استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين نقول مصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:20فمر على صغرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا. فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم
0:40بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر على سبرة من طعام السبرة
0:54والطعام اذا جمع فوق بعض فجعل على هيئة مكبوب بعضه على بعض فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا اي ان هذا الطعام الذي جعل والمراد بالطعام يعني الحب كانت قد اصابته
1:15مطر من السماء فجاءه البلل والطعام اذا اصابه البلل كان عيبا فيه فجاء صاحبه فجعل على الظاهر منه الجاف السليم وجعل المبلول اسفل منه وربما كانت هذه الصفرة صغيرة وليست بكبيرة. لانه لو كانت كبيرة فان المبلول سيكون اقل
1:39مما سيصيب لو كانت الصبرة صغيرة قال ثلاث اصابعه بللا اي وجد في داخلها البلل فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا صاحب الطعام فقال اصابته السماء يا رسول الله يعني جاءه مطر من السماء فبلله
1:58قال افهلا افلا جعلته فوق الطعام اي جعلت المبلول فوق الطعام. كي يراه الناس من غش فليس مني هذا الحديث فيه اصل عظيم من اصول الدين وهي قوله صلى الله عليه وسلم من غش اليس مني
2:14وكون المرء اذا كان غاشا اي نوع من الغش وايا من كان المغشوش مسلما او غيره فالامر فيه ما سوى لان اللفظة مطلقة من غش مطلقا فليس مني اي ليس من النبي صلى الله عليه وسلم
2:32قيل انه ليس مني اي ليس مهتد بهدي ولا مستن بسنتي وقيل انه ليس مني اي ليس سائرا على الطريقة السوية التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل انه ليس مني اي ليس داخلا في شفاعتي يوم القيامة. وهذا خطير
2:52وهناك افعال خطيرة كثيرة جدا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم البراءة ممن فعلها. مثل براءته صلى الله عليه وسلم ممن جلس على مائدة يدار عليها الخمر وغير ذلك من الصور
3:06فالغش امره خطير ومهما كان المغشوش او نوع المغشوش فيه فانه داخل في هذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه ايضا ان فيه اثبات لخيار العيب فان غش الطعام بهذه الهيئة هو نوع من انواع العيوب. والقاعدة عندنا ان خيار العيب يخير المغرور فيه بين امرين
3:29بين ثلاثة امور اما بين الفسخ واما بين الامضاء وبين اخذ الارش فالعرش يثبت في خيار العيب ولكنه لا يثبت في خيار التدليس ولا يثبت في خيار الغبن فيأخذ الفرق بين السعرين. لا انما يثبت فقط في خيار العيب الذي هو هذه الصورة
3:52اما في غيره من الخيارات فانه ليس من الخيار له وانما يكون تعاقدا رظائيا بين الطرفين فيكون صلحا كانه انشاء عقد جديد وفسخ مع انشاء عقد جديد. واما هنا فهو الخيار له وحده دون صاحبه
4:11اه ذكر الفقهاء هنا صورة قالوا لو قلبه فكان الاعلى هو الماء المبلول الذي اصابه الماء وفيه البلل والاسفل هو الجاف. فقالوا في هذه الحالة لا يثبت الخيار بان الظاهر اقل واسوأ واردى من الباطن. وانما يثبت الخيار لو كان المخفي هو الصفة الحسنة. هو هو
4:35المخفي هو الصفة السيئة لا الحسنة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
4:45عليه وسلم من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة رواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن. نعم هذا حديث عبدالله بن بريدة عن ابيه بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حبس العنب ايام القطاف
5:05حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. قوله من حبس العياد يعني جعله في مكانه يعني في شجره وانتظر به لم يبعه عنبا مجنيا. مباشرة بل جعله في مكانه
5:23ايام القطاب حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا يعني قصده ان يأتي الخمارون فيشتروه منه. فقد تقحم النار على بصيرة. المصنف لما ذكر هذا الحديث قال ان الطبراني قد رواه باسناد حسن
5:37وفي قوله رحمه الله تعالى نظر فان عددا من اهل العلم المحققين كابي حاتم الرازي حكم بكذب هذا الحديث لانه قد تفرد به عبد الكريم بن عبدالكريم وهو متهم في روايته
5:54ولكن يعني المصنف رحمة الله عليه يعني حسن هذا الحديث. هذا الحديث دلنا على اصل عظيم وهو مراعاة المقاصد في العقود وهذا الامر كما قلت لكم دائما مراعاة المقاصد يعملها اكثر المذاهب هم الحنابلة والمالكية
6:09وبناء على ذلك فانهم يقولون لا يجوز بيع بيع العنب لمن يتخذه خمرا ولا بيع السلاح في الفتنة ونحو ذلك من الامور. والدليل عليه هذا الحديث وما في معناه من من باب سد الذرائع. نعم
6:25احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه الخمسة مضاعفة رواه البخاري وابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. نعم هذا الحديث اصل من اصول الاحكام الشرعية
6:45اي حتى قيل انه من الاصول التي يبنى عليها الكثير من الاحكام. وهو ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان
6:56هذا الحديث نقل مصنف ان البخاري وابا داوود رحمة الله عليهما ضعفاه وقد قال ابو داوود اسناده ليس بذاك وقد تبع ابو داوود رحمة الله عليه الامام احمد. فان الامام احمد قال ما ارى لهذا الحديث اصلا ليس له اصل بالكلية
7:17وهذا يدل على تظعيف الائمة كاحمد وابي داوود والبخاري بهذا الحديث. وان كان بعظ المتأخرين نسبيا بعدهم. يعني بعد هؤلاء الائمة كابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وابن قطان والحاكم قد صححوا هذا الحديث
7:33هذا الحديث كما ذكرت لكم هو اصل من اصول التي بني عليها كثير من الاحكام. ومن اهم الاحكام التي بنيت عليها المسألة التي ذكرت لكم قبل وهو وان نماء البيع المنفصل
7:46يكون ملكا للمشتري في مدة الخيارين ان فسخ العقد في مدة الخيارين اذا فسخ العقد فان المبيع يرجع للبائع اليس كذلك بعد ذلك اذا ترتب على هذه السلعة نماء فان كان متصلا فهو ملك للبائع لان التابع تابع متصل باصله
8:09وان كان منفصلا مثل قالوا كسب الكسب ومثل اللبن كسب العبد مثلا واللبن ونحو ذلك من الاشياء المنفصلة والثمرة. وهكذا فانها تكون ملكا للمشتري مع ان العين مآلها للبائع لما فسخ العقد
8:26انا اقول لانه كان في هذه الوقت في وقت الخيار في ظمانه هو حينما قبض هذه العين فالخراج وهو النتاج المنفصل له لانه ضامن لها. اذا الخراج يكون تابعا للضمان. هذه من اظهر
8:45المتعلقة بهذه المسألة ويتعلق بها عشرات الصور في الغصب كل يد يد يعني وكانت اليد ليست عادية مثل العارية مثل غير ذلك من الامور المستأجر. وهكذا فان الخراج يكون له بظمانه. سيأتي معنا ان شاء الله استئجار الدابة
9:05اه يبقى مسألة اشرنا لها قبر وهي قضية تعارض هذا الحديث مع حديث المصراه. واشرنا لكيفية الجمع بين هذين الحديثين. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى الا وعن عروة البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري به اضحية او شاة فاشترى شاتين
9:25فباع احداهما بدينار فاتاه بشاة ودينار. فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح رواه الخمسة الى النسائي وقد اخرجه البخاري ضمن احاديث ولم ولم يسق لفظه. واورد له الترمذي شاهدا
9:45من حديث حكيم ابن حزام. نعم. هذا حديث عروة البارقي. رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري له به شاة اضحية فاشترى بها شاتين فباع احدى هاتين الشاتين بدينار بنفس المبلغ الذي باع او او اشترى اعطاه اياه النبي صلى الله عليه وسلم
10:05فاتاه آآ بشاة ودينار ادعى له النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه قال رواه الخمسة الا النسائي وجاء في بعض الروايات انه آآ يعني جاء في ضمن حديث وهو الذي كما ذكر المصنف قال وقد اخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه
10:29من النكت ان احد المشايخ يقول في عام قبل الثمانين تقريبا اول الثمانين الف وثلاث مئة وثمانين يقول كنا نقرأ هذا الحديث فاشكل علينا في المدينة والمشايخ المعروفين يقول فاشكل علينا هذا الحديث اين نجده
10:44يقول فبحثت في البخاري فلم اجد هذا الحديث فذهبت للشيخ عبد العزيز طبعا قبل ان تأتي الكتب التي تخرج الاحاديث ومواضعها في الطبعات القديمة لا يوجد فيها تخريج قال فذهبت للشيخ عبد العزيز فقلت له اين اجد هذا الحديث
10:58فاني لم اجده في البخاري واظن ابن حجر واهما قال لا بل هو في الموظع الفلاني فانك ستجده. قال فرجعت فوجدته كما قال والذي حدثني بهذه الشيخ عبد القادر شيبة الحمد وهذا يدل على ان العناية بالحديث وقراءته تجعل الشخص يستظهر المواظع
11:17والشيخ عليه رحمة الله كان مستظهرا لكثير من مواضع صحيح البخاري المقصود ان هذا الحديث فيه دليل على مسألتين او فيه حكما الحكم الاول ان عروة رضي الله عنه اشترى
11:35بدينار واحد شاتين وقد كان مأمورا ان يشتري شاة واحدة والحكم الثاني انه باع الشاة الثانية مع انه لم يؤمر بالبيع مطلقا واضح؟ الفرق بين الصورتين الاولى طلب منه ان يشتري شاة ولكنه اشترى شاتين
11:59والثانية انه باع ولم يؤمر بالبيع والفقهاء يفرقون بين الحكمين. وقد ذكر التفريق بين الحكمين ابن رجب فذكر ان فرقا بين الثنتين. نبدأ بالحكم الاول وهو شراء عروة رضي الله
12:13عنه لشاتين بدلا من ان يشتري شاة بدينار مشهور المذهب انهم يقولون يصح ان يشتري شاتين بشاة واحدة لكن بشرط ان تكون احدى الشاتين تساوي شاة بدينار وبناء على ذلك فانه يكون قد وفى له بما التزمه ووكله به
12:42يعني لنقل مثلا ان الشاة التي تكون بدينار لنقل انها من النوع الفلاني ثني مثلا مثلا فالشاة التي بدينار التزم بشرائها لكن بنصف دينار اذا صح البيع والنصف الثاني هو شراء فظل فصح البيع. اذا لا ينزلون هذا الحديث الا على صورة واحدة وانتبه لهذه الصورة
13:08انه يشتري بالدينار ما طلب منه ويشتري زيادة عليه فضلا هذا هو مشهور مذهب. الرواية الثانية يقولون لا. ان الوكيل وفيما ومن في معناه حكمه اذا خالها شرط الموكل وما وكله فيه حكمه حكم الفضول. فيصح كل تصرف منه
13:34بشرط اجازة الاصل الرواية الاولى يقول لا تصح بدون اجازة ولازم له هذا البيع بس بشرط ان يكون المشترى هو ما اشترط. ومن رواية ثالثة يقوم كل تصرف يصح لكن بشرط الاجازة
13:49هذا الفرق بين الثنتين فهم مضيقون من جهة موسعون من جهة موسع من جهة ان كل البيوع تصح سواء كانت نفس المعينة او غيرها الامر الثاني انهم قد ظيقوا بجعلها كلها معلقة على الاجازة. اما المذهب فلا تصح الا واحدة وما عدا ذلك فلا يصح العقد اصلا
14:09ولا يكون معلقا على الاجازة هذه المسألة الاولى وهذه المسألة من المسائل المهمة التي طال فيها النظر ويكثر فيها الكلام وهي مسألة تصرف الفضولي والحجة في الاستدلال على صحة تصرف الفضولي. وهي الرواية الثانية هذا الحديث
14:29واما على المذهب فعرفنا توجيههم لهذا الحديث فانهم يرون انه ليس تصرفا فضوليا بل هو تصرف بما اذن له فيه ولكنه زاد فضلا ولذلك قالوا انه لا يقاس عليه غيره. العقد الثاني كونه باع احدى الشاتين بدينار
14:44ذكر ابن رجب ان في المذهب طريقتان او ان في المذهب طريقتين. الطريقة الاولى جعل البيع الثاني حكمه حكم التصرف الفضولي فاذا قلنا ان حكمه حكم التصرف الفضولي اذا على الرواية بشهور المذهب فانه لا يصح بيعه الثاني باطل
15:04صححنا شراءه لكن لم نصحح بيعه على المذهب وعلى الرواية الثانية يكون صحيح بيعه لانهم يجوزون الصرف الفضولي مطلقا ما اذن له فيه وما لم يؤذن له فيه. وهذا هو المعتمد هذه الطريقة هي المعتمدة عند المتأخرين. وذكر ان بعض المتقدمين من
15:22قالوا لا بل ان البيع الثاني صحيح مطلقا سواء صححنا بيع الفضول او لم نصححه. ولكن هذه الطريقة ليست هي المعتمدة من المذهب نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى
15:43لا تضع وعن بيع ما في ضلوعها وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص رواه ابن ماجة والبزار والدار القطني باسناد ضعيف. نعم هذا الحديث حديث ابي سعيد رواه ابن ماجة وغيره من حديث محمد ابن
16:03ابراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهذا الحديث معلم من جهتين من جهة شهر ابن حوشب والكلام فيه معروف
16:15وايضا محمد بن إبراهيم الباهلي ولذلك الأئمة ضعفوا هذا الحديث منهم الحافظ ومنهم ابن القيم فقد قال ابن القيم ان هذا الإسناد لا تقوم به الحجة وممن ظعف هذا الحديث ايضا الزركشي وابن رجب وغيرهم
16:31ومع ظعف هذا الحديث الا ان جمل هذا الحديث صحيحة اما نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم والا معنى من حيث النهي عن بيوع الغرر ولذلك لما اورد البيهقي هذا الحديث قال ان هذا الحديث وان لم يثبت يعني تضعيف لهذا الحديث قال الا انه داخل في في النهي عن بيع الغرم
16:52فكثير من جمل الحديث ستمر معنا ان شاء الله ولذلك سنرجأها. اه ثبت الحديث بها اول جملة في هذا الحديث انه نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وستأتي
17:02وعن بيع ما في دروعها ايضا سنتكلم عنه بالتفصيل بعد قال وعن شراء العبد وهو ابق فلا يجوز شراء العبد اذا ابق من سيده وفي وفي معناه آآ الدواب اذا شردت من صاحبها فانه في هذه الحال لا يستطيع تسليمها. وعندنا قاعدة ان من شروط البيع ان يكون مقدور على تسليمه
17:25قال وعن شراء المغانم حتى تقسم. المراد بشراء المغانم اي من احاد الناس لا من ولي الامر. ذكر ذلك ابن رجب وغيره في الاستخراج باحكام الخراج المقصود بشراء المغانم من احاد الناس
17:38وبناء على ذلك فانهم يقولون لا يجوز شراء المغانم قبل قسمتها من ولي الامر. سواء كانت قد قبضها هذا الشخص او لم يقبضها فالحكم فيه ما سوى انه قد يقبضها وتكون في يده الامانة ليست بملك لانها قبل القسمة لا تكون ملكا له ولو كانت في يده مقبوضة فالعقد فيها باطن والسبب
18:00في اه النهي عن بيع احاد الناس المغانم قبل ان تقسم قالوا لانه باع ما ليس عنده ما ليس عنده او ما ليس في ملكه كما سبق معنى التفريق بين هذين اللفظين. قال وعن شراء الصدقة حتى تقبظ
18:17سبق معنا في القبض ان القبض احيانا يكون شرطا لصحة الملك ويكون شرطا احيانا لاستقرار الملك وهو في الهبات والصدقات ويكون شرطا لنقل الملك. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصدقة قبل ان يقبضها المتصدق عليه الفقير. ومن في معناه كالساعي وغيره
18:37لان الساعي نائب عن الفقير ففي هذه الحالة نقول ان النهي لاحد سببين السبب الاول عدم استقرار الملك فان الملك لا يستقر في الصدقات والهبات حتى تملك والسبب الثاني هو ما سبق معنا ذكره قبل وهو نهي عن بيع الطعام قبل قبضه
18:57لان قلنا ان القبض ثالثا يكون شرطا لنقل الملك في المبيعات اما ان يكون شرطا في صحة البيع وهو الصرف او شرطا في استقرار الملك وهو الهبة واما ان يكون شرطا في نقل الملك وهو في سائر
19:14وسبق الحديث عنها في الدرس السابق قال وعن ضربة الغائص المراد بالغائص هو الذي يغوص في البحر فيأتي شخص لاخر يغوص يقول وان تغوص الذي ستخرج به اليوم ساخذه بالف
19:29سواء كان المرء يغوص ليصطاد سمكا او كان يغوص ليصطاد لؤلؤا وقد كان حينما كان الناس يصطادون اللؤلؤ ليقول كذا. يقول له هذا الشيء. انت اليوم ما ستخرجه فهو لي بكذا
19:43سواء عملت ساعة او ساعتين او عشرا فهو ليس من عقود الايجارات. عقود الاجارة شيء اخر على الوقت محبوس الوقت. وانما قال ما تخرجه كائنا ما كان هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لماذا؟ لانه الغائص اذا اصطاد اللؤلؤة قد تملك اللؤلؤ بحيازته لان المباحات تتملك بالحيازة
20:04فيكون قد مات باع ما ملكه بيعا غير ثابت مجهول اولا وثانيا قبل تملكه له. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال
20:19قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر. رواه احمد واشار الى ان صام وقفه. نعم ذكر هنا مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر اي من بيوع الغرر. قال رواه الامام احمد واشار اي الامام احمد الى ان الصواب وقفة
20:40وهذا الذي نقل المصنف ان الامام احمد قد اشار اليه هو ما نقله الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ان الامام احمد قال ان هذا الحديث يعني لا تبيعوا لا تشتروا السمك في الماء. قال حدثنا به هشيم عن يزيد. يقصد يزيد ابن هارون
20:56لم يرفعه اي فلم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ان احمد قد مال الى ان الوقف هو الاصوب وهو كذلك طبعا هذا الحديث آآ وان كان في اسناده مقال مرفوعا الا انه قد انعقد الاجماع على العمل فيه على العمل به في الجملة. حكى ذلك ابن آآ قدامة
21:17رحمة الله عليه. والعلة في النهي عن بيع السمك في الماء قالوا لانه غرر لانه لا يقدر على التسليم الغرر اما مليء يكون للجهالة واما لعدم القدرة على التسليم او لعدم الملك. فهذه من صور
21:31عدم القدرة على التسليم والفقهاء يقسمون بيع السمك في الماء الى قسمين يقولون اذا كان السمك في مكان مفتوح كالاجام وغيرها الكبار هذه فانه لا يصح البيع لعدم القدرة على التسليم
21:44ولعدم معرفة نوع السمك قالوا ولكن اذا كان في البرك الصغيرة والعلب الصغيرة وامكن تمييز نوع السمكة ومثل هذه البرك الصغيرة يمكن الصيد منها. مثل ما هو موجود الان في مطاعم الاسماك بعضها. يقول اختر السمكة التي تريدها ونصطادها لك. فانهم يقولون
22:05يصح لانتفاء العلة ففقهاؤنا رحمة الله عليهم فرقوا بين صورتين وجعلوا هذا الحكم معللا. فليس كل سمك في الماء لا يصح بيعه وانما يختلف من حال الى حال بحسب القدرة على التسليم وامكان تمييز السمك. نعم
22:21احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في رواه الطبراني في الاوسط والدارقطني. واخرجه ابو داوود في المراسيل
22:41اكرمتا وهو الراجح واخرجه ايضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوي ورجحه البيهقي. نعم. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه روية مرفوعا وموقوفا وكما ذكر المصنف فان البيهقي ضعف المرفوع ورجح الموقوف. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم
23:01او حتى تطعم يكون له اي تطعم بمعنى ان يكون لها طعم. وسيأتي ان شاء الله الحديث عنها بالتفصيل قال ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع وذكرت لكم ان هذا الحديث في اسناده مقال مرفوعا
23:15اه هذا الحديث فيه جملتان بيع الصوفي على الظهر واللبن في الضرع. نبدأ باولى هاتين الجملتين وهو بيع الصوف على الظهر الحقيقة ان بيع الصوفي على الظهر مشكل فقها لان فقهائنا رحمة الله عليهم اخذوا بهذا الحديث
23:33فقالوا انه لا يجوز وهذا مشهور المذهب لا يجوز بيع الصوف على الظهر مطلقا سواء كان معلوما او غير معلوم يعني يرى او لا يرى وسواء كان بشرط جزه او بدون شرط جزه
23:48لا يجوز مطلقا لان الحديث يدل على ذلك استشكل هذا الرأي بعض الفقهاء ومنهم الخلوة في حاشيته عن المنتهى فقال ما الفرق بين بيع الصوف على الظهر بشرط جزه وبين بيعه مجزوزا؟ نفس الشيء
24:04فالعلم موجود بنفس الشيء والصفة موجودة بالرؤية وما الفرق بين بيع الصوف على ظهر الغنم بشرط الجز وبين بيعه وبين بيع الزرع قبل بذور الصلاح مع شرط الجز يقول فيبحث عن فرق لم اجد فرقا
24:24فالحاقه بالممنوع الذي لا شك في منعه وهو بيع الصوف على الظهر اذا كان آآ غير معلوم او من غير شرط الجز كان يأتي شخص لشخص واخر يقول شوف انتاجك من الصوف هذه السنة سأخذه هذه الغنم الخمس. سامر بعد شهرين اخذها. قد يكون بعد شهرين تطول وقد لا تطول قد يكون فيها مرض. يعني في اسباب كثيرة
24:46قد توديه نعم الصورة هذه لا شك في حرمتها. لكن الصورة الثانية محل اشكال وذلك فان فقهاء المذهب اعمالا لظاهر الحديث منعوا منه والرواية الثانية في المذهب التي اختارها ابن القيم
25:00ان الحديث انما هو محمول على الصورة الاولى دون الصورة الثانية فيجوز بيعه اذا شرط جزه ووجه بيع الصوف على ظهر الغنم اذا علم كان مرئي يعني منظورا اليه واشترط جزه
25:19بالحال يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن قال ان هذا الحديث يعني حديث ابن عباس لو صح لو صح النهي فيه لوجب القول به ولم تسع مخالفته هذه عبارة ابن القيم
25:36وجب القول به ولمتسع مخالفته ولكن يقول لا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اول توجيه لهذا الحديث ان الحديث لا يصح وانما مخالفتنا لانه اجتهاد من ابن عباس لا انه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والقواعد العامة تخالفه
25:53والامر الثاني ما ذكرت لكم انه قد يكون محمولا على فيما لو لم يشترط الجزء او لم يكن معلوما. موافقة للقواعد العامة الكلية في الشريعة اه الامر الثاني وهو قال ولا لبن في ضرع
26:08وسبق معنا اشارة لقضية بيع اللبن في الضرع واللبن في الضرع ايضا فيه خلاف على قولين فالفقهاء اولا متفقون على ان اللبن في الضرع لا يجوز ولكنه مختلفون في نطاق جوازه
26:24يعني او في نطاق حرمتي عفوا لنقول في نطاق حرمته متى يصح ومتى لا يصح فمشهور المذهب ان اللبن في الضرع لا يجوز مطلقا لا يجوز بيعه سواء كان ينظر للضرع او لا ينظر
26:40ولا يجوز ايضا بيعه ولا الاجارة عليه. كيف الاجارة؟ يأتي شخص ويقول استأجرت هذه الدابة لاجل لبنها لا اريد ركوبها ولا اريد الحراسة اذا كانت مثلا او او ما في الا حراسة طبعا في ملل هو لبن لكن استأجروها فقط لاجل اللبن. فمذهب يقول لا يصح
27:02لان اجارة الدابة لاجل لبنها في الحقيقة هو عقد على ما يستهلك فهو بيع فلا يصح واضح المسألة عندهم قاعدة ان ان اجارة ما يستهلك باستيفاء المنفعة منه لا يصح
27:20عندهم العقد غير صحيح طيب الرواية الثانية في المذهب يقولون ان الاصل انه لا يجوز بيع اللبن في الضرع لكن يجوز في حالات طبعا لا يجوز في ماذا؟ قالوا لا يجوز فيما لو كان مشاهدا
27:37قال شفت هذا الذي في ورعها الان اشتريته بكذا فيقول هذا هو المحمول عليه النهي. المشاهد النهي محمول على بيع المشاهد فقط واما الجائز فانه يجوز بيع الموصوف فيقول بعتك
27:55وش الوحدة التي حنا نتعامل فيها؟ غبارة نقول تعرفون غبارة يعني اناء بغفارة هذي او بعتك كأسا من هذه الشاة يقولون يجوز الرواية الثانية الرواية الاولى ما يجوز حتى يحلبه ويقول بعتك هذا الكأس هذا الحليب. قبل حلبه ما يجوز
28:13الرواية الثانية اذا كان مشاهدا في الضرع لا يجوز. لكن اذا قال بعني كأسا موصوف من هذه الشاة يجوز او بعني مقدار كأس او غظارة او عشر غظارات لبن شاة اي شاة يجوز. فكما يجوز بيع الموصوف مطلقا من اللبن فيجوز بيع موصوف من شاة بعينها
28:33هذه هي الرواية الثانية في المذهب قالوا لان يعني هو في الحقيقة بيع الموصوف وبيع الموصوفات يتساهل فيه انما النهي لاجل انه المقدار والظرر والغرر الموجود في اجل هذا الشيء. طيب. اه ينبني على ذلك في قظية الاجارة
28:50هل يجوز استئجار الدابة لاجل لبنها او حليبها. الرواية الثانية نعم يجوز لانه من باب بيع الموصوف للبن وبيع الموصوف يجوز ويتساهل في هذه العقود فتساهلوا في هذا الامر تساهل بين وقاسوه على الظئر
29:09وقاسوه على غيره. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح رواه البزار وفي اسناده ضعف. هذا حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضى المضامين. والمراد بالمضامين هو ما في اصلاب الفحول
29:32وذلك جاء في الموطأ ان سعيد بن المسيب لما ذكر هذا الحديث وارسله في الموطأ قال المراد بالمضامين ما في ظهور الجمال هو ما في معنى اصلاب الفحول من الجمال وغيرها والخيل وغيرها. وسبق معناه هو بيع ظراب الفحل
29:47فلا يجوز بيعه. قال والملاقيح هو ما في بطونها من الاجنة. قال سعيد في الموطأ وهو الثابت من هذا الحديث. قال ما في بطون اناث في الابل قال هذا الحديث قال المصنف قال وفي اسناده ضعف
30:02اه لانه لا يصح في هذا الاسناد الذي جاء من حديث ابي هريرة وانما الثابت في الموطأ انه من حديث سعيد ابن المسيب مرسلا لكن ابن القيم رحمه الله تعالى قال
30:16قد ثبت عن سعيد عن ابي هريرة لان بلاغات سعيد بن المسيب اذا وصلت من طريق اخر طبعا عنده بعض الارسال سعيد لم يدرك عمر بن الخطاب اولا فنقول انما ذكره سعيد من اقضية عمر مع عدم ادراكه له محمولة على اتصال
30:37لان سعيدا كان من اعلم الناس باقضية عمر وان لم يدركه فانما نقله من الاقضية معتبر ومقبول لان الصحابة كانوا يراجعون سعيدا في اقضية عمر هذا واحد الامر الثاني ان ما ارسله وجاء انه من طريق ابي هريرة
30:56فانه محمول على الاتصال لان سعيدا كانت له قرابة بابي هريرة ونسب وهو عالم بخبر ابي هريرة والذي جاء في الموطى من غير ذكر لابي هريرة مرسلا انما لاجل لاجل التفسير الذي فيه. وهذا توجيه يعني معنى وان كان يعني ليس مجزوما به توجيه معنى قول ابن القيم قد ثبت عن
31:18سعيد عن ابي هريرة وان كان غيره من اهل العلم قد ضعفه. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على امر انه لا يجوز بيوع الغرر في بيع اه الظراب وهو المظامين ولا الملاقيح التي تكون في البطون وهو الحبل
31:32نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الخيار. باقي حديث. ما عندك هالحديث؟ حديث ابي هريرة. طيب انا عندي حديث ليس عندك وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه
31:44ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته قال رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم هذه الجملة من اقالها مسلما اقال الله عثرته
31:57اصل الحديث هذا ورد في الصحيح اه من حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة وجاء الحديث كاملا من غير هذه الزيادة وانما تفرد بذكرها ابو داوود وابن ماجه وليست في الصحيح. واعراظ صاحب الصحيح عن هذا الحديث
32:14انما هو لتفرد بعض اصحاب الاعمش به دون باقي الرواة وبهذا اعله ابن رجب رحمه الله تعالى بل ذكر ابن رجب ان بعض الحفاظ كابي الفضل ابن الشهيد الهروي والدارقطني اعل هذا الحديث بكليته بان ابا صالح بان الاعمش لم يسمع من ابي صالح هذا الحديث لانه جاء في
32:34بعض الطرق ان الاعمش قال حدثني من سمع ابا صالح هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى ان الاقالة مستحبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقال مسلما اقال الله عثرته
32:49ففيها استحباب والمراد بالاقالة هو ان يرجع كل واحد منهما لحاله الاول في البيع فقد يبيع شخص شيئا ثم يندم انه قد باع لسبب من الاسباب لحاجته او جاء من يندمه او وجد ثمنا اعلى منها او نحو
33:06ذلك من الاسباب فيرجع لصاحبه فيقول اقلني. يعني ارجع لي البيع. فهذه تسمى الاقالة وهي مستحبة وليست واجبة ليست واجبة. هذه الاقالة هل هي فسخ ام هي عقد جديد المذهب انها فسخ وليست عقدا جديدا ويترتب على ذلك اثار
33:26الامر الثالث ما سبق الاشارة له قبل ان الاقالة عند الفقهاء يقولون تجوز اقالة بلا ربح وتجوز اقالة بربح فيجوز له اقلتك بكذا فهذا يجوز. وهذا الاقالة بربح لا يستلزم ان يكون بيعا جديدا. بل تبقى على كونها فسخا مع ربح. وينبني
33:47على ذلك مسائل كثيرة جدا في قضية تكييفها عقدا او تكييفها فسخا والمذهب وهو المعتمد ايضا انها فسخ لا عقد جديد. نعم نأخذ الحديثان الباقيان احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الخيار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقاله الله
34:10عثرته رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجل فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك
34:30فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ نمت طيب قبل ان ابدأ اشرح الحديث او نقف كثير من الاخوان بدأه يأتيه النوم
34:48تريدون نقف وقفنا اكمل الحديث والحديث الذي بعده والذي بعده ما رأيكم وش رايك يا حمزة؟ انا مع الاكثرية ما رأيكم من احسن ان البيوع هي ليست كالعبادات. العبادات اغلب الاحكام في الذهن
35:04واما البيوع فاغلب الاخوة الحاضرين اغلب احكامها ليست في الذهب وذلك هي معلومات جديدة كم ياخذ وقت يا شيخ؟ سيأخذ لان فيه اشكالات كثيرة جدا هذا الحديث في معنى التفرق وما يتعلق به
35:18لعلنا اذا نقف هنا لان الساعة الان الاربع واخرنا الاخ الحارس شوي تنحنح يمشي ويتنحنح فلعل نقف هنا وهي ثالثة احاديث ان شاء الله لن تأخذ منا ربع ساعة او ثلث ساعة ان شاء الله
35:32الاسبوع القادم نبدأ به ان شاء الله مع باب الربا كاملا ان شاء الله عز وجل. فيكون موظوعان يعني نظرت قبل قليل يكفينا ان شاء الله الى السلم باذن الله عز وجل
35:42اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في شيء يتعلق بالاسئلة الدرس؟ يا شيخ في سؤال يا شيخ نبدأ بك ولا؟ يلا نبدأ بك انت القارئ لك واسطة
35:55الان لماذا فرق بين بيع المنافع وبيع اه الاجزاء او الامتلاك في لبن الضرع جوزه بيع منفعة له. هذه ليست منفعة عين جعلك في الجنة. هم يقولون ان هذه ليست منفعة. هذا على الرواية الاولى ان
36:15ان بيع اللبن في الضرع هذا بيع لعين. الرواية الثانية في المذهب يقول لا. هو ليس بيع عين. اما ان يكون بيع اوصوف او انه يكون من بيع المنافع. فالمنافع التي لم تتولد هذه منافع ايضا
36:32موصوف يجوز يجوز الموصوف هل يجوز السلام في اللبن؟ نعم يجوز بشرط ان يكون بوصف بوصف يعني معين يميزه عن غيره. طب تفرقته عن الايجار الادارة منفعة. الادارة ما تصح. منفعة. ان يستأجرها لاجل اللبن؟ لا لا ايجارة عقار مثلا منفعة
36:57من فعين تجارة الدابة لاجل الركوب يجوز طيب واللبن اجارة الدابة لاجل لبنها ما يجوز. للغرر يا شيخ لا المنفعة غير معروفة هنا اذا قلت انها منفعة والحقيقة ليست منفعة ثم يقول هو هو بيع استأجر شيئا يستهلك الركوب ما يستهلك
37:20فهو استأجرها لاجل فهل مآلها لاجل اللبن فهي مآلها انه باعه اللبن. وهم يتوسعون في حرمة بيع اللبن المذهب كل بيع لبن ما يجوز. الرواية الثانية يجوز في حالتين اذا لم يكن مشاهدا بان كان موصوفا اما من شاة معينة او من شاة اي شاة فيجوز
37:38الدنيا طيب شف يا شيخ المذهب ان الثنيا يعني عندهم اشكال في قضية ما الذي يدخل في الدنيا؟ طبعا هو لا شك ان الدنيا نهيت الا ان تعلم. المعلومة تجوز وغير المعلوم لا يجوز. واضح؟ هذه الثنية المعلومة ما هي
37:56فانهم يدخلون اشياء داخلة في المعلومة. والرواية الثانية يتوسعون في الثنيا المسموح بها فالمذهب يضيقون الدنيا التي يجوز استثناؤها. ولذلك يعدون اشياء بعينها. واما الرواية الثانية فانه يتوسع اكثر في ظبط المعلومة
38:15يجب ان نعم يجب ان اذا تخلف شرط جاز لان بعض الناس يقول وجدت بعض الناس يقول اذا تخلفت الثلاثة جاز. لا اذا تخلف شرط جاهزة يعلم الثمن مم طيب
38:34يعلم السعر خلاص جاهز لا ما يضر يا شيخ يعلم السعر ثم اعطاها الاستمسار طيب. نعم. لكن البادية. والبادي يعلم السعر انها تباع بخمسة. قال خذ بعها لي لكي لا ينظر هو قالت ان هي تباع بخمسة خذها وكلي اسم سارة. هنا يجوز
38:54يا لؤلؤ منعت منها يا شيخ تدري ما معناها؟ معناها ان ما يجوز ان البادي يوكل سمسارا في السوق اذا كان محتاجا لاي سلعة ممنوع حقين الخضار لانهم سلع محتاجة توسع في معنى المحتاج. ممنوع حقين الخضار يجيبون واحد محرج يحرج لهم سمسار
39:15هنا اختل الشرط انه اعطاها شخصا بعينه قال كلي سمسارا او انه علم السوق بسعر السوق لا اذا اختل شرط انا وجدت بعض الناس يقول لابد من وجود الثلاثة ولكن المنصوص عليه في عند الفقهاء لا تخلف شرط يبيحها. كلامك في محله يا شيخ
39:35وفيك يا شيخي سم الخضروات في امان الله دكتور في بطن الارض ما يجوز للضرورة يكون هذا يجوز للظرورة. لانه لا يمكن بيعه الا هكذا بينما البصل والبطاطس وغيرها يمكن ان تستخرج
39:55البطيخ ما اذا كسرته خرب البيض اذا كسرته خط فهذا استثني للظرورة عنده فيفرقون بين هذا وهذا لاجل الظرورة حاجة الناس لو قلت ما اشتري بيض الا مكسور فيه حرج يا شيخ
40:12بالبطيخ ايظا انا يا شيخ انا لازم كل واحدة تنكسر الذي سيشتري كثير اصلا انا اجعلها في في في غطاءها شتم الغطاء هذا اللي هي فيها هي قشرها في قشرها اجعلها في قشرها عشان تطول ما تخرب لو فتحتها خربت يوم. يوم واحد خربانة ففيها مصلحة لي. تشتري تجلس عندك يومين ثلاثة احيانا
40:33فهم اجزوا للظرورة هذا هذا مقصد حكمة حكمة هذه حكمة الحكمة لا يناط بها الحكم الحكم متعلق بالغرر الا بيع واحد ليس متعلقا بالغرر وهو السمسار لاجل الظرر الثاني لاجل الضرر والاول لاجل ظرر
40:54ولذلك فرقوا بين الظرر والغرر. الغرر جعلوا له الخيار. والظرر قالوا العقد باطل. هو لا شك هذا يعني معاني مقاصد صدقت. يعني معاني عامة وحكم. صدقت يا شيخ هذا اللي شيخ محمد سم شيخ
41:06ايه استسلام المنافع زي ما قلنا السيارة اركبها فترة يعني يعني شلون يعني يعني يقول لك بعتك هذي السيارة واذا خربت صلحها عندي يبيع الورشة ايوه مجانا هذه غير معلومة الا ان تعلم هذه معلومة قد تكون سيارة يقال سيارتي هذه بعتها ولكن سيارتي هذه تصلحونها لي مجانا عارفينها هنا يجوز
41:29ليست من السنة يا شيخ هذه من آآ الثمن هو في الحقيقة نقد ومنفعة مجموع امرين ثمن الثنيان من الشيء الذي بيع من الشيء الذي بي لكن هذه الصورة كل ما خربت السيارة تصلحونها مجانا هذا عقد غير صحيح
41:46لان الدنيا غير معلومة ان قلنا انها ثنية لابد ان تكون معلومة يعني مثل ايش؟ تدش مثل الدنيا استأجر يعني اجرتك المحل هل تصير كثير مثلا يقول سأؤجرك هذا هذا الدكان كاملا الا هذه الزاوية. فيها صراف
42:04استثنيت منها الزاوية الصراف لو لم يستثنها لطالب المستأجر قيمة هذا المحل الصراف من من البنك فيأخذها هو فاستثنى في العقد قال الا محل الصرف هذه ثنية. فهي استثناء جزء
42:20وهكذا واياك. لذلك عندهم الدنيا في المشاع غير استثناء المشاع غير يعني لو قال آآ اجرتك الا الثلث لا يصح لان لا يمكن فصله المشاع الثلث غير لا يمكن فصله فلا يصح استثناؤه. لكن لو قال اجرتك الارض الا الثلث الشمالي صح لانه يمكن فصله وتمييزه. ويمكن بيعه على القاعدة الثانية بيعه منفردا
42:42العيب والتدليس التدليس ان يخفي صفة صفة اي صفة فهي ليست عيب فلو بيعت هكذا من غير اخفاء لم اعد عيبا لكن العيب يختلف العيب هو نقص في الشيء يخفيه
43:01كأن تكون آآ السيارة مصدومة ولكن لم يخفى عيب لكنه لم لم يكن ظاهرا. فالفرق بين التدليس والعيب يفرقون بين الثنتين طبعا الحنابلة يقولون ان التدليس في المصرات كذا يقولون
43:16ولذلك جعلوا ان التدليس خاص بالصلاة فاثبتوا في ثلاثة ايام ورد الصعب ولكن اه هذا في المختصرات ولكن المطورات يذكرون امثلة اخرى نقف وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.