١٧. شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
0:20دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. كنا قد وقفنا عند حديث ابي قتادة رضي الله عنه
0:40ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والحديث رواه الشيخان هذا الحديث حديث ابي قتادة مر معنا طرف من الحديث عن حينما تكلمنا عن احاديث النهي عن اوقات النهي
0:59عن الصلوات فيما سبق سنشير لذلك بعد قليل هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول هذه المسائل ان هذا الحديث دليل على استحباب تحية المسجد وهذا هو قول عامة اهل العلم. وانما قال بعض اهل العلم كبعض الظاهرية وغيرهم
1:18وجوب هاتين الركعتين بظاهر الامر في هذا الحديث وانما يصرف هذا الامر وانما يصرف ظاهر هذا الامر. وانما يصرف ظاهر هذا الامر عن ظاهره. وانما يصرف هذا الامر عن ظاهره
1:32ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها اي الصلوات الخمس؟ قال لا الا ان تطوع. فدلنا ذلك على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انما هو
1:51وعلى الندب وعندنا في هذا الحديث في ما يتعلق بمشروعية تحية المسجد ثلاث مسائل. نأخذ ثنتين منها من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس فقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس نستفيد منها مسائل منها هاتان المسألتان. اولى هاتين المسألتين ان قوله فلا
2:14اجلس يدل على ان منتهى وقت مشروعية تحية المسجد عند الجلوس المرء يبتدأ استحباب تحية المسجد من حين دخوله للمسجد. وينتهي وقت استحبابها عند الجلوس عند جلوسه وهذا باتفاق اهل العلم كما حكاه النووي. ينتهي وقت الاستحباب عند الجلوس
2:42وقد مر معنا كثيرا قاعدة مشهورة وهي ان المستحبات اذا فات وقتها فانه لا يستحب فانه لا يشرع قضاؤها ونحن قلنا هنا ان تحية المسجد ينتهي وقتها بالجلوس وعلى ذلك فان المرء اذا جلس
3:04فانه لا يشرع له ان يقوم فيأتي بهاتين الركعتين بانها سنة فات محلها والاصل والقاعدة ان السنن اذا فات محلها لا تقضى الا ما ورد النص به كالوتر و كتحية والسنن الرواتب
3:22لكن يعارض هذا حديث اخر وهو حديث جابر في المرء الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم فيصلي ركعتين
3:38مع انه كما نقلت لكم قبل قليل عن النووي الاتفاق او الاجماع على ان الوقت ينتهي بالجلوس فلأهل العلم في الجمع بين الحديثين او الجمع بين هذي بين الحديث وما اتفق عليه من انتهاء وقت تحية المسجد وجهان
3:55فبعضهم قال وهي طريقة جمع من فقهاء الحنابلة قالوا ان تحية المسجد تنتهي اذا جلس واطال الجلوس واما ان تذكر في اول جلوسه او جلس هنيهة شيئا يسيرا فان السنة ما زالت باقية في حقه
4:16فقالوا اذا منتهى تحية المسجد يكون عند الجلوس واطالته. يجلس فيطيل في الجلوس وقال بعض الشراح ان الذي جاء في الحديث الذي ترك تحية المسجد في يوم الجمعة محمول على التعليم
4:33محمول على التعليم وليس لبقاء السنية في حقه وانما لاجل التعليم والتأديب فان التأديب احيانا قد يكون فيه الزام بشيء من مطلق العبادات من باب التعليم للناس والتنبيه لهم والامر في ذلك واسع
4:50سواء قلتها هذا او هذا في الامر لا يتجاوز دقيقتين او نحوها. المسألة الثانية ان قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس هل هو على ظاهره ام المراد معناه
5:05فمن قال انه على ظاهره فقال ما دام المرء واقفا لم يجلس فانه لم يخالف النهي طبعا نهي ادب هنا نهي استحباب كما قررنا في اول شرح الحديث فما دام واقفا اما يدور او منتصبا ينتظر الصلاة ولم يصلي الركعتين فانه لم يخالف النهي لظاهر الحديث لم يجلس
5:31وبناء على ذلك فان المرأة اذا دخل في وقت النهي ولم يبقى عن انقضاء وقت النهي الا دقائق معدودة فبقي واقفا فبقي واقفا فانه في هذه الحالة نقول لم تخالف ايا من الحديثين كما سأذكره بعد قليل في المسألة الاخيرة
5:53وقال بعض اهل العلم ان المكث واقفا في معنى الجلوس وهذا يعني ممن وقفت على انه نص عليه الشيخ محمد بن عثيمين ولكن لم يمر علي احد من الاوائل نص عليه
6:08واستدل على ذلك قال بان المرأة الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت وممنوعة من دخول المسجد مع ان الطواف لا جلوس فيه لا جلوس فيه وان من فيه مرور وحركة قيام
6:25فدل على ان المرور ولو الكثير يعني ليست طارئ المرور في داخل المسجد والبقاء فيه والمكث فيه في معنى الجلوس بمعنى الجلوس ولكن ظاهر الحديث يدل على المعنى الاول المسألة الاخيرة في هذا الحديث وهي مسألة مهمة جدا
6:42ان حديث ابي قتادة رضي الله عنه فيه امر والامر امر استحباب فيه امر بصلاة ركعتين عند دخول المسجد وفي المقابل جاءت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
7:03في النهي عن الصلاة مطلقا في اوقات النهي الخمسة او الثلاثة التي سبق ذكرها قبل فيكون هنا تعارض بين حديثين والتعارض واظح وجلي فان حديث ابي قتادة عام في جميع الاوقات
7:25من دخل المسجد فليركع ركعتين في كل وقت عام في جميع الاوقات خاص في تحية المسجد وذوات السبب والاحاديث الاخر في النهي عن الصلاة في اوقات النهي عام في جميع الصلوات
7:44شف عام في جميع الصلوات اتعارض هنا عندنا عموما حديثين احدهما في عموم الاوقات والاخر في عموم الصلوات فاي العمومين يقدم وظح التعارف؟ واظح فالمذهب يقولون مشهور المذهب ان الذي يقدم
8:09هو النهي او الذي يقدم هو احاديث النهي عن الصلاة في اوقات النهي والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وجماعة من اهل العلم ان المقدم انما هو حديث ابي قتادة
8:28والذي فيه الامر الامر بالصلاة في عموم الوقت احاديث تلك نهي عن عموم الصلوات في خصوص الاوقات وحديث ابي قتادة نهي امر بخصوص صلاة في عموم الاوقات وضح الرأي ان في المسألة
8:50المهم معي هنا ان لكي نفهم المسألة كيف وجه او جمع او رجح علماء المذهب بين الحديثين وكيف عمل اصحاب الرواية الثانية فاما المذهب وهم الذين يرون تقديم مطلق النهي على حديث ابي قتادة فلهم في توجيه
9:10حديث ابي قتادة طرق فبعضهم يقول ان هذين الحديثين متعارضان فلا بد من تقديم احدهما قالوا فنقدم احاديث النهي عن الصلاة في اوقات النهي لانها اكثر عددا اذ قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من عشرين صحابيا
9:37بينما الامر بتحية المسجد انما جاء في حديث واحد ونحن نعلم ان الفقهاء لما تكلموا في كتب الاصول عن قواعد الترجيح بين الادلة قالوا ان من المرجحات الترجيح طبعا الادلة النقلية نحن نتكلم ان من المرجحات الترجيح بكثرة العدد
9:56ولذلك رجح فقهاء المذهب بكثرة العدد هذا مرجح المرجح الثاني عندهم قالوا انه قد تعارض نهي وامر ومن القواعد في الترجيح عند تعارض النهي والامر ان احاديث النهي مقدمة على احاديث الامر
10:19ذكر ذلك ابن مفلح في حاشيته على المحرم الطريقة الثالثة في الترجيح انهم قالوا نرجح احاديث النهي عن الصلاة في اوقات النهي قالوا لانها احاديث محرمة حاضرة حاظرها اي تحظر الفعل وتحرمه
10:40بينما حديث ابي قتادة مبيح مبيح ولا شك ان النهي مقدم على الاباحة يقول الزركشي لما ذكر هذا التعليل قال ولا بون بينهما ولا فرق. فرق لو ان التعارض بين امر ونهي نعم قد قد
11:01نقدم النهي وهناك من قال يقدم الامر لكن هنا بين نهي واباحة فلا شك انه يقدم النهي اذا عرفنا قواعد الترجيح على مشهور المذهب الرواية الثانية قالوا انه يقدم حديث ابي قتادة رضي الله عنه
11:22لاسباب ومن باب الترجيح بين الاحاديث فقالوا اول سبب قالوا لان حديث ابي قتادة عمومه اقوى من احاديث النهي عمومه اقوى فيقدم العموم الاقوى على العموم الضعيف كيف حكمتم على ان تلك الاحاديث او حديث النهي عن الصلاة في اوقات النهي؟ حديث عمومه ظعيف ليس ظعيفا عمومه ظعيف
11:51قالوا لان النهي عن الصلاة في اوقات النهي مخصوص باجماع اهل العلم العموم مخصوص باجماع اهل العلم بمن فاتته فريضة فان من فاتته الفريضة فانه باجماع اهل العلم يصليها في وقت النهي
12:10وكذلك الجنازة فانها تصلى في اوقات النهي غير الاوقات الثلاثة الظيقة فهو من العموم المخصوص بينما حديث ابي قتادة لم يأت حديث يخصه مطلقا اذا فيكون حديث ابي قتادة مقدم على حديث النهي
12:29فما دام خص بامرين خصه بغيره من الاشياء التي تخص به مثل صلاة تحية المسجد وغيرها من الكسوف وغيرها من ذوات الاسباب وهذا الطريقة في الجمع اطال عليها الشيخ تقي الدين اطالة طويلة جدا
12:47بعشرات الصفحات لتقرير هذا الطريقة في الجمع هو المختار اذا قلنا المختار عند الحنابلة فالمقصود عند المتأخرين ما قره الشيخ تقييمي اما المتقدمون فلهم مصطلح مختلف نعم عندي انا؟ هي الرواية الثانية
13:06الرواية الثانية اذا اطلقنا الرواية الثانية فيها المختار هي المختارة. طيب هذا جمع الجمع الثاني ان بعضهم يقول لو فرضنا ان هذين الحديثين قد تعارضا فنقول ان هذين الحديثين قد تساقطا
13:26تساقط النهي والامر فنرجع لمرجح اخر قال والاحاديث الاخرى غير هذين الحديثين يدل على استحباب مطلق الصلاة فدل انه هو المرجح ايظا هذا بطريقة الترجيح هذي ذكرها بن مفلح في حاشيته على المحرم
13:44وظحت المسألة الطريقة الثالثة في تقديم حديث ابي قتادة قالوا لانه امر والامر اكد من النهي كذا يقولون اكد ما وجهكم انه اكد؟ طبعا اطال ابن القيم في بدائع الفوائد بتقرير هذه القاعدة وهو ان الامر اكد من النهي
14:04قال لان يعني من ادلته على ان الامر اكد من النهي خلافا لمن قال الطريقة الاولى ان النهي اكد قال لان ادم نهي عن الاكل وابليس امر بالسجود وكلاهما عصى
14:21فاما ادم فانه اهبط فقط عوقب عقابا يسيرا واما آآ ابليس فلمخالفته الامر فانه اخرج يعني حكم عليه بالنار و عدم دخولها وعدم دخول الجنة فهذه القاعدة او هذا الدريس استدل به ابن القيم على ان الامر اكد وعلى العموم الاصوليون مختلفون ايهما اكدوا ويقدم اذا تعارض الامر والنهي والصحيح
14:51انه لابد من نظر بدليل خارجي اذا عرفنا المذهبان في هذه المسألة وعرفنا كيف وهذا هو المهم عندي كيف ان اصحاب هذين المذهبين وجهوا الاحاديث التي في الباب لان الاحاديث فيها متعارضة
15:09احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل
15:29قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها اخرجه السبعة واللفظ للبخاري وابن ماجة باسناد مسلم حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة عند احمد وابن حبان
15:49وفي لفظ لاحمد فاقم صلبك حتى ترجع النظام وللنساء وابي داوود من حديث رفاعة ابن رافع انها لن تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله ثم يكبر ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها فان
16:09كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله. ولابي داود ثم اقرأ بام القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان بما شئت بام القرآن ولا بام الكتاب بام القرآن. طيب اه شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر
16:27باب صفة الصلاة ويقصد بذلك بيان افعالها واركانها. واول حديث ذكره هو حديث ابي هريرة وحديث رافع او رفاعة بن رافع رضي الله عنه وهذان الحديثان يسميان بحديث المسيء صلاته
16:46فان رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد صلاته مرة ومرتين وثلاثا فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحسن غير ذلك
17:01وسأله ان يعلمه الصلاة فامره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره المصنف من حديث ابي هريرة ومن حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه وقد اختصر فيه اجزاء كثيرة. هذا الحديث في الحقيقة من الاحاديث العظيمة
17:18المهمة في باب الصلاة وقد قرر الفقهاء ان هذا الحديث انما فيه الواجبات من الصلاة كما ذكرنا قبل في الوضوء ان العمدة في معرفة واجبات الوضوء هي الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية
17:38واما العمدة عند اهل العلم في معرفة واجبات الصلاة واركانها فانما هو حديث المسيء صلاته وهو حديث ابي هريرة وحديث رفاعة وجاء من حديث غيرهما رضي الله عن الجميع ولذلك عني اهل العلم بتتبع طرقه
17:56وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري ان له جزءا في تتبع طرق حديث المسيء صلاته وما الذي يصح منه وما الذي لا يصح اذ قد جاء في بعض طرقه الفاظ لا تصح. فعلى سبيل المثال
18:13انه جاء في بعض الطرق التي رواها البخاري من حديث ابي اسامة يعني او من طريق ابي اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم امره اي امر المسيء صلاته ان يجلس بعد الركعة الاولى
18:28ثم يقوم بعدها كهيئة جلسة الاستراحة وهذه الزيادة غير محفوظة في حديث ابي هريرة ولا في حديث غيره وانما جاءت جلسة الاستراحة فقط في حديث ما لك ابن حويرث ولم تثبت في غيرها وسنتكلم عنها ان شاء الله في محلها
18:46فدلنا ذلك على ان هذا الحديث قد وردت فيه الفاظ لكنها اختلف في صحتها هذا الحديث يقول ابن رجب رحمه الله تعالى ان العلماء قد اتفقوا على انه لم يذكر فيه سنة
19:05لم يذكر فيه سنة اتفق على على سنيتها ما في شيء ذكر في هذا الحديث او في بعض طرقه اتفق على انه سنة نعم قد يذكر في بعضه اختلف اهو سنة ام واجب
19:20كذلك ايضا لم طبعا انتهى الكلام بالرجل لكن قد يقال انه لم يترك شيئا مما اتفق على وجوبه في الصلاة وضحت ابن رجب يقول انه لم يذكر شيئا مما اتفق
19:39على انه سنة نقول ايضا لم يترك شيئا مما اتفق على انه واجب. نعم ذكر ترك اشياء اختلف بوجوبها ام لا وسنشير عليها بعد قليل طيب نبدأ اولا في حل الفاظ الحديث ثم نذكر ما تركه
19:57وقيل بوجوبه او قيل باستحبابه ان شاء الله في نهاية شرح الحديث حديث اولا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء
20:09اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النية قالوا لم؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فهي مجزئة عن النية للوضوء
20:23وفي هذا دليل على ما ذهب اليه ابو حنيفة واصحابه ان الوضوء لا تشترط له النية وقلنا ان دليل وجوب الوضوء النية للوضوء مع انها لم تذكر في الاية هو قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
20:42فان ذهاب المرء للوضوء لاجل الصلاة هذا هو نيته تطهره. هذه هي نية تطهره. قال فاسبغ الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم فاسبغ الوضوء طبعا يحتمل الوضوء ويحتمل الوضوء اما الفعل او ما يتوضأ به
20:59فان قلنا انه الفعل اي باكمال الافعال وان قلنا الوضوء بامرار الماء على الوعود امرارا تاما وعدم اجزاء المسح وسبق الحديث عنه واسباغ الوضوء نوعان اسباغ كمال واسباغ اجزاء فاما الكمال فهو تحصيل السنة
21:19واما الاجزاء فانه الذي لا تصح الصلاة بدونه وسبق ايضا الحديث عنه قال ثم استقبل القبلة في هذه الجملة دليل على امر سبق ذكره وهو انه يجب استقبال القبلة سواء كانت الصلاة في حضر او في سفر الا ما استثني ومما استثني التنفل على الراحلة في السفر
21:39وعند العجز للمريض كما سيأتي في حديث عمران ان شاء الله نعم اه فقط هذان الموظعان تقريبا وعند صلاة الخوف وعند صلاة الخوف ثم قال فكبر فكبر هذا التكبير هو تكبيرة الاحرام
21:57وهي ركن لان من لم يأتي بتكبيرة الاحرام فانه لم تنعقد صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان تحريم الصلاة هو التكبير. فدل على انها ركن وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فكبر
22:14فكبر فيه احكام نستفيدها من هذه الجملة فيما يتعلق بتكبيرة الاحرام اول هذه الجمل ان الفقهاء استدلوا بهذه الجملة على ان من شرط صحة تكبير تكبيرة الاحرام ان يكون المرء واقفا في الفريضة. يجب ان يكون واقفا في الفريضة
22:38ما دليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فكبر قمت فيجب القيام لها ولذلك العلماء يقولون القيام نوعان قيام لتكبيرة الاحرام وقيام في الصلاة حال القراءة
22:54وقيام على الرفع من الركوع فالقيام لتكبيرة الاحرام شرط على المذهب. كذا يقولون شرط. فمن كان قادرا فمن كان قادرا على القيام لتكبيرة الاحرام ومع طبعا نتكلم عن في الفريظة. ولم يقم
23:15فانه على مشهور المذهب وهذا هو ظاهر الادلة ان صلاته غير صحيحة ولذلك يجب عليه ان يكبر تكبيرة الاحرام قائما ثم يجلس ان كان عاجزا عن اتمام القيام الا ان يكون عاجزا عن ابتدائها فلا شك انه يصلي جالسا. طيب هذه مسألة
23:33المسألة الثانية ان قول النبي صلى الله عليه وسلم فكبر يدل على انه لابد من الاتيان بهذه اللفظة كبر وهو قول الله اكبر ولا يجزئ غيرها مكانها مطلقا بل يجب الاتيان بهذه اللفظة الله اكبر
23:51فلو قال الله اعظم الله اجل نقول ان صلاتك لم تنعقد لان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم فلو كان يجوز استبدالها بغيرها لقال اذكر الله مثل ما جاء في خطبة الجمعة فاسعوا الى ذكر الله انها ذكر لله. ولكنه قال فكبر دل على انه لا يجزئ غيرها
24:13لا يجزئ غيرها في مقامها طبعا خلافا لابي حنيفة واصحابه رحمهم الله جميعا المسألة الثالثة وهي ما يتعلق بالنية او قبل ان نتكلم عن النية ان قوله كبر فقط من باب الفائدة
24:29انهم يقولون ان التكبير السنة فيه ان يكون مجزوما من غير مد هذه هي السنة فما يكون فيه مد فيقول الله اكبر لا يمد وسبق معنى ان هذا المد احيانا قد يكون مبطلا للصلاة
24:46وقد يكون مخالفا للسنة حسب نوع المد الذي فيها فالسنة ان يكون مجزوما. طيب المسألة الاخيرة ان قول النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فكبر يدلنا على ان السنة ان تكون النية مقارنة لاول الصلاة
25:04ولكن يقولون يجوز ان تكون النية سابقة لها بيسير لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النية مما يدل على انها يجوز ان تكون النية سابقة بيسير. ولكن الافضل ان تكون مقارنة
25:17نعم. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن هذه الجملة محمولة عند عامة اهل العلم على ان المراد بها الفاتحة ولذلك يقولون فان قراءة الفاتحة في الاصل ركن او هو واجب
25:36فمشهور المذهب انها ركن سنتكلم عنه ان شاء الله في محله فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن اي اقرأ الفاتحة لكن الفقهاء يقولون
25:48ان المرء اذا كان عاجزا عن قراءة الفاتحة لكنه حافظ لغيرها من القرآن كأن يكون حافظا لقل هو الله احد فانه يقرأ هذه السورة مكانها وسنتكلم ان شاء الله هل يلزمه ان يأتي بي طبعا اختلف بعض الفقهاء يقولون هل يلزم ان يأتي بنفس عدد ايات الفاتحة
26:10فيكرر قل هو الله قل هو الله احد كم اية؟ اربع فيكرر قل هو الله احد مرتين على اقل تقدير بعضهم بالغ فقال يجب ان يأتي بعدد حروف الفاتحة من قراءة القرآن
26:25وكلا الامرين وان ذكرا الا ان فيها تضعيفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم انما اطلق قراءة ما تيسر ولو اية لمن كان يعني قادر عليها طبعا هذا تقرير للشيخ تقي الدين
26:37ولكن قال انه هذا في الحقيقة نادر جدا نادر جدا ان شخصا يحفظ شيئا من القرآن وليس حافظا للقرآن لكن لو وجد لو وجد فانه يكرر هذه الاية قل هو الله احد
26:48قل هو الله احد هذه كلمة جل الناس يكون حافظا لها. فان لم يكن حافظا سيأتي معنا في حديث عبد الله بن ابي اوفى وغيره انه يسبح. نعم. قال ثم اركع
26:58حتى تطمئن راكعا قوله ثم في هذه الجملة وما بعدها يدلنا على ان من اركان الصلاة الترتيب لان ثم تدل على الترتيب والتعقيب فدل على ان من اركان الصلاة الترتيب
27:15قوله اركع هذا يدل على ان الركوع ركن وسيأتي صفة الركوع حد الواجب والإجزاء فيه في محله ان شاء الله قال حتى تطمئن راكعا. هذا يدل على ان الاطمئنان في الركوع ركن ايضا
27:30ففي كل ركن من الاركان الفعلية لابد فيها من الاطمئنان قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما هذا يدل ايضا على ان الاعتدال من الركوع ركن لانه قال ارفع فدل على ان ركن. وان الاطمئنان فيه ايضا ركن
27:51قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. هذا يدل على ان السجود ركن قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وهذه تدل على ان الجلسة بين السجدتين ركن والاطمئنان فيها ايضا ركن
28:05قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وهي السجدة الثانية قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها طيب قال ولابن ماجة باسناد مسلم حتى تطمئن قائما هذه الرواية الثانية اتى بها المصنف في مقابل الرواية التي رواها البخاري
28:25ثم ارفع حتى تعتدل قائما حتى تعتدل قائما آآ طبعا هذه الرواية هي في معنى الرواية السابقة وليست معارضة لها بل هي بمعناها وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل حتى تطمئن وانما قال حتى تعتدل
28:50قال لان الذي يناسب القيام الاعتدال بخلاف السجود فان السجود لا اعتدال فيه ولا ركوع فيه. فلذلك لم يقل اعتدل ولذلك جاء في الرواية الاخرى عند ابن ماجة انه قال حتى تطمئن بدل حتى تعتدل او تستوي. رواية الصحيح حتى تستوي او تعتدي
29:08طيب من النكت في هذه الرواية الثانية رواية ابن ماجة ان الحافظ ابن حجر كان ينسب هذه الرواية لكتاب ليس من كتب المعقودة وهو رواية ابن السكن يقول حتى ذكر ذلك في الترخيص يقول حتى اوقفني
29:25شيخي ابن الملقن على ان هذه الرواية في ابن ماجة وذكر هذا في كتابه التلخيص الحبيب هذه النكتة تدلنا على مسألة مهمة وهي ان الشخص ليس مما ينقص شأنه ولا مما يعيبه انه ينسب الفائدة لاهلها
29:45بل كما قال القرطبي في مقدمة الجامع في تفسيره ان من بركة العلم نسبته الى اهله وهنا ابن حجر لم يعد بانه قد غاب عنها اولا انها عند ابن ماجه
29:57وانما مدح له انه نسب لابن الملقن وهو شيخه ان دله على هذه الفائدة وكثير من الناس ربما يعني لا ينسب لغيره هذه الفوائد ليس لازما وحتما كما يقول المعاصرون من حفظ حقوق الملكية ولكن هذا يدل على كما قال
30:18وبانه من بركة العلم من بركة العلم لانه يدل على ان من مقصد الشخص اصول العلم وتحققه وعدم نسبته اليه وهذا معنى كلام الشافعي رحمه الله تعالى لقد وددت ان هذا العلم يقصد الذي كتبه بث بين الناس ولم ينسب لي منه حرف
30:36فلذلك الانسان اذا وجد واستفاد من غيره فمن الحسن والكمال ان ينسبه لغيره. وليس من باب الوجوب لا شك هذا كلام المعاصرين هم الذين يقولون يجب ان ينسب كل حرف ينقله عن غيره. لا ليس لازما الا في اشياء معينة
30:52وفي اوقات معينة وفي ظروف لكن من بركة العلم ان ينسب له نعم قال ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند احمد وابن حبان حتى تطمئن قائما وهذا انتهى لان مثل الذي عند ابن ماجة
31:02بس المسألة الاخرى قضية قوله ولابن ماجة باسناد مسلم آآ قوله باسناد مسلم يعني ان مسلما روى هذا الاسناد نفس الاسناد وهو من طريق عبدالله ابي بكر ابن ابي شيبة عن عبد الله بن نمير
31:16والبخاري رواه عن الشيخ مباشر عبد الله بن نمير ولكن مسلما روى الاسناد ولم يذكر الحديث ولم يذكر النص ولذلك قال ولابن ماجة باسناد مسلم وهذا يدلنا على ان الحديث اذا روى مسلم اسناده
31:32ولم يذكر لفظة فانه ليس على شرطه وهذه قاعدة ان ما ذكر مسلم اسناده ولم يذكر لفظه فانه ليس على شرطه وبذلك يتبين لنا ما ذكره بعض اهل العلم ومنهم الصنعاني وغيره حينما نسبوا لمسلم حديث ابن عمر
31:52وهو رواية ابي الزبير المكي عن ابن عمر في طلاقه لزوجته ثلاثا عفوا في طلاقه لزوجته في الحيض قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل ابن عمر احسبت عليك؟ قال لا
32:07هذه الرواية رواها مسلم اسنادا فقط واما متنها فانما ذكرها ابو نعيم الاصبهاني في المستخرج على صحيح مسلم الصنعاني لما ذكر رأى الاسناد نسب الرواية لمسلم. ومسلم ليست طريقته كذلك وانما يذكر اسانيد
32:24ليست على شرطه اما قد اعترض على لفظ فيها او على رجل من رواتها طيب نعم. قال ولاحمد فاقم صلبك حتى ترجع العظام وهذا يدل ايضا على الاطمئنان قال وللنسائي وابي داوود من حيث رفاعة بن رافع انها لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله
32:45والذي امر الله عز وجل انما هو الاركان. وهذا يدلنا على ان المراد بالاسباق في حديث المسيء صلاته انما هو اسباغ الاجزاء. لانه قال كما امر الله والذي امر الله في كتابه
32:55انما هو حد الوجوب قال ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. هذه الجملة اشكلت على اهل العلم في حديث رفاعة قال كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بان يكبر الله عز وجل ويحمده ويثني عليه
33:14فقال بعض الشراح ان معنى هذه الجملة ان يكون التكبير تكبيرة الاحرام ويكون الحمد ويكون الحمد والثناء بقراءة الفاتحة اما الحمد فالحمد لله رب العالمين واما الثناء فبباقي الايات. ولذلك جاء في صحيح مسلم اثنى علي عبدي. يقولها الله عز وجل حينما يقرأ العبد سورة الفاتحة
33:36لكن يشكل على ذلك كما ذكر بعض الشراه ان في حديث رفاعة قال ثم يقرأ بما معه من القرآن فدل على انه فارق بين قراءة القرآن وبين التسبيح ولذلك فان بعض اهل العلم يقول
33:53ان معنى يكبر الله ويحمده ويثني عليه اي انه يدعو بدعاء الاستفتاح انه يدعو بدعاء الاستفتاح مما يدل على استحباب دعاء الاستفتاح خلافا لمن؟ قال بعدم مشروعيته طيب طبعا هنا قد يقول شخص هنا ذكر امرا مستحبا مع انه ليس بواجب
34:14نقول هنا اولا اختلف في في الاستفتاح فقال بعض اهل العلم بوجوبه فهو ليس مما اجمع على استحبابه. الامر الثاني ان هذه الجملة كثير من اهل العلم حملها على قراءة الفاتحة
34:28حملها على قراءة الفاتحة هي تحتمل التأويل فهي تحتمل التأويل طيب قال وفيها فان كان معه معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله. هذه هي الجملة التي يعني اعترض بها على الجملة السابقة وهي انه يدل على
34:47ان المرأة اذا كبر الله عز وجل وحمده واثنى عليه فانه يقرأ بما معه من القرآن. لانه قال ان كان معك قرآن فاقرأ تداعى الا على الجمع بينهما قال والا فاحمد الله وكبره وهلله هذا حينما يكون عاجزا عن قراءة
35:05عن قراءة الفاتحة تم عدم عدم الاتفاق على معنى هذه الجملة فما دام يحتمل التأويل ان المراد بالحمدلة هي الفاتحة فيكون كذلك طيب اه ايظا عند من من من احتمالات او توجيهاته ان يقولون ان هذا الحديث
35:23لم يأتي في جميع الروايات وانما جاء في بعض طرق حديث رفاعة ادل على انه ليس لازما طيب قال ولابي داوود ثم اقرأ بام القرآن قال ولابن لابن حبانة ثم بما شئت
35:36القراءة بام القرآن ركن وهذا هو مشهور المذهب وقيل انها واجبة وليست ركنا في الجملة احنا نتكلم والدليل على انها واجبة وليست بركن. قالوا لان الركن ما كان جزءا من الشيء لا يسقط بحال
35:54والفاتحة تسقط باتفاق اهل العلم الا خلافا للشافعي وبعض اهل العلم في مسألة المسبوق فانها تسقط عنه وفي قول عامة اهل العلم كما سيأتي معنا فان الفاتحة تسقط عن المأموم
36:07فدل على انها تسقط في بعض الاحيان والذي يسقط في بعض الاحيان ليس ركنا وانما هو واجب وهذا التفريق بين كونها ركن وبين كونها واجب مثمر ثمرة كبيرة جدا وهي من نسي قراءة الفاتحة ولم يتعمدها ممن وجبت عليه
36:25فمن قال انها ركن فانه يقول يجب عليه ان يعيد ركعة او يعيد الصلاة ان كان تذكر بعد انتهاء الصلاة ومن قال انها واجبة فانه يقول يجزئه سجود السهو يجزئه سجود السهو
36:41ولذلك كان الشيخ عبد العزيز بن باز احيانا يرجح يقول هي ركن او واجب ويرجح في احايين انها واجبة فيجبر ترك فيجبر تركها سهوا سجود السهو سجود السهو وهو الظاهر
36:58لان الركن لا يسقط بحال ونحن اسقطناه في اكثر من سورة كما سيأتي معنا ان شاء الله. وبالذات للمأموم. طيب آآ حديث ابن حبان ثم بما شئت هذا يدل على استحباب
37:10قراءة سورة بعد الفاتحة وهذا مستحب باتفاق اهل العلم مستحب وهناك قاعدة اصولية ترك الاستحباب ترك الاستحباب هل يلزم منه الكراهة ام لا؟ ذكرنا هذه القاعدة وقلنا انه لا يلزم
37:28والمذهب انه مستحب وتركه جائز واختار الشيخ تقي الدين ان ترك قراءة سورة بعد الفاتحة مكروه مكروه ايكره ترك قراءة سورة بعد الفاتحة وانما يترك قراءة السورة في موضعين في الصلاة الثلاثية والرباعية في الركعة الثالثة والرابعة
37:50وللمأموم وللمأموم حينما لا يجهر امامه او حينما يجهر امامه حينما يجهر امامه. طيب اه هذا الحديث عرفنا اذا اركان الصلاة فيه اه عندنا هنا مسائل او او خلنا نتكلم عن مسألة في هنا خل نذكرها قبل نسيتها ثم سأرجع لما يتعلق بعموم الحديث
38:09اه هنا في قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة فان كان معه قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله معنى هذه الجملة نسيتها لما سألني الشيخ
38:24معنى هذه الجملة ان من كان عاجزا عن قراءة الفاتحة او شيء من القرآن اذا الفاتحة عجز عنها يقرأ شيء من القرآن. ولو اية واحدة يكررها قل هو الله احد. من كان عاجزا عن شيء من القرآن وهي المرتبة الثالثة
38:39فانه يحمد الله ويكبره ويهلله يحمد الله يقول الحمد لله ويكبرها يقول الله اكبر ويهلله يقول لا اله الا الله اذا هذه الجمل الثلاث سيأتي معنا ان شاء الله بعد عشرة احاديث تقريبا حديث ابن ابي اوفى
38:57انه زاد جملتين اخريين فقال يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ويقول لا حول ولا قوة الا بالله زاد جملتين على الثلاث زاد ماذا؟ في البداية التسبيح وزاد التهليل في الاخير
39:15ماشي معي واضح ما في اي اشكال الاشكال عندي ما هو ان الذي يذكره متأخر الفقهاء سواء في المنتهى او الاقناع او غيرها انهم يذكرون اربع جمل فقط يقول من عجز عن القراءة فيسبح فيقول سبحان الله
39:32والحمد لله ولا اله الا الله او الله اكبر ولا اله الا الله فهم ذكروا الثلاثة التي جاءت في حديث رفاعة وزادوا عليها واحدة من حديث ابن ابي اوفى ولم يذكروا الحوقلة ويقولون ويجوز الحوقلة
39:51ويجوز الزيادة عليه بالحوقنة بعضهم يعني يعني اعترض نقول بعضهم يعني حاول ان يجعل تأويلا لكلامهم فقال انهم قدموا حديث رفاعة وقالوا يجوز حديث ابن ابي اوفى طيب لماذا اخذتم التسبيح؟ قالوا لان التسبيح قرين
40:11للحمدلة والتكبير الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فهو قرين لهذه الجمل الاربع فلذلك ذكرناه والحقيقة ان هذا التأويل او هذا او هذا التوجيه نقول هذا التوجيه
40:26الذي ذكره الشيخ منصور يعني غير صحيح وهذا لا شك فيه لان الحديث واضح وجلي انها خمس جمل ولو ذكرت ثلاثا اكتفاءا بالحديث لكان مناسبا او خمسا والحقيقة انه مما يلاحظ على كتب المتأخرين في الادعية
40:44انهم يلفقون بينها يلفقون بالادعية يأتون بعض الاحاديث فيلفقون بينها والاصل عندنا هذي قاعدة ان التلفيق يقبل في الاقوال يقبل في الافعال ولا يقبل في الاقوال ولكن هذا كثير عند المتأخرين
41:01ولذلك نقول الصحيح انه اما ان يأتي بالجمل الخمس او يأتي بالثلاث لكن لو اتى بالاربعة يجوز لكن لا نجعلها هي المفضلة والمقدمة المقدم اما ان تأتي بالخمس كاملة او تأتي بالثلاث كما جاء في حديث رفاعة او في حديث ابن ابي اوفى. موافقة للنص لكن لو اتيت باربع لا حرج ما نقول ان في حرج لا حرج
41:19لكنه قد ما نقول ان المقدمة هي الاربع نجوم فقط انا اريته اردت ان اذكر ذلك لاني اعرف ان بعض الاخوان ربما يكون حافظا لمتن او مطلعا عليه فيستشكل هذا الكلام. طيب
41:30هذا الحديث قلت لكم انه آآ يدل على الاركان الاساسية وبناء على ذلك فيقولون ما لم يذكر في هذا الحديث فليس واجبا فمما لم يذكر في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر رفع اليدين في التكبير
41:51فدل على ان رفع اليدين في التكبير سنة وليس واجبا كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التلفظ بالنية فدل على ان التلفظ بالنية غير مشروع بل نقول ان التلفظ بالنية قد يكون ممنوعا
42:11لما؟ لان موجبه قد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ونقول ان التلفظ بالنية له ثلاث ثلاث درجات الدرجة الاولى بدعة باتفاق اهل العلم. ما في خلاف انه بدعة
42:29قالوا وهو الجهر بها ان يتكلم المرء بها يقول نويت بحيث يسمع من بجانبه وهذه باتفاق اهل العلم انها بدعة بدعة باتفاق اهل العلم لا خلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا هو ولا اصحابه قد جهروا بالنية
42:47الثانية التلفظ بها من غير جهر التلفظ بها من غير جهر بحيث ان المرأة يسمع نفسها وهذه عند المحققين انها ممنوع منها وهي اقرب الى البدعة لكن ما نقول انها بدعة لم
43:07لان بعضا من الائمة الكبار الاجلة قالوا بها وممن قال بالتلفظ الامام الشافعي نص عليها نقل ذلك المقرئ في كتابه المعجم فروى باسناد صحيح اظن من طريق حرملة عن الشافعي
43:23او نمزني احدهم لانهم العراقيين من طريق العراقيين انه كان يرى التلفظ بها التلفظ بحيث ان يسمع بعد لكن الصحيح الذي الادلة تدل عليه ان التلفظ بالنية غير مشروع وهو اقرب للبدعة ان التلفظ. المتأخرون من فقهاء الحنابلة يقولون التلفظ بها مشروع لكن نقول غير صحيح. بل هي اقرب البدعة
43:46بل هي اقرب للبدعة انظر النوع الثالث وهو اخف منها وهو نية النية وهو نية النية ما معنى نية النية؟ ان المرء لا يتلفظ ولا يجهر ولكنه يزور في نفسه النية
44:03فيقول في نفسه نويت ان اصلي من غير ما حرك لسانه ولا شفتيه. من غير تحريك. فيقول في نفسه نويت ان اصلي هذه قال عنها القاضي عياض هي بدعة فمن باب اولى التلفظ على قول المالكية فمن باب اولى الجهر. فمن باب اولى
44:21وذاك عياض قال هي بدعة قال بدعة اللي هو ايش؟ نية النية فسماها نية النية. ولذلك كل هذه الامور الثلاثة غير مشروعة وهي منهي عنها بل قد تصل للحكم الاول لا شك بانها بدعة والثاني والثالثة لولا انه قال بها يعني او اشار اليها مثل الشافعي
44:43لقلنا ببدعيتها لكن مثل الشافعي جلالة قدره ومكانته ويعني وقدره في السنة وعلمه بها قد يقال انه اخطأ. عليه رحمة الله تعالى الشافعي اجل هم هذا توجيه ابن تيمية ابن تيمية وجه ما جاء عن الشافعي توجيها اخر
45:05فقال ان مراده بذلك شيء اخر يقصد بالتلفظ بالنية التلفظ بتكبيرة الاحرام ولكن كما احلتكم في المرجع قبل قليل وهو كتاب المعجم في شيوخ المقرئ نص نصا صريحا على هذا المعنى
45:21نص نصا صريحا آآ المسألة الثانية عندنا من باب الاستعجال عشان الوقت ان اهل العلم قد ذكروا اشياء تجب في الصلاة ان فيها اشياء تكون واجبة في الصلاة بل عدوا اركانا في الصلاة
45:40لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ومن ذلك قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فانها على مشهور مذهب وهي من مفردات انها ركن في الصلاة
45:54ومثلها التشهد فقالوا انها ركن فكيف نجمع بين هذين الجمع ذكره بعض اهل العلم انه الشيخ تقي الدين قال ان الافعال في الصلاة نوعان ما كان عبادة في نفسه مثل الركوع والسجود وغيره
46:15لم يحتج الى ركن قوي الركوع والسجود هذا عبادة في ذاتها لذلك تتعبد الله عز وجل بالسجود وحده مثل السجود في سجود التلاوة ومثل سجود الشكر فهذه تتعبد الله عز وجل فلا يحتاج الى ان يكون فيها ركن اخر
46:35وما كان من افعال الصلاة ليس عبادة في ذاته كالقيام والجلوس احتاج الى ركن فيه كالفاتحة وكالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم القيام فنقول يحتاج الى ركن قولي فيه فيكون بذلك الجمع بين الحديث وبين الادلة الدالة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسأتي في محلها ان شاء الله. نعم
46:57احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر جعل يديه حذو من واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فاذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فاذا سجد
47:17ان وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابعه رجليه القبلة. واذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى واذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته اخرجه البخاري. نعم هذا حديث ابي حميد
47:37سعد رضي الله عنه ومن الاحاديث الطوال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه
47:49طيب اه سيأتي معنا ان شاء الله بعد قليل بعد حديث او حديثين حديث ابن عمر وحديث مالك في موضع صفة التكبير وسنتكلم عنها في محلها قال واذا ركع امكن يديه من ركبتيه
48:02امكن يديه من ركبتيه اي جعل يديه على ركبتيه يجعل يديه على ركبتيه على هيئة المتمكن ولا يكون ذلك الا بفرش اصابعه كأنه قابض على ركبته كأنه متمكن منها فيفرج اصابع يديه ثم يقبض بهما على ركبتيه وهذه هي السنة سنتكلم عنها بعد قليل
48:21قال ثم هصر ظهره حصر ظهره اي امال ظهره وثناه. اماله وثناه جدا فيكون مستقيما. طيب قبل ان ننتقل لما بعدها نقول ان من اركان من اركان الصلاة الركوع وسنتكلم عن افعال الركوع
48:41نقول ان الركوع له صفتان صفة اجزاء وصفة كمل فاما صفة الاجزاء فانها مفيدة معنا في مسائل اذا عرفناها. المسألة الاولى ان من لم يأتي بهذه الصفة لم تصح صلاته لانه ترك ركنا. واحد
48:59الامر الثاني من فوائدها اننا اننا نقول ان من اتى بهذه الصفة وهي صفة الاجزاء قبل ان يرفع الامام من ركوعه فانه قد فانه يكون قد ادرك الركعة مع الامام
49:15الكثير من الناس يدخل والامام راكع فيقول هل ادركت الركوع ام لا؟ نقول اذا ادركت صفة الاجزاء مع الامام فانت مدرك للركوع ما هي صفة الاجزاء؟ قالوا صفة الاجزاء اجتماع امرين
49:30اذا وجد الامران فمعناه انك اتيت بالركوع على صفة الاجزاء وهو اقله الامر الاول قالوا حني الظهر. حني الظهر والامر الثاني قالوا وصول اليد للركبة اللدان اصول اليدين للركبتين فلو انحنى الظهر ولو يسيرا
49:50مع وصول اليدين الى الركبتين سمي في لسان العرب راكعا ولو لم يطمئن ولو لم يحصر ظهره ويثنيه ولو لم يجعل كامل كفيه على ركبتيه فاذا وضعت يديك على ركبتيك قبل ان يقول الامام سمع الله لمن حمده فقد ادركت الركعة
50:08هذي صفة الكمال. صفة الاجزاء على سبيل السرعة نقول ان صفة الاجزاء تتعلق او صفة الكمال تتعلق باليدين فالسنة في اليدين ان تكون على الركبتين على الركبتين لا بينهما وقد جاء ان تجعل بين الركبتين من حديث
50:24او او جاء النهي عنه فتجعل على الركبتين تجعل على الركبتين. وان تكون مفرجة الاصابع. الاصل في الاصابع في التكبير وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين ان تكون مضمومة انما تفرج الاصابع في الركوع فقط
50:40تفرج واما الظهر فالسنة ان يكون ممدودا مثنيا كما جاء في حديث ابي حميد. نعم. قال فاذا رفع رأسه استوى اي استقام حتى يعود كل فقار مكانه. هذا يدل على
50:54ان اه الاطمئنان قال فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا غير مفترش اي بيديه ولا قابضهما السجود نقول ايضا له صفتان صفة كمال وصفة اجزاء فاما صفة الكمال فهي اجتماع امرين ايضا
51:14الامر الاول ان تكون الاعضاء او الاعظم السبعة على الارض والامر الثاني ان يكون المصلي على هيئة الساجد وما هي هيئة الساجد؟ قالوا ان يكون رأسه اسفل من اسفل ظهره
51:34يكون مائل هكذا تعرف السجود وبناء على ذلك فمن ارتفع احد اعضائه السبعة الاعظم السبعة عن الارض فنقول انك لست بساجد. سجودك غير صحيح. لم تأتي بصفة الاجزاء او سجد على شيء مرتفع حتى ارتفع رأسه
51:50كأن يأتي على طاولة فيسجد عليها او نحوها فنقول انه لا يصح سجودك وبذلك نفهم كلام الفقهاء حينما قالوا انه لا يجوز السجود على السرير. قصدهم بالسرير اي المكان المرتفع لكي لا يستوي الظهر. او يكون اول الرأس ارفع من الظهر
52:06واما السجود على شيء يسير لا يرفعه جدا فانهم يكرهونه ولا يمنعون منه. اذا هذان الشرطان من ان عرفناها حديث ابن عباس امرنا بالاسد على الاعظم السبعة في الصحيحين والامر الثاني صفة السجود ولذلك جاء عند ابن عدي في الكامل ان ابا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لم لا تسلم؟ قال انما يمنعني من
52:27اسلام السجود قال فان فيه تعلو استي على رأسي هذا الكبر منعه من السجود اي لهيئته فهو يعلم ان هيئة السجود على هذا الشكل. طيب صفة الكمال فيه كثيرة جدا فصفة الكمال في اليدين
52:45قالوا ان تكون اليدان مضمومتين مضمومة الاصابع وان يكون موضع اليدين كموضعهما حال التكبير بان تكون حذو المنكبين او حذو الاذنين كما سيأتي معنا الامر الثاني من السنة فيهما عدم افتراشهما. والمراد بالافتراش ان يجعل المرء ان يجعل المرء يده الذراع على
53:10الارظ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراش كافتراش السبع وهنا ايضا نهي عن قبض اليدين وانما تكون ممدودة لكن لو صلى المرء قابضا ليديه مفترشا نقول صلاته صحيحة صلاته صحيحة لانه اتى بالسجود
53:25لكنه فعل امرا ممنوعا فعل امرا ممنوعا اذا اذا هذا ما يتعلق بسنة اليد ايضا من حيث العضد فان السنة ان يكون العضد مجافيا عن الصدر ان يكون العضد مجافيا عن الصدر
53:39بالنسبة للقدمين السنة ان تكون الفخذان مجافية عن بطنه وهذه المجافاة قيل انها خاصة بالرجال فقط وهذا هو مشهور المذهب وقيل لا تجافي. وانما تضم نفسها وقيل ان المرأة تجافي
54:00اذا كان في مكان لا ينظر اليه الرجال بما ثبت ان ام الدرداء الصغرى وكانت فقيهة كذا في الصحيح كانت اذا صلت جائت بين عضدها وجنبها طيب من السنة ايضا فيما يتعلق بالقدمين سيأتي معنا انها في محلها ان شاء الله سنأتي انها تكون منصوبة
54:20وان تكون اصابع جهة القبلة وهل تكون مضمومة ستأتي ان شاء الله في محلها؟ طيب آآ قال نعم. قال فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ليديه. يعني ليس جاعلي ذراعه على الارض ولا قابض لهما وانما يمد يديه رافعا
54:34صحيح واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة من السنة في القدمين ان تكون الاصابع متجهة الى القبلة ان تكون الاصابع متجهة الى القبلة ولذلك جاء في بعض الروايات وفتح اصابع رجليه. فتح اصابع رجليه
54:53فتكون منصوبة والاصابع متجهة الى القبلة وهل السنة ان تكون القدمان مضمومتين؟ ام ان تكونا مفرجتين المذهب ان السنة ان تكونا مفرجتين بعيدتين عن بعض واستدلوا على ذلك بحديثين الحديث اول ما جاء عند الحاكم انهما فرجة كانتا بعيدتين
55:13وما جاء في بعض طرق حديث ابي حميد انه وفتح اصابع قدميه فتحت كم الاصابع وتحتمل الرجلين ان تكون بعيدتين عن بعض لكن رواية الحاكم حاكمة او رواية الحاكم يعني آآ فصل في المسألة ورواية الحاكم فيها ضعف وتكلمنا عنها قبل في شرح العمدة
55:32قال واذا جلس في الركعتين يعني بعد انتهاء الركعتين جلس على رجله اليسرى اليسرى يجلس عليها مفترشا لها ونصب رجله اليمنى نصب رجله اليمنى ولا يجلس عليها قال واذا جلس في الركعة الاخيرة او الاخرة
55:51قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى شوفي قوله هنا هذي هذي مسألة مهمة هذه تتكلم عن بس عشان نفهم قضية الاستدلال هذه تتكلم عن قضية التورك فهنا يقول ان الشخص اذا جلس في الركعة الاخيرة يعني بعد اخر بعد الركعة الاخيرة من الصلاة فانه يتورك
56:14نبدأ في صفة التورك صفة التورك انه يجعل رجله اليسرى مقدمة يعني قدمها اي يخرجها فلا يجلس عليها ويقولون ان التقديم له صورتان الرجل اليسرى اما ان يجعل رجله اليسرى
56:33بين فخذه وبين ساقه واما ان يجعل رجله اليسرى بين ساقه والارض بين ساقه اليمنى والارض او بين ساقه اليمنى وفخذه وكلاهما جائز على المذهب وكلمة ورد بها السنة فهو اختلاف تنوع
56:52اذا عرفنا الان موضع الرجل اليسرى الرجل اليمنى قال قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى جعلها منصوبة قائمة فتكون منتصبة كحال الجلوس اليمنى لا تتغير وقعد على مقعدته فيكون من نوع التورك
57:08هيسمى التورك انظر هنا الاستدلال فقط استدلال دقيق قوله يعني قول ابي حميد رضي الله عنه اذا جلس في الركعة الاخرة او الاخيرة المذهب يقولون ان التورك لا يكون الا في الصلاة الثلاثية والرباعية
57:33ما دليلكم عليه؟ الثنائية ليس فيها تورك. ما دليلكم؟ قالوا حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه لانه قال في الركعة الاخرة او الاخيرة قالوا ولا يكون التشهد اخرا او اخيرا
57:50ما يسمى اخرا او اخيرا الا اذا سبقه تشهد قبله اذا سبقه تشهد قبله وبناء على ذلك فان لم يسبقه تشهد قبله كانت الصلاة ثنائية سواء نافلة او فريضة كالفجر
58:03فانه لا تضرك وضح استدلالهم واضح في رواية ثانية في هو قول الشافعية الرواية الثانية وهي رواية المذهب ومال لها ما نص على ترجيحها؟ مال لها ابن القيم في زاد المعاد
58:18مال فقط ان التورك يكون حتى في الثنائية لان قوله في الاخيرة او في الاخرة اي الاخرة باعتبار الصلاة اي اخر الصلاة فالاخرة باعتبار الركعات لا باعتبار الجلسات وضحة طيب
58:38اذا فهي روايتنا في المذهب المشهور الاولى والرواية الثانية يعني كأن من يقرأ كلام ابن القيم يحس انه يرجح قول الشافعي وهي رواية مذهب يعني قديم مذكور قبل طيب سم
58:49ابن القيم في زاد المعاني ما نص على الترجيح لكن يعني كانك تحس انه يميل لها كانه يحس تحس انه يميل له انه يعني ما انت ما وجدت انا قرأت لي في الزاد فقط. لم ارى نصا بالتصريح لكن كأنه يميل له
59:07من طريقة استدلاله. مثل استدلالهم لما قالوا في قضية الفناء بالنار قضية استدلال ابن القيم. اطالة الاستدلال تدل على الترجيح نعم فهمتيني؟ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة قال وجهت وجهه
59:24الى قوله من المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك الى اخره. رواه مسلم. وفي رواية الله ان في صلاة الليل وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاة سكت هنية قبل ان يقرأ
59:44فسألته فقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليك. وعن عمر رضي الله عنه انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك
1:00:04تعالى جدك ولا اله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع دار بطني موصولا وهو موقوف. ونحوه عن ابي سعيد مرفوعا عند الخمسة. طيب ذكر الشيخ مجموعة من الاحاديث في دعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح مشروع عند عامة اهل العلم خلافا لبعض اهل العلم ولكن ادلة واضحة وتكاد تكون متواترة تواترا معنويا في مشروعيته. نعم
1:00:28اه ذكر مصنف هذه الاحاديث الثلاثة والاربعة حديث علي وحديث ابي هريرة وعمر وحديث ابي سعيد اولها حديث علي انه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الى اخر الحديث
1:00:44هذا الحديث ذكر المصنف في اخره بعدما نسبه لمسلم قال ان هذا انما كان في صلاة الليل وهذه الزيادة مهمة جدا ستفيدنا في قضية الجمع بين هذه الالفاظ ثم ذكر الثاني حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ ثم قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب
1:01:05الى اخر الحديث هذا الحديث فيه ايضا صيغة اخرى من صيغ دعاء الاستفتاح لكن يعني نخرج قليلا في قول ابي هريرة سكت هنيهة. اه السكتات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح بها النقل عنه سكتتان
1:01:21سكتة تكون قبل قراءة الفاتحة وسكتة تكون بعد القراءة وقبل الركوع اتان السكتتان ثابتتان من حديث ابي هريرة وغيره فهما ثابتتان وصح بهما النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:01:38وهل تشرع سكتة ثالثة تكون بين الفاتحة وبين قراءة القرآن ام لا؟ يعني تكون بين الفاتحة وقراءة سورة هل تشرع سكتة ام لا فمشهور المذهب انه تشرع سكتة ولهم على ذلك دليلان
1:01:53الدليل الاول انه قد ثبت باسناد صحيح عن مجاهد ابن جبر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ثلاث سكتات فعد هذه السكتة الثالثة
1:02:05عد هذه السكتة الثالثة ومجاهد يعني ادرك ابن عباس فهذه من المراسيل اذا عضدتها اثار فانه يعمل به. دليلهم الثاني قالوا انه قد صح عن جماعة من الصحابة هذي يعني السكوت في هذا الموظع
1:02:21كابن عمر وعبدالله بن عمرو وغيرهم رضي الله عن الجميع فدل على ان السكتات ثلاث قالوا وانما لم يرد ذكرها في حديث ابي هريرة لانها ليست سكتة طويلة وانما ذكر ابو هريرة السكتات الطويلة
1:02:35الرواية الثانية مذهب وهي التي يميل لها الشيخ تقي الدين انه لا يشرع الا سكتتان فقط لظاهر الحديث كانت له سكتتان فقط قال وخاصة ان السكتة التي تكون في اخر القراءة قبل الركوع لا ذكر فيها فليست طويلة. ليست طويلة
1:02:51وانما جيء بها للفصل بين القراءة وبين التكبير لكي لا يظن ان التكبير من القراءة ادل على انه لا يشرع لله سكتتها ولكن فعل الصحابة والاثر الذي نقل يدل على يعني
1:03:05مشروعية عموما طيب اه هذا حديث ابي هريرة في الصيغ الاثر او الحديث الثالث حديث عمر رضي الله عنه انه كان يقول عمر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. تعالى جدك اي ارتفع وعلا قدرك
1:03:25سبحانه ولا اله غيرك قال رواه مسلم بسند منقطع. ورواه الدارقطني موصولا وهو موقوف هذا الاثر عن ابن عن عمر رضي الله عنه رواه مسلم في الصحيح وكانت روايته له في مسلم في الصحيح من من طريق الاوزاعي عن عبده
1:03:47ابن لبابة عن عمر رضي الله عنه وقد اتفق الرواة وقد اتفق علماء الجرح والتعديل ان عبدة بن لبابة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالحديث منقطع وانما ادرك عبدة ابنه عبد الله ابن عمر ولم يدركه عمر رضي الله عنه فالحديث من قطع
1:04:07وهذا يفيدنا على ان هناك احاديث في صحيح مسلم معدودة عدا قد اعلت تتبعها جماعة منهم ابو الفضل ابن الشهيد ومنهم الدارقطني والغساني ابو علي الغساني وجماعة من اهل العلم تتبعوا هذه الاحاديث منها هذا الحديث
1:04:23فهذا ضعيف اذ فيه انقطاع وان رواه مسلم اعتذر عن مسلم في ايراده هذا الحديث اعتذر عنه ابو علي الغساني لما ذكر هذا الايراد وكذا النووي وابن عبد الهادي وغيرهم قالوا لان مسلما
1:04:40لم يقصد رواية هذا الحديث وانما رواه تبعا فانه روى هذا الحديث عن الاوزاعي بالطريقة اللي ذكرته قبل قليل عن عبده عن عمر ثم قال وعن قتادة اي نسى الطريق عن الاوزاعي عن قتادة عن انس وكان مراده الحديث الثاني
1:04:59فذكره الاول من باب ذكر كامل الرواية. وانما مقصوده الثاني فالثاني هو الذي على شرطه. واما الاول فانما ذكره من باب يعني يعني الاستطراد انما من باب الاستطراد. طيب اذا هذا الحديث يعني لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وانما يصح موقوفا على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هو ثابت عن عمر. ثابت عن عمر. طيب
1:05:24هذي الاحاديث في دعاء الاستفتاح لا شك ان هذه الاحاديث تدل على مشروعية الاتيان باي واحد منها وهي سنة. ولكن عندنا مسائل المسألة الاولى ما هو افضل هذه الادعية افضلها افضلها من حيث الاتيان به. فالمذهب ان الافضل لهذه الافضل هذه الادعية
1:05:49ان يؤتى به الدعاء الذي كان عمر رضي الله عنه يذكره وهو الاخير قالوا لانه روي من حديث ابي سعيد كما ذكر المصنف وروي مرفوعا من حديث عمر وكان عمر يأمر الناس به
1:06:06ولذلك قال الامام احمد نذهب لحديث عمر اذهب لحديث عمر فكان الفقهاء يقولون ان افضل الصيغ حديث عمر لامر الناس به مع ان احمد نص على ان حديث ابي هريرة الذي قبله
1:06:21اصح فانه قال ما احسن حديث ابي هريرة في الاستفتاح اذ هو اصح حديث في الاستفتاح ومع ذلك قال اذهب لحديث عمر لامر عمر الناس به واطال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة
1:06:36على ان الافضل في الفريضة فقط حديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك واما النافلة فان الافضل اذا كان في قيام الليل الاتيان بحديث علي ونحوه لان عليا ذكر انه كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في قيام الليل
1:06:58فيكون الاتيان بحديث عمر انما هو الافظل في الفريظة فقط واطال جدا في شرحه للعمدة عمدة الاحكام في تقرير تفضيل حديث عمر في الفريضة من حيث النقل ومن حيث المعنى لان فيه
1:07:13تسبيحا فانه اجمل يعني اجمل من حيث الاجمال واكملها من حيث المعنى طيب هذي مسألة المسألة الثانية هل يشرع الجمع بين هذه الادعية في الصلاة الواحدة هل يشرع الجمع بين هذه الادعية في الصلاة الواحدة
1:07:30ذكر بعض اهل العلم وهو ابن هبيرة ونسب نسب في الانصاف للشيخ تقي الدين انه يستحب الجمع بين حديث علي وحديث عمر والصحيح ان الشيخ تقي الدين يقول ما استراحة انه يكره الجمع بين هذه الادعية لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاقرب للسنة
1:07:49فانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين هذه الاحاديث وانما هذه الاحاديث من اختلاف التنوع تأتي باحدها ثم تأتي بالاخر في موضع اخر تفضل. احسن الله اليكم
1:08:02ونحن عن ابي سعيد مرفوع عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. نعم هذا حديث ابي سعيد آآ هو
1:08:15فيه معنى حديث عمر رضي الله عنه السابق وفيه الزيادة وهو في الاستعاذة. والاستعاذة اه مستحبة واصح واشهر ما نقول واصح واشهر حديث فيها هو هذا حديث ابي سعيد وذلك فإن الترمذي لما روى حديث ابي سعيد في الاستعاذة في القراءة
1:08:33قال هذا اشهر حديث في الباب هو اشهر حديث في الباب ولكن الكثير من اهل العلم المحققين منهم ضعفوا هذا الحديث وممن ضعفه الامام احمد فقد نقل عنه الترمذي بعد رواية لهذا الحديث انه قال لا يصح هذا الحديث
1:08:53وظن بعض الناس ان الامام احمد انما ضعفه لان راويه علي ابن علي الرفاعي ضعيف وبنى على ذلك ان كثيرا من اهل العلم صححوا رواية علي ابن علي الرفاعي فقال اذا الحديث صحيح
1:09:09رد على ذلك ابن رجب. طبعا هذا اناس من المتقدمين والمتأخرين قال هذا غير صحيح ابن رجب يقول ان الامام احمد لم يعله بعلي ابن علي الرفاعي. فان علي ابن علي الرفاعي لم يقل احد بضعفه الضعف الشديد وانما حديثه مقبول
1:09:24وانما علته التي جعلت الامام احمد يضعفه انه قد اختلف في اسناده على علي وان الاكثر من روايته رووه عن علي ابن علي الرفاعي عن الحسن مرسلا الحسن البصري فدلنا ذلك على ان الحديث
1:09:41مرسل ومن مراسيل الحسن وليس من مراسيل غيره التي تكون اقوى فدل على انه لا انه ضعيف انه ضعيف. طيب آآ المسألة الاولى معنا في هذا الحديث في معنى الاستعاذة
1:09:54آآ قول آآ النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله السميع العليم السمع السميع العليم صفاتان من صفات الله عز وجل وهو السمع والعلم من الشيطان الرجيم من همزه قيل ان همزه هو موته
1:10:09اذا كان الموت بسببه ونفخه ونفخه هو الكبر ونفسه وهو الشر كذا نقل في بعض الاثر جاءت صيغ اخرى من الاستعاذة منها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء غير ذلك من الصيام
1:10:29يقول ابن رجب ان الاستعاذة قراءتها مستحبة في قول عامة اهل العلم مستحبة استحبابا وانما كان اعتماد احمد وغيره من اهل العلم من فقهاء الحديث على الاثار المروية لا على الحديث
1:10:44فانه قد صح عن عمر وابنه وابن مسعود وكثير من الصحابة انهم كانوا اذا افتتحوا الصلاة افتتحوها بالاستعاذة. يفتتحون عفوا القراءة بالاستعاذة فدل على استحباب الاستعاذة فتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1:11:01المسألة الاخيرة في هذا الحديث ان الفقهاء يقولون انما تكون الاستعاذة في اول القراءة وبناء على ذلك فانهم يقولون من ظاهر حديث ابي سعيد الاستعاذة لا تكون الا في الركعة الاولى فقط
1:11:16ولا تكرر في الركعة الثانية وذاك كان يقول بعد التكبير اعوذ بالله بعد اي بعد تكبيرة الاحرام نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة
1:11:33الحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب. ولكن بين ذلك وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى قائمة واذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله
1:11:53يسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم. اخرجه مسلم وله علة. نعم. اه طبعا نبدأ من اخره قوله اخرجه مسلم وله علة. ذلك ان مسلما رواه من طريق ابي الجوزاء عن عائشة
1:12:13قالوا وابو الجوزاء رحمه الله تعالى لم يسمع من عائشة هذا الحديث. ففيه انقطاع. كذا يقول لكن رد الحافظ على هذا العلة التي ذكرت قال بان هذا محمول على السماع لان ابا الجوزاء ارسل رسولا الى عائشة رضي الله عنها
1:12:31ونقل له هذا الحديث. نقل له هذا الحديث. ونحن نقول كما سبق معنا ان الغالب على الطبقة الاولى الثقة او التوثيق وخاصة اذا روى عنهم الموثقون الموثقون. طيب نبدأ بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير وسبق الحديث عنه وبالقراءة
1:12:55بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث او هذه الجملة دليل على ان قراءة البسملة عفوا هذا دليل على ان الجهر بالبسملة دليل على ان الجهر بالبسملة ليس من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم
1:13:14بل ان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل ملازمة امره عدم الجهل لها وقد سبق معنا ان صيغة هذه كان يفعل كذا اذا كان الخبر على صيغة المضارعة فانها تدل على الديمومة
1:13:29فقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالفاتحة او بالحمد يدلنا على مداومته على ابتدائها بالحمد لله رب العالمين. وعدم ابتدائها بالبسملة وسيأتي ايضا ادلة اخرى وهذا الحديث ليس دالا على عدم القراءة
1:13:46وانما دال على عدم الجهر بالبسملة لا على عدم قراءتها سنتكلم عنها ان شاء الله بعد الحديث قالت واذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه اي لم ينزله ولم يرفعه. وانما كان بين ذلك اي مستقيما ممدودا كما جاء في حديث ابي حميد السابق
1:14:04وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وهذا يدل على وجوب الاعتدال من ركوع بل ركنيته وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا ايضا سبق الحديث فيه
1:14:18وكان يقول في كل ركعتين التحية وهذا يدلنا على ان قراءة التشهد واجب من واجبات الصلاة ويكون ركنا اذا كان في اخرها اذا كان في اخرها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى
1:14:35قول عائشة وكان يفرش رجله اليسرى يعني يجلس عليها وينصب اليمنى بعض الناس اخذ عمومها مثل الحنفية فقالوا انه لا يشرع التورك مطلقا ولذلك يرون ان حديث عائشة مقدم على حديث ابي حميد لكن نقول محمول حديث عائشة عن المذهب شف على المذهب محمول على الثنائية
1:14:57فيقولون انه كان يفرش رجله اليسرى محمول على الثنائية وعلى الرواية الثانية محمول على التشهد الاول فقط ولذلك الفقهاء لما ارادوا ان يجمعوا بين حديث عائشة وحديث ابي حميد كانت لهم ثلاث طرق. بعضهم قدم حديث عائشة مطلقا وبعضهم قدم حديث
1:15:16ابي حميدة مطلقة وبعضهم قدم حديث ابي حميد في احيان دون احيان وهو المذهب فهذا في الثلاثية والرباعية وذاك في الثنائية طيب قال وكان ينهى عن عقبة الشيطان عقبة الشيطان هذه مأخوذة من العقب اي عقب الرجل
1:15:31عقب الرجل يقولون وعقبة الشيطان لها ثلاث سور الصورة الاولى وهي السورة التي يذكرها اللغويون قالوا بان ينصب المرء رجليه ينصب المرء رجليه ويجلس بمقعدته على الارض ويجلس في مقعدته على الارض
1:15:50ذكر ابو عبيد ان هذه ان هذا هو تفسير اللغوي للاقعاء وهي عقود الشيطان اقعة هو عقود الشيطان قال ولكن الفقهاء يفسرونه بغير ذلك. وهذا يدلنا على مسألة مهمة كررناها قبل
1:16:04ان بعض الاحاديث انما نأخذ تفسيرها من اتفاق العلماء عليه مثل اشتمال الصماء فعند المفسرين اللغويين ان اشتمال الصمة انك تجعل تلف الثوب عليك واما عند الفقهاء فانهم يجعلون اشتمال الصماء الاضطباع
1:16:21ولذلك فان الاصطباع ممنوع منه منع كراهة في اثناء الصلاة الاقتداع منه منهي عنه من اشتمال الصماء طيب افهذا من تفسير الفقهاء اذا فيفسر فيقدم تفسير الفقهاء احيانا على تفسير اللغويين هذه السورة الاولى
1:16:34وهذه الصورة ذكر الموفق عليه رحمة الله انه لا يعلم ان احدا من العلم خالف في المنع منها. طبعا منع الكراهة قال لا اعلم ان احدا ما خالف فيها. بينما الصورة الثانية والثالثة اختلف فيها
1:16:49الصورة الثانية والثالثة ما هي قالوا ان ينصب المرء قدميه ينصب المرء قدميه ثم يجلس على عقبيه واضحة كانه متحفز لقيام ينصب قدميه ويجلس على عقبيه هذه الصورة التي يذكرها الفقهاء
1:17:09اعيدها واضح يا شيخ شيخ محمد سورة الاقعان بانها ثلاث سور الاولى اللغوية انتهينا منها ما في خلاف انها ممنوع منها. الصورة الثانية ان ينصب قدميه يجعلها واقفة هكذا ثم يجلس على عقبي رجليه
1:17:24يجلس على العاقبة يعني يجعل اليته على عقب رجليه هذه الصورة الصورة الثانية الثالثة من اقعام التي يذكرها ايضا فقهاء. الثانية عند الفقهاء وهي الثالثة من الايقاع عموما. قالوا ان يفرش رجليه
1:17:36يفرشهما ويجلس على عقبيه هاتان الصورتان مشهور المذهب انه منهي عنهما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوبة الشيطان وعن الاقعاء قالوا وهما بمعنى واحد لكن جاء عن الامام احمد استحبابها
1:17:55لانه ثبت عن العبادلة فعل ذلك. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فنقول فنجيب يجاب عن ذلك اما عبد الله بن عمر فاجاب عن ذلك ابن رجب قال ان عبد الله ابن عمر قال لا تستنوا بي
1:18:10فاني قد كبرت انا كبرت ما استطيع ان افترش في الجلوس ولا ان اتورك فلا تستنوا بي لا تقلدونني اذا ففعل ابن عمر رضي الله عنه انما كان لحاجته للاقعاء الكبير قد يقع معروف الذي عنده الم في قدميه الاقعاء اسهل عليه من الافتراش واضح هذا جدا لا شك فيه
1:18:32فابن عمر كان لاجل ذلك واما ابن عباس فانه قال ان هذا من السنة ان هذا من السنة فاشكل ذلك وعندنا قاعدة ان الصحابية اذا قال ان هذا من سنة الوقت
1:18:47طيب بس بسرعة ان هذا من السنة فهو محمول على الرفع مرفوع هذا المتقرر عند جماهير الاصوليين وهو مش هو المذهب ولها نظائر كثيرة في ولاهل العلم في توجيهه طريقتان
1:18:58الطريقة الاولى بعضهم قال ان هذا يدل على او ثلاث طرق. بعضهم قال ان هذا جائز الاقعاء جائز وبعضهم قال انه مستحب بالجلسة بين بين السجدتين فقط دون التشهد فيكون الاقعاء
1:19:18محمول على جلسة التشهد واضح ومحمول والاقعاء وعقبة الشيطان محمولة على جلسة التشهد. واما ما جاء عن ابن عباس وهو محمول على الجلسة بين السجدتين التوجيه الثالث هو الذي ذكره الشيخ شمس الدين الزركشي في شرحه الخرقي
1:19:36فقال ان هذا الفعل الذي ذكره ابن عباس انما يكون مشروعا في جلسة الاستراحة فقط. ويبقى حديث عائشة وحديث النهي عن عقدة الشيطان محمول على جميع الجلسات في غير جلسة استراحة لانها ليست جلسة. والحقيقة ان جمع الشمس الزركشي عليه رحمة الله جميل وعل له تعليلا لطيفا. ربما نذكره ان شاء الله بعد
1:19:55درس ان شاء الله هي بعد الصلاة ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد