المخرج لمن حلف بالطلاق على الزوجة لقطيعة أمه و أرحامه /الإثنين(20-9-2021م)فتاوى على الهواء
0:01السؤال التالي بعد هذا واحد حلف على زوجته بالطلاق الا تتحدث مع امه ولا ترد عليها ابتسامها سبحان الله ما اغرب وما اعجب مشاكل الزوجية لحدوث مشاكل وبعد ان اغلق الخط رجع اتصل بزوجته مرة اخرى ومنعها من التحدث مع باقي اسرته
0:29لكن لم يذكر موضوع الطلاق لكن كان في نيته ان المكالمة الثانية مرتبطة بالاولى وامتدال لها يشملها الحارث الطلاق الذي ذكره في المرة الاولى. وهي لم تكن تعلم بذلك. فقامت بالرد على حماها وليس على حماتها
0:48لان حماتها علمت نصا انه قد نهاها عن التحدث اليها. وعن الرد عليها. اما حماها هذا امر امره في نيته انه مشمول بالحلف بالطلاق فتقول ردت على على حماها فهل بهذه السورة قد وقع الطلاق؟ اولا قبل ان اجيب يسجل اسفنا على هذا التمزق في العلاقات الزوجية او في
1:17بين ذوي القربى عموما ولا ينبغي ان يستخدم الطلاق اسيل لقطع الرحم وايذاء ذوي القربى دايما العقلاء يبحثون عن وسائل للتعايش وللتواصل. التواصل لا يعني الخلطة الخطة قد تكون مؤذية. لكن التواصل
1:38في ان تسلم عليه اذا اذا لقيته وان ترد عليه السلام اذا سلم عليك وان تعوده اذا مرض وان وان تغيثه اذا استغاثك وان تشيعه اذا مات ان تقبل دعوته
1:53اذا دعاك هذه حقوق عامة للمسلم عامة ولذوي القربى ولذوي الرحمة خاصة يعني صلة الرحم لا تعني بالضلوع الخلطة واذكر ايضا ليس الواصل بالمكافئ وانما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها ما دام لا يزورني فلماذا ازوره
2:16ما دام لا يبر مني فلماذا بره؟ نعم تبره وتزول لان الله امرك بهذا ولان سيدنا وسيدكم جميعا يقول ليس الواصل بالمكافئ وانما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها والذين
2:33يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ثم بعد هذا نقول ان يمين الطلاق في ارجح القولين بما ظهر لنا فيما تبنته وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا انه يستفصل من صاحبه عن نيته ومقصوده
2:58فان قصد به الطلاق كان طلاقا وان قصد به مجرد الحض او المنع يحب من يحدثه على امر او يمنعه من امر كان يمينا مكفرا يخرج من تبعته عند الحنف بكفارة يمين
3:15وهي المشار اليها في قول الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشركون
3:36جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الحلف بالطلاق المادة مية وتلاتين ما يلي. لا يقع الحالف بالطلاق عند الحلف فيه الا اذا قصد به حقيقته. اي قصد به الى الطلاق فعلا. فاذا لم يقصد به الا الحظ او المنع لزمته كفارة يمين
3:56طب ماذا عن مخالفة اليمين جهلا او نسيانا او خطأ الاصل ان هذا في اصح القولين لا يوجب الحنف. لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقد ثبت في الصحيح ان الله تعالى قال قد فعلت
4:16الناسي والجاهل بالواقعة والمخطئ مأدور بذلك شرعا ولا كفارة عليه. من اكل او شرب ناسيا مثلا لا لا ينتقل صوم صومه بهذا من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه
4:36ايضا يقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما على كل حال هذه المسألة يعني يعني الحنف لمخالفة اليمين جهلا او خطأ او نسيانا من مواضع
4:55قناف والجمهور على ما ذكرت وانه لا لا يحدث في يمينه بهذا. لكن من اهل العلم من قال يحنث. فمراعاة لي في خلاف وخروجا منه واحتياطا للدين اذ اخذ الكفار ثمين وهذا لا يضره كثيرا ولا يشق عليه كثيرا فقد احسن والله
5:16تعالى اعلى واعلم