التعليق على المنتقى للإمام المجد [401] | كتاب اللقطة
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثاني عشر من شهر الله المحرم لعام سبع واربعين واربع مئة بعد الف
0:33من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس هذا اليوم في كتاب لقط من كتاب الملتقى للامام المجد كان الموقف عند قوله رحمه الله عن ابي ابن كعب رضي الله عنه
0:49قال رحمة الله علينا وعليه وعن ابي بن كعب رضي الله عنه في حديث اللقطة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها ان جاء احد يخبرك ووعائها ووكائها فاعطها اياه
1:09والا فاستمتع بها مختصر من حديث احمد ومسلم والترمذي وهذا الحديث من حديث ابي كعب من طريق شعبة عن سلمة هايل عن سويد ابن غفلة عن ابي ابن كعب رضي الله عنه
1:34وايضا رواه البخاري من هذا الطريق بلفظ اعرف عدتها اعرف عدتها ووكاءها ووعائها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها وهذا الخبر في معنى حديث زيد ابن خالد المتقدم والمصنف رحمه الله
2:01اختصره وهو من طريق شعبة وسبق الاشارة في ذكر تعريفها حولا وان هناك رواية انه يعرفها ثلاثة احوال وهي رواية ابي ابن كعب هذه تبقى الاشارة الى ان الصواب في حديث المكيف أبي ابن كعب انه يعرفها حولا
2:27وان الشك فيها او ان الوهم في هذا من سلمة ابن كهيل الحضرمي وهو تابعي من صغار التابعين اه رضي الله رضي الله عنه ورحمه وتقدم ان شعبة قال رأيته بعد عشر سنين في مكة يعني
2:49بعد ما حدثه اخبرها انه قال لا ادري قال حولا او ثلاثة احوال كما تقدم جعبة هو الحجاج الامام المشهور الورد العتكي مولاهم الواسطي المتوفى سنة ستين بعد المئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
3:13السلامة ابن كهيل الحضرمي ايضا هذا تابعي كما تقدمت في سنة مئة واحد وعشرين الطبقة الرابعة والخامسة هو من الطبقة الخامسة هو الذي يلقى الواحد والاثنين وكذلك سلمة رحمه الله
3:38عن سويد ابن غفلة هذا هو الجوع في ابو امية تابعي كبير مخضرم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا فقيل انه ورد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ورواعا لكن لم يثبت
4:03هذا وقد روى عن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث انه جاءه المصدق انه بعث معه بالزكاة ثم بعد ذلك هاجر الى المدينة لكن وصلها وبلغها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغوا
4:28من دفنه او نفضوا ايديهم من دفنه عليه الصلاة والسلام لكنه تابعي كبير لقي ابا بكر وعمر وعثمان وعلي ابي ابن كعب قيل انه ولد اهل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا روي عنه من طريق فيه مبهم
4:52لكن الثابت وفي ترجمته الكثير منها انه بلغ مئة وثلاثين سنة وكانت وفاة سنة ثمانين او واحد وثمانين او اثنين وثمانين للهجرة ثمانين للهجرة فعلى هذا اذا كان رحمه الله
5:17مات سنة ثمانين سيكون له او قد بلغ يعني او حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم له ستون سنة له ستون سنة لانه مات سنة ثمانين ثمانين ومات عن مائة وثلاثين
5:44سنة على هذا بقي من المئة والثلاثين اذا طرحنا منها ثمانين سنة بقي منها نعم بقي منها خمسون خمسون وعشر سنوات ايضا اه يعني من اول سنة من الهجرة الى العاشرة فيكون
6:08اه له ستون سنة فان كان لدى للنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد جاوز مئة وثلاثين سنة يعني له نحو مئة وثلاث وثلاثون سنة فان كان توفي سنة واحد
6:29وثمانين فله مئة واربعة وثلاثين. وان كانتم في سنة مئة سنة ثنتين وثمانين فله مئة واربع وثلاثون فله مئة وخمس وثلاثون سنة. لكن الاشهر كما تقدم ان له آآ ان له مئة وثلاثين
6:47سنة رحمه الله قد ام قومه وهو قد تجاوز المئة والعشرين او بلغها ذكروا انه قال كان يصلي بنا في رمضان وله مئة وعشرون سنة رحمه الله عمر ومتع رضي الله عنه
7:12هذا الخبر من روايته عن ابي ابن كعب وابي ابن كعب وقع في وفاته خلاف كثير الى فوق الثلاثين وقيل دون العشرين والمشهور انه في زمن خلافة عمر سنة تسعة عشرة
7:30الساعة عشرة على احد الاخوان في وفاته رضي الله عنه في هذا الخبر والحديث كما تقدم في الصحيحين لكن مصنف رحمه ذكر هذه الرواية عند مسلم وهي اقرب يعني الى مراده في من جهة
7:50دلالة على سياقها في ان من جاء واخبر بعدتها انه يعطيه اياها ولهذا قال قال عرفها وهذا مثل ما تقدم في حديث زيد ابن خالد عرفه ان التعريف واجب وان جاء احد يخبرك
8:15بعدتها يعني عددها يعني اذا كان لها عدد هذه اللقطة دراهم وعرف عددها او عروض مثلا عرف عددها ونحو ذلك ووعائها عرف بعدتها وعاءها الوعاء الذي هو هي فيه من جلد من حي كما تقدم في حديث زيد بن خالد سواء بصوم
8:42وهو ما تربط فيه اذا كانت اذا كانت قد اوكيت فاعطها اياه وفي دلالة على الاعطاء الصفة هذا هو ظاهر الحديث انه اذا وصفها فانه يعطيها اياه بالصفة النبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك ولا فائدة في ذلك
9:04الا لاجل معرفتها معرفة صفاتها فمن وصفها فهذه بينة وهذا هو مذهب احمد ومالك رحمه الله انه اذا وصفها فانه يجب تسليمها له ابو دهب ابو حنيفة والشافعي الى ان له ذلك لكن
9:27لا يلزمه فان ولو وصفها فان رأى ان يسلمها له والا فلا يجب حتى يحظر الشهود هذا قد يصير في يكون في مشقة ربما يكون فيه التعسير لايصال الحق الى صاحبها وان كان هذا الحديث
9:49وان كان هذا هم يعني انه البينة على المدعي هذا في الحقيقة ليست دعوة وليست خصومة على المدعي لانه ليس لا يخاصمه هذا من جهة انه لا يدخل فيما يظهر والله اعلم
10:06في قوله البينة على المدعي لانه ليس ثم خصم انما هي امانة وهو يدعيها ويصف هذه الامانة الامر الثاني الامر الثاني ان المقصود من البينة هي البيان والبينة كل ما يبين الحق وكل ما يظهر الحق
10:30لا شك انه حينما يذكر صفاتها لا يعلم الصفات الا الملتقط واذا ذكرها عن الوجه تام يعني يعني مراد الصفات التي يعني يجزم او يقطع بانه لم يصفها الا من كان عالما بها وهو صاحبها ومالكها
10:58هذه بينة والبينة كل ما يبين الحق فرق بين اثبات الحق عند الابتداء وبين اثباته عند الانتهاء في تخليص في عند الخصومة والحق ولهذا جاءت البينة في الشريعة بوجوه عدة
11:19فلم تقتصر على الشاهدين وهذا معروف في الادلة. الامر الثالث لو قيل ان هذا ان الحديث عام ان انه داخل في قول البينة على المدعي وان كما جاء ايضا شاهداك او يمينه
11:36يعني معناه على الدعوة يعني ما جاء من احد الدالة على انه لابد من لابد من الشاهدين يقال غاية الامر ان يكون عاما من هذه الصورة مثل ما في القسامة
11:52جعل اللوث والعداوة بينة السنة الصريحة في هذا وفي مواقع عدة ايضا والنبي عليه الصلاة والسلام باليمين مع الشاهد بل اختاره القيم رحمه الله وذكر ادلة في هذا اوسع من هذا
12:09وهو الذي تشهد له ادلة فلذا الحديث صريح ولهذا قال فان جاح يخبرك فاعطها اياه ولم يقل فان جاء بشاهدين او بينة النبي قال فاعطيها اياه والا فاستمتع بها ولهذا كان الصواب هو وجوب اعطائها اياه
12:42هادي هي فائدة فائدة حفظ صفاتها ثم ايضا الخطأ في الشاهدين اكثر من الخطأ فيمن يعني الخطأ في الشاهدين حينما يشهد شهيدان مثلا ربما الشاهدان اخطأ مثلا او قد يكون
13:13شهدا شاهد يزور او نحو ذلك من ما يرد على الشهادة وهذا لا يرد على من وصفها الوصف الذي يتبين به انه يعرف هذه اللقطة وانه ولا يمكن ان يكون ذلك الا لمن كان
13:35مالكا لها صاحبها ولهذا قال والا فاستمتع بها. يعني ان لم يأتي صاحبها وهذا الاستمتاع كما تقدم مقيد بالأدلة الأخرى من جهة انه ملك مراعاة وسبق الاشارة الى هذه المسألة
13:54ورواية البخاري من هذا الطريق بلفظ اعرف عدتها ووكاءها وعائها. مثل الرواية ايضا مسلم من جهة المعنى فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها هذا قد يقال واستمتع بها الى انه لا يملكها
14:19ما يملكها ولهذا جاءت الرواية الاخرى فان جاء صاحبها يوما من الدهر فاعطه اياهم وفي لفظ اجمعها لباغيها كما عند ابي داوود وغيره قال رحمه نعم قال رحمه الله وهو دليل على وجوب الدفع بالصفة
14:42لا شك انه دليل بين وظاهر الدفع بالصفة حينما يصفها اه الوصف الذي يميزه عن غيرها ولهذا كان الصواب وجوب الدافع بالصفة قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن عثمان
14:59قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج رواه احمد ومسلم طريق مكير بن عبدالله الاشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب
15:23عن عبد الرحمن بن عثمان ابن عثمان ابن عبيد الله التيمي وهو ابن اخي طلحة عمه وعبد الرحمن هذا ابن اخيه وهو صحابي عند الجمهور وقيل انه ليس صحابي الصواب انه صحابي
15:49وله احاديث منها هذا الحديث وقد قتل مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه سنة ثلاثة وسبعين او اول سنة في سنة ثلاثة وسبعين سنة ثلاث يعني في اخر سنة ثلاث
16:09وسبعين للهجرة رضي الله عنهم جميعا عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحج النهي يقتضي التحريم اذا انهى الشارع عن شيء
16:31الواجب ابتعاد عنه زجر عنه ونهى عنه والاصل في النهي بقائه على التحريم كما ان الاصل في الامر على الوجوب الا لصارف وهذا الحديث في قول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج
16:52لقطة الحاج لقوله عن لقطة الحاج يعني نهى عن التقاطها للتملك لانها تعرف ابدا حتى يجدها يجدها صاحبها. بدليل حديث ابن عباس وكذلك جاء في حي ابو هريرة ولا تحل ساقطتها الا لمنشد
17:18فهذا الحديث فسره تفسره الاحاديث الاخرى نهى النبي عن وقوف الحاج يعني ان يأخذها للتملك انما يأخذها للاشادة بها والتعريف بها نهى عن لقطة الحاج هذه المسألة فيها خلاف الجمهور على انها كغيرها
17:41وعن احمد رواية ان نقطة الحاج تعرف ابدا وهذا هو الظاهر والجمهور قالوا ان الحديث آآ انه نهى عن لقطة الحاج اولا تحل لقطا لمنشد من باب التشديد فيها لا انها
18:04لا تلتقط لتعرف وانها كغيرها وذلك ان لقطة الحاج بشبيه ان يأتي الحاج اليها فقد تطمع النفوس فيها فيقول مثلا هذي نقطة حاج والحجاج ذهبوا فلا يمكن ان يرجع فلهذا امر بتعريفها
18:32والاشادة بها ولا تحل ساقط لمشروع الصواب انه الحديث على ظاهره وان هلأ تملك انها لا تملك بدليل حديث نهى عن لقطة الحاج قول لقطة الحاج قيل ان هذا الاطلاق مقيد
18:51بنقطة الحرم ان المراد وقت الحاج جايين في مكة ليست النقطة الحاج مثلا في كل مثلا في المدينة او في الطرقات مثلا في خارج الحرم من مراد لقطة الحاج في
19:06مكة بدليل انها لا تحل قطرة الا لمنشد وهذا فيه نظر والصواب او الاظهر ان يقال الحج فاذا علم وغلب على الظن ان هذه لقطة للحجاج انه وجدها في المدينة والحجاج في المدينة
19:27او وجدها في جدة والحجاج في جدة فانها تأخذ حكم اللقطة التي توجد في الحرم وانها لا تحل الا لمنشد اه اولاد حلو الشعقر الليمون شو بدهن يقول لا هو نهى عن لقطة الحاج
19:43فلا نقال فلا نقيده ولا نخصه اذ لا دليل على تخصيصه تخصيص العموم ولا على تقييد الاطلاق سيبقى الحديث على ظاهره وانها لا تلتقط الا كما تقدم للاشادة بها والتعريف
20:06بها هذا هو الواجب فيها وهذا اه يعني حيث امكن ذلك امكن ذلك وليس المعنى فمن ارى فمن لم يرد ان يشيد بها فهل يلتقطها او لا يلتقطها؟ الصواب ان في مثل هذه الازمنة وقبل هذه الازمنة من مدد طويلة انه الان ينبغي ان تترك اللقطة
20:32الحرم لا ينبغي ان توترك الحرم ونقطة الحاج يلتقطها ثم لا يلزمه ان يعرفها. يقول انا اريد تعريفها بل عليه ان يوصلها الى الجهة المسؤولة والتي تحفظ الامانات المال الظايع يوصلها
21:00الى الجهات المسؤولة لانها لو تركها فان عضو للسرقة يعني في الغالب انها لو خصوصا اذا كانت مال تذهب فلو تركها فانها عرضة الضياع عرضة للسرقة عرضة للتلف والشارع انما
21:20امر بتعريفها والاشادة بها لاجل ان تصل الى صاحبها اذا كان تركها هو شبيه يتلى فيها فينبغي ويتأكد اخذه بل قد يقال يجب ولو قال انا يمكن انا قد لا يأتي لي مثلا آآ يعني ان اوصلها مثلا الى الجهات المسؤولة او يشق عليه ذلك
21:44قل التقطها ووكل من يوصلها موكل امين تقول هذه اللقطة وجدتها في الحرم وجدتها المدينة نقطة الحاج فتوصلها فتوكل من يوصلها لمن تأتمنه حتى يكون سببا في وصولها الى صاحبه تحفظ كما
22:06سائر الاموال هذا هو المقصود وهذا التصرف هو الذي تدل عليه معاني الشريعة ومقاصد الشريعة. لان هذا ظاهر شي يأتينا ايضا في اثر بعد ذلك عن عن عثمان رضي الله عنه ما يدل على هذا المعنى
22:24وهذا في وقائع كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم لانه اما ان دلالة النص على ايش معنى قد يكون للنص دلالة وهي مثل التعريف والاشادة بها لو قطة الحاج او اللقطة في الحرم
22:43وهناك دلالة معنى النص وان المقصود من التعريف بها والاشادة بها هو وصولها الى من ضاعت منه ومن سقطت عليه هذا هو المقصود. فاذا كان تركها سببا لضياعها وتلفها كان الواجب ان ان تحفظ وان تؤخذ ولا يلزمه ان يعرف مثل ما سبق في بعض المسائل لو علم ان هذه
23:11او تشرب انه يأخذها لا على ان يعرفه لكن عن على ان يحفظها لصاحبها ثم ينظر ما الطريق الذي يمكن ان يوصل آآ ان تصل به الى صاحبها هذا هو المشروع
23:34لان المقصود هو حفظ المال نرى كثيرا في كلام اهل العلم وخصوصا المغري والشرح يقول وهذا ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص لا منصوص ولا في معنى المنصات الشريعة جاءت بالمعاني
23:58والحكم للأحكام فاذا تبين ان المعنى هو هذا الشيء انه يحكم به او يعمل بمقتضاه قال رحمه الله وقد سبق قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في بلد مكة ولا تحل لقطتها الا لمعرف
24:23الا اني معرف. فسبق كما اتقدم وهذا المصنف رحمه الله يعني في كتاب الحج يبين او كأنه تفسير لهذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحج. وقال ولا تحل لقطتها الا لمعرف
24:47وكأنه يعني يحتمل الله انها اراد بذلك ان اطلاق هذا الحديث يقيد بقوله ولا تحل لقطتها الا لمعرف في بلد مكة وان مراد لقطة الحاج في مكة يحتمل الله على من يراد ما هو اعم يعني في
25:14لكن على كل اظهر والله اعلم نقطة الحاج هذا مطلق يفسر لان قوله لكن يفسر آآ قوله نهى عن لغة الحاج اي انه نهى ان يلتقطها للتملك ولعل هذا مراد رحمه الله يعني ان قول لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لقطة الحاج يعني انه لا يحل ان يلتقطها للتملك
25:42انما يلتقطها للتعريف والاشادة بها قال واحتج بهما يعني هذين الحديثين عن ولا تحل قطتها الا المعرف. واحتج بهما من قال لا تملك لقطة اللقط النقطة يقال نقطة ولو قطة لقطة الحرم
26:04اه نقطة الحرم بحال بل تعرف ابدا وهذا احد القولين في المسألة كما تقدم وان كان ظاهر قول الجمهور ان نقطة الحرم كغيره هو الاظهر والله اعلم هو ما دل
26:21عليه الخبر وهو احد القولين للامام احمد رحمه الله وهو الاظهر قال رحمه الله عن منذر ابن جرير قال كنت مع ابي جرير بالبواجيج في السواد فراحت البقر فرأى بقرة انكرها
26:44رأى بقرة انكرها فقال ما هذه البقرة؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر فامر بها فطردت حتى توارت ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الظالة الا ظال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة
27:04وهذا من طريق ابي حيان يحيى ابن سعيد ابن حيان عن الضحاك خال المنذر ابن جرير عن هذا ضحاك عن المنذر ابن جرير عن ابيه لكن الظحاك هذا عند احمد وابن ماجة اما ابو داوود فلم يذكر الضحاك بل
27:31رواه عن يحيى ابن سعيد ابي حيان عن المنذر بن جري مباشرة الاظهر انه رواية احمد ابن ماجة وانه بين ابي حيان يحيى بن سعيد والمنذر بن جرير فيه الظحاك
27:50هذا رواه عن المنذر والمنذر رواه عن ابيه وكلاه مجهول. ضحاك مجهول والمنذر لم يوثقه الا ابن حبان لكن الحديث سبق له شواهد سبق حديث فهو حسن لغير سبق حديث زيد ابن خالد رضي الله عنه مسلم لا يوظأ ظالة الا ظال ما لم يعرفها ما لم
28:23يعرفها مسابقة لشرح عبد الله بن الشخير ظالة المسلم حرقوا النار عند احمد وابي داوود وهو حديث صحيح هذا الحديث بشواهده حديث جيد المصنف رحمه الله لو ان هذا الخبر كان عقب حديث زيد بن خالد او ان حديث ابن خالد رضي الله الثاني يعني الرواية الذي هو الثاني جعلها مع هذا
28:52كان انسب له سبق الاشارة الى قول لا يؤوي الضالة الا ظال. فهذه الظالة اما ان تكون الضالة التي لا تعرف فلا يؤويها الا ظال عن الحق وظال عن الهدى
29:09لان الظالم التي لا تعرف من الابل مثلا هنا الابل فانه فان ايوائها شباب ان ايوائها سبب الى عدم وصول صاحبها ولا يؤويه الا ظال او ان كانت مما يعرف
29:36فلم يعرفها فيكون كاتما لها ولهذا تقدم آآ في حديث عياض ابن حمار فان جاء صاحبه فلا يكتم ولا يكتم بل يبين هو شامل لما يعرف وما لم يعرف وفي دلالة على ان
30:02البقر مما لا يعرف لا يعرف طردها اه جرير رضي الله عنه والحقوها بالابل الحقوها بالابل لانها تتفق معها صورة او انها تقاربها صورة تتفق معها معنى وما قاربتها في الصورة وان لم تكن
30:35اه مثلها لكن من جهة كبر جثة البقر كبر جثة البقر فهو يقارب الابل من هذه الجهة. ايضا من جهة المعنى انها تمتنع من صغار السباع كما يمتنع كما تمتنع الابل من صغار السباع
30:56ولهذا الحقت بها لموافقتها لها صورة لموافقتها لها في المعنى ولمقاربتها لها في الصورة ولن اختلفوا في الحمر هل الحمر ايضا حكم حكم الابل في خلاف المذهب انها حكمها ان حكمها حكم
31:19الابل وانها لا تعرف لانها تمتنع من صغار الابن والقول الثاني والدواء الثاني يذهب وهو الذي رجحه صاحب المغني وقال الحارثي هو الصواب رحمه الله ان ان الحمر ان الحمر
31:40لا تلحق بالابل بل تلحق بالشاة. تلحق بالشاة لان الشاة الشاة تعرف تؤخذ وتعرف لانها لا تمتنع من الذئب وكذلك الحمر الحمر ليست اه يعني موافقة للابل لا في المعنى
32:00وليست موافقة للغنم في الصورة ولهذا وقع فيها النزاع فهي ليست موافقة لكل من النوعين من كل وجه فيلحق به فنظر اهل العلم في هذا المفاجأة له المعنى هو المقدم في هذا
32:22فلذا كما قالوا في البقر انه يقاربها في الصورة وان لم يكن مماثلا لها لكن هو موافق لها في المعنى من جهة امتناعه. بخلاف الحمر فانها وان قاربت الصورة الابل
32:43من جهة كبر الجثة فهي مخالفة لها في المعنى والحاق الشيء فيما وافقه معنى وخالفه في الصورة او لام الحاقه بما قاربه في السورة وخالفه في المعنى الحمر وان كانت
33:04وتقارب الابل في الصورة في الصورة من جهة كبر الجثة فانها تخالفها في المعنى لانها لا تمتنع من صغار السباع والحمر لا تمتنع من الذئاب بخلاف الابل فلذا يقول ابن قدامة رحمه الله ورجحه ايضا وافقه ظاهر الشارح رحمه الله ان الحاقها بالغنم اولى وان كان
33:31مخالفة لهذه الصورة لان المقصود في هذه هو الموافقة في المعنى. لكن حينما يجتمع الموافقة حسا ومعنى لا شك هذا هو الكمال والتمام. مثل مثلا الخيل والابل يعني هي اقرب
33:54بالموافقة في الصورة للابل وان كانت لكن اقرب في الموافقة في السورة للابل من موافقة البقر من جهة امتناعها ومن جهة كبر جثتها ومقاربتها للابل اكثر من مقاربة البقر فلذا لا تلتقط
34:16الخيل ولا البغال. لاحظوا والبقر كذلك على الاظهر والحمر على الصحيح انها ان حكمها حكم الغنم لما تقدم لان في المعنى توافق الغنم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هي لك او لاخيك او للذئب
34:39دولي الذئب وانما سألوا عن الشاة لانها هي التي تقع كثيرا هو الذي يقع كثيرا فسألوا عنه فاجابهم النبي عليه الصلاة والسلام ابي هذا وهذا يبين ان المعاني هي المعتبرة
35:00وقد يخصص بها العموم وقد والمعاني توسع المعاني والمعاني توسع الالفاظ كثيرا وسع الالفاظ كثيرا وهذا واقع في نصوص كثيرة اخذ بها العلماء بل بعض المعاني وقع الاجماع عليها ويأتي ان شاء الله تمام الكلام في
35:25ايضا هذه المسألة عند مالك في ان عثمان رضي الله عنه جمع الابن يعرفها يوسمها لاصحابها وبعض المسائل المتعلقة باللغات تأتي ان شاء الله في درس ات سبحانه تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه
35:51امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد