استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [409] | كتاب الهبة والهدية: باب التعديل بين الأولاد في العطية و ..

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذي في هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر الله المحرم لعام
0:27سبعة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للانواج من ابواب الهبة والهدية من قوله من قول رحمه الله باب التعديل بين الاولاد في العطية والنهي ان يرجى احد في عطيته
0:51غير الولد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين بين ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم. رواه احمد وابو داود
1:09والنسائي وهذا الحديث من طريق حاجب ابن المفضل ابن المهلل السعدي عن ابيه المفضل ابن المهلب عن النعمان رضي الله عنه وهذا الاسناد اسناد جيد حاجب ابني المفضل اولا هذا اللفظ الذي ذكره رحمه الله لفظ احمد
1:40لهذا لو انه قال وهذا لفظ احمد لكان رب اولى او ادق لو قال وهذا لفظ احمد بتكرير قوله اعدلوا ثلاثا وهو عند ابي داود والنسائي بقوله اعدلوا بين ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم وكذا عند احمد فاحمد اخرجه
2:04باللفظين تكريره ثلاثا ومرتين كما عند ابي داوود والنسائي والجميع من طريق ابن المفضل عن ابيه وابوه المفظل ابن المهلب هذا امام كبير اه قال اه فيه الحافظ رحمه الله ثقة ثابت
2:37نبيل عابد. نبيل عابد وهو من السابعة مات سنة سبع وستين عن نعم وقد روى له مسلم حاجب مفظل ابن مهلب عن ابيه عن ابيه سبعة وستين لان لان الحاج المفضل هذا رواه
3:18المفضل رواه عن النعمان رضي الله عنه سنة وفاته يحتاج التأكد منها لكن الحديث من طريق حاجب عن ابيه واسناده جيد كما تقدم والمصنف رحمه الله بدأ بهذا اللفظ مع ان في الباب احاديث وروايات
3:41والنعمان رضي الله عنه ابن بشير روى هذا الخبر روى هذا الخبر بروايات وجاء مطولا وجاء مختصرا عن النعمان رضي الله عنه والنعمان هو ابن بشير ابن سعد والقصة له كما سيأتي ان شاء الله
4:07لان اباه بشير ابن سعد نحل النعمان ابنه دون بقية اولاده وهذا اللفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا وبدأ به لان فيه تكرير الامر بالعدل اعدلوا بين ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم اعدلوا بين
4:34ابنائكم فدل على وجوب العدل وهذا هو الصحيح وان كان خلاف قول الجمهور وادلة وجوب العدل كثيرة من جهة الادلة الخاصة والادلة العامة والمعنى والتعليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم
4:58في هذا في هذه في هذا الخبر في قصة النعمان في قصة النعمان لما نحله ابوه بشير بن سعد رضي الله عنهم اعدلوا امر القول بين ابنائكم وان كان الاصل في الابن يطلق على الذكر لكن قد يطلق
5:18على جميع الاولاد من باب التغليب وقد جاء في قصة النعمان هذا روايات مما يبين ان المراد التعديل بين جميع الاولاد جميع الاولاد لان القصة واحدة وفيها انه قال ديروا بين اولادكم الك ولد
5:41غيره الك بنون كما سيأتي ان شاء الله في روايات في هذا الباب. اعدلوا بين ابنائكم كرر ذلك عليه الصلاة والسلام وهذا هو الصحيح خلافا لقول الجمهور الذين قالوا ان العدل
6:01ان ان التسوية بينهم لان هنا قال اعدلوا اعدلوا والمعنى انه لا يخص احدا دون احد نبيع عطية الا بعطية بل لا يخص مطلقا. لو بسبب او بغير سبب بالله اذا اعطى هذا اعطى هذا لكن عند الجمهور ليس على سبيل الوجوب
6:26وخصوا هذه الاخبار بشيء من المعاني وشيء من النظر الذي هو محل نظر ذلك ان مثل هذه الاستنباطات وتعارض العمومات لا تقبل. لان نصوص واضحة ثم ايضا النظر الذي ذكروه
6:47ذكر الموجبون للتعديل نظرا ابلغ ونظرا اقوى ونظرا واستنباطا هو موافق ايضا لما في هذه القصة ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم قال فلا اذا لا تشهدني على هذا اني لا اشهد على جور
7:10اشهد على هذا غيري اني لا اشهد الا على حق كما في رواية وهذه روايات صحيحة كلها في الصحيح عند مسلم اني لا اشهد الا على حق وكرر ذلك عليه الصلاة والسلام
7:25كما في هذا الخبر قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه جابر ابن عبد الله قال قالت امرأة بشير وهي عمرة بنت رواحة انحل ابني غلاما واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:49فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابنة فلان سألتني ان انحل ابنها غلام ابنها غلامي يعني كأنه غلام خاص فقال له فقال له اخوة قال نعم. قال فكل
8:09قال فكلهم اعطيت مثل ما اعطيت اعطيت اعطيه مثل ما اعطيت قال لا. قال فليس يصلح هذا واني لا اشهد الا على حق نعم رواه احمد وابو مسلم وابو داوود. وهو عند وهو عندهم من طريق
8:36سهير عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه وزهير هو ابن معاوية هو ابن معاوية ابو خيثمة الجوع في ثقة امام رحمه الله روايته عن ابي اسحاق الشبيعي باخرة
8:54وفي سنة اربعة وسبعين ومئة وكانت ولادة سنتان رحمه الله قال وعن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلاما فيه فيه انه ربما يميل احد الوالدين الام الولد مثلا من ذكر او انثى او الوالد
9:21ربما يميل الى احد اولاده دون الاخر يعني مي القلب وهذا لا يؤاخذ عليه الميل القلبي لا يؤاخذ عليه الانسان ما دام انه لم يقصد ذلك انما ربما يميل قلبه مثلا احد اولاده دون الاخر ربما يقع في نفسه من المحبة ما لا يقع لغيره
9:45وهذا لا شك انه وان كان الجميع اولاده لكن قد يقع مثل هذا. انما الذي لا يجوز ان يعمل اه بمقتضى هذا على وجه يكون فيه ايثار احد الاولاد على الاخر
10:02او تخصيصه بعطية دون الاخر. ونحو ذلك الا ما استثني وما دلت عليه الادلة مع الخلاف في هذه المسألة فالمعنى انه لا حرج في مثل هذا ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس حينما كان يقسم عليه الصلاة والسلام بين زوجاته فيقول اللهم هذا قسمي
10:25فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. والحديث وان كان اختلف فيه من جهة رسالة او وصله لكن ما دل عليه صحيح لان هذا ميل القلب لا يملكه انحى لابني غلاما
10:42وهو النعمان كما في الروايات الاخرى وايضا اختلف في هذه النحلة هل هي غلام او حديقة او حديقة اه والاظهر والله اعلم ان اه كما اشار حافظ رحمه الله انه اولا نحل انه كان
11:04طلبت ان يعطيه حديقة. حديقة والتوى بها سنة وفي لفظ هذا عند ابو سفيان وفي عند ابن حبان سنتين وكأن كما قال حول السنة هو شيء واذا قال سنتين جبر الكسر واذا قال سنة طرح الكسر هذا ان ثبتت تلك الرواية. ان ثبتت تلك الرواية فالتوى بها سنة
11:31ثم كأنه تراجع يعني انه آآ يعني نحى له حديقة لكن لم يقبضها له او لم يقبضها احدا اه لاجل ان يقبض للنعمان لان النعمان في ذلك الوقت كان صغيرا وان كان ايضا هو مميز فيما يظهر مميز ويدرك ويفهم ولهذا
11:55الروايات صريحة في ان هو الذي روى الخبر. هو الذي روى الخبر بل جاء في صحيح مسلم ما يدل على ذلك وانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا الغلام؟ قال نحلنيه ابي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد
12:15الك بنون سواه؟ قال نعم اكل لهم اعطيت مثله قال لا. قال فلا اشهد او قال لا تشهدني على جور وان جاء ايضا في بعض الرواية عند مسلم وفي جاء عند مسلم ايضا
12:31انه اه انه حمله حمله انه قال اخذ بيدي كلاهما من رؤية عامر الشعبي عن نعمان بشير واحدهم من رواية داود بن ابي هند والاخر من رواية ابي ابي حيان
12:49يحيى بن سعيد يحيى ابن سعيد فقيل انه يعني حمله وان كان وهو مميز لكنه آآ لصغره ربما ايضا شق عليه المشي ونحو ذلك او للرمضاء او نحو ذلك بسبب
13:11المقصود ان في نفس القصة ما يدل على انه نقل ما دار بين ابيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وانه حضر ذلك انه حضر ذلك ولانه من اول من ولد في المدينة
13:24اه من الانصار حينما جاءوا الى حينما اه اول من ولد للانصار في المدينة فلعل هذا ايضا كان في اواخر عهده عليه الصلاة والسلام بعد ان ميز وادرك قال انحل ابني غلاما فلعله كما تقدم نحله حديقة ثم
13:50اذا بها يعني وماطل بها سنة ثم بعد ذلك استخار منها و اعطاه غلاما له غلاما وكأن الغلام يعني دون ذلك دون ثمن الحديقة فعند ذلك قالت اه زوجه وهي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها
14:17واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى يثبت الامر تثبت الاوقات واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه انه عليه الصلاة والسلام وهو الامام رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يستنكر هذا وان يشهد على مثل هذا
14:38انما استنكر او رد ذلك لانه خص هذا الابن من بين اولاده من بين اولاده فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابنة فلان سألتني الان حلبنها غلام غلام
15:01يعني اعطيه غلامي فقال له اخوة قال نعم قال وكلهم اعطيت مثل ما اعطيت مثلما اعطيت يعني اعطيته كله يعني اعطيته نعم اعطيته كله فكلهم اعطيت. يعني اعطيته وحذف مثل هذا حينما يعلم حذف ما يعلمه جائز لانه معلوم ان المراد
15:34اه العطية للنعمان رضي الله مثل ما اعطيت يعني اعطيته يعني الابناء مثل ما اعطيت النعمان. قال لا. قال فليس يصلح هذا اليس يصلح هذا وضد الصلاح الفساد معنى ان هذا لا ينفذ
15:57ولهذا قال واني لا اشهد الا على حق وان هذا ليس من الحق وهذا كما تقدم رواية اه رواية عند عند مسلم وتقدم ايضا روايات او سيأتي الاشارة الى ايضا الى رواية
16:12انه لا يشهد على جور عليه الصلاة والسلام في هذا دليل واضح وبين احدى الرواية عن احمد وهي المذهب انه لا يجوز تخصيص احد الاولاد بعطية دون الاخر لصريح الخبر فليس يصلح هذا. ثم بين العلة
16:40والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرن الاحكام بشيء من العلل واحيانا وتكون ظاهرة لكن بين قال انه لا اشهد الا على حق ثم قوله اهله اخوة واضح بين ان الواجب هو
17:03العدل بينهم جميعا وانه اذا اعطى هذا اعطى هذا والمذهب عند الحنان رحمة الله عليهم يقولون يجب يجب العدل. والعدل اختلف فيه العدل هل هو التسوية بين الاولاد البنين والبنات
17:26اذا اعطى مثلا الابن بين البنين والبنات اذا اعطى الابن مثلا هذا القدر مال يعطي البنت ايضا مثله يعطي البنت مثله تماما سواء بسواء او الواجب التسوية على قسمة الميراث
17:50هو قول عطاء وجماعة من اهل العلم وهو المذهب قالوا لاعدل من قسمة الله سبحانه وتعالى وكأن هذا استعجال لقسمة المال لو بقي وكان ميراثا لكانت القسمة على هذا القدر والله اعلم من الوارث من الموروث
18:16لكن حين يستعجل فلا يقسم الا على كتاب الله للذكر مثل حظ الانثيين وذهب الجمهور الى انه ليس بواجب وذكروا ادلة في مثل هذا لما ولد عليه الادلة يقول اني لاشهد على الحق اني لاشهد على جور اشهد على هذا غيري
18:39هذه الالفاظ اه الصريحة الواضحة قالوا قال اشهد على هذا غيري هذا امر امر بالاشادة فالنبي عليه الصلاة والسلام ونأشد عليها فهو اقرار على الاشهاد هو في الحقيقة هذا اقرب الى الغاز
19:00والاستدلال بحديث واضح وبين ان الامر فيه ليس للاذن للتهديد الامر هنا ليس للاذن وهم يقرون بهذا بل هذا كالاجماع بين اهل العلم في بعض الاوامر انه لا ليس المقصود به الاذن المقصود به التهديد والامر يأتي على انحاء وصيغ متعددة. هو واظح
19:25يفسر بعضها بعضا اني لا اشهد على جور يسرك ان يكون اليك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا اذا اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم بين ابنائكم اني لا اشهد
19:44على هذا غيري وهذا كما تقدم اقرب الى التهديد وليس الابن هذا واضح وبين ويظهر والله وهذا استدل به بعض العلماء من الشافعية وغيرهم. بل الشافعي رحمه الله نقل عنها لمثل الاستدلال. ويظهر والله اعلم ان هذا
20:05يشبه ما نقل عن الشافعي رحمه الله من قوله اه كما سيأتي ان شاء الله مثل الذي يعطي العطية ثم يعود كمثل الكلب يقي ثم يرجع في قيه. وان الكلب يجوز ان لو رجع في قيره لا شيء في ذلك لانه ليس مكلف ولا اثم عليهم
20:28كذلك اذا كان المشبه به ممن لا اثم عليه يدل على ان الرجوع فيها يجوز وهذا من ابعد ما يكون مؤلف المراد هذا الخبر بل النبي عليه الصلاة والسلام مبالغة
20:48في التحذير والتمثيل مثل لا يجوز ان يتشبه الانسان به كما قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث ليس لنا مثل السوء ولا يجوز تشبه بالكلاب. وهذا مثل سوء. فلا يجوز. وهذا واظح. فلذا
21:09كان الصواب ان مثل هذا لا يجوز على الصحيح من جهة عموم الادلة دلالة المعنى وايضا ما يترتب على التفظيل من الاحن والبغضاء والعداوة وثم المعنى في الحديث ايسرك ان يكونوا اليك بالبر سواء فلا اذا
21:35ومعلوم ان الاولاد ربما يكون فيه تنافس في مثل هذه الامور ما بينهم وبين ابيهم بينه وبين امهم ايضا لان جمع من اهل العلم الحقوا الامة بذلك من جهة المعنى من جهة المعنى
21:53وهذا هو الصواب وهذا هو هو الصواب لكن اختلف في مسألة العدل هل هو على بمعنى انه يعطي للابن مثلين ما الانثى يعني كحظي الانثى لو كان ميراثا اه او ان او تكون القسمة واحدة. قسمة
22:19متساوية. جاء في بعض الالفاظ سووا بين اولادكم فلو كنتم مفظلا احدا لفظلت النساء. هذا رواه البزار عن ابن عباس وهو ظعيف لكن جاء عند النسائي في رواية جيدة الا سويت بينهم
22:40على سويت بينهم الا سويت بينهم هذه اقوى الروايات في هذا الباب من حديث النعمان رضي الله عنه حديث النعمان رضي الله عنه وهذه الرواية ممكن يعني ان تحمل التسوية
22:59على ما جاء في كتاب الله لان هذه هي الغاية العدل لو سلم هذا يعني ان عطية الحياة مثل الميراث بعد الممات والاظهر ان هناك فرقا بينهما بينهما ولذا الاطلاق في الادلة
23:22دون التفصيل في قول اعدلوا بين ابنائكم فكن لهم اعطيت مثل ما اعطيت اعطيت مثل ما اعطيت. ولم يقل مثلا عليه الصلاة والسلام هل اعطيت الابناء مثل ما اعطيت هذا الابن والبنات
23:42اعطيتهم على النصف من ذلك والمقام لو لو كان فيه تفصيل لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان لو كان هناك تفصيل وتفظيل لذلك وجواز التفضيل لم يؤخر عليه الصلاة والسلام البيان في ذلك
24:03وما جاء في الروايات الك بنون الك بنون وان القسمة كانت بين ابناء وعلى هذا تكون القسمة على التشاوي لانه ليس هناك بنات وهذا في اولا انهم ذكروا ان النعمان
24:25ان بشير كان له بنات او كان له بنت او نحو ذلك. الامر الثاني ان اكثر الروايات واثبت الروايات عن الزهري الك ولد سواه؟ الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف
24:49الزهري ومحمد بن النعمان محمد بن النعمان بن بشير حدثاه عن النعمان عن النعمان محمد يرويه عن ابيه كما حميد عبد الرحمن يرويه عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه
25:09وكذلك رواه ابراهيم ابن سعد ايضا عن الزهري مثل ما روى وهذه الرواية التي رواها اقول لولدك عطيت هذه الرواية من رواية الليث عن الزهري ولاية ابن عيينة عن الزهري
25:31ومن رواية ابراهيم سعد عن الزهري عند مسلم هؤلاء هم اصحاب الزهري الكبار الحفاظ الله عليهم ورواه معمر ويونس معمر ابو الراشد ويونس ابن يزيد وهم وهما وان كانا اه ثقتين وكبيرين في الزهري
25:52لكن ليس بدرجة الليث ابن عيينة وخصوصا اذا كان معهم إبراهيم سعد فهما رواياه بلفظ الك بنون هلاك بنون عن رواية الك بنون ان ثبتت فلا تخالف الك ولد سواه
26:23اكل ولدك اعطيته مثل هذا مثل ما اعطيت هذا لان كلمات البنون او الك بنون اطلقت على الجميع من باب التغليب تطلق على الاناث مع الذكور من باب التغليب لان المسؤول عنه ابن
26:46اطلق من باب التغليب وعلى هذا لا تخالف تلك ولكن لما قال في قوله اكل ولدك صريحة واضحة يدل على انه ايضا البنات هم كذلك هذا بلا خلاف. من جهة يعني العطية لكن الخلاف في مسألة التفضيل
27:11فلما انه عليه الصلاة والسلام ذكر الولد ولم يذكر تفصيلا في هذا يقول هل اعطيت مثلا البنت اعطيت الولد كذا واعطيت البنت مثلا نصف او نسبة حظ الابل لك الامر واضح لكن كونه سكت عليه الصلاة والسلام يقتضي البيان
27:37وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز مما يدل على ان الاصل هو التسويق وكون العطية هذي كالعطية تلحق بالميراث فيه نظر هذي عطية في حال الحياة ولهذا يختلف الحكم
27:56عن الميراث لان هذا خاص بالولد. ولهذا لا يلحق به الورثة الاخرون ولم يقل مثلا هل اعطيت اه زوجة مثلا عمرة عن هواريثه ولم يقل هل اعطيته فدل على ان هذا هذه العطية للاولاد
28:16فلما ان اختصت بهم دون غيرهم من الورثة كذلك اختصت بهذا الحكم هذا الحكم اه عن حالة الميراث. ان حالة الميراث للذكر مثل حظ الانثيين كما ان العطية في حال الحياة
28:35قد يخص بعض اولاده ويعطيهم ولا يعطي مثلا الزوجة. ولم ولم يستفسر عليه الصلاة والسلام يعني اه عن شيء اخر فهذا هو الاظهر والله اعلم ويحتمل والله اعلم ان يقال وخصوصا
28:56يعني ان هذه العطية عطية ليست عطية لجميع المال انما عطية عارضة. عطية ليست عطية لجميع المال. انما خصه بهذه العطية لانها طلبت عمرة رضي الله عنها يحتمل والله اعلم
29:17ان في مسألة ان كان قال به احد من اهل العلم ان يفرق بن عطية بين حالين. الحالة الاولى ان تكون عطية لبعض المال عطية ان يعطي اولاده بعض المال
29:30فاذا اعطاهم بعض المال فانه يشوي بينهم شوي بينهم. وذلك ان ما يعطى للاولاد او يكون حقا للاولاد او انه يطيب للاولاد ما يكون من باب النفقة وهذا لا تقدير فيه
29:56مكان من باب النفقة هذا كل يعطى حاجته كل يعطى حاجة. فنفقة الابن غير نفقة البنت الطعام في الغالب قد يكون يشتركون فيه لكن في باب اللباس في بعض الامور الخاصة مثلا
30:13النساء نفقتها في بعض الامور غير الذكر فليس اذا خص البنت مثلا ببعض الامور تتعلق مثلا بزينتها ولباسها يعطي مثل ابن وكذلك الابن مثلا قد يعطيه شيء ولا يعطي البنت مثلا كل
30:30بقدر حاجته هذا يجري مجرى النفقة الشيء الثاني العطية التي لا سبب لها وهي مثل هذه مثل عطية يعطيه يعطي هذا دون سبب للتخسيس فهذا يجب فيه التسوية يجب فيه التسوية على هذا القول. القسم الثالث
30:55من العطايا ان يختص احدهم بصفة او حاجة او امر عارض هذا هو الذي ايضا فيه خلاف هل يجوز ان يخص مثلا احد الابناء احد البنات بيعطية ليست من باب النفقة
31:15وليست عطية دون سبب بل عطية مثل قد يكون احد الاولى احد اولاده مثلا احد اولاده لديه حاجة في امر من الامور مثلا او يكون احد اولاده اراد ان يخصه بهذه العطية ليس على سبيل الميل اليه
31:37وتخصيصه لكن لانه مثلا متجه الى العلم وطلب العلم فاراد تشجيعه بعطية حتى يسلك بقية اولاده من البنات هذا المسلك بذلك لاجل ان يعينهم على الخير وطلب العلم. مثلا فهذا
32:00تخصيص لسبب تخصيص لسبب لانه ربما ايضا قد يصرف البعض ما يعطيه لاحدهم يصرفه عن الاخر اذا كان مثلا مسرفا على نفسه مثل واقعا في بعض المعاصي ونحو ذلك واراد ان يحرمه من بعض العطايا ونحو ذلك
32:23لاجل ان يكون سببا في ردعه عما وقع فيه من الامور التي لا تحسن سيكون موجب العطاء شرعي ومثل هذا في الغالب لا يحصل فيه تنافس ولا يحصل فيه مثلا بغضاء لانهم يعلمون
32:44انه لا يريد باي تخصيصه. وان هذا الاخر او هذه الاخرى مثلا بنات لو سلكت المسلك الذي سلكه الاخر وخص بعطية لاعطي مثل ما اعطي هذا تطيب النفوس ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عن الناس لانه قصد بذلك امرا
33:07هم فيه المخصوص بالعطية يريد رضا الله سبحانه وتعالى في عمل الخير وطلب العلم ونحوه ذلك اه فالمقصود عودة على بدء في مسألة التخصيص انه قد يحتمل والله اعلم انه اذا كانت العطية عطية عارظة مثلا عطية عارظة في هذه الحالة اذا اعطى واحد يعطي الجميع
33:32مثله مثلا اعطى واحد هذا القدر من المال ويعطي جميع الابناء والبنات نفس هذا القدر تماما زيادة للابناء على البنات الحالة الثانية اذا اراد ان يقسم المال انسان يريد ان يقسم المال بسبب من خشي ربما خشي مثلا
33:56لا يدري ربما هو الذي يرثهم ربما يموتون قبل او يموتوا بعد من قبل لكن لو انه اراد مثلا من باب دفع بعض الخلاف والنزاع مثلا وخشي ان يحصل مشاكل اراد قسمة المال بينهم دفعا لمثل هذا
34:14فهذا في الحقيقة استعجال للقسمة خلاف المشروع ففي هذه الحال ربما يقال اذا عجل وكانت القسمة لجميع المال في هذه الحال تكون القسمة على كتاب الله للذكر مثل حظ الانثيين
34:33اما اذا كان شيء عارض لبعض المال ونحو ذلك اراد ان يخصهم بشيء من المال واما ماله على حاله لم يقسموا مثل ما هو ظاهر من اه النعمان رضي الله عنه مع ابيه
34:49الاظهر انه في هذه الحال يجب التسوية اذ بينهم وخصوصا على تلك الرواية التي جاءت عند النسائي في قوله الا سويت بينهم. الا سويت بينهم واني لا اشهد الا على حق
35:09قال فليس يصلح هذا واني لا اشهد الى الحق. رواه احمد مسلم وابو داوود. قال ورواه احمد من حديث النعمان ابن بشير ورواه احمد من حديث النعماني البشير وقال فيه
35:25قال فيه لا تشهدني على جور ان لبنيك عليك من الحق ان تعدل بينهم وهذا رواه الامام احمد قال حدثنا يحيى بن سعيد اليوم سعيد وهو القطان ابو سعيد القطان الامام الكبير سبعة وتسعين ومئة عن مجارد حدثنا عامر عامر بن شراحين
35:49الشعبي قال سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنه يقول والنعمان يعني ما ذكرت وان كان قد تقدم رضي الله عنه في النعمان البشير هو من صغار الصحابة رضي الله عنهم وكما تقدم ولد
36:08في اوائل الهجرة وكانت وهواة سنة اربعة وستين للهجرة وكان واليا لحمص في عهد معاوية رضي الله عنه ثم لما توفي ثم هو في عهد يزيد وثم لما توفي يزيد
36:27بايع فيما ذكر لعبد الله بن الزبير فارسل له عبد الملك بن مروان آآ جيشا او نحو ذلك فخرج رضي الله عنه خشية الفتنة من حمص فادركه جماعة من هذا الجيش
36:45قيل انهم قاتلوه رضي الله عنه قتلوه خارج من حمص سنة اربعة وستين او خمس وستين الهجرة من اشهر الاحاديث التي رواها الحديث المشهور في الصحيحين وهو والحديث الاربعين النووية الحلال بين والحرام بين
37:06هذا من رواية النعمان ابن بشير رضي الله عنه والحديث هذا مو طريق مجالد ومجالد ابن عمير الهمداني حصله بعض التغير رحمه الله لكن هذا الخبر دلت عليه الروايات الصحيحة والحديث في الصحيحين وسيأتي له روايات وقال فيه لا تشهدني على جور
37:28لا تشهدني على جو. وهذه اللفظة ستأتي انه قال اني لاشهد على جو وفي دلالة على انه عليه الصلاة والسلام يشهد على لو انه لم يكن في مثاله لشهد عليه وانه لا بأس مثلا الامام
37:45من يشهد على مثلي هذا ولهذا قال لا تشهدني على جور وعده النبي صلى الله عليه وسلم والجور هو الظلم والتعدي ومثل هذا لا يجوز وكان هذا مما خفي على بشير ابن سعد رضي الله عنه صحابي كبير جليل
38:01اه شهد المشاعل توفي في عهد ابي بكر رضي الله عنه سنة ثلاثة عشرة. وقيل بقي الى عهد عمر رضي الله عنهم ان لبنيك عليك من الحق وهذا ايضا نشاهد على انه قد يطلق لفظ البنين ويكون مراد به
38:19عموم الاولاد من البنين والبنات مثل ما تقدم لقول اعدلوا بين ابنائكم. ان لبنيك عليك من الحق هذا يبين ان لهم عليه حق وهذا الحق من اعظم اسباب البر حين يعدل بينهم وذلك انه يجب على
38:39الوالد يعمل بالعدل في هذا في اولاده حتى يكون من اعظم اسباب البر والصلاح وان تصلح احوالهم فيما بينهم. ان لبنيك عليك من حق ان تعدل بينهم وهذا واجب واجب ان تعدل بينهم. قول تعدل بينهم هذا العدل في كل شيء. في مسألة العطية
39:07آآ حتى في مسألة التلطف مثلا وجميعنا وقد جاء نقل عن السلف رحمة الله عليهم مسائل كثيرة ولعلي يأتي الاشارة اشارة او النقل عن بعضهم في مسألة العدل بين الاولاد واثره على النفوس
39:26اثر العدل في مثل هذا على النفوس وحتى ولو كان في الاشياء اليسيرة حتى قالوا في القبل حينما يريد ان يقبل مثلا ابنه الصغير او بنته الصغيرة مثلا فانه عليه يعدل بينهم لان له اثر عظيم
39:42على نفوس الاولاد. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.