٨٤. شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00احسن الله اليك يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر وعن ابن عمر ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل
0:13قيل لك عليها؟ قال يا رسول الله ما لي؟ قال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها متفق عليه. نعم. اه هذا الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين اي الزوج والزوجة حسابكما على الله
0:34وهذا من باب التخويف بعد انقظاء احدكما كاذب يعني احدكما كاذب والاخر صادق قطعا لانه آآ اما ان يكون تكون المرأة زانية او ليست بزانية ثم قال لا سبيل لك عليها. قوله لا سبيل لك عليها هذا يدل على الديمومة
0:49وهذا يفيدنا على ان اللعان اذا وقع فان المرأة تحرم على الزوج تحريما ابديا. تحرم مطلقا سواء تزوجت زوجا اخر او لم تتزوج سواء اكذب نفسه او اكذبت هي نفسها كأن تكون المرأة غير مدخول بها مثلا فاكذبت نفسها فاقيم عليها حد آآ
1:09اه يعني حد غير المحصنة. لان لا بد من الدخول لاثبات الاحصان في الزنا. فاقيم عليها الحد مئة جلدة وتغريب عام ثم بعد ذلك ارادت ان ترجع لزوجها. فنقول في الجميع انه تحرم عليه على سبيل التأبيد. اكذب نفسه هو او اكذبت نفسها هي مطلقة. نعم هناك رواية اخرى
1:29في المذهب اه مال لها ابن اللحام في تجريد العناية ورجحها بعض المتأخرين مثل يوسف ابن عبد الهادي انه اذا اكذب نفسه واقيم عليه الحد جاز له ان يرجع لها ولكن هذه ظواهر النصوص على خلافها. آآ
1:46ثم قال يا رسول الله ما لي اي المال الذي بذلته لها وهو المهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها
1:59يقول ان كنت قد صدقت وهي زانية حقيقة فهذا في مقابل اه الوطء الذي وطأتها اياه بما استحللت من فرجها وهذه الجملة تفيدنا مسألة وهو ان النكاح لا يفسد ولا يفسخ
2:14بالزنا وانما يفسخ باللعان اذا زنت جاز له ان يفسخه باللعان او ان يطلقه ابتداء وهذا هو الاكرم له والافضل الا يلاعن الزنا لا يفسخ النكاح لكن يجوز للرجل اذن في الشرع
2:31اذا رأى من امرأته هذا الامر يجوز له ان يعظلها لتفتدي منه اذا الرجل اذا رأى امرأته قد وقعت في الزنا يجوز له ثلاث طرق في الفرقة اكرمها وافظلها واتمها
2:47ان هذا الرجل يفارقها باكرام من غير يعني طلق تطليقا عاديا ثم يليه في ذلك يجوز له ان يعضلها بان يشد عليها والا يعطيها قسمها والا يعطيها نفقتها ويشد عليها لكي تفتدي منه بان ترد له مهره فيكون خلعا ونحن نقول ان الرجل لا يجوز له
3:09ان يعضل زوجته او ان يأمرها بالخلع الا اذا كانت قد وقعت في الزنا وهذا من حق له لاجل ما له وهو الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة ان يقذفها ثم بعد قذفه اياها يلاعنها ان طلبت هي ذلك
3:23اذا هناك فرقة بسبب الزنا لها ثلاث سور بثلاث درجات نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابصروها فان جاءت به ابيض سبطا
3:39ولزوجها وان جاءت به اكحل جعدا فهو الذي رماها به. متفق عليه. نعم اه وفي حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابصروها يعني انظروا اليها فان جاءت به ابيضا اي بشرته بيضاء سبطا
3:55السبط جاء في قصة آآ عيسى ابن مريم انه كان سبط الشعر اي مسترسل الشعر يعني اه يكون شعره ناعم وقال بعض الناس لا ليس المراد او بعض الشراح ذكروا انه ليس المراد بالسبق هنا الشعر الناعم
4:11قال لان الاطفال يولدون جميعا وشعورهم واحدة قليلة جدا فلا يكون كذلك وانما المراد سبق الخلقة. اي ان خلقته جميلة آآ مكتملة قال فهو لزوجها وان جاء به اكحلا اي عينه يعني كمن وضع فيها الكحل فيكون سواد آآ رموشه كثيرا
4:33جعدا اي ان شعره اجعد وعلى رأي بعض الشراح فانه اي جعد الخلقة. يعني غير مستوى الخلقة. يعني بعض اجزاءه يعني يعني من حيث الجمال والنظرة قال له وان جاءت به اكحل جعدا فهو للذي رماها به متفق عليه. طبعا جاء في بعض طرق هذا الحديث انها رؤيت على الوصف السيء
4:57رؤية على الوصف السيء هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى انه اذا لاعنت المرأة من زوجها فقد انتفى الحد عنها وانتفى الحد عنه ولو ثبت خلاف ذلك الا اذا اكذب نفسه
5:13او اكذبت هي نفسها يعني المرأة اذا لاعنت ثم بان ان هذا الولد ولد زنا كما جاء في هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم اصدق الناس قافة ومع ذلك لم يقم عليها الحد
5:27لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ايمان سبقت لكان لي ولها شأن فلم يقم عليها الحد فدل على ان حد الزنا يسقط باللعن عليها وكذلك حد القذف على الزوج يسقط
5:39ولا يقام عليهما حد القذف على الزوج والزنا على الزوجة الا اذا اكذبا انفسهما اذا اكذب انفسنا اقيم عليهم الحد المسألة الثانية ان وهذي مسألة اريد ان تنتبه لها النبي صلى الله عليه وسلم كان اصدق الناس قافة عليه الصلاة والسلام
6:01وهو في قافته اصدق وادق من اي قافة بل انه اصدق وادق لانه بوحي من الله عز وجل من تحليل حمض النووي هذا المشهور الذي يسمى بالدي ان ايه ومع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الولد على الوصف السيء
6:20لم ينسب الولد هذا لذلك الرجل وهذا يدلنا على قاعدة حكي الاجماع عليها وهي ان ولد الزنا لا يصح الحاقه بمن كان بسببه ان ولد الزنا لا يصح الحاقه لمن كان بسببه. ولو استلحقه
6:45وقد حكي الاجماع على هذه المسألة وخالف في هذه المسألة اسحاق بن راهوية ونقل عن بعض السلف انهم خالفوا فيها وجاء عن الشيخ تقي الدين قولان فنقل البعلي في الاختيارات
7:00انه يرى رأي اسحاق والذي نص عليه الشيخ تقي الدين في الفتاوى بموظعين نصا صريحا يرى رأي الجمهور وهو ان ولد الزنا لا يستلحق ولو استلحقه ولو جاءت قرائن تدل على انه ابن لهذا الرجل لا يستلحق مطلقا
7:22اذا عندنا مسألتان انتبه معي ان ان الرجل اي رجل في الدنيا هو ابن ثلاثة معلوم النسب ومقطوع النسب ومجهول النسب فمعلوم النسب من عرف ابوه فكل من عرف ابوه علوم النسب. هذا اي شخص في الدنيا يستلحقه
7:44ما يجوز لانه عرف ابوه انتهينا منه النوع الثاني مجهول النسب ومجهول النسب هو الذي لا يعرف ابوه لا يعرف سبب الولادة ولا يعرف يعني لا يعرف سبب الولادة ولا يعرف
8:03آآ والده يعني لا يعرف ابوه ولا يعرف سبب اولاده نعم لا يعرف والده ولا يعرف سبب الولادة كأن يكون هناك رمي ولد في في الطريق فهذا يسمى مقطوع النسب
8:17وجد في بحر وجد في مسجد هذا مقطوع نسب ليس مجهول عفوا هذا مجهول النسب ليس مقطوع النسب مجهول النسب لا يعرف مجهول لا نعرفه هذا يجوز استلحاق تلحاقه بشرط
8:28ان لا يوجد في العرف والعقل ما يمنع من ذلك. في العقل ما يجي ولد ابو عشرين ويستلحق واحد ابن تسعطعش او ثمنطعش فلا بد ان يكون بينهما على اقل تقدير عشر سنوات
8:40لان اقل سن يطأ فيه الرجل عشر سنوات كما مر معنا في اكثر من موظع والامر الثاني العادة كان يكون مشرقي ومغربي او ان يكون مكان الحمل وهكذا اسباب كثيرة جدا في العادة
8:53النوع الثاني ما يسمى بمقطوع النسب ومقطوع النسب له صور منها ولد الملاعنة الذي نفي في النسب ولد الملاعنة الذي نفي في النسب الامر الثاني ولد المرأة غير المزوجة من زنا
9:12اذا ولدت امرأة يعني وهي غير ذات زوج من زنا الصورة الثالثة اذا تزوجت امرأة فولدت لاقل من ستة اشهر او فارقت زوجها فولدت لاكثر من اربع سنين فان هذا الولد لا ينسب لهذا الزوج
9:32طبعا الا في رواية رجحها ابو الخطاب وهو رأيه الصورة الخامسة اذا تحملت المرأة ماء وهذه وان كانت قليلة في الزمان الاول لكن حكى الاجماع عليها ابن ابي عمر في اه
9:48الشرح الكبير الا انها الان كثيرة جدا فان هناك البنوك المتخصصة في هذه الحيوانات تأتي المرأة فتختار صورة الرجل الذي تريده ثم تريد التلقيح من هذا الرجل ثم بعد ذلك
10:05اذا اراد هذا الرجل ان يستلحق هذا الولد فهل يستلحق منه؟ نقول باجماع لا يستلحق لان السبب ملغي شرعا وللعاهل الحجر ما دام التقى للسبب الشرعي فانه لا يصح الاستلحاق حكي اجماعا لكن ذكرت الرواية الثانية عن الشيخ تقي الدين ثابتة عن اسحاق ولكن الشيخ تقي الدين نقلت عنه
10:25ونقل عنه تصريح والظاهر هو التصريح فانه يرى رأي جماهير اهل العلم الذي حكي الاجماع فيه طبعا دليلنا هنا يعني انه لم ينظر لهذه القرائن بدون استلحاق نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يضع يده عند
10:48على فيه وقال انها موجبة. رواه ابو داوود والنسائي ورجاله ثقات. نعم هذا الحديث فيه هو حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يضع يده عند الخامسة اي قبل ان يتكلم بالخامسة
11:02وهذا فيه انه يسن قبل ان يتكلم الرجل او المرأة عند باللعن والغضب الخامس وهي اللعنة الخامسة ان يوقف بعد الربع قف ثم اذا اوقف يبين له ان هذه الخامسة هي الموجبة موجبة لعذاب الله عز وجل
11:20والموجب لعقوبته سبحانه وتعالى وانه مهما كانت عقوبة الدنيا فانها اهون وايسر عند الله جل وعلا من عقوبة الاخرة اذا فيوقف زمانا ويذكر الله عز وجل ولذلك فان مهابة المقام
11:36تجعل الشخص قد يتراجع في ذلك المقام هذا هو مشهور مذهب انها مستحبة لكن نقلت رواية في المذهب ذكر الزركشي الزركشي ان ظاهر كلام الخراقي انها واجبة لماذا قالوا ظاهر كلام الخراقي
11:52يعني شف الخرق بالذات يهتمون بكلامه بظاهره لانهم يقولون الاصل ان كل لفظة في مختصر الخرق هي كلام الامام احمد مثل المزني في مختصره الاصل ان كل كلمة جاء بها هي كلام الامام الشافعي
12:12ومثل ابن عبد الحكم في مختصره الصغير والكبير وهو مطبوعان الاصل فيهما ان كل كلمة اوردها هي كلام مالك الا حروفا معدودة تتبعها ابو بكر عبد العزيز في رسالة مطبوعة
12:25وابو عبد الله بن حامد في رسالته في اخر كتابه التهذيب قالوا ان الخرق وافق او خالف نص احمد فيها فلذلك يعنون بظاهر كلام الخراقي فيقولون انه رواية في مذهب احمد وهو ظاهر كلام احمد. ولذلك دائما يعنون بظاهر كلام خرقي
12:42بالخصوص بالخصوص ظاهر كلامه. طيب طبعا هذا قال الشيخ ان رجاله ثقات وكذلك ابن الشيخ ابن عبد الهادي قال انه لا بأس باسناده. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد في قصة متلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله ان
13:06تكتها فطلقها ثلاثة قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. هذه اللفظ حي سهل بن سعد في قصة المتلاعنين حقيقة فيها من الاشكالات الشيء الكثير ففيه انه قال فلما فرغ من تلاعنهما قال ذلك الرجل كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها
13:26يعني انا فطلقها ذلك الرجل ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم اول جملة معنا في قوله فطلقها ثلاثا طلقها ثلاثا هذه فيها امور. الامر الاول هل يصح اسنادها ام لا
13:44ذكر الشيخ تقي الدين ان هذه اللفظة يعني هذا من من كلام الشيخ ان هذه اللفظة في قوله فطلقها ثلاثا هي لفظة مالك واما لفظة ابراهيم بن سعد فانه قال ففارقها ولم يقل فطلقها ثلاثا
14:01واما ابن اسحاق فانه قال هي طلقة بائنة اي ان الرجل تلفظ بالطلاق فكانت شبيهة بلفظة مالك لكنه قال هي طلقة بائنة ولم يأتي برفض الثلاث واما ابن ابي ذئب والاوزاعي
14:16وعقيل وغيرهم فيقولون انه مثل رواية ابراهيم السعد انه فارقها ففارقها وفي بعضها ثم فارقها اذا اغلب الرواة رووا هذا الحديث بلفظ فارقها وبعضهم قال هي طلقة باء وبعضهم قال هي طلاق بالثلاث
14:35وينبني على ذلك ان الصواب في لفظها بناء على اكثر الرواة انه فارقها ولم يقل طلقها هذا واحد الامر الثاني اننا نقول ان ثبتت هذه الرواية فانها رواية بالمعنى فيكون الراوي رواها بالمعنى فقصده بالطلاق اي الفرقة
14:53وقصده بالثلاث اي البينونة الكبرى المحرمة تحريما كليا فتكون من باب اجتهاد الراوي في التفسير هذه الجملة قوله فطلقها ثلاثا اخذ منها احكام يضيق الوقت نأخذ حكمين. الحكم الاول هو المسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي
15:09وهي مسألة هل يجوز ايقاع الثلاث ام لا استدل بها العلامة ابو محمد ابن قدامة الموفق عليه رحمة الله بانه يجوز ايقاع الثلاث. قال لانها بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فطلقها ثلاثا
15:25ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفيها فدل على ان الثلاثة تقع واحدة. عفوا فان الثلاثة تقع ثلاثا. ان الثلاثة تقع ثلاثا طبعا اه الاجابة عنها سهلة بان في بعض الالفاظ تطلقها بائنا
15:40تيكون بلفظ البينونة او انها ثلاثا اي انها الثالثة او ان هذه اللفظة لا تصلح وانما هواية بالمعنى المسألة الثانية استدل بقوله فطلقها ثلاثا ظاهر المذهب او هذي الجملة او هذا المعنى استدل بها على
15:58ان الزوج الملاعن اذا طلق زوجته الملاعنة قبل تفريق الحاكم شف قبل تفريق الحاكم ان الطلاق يقع لانها مفرقة بتفريق الحاكم بينونة كبرى فيكون اجتمعت عليها فرقتان. طلاق وبينونة وهذا من باب اعمال اللفظ
16:22من باب اعمال اللفظ واما عن الرواية الثانية فيقولون ان هذا الطلاق ان صحت لفظته فطلقها ثلاثا ان هذا لا فائدة منه. لان الفرقة حقيقة بتفريق الحاكم وهي فرقة اقوى من الطلاق الثلاث
16:34فتدخل الصغرى في الكبرى فكأنه قال من باب يعني طيب الخاطر هذا الرجل من طيب خاطره يقول خلاص مالي خاطر في المرأة مطلقا فظن ان الطلاق الثالثة او الثلاث او البتة تحرمها اشد التحريم ما علم ان تفريق الحاكم اقوى باللعان
16:50المسألة الاخيرة في قوله قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدلنا على انه لا يصح فرقة في اللعان بدون حكم حاكم فلا بد ان يكون بحكم الحاكم
17:03نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا ترد بيد لامس. قال غربها قال اخاف ان تتبعها نفسي. قال فاستمتع بها. رواه ابو داوود والبزار ورجاله ثقات
17:24واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها قال لا اصبر عنها قال فامسكها. نعم هذا حديث حديث ابن عباس اه له طرق كثيرة متعددة آآ كان الامام احمد رحمه الله تعالى
17:40يضعف جميع طرق هذا الحديث فقد كان الامام احمد يقول ان هذا الحديث لا يصح مطلقا. ان امرأتي لا ترد يد لامس ومثله النسائي احمد بن شعيب فانه كان يرى ان هذا الحديث لا يصح بجميع طرقه
17:56ولم ينقل تصحيح هذا الحديث الا عن متأخرين. واما متقدم اهل العلم فلم ينقل عنهم يعني انه صححه مما صححه الحافظ هنا او رجالا وغيرهم واما متقدم اهل العلم فانهم لا يصححونه. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ان هذا الحديث لا تقوم به الحجة
18:14بتضعيف الائمة له من جهة ولكونه معارضا للكتاب والسنة تأمل معارضته للكتاب فان الله جل وعلا يقول الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
18:31وعندنا قاعدة ان الابتداء كالاستدامة او ان الاستدامة كالابتداء فكما لا يجوز زواج الزانية ابتداء فيحرم استدامة عقد نكاحها اذا ثبت ذلك عند الزوج الا ان يكون ذلك من باب العضل يعظلها ليأخذ حقه لكن لا يجوز له ان يطأها
18:50اذا ثبت زناه عندها اذا ثبت زناها عنده ولذلك يعني هذا الحديث آآ يعني هو معارظ وفيه كلام لاهل العلم واعلاله يحتاج الى كلام له طرق كثيرة جدا آآ نمر على هذا الحديث ثم نذكر كيف وجهه اهل العلم وبما استدل به. قال هذا الرجل ان امرأتي لا ترد يد لامس
19:14قوله لا ترد لا يد لامس قد يظن بعض الناس ان معنى قوله لا ترد يد لامس اي بالزنا وهذا المعنى خطير جدا فلو قلنا بذلك لقلنا انها لا ترد يد لامس معناه انها زانية واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على زناه على على عقد النكاح مع زناها وهذا خطير
19:34يخالف النصوص وهو واضح ولذلك انكر اماها ذلك. انكر ائمة صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعضهم وجه هذا توجيه فبعضهم يقول ان قولها لا ترد يد لامس
19:46اي لكونها تطلب المال فاي لام يعني دائما تطلب من من الناس المال فلا ترد يد لامس فكنا بطلبها المال باللامس ولكن هذا يكون بعيد في اللغة واقوى منه بعض الشيء
20:01ان يكون قصده لا ترد يد لامس اي بالحديث اي ان هذه المرأة تحب الحديث مع الرجال ومعلوم ان الرجل يأنف ان امرأته تكلم الرجال كثيرا وتستبسط معهم في الحديث. فكأن هذا الرجل يقول ان امرأتي تحب
20:19الاناث مع الرجال والكلام وان ترى في الاسواق بعض النساء تدخل وتسولف مع راعي المحل وتبحث عن من يتكلم معها بل ربما صاحب المحل يستحي من كثرة حديثها وهذا اقوى وان كانت اللغة ليست دالة عليه بقوة
20:35المعنى الثالث هو الذي اختاره او مال له الشيخ تقي الدين ان معنى قولها لامس هنا اي لمس اليد وليس لمس الجماع لان اللمس يطلق على الجماع وعلى يدمر معنا في الطهارة او لامستم النساء
20:48وفي قراءة عشرية او لمستم النساء وقد يطلق احدهما على الثاني فيده لامس معنى اللمس بمعنى ان هذه المرأة تتساهل في لمس الرجال لها ولذلك المرأة كلما كانت اكمل عفة
21:03وابعد عن الرجال نظرا ولمسا فانه اكمل كما روينا من حديث فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان انه خير للمرأة الا ترى الرجال ولا يراها الرجال مع انه يجوز احيانا ان تنظر للرجال
21:19او ينظر اليها لمصلحة الا ولا يبدي نزيلتهن الا ما ظهر منها وهكذا كذلك اللمس ولذلك يقولون اهل العلم يقول فقهاؤنا ان المرأة التي تتساهل في لمس الرجال لها يكره نكاحها
21:35ولكنه لا يحرم مثل بعض النساء قد تكون وظيفتها فيها مس للرجال مثل التي تقوم بالحجامة تقوم بحجامة هذه لا نقول يحرم نكاحها ولكن يكره لكن يجوز والنكاح صحيح ابتداء ويجوز استدامة
21:52اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فارقها او غربها اي ابعدها عنك وعن هذا الشيء هو من باب الندب وترك الكراهة لا من باب الوجوب. وبذلك يتفق يعني نصوص الشرع ولا تختلف
22:07قال ان امرأتي لا ترد يد لامس فقال غربها يعني ابعدها جعله مكان بعيد عنك قال اخاف ان تتبعها ان تتبعها نفسي. يعني يرغب بها والرجل يتعلق بها. قال فاستمتع بها يعني ابقها عندك
22:22قال وفي لفظ انه قال طلقها. فقال لا اصبر عنها فقال فامسكها اذا لابد من توجيه اللمس او بكونها لا ترد يد لامس باحد المعاني الثلاث التي سبقت طبعا هنا مسألة بس عشان اؤكد عليها وهي قضية
22:38آآ ان الرجل لا يجوز له ان يتزوج امرأة قد وقعت في الزنا حتى تتوب واطال العلماء في كيفية معرفة توبة المرأة وذكر فقهاؤنا ان المرأة من علامة توبتها ان تراود
22:54فان امتنعت فقد تابت وهذا واظح وهذا واظح في بعظ البلدان التي يكون فيها مثلا زواج من الكتابيات او يتساهلون في قضية المخادلة فقد تترك المرأة الزنا لاجل رجل ليس تركا للزنا فتقول تركته لاجلك
23:13فيقول ان هذه المرأة صارت محصنة فيجوز زواجي منها فنقول يعني امتحنها ممن اراد الزواج بها قبل عقد النكاح فان راودها عن نفسها فطاوعت فهي ليست بمحصنة اليست تائب بن المحصنة التي من محصنة الكتاب لان المحصن له اكثر من معنى في باب الزنا غير باب القذف غير باب النكاح للكتابية
23:39فهي ليست بمحصنة لانه راودها فلم يعني تمتنع طبعا يقولون هذي اشارة فقط لضيق الوقت يقول ابونا ابو بكر بن عربي او نسيت الان يقول ان اشكل اية في كتاب الله جل وعلا هي قوله سبحانه وتعالى
23:53الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمن والذين يرمون ازواجهم بعد ذلك آآ يقول كيف يعني فيه هذه الاية قوله لا ينكح اما ان يكون معناها لا يطأ
24:11واما ان يكون معناها لا يعقد فان قلت لا يطأ ففيها اعتراض وان قلت لا ينكح وهو عقد النكاح ففيها اعتراض ولكن لها توجيه يعني لكن لعله يأتي لها مناسبة غير هذه المناسبة. نعم
24:26احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت اية ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. وايما رجل
24:46جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين. اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة ابن حبان نعم هذا الحديث حديث ابي هريرة اه تفرد به عبدالله بن يونس عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه
25:05وكما صححه ابن حبان فقد صححه ابو الحسن الدارقطني في العيل فانه لما اورد تفرد عبدالله بن يونس بهذا الحديث قال وهو صحيح اي هذا الحديث صحيح ولا شك ان الدار قطني من اعلم اهل زمانه رحمه الله تعالى وقد توفي سنة ثلاث مئة وخمسة وثمانين من الهجرة بالعلل وكتابه العلل هذا من انفس كتب العلل
25:26عليه رحمة الله وان كان صدق ما قيل انه الفه من ذهنه وهو يمشي فهذا يعتبر من عجائب الدنيا ان كان ذلك كذلك. هذا الحديث ان ابا هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت اية
25:40المتلاعنين او المتلاعنين يصح الوجهان اه والتي في سورة النور اي ما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته هذه جملة فيها امران
25:54قوله ادخلت اي نسبت لاحد ولدا ليس منهم بان تكون قد واقعت زوجا او تحملت ماء ونحو ذلك ففي هذه الجملة حكمان. الحكم الاول ان هذا من كبائر الذنوب. واخطرها عند الله عز وجل ولا شك في ذلك
26:12وخصوصا ان هذا الذنب متعد ظرره الامر الثاني هذه الجملة تدل على الحديث الاخر وهو قاعدة من القواعد الشرعية الاصلية ان الولد للفراش لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخلت على قوم من ليس منهم
26:29فهو في الاصل الولد ليس من هؤلاء القوم. ليس من ماء زوجها ولكن الولد ينسب للفراش. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر. ما معنى كون ان الولد للفراش
26:42يعني ان المرأة اذا ولدت ولدا وكانت المرأة مزوجة وامكن ان يكون هذا الولد من هذا الزوج كيف يكون يمكن؟ اولا بان يكون الزوج ممن يمكن وطؤه بان يكون ابن عشر فاكثر
26:58الامر الثاني ان يكون هذا الولد بعد ستة اشهر من حين امكان الوطء. من حين امكان الوطء. الامر الثالث ان لا مانع يمنع كان يكون في الغربي مع الشرقية اللي هو المانع العقلي
27:13حينئذ اذا وجدت هذه القيود الثلاثة فان هذا الولد ولو لم يكن من هذا الرجل فانه ابنه فانه ابنه وهذا صحيح وقد تعرفون حديث عائشة في الصحيح كان نكاح الجاهلية اربعة انواع
27:29في الجاهلية فابطلت كلها الا النكاح الشرعي والنبي صلى الله عليه وسلم منه او منه هو عليه الصلاة والسلام الى ادم عليه السلام لم يعني يكن في نكاحهم الا النكاح الشرعي المعروف
27:47واما الانكحة الجاهلية الاخرى مثل ان المرأة تزني بجماعة ثم تختار من شاءت او ان تنصب لواء وغير ذلك مما ذكرته عائشة هو الحديث الصحيح. فالمقصود من هذا ان الولد الفراش فينسب
27:59ولا يجوز نفيه الا بالطريق الشرعي وهو ان ينفيه ابوه كما ساذكر بعد قليل في الجملة الثانية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقر الولد لزمعة فان زمعة كانت عنده جارية
28:13وهذه الجارية قد وقعها اه ابو سعد ابن ابي وقاص فمات زمعة ومات ابو سعد رضي الله عنه. فاختصم الولدان عبد بن زمعة وسعد بن ابي وقاص في الولد فقال سعد ان ابي قبل ان يموت قال لي ان هذه الجارية قد واقعتها وهذا الولد مني
28:35واما عبد ابن زمعة رضي الله عنه فقال ان هذه الجارية كانت ملك ابي وهي فراش له يعني استسر بها وهي في ملكه ولم يزوجها لاحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر
28:51ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الولد فوجده يشبه سعدا فقال بعد ذلك واحتجبي منه يا سودة احتجبيه انه يا سوداء اي امتنعي من النظر اليه فهو من حيث الحكم هو اخوها
29:04ولكنه من باب الديانة تمتنع من النظر اليه وتحتجبه لانها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم انما يأمر زوجه واهل بيته من باب يعني الامر الخاص
29:15فاثبت النسب مع وجود الشبه بالثاني طبعا الحنفية ماذا يقولون؟ نكتة هنا؟ نكتة في ضبط الاحكام الرسول قال هو لك عبدة بن زمعة قال الحنفية لا الحديث ليس كذلك وانما الحديث هو لك عبد ابن زمعة
29:35لكي يثبتوا انه ليس اخا وانما هو عبد لانه ولد من ماء سعد على فراش امة والولد يتبع امه في الرق. فقال هو لك عبد ابن زمعة واثبت يا سلام
29:48طيب الجملة الثانية في قوله وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين. هذه هي انفاق مسائل. المسألة الاولى سهلة جدا. انه يحرم
30:01وهو من اشد الحرمة ان ينفي الولد نسب ابنه منه. الا ان يكون عنده يقين مجزوم به. وما عدا ذلك في حرم هذا واحد لانه قال احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين وهذه خطيرة جدا جدا جدا
30:19الامر الثاني ان نفي الولد لا يصح الا بعد الولادة فلا يصح نفي الحمد وهذا هو المذهب بانه قال وهو ينظر اليه الا بد ان يكون بعد الولادة المرأة اذا كانت حاملا
30:34وقد اتهمها زوجها بالزنا وان الولد ليس منها يجب عليه ان ينتظر حتى تلد ثم ينفيه وبنوا على ذلك ان الاب اذا مات قبل نفيه فانه ينسب لها تترتب تترتب عليه عدد من الاحكام
30:52نعم طبعا هنا يتعلق بها مسألة ايضا مهمة جدا انه يجب على القاضي ان يعظ ويخوف في قضية النسب واذا تأكد القاظي بعدم صحة دعوى الزوج فانه يصرف النظر عنها وهذا جائز
31:10ثقل وبناء على ذلك فان القاضي قبل ان يبدأ في قضية اللعان لنفي الولد. نحن عرفنا ان اللعان نوعان اذا طلب الزوج بلعان نفي الولد فانه يعظه ويذكره بالله عز وجل
31:26وكذلك يأتي ويحلل الحمض النووي لهذا الولد ولابيه فان جاءت النتيجة موجبة بان كان هذا الابن المراد نفيه هو ابن لهذا الاب فانه حينئذ ينفي النظر في الدعوة يصرف النظر عن الدعوة ولا ينظر اليها. لان
31:49القرائن دلت على خلاف ما قال هذا الزوج وخاصة في هذا الزمان مع كثرة يعني بعظ الامراظ وبعظ العقاقير هذي المخدرات تجعل الشخص يشك المخدرات هذي تجعل الشخص يمرظ مرضا نفسيا فليس كل من
32:04طالب بدعوى يعطى اياها تمشي احنا لما يقام عليه الحد لوجود الشبهة ويحتمل ان يقام عليه القذف قد قد يحتمل يحتمل ان يقام عليه حد القذف لا هو هو يا شيخ
32:24لأ بالنسبة لحد القذف يلاعن لاجلي هو يلاعنها لاجل الزنا لكن لاعنها لاجل الولد. نعم يلاعنها يكون يقام عليه حد القذف الا ان يطالب هو باللعان لاجل لاجل الزنا فقط
32:40ولكن لا لا يقال له لا اعلن في الولد احنا قلنا لعله غرظان فان امتنع القاضي من النظر في قضية اللعان لنفي الولد يبقى حقه هو في اختيار اللعان لاثبات الزنا على زوجته لكي يدرى عنه الحد. نعم
32:55طيب ما ناخذ الحديثين فقط عشان ننهي الباب يرتاحون الاخوان نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال من اقر بولد طرفة عين فليس له ان ينفيه اخرجه البخاري
33:12وهو حسن موقوف. نعم هذا حديث عمر رضي الله عنه انه قال من اقر بولده طرفة عين فليس له ان ينفيه اه المراد بالاقرار اي بعد الولادة. واما الاقرار قبل الولادة فلا عبرة به لعدم وجود العين. مثل اه مثل من من اسقط حق
33:30قبل تملكه اياها يقال رجل آآ زوجتي طالق ان تزوجت فلانة ما يقع الطلاق في قول اكثر اهل العلم لعدم استحقاقه لها. لو قال آآ في يعني ان كان علي دين فهو لك وهكذا
33:44قبل وجوده لا يثبت. وكذلك هنا قبل ولادة الولد آآ اثباته للحمل لا عبرة به بل العبرة من حين الولادة. قال من قر بولده اي بعد ولادته طرفة عين. فليس له ان ينفيه بعد ذلك
34:00وهذا من قول عمر رضي الله عنه هو بمثابة مرفوع لان مثل هذا القول من عمر رضي الله عنه لا يعرف له فيه مخالف ونحن نعلم ان اعلى درجات اقوال الصحابة ما ما قاله الاربعة او احدهم رضوان الله عليهم فيكون في مثابة المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم
34:18او المفهوم من خبره عليه الصلاة والسلام وفهم الصحابة اولى من غيرهم وخاصة الخلفاء الاربعة اخذ فقهاؤنا من هذا الحديث ان من هنئ بولد فقبل التهنئة فانه يكون اقرارا فلا يجوز له ان ينفيه بعد ذلك
34:36ذكروا بعض من شدة يعني الاقرار لو قيل له مبروك الولد قال الله يبارك فيك. هذا يقول اقرار بعد ذلك لا يصح له النفي او مضت مدة تدل دلائل الحال على الاقرار. مثل ان يعني يعطيها نفقة للولد او هكذا
34:57العذراء الحالية لا تدل عليه فحينئذ لا يصح له نفيه لو جاء رجل وابنه ابن عشر سنوات قال اريد ان انفي هذا الولد لا ينتفي ولو باللعان ما ينتفي لا ينتفي الا بعد الولادة الا ان يكون جاهلا مدة طويلة بهذا الولد حتى كبر فحين اذ يجوز نفيه. نعم
35:15احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله
35:35نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بان ينفيه وقال في اخر ولم ولم يرخص له في الانتفاع منه. نعم هذا الحديث حديث ابي هريرة فيه من الفقه يعني اختصارا مسائل المسألة الاولى آآ ان
35:55ان هذا الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له قرينة على ان هذا الولد ليس منه يعرض فيه كما في رواية مسلم يعرض بايام فيها ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صرفه عن ذلك بان ذكر له امرا
36:10يعني مقنعا اه وهو هل عندك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال انها حمر اه قال هل فيها من اورق؟ قال نعم قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق اي من اصوله
36:25قال فلعل ابنك كذلك نزعه. اذا فالقاضي حينئذ يحرص على ان يصرف الزوج قدر استطاعته عن نفي الولد اللي يعان مثل الوادي يحرص على نفيه القاضي يحرص على نفي اللعان
36:37المسألة الثانية المهمة عندنا قوله قال في اخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. هذه يؤخذ منها انه يجوز للقاضي ان يصرف النظر في قضية اللعان لنفي الولد. يجوز ذلك
36:52اذا قامت عنده قرائن قوية تدل على ثبوت نسب هذا الولد لابيه مثل ما ذكرت لكم قبل قليل ويفعله الان القضاة في المحاكم نحوال شخصية عندنا انه لا بد من
37:05الذهاب للادلة الجنائية لتحليل الحمض النووي فان كانت النتيجة موجبة بان كان الابن المراد نفيه ابنا صليبا لهذا الرجل فانه يصرف النظر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان كان ليس ابن الله فان القاضي يذكره ويخوفه ولا يعلمه بالنتيجة. فان امتنع فالحمد لله لان الشرع متشوف لاثبات النسب
37:27والا ان اصر وابى فله الحق حينئذ ان يلاعن زوجته بذلك نكون بحمد الله انهينا كتاب اللعان نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سم شيخي
37:41في الحمل المذهب المذهب مشهور مذهب ينتظر لا هو هذي المرأة آآ لوعنت لاجل الزنا هذا اصله ثم لما نتج يقول يكون هناك لعالم اخر هذا كلامه او انها ولدت يحتمل ان تكون ولدت فنظر له انه يسلم بعد ذلك يعني كان اللعان بعد الولادة ونظر اليه بعد اللعان بايام
38:08لان لما كبر لما كبر ونظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم سب نعم لعانان لعان لاجل النفي ولاجل حد بالضبط في شي مشايخ لكن بصيغة اللي عانى فينا فيه الولد. نفي الوعد؟ نعم يزيد نعم في صيغة اللعان يزيد. وان هذا الولد
38:32ليس ابني لابد ان يرميها بالزنا ويرميها بنفي الولد. نعم. في حالات معينة ينتفي الولد من غير لعان وهو اذا لم يمكن الحاق النسب اليه تنتفي مباشرة من غير لان
38:46يعني تزوجها اليوم بكرة ولدت هذا ما يحتاج دعاء ما يحتاج يعني الفقهاء يقولون باجماع لا يلتحق به الا رواية عن ابي حنيفة لا توجد في كتب ابي حنيفة وانما نقلها الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتب الحنيفة المتأخرين الان قطعا موجودة عند الاوائل التي فقدت. فنقلها الموفق نقلها وذكر الراوي عن ابي حنيفة ليس من الرواة
39:09المشهورين لا آآ زفار ولا يعني آآ لؤلؤي ولا ابو يوسف ولا محمد اه نقل عن ابي حنيفة ان المرأة اذا ولدت لاقل من ستة اشهر الجمهور قلنا لا ينتفي لا ينسب الاب فينتفي وحده. قال يجوز ان ينسب للاب
39:29عفوا ينسب للزوج اذا استلحقه واقر عليه ابو الخطاب. هاي تصير متى؟ اذا رجل وقع امرأة في زنا ثم تزوجها فولدت لسن اقل من ستة اشهر لكن الان احسن الله اليك نفي الولد
39:49اه يلزم منه الزنا يعني اه لا مو بلازم قد يكون انه عفوا يلزم منه ان يقذفها بالزنا. نفي الولد لكن ايه لازم لازم لازم ولكن هم يقولون يا شيخ من علامات الزنا الحمل
40:15جلد عثمان بالحمل بقنينة الحمل واما واما الشرب فلا يجلد الا بالقيء دون الرائحة الرائحة ما يجلد بها يوجد بالقيء لكن ما يكون بلعان نفي الولد اه الفرقة نفي الولد
40:35بلى طيب اهداء ادعان في ولاد فرقة متى ينتفي من غير لعان تزوج رجل امرأة ولدت على طول هذا ما يحتاج الى عنها هذا الولد اصلا لا ليس له ما يسجل باسمه
40:55ليس لك انهم يقولوا الجمهور الا ابو حنيفة في رواية وابو الخطاب حتى لو قال هذا ابني ليس ابنك مقطوع النسب ليس مجهول مقطوع النسب ما فهمت اخشى انك فيك النوم يا شيخ
41:13ما وضحت لا ان شاء الله انها وضحت لكن شلون يبقى الزوج مع زوجته مع انه نفى من غير ملاعنة طيب؟ لا لا اذا لعنها خلاص حرمت عليه جابت ولد بعد اسبوعين من غير ملاعنة خلاص الولد هذا ولد فلان ابن فلان ابن فاطمة ابن رقية ابن زينب
41:35فلان ابن فلانة ما ينسب له ان وصل للقاضي الخبر يقيم عليها حد الزنا مئة جلدة اذا كانت غير ميزانية وهي غير محصنة ولدها ابنها هي ليس ابنها. بعض الناس عادي عندها
41:48موجود اشي موجود يا شيخ انت قد لا تتصور انك القظايا التي تعرفها في ذهنك محصورة استلحاق لابد ان يكون الرجل اب غير الاب ما يستلحق الاخ ابن العم ما احد يستلحق
42:02القاضي قد ينيط هذي مسألة الاناطة شيء اخر. الاب هو الذي يستلحق. فيقول هذا الابن ابني بشرط ان يكون الابن مجهول النسب لا مقطوع ولا معلوم معلوم حرام ما يجي يقول ولد فلان لا هذا ابني حرام عليك ذلك الشيء ولا يصح
42:20الامر الثاني ان يمكن اه ان يكون ابنا له ديانة يجب عليه ان يكون يعلم انه ابنه. ديانة لا التبني غير يا شيخ. التبني يقول هو ليس ابني. هو ليس ابني
42:35ولكني سانسبه لنفسي. لا هذا يقول ابني انا لي ابن ضايع انا لي ابن ضايع كنا في مكة مثلا وضاع وهذا انا اعرفه في شامة فوق عينه او مثلا ضاعوا في في تسنامي حق اندونيسيا مثلا
42:53قال هذا ابني انا متأكد انت مربينا غلط سم لاي شرط سعد نيابة عن ابيه. قال وان ابي لو ما ابوه اوصاه ما ما يستلحق لو ما كان نيابة عن ابيه ثابت الوكيل
43:14والوكالة ما تنقضي بالوفاة طبعا العقود الجائزة تنقضي بالوفاة لكن الوكالة بالدعوة تبقى في الحقوق عتبة اللي هو عتوة من ابن غير غير هذي القصة هذي لا هو استلحقه على انه اخ سعد يريد هذا عتبة ان يكون اخا له
43:35يقول هذا ابوي هو اللي وصاني وقال لي اني وطأت ام هذا الولد بالزنا يقول وطأتها في الجاهلية بالزنا الرسول شف خذ قاعدة فالرسول جاء عن عمر رضي الله عنه انه كان كان عن عمر يليط النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن
43:53يريد ابناء الجاهلية بمن استلحقهم في الجاهلية لو رجل زنا بامرأة في الجاهلية قبل الاسلام وقال هو ابني نقول هو ابنك. ما دام في الجاهلية قبل الاسلام ومثله الان لو ان جاءنا رجل
44:08اسلم وقال انا والله معي امرأة زنيت بها عندي منها ثلاثة لو كان هو واياه مسلمان لنقول ان لا يجوز استلحاق وليس ابنا لك. على قول عامة اهل العلم. لكن نقول انتم كنتم غير مسلمين
44:25فهذا الولد هو ابنك اذا استلحقته. اذا قلت هو ابني خلاص روح سجله تكون ابنك مباشرة شرعا لان الجاهلية تشمل ثلاثة اشياء اولا الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيها نص
44:38كان يريط ابناء الجاهلية بما استلحقهم في الجاهلية. النوع الثاني الجاهلية خاصة بالشخص قبل اسلامه هو واياها. فيستلحقان وهذا موجود كثير جدا الاسبوع الماضي مر علينا واحد نفس الشيء يعني يقول عند اسلم حديث عند زوجته وعندهم منها بنت
44:55هي ابنة لكن لو كانا مسلمين البنت ليست بنت بنت بنت زنا في ثالثة لو كانا جاهلين ليست جاهلية جاهلين فهل يعذر بالجهل في بهذه المسألة ام لا هذا يبكي الخلاف في قضية العذر بالجهل. ومن اوسع المذاهب في العذر بالجهل
45:13اختيار شيخ الاسلام في الرواية الثانية حتى انه يعذر في الواجبات ويعدو في ترك الشروط يعذر عذرا كبيرا جدا في الفروع عذر لا متناهي. لا متناهي حتى في الواجبات. ترك الواجبات بيعذر. ترك الصلاة جاهلة يدري انها واجبة سقطت. ترك
45:30جاهلا يعني عندنا نساء كبيرات جدا في الستين سبعين تقول لما كنت صغيرة في البادية ما كنت تدري عن وجوب الصوم المذهب يجب ان تقضيه الان تقودها عشر سنين نقول له على الرواية الثانية لا يشاء
45:44جاهلة بوجوب الصوم او جاهلة بان الحيض يفسد الصوم مع انه يقول المفسدات لا يعذر فيها بالجهل لا ارظى على نسب يعني قصدك هل يكره؟ هم يقولون يكره ان تسترضع المرأة بغير اذن زوجها. ويجوز للرجل ان يمنع المرأة
46:02اذا منعها حرم عليها ديانة لكن ما يعني يقال لا ترضعي احدا يجب عليها ان تمتثل صدق ولا كذب كذب ما شك خطير تدخل محارم يا شيخ فيها محارم يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب. سم شيخي اني تعبت جدا وعندي اتصال جاني لازم اطلع. سم شيخي
46:24زوج قال لزوجته اعد لو سمحت قال انت زانية. طيب اذا طلبت اول شي اذا طلبت امام القاظي قالت قذفني اتغالب بقيام اقامة الحد عليه نأتي بالزوج نقول تعال اول شيء اثبت
46:42او الحد او تلاعن اختر وحده ان اثبت الحمد لله. ما اثبت نقول لك اللعام او او يحد في ظهرك لذلك نزل اللعان لدرء الحد القذف طلع عن حد قال صدقت. لان الاية الاولى في سورة النور عامة
47:00اه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا فلم تستف زوجا ثم جاءت التي بعدها في الاستثناء والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. طيب انا استأذنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته