حكم زواج الرجل بمن زنا بها، وهل يعد الزنا الزوج سببًا لطلب الطلاق/الخميس(12-10-2023م)فتاوى علي الهوا
0:01السؤال التاني رجل رجل متزوج زنا بامرأة وحملت منه الان يريد ان يتزوجها فهل له ذلك زوجته تخيره بينها او بين التي زنا بها ان تزوجها. ياما يا هي ويسأل
0:22في كل الاحوال هل ينسب الولد له التي زنا بها كانت متزوجة وتدعي انها طلقت من زوجها ثلاثا ولكن الزوج لم يعطيها طلاقا رسميا شوفوا يحرس للناس من الاقضيات بقدر ما يحدثون من الفجور ولا حول ولا قوة الا بالله. فما الحكم في هذا
0:49حتى تعلموا ان المفتي يعيش محنا متصلة متعاقبة طيب اما بعد لا حرج في زواج الرجل بمن زنا بها اذا احدثا توبة من الزنا ولعل الزواج يعينهما على استئناف حياة العفاف والطهر
1:15الله جل وعلا لم يجعل المزني بها من جملة المحرمات ذكر المحرمات من النساء في كتابه وقال بعدها واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي اعداء
1:34فبعد ان ذكر الله عز وجل ما حرم على الرجل الزواج بهن من من النساء استثناء ما وراء ذلك من النساء وهذا يشمل العفيفة ومن زني بها لقد روي عن عمر ابن الخطاب انه كان يحرص على ان يجمع الرجل بالمرأة التي يزني بها
1:55بعد ان يوقع عليهما عقوبة الزنا كما سئل عن ابن عباس كما سئل ابن عباس عن حكم زواج الرجل بمن زنا بها فافتى بجوازه. ممثلا على ذلك بمن سرق من بستان فيه ثمار
2:13من عنب ثم بدا له ان يشتري منه فهل يمنع من زلك طرق من بستان فيه عنب ثم بدا له انه يشتري كيلو علب من المستهدف يمشي ما في شيء
2:25طيب اشتراط التوبة من الزنا لحل هذا النكاح هو قول طائفة من السلف والخلف شيخ الاسلام يقول نكاح الزانية حرام حتى تتوب سواء اكان زنا بها هو او غيره. هذا هو الصواب بلا ريب. وهذا مذهب طائفة من السلف والخلف. منهم احمد بن حنبل وغيره
2:50وقد دل على هذا الكتاب والسنة والاعتبار المشهور في هذا اية النور الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او ومشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وطبعا بالتوبة يزول وصف الزنا
3:11لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له وكما في السنن من حديث ابي مرسل الغنوي. ايش قصة ابو مرسل عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان مرفق ابن ابي مرثد الغنوي
3:29كان يحمل الاسارى بمكة وكذب مكة بري مومس يقال لها علاق وكانت صديقته فقال جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله انكح على فسكت فانزل الله تعالى قوله
3:52الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة وزانيت لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فقال لا تنكح وفيه دليل انه لا يحل للرجل ان يتزوج بمن ظهر منها الزنا
4:10الا اذا تابت. لان التوبة تمحو هذا الوصف بالتوبة لا تصبح زانية. خلاص التوبة تجب ما قبله لكن اللي لسه مستمرة ومستمرأة الفاحشة ومستديمة عليها لا تصلح فراشا لرجل مسلم بحال من الاحوال. وحرم ذلك على امنيته
4:34لكن احنا عندنا قضية مهمة هنا لابد ان نتحقق ان زوجها السابق قد طلقها وانها قد خرجت من العدة دي مشكلة ملعبكة بيقول لك هو طلقها شرعي مطلقهاش الرسمي على كل حال ده ملف مستقل
4:52ينظر على استقلال اذا كان الزوج السابق قد بت طلاقها شرعا خلاص بانت منه والتوثيق القانوني قضية اخرى وان كنا نحن لا نجيز له ولا لغيره من باب السياسة الشرعية لا نسمح له ان يتزوج باي امرأة
5:13الا اذا بت طلاقها قانونيا ايضا تحل العقدة المدنية للزواج كما تحل العقدة الشرعية حتى لا ندخل في تصادم مع الانزمة والتراتيب الادارية السارية يبقى على الورق زوجة زيد. وفي الواقع زوجة عمرو
5:33وبعدين الرجل هذا ربما تؤزه شياطينه في لحظة من اللحظات يهيج عليها الدنيا ويعلن عليها الحرب وعلى المسجد الذي زوجها وعلى الامام الذي عقد نكاحه وعلى الجالية التي اهوتها وندخل في في
5:50صلة من التداعيات الاسيفة التي نحن في غنى عنها اما نسبة الولد اليه الزاني ازا استلحق ولده من الزنا ولم تكن المرأة فراشا شرعيا لاحد الحق به معه القاعدة يمر
6:13يعني ايه مرات اخرى الزاني اذا استلحق ولده من قال ده هذا ابني ولم تكن المرأة فراشا شرعيا يعني لم تكن زوجة تحققنا من هذا فانه يلحق به ويصح نسبة هذا الولد اليه
6:35وفقا لاصح القولين في هذه المسألة جماهير اهل العلم على ان ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب ولا تنتشر به حرمة. يقولون النسب نعمة والنعمة لا تنال بالمعصية وادلتهم على هذا الولد للفراش
6:56لكن خالف في هذا طائفة منها السلف من كبار اهل العلم وقالوا ان حديث الولد للفراش مناطه عندما تكون المرأة فراشا لان نموذج فراش اصلا المرأة بكر او مطلقة مبتوتة لا يوجد فراش شرعي اصلا وبالتالي ليس هذا مناط تطبيق الحديث
7:20هذا كلام من من من مال الى استلحاق ولد الزنا بمن استلحقه يعني بالزاني اذا لم تكن المرأة فراشا شرعيا لاحد الكلام ده صدر به قرار من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا
7:40بعد ترون وتمهل وانتزار في مرة لمدة سنتين الى ان تقدم فقيه المالكية في مصر دكتور احمد طه والريان ببحس دقيق عميق الى المجمع وناقش المجمع بحثه وانتهى الى تبني
8:01القرار في هذا. نعم يقول قرار المجمع اما بالنسبة لثبوت نسب ولد الزنا فان جمهور اهل العلم على ان ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب وعمدتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش
8:21وللعاهر الحجر وقد ذهب فريق من اهل العلم الى ثبوت نسب ولد الزنا. اذا ادعاه الزاني ولم ينازع في ذلك ولم تكن المرأة فراشا لاحد وقد اخذ بهذا الرعب جماعة من الفقهاء كالحسن البصري واسحاق ابن راهويه وابن سيرين وعروة والنخعي وسليمان
8:50ابن يسار وابن تيمية وابن القيم واخرون ويمكن الفتوى بهذا الرأي بصورة مبدئية خارج ديار الاسلام درءا للمخاطر التي تتهدد الطفل اذا نشأ مجهول النسب في هذه المجتمعات اللقطاء مجهول النسب عبارة عن قنابل زمنية موقوتة في المجتمعات اللي تعيشها
9:18طب ما نقول في المنكر العربي التي تعرف العفاف وتقدر الفضيلة ليس في المجتمعات التي التي خلعت رداء الدين والفضيلة بالكلية