٩٥. التمام في أحاديث الأحكام (باب حد الزاني - الجزء الثاني) | الشيخ عادل بن أحمد
0:00وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما اتى ماعز ابن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت ها هو غمزتا او نزرت قال لا يا رسول الله قال ان اكتهد لا يفني قال وعند ذلك امر برجمه رواه
0:28البخاري الحديث الاول ايضا فيه فائدة ان وهذا الحديث كذلك ان عباس لما اتى ماعز ابن مالك الى النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلك قبلته او غمزته. الغمز يكون بالعين وبالحاجب وباليد. يقصد بالغمز هنا اللمس
0:46الغامدي هنا ليس بالعين بعيني هذا ليس زنا حرك عينه ليلفت نظر اليه انما غمزه ولا معناه المس باليد. لعلك قبلت او غمست. يعني لمستها. فانا ان القاضي ينبغي ان يستفصل اذا ظن ان السائل يحتاج الى هذا الاستفسار. استفسره لاننا قلنا هذا الرجل كان عليه علامات يعني الاضطراب
1:12مجنون يعني قال بعض اهل العلم ان اضطرابه وعدم لبسه لشدة خوفه. هذا يدل على ان هذا الرجل خوفه الشديد من الله عز وجل وتوبته وندمه. جعله في هذه الصورة. اصبح كالمجنون
1:24قال لا يا رسول الله. نعم. وفي رواية صرح فقال هلكتها وهذا لفظ لم ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام ابدا كما قال الحرف في فتح الا في هذا الحديث
1:34هذا دليل على مادة على الاحتياط في اقامة الحد. لا يكني. قال فعند ذلك امر برجمه نعم امر برجمه عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات انه قال فرميناه قال الراوي فرميناه بالحجارة والمدر والخزف
1:52عظمي والخلفي. بالعظمي والمدني والخزفي. العظم عظم. فدل هذا انه لان امر به فرجمه لم يذكر ما رجمه به. في رواية عند مسلم رجموه بماذا؟ دل هذا انه لا يلزم او لا يشترط الرجم بماذا؟ بالحجارة. قد يرجم بالخزف. يعني طيب كده الخزف
2:12ليكسر من الخزف تعرفون الخزف. الطين المتحجر مجر الطين متحجر كالحجر نعم والعظام حتى مات اما صفة الرهن ففيها احاديث لا تصح طب نتكلم عن ايه في لو شقت عليها السيبة
2:33هذا اللفظ صريح جدا في الجماع. الفعل هناك لفظ صريح في الجماع وان ابدى الاستفهام الهمزة للاستفهام نعم بلاد رفض قبيح يقول الفساق في الشارع يعني قبيح جدا في العامية كذلك. لفظ المقبيح يدل على الجدار. نعم. نعم. كيف
3:02المنطقة. لا اريد ان انطقه. لا اريد ان انطقه. نعم. ينطقونه كما هكذا. كما هكذا. كهذا اللفظ. يعني التسريح نون الف كاف. نون الف كاف نون الف كاف لا كانيك نيكل
3:20نعم فصيح وهو عمي يعني من فصائل عامية وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب فقال ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل الله عليه اية الرجل
3:42قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله وان الرجم حق في كتاب الله على من زنى اذا احسن
4:02من الرجال والنساء. اذا قامت البينة او كان الحمل او الاعتراف. متفق عليه هذا حديث فيه دليل على آآ مسألة وهي كيف يثبت حد الزنا؟ عن عمر رضي الله عنه انه خطبه. كان هذا في خلافته يقولون هذا في
4:21بعدما رجع في الحج في العام الثالث والعشرين. كما قال بعض الشراح فقال ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه انزل الله عليه اية الرجل
4:34ويأتوا الرشد لفظها هناك خلاف في اثباتها يعني لفظ ورد في رواية عند النسائي والازهر انها ضعيفة من الاية والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجمهما البتة. وادي هذه الاية قالوا انك كانت في سورة الاحزاب ثم نسخت
4:50لكن هذه الرواية ضعيفة مما يدل او بعض فئة سندوها وكذلك قالوا معناها المادة معناها يدل على ضعفها. مفضوع يدل على ضعفها. يا شيخ لان الان ظاهر الاية انها علاقة الزنا بماذا؟ بالشيخوخة. بالشيخوخة وليس بالاحصان
5:06ممكن يكون شيخ محسن. شيخي غير محصن شيخي لم يتزوج. فهمت؟ فالاية الله اعلم ماذا كانت لا لا ابو نظارة لكن حكمها باقي. بقي بماذا بالاجماع وبالحليف بالاحاديث. طيب طيب فيما انزلت عليه اية الرجل قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:29ورجمنا بعده فاخشى ان طالب الناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله وهذا يدل ان عمر رضي الله عنه هذا ملهم الم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لو كان نبي بعدي لكان عمر
5:45عمر ملهم مع ان هذا لم يحدث ابدا من الصحابة الا لما ظهر الخوارج بعد ذلك اظهروا انكارا يعني الخوارج كانوا موجودين في زمن في زمن علي في زمن عمر لم يظهروا بعد. خرج ظهر في زمن علي. فلما ظهر الخوارج
6:02انكر الرشد الذين يوكلهم نسبهم من الخوارج وبعض المعتزلة كان عمر توقع مع ان هناك امور كثيرة جدا اه نصخت اه نسخ تلاوة وحكمها باقي. كالرضاع مثلا عدد الربعات. الذكر هذا كانه يعني آآ كان يعلم ان هذا قد يقع. نعم
6:22قال فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله. فدلالة ان الرجم واجب. وان الرجم حق في كتاب الله على من زنى اذا احسن. لم يذكر عمر على الشيخ مثلا
6:41قال على من زنى اذا اوصي قرأنا الاية كان لفظها هكذا. لعل الاية كان لفظها لعل الرجم حق على من زنا اذا احصى من الرجال والنساء اذا قامت البينة. ما هي البينة؟ الشهود الاربعة. ما صفة الشهود؟ تتكلم عن الشهود السريعة. لان هناك طبعا احاديث تانية كتيرة كلام عن الشهود. ما صفة الشهود
7:03ان يكونوا مسلمين بالغين عاقلين عدول ولك خلاف في الحرية طيب لابد ان يشهدوا على الزنا بنفس المرأة لابد ان يعينوا ماذا؟ الرجل والمرأة ولابد ان يعينوا المكان والزمان ولابد ان يعينوا انه زنا بها مرة لو قال اربعة. اثنان مثلا زنا بها مرة في يوم كذا والثاني في يوم كذا مرة اخرى ليخبر قولهم ويحد جميع حد القذف
7:32هناك خلاف في ماذا؟ في مسائل منها اتيانهم الى القاضي. هل عندما يأتون الى القاضي لابد ان يأتوا معا؟ الحنابل يقول لابد ان يأتوا معا. الشافعي يقول ليس ليس شرطا ان يأتي مع انه هذا والازهر
7:42يعني مادة لانهم لابد ان يأتوا معه. طالما انهم اتوا في في مجالس متفرقة. وكل واحد قال نفس الشهادة التي قالها الاخر. بالعكس قد هذا ماذا؟ اثبت للشهادة. لانهم لو اتوا في مجلس واحد قد يقول واحد والباقون ماذا يقلدونه؟ نعم توضأون. يتواطؤون. اما اذا اتوا في مجالس مختلفة
8:02وقد يقال انها ابلغ يعني. في في ذمة الشهادة لكن آآ اختلفوا في سور كذلك منها يبقى اختلفوا اللي في مسألة الاوقات في مجلس واحد او مجالس متعددة ذكرتها. كذلك مسألة لو قال بعضهم انه زنا بها في هذا البيت في
8:15اليمين والاخر قال في الشمال. هذه الحجرة في اليمين والاخر قال في الشمال. يقبل قوله قالوا لانه ربما زنا بي ثم انتقل حال الزنا الى الى الشمال. فهمت؟ فالمهم لابد ان يرى الاربعة ماذا؟ الزنا. حال الايلاج. لابد ان يصفوا الايلاج. فاذا
8:31يصف الايلاج وقال مثلا رأيناه نائما فوقها ونائما معها يحدون حد القذف وقال شيخ الاسلام في منهج السنة لم يقم حد الزنا ابدا بالشهادة لم يعد ابدا في التاريخ ان حد الزين اقيم بالشهادة
8:46لان هذا صعب جدا ولذلك شددت الشريعة في حد الزنا وجعلته الرجم او الجلد نعم لان اثباته فيه صعوبة شديدة. الذي يفعل الذي يزني ويأتي باربعة يشهدونه هذا نادر جدا الفاحشة في الناس. لان غرضه ليس فقط قضاء الشهوة
9:04انما الارض ماذا؟ لا تجد الفاحشة في الناس فلا يقال يعني ان ان هذا الحد فيه شدة او كذا كما يقول آآ العلمانيون. نعم. ايضا المسألة الثانية ماذا؟ قال اذا كانت البينة او الحبل. هذا وقع فيه الخلاف. ما هو الحبل؟ الحبل. الحمل
9:21يعني عمر رضي الله عنه خطب على المنبر بهذا وبين ان الحملة بينة يقام بها حد الزنا وهذا كان بمحضر من الصحابة لم يعلم له مخالف. فذهب المالكية للعقد بهذا. وكذلك شيخ الاسلام خلافا للجمهور. المالكية والشيخ نسيم يقولون ماذا
9:37لواء ان امرأة ليس لها زوج ليس لها سيد؟ ليست امة يعني حملت نعم يقام عليه الحد. خلافا للجمهور. الجمود قالوا لا يقام على الحد وقالوا هذا الحديث محمود على ماذا؟ محمول على انها حملت ثم اعترفت. هذا فيه بعد. لان لان عمر ما يتعاطف الحمل على فراقه
9:57فدل على دل على ماذا؟ ان كلا منهما المغايرة وان كلا منهما يثبت حكما مستقلا يثبت حكما مستقلا. نعم ولكن الاظهر انه لا يقام على اي حد زينب الحبل الا اذا ادعت عند المالكية ما هو مذهب المالكية يقولون يقام عليه حد زنا بالحبل الا اذا ادعت غصبا اغتصابا مثلا
10:17او ووطيت وهي دائمة ولكن لابد ان تأتي ببينة يشترط ماذا؟ بينة. تأتي ببينة انها اغتصبت فان لم تأتي ببينة اقيم عليها الحد نعم ولكن عمر نفسه الذي روى الحديث
10:31ورد عنه اثر انه لم يعمل بالحبل مطلقا انما عمل به عمل به آآ اذا ما كان هناك قرين على خلافه. روى آآ ظن البيهقي وصححه الشيخ الالباني في الارواء ان عمر رضي الله عنه
10:45وفي خلافته ادته امرأة حملت من غير من غير زنا من غير زواج نعم فقال لها قالت اني كنت هي امرأة من اليمن. اني كنت نائمة فغشيني رجل الشهاب نعم ادخل في شيئا كالشاهد يعني يقصد الجماع يعني فلن تشعر الا ان استيقظت. فقال عمر رضي الله عنه بهذا يمنية دؤومة لم يقم عليها الحد
11:12وليس في الحديث ان ليس في هذا الاثر انه ماذا؟ طلب منها بينة. فهمت؟ فقد يقال يعني ان هذا يرجع الى القاضي. قد يقال ان هذا يرجع الى القاضي. لوجد امرأة مثلا ظاهرها الصلاح وحملت وادعت غصبا انها بطئت
11:27انه وضعت وهي نائمة قد يبول قولها بدون بينة. ولو رأى امرأة مثلا قد عرف من الفسق والفجور قد يأخذ مذهب المالكية ويطالبها بالبينة. نعم يعني هذه المسألة آآ ماذا
11:42في قصة ماذا؟ هزا مرة نعم. لماذا تقصد بوقتها؟ لانها تقصد وقائع التعين لانها خاصة بمثل هذه المرأة بمن كان في مثل حالها؟ نعم. ام تقصد خاصة بعين المرأة هزه المرأة فقط يعني. لأ هذه المرأة فقط وقائع الاعيان كلمة وقائع العيان لا عموم لها
11:58نعم عندنا الصحيح اظن تكلمت عن هذا قبل ذلك. الصحيح انه عندنا ما لا فرق بين وقائع العين ووقائع الاحوال. الاصوليون يدخلون وقائع العين في وقائع الاحوال. وقائع الاعيان هي التي خص الشارع فيها واحدا بعينه بحكم كابي مدة ابن نيار قال اذبح جدع ولا تجزئ عن احد بعدك. هذا نادر جدا في الشريعة. يعني وقائع الاعيان التي
12:18تخص مكلفا بعينه فلان بعينه هذا نادر جدا في الشريعة. كابي بردة ابن نيرة وخزيمة ابن ثابت جعل شأنك بشأنة الرجل. التقريب لا يوجد مثال ثالث. اما وقائع الاحوال نعم يا لقاء الاحوال مثلا كما مضى في حديث سالم. من كان كمثل سالم ها يعني متبنى او يربى في البيت وتحتاج الامة
12:38ترضعه لا اله ان تأخذ بهذه الرخصة. كذلك يقال هنا هذه واقعة حال. من كان في مثل حاله حال هذه المرأة. انها كثيرة النوم لا موافقين. مثلا نعم او امرأة صالحة ولم يبدوا عليها آآ فسق. فالامام ان يأخذ بقولها ولا يطالبها ببينة. نعم
12:58ولابد ان تدعي شبهة او اغتصاب يعني كانت نائمة مثلا فظنوها زوجها دخل عليها هي توأم توأم اخرى. فدخل الى زوج اختها وطلق زوجته فاطمة كل هذه الاحتمالات. لكن المالكية يشترطون ماذا
13:17اقامة البينة. الفرق بين مذهب المالكية ومذهب شيخ الاسلام شيخ الاسلام يوفق المالكية في ان الحبل يوجب الحج. انه يقول لو لو كان هناك آآ قرينة تدل على صدقه يقبل بدون بينة. فهمت المسألة؟ اما المالكية لا يقول لابد من بينة
13:34ويسعدني بهذا الحديث ان عمر رضي الله عنه ماذا جعل مجارة الحمل ماذا؟ قرينة على لان مذهب المالكية عموما في الحدود كما سيأتي معنا في حد الشرب مثلا مذهب مالكية اشد
13:44المدارس في عالم العمل بالشبهات. لان هناك تفاوت بين اهل العلم ساتكلم عنها في حديث ادارة الحدود ما استطعتم. هناك تفاوت بين المذاهب في ماذا؟ في قدر العمل بالشبهة التي
13:54تسقط الحد المالكية من اشد المذاهب في ماذا؟ في عدم اعتبار الشبهات الجمهور رأى اللامحامي شبهة تسقط الحد. طيب كما سترى في القمر مثلا يقيمون الحد من رائحة اليوم لا يقيمون حد بالريحة. نعم؟
14:14وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها. ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم ان زنت السالسة فتبين زناها
14:34تبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. اذا زادت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليه. ما معناه لا يثرب تثيب وماذا؟ هو التوبيخ. دل هذا ان من اقيم عليه الحج لا يلام. لان وهذا الدليل يصلح دليل اخر على مسألة ماذا
14:55جيد وماذا ايضا؟ ان الحدود كفارة؟ نعم. لانه لو لم تكن كفارات لكان لاستحق اللوم الان الحد كالتوبة. الا الا ترى ان الرجل مثلا لو كان كافرا ثم اسلم وتاب. لا نلومه ابدا على كفره لان التوبة تجب ما قبلها
15:15فكذلك الحد يجب ما قبل. اما الذي يفعل المعصية هو مصر عليها يستحق ان يلام. شخص يوصي بالدخان هو الان لا يشرب دخان ولكن تعلم انه في جيبي دخان في جيبي وجبة دخان. لك ان تلومه
15:30قل واتق الله ارم هذا الدخان وحرر انه يصر على المعصية اما هذه الامة سيدنا لا يعرف هل ستثني بعد ذلك ام لا؟ هل ستصلي بعد ذلك ام لا؟ فدل هذا انه لا يلومه ولان الزنا الماضي زال بالحد. زال ذنبه بالحد
15:44وهذا قد يؤخذ منه ماذا؟ قد يؤخذ منه في جانب التربية مثلا في تربية الاولاد مثلا الاطفال او الصغار انه لو فعل خطأ وعقبته عليه لا يجوز ان تلومه بعد ذلك
15:58بعد ما تضل تلوم دائما انت فعلت هذا فعلت هذا هذا اذا كان في الحدود وهي حد كانت زنا وهي حد عظيم وفي المكلف بالغة مكلف طبعا شرط اقامة الحد ماذا
16:12اقامة الحد ان يكون المحدود ماذا مكلفة. يعني لو زاد صبي يلاقي حد بيجماع انما قد يعزر قد يعزره القاضي فدي مكلفة ومع ذلك اسقط الشارع اللوم عنها. فكذلك لا يلام آآ كل من حد يعني آآ لان هذا يكون فيه
16:31في مجاوزة آآ طيب اذا زنت امة احدكم فليجلدا الحد ولا يثرب عليها. ثم ان زنت فليجلدا الحد ولا يثرب عليها ثم ازالة الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. طيب كيف يعرف
16:53كيف يعرف سيد ان الامة قد زنت كيف يعرف ان النعمة قد زنت؟ مم. هل لابد من شهود يعني او تعترف لأ النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يبين صفة المعرفة. انما قال اذا زنت امة احدكم. ولم يشترط ماذا؟ شهود
17:19لانه واكل اقامة الحد اليه فيمكن الافاك في ان يعلم انها قد زلت بان يراها او يخبر من ثقة بانها زنت. او تعترف فيها لو اعترفت خلاص هذا اقوى الادلة. فيقيم يقيم عليه الحد. لماذا؟ طب لماذا لم توجب الشريعة
17:34الشهود في اقامة الحدود على الامام ليس يصعب ايضا ان الام عندما تزني قيمتها تقل. صحيح والانسان لا يجلد امته ويقيم ولا يحد الزنا الا اذا كان عنده شبه يقين انها قد زنت. لانه لو قام عليها حد الزنا وعرف الناس انه اقام عليها حد الزنا قيمتها
17:55ويكون هذا اتلاف لمالي فالانسان ليتلف مال نفسه فشبهة التعدي هنا من السيد شبهة ماذا ما بعيدا بعيدا لماذا؟ لان انا ما بي مال الا مال. ولذلك قال فلا جليلة الحد. ثم قال في الثالثة ماذا؟ فليبيعها ولو بحبل من شعر. هذا
18:13باب المبالغة يعني يبيع الحبل من شعر يعني شعر الحيوان ده لا قيمة له. يعني يبيع له بسعر رخيص جدا. يبيع له بسعر رخيص جدا. ولكن هؤلاء الاشكال ما هو الاشكال
18:25الخليجية اولا بحبل من شعر. هزا امر خفي يعني. لمازا يبيعه ولا يخبره. نعم. اعظمه. هناك اشكال ان الاشكال الاول انه يبيعه ويخفي العيب. الاشكال الثاني انه يرضى لاخيه ما لا
18:39لنفسي والاشكالين ليس ليس اشكالين في الحقيقة. لانه لابد ان يبين العيب. الصحيح انه لابد ان يبين العيب. فهمت؟ فهذا حديث لا يصح ان يسند لي به على عدم بعيد العجل
18:51طب ما الدليل انه لابد ان يبين العيب؟ انه باع بحبل من شعر يعني انا دي مسلا قيمتها الف بعشرة ولا شك ان المشتري سيشك يعني مدى تبيعه بعشرة هذا دليل ان لا فيها عيب
19:06فهمت؟ فالبيع وعبدالسيد رخيص يدل ان فيها عيلة. ايضا امر اخر كيف يعني يرضى لاخيه ما لا يرضى لنفسه الجواب ان بيعها في مصلحة. لانها عندما تزني ان الناس تزني بسبب في الغالب يعني. تزني بسبب ان اكثر الاسياد لا يطأون ماءهم عنده علماء كثيرة
19:25ولم يطع لا يستطيع ان يطأ كل هؤلاء. واو انه عنده زوجة يستغني بها. فلو باع لغيره ربما تستعف بغيره. اما ان يجامعه او او يزوجها لانه يجب على السيد ان يطأ امته
19:38اذا خشي زناه ليعفها. يعني لو طلبت الامة ذهبت الامة الى القاضي. وقالت ان السيد لا يطأني. القاضي سيلزمه باحد امرين. ما هو اما ان يبيعها واما ان يزوجها يبيع لمن يطأها او يزوجها
19:53واضح ونفس الشيء في العبد العبد اذا قال السيد لا يزوجني يجب على السيد ان يزوجه او ابيعه. نعم هذا يدل على تعظيم حقوق العبيد في الاسلام. فيبيعوا له بحبل من
20:05لعلها تستعف بما لا بوطأ غيري. ايضا عندما تباع وتنتقل بين الاسياد. قالوا هذا يجعلها تنزجل عن الزنا. تعرف ان الزنا سبب في لما تحب ان تنتقل يعني تنتقل من سيدنا سيد
20:19قد يكون مع سيد جيد وتذهب الى سيد لا تعرف ماذا لا تعرف لمن ستباع مع سيد بن تيم خلق مثلا انتقال هذا بسبب الزنا وفضيحته بين الناس في الزنا هذا سيكفه عن الزنا. فاذا البيع في مصلحة بين هذين الوجهين. يجعلها تترك الزنا اما بان يعفها الثاني
20:35السيد الفاء الثاني او عندما تنتقل بين بين الايدي ويشتهر زناها فقد يكون زاهرا لها عن عن الزنا عفوا هنا اليس هذا حديث يخالف قردكم حرام ربما يكون يوما هي حرة وهزا الصفة تبقى معها. لا افهم. ويبيع ويقول هزا زانية في عيب. اليس الان
20:55هو يقول هي هو قال هي زنت. نعم. نعم. ده كلام العرض يعني؟ نعم. لأ هذا ليس كلام العرض. لان الان الان هو يبين المعروف في الاماء ان من العيوب التي تلقي السعر لماء الزنا. هذا معروف. لان الامل ان مال
21:11ولذلك سيأتي معنا في باب القبر انا فهمت ايش كان عندك؟ انت تريد ان يقول انها تقف يعني. انها متفق الا ابن حزم. النقاط في العبد ليس في حد ليس فيه حد. فيه ايه يا جماعة
21:24فهمت؟ هو معروف ان الزنا في الايمان اكثر من الحرائر ونبين العيب عندنا الاهلي المصري عندنا الان مفسدتان ترتكب اتمم مفسدتين لتفويت اهلهما. المهم مفسدتان مفسدة ان يقول للسيد الجديد انها انا بعتها بهذا السعر الرخيص او حتى باع بسعر بنفس سعرها. لو باع بنفس
21:41لابد ان يبين عينك ولا سيكون غش فهمت واضح ان لان هذا قد يتكرر منها. فلابد ان يقول له هذا حتى حتى قد يرضى بها الثاني. قد يرضى بها الثاني. لان لما لا تشترى فقط للوطء. الاماء
21:55لا تشترى فقط للوطء قد يرد بها الثاني انه يريدها لخدمة مولود للصناعة دي لما تتقن صناعة معينة ماهرة مثلا في رعي الغنم فهمت؟ بعض العبيد قيمتهم تغلو جدا بسبب اتقانهم لبعض الصنعات
22:10ويتقن لصنعة معينة فسيأتي بمال كثير جدا لسيده فممكن فالشراء الامل ليس فقط للعرظ وللوطن. نعم يجب طبعا على السيد ان يحفظ عرض امتي ولا يمكنها من الزنا. ولكن قد يشتريها لغرض اخر لانها تتقن
22:24مصانع معينة ويراقبه عندما يقول لو انها زانت قبل ذلك فسيدنا ماذا سيكون شديدا معه ويراقبها ويضيق عليها حتى لا تختلي بالرجال وحتى لا تزني يعني ممكن المحمل لهزا الحديس قبل توبة توبة عمق. كان نفسي على التوبة. التوبة فيه امر قلبي. كلمني ليس عن التوبة. الكلام على ماذا؟ لان الاحكام لا تراد بالامور الخفية
22:43بالعلل الظاهرة. علة البيع واتفقوا كذلك من باب الفائدة. اتفقوا انه لا يجب عليه ان يبيعها الا ابن حزم الاربعة. قالوا بعد الزنا الثالث لا يجب علينا ان نبيع اصلا
22:57ابن حزم اخذ بظهر الحديث وقال ماذا يجب ان يبيعها. طب ما ما ما الصارف للي الامر عند الجمهور قال فليبيع هذا واجب امر فالصارف للامر عند الجمهور. بالضبط. لان الاصل ان الانسان لا يؤمر ببيع ما له الا في سورة واحدة فقط
23:15في الشريعة الشفرة فقط يعني الان انت جاء شخص اجنبي فاشترى نصيبك في الشركة خلاص ملكاهم توجب على هذا الاجنبي ان يبيع نصيبه للشريك اذا طلب الشريك يوجد صور اخرى في الشركة
23:37فان قلت المحجور عليه كذلك لا المحجور لا يبيع بنفسه الذي يبيعه من؟ القاضي. فهمت؟ فليس عندنا في الشريعة ماذا؟ ان ان الشريعة تحكم على الشخص ببيع لنا ممكن بعد الثالثة يستطيع ان ان يأخذ التدابير لكي لا تزني يحبسها في البيت. يقول لك انت بتخدميك في البيت فقط ان تخرج ابدا من البيت
23:57فلا يجب عليه اصلا ان يبيعها. لكن يستحب له اه استحبابا مؤكدا ان يبيعها حتى اه او يعفى ممكن بعد الثلاثة يعفو الان تكرر زناها جلدها المرة الاولى فقالت انا تبت. بعد التوبة ثم زالت مرة ثانية فادعت التوبة. فبقي لا يطأها
24:13فلما في المرة الثالثة زنت قال خلاص سأطأها او سازوجها هناك سبل اخرى لكي آآ تترك الزنا ليس فقط البيع يعني. ليس فقط ليس فقط البيع. وما حد الا ما اذا زنت
24:26خمسون جلدة. توصيف الحد. سواء كانت محصنة ويدل على هذا ظاهر للحديث. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق ماذا؟ لم يفرق بين المحصنة وغيره. قال اذا زانت امتي احدكم فليجلدا. فدل هذا انها لم لم يفصل. لم يقل زانت وهي محصنة او زانت وهي بكر
24:44فده اللي قال انها تجلد مطلقا. لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنة من عذاب. فانها كان بفاحشة فعليهن نصف ما عن المحصنات من العذاب. والرجل لا الصف فيسقط فيبقى الا تنصيف ماذا؟ توصيف الجلد. نعم؟ نفس الاحكام على عبد؟ طبعا. العبد زوزان يعني؟ نعم. لا العبد
25:04لان زنا الامة يجر العار على سيدها لكن نفس الحكم على العبد في اقامة الحد. نفس الحكم على العبد في ماذا؟ في اقامة الحد. لكن هل نقول يستحب للسيد ان يبيعوا قياسا من الانا؟ لا هذا فيه نظر
25:18الذين الان امام ماذا؟ يجر العار يجر على رأسه. وتكلمت قبل ذلك عن من الخلاف بين اهل العلم فيما فيما الذي يقيمه الامام السيد على عبده من الحدود؟ اظنه ذكرت هذا العام
25:28هل ممكن نقول بعد ما نعم خمسين النصف الحرب يسقط عن التربية صح؟ اذا جلدناه بخمسين في البيع هو يبين له عيبها. هم. يقول زلت قبل ذلك قبل ذلك. وقد يقال
25:53انه لو باعها وتأكد من توبته وباعها لغرض اخر مقدم وقد هو لغرض اخر. يعني الان متى يجب ان يبين عيبها؟ يجب ان يبين عيبها. لو باع بسبب تكرار الزنا الزنا منها
26:03لكن هبقى انها زنت فجلدها ثم اراد ان يبيع لغرض اخر لهنا لازم ان يبين العين. فهمت لان الجنة لم يتكرر منها. كون الزنا تكرر معنى ذلك انها الجنة هذا امر شديد. توجد خمسين جلدة ثم تجلد مرة اخرى
26:19يتكرر ما لديك ان هذا عيب وان لم تتب. هنا لابد ان يبينه. نعم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم. رواه ابو داوود وهو في مسلم موقوف
26:36هذا حديث يصح مرفوعا لكنه يصح موقوف على علي هو سيدخله بعد قليل كان عليه ان يذكره في محله يعني ممكن آآ آآ وذكره اظن بعده الذكر الموقوف بعد ذلك. كان الافضل ان يدخل الموقوف هنا
26:53الف واربع مئة. الف واربع مئة ذكره الف واربع مئة كذا وعن علي رضي الله عنه ان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرني ان اجلدها اجلده قال هو
27:15ان اجلده لأ هذا خطأ. اجلدها. هم. ان اجلدها. فاذا هي حديث عهد بنفاس. فخشيت ان جلدتها ان اقتلها. فزكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت. لفظ في مسلم ماذا؟ لفظ في مسلم هكذا
27:35اقيموا الحدود على ارقائكم. هذا قول علي. اقيموا على ارقائكم الحدود. من احسن ومن لم يحصن ثم ذكر هكذا نعم فان امة لرسول الله زنت. فامرني النبي عليه الصلاة والسلام ان اجلدها. فاذا هي حديث عن ابن النفاس فخفت ان ان جلدته ان اقتله. فقال احسنت
27:54من حديث ماذا؟ ان اول لفظ في الحديث ان علي قال ماذا اقيم الحدود على ادي القائد. طب نترك هذا الحديث الى محله ونرجع للحديث الذي معنا نعم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم كنا ضعيف بهذا اللفظ لكن هو صحيح عليه موقوف. فهذا استدل به الجمهور الذين يقولون بان الامام بان السيد يقيم الحد على ماذا
28:12على اه امائي وعبيدي اتفقوا على ثلاثة حدود الى الاحناف. الاحناف قالوا ماذا لا يقيم شيء الا الزنا الحدود الجمهور قالوا ماذا؟ يقيم ماذا ثلاثة حدود؟ ما هي الزنا والقذف والشرب. اما القطع والقتل فيه خلاف. الامام احمد فيه رواية ويميل لي يا شيخ الاسلام انه قال ماذا يقيم كل الحدود؟ يقيم كل الحدود. نعم
28:37طيب آآ الذي بعده وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان امرأة من جهينة اتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله اصبت حبة فاقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها
29:04وضعت فاتني بها ففعل فامر بها فشكت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر اتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة
29:24وسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم هذه المرأة الصحيحة انها غير الغامدية ان هناك خلافا بين اهل العلم. هل الحديث ان آآ هم قصة واحدة وان جهينة جهينة هذه القبيلة كبيرة
29:46والغامدية بطن من بطون جهينة فتكون قصة الجهرية هي قصة الغامدية او انهما قصتان الاظهر انهما قصتان لماذا؟ لان هذه المرأة كانت تسكن المدينة. وكان لها ولي. والغامدية لم تكن هكذا. لم يكن لها ولي لم تكن تسكن المدينة كما سيأتي
30:02عن امران ابن حصين ان امرأة من جهينة اتت النبي عليه الصلاة والسلام وهي حبلى من الزنا هي حامل من الزنا. فقالت يا نبي الله اصبت حدا فاقمه علي هنا لم يستفسرها النبي عليه الصلاة والسلام. لم يقل لابيك جنون او كذا. ولم يقطم منها ماذا
30:16تكرار الاقرار. هذا وجه الذين يقولون المالكية والشافعية الذين يقولون لا يجب تقرار التكرار اقرار. فدعا النبي وليها. وليا قد يكون ابوها قد يكون اخوها. فقال احسن الي لانها حامل. لماذا؟ قال احسن اليها. حتى لا يتعدى علي احد. يعني هذه المرأة الان فضحتهم
30:33هذا قبيح جدا عند العرب. وعند اي احد ان اه يكون الزنا في في احدى نسائه. فممكن يؤذونه يضربونها. فقال احسن اليها؟ نعم ثم ائتني بها لماذا نعم بماذا قال احسن اليها؟ لانها لا يجوز ان يقيم عليها حد وهي حامل والا تكون فيها داعية تعدي
30:55وشرط اقامة الحد ماذا؟ يقول امن الحيث شرط اقامة الحج امن الحي التعدي والظلم. هذا الحيث قد يكون على الانسان كان يكون مثلا مريضا جدا. فينتظر حتى يبرأ لو ضرب الحد
31:10الا اذا كانوا يحددوا رزما ورجما خلاص يقتل وهو مريض. لو كان الحد جلدا ولو جلد سيموت ومرضه يرجى برؤه ينتظر حتى يبرأ. اما ان كان لا يرجى برؤه سيأتي في حديث
31:20طيب وكذلك لو كانت المرأة حامل. لو قلنا لا توجد وهي حامل هذا يؤدي الى قد يؤدي الى موت الجنين. وكذلك ترجم وهي حامل لان ما ذنبه؟ ما ذنب الجنين؟ نعم فبقيت هذه
31:30حتى وضعت ولا فريدة وضعت فاتني بها ففعل فامر بها فشكت عليها ثيابه. هذا ايضا هذه العبارة ايضا دليل ان قصة الجهنيه غير قصة الغامدي اللي في قصة الغامدية عندما اتت
31:42بالولد النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ان ترجع لكي ترضعه بقيت ترضعه سنتين تقريبا ثلاث سنوات طب لماذا لم يفعل الاذى في الجهنية؟ لماذا لا يأمرها ان ترضع ولدها؟ لعل ان كان هناك من ترضعه اما الرمدية لم يكن لم يكن هناك من ترضعه لان الجوانية كان لها ولي
31:59يتصرف قد يستأجر له مرضع. اما الغمدية دي لم يكن لها احد. مفهوم الكلام؟ نعم. قال فاتني بها ففعل فامر بها فشكت عليها ثيابه اي جمعت وربطت عليها ثم امر بها فرجمت. ثم صلى عليها
32:14الفقهاء يقولون ان المرأة ترجم قاعدة. لان هذا اسطول. اخذوا هذا من قول ماذا؟ فشك وقال الرجل يرجم قائما يرجم قائما ولا يحفر له. طيب فقال عمر اتصلي عليه يا نبي الله وقد زنت
32:30وقال قد تابت توبة لو قسمت على سبعين وبين سبعين من اهل مدينتي لوسعتهم. والعدد هنا لا مفهوم له المقصود به ماذا؟ المبالغة. يدل على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في قصة
32:40تعز والرواية عند مسلم ايضا لقد تاب توبا لو قسم توبة لو قسمت على امة لوسعته هم يعني عدد كبير جدا من الناس وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله تعالى
32:56هذا المرأة يعني بقيت آآ هذه هذه الفترة وهذا يدل على ماذا؟ على ان اهل الايمان العظيم ليسوا معصومين من الكبائر. لا شك ان هذه المرأة كان ايمان وعظيمة ولكنها في لحظة ضعف وقعت في هذه الفاحشة
33:09فبقيت كل هذه الفترة ولم تتحايل مثلا لتهرب كان امتى ينتهرب ولا تأتي والاخوات الولية خلاص انا لا اريد ان يقام على حد لا شك ان ولي كان ممكن يعني سيحميها مثلا
33:24نعم فدل هذا على على عظم آآ توبتها وايمانها رضي الله عنها. جمعت عليها ثيابها ربطت. لانها عندما ترجم ستتحرك فقد تنكشف شدت شقت ربطت جمعت نعم. لولا الاحاديس الاخرى ممكن نستند من هزا الحديس انا افضل
33:47يعترف ويصمم. نعم. ولكن ولكن الا ترى ان النبي عليه الصلاة نص على هذا قال فليستتر بستر الله عليه نعم. وهؤلاء لم وكذلك ماعز يعني يعني استفسره. فاستفصال يدل على مال على ان اولى سدر على ان الاولى الستر. وكذلك قال لابي قتادة على سيدنا مسلم
34:09هلا قبل ان تأتيني به يعني كان عليك ان تعفو عنه قبل ان تأتيني بتعافوا الحدود فيما بينكم ان الستر عمر. نعم. ولكن اشكال مع زلك كيف يزنون ان الله
34:19لا يغفر لهم هذه التوبة لابد طبعا ليس اشكال ابدا هل التوبة امر تستطيع ان تقطع بالقبول؟ حتى لو صدقت توبتك؟ لكن الحياة دي تستطيع ان تقطع بالقبول. نعم. لان الحد ماذا؟ امر وضوءا المنضبط. وصف ظهر منضبط
34:36علق بي حكم الحد وصله ظهر منضبط علق به الحكم والحكم فمن اصاب من ذلك شيء بشيئا وعوقب لي هذا هو الوصف الظاهر المنضبط ان يجلد او يرجم. فهو كفارة له. ولم يذكر شيئا اخر. اما التوبة امر قلبي. لا يعلم. هل كان صادقا فيه ام لا
34:54نعم ليعلم هل هو كان صديقا فيه ام لا؟ فهذا يختلف الحال يعني