استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه
0:20على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا رأى قد استبرأ حفا على رأسه ثلاث حفلات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم
0:40ولهما من حديث ميمونة ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ظرب بها الارظ. وفي رواية فمسح بها فمسحها بالتراب وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده. وفيه وجعل ينفض الماء بيده. نعم
0:57بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما
1:07كثيرا الى يوم الدين شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احاديث صفة الاغتسال فذكر حديثين حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما الاول حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل
1:25اذا اغتسل من الجنابة سبق معنا اكثر من مرة ان الفقهاء يقولون ان هذه الصيغة تدل على الديمومة اي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يفعل هذه هذه الصفة على سبيل الديمومة والاستمرار
1:41كان اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه والمقصود بيديه هنا الى حد الرصغين مشابهة لما كان يبتدأ بغسلهما عند الوضوء ولذلك الفقهاء يقولون يبتدأ بغسل يديه كالوضوء قال ثم يفرغ بيمينه على شماله
2:04ان يفرغوا من الاناء بيمينه على شماله فيجعل على شماله شيئا من الماء فيغسل فرجه اي موضع خروج الاذى سواء كان نجسا من بول او غائط ونحوه او كان طاهرا كمني ونحوه
2:24فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسله فان لم يك شيء من ذلك فانه لا يسل اذا كان قد سبق غسله سنتكلم عن هذه المسألة في محلها ان شاء الله. قال ثم يتوضأ اي وضوءا كاملا. وهذا هو ظاهر حديث عائشة انه وضوء
2:41كامل بخلاف حديث ميمونة فانه كان يؤخر غسل رجليه الى بعد انتهاء غسله قالت رضي الله عنها ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول شعره اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
2:59يجعل اصابعه في اصول شعره ليبل اصل شعره وهو بشرة رأسه وهذا يدلنا على لزومه وسنتكلم عنه ان شاء الله حكم لزوم بل او وصول الماء الى اصل الشعر. قال ثم قال ثم حثن على رأسه ثلاث حفنات اي جمع ماء بيديه ثم جعله على رأسه. ثم افاض على سائر جسده
3:26وهذا هو التعميم ثم غسل رجليه قال متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وقوله او وقول ميمونة رضي الله عنها
3:42ثم ضرب بها الارض اه فسرتها الرواية الاخرى وهي قولها فمسحها بالتراب اي مسح يده بالتراب وهذا يدل على ان الضرب بالارض المقصود به المسح والتنظيف قال وفي اخره اي وفي اخر الحديث ثم اتيته بالمنديل فرده اي لم يتمندل وينشف اعضاءه
4:01وفيه وجعل ينفض الماء بيده هذا الحديث يدل على صفة الاغتسال والفقهاء يقولون ان الاغتسال له صفتان صفة اجزاء كافية رافعة للحدث وصفة اخرى صفة كمال يتحقق بها السنية وسميت صفة كمال لانها جاءت من حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهما
4:24والفقهاء عادة يبتدئون بصفة الكمال لمعرفة ان ما زاد عن هذه الصفة انما هو مسنون وليس بواجب ومشهور مذهب الحنابلة الذي عليه المعتمد عند جميعهم او عند اغلبهم ان الغسل يتحقق بنيته اي بنية رفع الحدث
4:45ثم يسمي وجوبا ثم يعمم الماء على جسده ولا يشترط فيه موالاة ولا ترتيب وبناء على ذلك فانه يجوز للمرء ان يقدم بعض الاعضاء على بعض ويجوز له ان يغسل بعض الاعضاء ويؤخر بعضها الى وقت طويل
5:08كأن يغتسل المرء في اول الليل يغسل جسده ثم اذا قام لصلاة الفجر غسل رأسه وهذه اه هو مشهور المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين ايضا انه لا يشترط الموالاة ولا الترتيب. قالوا لان لان الغسل مأخوذ من الغسل وهو تعميم البدن
5:27وهو تعميم البدن وليس منقولا عن معناه الاصلي ما زال على معناه الاصلي والقاعدة ان الالفاظ التي يأخذها الشارع وينقلها الاصل انها تبقى على دلالتها الاصلية الا ان يأتي دليل يدل على اشتراط شروط او اه زيادة
5:47امور فيه اه بيد انه يشترط الفقهاء امرا واحدا وهو المظمظة والاستنشاق لما سبق تقعيده سابقا ان المظمظة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه داخلان في غسل الوجه ولذا اوجباه في الوضوء مع عدم وروده في الاية
6:09مع ان الله عز وجل انما امر بامر بغسل الوجه فقط فاغسلوا وجوهكم قالوا والمضمضة والاستنشاق داخلان في معنى الوجه للاحاديث الاخرى وهذه القاعدة عندهم مطردة حتى في الصوم فان تجويف الفم وتجويف الانف انما هو من الوجه وليس من الجوف. طيب
6:30نبدأ بالصفة الثانية وهي صفة الكمال التي هي المقصودة بهذا الحديث الفقهاء يقولون ان صفة الكمال تكون بامور الامر الاول ان المرء يبدأ بالنية وهذه واجبة والدليل على النية عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات
6:51ولان عائشة قالت في هذا الحديث كان اذا اغتسل من الجنابة فقولها اذا اغتسل من الجنابة يدل على قصده الاغتسال منها وهو النية ولذا رد الجمهور على الحنفية في اشتراطهم النية قالوا ان القرآن دل عليه
7:08الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فدل ان المرء بهذا الفعل وهو غسل الوجه وما تبعه وما والاه انما قصده القيام للصلاة
7:24ورفع الحدث لاجلها هذا هو الدليل على اشتراط النية اضافة لعموم حديث عمر في الصحيح اذا فقول عائشة رضي الله عنها كان اذا اغتسل من الجنابة يدل على اشتراط النية ووجوبها. قالوا ثم بعد ذلك فانه يستحب ان
7:41بغسل يديه بغسل يديه اي الكفين ويكون غسلهما قبل الوضوء بل ان صاحب الكشاف يقول ان غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء اكد عفوا قبل الغسل اكد من غسلهما قبل الوضوء
8:01لوجود الحدث لوجود الحدث الاكبر اذا ثم يغسل يديه ثلاثا التقييد بالثلاث قياسا على الوضوء. واما حديث عائشة رضي الله عنها فانما دل على مطلق الغسل لليدين قال ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه
8:19هذه مسألة اللي يسميها الفقهاء الذي دل عليه حديث عائشة وهو غسل ما لوث او ما لوث من الجسد يقول وما تلوث من الجسد نوعان اما ان يكون نجسا كالبول والغائط وما في حكمه
8:34او ان يكون طاهرا لكنه مستقبح كماء الرجل وماء المرأة فانهما طاهران على مشهور المذهب وهو الذي دلت عليه الادلة كما حديث عائشة وغيره وسبق ذكره. فدل ذلك على ان
8:48اما لوث يشمل النجس النجس ويشمل الطاهر فيكون من باب الكمال والفقهاء يستدلون بهذه الجملة وهي قول عائشة رضي الله عنها فيغسل فرجا على ان الغسل انما يكون اذا وجد ما لوث
9:04اذا وجد ما لوث فان لم يوجد ما لوث كان يكون المرء قد استنجى قبل ذلك او غسل قبل ذلك ففي هذه الحالة يقولون انه لا يلزمه التكرار لانه قد ورد النهي عن اه الاستنجاء طبعا وهذا ليس استنجاء وانما هو تنظيفا
9:23وانما هو تنظيف عن الاستنجاء من غير موجب. عن الاستنجاء من غير موجب. طيب آآ الفقهاء يقولون ان هذا الغسل قد يكون في المحل وقد يجاوزه فيشمل كل غسل ولذلك يقولون انه يتأكد الغسل
9:37طيب قال ثم يتوضأ الوضوء هنا سنة وليس لازما وهو من صفة الكمال وقد ورد في الوضوء صفتان اما ان يتوضأ وضوءا كاملا كما هو ظاهر هذا الحديث ثم يعيد غسل الرجل بعده
9:54واما ان يتوضأ ويترك غسل الرجل ويؤجله الى نهاية الوضوء والفقهاء يقولون ان الاكمل له ان يتم وضوءه وما جاء من تأخير غسل الرجل فانما هو لاجل ما اصابها من تلويث
10:13ما اصابها من من تلويث كان يكون طين ونحوه. ولذلك يقولون اذا اغتسل في مكان فيه ملوث اعاد غسل رجله لان فيها طين فغسل الرجل مشهور المذهب انهم يقولون ان غسل الرجل التي تكون في اخر الوضوء ليست ابقاء
10:29من اعضاء الوضوء وانما هي تكرار لها فتوضأ وضوءا كاملا ثم غسل رجله مرة اخرى وقد جاء في بعض الروايات انه ترك غسل الرجل فيكون من باب اختلاف التنوع انه فعله مرة هكذا ومرة هكذا
10:45ومشهور مثلا عند المتأخرين انهم يرون ان هذا باختلاف الحال وليس باختلاف التنوع اختلاف الحال بانهم يقولون اذا كانت الارض فيها طين ونحوه اعاد غسل رجله والا فلا وهذا الوضوء لا يرفع حدثا لا شك لان عليه حدثا اكبر
11:02وانما فعل هذا الوضوء لسببين السبب الاول لكي يبتدأ المرء باكرم اعضائه فان اكرم الاعضاء هي الاعضاء التي يتوظأ بها المسلم ولذلك فان السنة له ان يبدأ بغسلها قبل غسل سائر جسده. ولذلك فان
11:23الميت اذا اريد تغسيله فانه يبدأ بغسل اعظائه اي اعضاء وضوئه. ثم بعد ذلك يعمم الماء على سائر جسده. هذا المعنى الاول. المعنى الثاني قال وايضا لتخفيف الحدث فان تخفيف الحدث
11:37مقصود يخفف الحدث وخاصة اننا نقول ان الموالاة ليست شرطا وتكلمنا عن تخيير الحدث كما سبق في حديث عائشة وغيرها قال ثم نعم آآ قال ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر
11:52هذه الجملة استدل بها فقهاء المذهب على ان وصول الماء الى اصل الشعر في الاغتسال واجب يجب ان يصل الماء الى اصول الشعر قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل
12:10اصابعه في اصول شعبه حتى يبل جلدة رأسه قالوا وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب لما روي وسيأتي هذا الحديث بعد ثلاثة احاديث ان كل ان تحت كل شعرة جنابة
12:27فمشهور المذهب انه يجب وصول الماء الى اصول الشعر وهو الجلد هذا الذي يجب على مشهور المذهب والرواية الثانية ستأتي ان شاء الله في حديث ام سلمة انه لا يجب وانما يجب غسل ظاهره وسنشير له في محله ان شاء الله
12:43قال ثم حثنا على رأسه ثلاث حفلات ثم افاض على سائر جسده اه هذه الجملة استدل بها فقهاء المذهب على ان المستحب للمغتسل ان يغتسل ثلاث غسلات لرأسه ولسائر جسده
13:03انظر مشهور المذهب استدلوا بهذه الجملة ونعي بالمشهور قول المتأخرين انه يستحب ان يغسل الرأس ثلاث مرات وان يغسل الجسد ثلاث مرات فاما غسل الرأس ثلاثا فالحديث واضح انه يسلم حفنة ثلاثة حفنات
13:20واما غسل الجسد ثلاثا فقالوا ان حديث عائشة يدل عليه من باب الاشارة فان دلالة الاقتران بين غسل الرأس ثلاثا يدل على انه انه كرر غسل سائر الجسد ثلاثا استدلالهم قد يكون في بعد شوي لكنه هكذا يقوم
13:42بما انه غسل احد الاعضاء وهو الرأس ثلاثا ثم افاض على سائر جسده يدل على انه يغسل سائر الجسد ثلاثا. ولم تذكر عائشة الثلاثة الاولى اكتفاء بالثلاث عفوا. الم تذكر الثلاث في الجملة الثانية
13:55وهي سائر الجسد اكتفاء بذكرها في الاول ولذلك يقولون يستحب تعميم البدن ثلاثا كسائر المغسولات والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان البدن لا يستحب تكرار جسده عفوا لا لا يستحب تكرار غسله
14:16عفوا لا يستحب تكرار غسله قال الشيخ تقييدين لان ظواهر الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل جسده الا مرة ولذلك يقول ان البخاري في تبويبه على هذه الاحاديث ظاهر تبويبه ان الجسد لا يوصل الا مرة
14:35لانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل جسده اكثر من مرة وانما يكثر او ويعدد في غسل الرأس بخصوصه لوصول الماء اليه. لوصول الماء اليه نعم قالت عائشة ثم غسل رجليه بينا قبل ذلك ما معنى غسل الرجلين
14:52اه قبل هناك مسألة سنتكلم عنها ثم اه يعني ننتقل لمسألة الثانية حديث ميمونة اه نحن تكلمنا قبل ان من شرط الغسل النية والمراد بالنية نية رفع الحدث فان كان المرء ناويا لرفع الحدث الاكبر
15:12فانه يرتفع حدثه الاصغر وان لم يكن فيه ترتيب ولا موالاة لان الاصغر يدخل في الاكبر في النية وفي الافعال اذا اذا نوى المرء رفع الحدث الاكبر فانه يدخل فيه الاصغر
15:27ولا يلزم فيه ترتيب ولا موالاة واما اذا كان الاغتسال ليس لرفع الحدث الاكبر وانما هو لرفع الحدث الاصغر فان الفقهاء يقولون يشترط فيه ثلاثة امور النية والترتيب والموالاة يشترطون هذه الامور الثلاثة كلها
15:48فيشترط انه ينوي باغتساله رفع الحدث ويلزم الموالاة بمعنى انه لا يفصل بين الاعضاء او لا يفصل بين الاعضاء فصلا طويلا. مثل ما قلنا في رفع الحدث الاكبر ويلزم الترتيب
16:02يجب ان يرتب الاعضاء الاربعة اعضاء الوضوء وقد ذكروا هل ذكرها ابن رجب ان الترتيب اذا كان بالاغتسال تحت الماء الجاري كالدش هذا وغيره فان جريان اربع جريات على الجسد
16:21تكون كحكم الترتيب يعني اذا عمم البدن باربع جريات الجري الاولى من الرأس الى القدم ثم الثانية من الرأس الى القدم ثم الثالثة من رأس الى القدم ثم الرابع من رأس القدم
16:34الجري الواحد لا تأخذ بضع ثواني فانها تكون كالترتيب قال نعتبر ان الجرة الاولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للقدمين فتأخذ حكم الترتيب. اذا اذا نوى ولم يفصل بموالاة وجلس تحت ماء جار
16:52بما يقدر اربع جريات فانه يرتفع حدثه. يرتفع حدثه. هذه الصورة الصورة الثانية قالوا اذا كان منغمسا في ماء فيقولون اذا انغمس في ماء فخرج مرتبا خرج مرتبا اي مرتبا في خروجه من الماء فانه يرتفع حدثه
17:11فانه يرتفع حدث او تكرر انغماسه في الماء بان ينغمس اكثر من مرة ويخرج في الماء فان ولو اربعا فانه في هذه الحالة يكفي. خرج مرتبا بان يخرج رأسه ثم يديه ثم
17:24يعني يأتي برأسه مرة اخرى يغمسه ثم قدمه. يعني اغمس رأسه مرة ثانية. يعني مجرد غمسة واحدة لرأسه ففي هذه الحالة يصدق عليه انه خرج مرتبا طيب يقول الشيخ ولهما او نعم يقول الحافظ ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنه ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض
17:45هذا حديث ميمونة فيه زيادة ثم ضرب بها الارض اي ضرب بيده الارض والفقهاء يقولون انما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الارض لاجل مسح ما عليها من الاذى
17:57فان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غسل فرجه ظرب بيده الارظ وهذا الذي فسرته الرواية الاخرى فانه قال فمسحها بالتراب فمسحها بالتراب وهذا يدلنا على ان المقصود هو تنظيف اليد
18:12والفقهاء يقولون ان الحكم اذا علل فانه يتعلق بعلته. فاذا كان ينظف الان بغير التراب كصابون وغيره او بدلك فانه يجزئ والان الارض الموجودة اغلبها من السيراميك او اسمنت وغيره فانه في هذه الحالة لا يجزئ الضرب بها لانه لا لا يرفع او لا يزيل نجاسة لكون الموجود انما هو
18:31نعم يقول وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده اي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وجعل ينفض الماء بيده هذه الجملة استدل بها الفقهاء على اباحة التمندل وهو المسح بالمنديل. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم رده
18:50وجاء عنه انه مسح بمنديل كما في الصحيح بعد الوضوء فهو فعله احيانا وتركه احيانا اخرى فدل ذلك على ان الفعل مباح ليس مستحبا وليس مكروها ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف اعضائه بالمنديل
19:12كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك نفض يديه وذكر هذا الكلام اشارة لكلام بعض الفقهاء انه يكره المسح بالمنديل او نفظ اليد لكي يدخل في عموم الحديث ان المرء يغفر ذنبه مع اخر قطر الماء فينتظر حتى يخرج اخر قطر الماء نقول
19:31ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فعله احيانا وتركه احيانا وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان الانسان يعني لا يلزم صفة معينة وخاصة يعني لكي لا يعتاد امرا معينا
19:44خاصة اذا كان فيه نوع ترفيه لان التنشيف احيانا او او ترك التنشيف يجعل بعض الناس في بشرته جفافا فلذلك تركه احيانا يكون انسب من باب ان الانسان يعني يكون خشنا وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه اخشوشنوا
20:04وتمددوا فالاختي شقة اه فترك التنعم احيانا يكون ممدوحا. سم شيخي وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعري افا انقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة قال
20:21لا انما يكفيك ان تحتي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم نعم هذا حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني امرأة اشد شعر رأسي
20:33قولها اشد شعر رأسي اما ان يكون على هيئة ظفيرة او غيرها مما يشد به شعر الرأس والشد احيانا يكون امده طويل. لايام كثيرة يبقى الشعر مشدودا فقالت ام سلمة افا انفضه لغسل لغسل الجنابة؟ يعني افك الظفائر وما في معناها لغسل الجنابة
20:56وفي رواية والحيضة وهذه الرواية ايضا في صحيح مسلم فانها قالت انفضه للحيضة والجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اي لا لا تنفضيه انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات
21:11هذا الحديث فيهما الفقه مسائل اول مسألة استدل الفقهاء بهذا الحديث على ان دلك البشرة ليس واجبا بسائر الجسد ما عدا الرأس لان الرأس اللي نتكلم عنه بعد قليل قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المذهب
21:29قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تحثي على رأسك فقط فاذا كان الرأس والخلاف فيه قوي لم يأمر بالدلك لاصول الشعر الجسد من باب اولى
21:43ولذلك الفقهاء يقولون ان الدلك ليس بواجب ولم يقل بوجوبه الا فقهاء المالكية عليهم رحمة الله فيرون انه لا يلزم الدلك والدلك هو امرار اليد او ما في معناها كقماش ونحوه على الجسد
21:56هذه المسألة الاولى التي استدل بها من هذا الحديث المسألة الثانية ان الفقهاء او بعض الفقهاء استدل بهذا الحديث على ان المرأة الجنب او نصيغها بصياغة اخرى نقول ان هذا الحديث دل فنقول ان هذا الحديث
22:17دل على ان اصل الرأس ان اصل الرأس لا يلزم ايصال الماء اليه بدلك ما يلزم ما يلزم ايصال الماء اليه بدلك ولاهل العلم في توجيه هذا الحديث ثلاثة اراء فمنهم من يقول
22:38ان هذا خاص بالمرأة اذا كانت جنبا فقط وكانت قد جمعت رأسها وشدته اذا بشرطين ما يلزم ايصال الماء الى الى اصول الشعر بشرطين اذا كانت المرأة جنبا والامر الثاني اذا كانت
22:58قد شدت شعرها قبل الجنابة فان شدته في اثنائها لا او شدته عند لاجل الغسل؟ نقول لا. وهذا هو مشهور المذهب ودليلهم حديث الباب ولما خصوه بذلك؟ قالوا لان الجنابة تتكرر
23:13وفي ترك شد الرأس او في اللزم او في الزام بنفض الرأس او نقض الرأس مشقة وحرج فخفف عن النساء لاجل ذلك فخفف عن النساء وفي حكمهم الرجال في احدى الروايتين لاجل ذلك. اذا هذا هو مشهور المذهب
23:31الرواية الثانية او القول الثاني قال بعضهم طبعا نأتي بتوجيه مذهب لهذا الحديث قالوا لان اكثر الروايات انما جاءت لغسل الجنابة واما الرواية التي جاءت للحيض فانها قالوا اما انها
23:47خطأ من الرواة او انها رواها بالمعنى ولذلك قالوا انه خاص بالجنابة فقط الرواية الثانية وهي التي اختارها الموفق ابن قدامة قال انه لا يلزم ايصال الماء الى اصول الشعر
24:04للمرأة اذا كانت قد شدت شعرها سواء كان من جنابة او من حيض. واستدل بالرواية الثانية في صحيح مسلم وذكرها المصنف انها قالت انفضه او انقضه حيضه لحيض للحيض والجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا
24:24وهذي التي اختارها الموفق قال انه لا يلزم ولكن الافضل ولكن الافضل للحائض ان تنفضه او ان تنقضه ان تنقضه افضل لان الحيض يقول يطول فاذا كانت قد شدت شعرها خلال هذه الايام الست او السبعة ايام
24:43فانها في هذه الحالة ربما يكون في مجمع للوسخ. فيقولون انه محمول على الاستحباب فقط ويستدلون ايضا برواية اخرى جاءت عند اسحاق سنذكرها في الرواية الثالثة الرواية الثالثة في المذهب
24:57قالوا ان ايصال الماء الى اصول الشعر ليس واجبا مطلقا ليس واجبا مطلقا وانما الواجب غسل ظاهر الشعر فقط انما يجب غسل ظهر الشعر لان النبي صلى الله عليه وسلم
25:15قال لي لام سلمة لا تنقضي شعرك وانما يكفيك الحثوات الحثيات الثلاث ولم يقل اوصل الماء باصابعك ونحو ذلك. فدل على انه لا يلزم الا غسل الظاهر فقط آآ ترك النقض
25:34ليس خاصا يعني اه ليس خاصا بالحائض فقط بالجنابة فقط بل يشمل غسل الجنابة وغسل الحيض وللرجل وللذكر ويشمل اه سائر الامور على سبيل الاطلاق. اذا هي هناك ثلاثة اراء في المسألة
25:53الرأي الاول انه اعيد باختصار ان هذا الحديث محمول فقط او نبدأ نقول ان هذا الحديث دل على انه لا يلزم ايصال الماء الى اصل الشعر ويكتفى بغسل ظاهره واختلف في نطاقه على ثلاثة روايات في المذهب
26:12فقيل وهو مشهور المذهب ان هذا خاص بمن اجنبت جنابه وكانت قد شدت شعرها قبل الجنابة وقيل وهو الرواية الثانية في المذهب ان هذا خاص بمن اجنبت او حاضت وكانت قد شدت شعرها قبل الجنابة والحيض
26:31وهذا الذي اختاره الموفقا لكن يستحب للحائض ان تنقض شعرها الرواية الثالثة قال ان هذا الحديث مطلق وليس رخصة وانما هو مطلق عام فيجوز لكل شخص الا يوصل الماء الى اصل شعره وانما يغسل ظاهره فقط
26:51وبناء على ذلك لو ان المرأة شدت شعرها بعد الجنابة يقولون يجزئ ولو شدته بعد الجنابة ولو شدته في اثناء حيضها. يقول يجزئ لان المقصود غسل الظاهر قصده الظاهر وهذا الشعر هو الظاهر
27:07فيكون مجزئا اما المسترسل فنتكلم عنه ان شاء الله بعد قليل. طيب اذا وضحت عندنا المسألة في قضية توجيه هذا الحديث وكيف وجهت رواياته طبعا الرواية الثالثة الذين يعني يعني اه اطلقوا العمل بهذا الحديث استدلوا برواية ثابتة عند اسحاق بن راهوية كما قال ابن حجر
27:27ان ام سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المرأة لم تقيد بصفة دون اخرى فقالت اه اه تنقض قرونها اه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تنقض يعني فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقض قرونها وتفيض على رأسها لا تنقض
27:48فهذا يدل على الاطلاق وانه ليس مقيدا بصفة دون اخرى المسألة الثالثة في هذا الحديث ان هذا الحديث استدل به على ان غسل المسترسل من الشعر ليس بواجب الشعر الذي يكون في الرأس نوعان
28:08شعر على مقدار الواجب وهو الى القفا والمسترسل ومشهور المذهب ان غسل المسترسل من الشعر واجب واجب قالوا ولكن رخص للمرأة الجنب فقط في عدم غسله والموفق يقول حتى الحائض
28:28والرواية الثانية يقولون انما استرسل من الشعر لا يجب غسله قياسا على الوجه فان الوجه اللحية اذا كانت مسترسلة عن حد الوجه فانه لا يجب غسلها فكذلك غسل مسترسل الشعر
28:44نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب
29:03قوله لا احل المسجد اي لا احل المكث فيه واما المرور فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعائشة رضي الله عنها ان تدخل المسجد ان تدخل المسجد لتناوله قطعة فيه
29:19وهذا الحديث ظعفه الامام احمد وغيره من اهل العلم فان الامام احمد ظعفه واعله براويه افلت ابن خليفة وقال انه مجهول لا يعرف. نقل ذلك عنه البغوي في شرح السنة
29:34فان هذا الحديث جاء من طريق افلت ابن خليفة عن جسرة ابن دجاجة عن او عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها وافلت هذا هو الذي اعل به احمد الحديث
29:46اضافة الى ان بعض اهل العلم ضعف الحديث ايضا بجسرة كما قال البخاري ان عندها عجائب مشهور المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين ايضا ان هذا الحديث ضعيف فلا يعمل به
30:02او انه محمول على على الجنب اذا لم يتوضأ قالوا لما ثبت عن عطاء ابن يسار رضي الله عنه انه قال ادركت عددا من الصحابة رضوان الله عليهم وهو عدد كثير جدا مما يدل على انه مشهور بينهم
30:21كانوا ينامون في المسجد وهم جنب. اذا توضأوا فدل ذلك على ان الجنب والحائض يجوز لهم المكث في المسجد اذا توضأوا بمعنى خففوا النجاسة ولا يرتفع الحدث وهذا الذي اعتمده كثير من فقهاء المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين
30:41نعم وعنها رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة متفق عليه وزاد ابن حبان وتلتقي ايدينا. نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها ايضا قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد
31:02وهذا الاناء لم يكن كبيرا وانما كان صغيرا مما يدل على ان الماء ماء قليل. قال تختلف ايدينا فيه من الجنابة وجاء في تفسير هذه الرواية عند ابن حبان انها تلتقي
31:15قبل ان نتكلم عن فقه هذا الحديث اه الزيادة التي عند ابن حبان بمعنى قال وتلتقي ايدينا اه رجح الحافظ ابن حجر فيفتح الباري انها ليست من قول عائشة رضي الله عنها
31:28وانما هي مدرجة من بعض الرواة قال لانه جاء عند الاسماعيلي في المستخرج انه قال يعني حتى تلتقي. يعني فدل على انها تفسيرية فجاء بعض الرواة فجعلها مدرجة فادخلها في الحديث وهذا الذي رجحه الحافظ في البلوغ
31:48هذا الحديث فيه من الفقه ان الفقهاء يقولون انما خلت به المرأة بطهارة واجبة فانه لا يرفع الحدث ولكنه يبقى طهورا ما خلت به المرأة لطهارة كاملة لطهارة كاملة لرفع حدث
32:06فانه لا يكون رافعا للحدث ولكن يبقى على طهوريته فيزيل النجاسات واستدل به الفقهاء على القيد الذي ذكروه انهم قالوا خلت به المرأة فلو كان معها احد مثل النبي صلى الله عليه وسلم هنا
32:20فانه لا يسلبه الطهورية هذا هو قيدهم واستدلوا بهذا الحديث عليه كما ان فيه من الادب ايضا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف زوجه عليه الصلاة والسلام
32:37تمشيخي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. رواه ابو داوود والترمذي وضعفاه ولاحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راوي مجهول. نعم هذا حديث عائشة وابي هريرة رضي الله عنهم ان النبي
32:58صلى الله عليه وسلم قال ان تحت كل شعرة جنابة. فاغسلوا الشعر وانقوا البشر اه قال رواه ابو داوود والترمذي وضعفاه كذا ظعف الحديث ايظا الشافعي وابو حاتم والبخاري رحمة الله على الجميع وعله ايضا ابو داوود الحارث ابن وجيه
33:17فقال ان حديثه منكر وضعف لاجل ذلك. اما الرواية الثانية حديث عائشة اه قال نحوه اه لانه بمعنى اما علمت ان على كل شعرة جنابة آآ قال وفيه راو مجهول وقصده بالمجهول اي المبهم
33:37لان الراوي عن عائشة رضي الله عنها اه رواه عن طبعا حذيف عن رجل من ثلاثين سنة ولم يسمه فهو مبهم هذا الحديث آآ فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى
33:51استدل بهذا الحديث في المذهب على وجوب غسل المسترسل من الشعر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلوا الشعر فدل على وجوب غسل المسترسل قالوا وهذا خاص بالجنابة لانه قال تحت كل شعرة جنابة
34:08فالذي يجب غسله المسترسل في الجنابة دون المسترسل في الوضوء في الوجه والرواية التي ذكرناها قبل قليل الرواية الثانية انه لا يجب غسل المسترسل لان الواجب انما هو غسل ما كان على محل الفرظ كالجبيرة وغيرها قياسا على الجبيرة وغيرها
34:23قالوا ان هذا الحديث ضعيف او اتفق المحدثون على ضعفه فلا يحتج به المسألة الثانية فيه دليل على لزوم غسل البشرة التي تكون او يكون عليها شعر وسبق الخلاف فيها لكن ساذكره هنا بلغة اخرى او بطريقة ثانية
34:42فنقول ان البشرة اذا كان عليها شعر فان لها حالتين الحالة الاولى ان يكون الشعر خفيفا ان يكون الشعر خفيفا وترى البشرة تحته فهنا باتفاق اهل العلم انه يجب غسل الشعر والبشرة. وعلى ذلك فان من خالف المسألة الثانية فانه يحمل هذا الحديث ان صح على الحالة الاولى
35:06وهو الشعر الخفيف ويسمى زغبا كالذي يكون في الخدين او على اليدين فانه يجب غسله مع غسل البشرة. لانه لا يتحقق غسل البشرة الا بغسله هذه الحالة الاولى النوع الثاني من من الشعر وهو الشعر الكثيف
35:22الذي يخفي لون البشرة كشعر الرأس والوجه وغيره هذا الشعر نتكلم عن الجنابة فانهم يقولون يجب غسله ويجب غسل البشرة على المذهب فيجب غسله هو ويجب غسل البشرة التي تحتها وهي اصول الشعر
35:43بخلاف الوضوء فان وصول الماء الى الى البشرة باتفاق اهل العلم ليس لازما او ليس مشروعا كما نقل النوم وذكرت هذه قبل بالوضوء لما نقول ان غسل اللحية لا يلزم ايصال الماء الى البشرة بخلاف الغسل
36:00او او بخلاف الغسل فانه يشرع اما وجوبا او استحبابا فالذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث فقالوا يجب ايصال الماء الى البشر فالوجوب متعلق باصول الشعر وسبق في حديث عائشة رضي الله عنها واستدلوا
36:15بحديث ابي هريرة ها هنا ومنهم من قال لا وهي الرواية الثانية وسبق اشارة اليها ان الذي يجب انما هو غسل الظاهر فقط واما ايصال الماء الى اصول الشعر بالاصابع
36:30انما هو تخليل للرأس. مستحب وليس بواجب ودليلهم على ذلك حديث ام سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تحثي على رأسك فقط
36:43تحزي فدل على ان الحثو انما يوصل الماء الى الى ظاهر الشعر دون باطنه ادل على عدم وجوب ايصال الماء اليه باب التيمم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي فصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت
37:05الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث في حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم يجد الماء. وعن علي عند احمد وجعل التراب لي طهورا
37:22الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب التيمم وابتدأ اوله بحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وهذه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
37:37والخصائص التي اعطيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان خصائص لامته جميعا وخصائص خاصة به صلوات الله وسلامه عليه وكثير من الفقهاء يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستطراد
37:53بباب النكاح فانهم اذا ذكروا باب النكاح ابتدأوه بباب طويل واكثر من يتوسع فيه فقهاء الشافعية فيجمعون فيه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم او خصائص امته فمن باب الاستطراد يذكر في الفقه مسائل اخرى سواء كانت فقهية او ليست فقهية مثل النصر النصرة بالرعب وغير ذلك
38:16هذه الامور الخمس لم تكن عند احد من الامم قبلنا. وهي من النعم من الله عز وجل علينا قال اولها نصرت بالرعب مسيرة شهر النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر اي بمسافة شهر حتى البعيد
38:32يهابه صلوات الله وسلامه عليه واخذ منها بعض اهل العلم قالوا ان من عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بها وحرص عليها فان الله عز وجل يجعل له في قلوب الناس
38:51مهابة ويجعل لهم تعظيما وهذي ذكرها جماعة من اهل العلم بمصنفاتهم في السنة قالوا لان من شابه النبي صلى الله عليه وسلم انما يشابهه في سنته. ولذلك المعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحريص عليها كمال الحرص
39:11يجد من تعظيم الناس وتوقيرهم واجلالهم ورهبة المخالف له الشيء الذي لا يوجد عند غيره ممن تلبس ببدعة او كان صاحب هوى ونحوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. قوله جعلت لي الارض مسجدا. المسجد تطلق في لفظ الشارع على امرين
39:34على الموضع الذي يسجد فيه ويصلى فيه وتطلق على المكان المحاط فتطلق على المكان المحاط وهي المساجد والمصليات ومثله المصلى يطلق على الامرين وهنا قوله مسجد المراد به المعنى الاول اي موضعا للسجود. وطهورا اي يتطهر به وهذا هو محل الشاهد
39:54قال فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي ثم ذكر الحديث قال وفي حديث حذيفة عند مسلم وجعلت تربتها تربتها في الاولى جعل ارضها وهنا جعلت شربتها وذكر اه ابن دقيق العيد في كتابه الامام
40:09ان بعض الروايات جاءت جعل ترابها قال ولكن الاصح انما هي تربتها قال وجعلت تربتها طهورا. اذا لم نجد الماء ثم ذكر حديث علي عند احمد اوله اعطيت اربعا لم يعطهن احد من الانبياء. قال وجعل التراب
40:26لطهورة اتى بالرواية الاخرى للدلالة على الاستغراق جعل التراب مطلقا هذا الحديث فيه دليل على مسألتين المسألة الاولى ان هذا الحديث دليل على مشروعية التيمم وهذا شيء لا شك فيه ولا ريب في الجملة
40:44المسألة الثانية وهي المهمة فقها استدل بهذا الحديث على ما يتيمم به ما النوع الذي او ما ما الشيء الذي يتيمم به ولنعلم ان ما يتيمم به على اربعة انواع او خمسة
41:01يعني لا نحن نذكرها ربما تكون اربعة وربما تكون خمسة اول هذه الامور التي يتيمم بها قالوا ما كان على الارض منها مما له غبار ما كان على الارض منها مما له غبار
41:20وهذه باجماع اهل العلم يجوز التيمم عليه اذا فيها ثلاثة اوصاف على الارض لم ينقل ما زال باقيا على الارض منها اي من الارض وهو التراب الامر الثالث له غبار ولا يتحقق ذلك الا بالتراب نفسه
41:37ولذلك الفقهاء يقولون ولا يصح التيمم الا بشرطين منها انه لابد ان يكون تراب له غبار اي باق عليه تراب غبار عفوا يبقى في اليدين ما الدليل على هذه الاوصاف الثلاثة؟ نأخذها من هذا الحديث
41:54الدليل الاول النبي صلى الله عليه وسلم قال او الوصف الاول ان نحن قلنا على الارض اي باق على الارض قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض فدل على انه ما زال متصلا على الارض ولم ينقل عنها هذا واحد
42:08الوصف الثاني قلنا انه لابد ان يكون ترابا ومنها ودليله الرواية الثانية جعلت تربتها وحديث علي جعل التراب لي طهورا فلابد ان يكون ترابا وان يكون له غبار ينتقل لليدين قالوا هذا لا يتحقق الا في التراب واحد
42:29الامر الثاني قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فقوله منه اذا لابد ان يكون فيه جزء فما لا فما لا غبار فيه من التراب فانه لا يجزئ وهل سنتكلم عنه بعد قليل
42:45اذا هذه الصورة متفق عليها هو التراب الباقي على الارض التراب الذي له غبار الباقي على الارض هذا باتفاق اهل العلم انه يجوز التيمم به الصورة الثانية مما يتيمم عليه او الشيء الثاني الذي تيمم عليه قالوا
43:00ما له غبار من تراب ونحوه طبعا ما له غبار هو التراب مما نقل عن الارض التراب الذي نقل عن الارظ اي ارتفع عنها مثل ان تأتي يعني خالف الوصف الاول بشيء واحد وهو انه نقل عن الارض الى غيرها
43:22قالوا مثل ان يكون التراب قد انتقل الى الجدار النبي صلى الله عليه وسلم ظرب مرة في حديث ابي هريرة بكفيه على الجدار فمسح وجهه ويديه فهذا من باب التيمم
43:32فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم كان على تراب قد انتقل عن غير الارض فيجوز التيمم عليه ومثله لو انتقل التراب على فرشة كهذه او انتقل التراب على ظهر دابة
43:48يكون عليه التراب اذا ضربته جاء الغبار فيجوز ان تتيمم به وهذا فيما اظن انه ايضا قول الكافة قول كافة اهل العلم انه يجوز التيمم به بما احسب الا ان الشيخ تقي الدين خالف في مسألة واحدة متعلقة بهذا
44:05فانه قال لا يشرع نقل التراب ما يشرع انك تأتي باناء فيه تراب بل ان كان قريبا منك تتيمم والا فانك تنتقل لغيره من الامور التي سنذكرها بعد قليل اذا الصورة الثانية تفارق الاولى في شيء واحد وهو ان التراب قد انتقل عن الارظ
44:24الى موضع اخر والشيخ خالف في جزئية انك لا تنقل التراب في اناء فيقول لا يشرع نقله فاما ان تتيمم بشيء له تراب او غيره وسنذكره بعد قليل هذه الصورة الثانية
44:37الصورة الثالثة ان يكون الشيء من الارض ولكن لا غبار له شيء خارج من الارض ولكن لا غبار له وهو صعيد صاعد عليها وذلك مثل الارض السبخة الارض السبخة فانه لا غبار لها
45:03قالوا ومثل الحصى الصغير الذي لا غبار له ليس عليه تراب ومثل الرمل الذي هو النفود وغيرها فهل يجوز التيمم على هذه الامور الثلاثة؟ يقولون لا لا يجوز على مشهور المذهب انه لا يجوز
45:19ودليلهم امران الامر الاول حديث الباب وجعلت تربتها اذا لابد ان يكون ترابا والتراب من شرطه ان يكون له غبار وهذه لا غبار لها وللاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وهذه لا ينتقل شيء منها لليد
45:37والرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين وعليها الفتوى انه يجوز التيمم بالصعيد الذي على وجه الارض وان لم يكن له غبار كالارض السبخة والرمل ونحوه قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض
45:57فكل ما كان ارضا فانه يجوز التيمم من التيمم به وان قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها من باب خروج مخرج الغالب ولان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم في تبوك
46:13وتبوك معروف الطريق اليها انما هو رمل نفود ولم يثبت النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم نقل معه ترابا فدل على انه يجوز ذلك. هذا هاتان الروايتان في هذه المسألة
46:27النوع الرابع والخامس هو ما لم يكن من الارض سواء له غبار او ليس له غبار ليس له غبار او اه له غبار يعني ليس من اصل الارض ومثلوا لذلك
46:44اشياء الخشب ليس سعيدا على الارض ليس صعيد العرب فلا يجوز التيمم به الزجاج كذلك ما كان له غبار كالاسمنت وغيره هذا ليس من الارظ اصلا ليس صاعدا عليها وانما صنعه الناس
47:03قالوا ومثله الخزف اذا اذا كسر وضربت قد يكون له غبار احيانا لكنه لا يجوز التيمم عليه لانه ليس من الارض وهاتان الروايتان جميعا الاولى والثانية على انه لا يجوز التيمم به. لانه لا يسمى صعيدا ليس من الارض نفسها
47:22جعلت لي الارض اي صاعدة من الارض وهذا ليس داخلا فيه ليس داخلا فيه. اذا هذا الحديث دلنا على ما يتيمم به وذكرنا انواعها قبل قليل سم شيخنا امشي نقل عن الارظ
47:37لا ليس كالخشب كالتراب الذي يوجد على الحائط والتراب الذي يوجد على الفرشة هذه الفرشة لو لم يكن عليها تراب لا يجوز التيمم عليها من النوع الرابع لانه لا تراب فيها انما جاز التيمم عليها اذا كان عليها تراب فانت تضرب على التراب وقد انتقل من الارض اليها
47:58لو ظربتها على هذه لا يجوز تتم الا ان يكون عليها غبار وظح الفرق بين الصورتين يا شيخ ممكن فالمقصود اذا انتقل كان يكون ارض فيها غبار او الفرشة فيها غبار او الحائط. الحائط هذا ما يكون فيه غبار
48:11حائط الطين هو الذي يكون عليه غبار وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثنا بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما
48:23تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديك الى ارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وظرب
48:43كفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ظربتان ظربة للوجه وظربة لليدين الى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الائمة وقفة. نعم هذا الحديث حديث عمار رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم
49:03بحاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة يعني عممت بدني بالتراب كما تتمرغ للدابة قلبت وجهي وظهري على على الارض قال ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال عن اليمين وظاهر كفيه
49:26ووجهه متفق عليه واللفظ المسلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى ان هذا الحديث دليل على ان التيمم يجوز لاجل الجنابة وان الجنابة اذا كانت على الشخص وعليه حدث اصغر فانهما يتداخلان وهذا هو مشهور المذهب كذلك
49:44المسألة الثانية ان هذا الحديث فيه دليل على ان من لم يجد الماء فانه يتيمم وهو العدم الوجود الحقيقي. والحق به الفقهاء الوجود عدم وجود الحكم وهو عندما يكون غاليا او يضره في
49:59انه سيأتي دليل عليه ان شاء الله بعد ذلك. الامر الثالث ان هذا الحديث فيه دليل على ان التيمم انما يكون بضربة واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ضرب بيده الارض ضربة واحدة
50:13وجاء في حديث ابن عمر بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين هذه الرواية الثانية حديث ابن عمر الحقيقة انه ضعيف جدا. ولذلك الامام احمد
50:27كان يقول كل من قال ضربتين فانما هو شيء زاده من عنده. اي اجتهاد من الصحابة ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربتين وانما الثابت ان ابن عمر فعله. كان اجتهاد من ابن عمر وهذا معنى قول احمد انه شيء زاده من عنده اي اجتهد به
50:45صحابي رضي الله عنه ولذلك نقل الخلال في كتاب العلل انه قال ان الاحاديث التي جاءت بالضربتين كلها ضعاف جدا. لا يصح منها شيء قال احمد ليس منها شيء ليس ليست بصحيحة
51:02هي عندهم منكرة اي جميع الاحاديث التي فيها ضربتان وانما الثابت ظربة واحدة وهذا يدلنا على ان السنة ان تكون ضربة واحدة وعدم الزيادة على على الظربة فانه لم يسكت
51:15والشافعي رحمه الله تعالى مع قوله بضعف هذا الحديث الا انه اخذ بالظربتين ولكن اولى الوقوف عند النص وهو ظربة واحدة هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا وهي او مسألتان اضافة لذلك المسألة الاولى في قضية صفة
51:31التيمم وهل يشترط فيه الموالاة ام لا او وهل يشترط فيه الترتيب؟ نقول وليس الموالاة. الترتيب ام لا اما صفة التيمم فقد جاء في هذا الحديث صفته انه ضرب بيديه الارض ضربة واحدة
51:45ان يضرب بالارض ظربة واحدة والفقهاء يقولون استحبابا من عندهم ان تكون اصابع اليدين مفرجة قالوا لكي يصل التراب او غبار التراب الى ما بين الاصابع فتكون مفرجة استحبابا والشيخ تقيدي لما ذكر كلاما قال ويقول اصحابنا يستحب تفريجها
52:06فنقل استحبابهم هكذا ولم يعلق عليه اذا فقالوا انه يستحب ان تفرج الاصابع في الضرب لوصول التراب لما بين الاصابع ثم اذا ضرب التراب او ظرب الصعيد بيديه فانه يمسح يبتدأ بمسح وجهه
52:20قالوا وان قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه بوجوهكم الباء للالصاق فدل على وجوب مسح جميع الوجه مثل ما قلنا في الرأس فامسحوا برؤوسكم والباء للصاق على المذهب فيجب مسح جميع الوجه كاملا
52:39من اطرافه التي ذكرنا حدها من منابت الشعر طولا الى من حذر من لحين ومن الاذن الى الاذن والبياض الذي بين الاذن واللحية على المذهب انه يجب مسحها فيجب استيعابه بالمسح
52:52هذه واحدة ثم بعد ذلك يمسح يديه بان يجعل باطن الكف اليسرى على ظاهر اليمنى ثم ظاهر اليمنى باطن اليمنى على ظاهر اليسرى هكذا هذه الصفة هي التي يستحبها الفقهاء
53:10ويقولون ان هذه الصفة مستحبة وزادوا طبعا انه يمسح باطراف وجهه اذا مسح وجهه لكي يقول انها ضربة واحدة يكون مسح الوجه بباطن الكف واطراف الاصابع تكون لمسح اليدين لكي يبقى غبار يصل الى ظهر اليدين
53:27هذه الصفة التي ذكرها الفقهاء قالوا انها هي المشروعة ويجب فيها الترتيب فيجب الترتيب فيها فيقدم الوجه على اليدين لان الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قالوا ونحن قلنا في الوضوء يجب الترتيب
53:46فنقول في التيمم انه ايضا يجب الترتيب هذا مشهور المذهب الرواية الثانية في المذهب واختارها ابن قاضي الجبل في كتاب الفائق وابن قاضي الجبل في اغلب كتابه الفائق وان لم يك كاملا الكتاب طبعا ما اتمه مؤلف عليه رحمة الله
54:03اغلب اختياراته ينتصر لرأي الشيخ تقي الدين ولذلك قلت لكم ان الشيخ تقييده خمسة على مدرسته انتصروا لاجتهاده في الغالب منهم ابن قاضي الجبل في كتاب الفائق وكتاب الفائق الان مفقود
54:17ولكن ذكر بعض الحنابلة قبل مئة سنة وهو الشيخ حسن الشطي انه موجود ونقل عنه قال عندي نسخة من الفائق فربما هي موجودة الان في بعض خزائن الكتب لعل الله عز وجل ان ييسر من يجدها. ذكر ابن قاضي الجبل في الفائق الرواية الثانية ورجحها انه
54:34لا يشترط الترتيب بين اعضاء الوضوء فيجوز تقديم اليدين على الوجه والدليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انظر بدأ بالكفين قبل الوجه واضح التوجيه؟ حديث عمار هنا بدأ بالكفين قبل الوجه
54:58وظاهر كفيه ووجهه استدل بها على ان الترتيب ليس بواجب ظاهر الاية تقديم الوجه على الكفين وهنا تقديم الكفين على الوجه هذا الاستدلال الذي استدل به ابن قاضي الجبل ومشهور المذهب قالوا ان قول عمار هنا او الامر الذي امر به عمارا النبي صلى الله عليه وسلم عمار
55:19انه ليس دالا على عدم الترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وظاهر كفيه وظاهر كفيه ووجهه والواو لا تقتضي الترتيب الذي تقتضي الترتيب انما هي ثم والفاء والواو لا تقتضي الا على لغة ضعيفة كما نقلها بن هشام في مغني لبيب. قال وقيل
55:42ولكنها الضعيفة انها تقتضي الترتيب فقالوا ان هذا الحديث خرج مخرج البيان واما الاية فهي التي تدل على الترتيب والاية يعني هي كلام الله عز وجل فهي اتم في الاستدلال وعرفنا الروايتين وتوجيههما لهذا الحديث
56:01وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته
56:15رواه البزار وصححه ابن القطاني لكن صوب الدار قطني وارساله. وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي كما قال الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء
56:31فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الحديث فيه من فقه مسألتان آآ المسألة الاولى ان انه لا يجوز لمن كان قادرا على الماء او انه يغلب على ظنه انه واجد له ان يتيمم. ولدى الفقهاء فان يقولون ان من كان يغلب على ظنه القدرة على وجود الماء في الوقت
56:53فانه يؤخر الصلاة الى اخر وقتها الجائز ليس وقت الظرورة وانما اخر وقت الجواز بعض الفقهاء يبالغ فيقولون ان من اشتغل بالشرط وهو البحث عن الماء جاز له تأخيره عن وقتها وانكره الشيخ تقي الدين وقال انه لم يقلها الا الموفق وتبع فيها بعض فقهاء الشافعية
57:14وليس كذلك كلام من قبله. اذا المسألة الاولى انه اذا وجد الماء فانه لا يجوز التيمم المسألة الثانية التي استدل بهذا الحديث عليه ان هذا الحديث دليل على ان من وجد الماء
57:30فانه ينتقض وضوءه بوجود الماء ان وجود الماء وكان قد رفع حدثه بتيمم انه ينتقض تنتقد طهارته بوجود الماء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته
57:50اذا وجود الماء يكون ناقضا ولكن وجود الماء له حالتان وجوده بعد اداء الصلاة وبعد انتهاء الوقت فاما بعد انتهاء الوقت فباتفاق اهل العلم ان الصلاة صحيحة والحالة الثانية اذا وجده بعد انتهاء الصلاة وقبل انتهاء الوقت
58:11فالمذهب واختيار الشيخ تقي الدين ايضا ان صلاته صحيحة ولا يلزمه اعادتها المسألة الثالثة والاخيرة وهي المهمة اذكره ولا اذن اذن ما بعجة طيب المسألة الثالثة وهي المهمة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم
58:32استدل بهذا الحديث او بهذه الجملة على ان التيمم بدل عن الماء مطلقا فيأخذ حكم الماء مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء. فجعل له حكما الوضوء مثل حكم الماء تماما
58:51وبنوا على ذلك انه يجوز التيمم قبل دخول الوقت يجوز التيمم قبل دخول الوقت وان خروج الوقت ليس ناقضا للوضوء لمن ارتفع حدثه بتيمم قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء وضوء المسلم
59:13نعم. هذا الحديث استدل كما ذكرت لكم به الشيخ تقي الدين على ان التيمم يأخذ احكام الوضوء من كل وجه. وبناء على ذلك فانه يجوز التيمم قبل دخول الوقت وان خروج الوقت
59:27اه لا يكون ناقضا ولذلك يقول ان التيمم رافع للحدث وليس مبيح ومشهور المذهب ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث وبنوا على ذلك انه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت
59:41وان خروج الوقت ناقض للوضوء ايجب الوضوء لكل صلاة وسيأتي الحديث عن هذه المسألة في بعد قليل بعد حديث بعدها ايضا المسألة الاخيرة استدل بهذا الحديث وهو اختيار الشيخ تقي الدين على انه لا يشرع التيمم لاجل النجاسة
1:00:01اذا كان المرء على ثوبه او بدنه نجاسة ولم يستطع ازالتها فان مشهور المذهب يقولون انه يتيمم لاجلها قالوا لان التيمم شرع لرفع الحدث والنجاسة احد الحدثين. الحدثين اما ان يكون حدثا معنويا او حدثا حسيا
1:00:19والنجاسة احد الحدثين في شرع لاجل ازالتها التيمم هذا المذهب والرواية الثانية انه لا يشرع لازالة النجاسة تيمم لمن لم يستطع ازالتها. لعدم وجود ماء او عدم قدرة ونحو ذلك
1:00:35لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء المسلم فذكر انه يكون نائبا عن عن الماء في رفع الحدث الاصغر والاكبر فقط ولا يكون نائبا عن الماء في ازالة النجاسات. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين ولذلك يقول ان المرء اذا كان على ثوبه او بدنه نجاسة
1:00:55فانه يصلي بها ولا يتيمم لاجلها. ولا يتيمم لاجله. ونذهب يقولون بل يتوظأ لاعضائه ان كان قادرا او يتيمم لرفع الحدث ثم تيمما اخر عن النجاسة لا يقول لا ازالة وانما يقول عن النجاسة التي على بدنه او ثوبه التي لا يستطيع ازالتها
1:01:13وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحظرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد فعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:01:33فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال الاخر لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود والنسائي نعم هذا حديث ابي سعيد انه قال خرج رجلان في سفر
1:01:48فحظرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا. وتكلمنا قبل ما معنى الصعيد الطيب وان الطيب معناه انه يكون طاهرا فمن شرط المتيمم به ان يكون طاهرا وعدم طهارته تجعله غير رافع للحدث لان النجس ليس ليس طاهرا في نفسه فلا يطهر غيره
1:02:09قال فصليا ثم وجدا الماء في الوقت هذا دليل على ان وجود الماء بعد الوقت باتفاق اهل العلم انه لا يكون اه موجبا لاعادة الصلاة وانما تصح باجماع اهل العلم وانما الخلاف في
1:02:23وجوده في الوقت قال فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر فلما اتي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فقال الذي لم يعد اصبت السنة. واجزأتك صلاتك. وقال للاخر لك الاجر مرتين. هذا الحديث قال رواه ابو داوود
1:02:39والنسائي ولكن ولكن ابا داوود لما روى هذا الحديث رجح عدم اتصاله وانه مرسل وانه من رواية عطاء مرسلا وليس عن وليس فيه ابو سعيد رضي الله عنه هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي قضية ما ذكرناه قبل قليل ان من ان من وجد الماء
1:03:02بعد انتهاء صلاته وقبل خروج الوقت هل يعيد صلاته ام لا مشهور المذهب يقولون انه لا يشرع له اعادة صلاته لانه لا يشرع اداء الصلاة مرتين والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد اصبت السنة
1:03:22اصبت السنة واجزأتك صلاتك ولا شك ان الاتم هو اصابة السنة وان قوله للاخر لك الاجر مرتين محمول على اجر الاجتهاد لان المرء اذا اجتهد فاخطأ فله اجر الاجتهاد. فهو محمول على اجر اجتهاد والاجر الثاني اجر الصلاة
1:03:39والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه يستحب ولا يجب اعادة الصلاة في الوقت ما لم يخرج الوقت من باب الاستحباب واستدل بحديث الباب قال وان وان قول النبي صلى الله عليه وسلم لك الاجر مرتين اي لك اجر السنة ولك اجر الاعادة
1:03:59والشيخ تقي الدين عنده اصل في الاعادة اخذها من المالكية فان المالكية عندهم مبدأ في الاعادة وهو الاعادة في الوقت يرون ان اشياء كثيرة من العبادات تعاد في الوقت واخذ منهم الشيخ تقييدين هذا المبدأ
1:04:16ولذلك يرى ان بعض العبادات تصح ولكن يمكن اعادتها في الوقت مثل تكرار الجماعة ومثل من فاتته من صلى منفردا ثم ادرك جماعة فانه يشرع له ان يصلي معهم ولو لم يدخل المسجد كأن يرى جماعة يقول ما دام في الوقت
1:04:33فالشيخ اخذ هذا المبدأ عن المالكية والمالكية مشهور عنهم الاعادة في الوقف ولهم تفصيل فيه يعني سبق اني ذكرته في شرح الورقات نعم سم شيخي وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرظى او على سفر
1:04:47قال اذا كانت برجل الجراحة في سبيل الله والقروح في جنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم رواه الدار قطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. نعم هذا حديث ابن عباس في قول الله عز وجل وان كنتم مرضى او على سهر. قال اذا كان بالرجل الجراحة
1:05:04في سبيل الله قوله في سبيل الله على سبيل يعني وهذا وصف يسمونه الطرد قد يكون الجراح في غير سبيل الله عز وجل بسبب امر من امور الدنيا. قال والقروح فيجنب فيخاف ان يموت ان اغتسل اما من برد او غير ذلك
1:05:19تيمم قال رواه الدارقطني موقوفا وهو الاصح كما رجحه ابو حاتم الرازي رحمه الله تعالى في العلل او نقله عنه ابنه في العلل قال ورفعه البزار في مسنده اي رواه مسندا وذلك من طريق جرير
1:05:35عن عطاء ابن السائب به عن ابن عباس به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصححه ابن خزيمة والحاكم. آآ البزار لما ذكره مرفوعا قال انه لم يرفعه من الرواة عن عطاء الا جرير ولم يوافقه احد
1:05:48من الثقات فدل ذلك على ان الصحيح في هذا الحديث انما هو وقفه كما قال ابو حاتم طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة وهو ان من كان عاجزا عن غسل عضو من اعضائه ولم تك عليه جبيرة
1:06:03فانه يشرع له التيمم. فانه يشرع له التيمم. لهذا الحديث والفقهاء يقولون ان من كان عاجزا عن غسل اعضائه كلها فانه يتيمم عن الاعضاء جميعا. ومن كان عاجزا عن غسل بعض اعضاءه في الوضوء او في الجنابة
1:06:21فانه يغسل ما يمكنه غسله ويتيمم عما لا يمكنه غسله ويتيمم عما لا يمكنه غسله وموضع التيمم المذهب على الجواز على امرين في الوضوء طبعا لانه يشترط فيه الترتيب واما الغسل فلا يشترط فيه الترتيب
1:06:39وموضع التيمم له موضعان اما ان يكون عنده فاذا كانت اليد هي المكشوفة ولم يستطع غسلها فاذا جاء عندها تيمم ثم اكمل الغسل الاعضاء الاخرى او عند انتهاء وضوئه فيجوز له الوجهان هذا المذهب
1:06:58وعندهم ان العضو اذا كان مكشوفا لا يمسح عليه هذا مشهور المذهب الرواية الثانية في المذهب وخيار الشيخ تقييمي قال مثلهم تماما بيد انه قيد قيدا فقال ان العضو اذا كان مكشوفا ولا يمكن غسله
1:07:14ويجب غسله يعني في في المواضع التي يجب فيها غسله ويمكن للجنب او المتوضئ اي يمسح عليه مسحا فان المسح مجزئ اذا فرق بين المذهب واختيار الشيخ تقييدي من هذه المسألة
1:07:30ما هو الفرق؟ ان ان العضو اذا كان مكشوفا المذهب انه يجب التيمم ولا يجزئ المسح واختار الشيخ تقي الدين انه يجزئ المسح ان استطاع قال لانه اذا كان يمكنه ان يمسح على جبيرة
1:07:44وهي حائل فمن باب اولى اذا كان المسح على العضو نفسه وهو من باب اولى فاستدل بالقياس الاولوي اما المذهب فاستدلوا بحديث ابن عباس فقالوا ان ابن عباس روي مرفوعا
1:07:56انما امر بالتيمم ولم يقل يمسح ان كان يمكنه المسح. فمن فيه قروح يمكنه المسح احيانا او جروح لذلك لا فلا ينتقل للبعيد مع القدرة على القريب وقال الشيخ تقي الدين ان هذا او الرواية الثانية قالوا ان هذا محمول على الغالب
1:08:15ولا يدل على نفي الحكم في جواز المسح نعم تم شيخ حمد التيمم آآ صفة التيمم لبيه مسحة واحدة ايوة يمسح الظاهر يا شيخ ما يمسح ما بين الاصابع يمسح الظاهر هكذا يقولون
1:08:34يجوز له ما شاء لكن الفقهاء من باب الاستحباب من عندهم يقولون يمسح يمسحه باطراف اصابعه لأن فيها باقي غبار وباطن الاصابع يكون الوجه هذا كلامهم يجوز كلها تجوز النفخ يقولون ليس للغبار وانما ما زاد عن الغبار المعتاد
1:08:56محمول على هذا النفخ لا ليست سنة وانما هي من الافعال العادية لا مستوية يستوي الامران وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت احدى زنديا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر. رواه ابن
1:09:14بسند واهن جدا وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات. انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة. ثم يمسح عليها ويغسل جسده. رواه ابو داوود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. نعم هذان حديثان في المسح على الجبائر
1:09:35والمسح على الجبائر قال بها عامة اهل العلم ولم يخالف فيه الا اه ابو محمد ابن حزم فانه خالف في هذا وقال انه لا يشرع المسح على الجبيرة وحجته ضعف الاحاديث في الباب كما سنذكر ولكن الحقيقة ان فعل الصحابة رضوان الله عليهم دال على مشروعية المسح على الجبائر
1:09:55الحديث الاول حديث علي قال انكسر احدى زنديا والزندان هما هما ما يكون فاصلا بين الكف والذراع والزند هو هذا مجموع الكوع والكسوع كلاهما يسمى زندا. قال انكسر احدى زنديا يعني احدى يدي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني
1:10:12ان امسح على الجبائر ان اجعل اني اذا كانت عليه جبيرة ان امسح عليها. يقول رواه ابن ماجة بسند واهن جدا اه سبب حكم الحافظ عليه هو الذي جعل الامام احمد يضعف حديث علي
1:10:24فان الامام احمد قال ان هذا الحديث ضعيف وعلته ان فيه رجلا اسمه عمرو بن خالد حكم الامام احمد انه كذاب قال هو كذاب الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه فالرجل الذي شج
1:10:39اي جاءه جرح في رأسه فاغتسل فمات لما اه قال له بعض الصحابة رضوان الله عليهم ان لا يوجد لك رخصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيه ان يتيمم
1:10:51ويعصب على جرحه خرقة يعني يجعل على رأسه خرقة ويتيمم ثم يمسح عليها ويغسل ويغسل سائر جسده هذا الحديث قال رواه ابو داوود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. آآ وجه تضعيف ابي داود او ضعف هذا الحديث ان فيه رجلا اسمه الزبير بن خرير قال
1:11:11قال ابو داوود انه ليس بالقوي ومعنى قول الحافظ فيه اختلاف على رواته اي اختلف فيه فتارة يروى من حديث جابر وتارة يروى من حديث ابن عباس وتارة يروى مرفوعا وتارة
1:11:23يروى موقوفا ذكر ذلك اه ابن ابي حاتم في كتاب العلل هذا من حديثان فيها اول شيء قبل ان نبدأ من فقههما المراد بالجبائر المراد بالجبيرة هي كل ما يغطي العضو
1:11:37سواء كانت من خرقة او كانت من جبس او كانت من خشب او غير ذلك. كل ما يغطي العضو فانه يسمى جبيرة فانه يسمى جبيران وذكرت لكم قبل ذلك ان الجبيرة
1:11:53يشرع المسح عليه على سبيل الجملة للحديث الحديث ان اللذان ورد ولفعل الصحابة رضوان الله عليهم عندنا في قضية المسح على الجبيرة مسألتان اساسيتان المسألة الاولى في قضية المسألة الكبيرة هل هو مقاس
1:12:11على المسح على الخف ام لا فمشهور المذهب انه مقاس على المسح على الخف ولذلك يقولون انه لا يصح المسح على الجبيرة الا ان تكون قد وضعت على طهارة فان لم تكن قد وضعت على طهارة
1:12:29فانه يمسح عليها ويتيمم يتيمم بعدها يلزم ان يتيمم بعدها وعلى ذلك حملوا حديث جابر رضي الله عنه فان جابرا لما ذكر هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم امره بالتيمم وان يمسح يتوضأ ويمسح. لماذا جمع بين الثنتين؟ قالوا ان الرجل اجنب
1:12:49ولم يفقد وضع العصابة فوضعه للعصابة كان بعد حدثه ولذلك يقول لا يجزئه المسح سواء في غسل او في وضوء. بل يأتي بعده بتيمم بتيمم لانه ادخلها على جنابة او على حدث
1:13:07هذا كلامه اه الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين يقول لا ان الجبيرة انما هي رخصة ولا يوجد دليل على اشتراط ان تكون على طهارة بل ان الغالب ان الناس
1:13:24يجعلونها من غير طهارة لانها تكون بعد جرح ونذهب ان خروج الدم الكثير ناقض وانها لا تقاس على الخف وانما تقاس على الشعر وانما تقاس على الشعر فكأنها من من جسد الادمي وليست منفصلة عنه. هذي المسألة الاولى
1:13:42المسألة الثانية معنا وهي مسألة محل الجبيرة الفقهاء يقولون ان الجبيرة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون لغير حاجة فحينئذ يجب نزعها وذلك مثل الذي يجعل على يده مشدا
1:14:01ويتوظأ وهي لغير حاجة فيلزمه ان ينزع ينزعها ولا يمسح عليها ما يجوز له ان يمسح عليها الحالة الثانية يقولون اذا كانت الجبيرة لحاجة ولم تتعدى موضع الحاجة كانت لحاجة ولم تتعدى موضع الحاجة
1:14:19وموضع الحاجة هو الجرح او ما في معناه كذا كالكسر وما قاربه لثبوتها فقد تزيد عن موضع الجرح لاجل ان تثبت فانها اذا كانت على مقدار الموظع ولحاجه فانه يشرع المسح عليها
1:14:36بلا اشكال اذا ادخلت على طهارة على المذهب والرواية الثانية لا يشترط الطهارة الحالة الثالثة اذا كانت لحاجة ولكنها زادت عن موضع الحاجة بعض الناس ينكسر زنده فيأتي الذي يضع الجبيرة فيزيد الجبيرة جدا
1:14:55فيزيد الجبيرة زادت الجبير عن محلها او اه لصق ويخشى انه انفك مثلا يتلف عليه فالمذهب يقولون مشهور المذهب نعني ولكل الرواية الاولى والثانية كلها مذهب فمشهور المذهب انه يجب نزعها ان لم يكن عليه ضرر
1:15:14فان كان عليه ظرر فانه يمسح عليها ويتيمم بعد ذلك لانها زادت عن المحل الواجب من غير حاجة والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه لا يلزم نزعها اذا لم يستطع نزعها او تضرر بنزعها ولا يلزمه التيمم
1:15:36ينزعها ان استطاع لا شك لكن ان كان متضررا بنزعها فيبقيها ويتيمم لها ويتيمم فقط انظر هنا يتيمم لها فقط عفوا ولا يتيمم لها المذهب يتيمم الرواية الثانية لا يتيمم
1:15:51قالوا لأنه من باب الرخصة وآآ الحاجة وجدت الان. ما هي الحاجة؟ قال انه اذا نزعها تضرر كل جسده. نعم نذكر بحديث اخر نختم به وعن ابن عباس رضي الله عنه
1:16:04قال من السنة الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى رواه الدار القطني باسناد ضعيف جدا. نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال
1:16:17من السنة والقاعدة عند الفقهاء ان الصحابي اذا قال من السنة فانه محمول على الرفع اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهذا نص عليه ابن قدامة في الروضة واغلب الاصوليين عليه
1:16:31قال من السنة ان لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى قال رواه الدرقطني باسناد ضعيف سبب تظعيف هذا الحديث آآ هو مع ضعفه به الدار قطني نفسه فان الدارقطني اعله باحد رواته وهو الحسن ابن عمارة وقال انه ضعيف
1:16:50فضعفه الدارقطني وكذا ضعفه شمس الدين الزركشي في شرحه على الخرق هذا الحديث فيه دليل لمشهور المذهب انه اذا انتهى وقت الصلاة فانه يكون مبطنا للتيمم وعلى ذلك فانهم يقولون يتيمم لكل صلاة اي من الصلوات المفروضة
1:17:11وقصدهم يتيمم لكل صلاة اي لكل وقت صلاة واستدلوا بما جاء عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا وانه وان كان ضعيفا الا انه قد صح عن بعض الصحابة
1:17:25مثله فقد ثبت كما قال الزركشي وصح عن ابن عمر انه قال مثل ذلك وجاء عن علي عند الدارقطني وجاء عن عمرو بن العاص عند عبدالرزاق في المصنف واصحها عن ابن عمر كما قال الزركشي. فهو ثابت عن الصحابة
1:17:41بل قال شمس الدين الزركشي ان هذا هو المنقول عن الصحابة. فدل على انه معروف عندهم المذهب يحملونه على الوجوب ويرون ان خروج الوقت ناقض لفعل الصحابة رضوان الله عليهم وهو ثابت لا شك وان كان حديث ابن عباس ضعيف او اثر ابن عباس ضعيف لكن ثابت عن غيره
1:17:57الرواية الثانية في المذهب انهم يقولون ان انتهاء الوقت ليس ناقضا لان هذه الاثار المنقولة محمولة على احد امرين. اما على سبيل الاستحباب فيكون من باب التأكد كما انه يستحب ان يتوضأ لكل صلاة من الصلوات اذا فصل بين الصلاتين عبادة يشترط لها الطهارة او حدث وهذه من العبادات التي
1:18:19يعني فصل بين التيمم الاول والثاني عبادة يشترط لها رفع الحدث وهو الصلاة احد الصلوات الخمس. هذا واحد الامر الثاني حمل الشيخ تقي الدين على انه اجتهاد من بعض الصحابة رضوان الله
1:18:34عليهم وان النصوص لم تدل عليه. ولذلك يقول الشيخ تقيدي ان هذا محمول على الاستحباب وهو التيمم لكل صلاة والمذهب محمول على الوجوب. وان خروج الوقت يكون ناقضا. اه بذلك ينتهي هذا الدرس ان شاء الله بعد الصلاة نبدأ بباب الحيض ونختمه ان شاء الله
1:18:49اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.