٦. شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم
0:10من اصابه قيء او رعاف او قلس. هذا الحديث ذكرنا ان الامام احمد ضعفه ولكن سيأتي معناه انه قد احتج به احتج به واحتجاج الامام احمد بالحديث قال بعض اهل العلم كابن عبد البر
0:25ان الامام احمد اذا احتج بحديث فانه تصحيح له وليس كذلك فان الامام احمد قد يحتج بحديث من باب الاستدلال كما قال ابو داوود انما ذكرته انما ذكرته فهو صالح وليس معنى كونه صالحا اي انه صحيح وربما نشير لها بعد قليل فيما ذكره ابو داوود في السنن
0:45هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول مسألة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء فلينصرف هل يتوضأ فهذا دليل على ان القيء ناقض للوضوء وهو مشهور المذهب
0:59ويدل على ذلك ما روى ابو داوود والامام احمد وغيرهم من من ان ابا الدرداء رضي الله عنه وثوبان نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قاء فتوضأ قال ثوبان انا صببت الماء له
1:17وهذا يدل على ان القيء ناقض للوضوء. ان القيء ناقض للوضوء قال او رعاف هذا دليل على ان خروج الدم ناقض للوضوء ايضا ودليله هذا الحديث وهذا الذي استدل به الامام احمد على ان خروج الدم الكثير يكون ناقضا للوضوء
1:38فالامام احمد انما استدل بحديث عائشة في الرعاة فقط دون ما عداه وهو ربما يعني استدل بهذا الحديث من باب الذكر الاستدلال وليس معناه احتجاجا ويستثني الفقهاء من القيء والرعاف
1:52القليل منهما فيقولون ان القليل منهما معفو عنه ولا يكون ناقضا ونجس لكنه لا يكون ناقضا وحد القليل من الدم بالعرف على الصحيح وليس شبرا في شبرا كما في بعض الروايات وانما هو بالعرف
2:10فما كان في عرف الشخص انه كثير فانه يكون ناقضا. وما كان في عرفه انه قليل فليس بناقض واما القليل والكثير عندهم في القيء فانه جعلوه بملئ الفم فيقولون ان القلق وهو ملء الفم
2:27من القيء لا يكون ناقضا للوضوء فان كان اكثر من ملئ الفم فانه يكون ناقظا فانه يكون ناقض. اذا عرفنا المذهب دليلهم على نقض الوضوء بالقيء وبالرعاة فهو الدم الكثير. ومع وما استثنوه وهو القليل
2:44ويجب ان نعرف ما حد القليل؟ حد القليل في مشهور المذهب من الدم العرف ما فحش في نفسك لما سئل ابن عباس ما الكثير قال ما فحش في نفسك؟ عكسه
2:54القليل المعفو عنه ما لم يفحش في نفسك عكسه طيب القيء الذي يعفى عنه قالوا ان اقرب حد عرف هو القلق وهو ملء الفم. فيرون ان القلق لا يكون ناقضا
3:09لا يكون ناقض لانه قليل طيب انظر الجملة الثالثة قال او قلس هذه تشكل على كلامهم فان فانهم على كلامهم يرون ان القلق لا يكون ناقضا وهذا الحديث فيه نص على كلمة او قلس
3:27يقول الشمس الزركشي عليه رحمة الله قال وهذه الرواية انما تحمل على الفاحش فان كلمة القلق في لسان العرب تشمل القليل والكثير وذكرت لكم قبل قليل نحو من ثلاثة او اربعة معاني
3:44والذي ذكر في النهاية بالاثير في النهاية ان القلق يطلق على مطلق القيء على مطلق القيء فهنا محمول على القلق الكثير الذي يزيد عن ملء الفم وهذا الذي حمل عليه فقهاء المذهب هذا هذه الاحاديث
3:59قال او مدي المذي سبق معناه انه ناقض للوضوء كما سبق في الحديث الذي في الصحيحين قال فلينصرف فليتوضأ قبل ان ننتقل للجملة الثانية لان محل اشكال الجملة الثانية عرفنا اذا مشهور المذهب في في هذه الجمل انها ناقضة للوضوء الا القلق فانه حملوه على الكثير الذي يكون اكثر من ملء الفم
4:20جمعا بين النصوص في هذا الباب الرواية الثانية في المذهب ان كل هذه الثلاثة القيء والرعاف ومن باب اولى القلق انها لا تكون ناقضة للوضوء وانما الامر بالوضوء هنا امر ندب وارشاد
4:39لا امر وجوب وحتم وهو امر ندب وهذا هو اختيار الشيخ تقييدي فيقول انه من باب الندب فقط فيستحب الوضوء للدم الكثير ويستحب الوضوء لخروج القيء من المرء وليس لازما
4:54لان الله عز وجل انما ذكر في الاية والاصل في نواقض الوضوء ما ذكر في الاية اذا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة او جاء احد منكم من الغائط
5:05ولم يذكر خروج الدم ولم يذكر الامر الاخر وهما الخلاف فيها قوي وقد جاء عن بعض الصحابة انه كان يخرج منه دم فلا يعني يتوضأ له اذا عرفنا الروايتين في المسألة
5:17عندي مسألة مهمة جدا تجعل بعظا من الناس يستشكل هذي المسألة لنعلم ان الخلاف النقض بخروج الدم قوي جدا لكن هناك مسألة منفصلة عنها وان ربطها بها بعض الفقهاء وساذكر الرب بعد قليل. وهي قضية نجاسة الدم
5:36هل الدم نجس ام لا الدم كونه نجسا او ليس بنجس هذا فيه اجماع متقدم اجماع متقدم حكاها الامام احمد وحكاها ابن حزم الظاهري وحكاها بن رشد وحكاها جماعة اظن ابن المنذر منهم
5:53فهم يرون ان الدم نجس كونه ناقضا او ليس بناقض هذا محل الخلاف بين الفقهاء وكثير من الناس يورد الاشكال او الخلاف الثاني في المسألة الثانية وينزله على المسألة الاولى وليس كذلك. هذه مسألة
6:12انظر الربط بينهما لنربط عالمذهب طبعا مشهور المذهب ان هناك تلازما بين النجاسة وبين نقض الوضوء ولذلك يعدون الناقض الثاني من الوضوء فيقولون خروج نجس كثير من غير مخرج. غير بول وغائط من غير السبيلين
6:33للبول والغائط اذا خرج من السبعين قليل او كثير ناقض فعندهم ان كل نجس يخرج من البدن يكون ناقضا اذا كان كثيرا وهذه القاعدة استدلوا بها طردا وعكسا فاستدلوا بها طردا
6:49على ان كل ناقظ نجس واستدلوا عكسا على ان نعم ان كل ناقظ نجس واستدلوا بها عكسا على ان كل نجس يكون ناقضا تدله بالثنتين حديث ابي الدرداء وثوبان رضي الله عنهما لما
7:08توضأ النبي وسلم من القيء هنا ثبت الدليل على الوضوء بالقيء استدلوا به بالقاعدة ان ما توضئ له وكان ناقضا فهو نجس وهو نجس واستدلوا بالعكس فقالوا ان الدم انعقد الاجماع على نجاسته فيكون ناقضا
7:28اذا طردا وعكسا. هذه هو قاعدة المذهب الرواية الثانية يقول لا لا تلازم بين النجاسة والنقض فقد يخرج من المرء دم كثير ولا يكون نجسا عفوا اقدام كثير وهو نجس عفوا ولا يكون ناقضا اسف
7:47دم كثير وهو نجس لكن لا يكون ناقظا لا تلازم لا تلازم اذا عرفنا هذه القاعدة طبعا وعلى الرواية الثانية فالدم نجس ولكن القيء ليس بنجس. لا يرى النجاسة القيء. الرواية الثانية ان القيء طاهر
8:03لانه لم يخرج من السبيل وان استحال في المعدة. المذهب بما يقولون ماذا؟ انه كان احد الاستحاء يعني تم فيه بعض تمت فيه الاستحالة وبقي فيه المحل محل الخروج الاكل عندما يصل للجوف استحال تغير
8:18فكأنه خرج من احد المخرجين ولكنه خرج من علو من الفم فالحق بالادنى. القاعدة ذكرناها قبل تذكر لما قلنا ان النجسات الخارجة من الشخص من علو طاهر ومن دنو نجس من الادميين وما كان بينهما كالقيء فيه خلاف هل يلحق بالعلو ام بالدنو؟ هي قاعدتنا هي
8:38مسألتنا اليوم ولكن نكررها باسلوب اخر طيب اذا عرفنا هذه المسألة والدليل والخلاف فيها اه ايضا كذلك آآ مسألة اللي هو قضية آآ النجس ضابط الفاحش ذكرته قبل قليل لكم قلنا ان ضابط الفاحش والعرف
8:58وقد نقل عن الامام احمد فيه اكثر من عشرة اقوال ايضا في ضابط القليل والكثير في النجس يبقى عندنا الجملة الاخيرة وبها نختم الحديث وهي قوله ثم ليبني على صلاته
9:09وهو في ذلك لا يتكلم هذه الجملة مشكلة بمعنى كلمة مشكلة ووجه اشكالها طبعا حللنا اشكالا فيما يتعلق بالقلص وقلنا انه محمول على القلق بمعنى انه اكثر. الاشكال الثاني المذهب على هذا الحديث الجملة الثانية
9:25ثم ليبني على صلاته فمعنى هذا الحديث انه اذا انتقض وضوء المرء واحدث في اثناء صلاته ثم توضأ ولم يطل الفصل ولم يتكلم فانه في هذه الحالة صلاته صحيحة فكأن الحدث وحده ليس مفسدا للصلاة
9:47قالوا لكن هذا الامر غير مقبول لجهة الجهة الاولى ان هذه الزيادة لم يقل احد بتصحيحها كما قال الحافظ ابن حجر قال لم يقل بها احد بتصحيحها طبعا. اما العمل بها فقد قال به بعض الحنفية
10:04الامر الثاني انه قد جاء في حديث علي ابن طلق الحديث السابق طلقة بن علي وهذا علي بن طلق وقد بين الترمذي انهما رجلان مختلفان ليسا واحدا. ولذلك بعض الناس يظن كلاهما وطلق بن علي. لا هذا علي بن طلق
10:18النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الرجل اذا جاءه فساء فليقطع صلاته ثم ليعدها. وهذا نص وفي الصحيحين كما تحفظون من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
10:33فيدل على القطع والبطلان وهذا يدلنا على ان هذه الجملة لم يعمل بها لضعفها الشديد وعدم قبول الاحتجاج بها. وانما احمد استدل بالجملة الاولى ولم يستدل بالجملة الثانية لكن وجدت ان فقهاء المذهب يستدلون بهذا الحديث على مسألتين
10:53وان كانت ليست نصا فيه المسألة الاولى يستدلون بهذه الجملة على ان العمل اليسير وان كان من غير جنس الصلاة اذا كان لحاجة فانه لا يبطل الصلاة فيقول العمل اليسير بشرط ان لا يتكلم ولا يكون كثيرا
11:13ولذلك يقولون لو رأى نجاسة فازالها طبعا ليست في في بدنه او محله او رأى غريقا فانقذه وكان شيئا يسيرا. او فتح بابا يقولون انه لا تقطع الصلاة لانها عمل يسير
11:28واستدلوا بهذا الحديث هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية استدلوا بهذا الحديث على جواز الاستخلاف في الصلاة اذا احدث الامام فكأنهم يقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صح الحديث مع ضعفه الشديد
11:44ثم ليبني على صلاته اي المأموم او الامام الثاني وانتم تعرفونها ستمر معنا ان شاء الله في استخلاف ان المرء اذا احدث الامام اذا احدث في صلاته احدث في اثناء الصلاة
12:00فانه يجوز له ان يستخلف اذ يعني من خلفه مثل ما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن فاستخلف عبد الرحمن بن عوف ولها نظائف للسنة كثيرة فانه يجوز له ان يستخلف فحملوا هذا الحديث على الاستخلاف
12:16فقالوا فليبني اي فليبني من خلف الامام على صلاة او فليبني الامام الثاني على صلاة الاول فيجوز له ان يستمر عليه ولذلك يقولون مشهور المذهب ان الامام له حالتان اذا احدث في اثناء الصلاة
12:33جاز له الاستخلاف واما ان كان حدثه قبل الصلاة ثم تذكر في اثنائها فان صلاته قد انعقدت باطلة ولا يجوز له الاستخلاف ما يستخلف مثل من؟ امام الحرم لما كبر
12:51كان حدثه سابقا عن مذهب صحيح مئة بالمئة يجب عليه ان يقطع الصلاة اذا صدمت العقد يجب عليهم ان يعيدوا الصلاة اما به او بغيره من الائمة لكن لو احدث في اثناء الصلاة فالمذهب انه يجوز الاستخلاء. اذا ما يجوز الاستخلاف الا لمن احدث في اثنائها لا قبلها
13:08الرواية الثانية يجوز في الحالتين بشرط ان يكون قد ظن فتح صلاته ظانا انه على طهارة ثم بان له خلاف ذلك والشيخ تقييمي تعرفون انه يتوسع في مسألة العذر بالجهل في الفروع الفقهية توسعا كبيرا
13:21احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنها آآ وعن جابر بن سبة رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم. نعم هذا حديث حديث جابر بن سبرة رضي الله عنه ان رجلا سأل
13:41النبي صلى الله عليه وسلم انتوظأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت والنبي صلى الله عليه وسلم الى خير يدل على الجواز اي يجوز الوضوء وعدمه قال انتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم
13:54ادل ذلك على على اللزوم لانه خير في الاول والزم في الثاني والقاعدة ان السؤال معاد في الجواب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم توظأ من لحوم الابل
14:07فان السؤال معاد في الجواب هذا الحديث رواه مسلم وهناك حديث اخر ايضا عن البراء بمعنى وقد قال الامام احمد ان حديث جابر بن سمرة والبراء رضي الله عنهما صحيح ان
14:22فهما صحيحان لا دافع لهما ولا يوجد حديث قوي يصرفهما عن ظاهرهما ولذلك فان من مفردات مذهب الامام احمد دون الائمة الاربعة او الثلاثة الباقين ان الوضوء من لحم الجزور ان ان اكل لحم الجزور ناقض للوضوء. ناقض للوضوء
14:44آآ اخذ بعظ الباحثين والاخوة والمشايخ ان او نسب الشيخ تقييدين انه يرى ان اكل لحم الجزور لا ينقض وهذا غير صحيح بل الشيخ صرح في اكثر من موضع بصحة هذا الحديث وبالعمل به
15:00وانما ذكره من باب الاستدلال فقط من باب الاستدلال بموضع اخر او من باب الالزام لاخر. والا فان المذهب واختيار الشيخ كلاهما على انه يتوضأ من لحم الجزور يتوضأ من لحم الجزور وهناك يعني فائدة ذكرها الشيخ
15:18قال ان المسألة اذا كان مذهب احمد اي منصوص عنه رواية واحدة رواية واحدة ولم يختلف قوله فيها وكانت من المفردات او غير المفردات فغالبا ما يكون قوله على الدليل
15:34لانه يستمسك بالدليل اذا جاءه النص قدمه على كل شيء وهذه منها ما ذكره الشيخ ابونا في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى. طيب آآ اذا الذي توضأ منه لحم الجزور
15:45اه مشهور المذهب انه انما يتوضأ من اللحم دون المرق ودون الكبد فانه لا يتوضأ منهما لا يتوضأ منهما واختار الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة انه يتوضأ من كبد الجزور
16:06وهذا الذي عليه الفتوى الذي عرفته شيخنا الشيخ عبد العزيز الله يغفر له ان الكبد يتوضأ منها خلافا لمشهور المذهب خلافا لمشهور المذهب طبعا انت دائما تقول هذه الكلمة العمدة هي الدرجة الرابعة من كتب الشيخ ثقيل الشيخ الموفق ابي محمد
16:22فهي دائما ليست هي المعتمدة في المذهب وان كان هو ابو المذهب لكن الكتاب هذا يدل على فيها اجتهاد له اخذه من النص وغالب العمدة فيها خروجات خروج كثير عن المذهب اخذها من النص كما كما هو واضح من مقدمتها. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى
16:40وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ اخرجه احمد والنسائي والترمذي نعم هذا حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل والمراد بمن غسل اي باشر الغسل بنفسه لا من سكب ماء من غسل ميتا فليغتسل و
17:00ظاهر معنى ان يغتسل اي فليعمم جسده بالماء فيكون موجبا من موجبات الغسل قال ومن حمله فليتوضأ اي ومن حمل الجنازة فليتوضأ. هذا الحديث اخرجه احمد والنسائي والترمذي قال وحسنه قال احمد لا يصح في هذا الباب شيء. قصده او الامام احمد ومثله علي ابن المديني لما قال هذه الكلمة بانه لا يصح باب اي في
17:22ومن حمله فليتوضأ هذه ما تصح واما الجملة الاولى من غسل ميتا فليغتسل فان بعض الائمة صححها او ربما حمل كلام الامام احمد على الجملة الثانية وهي المقصود وهذه من الاحاديث التي اجمع اهل العلم على عدم العمل بها
17:40وقد ذكر الحافظ ابو الفرج ابن رجب لشرحه لعلل الترمذي ان ابا عيسى الترمذي ذكر اظن اربعة احاديث اجمع اهل العلم على عدم العمل بها وعد منها هذا الحديث ثم زاد عليها ابن رجب عددا من الاحاديث اجمع اهل العلم
17:58وهذه الاحاديث اجماع اهل العلم على عدم العمل ليس النسخ بالاجماع لا وانما نسخت بحديث اخر ولكنه لم ينقل الينا هذا هو طريقة اهل العلم المحققين الاجماع لا ينسخ الاحاديث
18:15او البشر لا ينسخ الاحاديث وانما نسخه حديث اخر ولكن الحديث الاخر لم ينقل الينا لم ينقل الينا اما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك من الامور
18:27واما نقول ان الاجماع ناسخ ما يصح الاجماع لا ينسخ وانما هو حديث لكن لم ينقل والاجماع دال على الحديث الناسخ اذا فقوله من حمله فليتوضأ لم يعمل بها. الجملة الاولى من غسل ميتا فليغتسل ايضا لم يعمل بها
18:42لم يقل احد من اهل العلم الا بعظا من الفقهاء المتقادمين حكى لما بعضهم استدرك على ابن رجب قال ان بعضا من الفقهاء قال به ولكن قول مهجور ومتروك الا ان المشهور من المذهب
18:56ان من غسل ميتا فانه يجب عليه الوضوء فقط ولا يجب عليه الاغتسال ويقولون ان قوله من اه من غسل ميتا فليغتسل هنا محمول الاغتسال على معنى الوضوء فكأن نظر للدلالة اللغوية
19:12قالوا ولان المظنة تنزل منزلة المئنة المظنة تنزل منزلة المئنة هذا المذهب الرواية الثانية لا. ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وان باشر عورته وانما هو من باب الاستحباب فقط
19:28نحن ذكرنا قبل قليل ان مس العورة على الرواية الثانية انما هو مستحب وليس واجبا اذا عرفنا الفرق بين المذهب والثاني في قضية تغسيل الميت انه موجب للوضوء على المذهب دون الرواية الثانية دون الغسل. الغسل لا يكون واجبا
19:41الغسل والوضوء. الثانية ما تصح ومن حمله فليتوظأ حكم احمد وعلي بالمديني انه لا يصح حديث وربما كلامه يحتمل على الجملتين لكن الترمذي صحح الجملة الاولى ولا يمكن الترمذي يعني يخالف
19:55كلام احمد وعلي. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن ابي بكر رحمه الله ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم
20:05الا يمس القرآن الا طاهر. رواه مالك المرسل ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. نعم هذا حديث عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ويختصر فيقال ابو بكر ابن حزم نسبة لجده
20:21قال ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وقلنا عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم يعني الكتاب يصبح ابو جده كتاب ابي كتب لابي جده
20:37لابي جده نعم. قال كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ان لا يمس القرآن الا طاهر. قال رواه مالك مرسلا. معنى كلمة مرسلا بهذه الصيغة يعني ان عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم نقله مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم
20:52قال ووصله النسائي وابن حبان آآ ووصلوه من طريق اه سليمان بن الارقم عن الزهري عن ابي عبد الله مباشرة اللي هو ابي بكر عن ابيه عن جده فرووه عن ابي عبد الله اللي هو او ابو بكر عن ابيه عن جده وابوه اسمه كنيته
21:10اه قال وهو معلول اي الوصل معلول. واما الارسال فصحيح اما الارسال فصحيح هذا الحديث اللي هو حديث آآ عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم هذه صحيفة كانت موجودة عنده ورثها عن ابيه عن جده عن ابي جده
21:30فهي موروثة عنهم وروايته عن هذه الصحيفة ليست ارسالا بقدر ما هي من باب الوجادة وقد كان بنو حزم وابن حزم هذا ابو بكر عبد الله بن ابي بكر من فقهاء المدينة. كانوا يتفاخرون بهذه الصحيفة انها عندهم
21:47وقد ذكر الامام احمد ان اهل العلم متفقون على الاحتجاج بهذه الصحيفة لان هذه الصحيفة فيها احكام لم تثبت الا من طريقة اجمع اهل العلم عليها وهي العقول. ستمر معنا ان شاء الله في اخر الكتاب
22:02العقول معنى الديات ففيها مقدار الديات في الاصابع وفي الاسنان وفي غيرها انما جاءت في هذا الحديث كصحيفة عمرو بن حزم التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم وروية عن طريق
22:15حفيده عبد الله بن ابي بكر اجمع اهل العلم على الاحتجاج بها وان كان ظاهر الارسال لانها صحيفة ولذلك اهل العلم يتساهلون في الوجادات ما كان من الوجادات وجد صحيفة فرواها
22:29وكل ما وجد في زماننا الان كل الكتب بلا استثناء كلها انما اتصلت الينا وجادة ويقل ما وصل الينا من باب السماء وقد ذكر ولي الله الدهلوي انه لا يوجد شيء من الكتب هذا كلام الدهلوي
22:46ومن احال فقد برئت ذمته قال لا يوجد كتاب حتى حتى الكتب الستة قد اتصلت بالسماء وانما اتصل السماع باوائلها فقط اوائل الكتب الستة لان جرت العادة لظعف الهمم يقرؤون اوائل الستة
23:01وما عدا ذلك فانما جاءت اجازة ووجدت وجادة تروى وجادة لا يوجد سماع انقطع من زمان وهذه يعني امر اراده الله عز وجل بعد تدوين السنة وخاصة بعد الدار القطن ثلاث مئة وخمسة وثمانين اصبح كل الروايات من طريق الاجزاء والكتب. وهذا امر اراده الله عز وجل ولذلك فان كثيرا من الكتب رويت وجادة
23:22ومن ذلك كتاب الرد على الجهمية للامام احمد بعض الناس ينكر الامام احمد بحجة انه انما وجد وجادة وهذا ليس بصحيح فانه وان كان وجد وجادة لم يروى اسنادا لكنه صحيح والا لو قلنا هذا الامر كل الكتب الان ما نرميها. غير صحيحة لانها موجودة وجادة. والذي وجدها المثنى عن بخط عبد الله ابنه تلميذا
23:42لا التلميذ ابن عبد الله فهو قريب الزمان به فالوجادة هنا اوثاق. طيب. هذا الحديث فيه دليل على مسألة مهمة جدا. طبعا او مقولا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لا
23:52بس الا يمس طبعا هو اصلا يمس لانها من باب النهي ولكن حركت التقاء الساكنين فقلنا ان لا يمسها الا يمس القرآن الا طاهر؟ قالوا ان هذا آآ نهي في صيغة النفي
24:08فهو نهي بصيغة النفي والخبر والا فالمراد بها النهي مثل قول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن. الصيغة المضارعة لكن من باب الامر. فاحيانا قد يكون النهي صيغة النفي وقد يكون امر صيغة المضارع وهذه صيغة من صيغ الامر المعروفة والنهي المعروفة
24:25هذا الحديث دليل على ان المحدث حدثا اصغر او اكبر لا يجوز له مس القرآن والدليل عليه هذا الحديث وهو صحيح لا شك وان كان وصله معلولا لكنه كصحيفة ثابت. واحتج به الائمة
24:42ويدل عليه من كلام الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون. نعم بعض الناس بعض المفسرين قال ان المطهرين في هذه الاية هم الملائكة معناه صحيح والقرآن حمال اوجه
24:56حمال اوجه وقد جاء عن بعض السلف رضوان الله عليهم اظنه ابن عباس لما كنت واهم وهذا الاثر قرأته في مقدمة تفسير الراس علي انه قال لا يكون المرء فقيها
25:07حتى يعلم اوجه القرآن او يحمل الاوجه نحو ما قال فان القرآن حمل اوجه يحتمل تفسيرين وثلاثة واربعة وكلها صحيحة بشرطين الا يخالف لسان العرب والامر الثاني الا يخالف نصا اخر ما تضرب القرآن بعضه ببعض
25:24آآ المتقرر ان يعني مذهبه اختيار الشيخ تقييد ان مس القرآن ان مس المصحف لا يجوز لا يمس القرآن لا يجوز الا لمتطهر. طبعا ما الفرق بين القرآن والمصحف آآ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عهده مصحف
25:40وانما صحف واول من جمع القرآن في كتاب واحد او في مجموع واحد كان ابو بكر وشاور الصحابة في تسميته فسماه هو باذن الصحابة بالمصحف فانما سمي مصحفا في عهد ابي بكر ولذلك ان جاء حديث بلفظ المصحف فهو اما انه رواية بالمعنى
26:03او انه من باب الصحف فقط وليس المراد به المصحف المجموع لان ما جمع الا في عهد بكر وهو الذي سماه بهذا الاسم. طيب اه مس القرآن او المصحف لا يجوز
26:13للمحدث حدثا اصغر واكبر لهذا الحد لهذا الباب ولكن ما المراد بالقرآن او المصحف جعل الحنابلة له قاعدة جميلة جدا قالوا هو كل ما لا يجوز بيعه ما لا يجوز بيعه
26:27نحن نعرف ان القرآن لا يجوز بيعه لا شك لا يجوز بيعه لكرامته في اشياء لا يجوز بيعها لكرامتها واشياء لا يجوز بيعها لعدم ماليتها وشيل اهانتها مثل الكلب اعزكم الله
26:41القرآن لا يجوز بيعه لكرامته لكن يجوز شراؤه للظرورة ولكن لا يجوز بيعه والتربح فيه منهي عنه طيب فقالوا ان كل ما لا يجوز بيعه اذا يحرم مسه قالوا فالعلاقة
26:58اللي يحظر فيها يحمل بها يجوز بيعها منفردة. اذا يجوز مسه للمحدث اما الرق وان كان جانبه ابيض لانه متصل به فلا يجوز بيعه اذا يحرم مسه هذه قاعدة المذهب
27:13فجعلوا ان كل ما لا يجوز بيعه يحرم مسه وهذا كلامه متجه هو منضبط الحقيقة لان الله عز وجل وهذا كلام الشيخ ان ان عفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالقرآن للمشركين لكي لا تمسوا ايديهم اولا لانهم ليسوا بطاهرين
27:29ولكي لا يؤذوه وهذا يشمل كل ما لا يجوز بيعه. واما جلده وعلاقته ما يجعل فيه من صندوق ونحوه فهذا يجوز مسه ولا حرج. فانه بمثابة الحائل نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها
27:46فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه رواه مسلم وعلقه البخاري. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها في في قضية ذكر الله عز
27:56وجل فقد قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه وهذا يدلنا على معنيين المعنى الاول متفق عليه ان الجنب يجوز له ان يذكر الله عز وجل
28:08وان يقرأ غير القرآن من كتب العلم والاذكار او يقرأ القرآن بغير نية قراءة القرآن كأن يقرأ القرآن بقصد الدعاء فيقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار
28:22او ان يقرأ القرآن على وجه الاقتباس كأن يأتي بعض الناس يأتي بايات ويجعلها في كلامه من باب الاقتباس للاستدلال انتبه فرق بين الاستدلال والاقتباس. وقد ذكر بدر الدين الزركشي
28:35وليس شمس الدين. في كتاب البرهان قولين لاهل العلم هل يجوز اختباس من القرآن ام لا سواء في الشعر او في المنثور او المنظور لكن لو قيل بجوازه فلو اراد ان يستدل بكلمة من القرآن على سبيل الاقتباس فانه يجوز. هذي الصورة الثانية. الصورة الثالثة قالوا لو قرأ اقل من اية
28:56فانه يجوز للجنب ان يقرأ لانها لم يصدق عليها انه قرأ اية اصل الامر الثاني قراءة الجنب للقرآن بنيته اي بنية انه من القرآن يقولون لا يجوز للجنب ان يقرأ
29:09لان حديث علي يخصص حديث عائشة رضي الله عنها وسيمر معنا ان شاء الله في محله حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن
29:19ما لم يكن جنبا وهذا الحديث صححه جمع من الائمة سنشير له ان شاء الله في محل في باب الاغتسال احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجه دار قطني ولينه. نعم هذا حديث
29:36انس النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اه طبعا الدار قطني لما رواه ظعفه وظعف اسناده برواية رجل فيه اسمه صالح بن مقاتل اعله بهذا الرجل وقال انه يعني يعني لين شديد الظعف. هذا الحديث انصح فهو محمول
29:54او دليل على ان خروج الدم ليس ناقضا اه طبعا يجيب فقهاء المذهب وهو الذي يستدل به الشيخ تقي الدين مثلا ويجيب فقهاء المذهب ان الحديث ليس بصحيح وان صح الحديث
30:08فانه محمول على انه خرج منه دم قليل على انه قد خرج منه دم قريب. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين بكاء السهم فاذا
30:21نامت العينان تطلق الوكاء رواه احمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ وهذه الزيادة في هذا في هذا الحديث عند عند ابي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء وفي كلا الاسنادين ضعف. ولابي داود ايضا عن ابن عباس مرفوعا انما الوضوء على من نام
30:41مضطجعة وفي اسناده ضعف ايضا. نعم هذا الحديث اه والذي بعده انما هو دليل على قضية نقض الوضوء بالنوم اه وهما اولا حديثان حديث معاوية وحديث علي رضي الله عنه
30:54فحديث معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم. الوكاء هو ما يربط به القربة او او يربط به الوعاء والسه هي آآ مخرج الريح وهي الدبر
31:08فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء او استطلق سواء بنيت على المجهول او المعلوم فيحتمل انه قد تخرج الريح فهنا يكون من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة. مظنة خروج الريح فيكون سببا للحكم بنقظ الوضوء
31:28اه طبعا هذا الحديث قالوا وزاد ومن نام فليتوضأ هذا يدل على وجوب الوضوء عند النوم آآ طبعا الرواية الثانية قال هذه الزيادة رواه ابو داوود من حديث علي دون قوله استطلق الوبكاء اي قول العين وكاء السهم
31:45ومن نام فليتوضأ آآ قال وفي كلا الاسنادين ضعف اه طبعا الامام احمد لما ذكر الحديثين حديث معاوية وحديث علي رجح حديث علي فقال ان حديث علي اثبت من حديث معاوية
32:02كان الامام احمد يقول من حيث الاسناد حديث علي اصح من حديث معاوية ولكن هذا الحديث اه روي من حديث بقية ابن الوليد عن الوظين ابن عطاء به وضعف هذا الحديث لاجل ذلك
32:19فقال بعض اهل العلم من هم الساجي والجوجزاني؟ ان هذا الحديث منكر. وانه غير محفوظ طبعا بناء على هذا الحديث ولكن قال الساجي وهذي فائدة انا انا قصدت ان اتي بها لان لها غرظا
32:32ولكن الساجي ابو زكريا لما ذكر هذا الكلام انه غير محفوظ قال لكن ابا داوود رواه في السنن وسكت عنه ومعنى ذلك انه صحيح عنده كثير من الباحثين يظن ان او او يذكرون ان اول من احتج بسكوت ابي داوود واكثر منه انما هو المنذر في الترغيب
32:56والساجي قبل ولذلك لما ذكر هذا قال ولا اراه عنده الا وهو صحيح طبعا ابو داوود ذكر في رسالته لاهل مكة ان هذا الكتاب الذي الفه ما سكت فيه فهو صالح
33:11فهو صالح اي للاحتجاج اخذ بعض اهل العلم ان ما سكت عنه فهو صحيح وهذا فيه فرق بينما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج وبين كونه صحيح الاسناد فقد يعبده في على الاحتجاج به اثار اخرى من مرسلات او احاديث ضعيفة
33:30وقد يكون هو الوحيد في الباب والمتقرر عند علماء الحديث كاحمد او غيره وابو داوود من اكبر اصحاب احمد ولا شك بل هم من الرواة الكبار عنه انه اذا لم يكن في الباب الا حديث ضعيف
33:42ولم يكن الظعف شديدا فانه اولى من القياس اولى من القياس. طبعا القياس ثلاثة انواع بعض انواعه وليس كله انه يكون اولى من القياس فليس معنى انه صالح للاحتجاج انه يكون صحيحا عنده
33:55ولكن هذا الحديث وان يعني ضعف في بعض علله كما ذكروا لكنه يعني له شواهد سبق ذكر بعضها دالة عليه طبعا تكلمنا عن النوم في محله. الحديث الثالث هو حديث ابن عباس
34:10آآ ان ابا داوود قال وعن ابن عباس مرفوعا انما الوضوء على من نام مضطجعا قال وفي اسناده ضعف ايضا. طبعا هذا الحديث اوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام في سجوده
34:28فلما قيل له في ذلك قال انما الوضوء على من نام مضطجعا هذا الحديث استدل به ابو حنيفة على ان النوم في اثناء الصلاة لا ينقضها مطلقا اي نوم كان وعلى اي هيئة كانت قليلا كان او كثيرا
34:42ونحن قلنا ان المذهب النوم في الصلاة متى لا يبطل لا يفسدها بشرطين ان يكون يسير وان يكون وش معنى غير معتمد؟ يعني واقف او راكع فقط ما عنده الا هالموضوعين
34:57لان الجلوس او جلوس غير معتمد نعم والجلوس ايضا يعتبر جالس غير هذي الهيئات الثلاث حال السجود وحال الاعتماد سواء قائما او جالسا فانه في هذه الحالة يعني اه ينتقض وضوءه او يكون كثيرا. والرواية الثانية باسباب التأكيد
35:13انه فقط يصير مطلق واما ابو حنيفة فقد اطلق هذا الحديث الذي رواه ابو داوود لما ذكره قال رأيت احمد يقصد ابا عبد الله رحمه الله تعالى قال رأيت احمد لا يعبأ بهذا الحديث. لا ينظر له
35:27لا من قريب ولا من بعيد حتى لا يكلف نفسه تأويله وذكره ابو داوود ثم قال بعده انه حديث منكر لانه يخالف الاحاديث الاخرى وهذا من الفقه فان الحكم بالنكارة نوعان تعرفون؟ منها نكارة المتن
35:41والحكم على نكارة المتن انما يعرفها الفقهاء من اهل الحديث كابي داوود واحمد وعلي وغيره هؤلاء هم الذين يعرفون النكارة لان بعظ الناس يظن ان الحديث منكر في في متنه وهو ليس منكرا له تأويله عند اهل العلم
35:57فاذا قالوا انه منكر يعملون بالنكارة نكارة المتن فمعناه انه يخالف النصوص الصريحة اه المروية غيره. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان في صلاته
36:14في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث. فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اخرجه البزار واصله في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد ولمسلم عن ابي هريرة نحوه. وللحاكم عن ابي سعيد مرفوعا. اذا جاء احدكم الشيطان
36:34فقال انك احدثت فليقل كذبت. واخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. نعم هذا به نختم بحديث درس اليوم والباب كاملا اه وقد سبق معنا ان المصنف ذكر حديث ابي هريرة
36:49ثم ذكر الاحاديث المتعلقة به بل انه ذكر حديث ابي هريرة اعاد الحديث وقال وفيه حديث ابي هريرة قد سبق والحقيقة انه لم يظهر لي ايظا ما سبب تقديم المصنف هذاك؟ ذاك الحديث على هذه الاحاديث
37:03ولا يمكن ان نقول ان المصنف جعل كتابه مسودة فان يعني موجودة بعض النسخ التي بين ايديكم ان المحقق وقف على نسخة قرأت على المؤلف ولا يقرأ الكتاب على مؤلفه الا وقد انتهى من اصلاحه. واخراج الاخراج النهائي. فلابد ان المصنف معنى ولكنه ربما خاف. ومعروف ابن
37:25ابن حجر بدقته التامة واستيعابهما في الباب حتى انما النكتة في اخر الدرس انه قد الف كتابا في من اسمه احمد بن علي مثل اسمه وكنيته ابو الفضل. فقط الف كتاب في من اسمه مثل اسمه ووافقه في كنيته
37:44اسمه او احمد بن علي وكنية ابو الفضل يقول فجمعت فيهم كتابا كاملا تتبعهم على مر التاريخ وهو رجل يعني صاحب اطلاع عليها رحمة الله ويعني له من من من التوفيق وجعل الله عز وجل لكتبه من القبول الشيء الكثير
37:58اه لكن نمر على هذا الحديث بسرعة الحديث اول شيء حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي احدكم الشيطان يأتي احدكم الشيطان في صلاته اينفخ في مقعدته
38:08قوله ينفخ في مقعدته ليس يعني دالا على النفخ الحقيقي العلم عند الله عز وجل ايكون كذلك ام لا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين في مواضع كثيرة مما يتعلق بالوسواس
38:21ان الشيطان يفعل ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث انما ذلك عرق جاء انه من الشيطان فقد جاء عن علي رضي الله عنه لما قال المرأة اذا طهرت
38:32ثم رأت مثل غسالة اللحم قال انه من الشيطان يقول علي رضي الله عنه انه من الشيطان فلتصلي يعني استحاضة الشيطان احيانا يأتي للمرء من باب الاستحاضة اما من باب استطلاق الريح فيوهمه انه قد خرج منه ليفسد عليه صلاته
38:51ومن اجل اغراظ الشيطان الهاء العبد عن صلاته فان شيطانا خاصا اسمه الولهان للوضوء ينسي وشيطانا اخر للصلاة والشيطان عندما ينصب عرشه على الماء يأتيه بعض جنده فيقول ما زلت ابو فلان حتى زنا وبفلان حتى سرق والحديث في الصحيح مسلم
39:15فيقول له الشيطان لم تفعل شيئا غدا يتوب ثم يأتيه الثالثة يقول ما زلت بفلان حتى فارق امرأته فيقول انت انت انت فيدنيه. ما السبب لان المرء اذا فارق امرأته هو وزوجه ينزل عليهم من الهم والغم وانشغال الخاطر ما يشغله عن
39:34عباداته وعن اموره ومعاشه فمن اعظم اغراض الشيطان ان يفسد على المرء عبادته. وان يشغل عنها ولذلك في الانشغال بهذا الوساوس هي من الشيطان لا شك لا شك انها من الشيطان. طيب
39:47قال فينفخ المقعدة يعني تحتمل هذه وهذه فيخير اليه انه قد احدث. نعم قد يكون لذلك توجيه مثل بعض الناس الذي عنده مثلا القولون اللي عنده قولون مثلا يحس بتقلصات الامعاء فيظنها ريحا وليست كذلك
40:01قال ولم يحدث فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا يشمل الريح وهل يشمل البول ايضا؟ نقول نعم وقد نص على ذلك احمد فان من ظن انه قد خرج منه بول
40:17فانه يفعل ثلاثة امور الامر الاول انه يمكث في محله قليلا لا يطيل لان الاطالة في قضاء الحاجة منهي عنه يمكث في محله قليل حتى يغلب على ظنه انقطاع البول
40:31ثم بعد ذلك كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسند ابي داود قال ثم ينضح على ثوبه ينضح على ثوبه فيكون يرش ملابسه لكي اذا خرج منه او احس ببلل قال ان هذا البلل انما هو من الماء الذي نضحته ولم يخرج مني بو
40:50والامر الثالث انه لا يلزمه التفتيش والنظر لكن لو نظر فرأى اثر بول لزمه الاعادة. ولذلك جاء اظن في مسائل صالحة عن احمد قال له رجل احس بخروج البول طبعا انقلها بالمعنى فقال لا يضرك لا تضر
41:05قال فان احتشى قطنا يعني جعل قطنا على مخرج البول قال شدد على نفسه فشدد الله عليه يتوضأ حتى وان خرج معفو عنه فانت اذا فعلت هذه الامور الثلاثة ذكرت
41:16فانه يعفى عن هذا البول الذي يخرج وعلميا يقولون نهاية الدرس وعلميا يقولون ان هناك اكثر من اربعين بالمئة من الرجال يكون عندهم مشكلة في السلس اما بسبب بروستات او باي سبب اخر يتعلق به السأس. فهو يعني ليس خاصا بزيد او بعمرو وانما هي نسبة كثيرة وهذا قرأتها في احد الصحف ولا ادري عن صحتها. طيب
41:38قال واصله في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد الذي في الصحيحين ان رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم انه يجد الشيء في صلاته اي يخيل بمعنى يجد كانه يخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنصرف
41:53او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا نعم قلنا في البول لا ينصرف حتى يرى بعينيه طيب فان كان المرء اشم لا يستطيع ان يشم منشن نقول لا ينصرف حتى
42:07يسمع فان كان اصم لا ينصرف حتى يشم فان فقد الحاستين حتى يتيقن والا فلا ولا يلزم ان يسأل. انا اعرف بعض الناس يسأل هل شممتم مني شيئا؟ لا يلزمك. شرعا لا يلزمك. قال ولمسلم عن ابي هريرة نحوه. هذا سبق الحديث ذكرناه
42:25ولا ادري ما السبب في تكراره قال وللحاكم عن ابي سعيد مرفوعا اذا جاء احدكم الشيطان فقال انك احدثت فليقل كذبت قول هنا فليقل ليس كلاما ليس كلاما لان هناك فرق بين القول والكلام
42:41لان الكلام لا يكون الا بحرف وصوت الكلام لا يكون الا بحرف وصوت كما هو معتقد اهل السنة والجماعة وللنووي رحمه الله تعالى حكى الاجماع لجماعة منهم ابو الخطاب والشيخ تقي الدين
42:55والنووي رحمه الله تعالى الف رسالة في تقرير مذهب السلف ان الكلام لا يكون الا بحرف وصوت. بينما القول نعم قد يكون تزويرك تزوير القول في النفس تزوير فقد تكلم نفسك
43:10او ملك النفس. قد تقول لنفسك شيئا فيكون في في النفس اليس معنى ما جاء في رواية ابن حبان؟ هل يقل في نفسه انه من الكلام النفسي؟ لان فرق بين الكلام
43:21وفرق بين القول فرق بين الكلام وفرق بين القول وانما هذا بمعنى فليحدث نفسه ليقول له كذبت وليعلم ان هذا من الشيطان. لذلك يكون انتهى درس اليوم. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله
43:35وسلم وبارك على نبينا محمد