٤١. شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
0:20وفي الركاز الخمس متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة ان وجدته في قرية مسكونة فعرفه. وان وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاب
0:40هذه الخمس اخرجه ابن ماجة باسناد حسن. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من الماء عادل القبلية الصدقة رواه ابو داوود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان
1:00محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر ابواب متعلقة بالاموال التي تخمس اذ الاموال نوعان اموال تخمس واموال تعشر
1:18الاموال التي تعشر هي التي يؤخذ منها العشر او نصفه او ربعه او ثلاثة ارباعه فالخارج من الارض ان كان يسقى بغير مؤنة اخذ العشر وان كان بمؤنة اخذ نصفه
1:33وان كان يسقى بهما معا اخذا بثلاثة ارباعه وقيمة الخارج من وعروض التجارة والنقدين يؤخذ منها ربع العشر هذه الانواع الاربعة تسمى بالتعشير يسمى التعشير هناك اموال اخرى لا تعشر وانما تخمس
1:55والاموال التي تخمس الاصل فيها وهو اولها ما اخذه المسلمون من الكفار في الغنيمة في الحرب فانه يسمى غنيمة فتخمس فيؤخذ الخمس لله ولرسوله في صرف مصرف الفيء والنوع الثاني الركاز باجماع اهل العلم. وهناك امر ثالث سنشير للخلاف فيه بعد قليل. اذا الركاز باجماع اهل العلم
2:21علم فانه يخمس قد انعقد الاجماع على ان الركاز يخمس حكاة ابو بكر بن المنذر والشيخ تقي الدين ابن تيمية ان الركاز يخمس وعندنا هنا فيما يتعلق في الركاز مسألتان
2:37او قبل ان نذكر هاتين المسألتين نذكر معنى الركاز ثم نذكر الحديث ثم نذكر المسائل المأخوذة منه المراد بالركاز قالوا هو دفن الجاهلية فما كان من مال من اهل الجاهلية فانه يسمى ركازا. ولذلك جاء في الحديث الاول حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس
3:01اذا المراد بالركاز دفن الجاهلية بكسر الدال وبناء على ذلك فاننا نقول اذا وجد المرء كنزا من ذهب او فظة ونحو ذلك وكان هذا الذي وجده مدفونا في الارض او كان ظاهرا على الارض فلا يشترط ان يكون مدفونا. نص على ذلك الشيخ تقي الدين
3:24فقد يكون ظاهرا على الارض عندما نقول انه من دفن الجاهلية فان هذا الوصف باعتبار الاغلب. والا فقد يكون ظاهرا على الارض بسبب الريح وغيره. هذا الكنز اذا وجدت عليه
3:36علامات الجاهلية بان عرف ان سكه في الجاهلية مثل لو ان امرأ على سبيل المثال وجد دراهم هذه الدراهم سكها لنقل بزنطي معروف الدراهم والدناير بصمتها ما زالت موجودة الى الان
3:54فان هذا السك البيزنطي يدل على انها من دفن الجاهلية لان المسلمين حينما اخذوا هذه الدراهم في الاسلام غيروا رسمتها فيعرف من الرسمة انها هل هي رسمة المسلمين ام لا يأخذون نفس الدراهم القديمة البيزنطية ثم يزيلون الصليب عنها فقط
4:16او يكتبون عليها لا اله الا الله ويستخدمونها في صدر الاسلام اذا فنعرف الجاهل من غيره بما كتب عليه هذا واحد العلامة الثانية ان ان يوجد هذا الكنز او هذا الدفن
4:31في ارض وهذه الارض علامات الجاهلية عليها كأن تكون الجدران عليها جدران جاهلية قديمة جدا مثل لما وجد الناس في هذا الزمان قرية في الربع الخالي تسمى بقرية الفاو هذه الجاهلية قبل الاسلام
4:49فلو وجد فيها كنز فان حكمه حكم الركاز لانها وجدت في بلدة فيها جذر الملك يعني جدر الجاهلية الامر الثالث وسيأتي معنا ان شاء الله في الحديث الذي بعده هو حديث عمو بن شعيب
5:06انه يعرف دفن الجاهلية اذا وجد في ارض خراب غير مسكونة في ارض خربة غير مسكونة ليس فيها احد فنقول تحمل على كونها جاهلية ولا يوجد علامات في الدراهم انها اسلامية او ليست اسلامية. هذه تسمى الركاز
5:26وعندما نقول جاهلية ليس معنى ذلك انه يشترط ان تكون قبل الاسلام يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا فقد تكون هذه هذا الكنز الذي وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في ارض ليس فيها اسلام
5:41فما وجد في ارض ليس فيها اسلام وانما دخل الاسلام قريبا فان الدفن الذي يكون فيها دفن جاهلية يعني لا يشترط ان يكون هذا الكنز عمره اكثر من الف واربع مئة سنة لا قد يكون قريبا
5:54ولكنه وجد في ارض ليست للمسلمين او لم يكون للمسلمين فيها وجود وتملك فنقول انه في حكم دفن الجاهلية اذا في الحديث الاول يقول ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس عرفنا معنى الركاز وانه دفن الجاهلية
6:13المسألة الثانية في قوله الخمس المراد بالخمس هو التخميس وهو اخراج خمس المال فتخرج خمس قيمة الذي وجده الا ان يكون الذي وجده ذهبا او فضة فانه يخرج خمس عينه
6:32فيخرج خمس العين اذا كان ذهبا او فضة والا ما عداها فانه يخرج خمس القيمة عندنا هنا مسائل تتعلق بالركاز المسألة الاولى اننا نقول ان هذا الحديث يدل على ان ما وجد من دفن دفن الجاهلية
6:48فانه يخرج خمسه وهذا باتفاق اهل العلم ولا خلاف فيه ان هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه يدل على ان المعادن لا تخمس. وانما تعشر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث
7:05المعدن جبار وفي الركاز الخمس فاخذنا ذلك من العطف لان قالوا وفي الركاز الخمس. فكلمة الواو هذه استفدنا منها ان المعدن لا يخمس وانما يعشر قالوا لان العطف يقتضي المغايرة
7:23المعدن لا يأخذ حكم الركاز. وسنتكلم عنه ان شاء الله في حديث بلال ابن الحارث هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ان في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس
7:35ما هو مصرف الخمس فيه روايتان في المذهب فذهب الخراقي الى ان الخمس يصرف مصرف الزكاة وهي احدى الروايتين عن احمد واما مشهور المذهب والذي عليه عامة الفقهاء من المذهب اعني انهم يقولون ان هذا الخمس يصرف مصرف الفين
7:56لان الاصل فيما يخمس انه يصرف مصرف الفين وفيما يعشر يصرف في الزكاة. هذا الاصل ومصرف الفئة المراد به مصرفيء الغنيمة واعلموا ان ما غربت منكم من شيء فان لله خموسه وللرسول وذي القربى. فيخمس الخمس في صرف في هذه الامور. والاربعة الاخماس الباقية
8:18من الخمس فانها تصرف في المصالح العامة للمسلمين اذا معنى يخمس اي انه يؤخذ الخمس منه في صرف مصرف الفيء على الصحيح لا مصرف الزكاة المسألة الرابعة معنا في هذا الحديث
8:34ان اباحة النبي صلى الله عليه وسلم للركاز يجوز تقييد الملكية فيها ذكر الفقهاء انه يجوز تقييد الملكية في المباحات فيجوز ما اباح الشرع تملكه ان يأتي ولي الامر فيمنع من تملكه
8:56واول من فعل ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه فانه حمى حمى لاجل الصدقة الناس مشتركون يجوز يشتركون في ثلاثة الماء والمرعى فالناس مشتركون في الرعي في تلك الارض فجاء عثمان رضي الله عنه فحماها ومنع احدا ان يرعى فيها لمصلحة المسلمين
9:17وهي ان تكون مرعا لابل الصدقة اعترض عليه من اعترض من الذين خرجوا على عثمان وانكروا عليه امورا ثلاث منها هذا وهو تقييد المباحات واتفقت كلمة الفقهاء بعده على فعله رضي الله عنه من باب السياسة وهو تقييد المباحات
9:36مؤلف كتب كثيرة جدا في ان لولي الامر ان يقيد المباحات حتى ان القرافي رحمة الله عليه وابن القيم ايضا تبعه قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له من باب المباحات
9:51فيجوز من باب السياسة منع احياء الموات الارض الموات وهذا الذي يوجد في جل ان لم يكن في كل بلدان العالم وفي المملكة منع احياء الموات فكل احياء موات قبل عام الف وثلاثمائة وستة وثمانين
10:09فانه يصح الاحياء وبعد هذه السنة ستة وثمانين وثلاث مئة والف فانه لا يصح الاحياء لان هذا من باب السياسة كما قرره القرافي وابن القيم من صور تقييد المباحات اذا قيل انه لا يتملك المرء الركاز
10:27فمن وجد ركازا او وجد معدنا او معدنا في ارضه فانه يعطيه بيت المال يقول فقهاء هذا يجوز لان لولي الامر سلطة في تقييد المباحات لا في اباحة المحرمات ولا في المنع من المملوكات ولكن في تقييد الاباحات لا يصح لك ان تتملك هذا الشيء
10:49وهذا الذي عليه العمل في كل بلدان العالم ان الركاز من وجده او من وجد معدنا في ارضه فانه يكون او في اغلب دول العالم لا اعرف لا لا احكم على الكل
11:02ان من وجد معدنا او ركازا فانه يكون ملكا عاما لاهل البلد ولا يكون ملكا خاصا له وذكرت لكم عن القاعدة قبل قليل ان قواعد الشريعة لا تأبى ذلك بل ان اول من قضى بذلك وحكم به سياسة هو عثمان رضي الله عنه. وهذا هو الذي معمول به الان من وجد دفنا فيجب عليه ان يسلمه
11:27في المتحف مثلا ما ادري جهة تسلم لها ويأخذ جزءا من قيمته يعطى من قيمته عشرة بالمئة وما عدا ذلك فانه يعود المصلحة العامة يكون ملكا عاما للمسلمين طيب الحديث الثاني
11:42وهو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة يعني في ارض قال ان وجدته في قرية مسكونة فعرفه
11:55وان وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخموس قال المصنف اخرجه ابن ماجة باسناد حسن قبل ان نتكلم عن الحديث اولا في قول المصنف ان ابن ماجة قد اخرج هذا الحديث فيه نظر
12:09فان النسخ المطبوعة من سنن ابن ماجة ليس فيها هذا شيء ومعروف نحن السنن التي بين ايدينا هي من طريق ابن القطان عن لا توجد الا هذه النسخة عنه كما ان الحافظ المزي
12:24في تحفة الاشراف لم يذكر هذا الحديث. مما يدل على ان ايضا النسخ والرواية هي التي وقف عليها هي التي عندنا الان اه اه لابن ماجة لا يوجد فيه هذا الحديث لكن ربما وجد في يعني نسخ اخرى مع ان اغلب اهل العلم لا ينسبونه للدماجة
12:44لكن هذا الحديث ينصبه الفقهاء للشافعي كما في الام والاثرم في السنن والامر الثاني في قوله باسناد حسن هو كما قال لانه قد جاء من طرق متعددة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
12:59وهو صح اسناده الى عمرو وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في درجة الحسن فاذا حكم بحسن اسناده لاجل انه جاء من طريق هذه الصحيفة في قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربه. كنز
13:20الاصل في الكنز انه الذهب والفظة واما الدفن الجاهلية هو الركاز فانه يشمل الذهب والفضة ويشمل غيرها مما له قيمة ولكن الكنز فالاصل انه ذهب وفظة وهذا يفيدنا بعد قليل في المغايرة بعد قليل
13:37قال ان وجدته اي وجدت الذهب والفضة في قرية مسكونة فعرفه. يعني اذا وجدته في بلدة وكانت هذه البلدة فيها اناس مقيمون فيها. وهم مسلمون فانه يعرف او كانوا اهل ذمة ايضا فانه يعرف لان لهم استحقاقا في المال. لان اهل الذمة والمعاهدين لهم نفس الحكم من حيث الاستحقاق
14:01فمن وجد مالا على هذه الهيئة فانه يعرفه فيكون حكمه حكم اللقطة قال وان وجدته في قرية غير مسكونة بمعنى انه وجدت في ارض غير مسكونة مطلقا او كانت في
14:17ارض فيها جدران من اثار الجاهلية ارض فيها علامة ان سكنى الجاهلية او كانت ارظا لا يوجد فيها علامات فنقول نلحقه بالمتيقن وهو الزمان الاول ولا يعلم هل ورد هل طرأ عليه امر من الطوارئ التي تجعله قد سكنها المسلمون؟ قال ففيه
14:38اي في هذا المال وفي الركاز قلنا الركاز اي كل ما كان من دفن الجاهلية. فهو من عطف الخاص على العام قال ففيه وفي الركاز الخمس والحديث مثل في هذا مثل الحديث الذي قبله غير ان الجملة الاولى
14:55تدل على ان ان ما وجده الشخص من كنز اسلامي اي ان عليه علامة الاسلام او في بلد اسلام او نحو ذلك فانه لا يكون دفنا وانما يكون حكمه حكم اللقطة يعرف سنة فان جاء صاحبه اعطي اياه وان لم يأت صاحبه تملكه من وجده
15:17لانه من باب التقاط المباحات. يتملكه ملكا تاما ولا يخرج عليه زكاة ولا خمسا لانه من اللقطة ولا يكون استقرار الملك الا عند تمام الحول به. الحديث الثالث هو حديث بلال ابن الحارث
15:33رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية القبلية المعادن القبلية هي منطقة بهذا الاسم بفتح القاف والباء ليس نسبة للقبيلة وانما هي منطقة القبلية
15:50وهذه المنطقة جاء في رواية عند ابي داوود بل عند مالك في الموطأ وابي داوود كذلك انها ناحية الفرع ووادي الفرع معروف الان تقريبا غربي المدينة بقليل غربي جنوب المدينة في وادي مشهور جدا اسمه وادي
16:06ما زال على هذا الاسم فهو في تلك الناحية وهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع لبلال ابن الحارث ذلك تلك المنطقة وهي الناحية القبلية اقطعها له اي ملكه اياها
16:23النبي صلى الله عليه وسلم اقطع اناسا منهم بلال هنا وتميم الدار واقطع جماعة وعمر اقطع وهكذا ومع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من المعادن التي وجدت
16:37في ارض التي اقطعها لبلال وقومه لم يأخذ منها الا العشر وهي الزكاة الصدقة فهذا الحديث يدلنا على ان المعادن انما يؤخذ منها الزكاة وهو ربع العشر ولا يؤخذ منها
16:55الخمس لا تخمس خلافا لابي حنيفة فان ابا حنيفة يرى ان المعادن تخمس. قال لانها ملحقة بالركاز المراد بالمعادن قالوا كل ما يخرج او نعم كل ما وجد في الارض
17:12مما لم يتولد منها وليس نباتا مكانا متولدا من الارض مثل الحجر وغيره فليس معدنا ولا ما كان نباتا ما عدا ذلك فانه يسمى معدنا الملح لا يسمى معدنا لانه متولد من الارض
17:31لكن عندهم المعادن الذهب الفضة الياقوت الالماس النفط يسمى معدنا عندهم القار يسمى معدنا الكبريت لو كان يخرج ولو كان سائلا فانه يسمى معدن فكل هذه الامور تسمى معادن فيخرج منها الزكاة. ينبني على انه يخرج منها الزكاة لا الخمس مسائل
17:55المسألة الاولى في المقدار انه يعشر ولا يخمس المسألة الثانية انه لابد ان يكون قد بلغ النصاب بخلاف الركاز فانه لا يشترط فيه النصاب. المخمس لا يشترط فيه النصاب بخلاف المعشر
18:11فانه يشترط فيه النصاب ولذلك يقولون ان المعدن يخرج منه الزكاة اللي هو ربع العشر بعد تصفيته اذا بلغ نصابا يصفى وينظر كم مقدار الذهب الخالص الذي استخرج من الارض
18:27ثم تخرج منه الزكاة من حين الملك ولا يشترط فيه حولان الحول فالمعدن من حين يتملكه الشخص تخرج زكاته مباشرة اذا الاموال التي لا يشترط لها حولنا الحول هي انما فانه يأخذ حكم اصله
18:45والخارج من الارظ ومما يلحق بالخارج من الارض المعدن ولذلك الفقهاء يذكرون حكم المعدن في باب الخارج في في الخارج من الارض فيلحقونه به لانه يسقط آآ حولان الحول وتجب الزكاة من حين اخراجه بعد تصفيته
19:04سم شيخ سم ينظر في ان كان ذهبا يصاب الذهب وان كان فضة يصاب فضة وان كان غيره من المعادن فينظر بالاقل منهما هذا هو النصاب ويخرج ربع العشر ربع العشر مثل الذهب والفضة ومثل غيره
19:24نحن نقول معشر اشمل الربع والنصف وثلاث ارباع والعشر كلها تسمى معشرات معشرات اذا عرفنا ان ان المعدن ما هو وكل متولد من الارض ليس من جنسها ليس من جنس الارض
19:40ولا وليس نباتا فانه يسمى معدنا نعم يعني تقريبا هذي اهم المسائل تفضل يا شيخ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
19:56من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه ولابن عدي ولابن عدي والدار قطني باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم
20:16نعم هذا حديث اه بدأ المصنف رحمه الله تعالى في باب يتعلق بصدقة الفطر وصدقة الفطر هي زكاة للابدان واما الصدقة الاخرى والزكاة فانها زكاة للاموال. وذلك يسمون صدقة الفطر بزكاة الابدان. اول حديث في الباب وهو العمدة
20:35في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير
20:45والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة هذا الحديث وما سيأتي بعده من حديث ابي سعيد يدل على عدد من المسائل الفقهية المهمة. اول هذه المسائل ان هذا الحديث دليل على وجوب زكاة
21:02الفطر والدليل على ذلك ان ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والقاعدة عند الاصوليين ان هذه من صيغ الوجوب فرضا فانها من صيغ الوجوب اي اوجب ولذلك قالوا ان الصحابي اذا قال اوجب النبي او فرض فانه محمول على الامر على وجه الحكم والالزام
21:23فدل ذلك على انه صدقة الفطر واجبة فرض النبي صلى الله عليه وسلم اياها المسألة الثانية ايضا في هذا الحديث ان زكاة الفطر واجبة على الجميع وليست خاصة بمن يتملك
21:41ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انها واجبة على العبد والحر العبد لا يتملك ومع ذلك وجبت عليه زكاة الفطر ولكن المخاطب بها انما هو سيده. لان المال بيد سيده فتجب عليه نفقات
21:55ويجب عليه اخراج زكاة الفطر عنه قال والذكر والانثى والصغير والكبير مما يدل على انها تخرج عن الكل والمخاطب بها انما هو من ينفق. فمن كان ينفق في رمضان او وجبت عليه النفقة فانه في هذه الحال يجب عليه ان يخرج الزكاة عمن عاله ومن انفق عليه. والذين يجب والذين ينفق عليهم
22:18ثلاثة انواع من يجب عليهم باعتبار الولادة والنكاح وهذا باتفاق اهل العلم انه يجب على اه من عالهم ان يخرج الزكاة عنهم الزوجة والابناء والاصول اذا كان هو الذي ينفق عليهم فانه يخرج عنهم باعتبار وجوب النفقة عليه
22:39الحالة الثانية من ينفق عليهم باعتبار القرابة ومن مفاريد المذهب انه تجب النفقة على الاقارب دون من عاداهم وسيأتي ان شاء الله في باب النفقات ولا تجب النفقة على الاقارب على التحقيق الا باحد امرين
22:53الامر الاول ان يكون ذلك بحكم حاكم اذا قضى القاضي على زيد بانه يجب عليه ان ينفق على قرابته فانه في هذه الحال نقول ان النفقة لازمة عليه ومن النفقة ان يخرج عنه زكاة الفطر ان لم يخرجها عن نفسه
23:11الحالة الثانية التي تجب فيها النفقة على الاقارب اعني غير من ثبتت النفقة عليهم بالنكاح او الولادة اذا كان عادته الانفاق عليهم بعض الناس عادته هو الذي ينفق على اخيه
23:25او على ابن عمه المحتاج اعتاد وجرى على ذلك عمله فنقول انه في هذه الحالة اصبح لازما عليك فمعرفة من الذي يجب النفقة عليه مهمة هنا في هذا الباب وسيأتي ان شاء الله في باب اخراج الزكاة ان من ينفق عليه لا يجوز له ان يعطيه من زكاة ما له
23:44ويجب عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر هذا الامر الشخص الثاني الذي يجب اخراج زكاة الفطر عنه وهو من وجبت النفقة عليه. وممن تجب النفقة عليه العبد وان لم تكن بسبب الولادة وانما بسبب الملك. فلذلك يجب على سيده ان يفجى الزكاة عنه
24:02النوع الثالث من تطوع بنفقة شخص رمظان كله من تطوع بنفقته يعني قال اكلك وشربك وسائر نفقتك علي في رمظان كله لم يستثني منه شيئا في هذه الحالة يقول فقهاء ومن
24:18يعني التزم وتطوع بنفقة شخص رمظان كله فانه يخرج عنه زكاة الفطر قالوا لان زكاة الفطر متعلقة برمضان فهي من باب النفقة الواجبة التي التزمها على نفسه وهكذا وعلى ذلك فلو ان شخصا تعاقد مع اخر
24:37انه يقوم بنفقة اكله وشربه وسائر نفقته في شهر رمضان كله فنقول يدخل في العقد اخراج زكاة الفطر عنه ما لم يخرجها عن نفسه. اذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة جدا في مسألة
24:51ما الذي يخرج في زكاة الفطر مشهور المذهب انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر الا من خمسة اشياء فقط. التي جاءت في حديث ابن عمر وحديث ابي سعيد وهي البر
25:03او نبدأ بالتمر التمر والبر والشعير والزبيب والاقط فحديث ابن عمر جاء فيه التمر والشعير وحديث ابي سعيد جاء فيه الزبيب والبر واما الاقط فانه ايضا قد جاء في رواية كما ذكر المصنف عند ابي داوود او عند نعم بل في الصحيح
25:27الرواية التي او صاعا من اقد هي ايضا في الصحيح لكنها ليست في البخاري كما ذكر ذلك المرداوي اذا هذي هذي الاوصاف الخمسة المذهب لا يجوز اخراج زكاة الفطر الا منها دون ما عداها
25:40ولا ينتقل انتبه للعبارة مشهور المذهب انه لا يجوز ان ينتقل عن هذه الامور الخمسة الا اذا عدمت اذا عدمت الامور الخمسة جاز له ان يخرج من غيرها والا فلا
25:58هذا هو مشهور المذهب وفي زماننا هذا الناس قادرون على بعض انواع الخمسة كالتمر والبر والشعير فلا يجوز لهم ان ينتقلوا للارز الارز ولا يجوز لهم ان ينتقلوا للذرة ولا الدخن ولا غير ذلك من الحبوب
26:16الا اذا عدمت فانهم ينتقلون يقولون ينتقلون لكل لكل حب يقتات فيجوز الانتقال لكل حب يقتات بشرط ان يكون قوتا لاهل البلد الرواية الثانية في المذهب انه يجوز الانتقال عن هذه الامور الخمسة
26:35اذا كان غيرها مما يقتات اذا كان الناس يقتاتون غير هذه الامور الخمسة ويتعاملون به اكثر من تعاملهم بهذه الامور الخمسة فانه يجوز الانتقال الى الى ما عداها وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وانتصر له ايضا تلميذه ابن القيم
26:55وكلا القولين استدل بالحديث فاما المذهب فانهم يقولون ان ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير وابو سعيد يقول صاعا من اقط او طعام او تمر او شعير او زبيب
27:14ثم قال واما انا فلا ازال اخرجها كما كنت اخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الصحابة فهموا انه لا يجوز الخروج عن هذه الامور الخمسة لكن اذا عدمت ننتقل لما يقاس عليها
27:27واما من قال بجواز الانتقال لغيرها ابتداء بشرط يجب ان نعرف هذا الشرط وهو ان يكون غيرها مما يقتات اكثر من اقتياد هذه الامور الخمسة والانتفاع به اكثر فانهم قالوا انه
27:42انما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامور الخمسة لانها الاغلب في ذلك الزمان ولا يعرف لاهل المدينة من الصحابة رضوان الله عليهم قوتا غير هذه الامور الخمسة لكن لو وجد قوت غيرها فانه يجوز ان يخرج منه
27:59هاتان الروايتان متعلقتان بمسألة ما الذي يخرج في زكاة الفطر من الاطعمة المسألة الثانية التي معنا وهي مهمة ايضا بقضية كم مقدار الذي يخرج؟ اذا عرفنا المخرج وهو اما من الخمسة فقط او من الخمسة وما يلحق بها من الاقوات
28:19لكن كم مقدار الذي يخرج مشهور المذهب انه لا يجوز اخراج الا اصرع فقط سواء كان المخرج برا او تمرا او شعيرا او اي شيء عداه. لابد ان يكون صاعقا
28:35قالوا ودرع ذلك قول ابي سعيد واما انا فلا زال اخرجها صاعا كما كنت اخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حينما جاء معاوية رضي الله عنه فقدر الحنطة
28:49بانها تخرج مدين بدلا من صاع. نصف صاع فقدرها معاوية تقديرا اذا مشهور مذهب اخذوا بظاهر الحديث وتمسكوا به وبفهم الصحابة رضوان الله عليهم كابي سعيد انه لا يخرج الا الصاع
29:03دون ما عدا الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين واطال في الاستدلال لها انه في البر فقط البر وهي الحنطة يجوز اخراج الحنطة وهي النوع الجيد من البر طبعا في الحنطة يجوز اخراج نصف صاع
29:23بدلا من الصعب وما عدا ذلك فانه يخرج صاع لما جاء ان معاوية رضي الله عنه لما جاءت هذه السمراء وهي الحنطة قال لو لو اخرجنا مدين منه عن صاع مما عداه
29:38فنظر للمعنى القيمة وانها انفس والاصلح للفقراء فاخراج مدين اولى قالوا ايضا ولانها رويت احاديث في ان ما كان من البر يخرج فيه نصف صاع لكن هذه الاحاديث لا يصح منها حديث مطلقا
29:55نص على ذلك جماعة منهم الامام احمد انه لا يصح حديث في اه ان زكاة الفطر تخرج من البر نصف صاع. والامر الثالث قالوا انه يستدل بالقياس فان المذهب انه في الكفارات يخرج نصف صاع من كل شيء الا من البر فانه يخرج مد
30:16فاذا كانت الكفارات نظرن الى ان البر يخرج منه النصف مقارنة بغيره من الاطعمة فاننا نقول في زكاة الفطر مثله ولكن المذهب يقول لا مشهور المذهب يقول ان زكاة الفطر تختلف عن الكفارات
30:32فتلك جوابر وهذه واجبة ابتداء فيكون البر وغيره سواء وهو ظاهر النص وفهم الصحابة كابي سعيد وغيره حينما منعوا من اجتهاد معاوية رضي الله عنه في التقدير في التقدير اذا هذه المسألة الثانية معنا في معرفة مقدار ما يخرج في زكاة الفطر من الطعام وذكرنا الروايتين في المذهب. عندنا مسألة ثالثة او رابعة مهمة جدا
30:58وهي قضية هل يجوز اخراج القيمة من زكاة الفطر ام لا؟ يعني بدلا من ان تخرج الطعام او القوت تخرج بدلا منه كلمة نقدا مشهور المذهب انه لا يجوز اخراج القيمة
31:15لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاعا صاعا وهناك رواية في المذهب مخرجة ونسبت للشيخ تقي الدين انه يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا بالقيمة قالوا لاننا نظرنا البر للتقدير بالقيمة
31:35وهو ان نصف الساعة ينوب عن الصاع لان البر انفس. فاذا نظرنا للقيمة اذا عرفنا ان للقيمة اثرا في المخرج ادل ذلك انه اذا وجدت الحاجة وهذا هو الشرط المهم انه اذا وجدت الحاجة جاز الاخراج
31:55نقدا اذا وجدت الحاجة وهذا مهم لان الفقهاء الذين قالوا من علماء المذهب طبعا موافق في ذلك ابا حنيفة وافق في ذلك اظن ابا حنيفة آآ الذين قالوا انه يجوز اخراجها نقد قالوا عند الحاجة
32:10ليس مطلقا وبعض الناس جعله هو الاصل انه يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا وهذا ليس مقصود الفقهاء الذين اباحوه المذهب وانما قالوا عند الحاجة ولكن لو نظرنا لمقاصد الشرع حقيقة
32:24لوجدنا ان المقصد الشرعي يتفق مع اخراجها طعاما لان الشارع يوجب الكفارات والكفارات تخرج احيانا بالطعام واحيانا بالكسوة ولا ينوب المال عنها فكذلك نقول زكاة الفطر لان المال كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يجبه
32:48اوجب في بعض الكفارات مثل حديث ابن عباس في الوطء في الحيض انه يتصدق بدينار او نصف دينار مع ذلك لم يجب الكفارة بالنقد لغير هذا الموضع ولم يوجب زكاة الفطر بالنقد فدل على انها تجب طعاما
33:04ومن حيث الحكمة نجد ان الشخص المحتاج الطعام هو اشد الناس حاجة لا شك وسيمر معنا ان الحاجة خمسة انواع ان شاء الله في الباب الذي يليه لكن اشد انواع الحاجة
33:17هي الحجر الطعام ولذلك كان افضل الصدقة الصدقة بالطعام افضل الصدقة على الاطلاق هي الصدقة بالطعام فاذا كان الشخص ليلة العيد في هذا الوقت الظيق مأمور بان يبحث لا عن الفقير
33:34بل عن اشد الناس فقرا ومسكنة وهو المحتاج للطعام فان هذا يدلنا على معنى عظيم في الشرع انه حينما ينشغل الناس بالفرح بالعيد والبحث عن المرفهات فيه فان المؤمن ينشغل ليلته وفي نهاره بالبحث عن عن الفقراء بل عن اشد الناس فقرا
33:56ولذلك فان الذي سيبحث عن اشد الناس فقرا وهو محتاج الطعام قطعا سيتعرف ويعرف في الطريق اليه عشرات ممن هو فقير لكنه ليس محتاجا للطعام ولكنه محتاج لغيره من مال وغيره
34:12والمسلم لن يحرم نفسه اذا رأى هؤلاء الفقراء ان يتصدق بنقد ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة قبل الصلاة صدقة الفطر ويأمر بالصدقة بعد صلاة العيد صدقة المال
34:26حينما يعرف الشخص اهل بلدته ويتفقدهم ولذلك لما ترك الناس هذه الشعيرة واعني بها شعيرة اخراج المال الصدقة للفقير مباشرة سواء كانت مالا او كانت طعاما وانما انشغلوا بالتوكيل بتوكيل غيرهم من امام المسجد والصديق والجمعيات وغيرها
34:46اصبح الشخص له في حارته فقراء ومحتاجون لا يعرف عنهم ويستغرب صحيح ان فلان محتاج ويعجب ان فلانا عليه من الحاجة والشدة الشيء الكثير والسبب اننا اصبحنا لا نتفقد من يعني هو محتاج من القريبين منا نسبا او القريبين منا دارا
35:08ولذلك من بات وجاره جائع فانه يكون معرضا نفسه خطر عظيم لعدم تفقده له فمثل هذه المواضع موضع الزكاة الفطر وزكاة المال تكون سبب لتفقد الشخص لقرابته واهل بلدته. ولذلك قال الفقهاء ان زكاة الفطر تجب في
35:29الذي يفطر فيه الشخص لكي يتفقد بنفسه المحتاجين اذا انا قصدي من هذا الامر اننا لا ننظر للحاجة فنقول انه محتاج لثوب جديد ولا ننظر للمعاني السامية التي شرعها او شرع الله عز وجل زكاة الفطر لها طعاما لاجلها. فان المعاني تختلف وهذه هي المقاصد فاذا تعارضت المقاصد قدمنا المقصد
35:49اقوى وهو الذي ذكرته لكم قبل قليل لان عندنا دائما في مقاصد الشريعة لان اغلب الذين يجيزون اخراج زكاة الفطر نقدا يقول لاجل حاجة كما قيدتها لكم قبل قليل. وان كان بعض الناس لا يحسن تطبيق هذه الحاجة ما المراد بها؟ واشرت لكم قبل قليل عند وجود الحاجة لا عند انتفائه لنجعلها حكما
36:07فنقول ان الحاجة هذا مقصد كلي وعندنا قاعدة ان مقاصد الشريعة اذا تعارض مقصد كلي مع مقصد جزئي قدم المقصد الجزئي المقصد الجزئي يقدم على المقصد الكلي وهذا معروف مبدأ في مقاصد الشريعة كيف تعامل معها؟ فهنا عندنا مقصد جزئي تعارض مع المقصد الكلي فيقدم عليه
36:26هذه هي المسألة المتعلقة بهذا الحديث نعم ثم ذكر المصنف حديث بن عدي رضي الله آآ عن آآ من حديث ابن عمر ايضا قال ولابن عدي والدار قطني باسناد ضعيف
36:39اي من حديث ابن عمر رضي الله عنه اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم هذا الحديث جاء من طريق ابي معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وابو معشر هذا رجل ضعيف
36:52قال ابن مفلح وخصوصا في روايته عن نافل فروايته عن نافع بالخصوص هي مظعفة جدا لذلك هذا الحديث ذكر ابن مفلح في الفروع وغيره ان هذا الحديث ليس بحجة لكنه يستدل به ويستأنس
37:04هذا الحديث فيه من الادلة او استدل به على مسائل كثيرة جدا من المسائل التي استدل بهذه الرواية رواية ابن عدي الكامل لهذا الحديث انه قال اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم
37:17فقوله اغنوهم بما يحصل الغنى بما يحصل الغناء فقال بعضهم ان الغنى لا يحصل بالقيمة. فان القيمة لا تغني هي ملك انما يغني الطعام وهذا الذي استدل به الزركشي على
37:32انه لا يجوز اخراج القيمة استدل بهذه الرواية في قوله اغنوهم فان الغنى لا يحصر بالمال وانما الغنى يحصل بالقوت فلذلك قال لا يجوز اخراج القيمة القيمة لا تغنيهم عن الطواف
37:43عنده ملك لا يستطيع ان يشتري به شيئا فاعطه ما يأكله فهم اغنوهم عن طلب الاكل في هذا اليوم هذه كلمة مسألة المسألة الثانية ايضا استدل بقوله اغنوهم على انه
37:57اذا كان احد الاصناف الخمسة ليس قوتا فانه لا يجزئ باخراج زكاة الفطر اعيد يستدل بهذا الحديث في قوله اغنوهم على ان احد الاوصاف على ان احد الاجناس الخمسة اللي ذكرناها قبل قليل البر والشعير
38:17والاقط والتمر والزبيب اذا كان احد هذه الاصناف الخمسة ليس قوتا عند اهل البلد لا يأكلونه فانه لا يجزئ وهذه هي الرواية الثانية في المذهب ليست الاولى وبناء على ذلك فانهم يقولون لو ان
38:32شخصا في بلد لا يأكلون الاقط. كثير من البلدان لا يأكلون الاقط فاعطيتهم اقطا فيقول لا يجزئ العقد وانما انتقل الى الامور الاربعة او الى بدلها مما يقتات لأن لأن الأخت لا يغنيه
38:48لا يأكله ولا يعني يعني يغتني به هذا اليوم فلذلك يقول استدلوا بهذا الحديث. اما مشهور المذهب فانهم يقولون ان الاصناف الخمسة ومنها الاقط كلها اصلية حتى الاقط اصلي وليس بدلا
39:05فيجوز اعطاء اي من هذه الامور الخمسة وان لم تك قوتا بعض الناس قد يكون مثلا يعني الاسرة لا تأكل تمرا لان فيها سكر مثلا نقول فلا يقتاتونه فنقول لو اعطيتهم التمر
39:18اجزأ الاقط كثير من الناس لا يعرفه حتى ان الامام احمد يقول يعني يعطى لاهل البادية كثير من الحواضر لا يعرفونه حتى اني مر علي بعظ فقهاء الشافعية واظنه لست جازما انه البيجوري
39:33لما تكلم في باب زكاة الفطر عن الاقط قال ولا ادري ما هو العقد ولكني سمعت وقيل انه كالجبن والاقط عندنا معروف وليس كالجبن هو شخص شيء مختلف بل ان اناسا من المتقدمين
39:50يعني لم يعرفه تمام المعرفة مثل ما قال ابن الاعرابي اللغوي الذي يروي عن ابي داوود اه السنن صاحب المعجم لما ذكر قال انما يؤخذ من حليب الابل فقط دون معدة
40:03مع المعروف عندنا ان من المعزة من لبن المعزة اطيب من الذي يكون من حليب الابل انا قصدي ان كثيرين من الاوائل وخاصة في الحواضر والامصار لا يعرفون لكن لو اخرجناه عن المذهب انه يجزئ وان لم يأكلوه
40:21والرواية الثانية مخرجة على كلام الامام احمد انه لا يجزئ الا ان يكون قوتا. استدلوا بهذا الحديث ايضا استدل بهذا الحديث في قوله اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم في هذا اليوم
40:34الذي هو يوم العيد استدل به على وقت اخراج زكاة الفطر فان زكاة الفطر لها اوقات الوقت الاول وقت الوجوب فيجب اخراج زكاة الفطر بطلوع الفجر من يوم العيد هذا هو وقت الوجوب
40:51هذه هذا هو بداية وقت الوجوب وينتهي وقت الوجوب الى نهاية اليوم على مشهور المذهبي الى نهاية اليوم الى غروب الشمس لك اليوم كاملا كل هذا يسمى وقت وجوب فيجوز ان تخرجه في اي وقت من هذا الوقت
41:11الوقت الثاني وقت الافضلية وهو افضل وقت تخرج فيه الزكاة الفطر وهو من طلوع الفجر الى قبل الصلاة وهو المسنون والافضل هذا الوقت الثاني الوقت الثالث وقت الكراهة يجوز لكن مع الكراهة
41:30وهو بعد صلاة العيد وقبل غروب الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم في هذا اليوم في اي وقت من هذا اليوم فاستدل به وهو مشهور المذهب انه يجوز اخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد لكن مع الكراهة
41:47هذا هو الوقت الثالث الوقت الرابع وقت القضاء يعني تبقى في الذمة لكنها قضاء وهو بعد غروب الشمس اذا غربت الشمس انت اثمت. هنا تصبح اثمت فيكون قضاء في حقك الا ان تكون معذورا فيرفع عنك الاثم
42:06كالنسيان وغيره فنقول انه بعد غروب الشمس تبقى في الذمة لكن قضاء اذا غربت الشمس هذا الوقت الرابع الوقت الخامس وقت جواز يجوز. لكنه ليس افضلية وليس مكروها ولا عدا ذلك وهو التقدم بيوم او بيومين
42:22وقد جاء في بعض الطرق حديث ابن عمر السابق وكانوا يعطونها اي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد بيوم او بيومين ومعنى قوله بيوم او بيومين ليس على سبيل التخيير او ليست على سبيل التخيير وانما على سبيل التنويع
42:38فاذا كان الشهر تاما فانهم يخرجونها قبلها بيومين واذا كان الشهر ناقصا فانهم يخرجونها على سبيل الجواز قبلها بيوم اذا نقول ان وقت الجواز الذي يجوز للشخص ان يخرج الزكاة فيه جواز من غير كراهة وليس وقت افضلية
42:55ان يخرجه بعد غروب شمس اليوم الثامن والعشرين فيكون تقدم العيد بيوم او بيومين بناء على تنوع اتمام الشهر او نقصانه. اعيدها بسرعة. وقت الجواز من غروب شمس اليوم الثامن والعشرين
43:10الى طلوع فجر يوم العيد اذا طلع وقت فجر يوم العيد فهذا وقت الوجوب بدأ فقد بدأ وقت الوجوب وافضل اوقات الوجوب من طلوع الفجر الى قبل صلاة العيد ثم يجوز مع الكراهة بعد صلاة العيد الى غروب الشمس
43:28ثم اذا غربت الشمس فان الوقت يكون وقت قضاء يحرم التأخير اليه من غير عذر هذه اوقات الاربعة او الخمسة ان اعتبرن الوجوب وقتا مستقلا هذا اخذ من ادلة منها قول في الحديث هذا في حديث ابن عمر اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى
43:49ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من
43:59زبيب متفق عليه. وفي رواية او صاع من اقط. قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي داوود لا اخرج ابدا الا صاعا. نعم. هذا حديث ابي سعيد وتقدم يعني جل المعاني التي فيه
44:19هل كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب متفق عليه اه قول ابي سعيد هذا يدلنا قطعا على انهم لم يكونوا يخرجونها نقدا
44:33كما ان حديث ابي سعيد يدل على انهم لم يكونوا يخرجونها نصف صاع من اي شيء مع ذاه ولذلك قال احمد انه لا يصح حديث في انه يخرج نصف الساعة
44:43قال وفي رواية او صاعا من اقط وهذه الرواية ليست في البخاري كما نص على ذلك جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
44:59ذكر المصنف بعدها رواية ابي داوود لا اخرجه ابدا الا صاعا في تفسير معنى قوله اخرجه كما كنت اخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انه الصاع ليس باعتبار النوع
45:11لان ابن عمر رضي الله عنه كان لا يخرج زكاة الفطر الا من التمر خاصة لانه كان يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمرا نعم لا ما فيها الكفاية زكاة الفطر ليس فيها كفاية
45:27الفقهاء يقولون ان زكاة الفطر ليس فيها كفاية وانما يعطى الفقير اه الصاع كاملا ويجوز اعطاؤه اكثر من صاع يجوز اعطاء الفقير الواحد اكثر من صاع يعني اعطاء آآ زكاة اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة يجوز
45:45ويجوز قسم الصاع بين الفقيرين اذا كان من غير البر الصاع لا يقسم الا بين اثنين فقط لانهم يقولون ان اقل ما يعطى في الكفارة نصف صاع فلا يجوز قسم الصاع اذا لم يك برا الا بين اثنين فقط فيعطى كل واحد نصف صاع الا البر فيجوز قسمه بين اربعة فقراء
46:08لان الشارع لم يعرف انه قد اعطى او امر بكفارة الا بنصف صاع من غير البر وفي البر بمد فيجوز قسم الصاع بين الاثنين او الاربعة اكثر شي يقولون يعطى اثنين ثلاثة اربعة حتى يأخذ به الكفايته
46:24بالظبط يعني قصدك يعني لاكثر من شخص يعني يجتمع مثلا عشرون شخص يعطونه زكاتهم لشخص واحد ايه يجزئ عندهم لانهم يقولون يا شيخ ان زكاة الفطر لا يعطاها الا الفقير والمسكين دون من عاداهم. ما يعطى الغارم
46:40ما يعطى اللي عليه دين ما يعطى اي شخص اخر في سبيل الله ما يعطى وهذا هو المذهب اختيار الشيخ تقييدي وانما يعطى زكاة الفطر فقط للفقير والمسكين ونحن قلنا ان الفقير المسكين
46:53المسكين هو من عنده بعض قوته فيعطى ما يكفيه سنة كاملة فيعطى ما يكفيه السنة كلها اكثر من سنة يمنع الحاقا بتلك السنة كلامك صحيح في محل يا شيخ تسلم شيخ مسعود
47:05نعم نعم الذي توكله احد اثنين اما ان يكون وكيلا عنك او ان يكون وكيلا على المسكين فان كان وكيلا عنك جاز ان توكله قبل لكن بشرط الا يعطي المسكين الا في وقت
47:20الجواز او الوجوب معطيه اياه قبل هذا واحد ثانيا اذا كان الذي وكلته اياه هو نائب عن الفقير يعني الفقير يقول لك تعرف فقيرا بعينه فقلت انا عندي لك زكاة فطر فقال اعطها محمد
47:37فتقول لمحمد انت نائبه خذ زكاة فطر هذا المحتاج من الان ما يجوز لان الوكيل كالاصيل يبقى عندنا صورة فيما لو كان الشخص وكيلا عن الطرفين معا وكيل عن الاخذ
47:51الباذل ووكيل عن الآخر. هل يصح هل يصح الشخص ان يتوكل في طرفي العقد جميعا؟ نقول نعم يجوز للشخص ان يتولى طرفي العقد وان يتوكل فيهما. وهذه صدرت فيه فتوى من المفتي وغيره بالنسبة للجمعيات الخيرية عندنا هنا
48:08فانهم يأخذون وكالة من الفقراء يكون عندهم بالذات القرى يكون عندهم آآ مثلا عدد محصور من الفقراء فيقولون وكلونا باخذ الزكاة عنكم ويوكلونهم باخذ الزكاة يأخذ منهم ورقة بعض الجمعيات حسب ما اعرف واطلعت عليه
48:24وكلنا في زكاة الفطر هذه السنة في وكله الفقير فيأخذ زكاة الفطر من الناس نقدا ثم يشتري بها ويجعلها في المستودع عنده ثم يكون كانه قد استلم عن الفقير ولا يعطيها الفقير
48:37الا السنة كلها يجزئها عليه كل شهر يدخل عليه مثلا كيس بمقدار شهر في هذه الحالة افتى المشايخ انه يجوز لانه يجوز للشخص ان يتولى طرفي العقد فيكون وكيلا عن اثنين معا في القبول وفي البذل
48:50حتى لو في اول رمضان تعطيه النقد فهو وكيل عنك في استلامه ثم يشتري به وطبعا قبل وقت الوجوب ثم يضعه عنده في المستودع والبيدر القاعدة تجوز عالمذهب وافتوا مشايخنا يجوز
49:04طيب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل صلاته فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود
49:25ابن ماجة وصححه الحاكم. نعم هذا الحديث حديث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرظ اي اوجب على سبيل الحتم والازلام وسبق معنا بيان ان هذا يدل على الوجوب. قال زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث
49:42هذا يدلنا على ان زكاة الفطر متعلقة بشهر رمضان وبناء على على ذلك فان من لم يك من اهل وجوبها في رمضان وانما اصبح من اهل وجوبها بعد ذلك فانه لا تجب عليه
49:58ما تجب عليه مثل لو ان شخصا انما اسلم بعد طلوع الفجر فنقول ليست بواجبة عليه لكن لو وجبت لو اسلم قبل طلوع الفجر ولو بقليل نقول تكون واجبة عليه فيخرجها. لانها متعلقة بشهر رمضان
50:12ولا يلزم منها الصوم لان المتعلق بالشهر والشهر من افعاله الصوم قوله طهرة للصائم من اللغو والرفث هذا يدلنا على انه يستحب بعد كل عمل يعمله المسلم ان يقدم بين يدي
50:27عمله وبعد انتهائه منه استغفارا. ولذلك جاء عن ابن مسعود ابن عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه انه قال كانوا يستحبون ان هذا الشهر بالاستغفار ولذلك يستحب الاستغفار يوم العيد فيستغفر يوم العيد
50:43بالتقصير ويقدم صدقة لي اه يعفو الله عز وجل عما حدث من الشخص من تقصير في شهر رمضان مثل الفرائض لما ينتهي الشخص من الفريظة يتصلي بعدها السنة. والسنة بمثابة هذا المعنى وهو انه تجبر له ما تخرق من صلاته
51:02قال وطعمة للمساكين قوله طعمة يدل على ان المقصود الاطعام ولا ينوب عن الاطعام شيء اخر ولو قلنا بجواز القيمة لم يك طعمة وانما كان يعني اه تمليكا او انتفاعا ونحو ذلك. قال فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة؟ المراد بالصلاة اي صلاة
51:23العيد وهذا يدلنا على ان افضل وقت لاخراج زكاة الفطر هو وقت قبل صلاة العيد قال ومن اداها بعد الصلاة اي بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات قوله هي صدقة من الصدقات اي تأخذ حكم سائر الصدقات
51:40فان الزكاة تجب على الشخص في وقت الوجوب فان اخرها عن وقت وجوبها فانه تتعلق بذمته ويأثم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي صدقة من الصدقات تقضى فهي صدقة من الصدقات تقضى
51:55فلا تسقط من الذمة فتكون باقية في الذمة ولا نفهم ما فهمه بعض اهل العلم ان قوله انها صدقة من الصدقات انه اذا فات وقتها سقطت. لا نقول هي باقية في الذمة
52:07لانها متعلقة بالذمة وقد سبق معنا ان الزكاة كلها متعلقة في الاصل بالذمة فهي باقية في الذمة فيقضيها قضاء. اذا فقوله فهي صدقة من الصدقات تقضى طيب ظاهر هذا الحديث ان قوله من اداها بعد الصلاة تقضى انه لا يجوز تأخيرها فتعتبر قضاء
52:27نقول ان قوله فمن اداها بعد الصلاة تشمل اليوم وما بعده وقد جاءت احاديث انها متعلقة باليوم نفسه فنقول ان الزكاة بعد صلاة العيد الى طلوع الى غروب الشمس هو جائز
52:44ولكنه مكروه كراهة فقط مراعاة للخلاف والاحتمال الدليل وانما تكون قضاء اذا غربت الشمس قال المصنف رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم وكذلك يعني وثق رجاله جمع من اهل العلم ومنهم الدار قطني فانه لما روى هذا الحديث قال ليس في رجاله رجل مجروح
53:07وهنا قاعدة لبعض اهل العلم في التصحيح والتضعيف ان كثيرا من اهل العلم يرى ان الحكم يكون على الرجال ولا يكون على الاسناد وبعضهم يحكم على الاسناد ولا يحكم على الحديث. اذا عندنا ثلاثة اشياء
53:21حكم على الحديث وحكم على الاسناد وحكم على الرجال فاما الحكم على الرجال معناه الحكم على ظاهر الاسناد بكون رجاله موثقين دون النظر للعلم الخفية وهذا هو الذي يعمله اغلب المعاصرين فان اغلب المعاصرين انما ينظرون للرجال ويحكموا
53:41بثقة الرجال ويبني عليه تصحيح الاسناد وتصحيح الحديث الامر الثاني وهو اعلى منه الحكم بصحة الاسناد وصحة الاسناد ينظر فيه لرجاله وتوثيقهم وعدم الجرح فيهم. وينظر لسلامته من العلل ولذلك قال ابو عمرو بن الصلاح وهو من اعلم اهل عصره كما قال شيخ الاسلام قال انه لم
54:03يكون على شرط الواقف في المدرسة اظنها هي السكرية او غيرها التي كانت في دمشق يعني بعد على شرط الواقف مثل ابو عمر ابن الصلاح وابو يوسف او او الحجاج المزي يوسف المزي
54:18يقول انهما على شروط الوقف وهم من اعلم الناس بالحديث ابو عمرو بن الصلاح قال في المقدمة قال ان الحكم على الاحاديث تصحيحا وتضعيفا ليس لاحد بعد القرون المفظلة الاربعة
54:30ليس لاحد لان معرفة العدل امر خفي ولا يمكن لاحاد الناس ان يطلع عليه. وهذي مسألة شهرت جدا. حتى الف فيها السيوطي رسالة مطبوعة من يعني خمستاشر سنة او اكثر في قضية التصحيح سماها مسألة التصحيح لها سجع نسيته
54:46فهل يصح لاحد ان يصحح بعد بعد القرون الثلاثة والاربعة المتقدم؟ اربعا هو قال اربعة الاربعة المتقدمة ام لا؟ طبعا ابو عمر ابن الصلاح نفسه له كتاب اسمه المشكل الوسيط للغزالي حكم على احد تصحيحا وتضعيفا
54:59ولكنه قال هذه الكلمة من باب منع الناس من الخوف في هذا الباب ولانه خطير ولذلك يعني بعض اهل العلم الذي يحكم على الاحاديث كثيرة مثل الهيثمي فانه دائما يحكم على الرجال رجاله ثقات ولا يحكم على الحديث او اسناده بالصحة. المرحلة الثالثة الحكم على الحديث
55:18ابو عمرو بن الصلاح ايضا في المقدمة قال اذا اردنا ان نحكم انما نحكم على الاسناد ولا نحكم على الحديث فقد يكون الحديث له امر اخر يدل على ضعفه فقد نحكم على الاسناد بالصحة ولكنه مظعف عند اخرين او نحكم على اسناد بالظعف وهو مصحح عند اخرين لم يصلنا
55:37وهكذا فيقول اصوب اننا نحكم على الاسناد لا نحكم على الحديث الا ان يكون الحديث مستفيظا مشهورا او مما اتفقت الامة على قبوله. اذا يجب ان نراعي هذه المصطلحات الثلاث الحكم على الحديث. الحكم على الاسناد الحكم على الرجال. والدقة في هذا الباب
55:54مهمة جدا والورع فيه بين واكمل الناس ورعا الذين طبعا ممن لم يتأهل كامل التأهل انما يحكم على الرجال او يحكم الدرجة الثانية على الاسناد واما الحكم على الحديث بالصحة والجزم ففيها يجب على الشخص ان يكون عنده تورع بعض الشيء الا ان يكون مسبوقا فيقلد
56:13نعم سم الشيخ احسن الله اليكم في سؤال كان في وقت يا شيخ قوله من اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ما نفهم من الحديث ان الوقت ينتهي باداء الصلاة. لا هم وجهوا قوله فهي صدقة من الصدقات
56:28تؤدى قبل الصلاة وبعدها لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انه انتهى وقتها قال صدقة من الصدقات. يجب اخراجها وقوله اخرجوها من من اداها قبل الصلاة من باب الافضلية. الافضل ان تخرجوها قبل الصلاة
56:42وبعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات تخرج بناء على انها فرض فتحويلها الى صدقة. مؤقت يعني؟ لا تعتبر قضاء هذا فهم الفقهاء لهذا الحديث نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب صدقة التطوع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله
57:05يوم لا ظل الا ظله. فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفقون عليه؟ نعم هذا باب شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر
57:20باب صدقة التطوع فان من حكمة الله عز وجل انه لم يجعل الصدقة كلها واجبة كما انه لم يجعلها كلها مستحبة فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب وهذه الحكمة عظيمة ارادها الله عز وجل
57:37فان المرء لو فتح له الباب اه يعني بالايجاب فقط لاجحف بماله ولو جعلت كلها من باب النفل لم تنع كثير من الناس شحا وقد جبلت نفوس الادمين على الشح
57:52ولكن الله عز وجل جعل امرا واجبا على الجميع وامرا يتفاضل فيه الناس من شخص لاخر الفرق بين زكاة او الصدقة الواجبة والصدقة التطوع من جهات. منها على سبيل الاختصار
58:06ان صدقة الواجبة لها مصرف مخصص لا يجوز صرفه الا له وهي الاصناف الثمانية سنذكرها بعد الانتهاء من هذا الباب بينما الصدقة فيجوز صرفها في اي في اي جهة هذا واحد. الامر الثاني عكسه
58:23اننا نقول ان زكاة الفطر ان زكاة المال وهي الزكاة الواجبة لا يجوز اعطاؤها ال النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة فانه يجوز اعطاؤه عطاؤهم منها طيب نعم اول حديث ذكره المصنف في هذا الباب حديث ابي هريرة
58:41ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله قال فذكر الحديث فيه رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والحديث الصحيحين. هذا الحديث في
58:56خبر الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله اذ يوم القيامة يلجم الناس العرق وتدنو منهم الشمس دنوا كبيرا جدا ولا ظل يومئذ الا بامر الله عز وجل
59:10بظله يوم لا ظل الا ظله ومن هؤلاء الذين يظلهم الله رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا الحديث فيه دليل على ان من اخفى صدقته ولم يظهرها
59:29فان اجره يكون اعظم ممن اظهرها وابانها في الجملة وبناء على ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم بالغ بصفة الاخفاء حتى قال انه لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. من شدة المبالغة في هذا الامر
59:48وهذا لحرص المرأة ان يجعل له سريرة بينه وبين الله عز وجل في الصدقة. ولنعلم ان الزكاة من الامور التي والصدقات من الامور السر التي لا يطلع عليها احد فانت عندما تعطي احدا صدقة الاصل انه لا يعلم بها احد. الا انت واياه بل ربما تعطيه ولا يعلم انك قد اعطيته
1:00:11اما بسداد دين عليه او بقضاء حاجة الله ونحو ذلك وكذلك مقدار ما بذلته لا يعلمه لا يعلمه الا الله عز وجل ولذلك لما كانت هذه الامور امور السر كان الاجر عليها عظيما ومن اجرها كسب حلاوة الايمان
1:00:27وقد سبق معنا ان عند ابن ماجة ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الايمان منها وان يخرج زكاة ماله ولا يخرج المريضة ولا ذات الشرط من النكت في هذا الحديث ان الحافظ رحمة الله عليه الف كتابا
1:00:41في من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله هؤلاء السبعة وذكر غيرهم كثير ممن يوصف بانه يظل يوم القيامة في ظل الجبار جل وعلا وسبب تأليفه لهذا الكتاب قصة
1:00:56اوردها المصنف في ان لم اكن واهما في كتابه الذيل على الدرر الكامن ليس الدرر وانما الذيل على الدرر قال فانه قد جاءنا رجل يزعم انه حافظ للصحيحين فجلسنا في مجلس
1:01:10فذكر انه يحفظ الصحيحين واستظهر بعض الاحاديث التي فيه فقلت له يقولها الحافظ ان كنت حافظا فانه قد جاء في حديث ابي هريرة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله
1:01:25وفي الصحيح يعني صحيح مسلم او البخاري نسيت ما الذي يقصده زيادة عليهم ثلاثة اخر فاين هم ان كنت حافظا قال فلم يستطع ان يجيب ما استطاع يجيب قال هذا يدل على انه مستظهر لبعض الاحاديث وليس حافظا
1:01:42معنى كلام الحافظ ان هذه قولك ان ان فلانا حافظ للصحيحين يجب ان يكون مثل قولك ان فلان حافظ للقرآن يعني يستطيع ان يعرف الاحاديث ويضبط نصها ويسرده سردا اما مجرد قراءة واستظهار
1:01:57حفظها فترة ثم نسيه هذا ليس من محافظا للصحيح يقول الحافظ فقيل لي في المجلس اذكرها انت قال فقلت ان هذا المقام مقام امتحان وليس مقام مذاكرة قال ثم خرجت
1:02:12والف في هذه الرسالة المطبوعة نسيت اسمها الان. طبعا ثم الف بعده السيوطي في زيادات على من يظلهم الله في ظله اضافة لمن ذكرهم الحافظ. فالمقصود ان هذا الحديث يعني في اه فضل اخفاء الصدقة وعدم اظهارها. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى
1:02:32الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس رواه ابن حبان والحاكم. نعم هذا حديث عقبة بن عامر وقد رواه ابن خزيمة وصححه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. وهذا يدلنا على
1:02:50ان المرء يثاب على صدقته حتى قبل دخوله الجنة بان يخفف عنه في عرصات يوم القيامة. بان يكون في ظل صدقته اه وتحتمل قوله في ظل صدقته ان تكون في ظل صدقته فتكون لها ظل
1:03:05يعني كلها شيء فيستظل به او يكون في ظل ثواب صدقته بظل الثواب وهو ان يكون داخلة في الحديث السابق حديث ابي هريرة رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه
1:03:21هذا الحديث اخذ منه بعض رواة الحديث استحباب اكثار الصدقة وقد جاء ان ابا زيد راوي هذا الحديث كان لا يأتي عليه يوم الا وتصدق بصدقة فدل ذلك على ان الانسان يكثر من الصدقة
1:03:35يحتسب الاجر فيها عند الله عز وجل. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما مسلم
1:03:46مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. وايما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنة. وايما من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. روى ابو داوود وفي اسناده دينه. نعم هذا حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما مسلم
1:04:06كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة قطر الجنة وهو اللباس الذي يلبسه يلبسه اهل الجنة قال وايما مسلم اطعم مسلما على جوع اطعمه الله من ثمار الجنة
1:04:21وايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وهذا يسمى الجزاء من جنس العمل. فان المرء اذا فعل شيئا جوزي عليه بحسب ما فعل وهذا يدل على ان العبرة بان يسقي المحتاج
1:04:38وقتها وقت الحاجة وقت الكسوة ووقت الطعام ووقت الشراب قد يكون غنيا قبل ذلك ولكن في وقت الحاجة يكون محتاجا للطعام ولو لحظة فيكون داخلا في هذا الفضل باذن الله عز وجل. يقول الشيخ رواه ابو داوود وفي اسناده لين. هذا الحديث روي من
1:04:58او جاء من طريق ابي خالد عن نبيح ابن عبد الله العنزي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهذه السلسلة تفرد بها هؤلاء ووجه تظعيف الحافظ لهذا الحديث ان ابا خالد
1:05:13بكل ما فيه وكذا نبيه ابن عبد الله العنزي ولكن هذين الاثنين ايضا وان تكلم فيهما الا ان عددا من ائمة الحديث كيحيى بن نعيم وثقهم والاختلاف في التوثيق بين الرجال ينظر فيه لمن وثق ولمن ضعف
1:05:30ولكن ربما يعني الوجه في تظعيف هذا الحديث انه انما تفرد به من هذا الطريق وهو غريب الاسناد. ولعل هذا هو سبب تضعيف الحافظ لهذا الحديث. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله
1:05:40تعالوا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله متفق عليه هو اللفظ البخاري. نعم هذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وحكيم من
1:06:00الصحابة الذين بلغوا مئة وعشرين سنة كان منها ستون في الجاهلية وستون في الاسلام هو وحسان وجماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى
1:06:13اي ان الذي يبذل خير من الذي يأخذ وابدأ بمن تعول دائما اذا كان عند الشخص فضل نفقة يعطيها من يعول من ابنائه وزوجه ووالديه ونحو ذلك قال وخير الصدقة عن ظهر غنى
1:06:27اذا كان الشخص على في على ظهر غنى آآ وفي صحة وقدرة ومع ذلك يبذلها فانها تكون خير وكذلك اذا كان في حاجة ايضا تدخل في هذا المعنى قال ومن يستعفف يعفه الله
1:06:43يعني ان الذي يستعفف عن اخذها فان الله عز وجل يعفه ومن يستغني يغنه الله ومن يستغرب الله عز وجل يغنه الله وهذا يدل على التوكل على الله عز وجل
1:06:56وفضل الاستعفاف وعدم الطلب من الناس والقاء الحوائج بالله سبحانه وتعالى ولذلك فان اكمل الناس توكلا على الله عز وجل من لا يسأل الناس شيئا وقد جاء في صحيح مسلم ان بعض الصحابة حينما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم
1:07:14اسر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة فلم يسمعها يعني كل من كان حاضرا وانما سمعها من دنى منه وهي والا تسألوا الناس شيئا فكان كبار الصحابة كابي بكر الصديق وغيره يسقط احدهم صوته وهو على ظهر بعيره فلا يأمر صاحبه ان يناوله اياه
1:07:33فدل على ان من كمال التوكل على الله عز وجل ان لا يسأل المرء احدا من الخلق شيئا ولو شيئا تافها كمناولته صوته او نحو ذلك. ومن ذلك الا يسأل احدا من الخلق شيئا من المال
1:07:49وهذا من الكمال لكنه يجوز السؤال لمن كان محتاجا اما غير محتاج فسيأتي انه مذموم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى هو عن ابي هريرة رضي الله عنه قال
1:07:59قيل يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. اخرجه احمد وابو داوود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم هذا حديث ابي هريرة وهو كما ذكر المصنف صححه ابن خزيمة وغيره وهو كذلك
1:08:14انه قيل يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال جهد مقل يعني ان المرأة اذا كان مقلا وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة عن ظهر غنى يعني عن عدم وجود للغنى
1:08:26ان الشخص اذا كان مقلا لا مال عنده ثم تصدق بصدقة فانها افضل مما لو كان ذا غنى ولذلك يقول الفقهاء ان الدينار الذي تصدق به المحتاج افضل من اضعافه الذي يتصدق به الغني. اذ الغني ربما تصدق بالعشرة ولا تكن عنده كقيمة الدينار
1:08:49ولذلك فان الله عز وجل يثيب بعدله ولا يكون الاثابة بالمقدار فحسب فمن العدل النظر للنية ومن العدل النظر لحاجة الباذل والنظر للمبذول له فانه كلما كان المبذول له اشد فقرا وحاجة ومسكنة كلما كان اتم اجرا. اذا فقوله جهد مقل
1:09:11الذي يعني قلت عنده الدراهم والدنانير وقل ماله. قال وابدأ بمن تعول اي الافضل ان الشخص يبدأ بقرابته فان الصدقة عليهم افضل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك. قال عندي اخر قال تصدق به
1:09:31على ولدك قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك. قال عندي اخر قال انت ابصر رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم هذا حديث ابي هريرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه تصدقوا وهذا مطلق الصدقة وليست الزكاة فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق به على نفسك
1:09:51ايجعله في حاجة نفسك وهذا يدل على انه لا يشرع للشخص ان يتصدق بصدقة تضر نفسه فيمتنع من اكله الذي يحتاج اليه وشرابه الذي يحتاج اليه وسكنه لكي يتصدق هذا ممنوع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على نفسك. قال عندي اخر؟ قال تصدق
1:10:08به على ولدك وهذا يدل على وجوب النفقة على الولد وحتى ان بعضهم يقولون ان نفقة الولد الزم من نفقة الزوجة استدلالا بهذا الحديث قال عندي اخر؟ قال تصدق به على زوجتك اي تجعله في النفقة الواجبة
1:10:23قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك. قال عندي اخر قال انت ابصر وهذا يدلنا على كما ذكرت قبل قليل ان افضل النفقة على القرابة من جهة اذا كانوا محتاجين الامر الثاني انه يدل على آآ
1:10:38آآ انه لا يجوز للشخص ان يتصدق صدقة تظر بنفسه او بمن ينفق عليه واعني بتضره اي تنقصه عن حاجته الاساسية. واما الكماليات فان الامتناع منها كمال ولا شك الامر الثالث الذي دل عليه هذا الحديث
1:10:55ان هذا الحديث يدل على استحباب التوسعة على الاهل والاولاد وقد جاءت احاديث في استحباب التوسعة منها ما يخص بمثل هذه الايام بيوم عاشوراء. وقد جاء من حديث ابي معشر
1:11:08الذي سبق معنا قبل قليل وهو ضعيف. اه استحباب التوسعة في يوم عاشوراء وقد عمل بهذا الحديث سفيان بن عيينة او سفيان الثوري بل سفيان الثوري عمل به وغيرهم من اهل العلم ظعفوه لرواية ابي مشعل وابي معشر حديث ابي معشر موجود يعني له نسخة وهو موجودة
1:11:28لكن استحباب التوسعة من غير يعني آآ من غير خيلاء ولا سرف فانه يثاب عليه الشخص بلا شك نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير
1:11:48كان لها اجرها بما انفقت. ولزوجها اجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا متفق عليه نعم هذا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة
1:12:05هذا الحديث او هذه الجملة استدل بها فقهاء المذهب على انه يجوز للمرأة ان تتصدق بالشيء اليسير من مال زوجها قالوا والدليل على انه شيء يسير من مال الزوج قولهم من طعام بيتها غير غير مفسدة
1:12:22ولو بدون اذنه يجوز لها ذلك وعرفنا وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط اذن الزوج وتقييده بكونه من طعام البيت غير مفسدة اي غير يعني مكثرة منه
1:12:36فانه يجوز لها ذلك. قال كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما اكتسب اي ان لها الاجر وللزوج الاجر وللخازن وهو الخادم الذي يقوم بحفظ المال ورعايته مثل ذلك. هؤلاء الثلاثة لانه ناقل للمال
1:12:54وهذا يدلنا على اصل كما قره الشيخ تقي الدين ان هذا الحديث يدل على ان الذي يشترك مع غيره في المعروف فانه ينال الاجر مثله قال لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا
1:13:08وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وهذا يدلنا على ان الشخص اذا رزقه الله عز وجل امرأة تحسن اليه بان تتصدق من بيته فهذه نعمة من الله عز وجل عليه
1:13:23ولكن بعض الناس قد يكون عنده نوع بخل في بعض الشيء فيمنع زوجته من التصرف ويمنعها من اخراج الشيء اليسير من بيته وهذا غير صحيح بل ان الشرع قد اباح لها
1:13:38ان تخرج الشيء اليسير ولو من غير اذنه ولو كان كارها هذا الامر الاول وينبني على ذلك انه يجب على الشخص ان يأذن لانه قد ابيح لها فليعلم انها مما اذن به
1:13:50مثل ما جاء ان الشخص اذا دخل بستانا جاز له ان يأكل منه غير حامل بخدمة سبق معنا قبل في في غير هذا الباب المقصود من ذلك ان التصدق من بيت الزوج الشيء اليسير مأذون به وهي يعني اجره يكون مشتركا للزوج وان لم يعلم به. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد
1:14:12الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله انك امرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به علي عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
1:14:32صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. نعم هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري في قصة زينب امرأة ابن مسعود لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرقت الباب قالت زينب قال اي الزيانب؟ قالت امرأة ابن مسعود امرأة عبد الله فذكرت ان ابن مسعود
1:14:52آآ قال لها عندما ارادت ان تتصدق آآ قال انه وولده اولى بهذه الصدقة من الفقراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. هذا الحديث اخذ منه على ان الصدقة للقريب افضل من الصدقة للبعيد وهذا مسلم
1:15:13لكن يهمنا هنا ما يتعلق بفقه فان مشهور المذهب حملوا هذا الحديث على الصدقة المستحبة لا الصدقة الواجبة واما الصدقة الواجبة فانهم يقولون لا يجوز للمرأة ان تعطي زكاة مالها لزوجها
1:15:31لانها اذا اعطت زوجها فان زوجها سينفق عليها من صدقتها اي من صدقة مالها الواجبة فحملوا هذا الحديث فقط على الصدقة المستحبة دون الواجبة. نقف هنا نكمل ان شاء الله باقي يسير ننهي كتاب الزكاة ان شاء الله
1:15:46الصلاة مباشرة سم يا شيخ طبعا. انت كنت تتوسع هذا حديث ضعيف ما يصح ذكرته استطرادا ما يصح التوسعة على العيال ما يصح الحديث ضعيف قال الشيخ اسلام ابن تيمية الحديث باطل. بس انا ذكرته من باب الاستدلال على مطلق التوسعة انه مستحب استطرادا. لا لا التوسعة ظعيفة