تحاكم الزوجة إلى القضاء الوضعي في الخصومات الزوجية/الخميــس(23-6-2022م)فتاوى على الهواء مباشرة
0:00اخر سؤال نختم به اسأل الله ان يعين على على اتمامه في الدقائق الباقية ما حكم المرأة التي تلجأ للقوانين الوضعية في مسألة الطلاق وتغصب زوجها على ان يعطيها ما ليس من حقها شرعا
0:24وتأخذ منه بيته واولاده ارجو ان تضع الرد على الجروب لينتفع به الجميع نبدأ يا عبد الله حقوق المطلقات فاذا بذلنا للمطلقات حقوقهن بالمعروف لا نلجأهن الى القضاء الوضعي. فمن لجأت منهن الى القضاء الوضع بعد هذا
0:53فقد ظلمت نفسها من مطلقات حقوق بذلتها لها الشريعة المطهرة تتمثل في مؤخري صداقها نفقة عدتها متعتها اجرة حضانتها حق الكد والسعاية وهذا على التفصيل التالي للمطلقات عند البينونة مؤخر الصداق
1:24ومتعة يقدرها القضاء جبرا لخاطرهن المنكسر بالطلاق دي المادة مية وتسعين من وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا المادة مية واحد وتسعين تقول المتعة عطاء مالي بقدر يسار الزوج ومدة الزواج
1:46ومدى مسئولية كل من الزوجين عن الطلاق تطييبا لنفس المطلقة وجبرا لما اصابها من ضرر بسبب الطلاق وقد تفاوتت تشريعات الاحوال الشخصية المعاصرة في تقدير المتعة يقدرها القانون المصري على سبيل المثال بنفقة سنتين على الاقل
2:13حيث قد ورد في نصه ان للزوجة المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الاقل
2:39بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية. ويجوز ان يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على اقصاه نقطة بين قوسين هنا لمصلحة المرأة ولحماية حقوقها مما هو جدير بالذكر ان مؤخر الصداق
3:02الذي مرت عليه مدة طويلة جدا تعرضت فيه العملة لانهيارات فاحشة ينبغي ان يصار فيه الى القيمة العادلة فاذا الغيت العملة فانه يسار الى القيمة بلا نزاع ايضا اذا انهارت قيمتها
3:23او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة قول متوجه يعني مقبول وصحيح دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنظرية الظروف الطارئة ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويثار عند التنازع الى التحكيم او القضاء
3:50هذا نص قرار اه ما جاء في وثيقة مجمع ما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة حول تعويض فرق التضخم اجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون وهي غير اجرة الرضاعة والنفقة والسفلى
4:13ولا تستحق الام اجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية حقيقة او حكما ولها عند الفرقة نفقتها اذا تفرغت لحضانة المحضور اخيرا حق الكد والسعاية ايه هو؟ حق الزوجة في ثروة زوجها
4:35اذا شاركته في تنميتها ببذل المال او بالسعي والعمل او بكليهما والاصل الفقهي لهذا الحق حفظ الحقوق لان حرمان احد الزوجين من حقه بالسعي والكد بتكوين وتنمية ثروة شريكه يدخل في باب اكل اموال الناس بالباطل. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة
5:04مجمع فقهاء الشريعة بامريكا اشار الى هذا الحق فقال اذا شاركت الزوجة زوجها في استثماراته التجارية اه اه بشيء من ذلك سواء وهي مشاركة تتجاوز حدود الخدمة المنزلية التي تكون بين الزوجين في العادة كان لها في
5:31ثروته نصيب يرجع في تقديره الى اهل الخبرة حسب ما بذلت من جهد وما تحصل من من ثروة وبالمناسبة حق الكد والسعاية لا يقدر بنصف ثروة الزوج ولا بثلثها وانما يقدر بمقدار المال المضاف من قبلها الى مال زوجها او اجرة سعيها وكدها معه وللزوجة ان
5:58طالب به او ان تسامح فيه او في جزء منه ينبغي التماس هذه الحقوق من خلال التراضي او التحكيم الشرعي ولا يثار الى القضاء المدني الوضعي الا عند العجز عن استخلاص الحقوق الشرعية من خلال التحكيم
6:20الشرعي يعني الاصل هو وجوب التحاكم الى الشرع المطهر داخل ديار الاسلام وخارجها فان احكام الشريعة تخاطب المسلم حيثما كان. وتحكيم الشريعة عند القدرة على ذلك. احد معاقل فرقت بين الايمان والنفاق
6:43اذا لم يكن سبيله الى التحكيم الملزم بالشريعة على مستوى الدول والحكومات فان هذا لا يسقط وجوب تحكيمه على مستوى الافراد والتجمعات فان الميسور لا يسقط بالمعسور وفي التحكيم والصلح ونحوه بدائل من اللجوء الى التحاكم الى القضاء الوضع القائم على خلاف الشريعة
7:06ثم قال يرخص في اللجوء الى القضاء الوضعي. عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق او دفع مظلمة في في بلد لا تحكمه الشريعة لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك سواء اكان ذلك داخل بلاد الاسلام ام كان خارجه
7:26ويقيد ذلك بما يلي. تعذر استخلاص الحقوق او دفع المظالم عن طريق القضاء او التحكيم الشرعي لغيابه او للعجز عن تنفيذ احكامه رقم اتنين اللجوء الى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة والاقتصاد على
7:49المطالبة به والسعي في تنفيذه وما زاد على ذلك ابتداء او انتهاء فهو خروج عن الحق وحكم بغير ما انزل الله. ويبقى انكار القلب وكراهيته للتحاكم الى غير ما انزل الله. وبقاؤ هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستسلام