9992 - حكم من عاهدت ربها أنه إذا قضيت حاجتها بأن تتطوع بصيام الأثنين والخميس - نور على الدرب
0:00تبلغ من العمر اثنين وعشرين عام وقد كانت لها حاجة عند ربها عاهدت الله عز وجل ان قضى حاجتها ان تتطوع بصيام الاثنين والخميس من كل اسبوع الان قد تزوجت فهل لي الاستمرار على العهد دون اذن زوجي ام استأذنها في دنيا افادكم الله
0:23يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ولا شك ان هذا النذر طاعة لله لكن اذا تعارض هذا النذر هو مستمر مع حاجات الزوج اذا الانسان
0:45ليس من حقه ان يبطل حقوق الاخرين تصرفه اما الحقوق التي يعارضها اصل التشريع وليس للاخرين منعها وهذا النذر من شأنه ان يعطل شيئا من حاجات الزوج اذا تعارض هذا النذر
1:09مع حاجات الزوج ان حاجة الزوجة تقدم على هذا النذر لان ما لم تكن المرأة النادرة قد ابلغت هذا الزوج حال الخطبة لانها قد التزمت بهذا النذر انه يكون قد
1:28اقترن بها مع علمه بهذا الذي اوجبته على نفسه والظاهر ان ذلك لم يحصل اذا كان لم يحصل ولم يرضى الزوج بهذا العمل ومنعها منه ارجو انه لا يجب عليها
1:47بانها بمنزلة من نذر شيئا لا يستطيع فعله الانسان اذا نذر نذرا لا يملك الوفاء به لا ينعقد ذلك النذر الذي ينذر ان يتصدق ببيت فلان او بمال فلان؟ لا يفي بهذا النذر
2:07وكذلك المرأة اذا نذرت ان تمنع الزوجة الذي ستتزوجه من بعض حقوقه لا تملك هذا المنع لان حق الزوج مقدم على مثل هذا النذر ولو كان هذا النذر سابقا ما لم يكن الزوج علم به ورضي به والله اعلم
2:25بارك الله فيكم