٧٩. التمام في أحاديث الأحكام (باب القسم) | الشيخ عادل بن أحمد
0:00ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد
0:25باب القاسمي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك لا تلمني فيما تملك ولا املك رواه الاربعة وصحهم ولكن رجح الترمذي ارساله
0:43القص مصدر قسم يقسمه قسما والقسم بين النساء المقصود به ماذا لمن كان متزوجا اكثر من امرأة. هم يتكلمون في هذا الباب. باب القسم عما كان متزوجا اكثر من المرأة كيف؟ يقسم بينهن. فالقسم المقصود به مادة
0:58بينهن ما لا في المبيت وفي النفق. في المبيت وفي النفقة نعم قدم له بحديث عائشة وحديث مرسل كما ذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين نسائه فيقول اللهم نعم
1:11تقول اللهم هذا قسمي فيما املك ما هو املك؟ ما الذي املك؟ النفقة المبيت. نعم فلا تلمني فيما تملك ولا املك يعني ماذا عن المحبة والميل القلبي؟ المحبة والميل القلبي فالحديث وان كان ضعيفا لكن معناه صحيح
1:31وفيه دليل على وجوب التسوية بين النساء فيما يملك الانسان. طب ما لا يملكه الانسان كالمحبة لا يلزمه ان يسوي بينهن فيه طب هل يجب ان يساوي بينهن في الجماع مثلا؟ فيه خلاف بين اهل العلم. مذهب الائمة الاربعة الى مالكية
1:47انه لا يجب ان يساوي بينهن في الجماع. قالوا ان الجماع ماذا تابع للمحبة. المالكية يقولون يجب ان يساوي بينهن في الجماع. ابن القيم له قول وصل ذكره في زاد المعاد هو يقول ماذا؟ ان كان مال الى احداهما ويريد ان يجامعها
2:01ولكني احب الاخرى يحب جماع الاخرى اكثر منها فلم يجامعها حتى يوفر نفسه للاخرى يأثم يافا في هذه الحالة بل لابد ماذا؟ لابد ان يطوعها اذا اشتهاها. نعم ولعل هذا القول يعني قول وسط لكن يجب عند الجمهور التسوية
2:16في الجماع اما النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كان يقسم بين نسائه كان يقسم بين النساء هل معنى هذا ان هذا القسم كان واجبا عليه ام ليس بواجبه؟ اختلفوا في هذا
2:28نعم الذين قالوا القسم لم يكن واجبا عليه استدلوا بقوله تعالى ماذا؟ اه ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. قالوا هذا نص صريح في ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن القسم واجبا عليه. هناك خلاف اصلا في معنى النية. بناء على هذا الخلاف اختلفوا. هل القصم كان واجبا ام لم يكن واجبا؟ الذين قالوا
2:49استنانا بهذه الاية وقالوا معناها ماذا؟ ترجي اي تؤخر من تشاء منهن تؤخر من تشاء منهن بمعنى تؤخره عن المبيت لا تبيتوا معه وتؤوي اليك من تشاء. يعني تسكن اليك من تشاء. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك
3:11يعني لو انت قلت هذه المرأة التي لن ابيت معها يومين وثلاثة ايام ثم رجعت وقلت انا اريد ان تبيت معي فلا جناح عليك. ذلك اذن ذلك الحكم ادنى اقرب ان تقر اعينهن. قرار اعين ماذا؟ الرضا
3:27ويرضين بما اتيتهن كلهن. هذا التفسير هو الظاهر. بعضهم قالوا لا الذين قالوا القسم كان واجبا. قالوا الاية لا تتكلم عن القسم اتكلم عن ماذا محمد عندي كحليبة. يعني انت تتخيل من الواهبات. ترجي من تشاء منهن اي لا تقبل هبة من تشاء منهن
3:47وتؤوا اليك من تشاء تتزوج من تشاء. هذا فيه بعد. هذا فيه بعد. لان الكلام كان عن ماذا؟ في الاية التي قبلها كان الكلام عن نساء النبي. كل الايات تتكلم عن نساء النبي. واضح
3:57فالازهر ان القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يقصد. كان يقصد ايضا الادلة التي استدلوا بها انه كان حديث انس انه كان مضى معنا هذا الحديث انه كان يطوف عن نسائه
4:12في اليوم والليلهن احدى عشر امرأة ليس معنى ذلك انه اجتمع عنده احدى عشر. قلنا كلهن كن احدى عشر لم يجتمع عنده الا تسعة واضح هذا؟ بعد العصر. فقيل لانس او كان يطيق ذلك؟ قال كنا نقول انه اوتي قوة ثلاثين. استدلوا به على ماذا؟ على عدم وجوب القصر. لكن هذا الدليل ليبدو قويا. لماذا لا يبدو قويا
4:29انه للمخالف ان يجيب عنه بماذا؟ باستئذانهن لانهن ادن له في يده واضح لكن الاية هي الازهر يعني في الدلالة على عدم على عدم وجوب القصر. نعم؟ اذا لم يكن الجماع ليس بواجبات. لماذا اعطي لعيش
4:46اذا كان ماذا يا جماعة ليسوا بواجب هل المبيت اتفقوا لابد ان تعلم ان القسم ليس لاجل الجماع اتفقوا اجمعوا ان الصغيرة التي لا توضع. هم. لابد ان يقسم لها. لو تزوج بنتا صغيرة
5:03لا توتة اصلا. ودخل بها نعم لابد ان ان ان يقسم له وان المريض هو الحائض. الحائض لو ان امرأة حائض مثلا الا تقسم لها؟ تقسم لها ان القسم ليس ليس المقصود به الجماع. القسم المقصود به المبيت والمؤانسة. فهمت
5:21امتى ؟ فالقسم علته ليس قدرته قد تكون المرضى مرضا شديدا ولا ولا توتة اصلا وقد تكون مريضة مرض يمنعها من ان تطأها شهورا. هل يسقط حقها في القصر؟ كل هذا لا يسقط حقها في القصر. الاتفاق اهل العلم بالاجماع
5:36فالقسم ليس الغرض منه الوطء. فهمت؟ ليس الغرض من الوطء. لن تقول شيء؟ نعم. في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ظنت انه يطلقها واتت حقها لعيشها لو لم يكن الواجب عليه
5:56كانت تظن هذا الامتحان طيب اخونا يقول اليس من الممكن ان نستدل بقول بعض العلماء الذين قالوا القاسم كان واجبا ليس ملكا ان يستدل على هذا بان سودة اعطت يومها لعائشة وسيأتي كلامها لهذا الحديث لا لا يستدل بهذا على وجوب القصد
6:13بل لان امهات المؤمنين كن يعلمن ان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل هذا المستحب في حقه كالواجب. هذا المستحب هو القصد يزال في حقك ماذا؟ كالواجب. فعلمت انه قد يطلقها حتى لا يترك هذا المستحب. لان الطلاق كما سيتكلم عن احكامه
6:30يجوز للحجر ليس مكروها. فهو يرى ان الترك المستحب في القسمة لها. نعم. اسوأ عندهم من ماذا؟ من طلاقها. فيطلقها. الارتكاب اخف المفسدتين. قد يعترض قد يجاب بهذا الجواب وسألت الكلام عن هذا الحديث
6:44هل هذا الحديث بعد ذلك؟ نعم فالاظهر هو عدم وجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم. وان كان خلاف لهذه المسألة خلاف قوي خلاف هل كان واجبا ام لا؟ ان لم يكن واجبا ولا يترتب عليه شيء. لماذا لا يترتب عليه شيء؟ لانه في النهاية متفقون انه ماذا
6:58كان يقسم كما سيأتي معنا حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موت الذي مات فيه كان يقول اين انا وغدا كان يسأل عن من عند من سيبيت غدا
7:09معنى ذلك انه كان يقسم بين نسائه وكان يستأذنهن ان يمرض في بيت عائشة كما سيأتي الكلام من هذا الحديث. نعم. مفهوم في لا يملك انسان ولكن هل هو يظهر بهزا الزهور كما ظهر عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال جيد. يعني اخونا يقول هل نعم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اللهم
7:29فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. وهو حب القلب. هل له ان يظهر حب زوجة من زوجاته على حب الباقيات؟ الجواب ليس له ان يتعمد هذا. ليس له
7:39يتعمد هذا الا اذا يعني ليس له ان يقول لاحدى زوجاته انا احب آآ اكثر من من فلانة مثلا الا اذا كان هناك حاجة كان يسأل مثلا كما في حديث عمرو بن العاص وهو عند مسلم قال اتيت النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات السلاسل فسألته من احب الناس اليه؟ فقال عائشة
7:59او يظهر من افعال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا امر لا يملكه. انه يحب عائشة اكثر من غيرها. اكثر من غيرها. واضح؟ والذي يدل على ان كل ما هو ان مثلا الناس كانوا يخصون يوم عائشة بالهدايا مسلا. تعرفون القصة في هذا. عندما جاءت جاءت آآ فاطمة الى النبي عليه الصلاة والسلام
8:22وتقول يا رسول الله ان نساءك يطلبن منك ان تعذرهن فتنة ابي قحافة يعني النساء امهات المؤمنين كلهن ذهبن الى فاطمة وطلبن منها ان تشفع عند النبي عليه الصلاة والسلام
8:36في ان يأمر الناس بان يهدوهم في كل ايامه. ليس في يوم عائشة فقط. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال الا الا تحبين الا تحبينني؟ قال بها وليس من الادب ان يذهب النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يقول لهم عندما توصون الهدايا اعط في في سائر الايام كانما تعرض لطلب الهدايا
8:54هذا رزق سقاه الله ولا عيشه؟ هذا رزق سقاه الله ولا عيشه وهذا فيه ايضا فائدة في باب القسم ان من اهدي اليه شيء في يوم واحدة منهن يكون لصاحبة هذه النوبة. ويحدث كثيرا. نعم يكون لصاحبتي هذه النوبة. والاهداء اذا كان في بيتك طعام وكذا. يكون لصاحبة هذه النوبة
9:19كونوا لها نعم لنودي له في في بيته بخلاف ما لو اهدي له مثلا اه خارج البيت لو انني ان يقسما بينهن او يفعل ما فيه ما شاء. او يفعل فيه ما شاء. نعم. ولا هو ولا هو يكذب ازا
9:36العقيل اولا العقيل لتسأل هذا السؤال ولكن لا وسئل هذا السؤال ليس له ان يكذب. يعني يا وليدي يقول احبك انت اكثر يعني؟ اه. هكذا؟ لان هذا يؤدي به الى ماذا؟ الاول الا يكذب. لماذا الاولى الا يكذب ولا يقال ان هذا داخل في حديث
9:55آآ ام كلثوم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وحديث الرجل امرأته. لان هذا ينبغي اصلا ان ينهاها عن هذا السؤال يعني لازم اسأل هذا السؤال يقول كل واحدة كل واحدة لا لا تستطيع ان تقول انا احب فلانا اكثر من فلان من كل الوجوه. انا احب فيك اشياء احب فيها اشياء. لولا ان
10:12نعم لانه لو فتح هذا الباب سيفتح الباب لمقارنات كثيرة. يعني تقول له الطعام افضل ام طعامه يعني تزيني افضل ام تزينه كده يفتح الباب لمقاومات كثيرة. اولى ان يغلق هذا الباب اصلا العاقل يغلق هذا الباب. فضلا ان يبدأه هو. يعني بعض الناس ليس عنده حكمة هو الذي يبدأ هذا الباب. يقول
10:32منك في كذا والاولى اصلا ان لا يفتح هذا الباب. واذا فتح هذا الباب من جهتها الاولى ان يغلقه. لانه لو فتح هذا الباب لن يغلق وسيأتي بالتباغض والكره والبغض وقد تبغضه هو اصلا لان هو الان يفضل غيرها علي مثلا
10:49والعقل يعني اه بان يغلق هذا الباب من اصله. طيب. طيب اختلفوا. طب نقول هذا في باقي الاحاديث. اكمل في الحديث الثاني وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال الى احداهما يوم القيامة
11:09جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه الخمسة وسنده الصحيح الحديث صحيح نعم لكن ساتكلم عن هذا. معناه ماذا؟ من كانت له امرأتان فمال الى احداهما. الميل هنا ماذا؟ الميل هذا لعارض الحديث السابق. قال تعالى فلا تميلوا كل الميل فثذروه كالمعلقة. ما
11:32المخالفة من الاية فلا تميلوا كل الميت الميل يسير. الميل اليسير انه يجوز الميل بعد الميل. انه نهى عن الميل ماذا؟ كل الميل. كل الميت. ما هو الميت الذي بعض الميل الذي يجوز ميل المحبة
11:48نيل المحبة. فيحمل عليه هذا الحديث من كانت له امرأتان قد فمال الى احداهما يعني ميل غير ميل المحبة. اما ميل المحبة لا يملكه. كما مضى معنا في حديث عائشة
12:01مال الى احداهما يعني مال الى احداهما في ما يستطيع ان يعدل فيه نعم فمثلا قصر في نفقة احداهما ينفق على واحدة ويقصر في نفقة اخرى. هناك خلاف بين اهل العلم في حد التسوية
12:16لحد التسوية قبل ان اتكلم عن خلاف اذكر معنا باقي الحديث. جاء يوم القيامة وشقهم ما معنى شقه مائل؟ شقه اي نصفه. قف يقولون المصاب بالفالج. الفالج هذا مرض مثل الشلل. شلل نصف. تعرفون الشلل النصفي هذا؟ نعم وهذا الجزاء من جنس العمل كانه عندما كان متزوج
12:34من امرأتين نعم آآ كانتا تشاركان كل واحدة منهما لها نصف وفضل احد النصفين على الاخر فالجزاء من جنس العمل يعني. وقيل جاء يوم القيامة وشق مال يعني هذا في عرصات القيامة. حتى يظهر للناس انه كان
12:50فضلا لان هذا ان يكون له عقاب بعد ذلك اخر. في النار مثلا اذا لم يتم الله عز وجل عليه نعم هذا لفضيحته يعني امام الناس انه كان لا يعتب. لان مسألة العدل او عدمها قد تخفى حتى على المرأة نفسها
13:05يعني قد يدعي ما انه معسر فلا فلا يعطيها حقها في النفقة هو ليس معسرا للمرة الاخرى مثلا. طيب يعني قد يفضل وحدهما حلا اساري. لا حالة اساري لابد ان يساوي بينهما بينهما في النفقة. هل يجب عليه ان يسوي بينهما في مزاد على نفقة الواجبات؟ اتفقوا اليهم ان اربعة
13:23انه ماذا يجب ان يسوي بينهما في ماذا؟ في النفقة الواجبة. يعني يعطيها ما تستحقه من الملبس والمشرب والمسكن اتفقوا على هذا. هل يجب ان يسوي في مزاد على هذا؟ مثلا من اللباس الزائد عن حاجتها
13:38عندها ما يكفيها فيشتري لها شيئا زائدا عن حاجتها. هل يجب ان يساوى في الزائد الاحناف؟ وشيخ الاسلام يقولون ماذا الجمهور يقولون لا يجب. طبعا القول بالوجوب فيه آآ مبالغة في العدل. لكن تطبيقه في الواقع المستحيل
13:54صعب جدا ويشق. لذلك الامام احمد لما سئل عن هذا نص على هذا. قيل له ايسوي بينهما في النفقة قال لا يطيق هذا لا يطيق هذا. ويصعب جدا هذا. يعني مثلا
14:08انت آآ تمشي من احداهما فاشتريت لها طعاما لانها جائعة. هذا زيادة عن الطعام من المطعم. نقولها وقد يقال هذا زيادة. هل لابد ان تفعل هذا مع الثانية؟ هذا فيه مشقة
14:18نقول الاولى ان يساوي بينما قدر ما يستطيع. لا يتعمد حتى يخرج من الخلاف. لا يتعمد ان يخص احداهما بهدية لا يتعبد هذا. لكن لو فعل هذا بدون قصد وبدون تعمد. على مذهب الجمهور هو لا يأثم. لان الواجب ومدى التسوية في قدر الحال. يعني مثلا آآ طبعا المقصود بالحادث
14:36ماذا؟ الحاجة التي تناسبها قد يكون وحيدا عندها ولدان واخرى عندها خمسة اولاد يعطي هذه حاجتها قال لا شك ان لك عندها ولدان ستكون نفقتها اقل خمسة احدهم مثلا فسد عندها آآ جهاز من الاجهزة فسدت عندها ثلاجة سيرسل لها ثلاجة. ولا يشتري الاخرى. هذا لا خلاف في جوازه
14:56يجب ان نسوي في هذا بل يسوي في ماذا؟ يعني لا يجب ان يشتري الاخرى ثلاجة. يعني بيساوي بينهما في قدر الكفاية. الخلاف فيه ما زال على هذا. الخلاف فيما زاد على هذا. نعم
15:06ما قلت الاحناف وابن تيمية يجيبون المساواة فيما زاد على هذا والجمهور لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف لو قلنا لكل الزوجات رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالمعروف هو
15:23فيها عرفا فاذا اعطيتها ما يكفيها عرفا لا يجب عليك ان تزيد على هذا لو خصصت اخرى بهدية زائدة لا بأس وان كان كما قلت الاولى والاحوط الا الا تفعل هذا. خاصة انه لو عرفت لو عرفت احداهما بهذا
15:38ساؤدي الى هذا بدأ الى تباغض ونزاع لكن عند الاصحاب انها عرفت. ليس لها ان ان تتهمك بالظلم نعم لان جمهور اهل العلم على جوازها. هي ليس لها مثل ان تلزمك وتقول انا اعتقد ان مذهب شيخ الاسلام هو الارجح في هذه المسألة والاحناف ولابد ان تشتري كما اشتريت له. ليس
15:58بل لو حدث اه لان العدل العدل وليس لها مثل ان ترفع امرأة للقاضي في هذه المسألة. لماذا لان مسألة العدل والظلم هنا ليست متعلقة بالكفاية. انما متعلقة بماذا؟ بالفضل
16:11في هذه المسألة انت التي تؤخذ عليها ديانة ليست قضاء يعني ليس لها ان تقاضيك مثلا الى القاضي. وتقول والقاضي هب ان القاضي كان يحكم ماذا بالاحناث في هذه المسألة. هل له ان يلزمك؟ لا ليس له ان يلزمك
16:24لان هذه مسألة ترجع الى ماذا؟ الى الديانة. ليس الى الحكم الحكم آآ الدنيوي حقها شرعا ان توفيتها. حقها حد الكفاية فما زاد على ذلك لو انت تعمدت وآآ في هذا وكنت آآ اخذت هذا الرأي اللي انا موافق لهواك مثلا رأي الجمهور موافق لهواك. واضح هذا؟ قد تأثم
16:48لكن قضاء فانت وفيتها كفايتها نعم وعن انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم متفق عليه واللفظ للبخاري
17:12يتكلم في النبي عليه الصلاة والسلام من حديث انس مرفوعا يتكلم فيه عن الرجل لو تزوج بكرا على اثنين. من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب. اقام عندها ماذا؟ سبعة. سبعة. ما الحكمة في هذا؟ قالوا تطييب
17:30القلب الثيب والبكر وازالة وحشتها. وايضا مراعاة حال الرجل انه عنده رغبة في البكر اكثر من الثيب فيقيم عندها سبعا ولا يقضي هذه السبع للباقيات. يعني لو كان متزوجا من امرأتين او اكثر يقيمها من البكر سبعا ماذا؟ ثم يستأنف بعد ذلك
17:47يبتدأ القسم. يبتدأ القسم بين باقي باقي نسائه. وانا بذهب الجمهور خلافة للاحداث. الاحناف يقولون ماذا يساوي بينهم والحديث حجة عليهم ثم قاس ثم قسم للباقيات. طيب واذا تزوج الثيبة اقام عندها ثلاثا ثم قسم
18:05الا ان طلبت سبعا كما سيأتي في حديث ام سلمة. لو طلبت سبعا يقضي الباقيات كل السبع اما لو طلبت ثلاثة لو بكت عندها ثلاثا لا يقدر الباقيات فان قيل لماذا يقضي الباقيات كل السبع وهي آآ والنبي عليه الصلاة والسلام
18:23كما في حديث ام سلمة قال ليس ليس بك على اهلك هواة ان شئت ان شئت سبعت لك وسبعت لك سبعت للنساء. تأتي هذا الحديث الان لانها لما طلبت ما زاد عن حقها منعت من الثلاثة
18:37لما طلبت ما زاد عن حقها منعت منه حقها ماذا؟ ثلاثة فلما تطلعت الى ما هو اكثر من حقها منعت ماذا من الثلاثة في العقاب عند السيد سبعا يقضي الباقيات كل السبع
18:50طيب طيب لو تزوج بكرين في عقد واحد تزوج بكرين في عقد وحدانية. يمكن يمكن يعني مثلا شخص عنده بنت هو وليها وبنت اخيه هو ليه؟ فيتزوج البنت وبنت عمها
19:05وعقد له عليهما في عقد واحد. قال زوجتك فلانة وفلانة زوجتك فلانة وفلانة ماذا يفعل؟ نعم؟ ماذا يعني لمن يدخل اولا نعم يقع بينهما يقلع بينهما لو كان في عقد واحد لو كان في عقدين
19:26متتاليين تقدم يعني الان النبي عليه الصلاة والسلام عقد علما بعد آآ موت آآ خديجة رضي الله عنها. من اول من تزوج بعد خديجة؟ من اول من عقد عليها بعد خديجة
19:40لانه قلت عقدة ليس دخل بها. اه. عائشة عايش عقد عليها ولكن دخل بسودة قبل خديجة. هو دخل بسودة قبل خديجة. لكن العقد على عائشة كان قبل قبل سودا فهمتوا انا؟ يعني هو عقد على عيشة وكان عندها ست سنين. بنى بها بعد ثلاث سنين. وفي هذه الثلاث سنين دخل بصوته
20:03تزوج سودة ودخل بلعبة كانت صغيرة. طيب فهنا القضية ليست بتقدم العقد بتقدم من؟ زفت اليه اولا ولا حاجة؟ تقدم الزفت اليه اولا. طب لو كانت الاثنتان ستزفان اليها اولا؟ كان كان الرجل يتزوج البنت وبيت عمها يقرع بينهم
20:21الاولى يقيم عندها سبعا لانها بكر ثم الثانية يقيم سبعا ايضا لانها بكر تزوج على ثيب. واضح هذا؟ فاذا كان بكر وثيب يعني واحد يتزوج لو تزوج بكرا وثيبا في ان الواحد نفس الشيء. يقرع بينهما فالتي تقع قرعتها لو كانت وقعت القرعة على الثلث يقيم عندها ثلاثة. وقعت القرعة على البكر سيقيم عندها سبعة
20:45نعم. وقول انس من السنة له حكم الرفع. لان من السنة الظاهر فيها انها سنة النبي عليه الصلاة والسلام نعم طيب وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج تزوجها اقام عندها ثلاثا وقال انه ليس بك على
21:06اهلك هو ان شئت سبعت لك سبعت لك سبعت لانسان رواه مسلم ليس بك على اهلك هوان المقصود باهل اليمن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي اهلها يعني ليس لك ذل عندي. انت كريمة عندي. وقيل ليس بك لاهلك هو ان يعني لا يلحق اهلك بسببك هوان. فتكوني الباء ده السببية
21:31ان اهلها يقولون اهل اقاربها مواليها اولياؤه يقولون اقام النبي عليه الصلاة والسلام عندها ثلاثا فقط عندها ثلاثة فقط فد. الازهر هو المعنى الاول وعليه اكثر الشروح. ان المقصود به اهلك ماذا؟ ليس بك على اهلك اهوان. يعني ليس بك هوان علي. مناسبة الحديث ان النبي
21:49عليه الصلاة والسلام لما تزوجها وقام عندها ثلاثا واراد ان يخرج في اليوم الرابع امسكها بسيابي عليه الصلاة والسلام وطلب منه ان يمكث. هكذا اللفظ حديث. قال امسكها بثيابه وطلب منه ان يمكث. فقال لا هذا
22:02ففيه تطييب الزوج لخاطب زوجته ان يبين لها الحكم الشرعي في مسألة اذا طلبت شيئا ليس حقا له اذا طلب شيء ليس حقا له. وفي انه ينبغي للزوج ان يعلم زوجته ان كانت زوجة ثانية او زوجة اولى. يعني متزوج اكثر من امرأة ان يعلمها ماذا
22:20ما ينبغي من احكام التعدد. حتى لا تتهمه بالظلم يعني لان النبي عليه الصلاة والسلام دفع الامر عن نفسه. وبين له الحكم تماما. نعم! ان شئت سبعت لك ولا سبعت لك سبعت بنزين
22:33فاختارت ام سلمة ماذا؟ عدم التسبيح. حتى لا يتأخر علي لو سب علينا ثم سب عليه سيتأخر عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. طب هل يجب ان يخيل الزوج الثيب الزوج يخير زوجته الثيب
22:47بين التثبيت والتسبيح؟ الجواب لا. صح ولا لا؟ لا يلزمه فهمت؟ لو خير هذا افضل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يلزمه له ان يعطيها الثلاثة او يعطيها السبع كما يراهون. لان الشرع جعل له ماذا
23:03هذا الحق واضح هذا طب لو كان متزوجا اكثر من امرأة هل له ان يتفق ان ان يبيت من من امرأتين مثلا هل له ان يبيت عند هذه يوم عند هذه عند هذه يومين وعند هذه يومين او عند هذه الثلاثة وعند هذه الثلاثة؟ الاظهر لا
23:21الاظهر الجمهور يقولون ماذا؟ يبيت عندها ان كانت واحدة ان كانت واحدة يلزم ان يبيت عندها يوما من كل اربعة ايام. لو كان متزوج امرأة واحدة ما الذي يجب عليه في المبيت؟ قالوا يبت يوما من كل اربعة ايام. لماذا قالوا هذا
23:37المتزوجة من واحدة نعم ثابت حقها الثابت. ماذا له ولله ان يتزوج باربعة. نعم. فالواحدة لو كان متزوجا من اربعة ليس لها الا يوم كل اربعة ايام فليس لها ان تطالبه بالمبيت عندها اكثر من يوم كل
23:53اربعة ايام ثلاثة ايام الاخرى يعني لو ان يبيت عند امي عند صديقه ليس له ان يبيت عنده. الشيخ الاسلام خلف في هذا وقال يلزمه ان يبيت عند اهل المعروف. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف وليس من المعروف
24:03يبيت عندها يوما كل اربعة ايام حتى وان كانت واحدة. ولا يصح قياس حل اجتماع على حل انفراد. لان حال الاجتماع غير حال الانفراد حال الاجتماع فيه ماذا؟ فيه حق
24:13تعلق بغيرها. اما الان لم يتعلق حق بغيرها. فكيف نقول يبيت ردها يوما كل اربعة ايام. هو ده كلام في وجاهة يعني. طيب؟ هذا الكلام له وجاهة اذا لا يلزمه ان نرجع مرة اخرى للسيد مع البكر لا يلزمه ان يخير ماذا؟ ان يخير الثيب اه سيقيمه لله ثلاثا او سيقيمه عندها سبعة بل له ان يفعل
24:33هذا او ان يفعل او ان يفعل هذا نعم طيب ايضا آآ اختلفوا في القسم للامل لو كان متزوجا من امة كم يقسم لها؟ الجمهور الائمة الاربعة الى المالكية يقول يقسم لها ماذا؟ نصف العسر. نسف الحرة. وهذا في هذا اثر ضعيف عن عمر لا يصح
24:53انه قال ماذا؟ يقسم الامة نصف القرآن. لذلك المالكية وابن القيم قول الله ما كان حر وابن حزم كده. قال الامة كان حرة يقسم لك الحرة انه لا فرق لا دليل على التفريق بين الامة والحرة
25:05نعم رسالتي خلاف كما رأيت. لكن الاثر ان العمر ضعيف. نعم. هل ان تدخل هذا السدر سبعة ايام بيوم ما في المستقبل لأ هي دي هي تطلب منه؟ لأ. هزا الان اصبحت ماذا سيد؟
25:19ايضا اشترطوا جاوب عن سؤالك. اشترطوا في هذه السبعة ان تكون متوالية. هم اللي هو قام عند البكر سبعة ايام وقطع تواليها قالوا يستأنفها الا اذا احتال ما معناه يستأنف الا نحتل مثلا ما كان يتعدى ثلاثة ايام البكر
25:40ثم مرض مرضا شديدا فذهب الى المستشفى. يومان وارجع مرة اخرى يستأنف السبعة. يبدأها من جديد الثالثة لتحسب. واضح؟ الا اذا فعل هذا حيلة. فيأذن. تعمدا. فقبل الذكر لابد ان تاخد السبعة متوالية وكذلك الثيب تأخذ الثلاثة متوالية. فلو انقطع التوالي نعم يستأنف. هذا مذهب الجمهور وان كان هذه المسألة فيها خلاف. طيب
26:06لو شخص عنده زوجتين نعم. وهو يبيت يوم عند وحده يوم عند الثانية ويومين هو يستطيع ان ما فهمت يعني اخر مسألة هو يستطيع طيب مذهب مذهب الجمهور يقولون لو عنده زوجة واحدة يوم من كل اربعة ايام. عنده زوجتان يومان من كل اربعة ايام مذهب الجمهور. شيخ الاسلام يقول حال
26:35الماء غير حال الانفراد. الله عز وجل قال ماذا؟ وعاشروهن بالمعروف فالعشرة بالمعروف تقتضي الا يبيت معها يوم واحد كل اربعة ايام. ان كانت واحدة يعني والايام الواحدة او كانت اثنتين العشرة بالمعروف لا تقتضي ان يبت معهن يومان فقط كل اربعة ايام. لان
26:53الاجتماع غير حال الانفراد. واضح وضع الخلاف في المسألة. هو اللي هو فالاولى ان لا يتعمد. يعني بعض الناس قد يتعمد امال لو لم يتعمل خلاص اتكلم عن المدى عمن تعمد. يعني يتعمد الا يبيت عندها الا يوم كله اربعة ايام. يقول لها انت واحدة. ليس لك الا عندي يوم الا كل اربعة ايام. باقي الايام ساذهب ابيته عند صديقي
27:13هذا ليس ابن المعروف. وكذلك لو كانت اثنتين ليس من المعاشرة بالمعروف ان يقول ثابت عندكما يوم. ويومان انا حر فيما افعل فيهما ما اشاء. لان هو لما لم لم يتعلق هذان اليوم ان لم يتعلق بهما حق امرأة اخرى بعد
27:29حتى يقال انهما له انما يرجع في هذا عبادة الى المعاشرة بالمعروف لا يقع الزوج يسكن مع والديه زوج وهو يذهب اليهما ولكن تقع المرأة تابعا معه المطبخ طقس متزوج من امرأتين؟ نعم. مرة واحدة يسكن مع والديه
27:54متزوج من امرأتين. احداهما تسكن مع والديه. نعم. هو ذهب لزيارة والديه. نعم. لأ هذا ليس هذا لا يدخل في آآ الدخول على المرأة في غير نوبتها. يعني الان هو آآ هو عند عند زوجته الثانية. وذهب الى بيت امه وابيه ليزورهما وامه زوجته الاولى تسكن مع امه
28:12هل يقال انه دخل على غير صاحبة النوبة؟ في غير نوبتها؟ لأ. لانه قصده بماذا؟ زيارة النوبة. لو كان قصده زيارة المرأة خلاص الامور بمقاصدها وسيأتي الكلام على دخول غير صاحبة النوبة. الحنابلة يقول لا يجوز الدخول على غير صاحبة النوبة نهارا الا لحاجة. وليلا الا لضرورة. يقول للحاجة يعني كان يسأل عنها
28:32او كان يعلم اولاده ان كان او كان يعطيها نفقة او كانت معرضة يزورها هذا نهارا. اما ليلا لا يدخل الا لضرورة. نعم. فبعضهم قال بجواز الدخول تساوى بينهن جميعا استدلالا بحديث انس الذي مضى معنا كان يطوف على كل نسائه بعد العصر. من غير مسيس. لان نسائكن تسع
28:50فلو لم يرهن الاكل تسعة ايام لبعد عهده بهن. فكان يراهن كل يوم من غير ما تسيء اي من غير جماع ان يقبل ويباشر لكن من غير نعم لا ينسى له ان يجمع غير صاحبة نوبة في نوبتها
29:05تكلم بالواتس او بتاريخ الموبايل مع زوجتك. هناك آآ فتاوى لبعض المعاصرين في هذه المسألة. هل يجوز لابد ان تفرق بين كلامه وهو كلام معين هل يجوز للمرأة ان تكلم زوجها في غير على الهاتف مثلا او في في الواتساب في ليلة ضرتها؟ الجواب لا يجوز الا لضرورة. لماذا؟ لان هذا تعدي
29:26من حقي آآ الغير وهذا في مجالات الدخول عليها. اما هو له ان يكلمني ان كان هناك حاجة له هو ان يكلمه ان كان وان كان هناك حاجة. حاجة. لكن ليس لي ان تكلمه لان هذه ليست نوبتها
29:43وعن عائشة رضي الله عنها ان سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه وقيل ان هذا هو سبب نزول الاية. وان امرأة خافت من بعلها نشوزا
30:08اي اعراضا وعدم القيام بالحقوق. النشوز هو الطرف ويترف عليها ماذا؟ لا لا يعرض عنها لا لا يقسم لها لا ينفق عليها. وان امرأة خافت من نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا
30:25والصلح خير. قالت عائشة في معنى الاية هي المرأة تطيل المكث عند الرجل فيزهد فيها. نعم تتنازل له عن ايامه او عن نفقتها كما فعلت سوداء لكنها ليس هذا هو سبب نزول الليل. الاية عامة تشمل القصة السودا وغيرها لانه لم يأتي نص في انها سبب نزول الاية. الحديث
30:45قلة سودا رضي الله عنها هذا من عقلها. لما كبرت في السن وارادت ان تحشر في ازواج النبي عليه الصلاة والسلام ان تبقى في ازواج حتى تحشر يوم القيامة في ازواجه
30:58وهبت يومها لعائشة كان فيه فقه من جانبين. اليوم الجانب الاول ماذا؟ انها ارادت ان تموت وهي في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذ هذا الفضل. فضل امهات المؤمنين. والجانب الثاني ما هو
31:10انها راعت خاطر النبي عليه الصلاة والسلام انها علمت ان عائشة احب ازواجه اليه. فلم تهب لم تهب هبة مطلقة. انما خصصت اليوم لمن؟ العاشر. لعائشة معنى هذا ان المرأة اذا وهبت يومها لضرتها
31:27وعينت هذه الضارة ليس للزوج ان يهبها ان يهب هذا اليوم لغيرها ليس للزوج ان يهب هذا اليوم لغيره. لكن له ان يجعله بينهن جميعا يعني لا يلزمه ان يجعله لفلانة
31:43ولا يجوز له ان يجعله لغيرها. لكن يجوز ان يساوي بينهن جميعا في هذا اليوم. واضح هذه المسألة؟ طيب هل للزوجة التي وهبت ان ترجع في هذه الهبة ام لا؟ الجمهور يقولون لها ان ترجع
31:57لماذا؟ لان الهبة لا تلزم الا فيما قبض والذي قبض هو ماذا؟ والايام الماضية. اما ما يستقبل هذا لم تقبضه بعد. لان النبي حق المبيت يتجدد فهي لم تقبل هذا
32:07فالان ترجع بعد ذلك تقول له ماذا؟ لان رجعت في هذا اليوم. ويرى ابن القيم انه لا يجوز لها الرجوع ان كان هذا صلحا لان الصلح كما اخذنا في الديون
32:19العقد اللازم الصلح عقد لازم. يعني لو قال لها انا ساطلقك. فقالت لا تطلقني وسهم يومي لفلانة هذا الصلح الان واسقط حقه في الطلاق وابقاها مقابل انها اسقطت يوما لفلانة. فليس لها ليس لها ان ترجع. وهذا اختيار ابن القيم
32:36وحدث انزعة في هذه المسألة يحكم فيها القاضي لو تنازلت عن يوم من ايامها ثم رجعت بعد ذلك نعم قد تتنازل عن يوم واحد وقد تتنازل عن كل ايامها. يعني هذا التنازل درجات يعني رجل متزوج من امرأتين مثلا عنده من اولى اولاد. وليس عنده من الثاني اولاد فقال للثاني
32:54ساعطيك يومين فقط يقع هذا الخلاف فلترجع ام لا لكن لابد ان يعلم ان هذا التنازل لابد ان يكون حادثا بعد العقد. اما اذا كان شرطا مقترنا بالعقد فسيدخل في
33:07المسألة اللي انت تكلمنا عنها قبل ذلك وهي مسألة ماذا؟ ان هذا الشرط لابد ان يوفى. يوفى به. ده حديث عقبة ابن ادم الذي مضى معنا ان الحق من فيتم به من الشروط. ما استحلتهم به الفروج. وقلنا الشروط تكون مقارنة
33:17عقده قبله لكن نتكلم الان محل النزاع في ماذا؟ في التنازل بعد بعد العقد هلا ان ترجع من الجمهور يقولون لا ابن القيم يقول ان كان صلحا ليس لها ان ترجع
33:29وكذلك ان تنازلت عن عوض يجوز ان تتنازل عن عوض مالي وليس لنا يعني ممكن تدفع له يدفع له مالا حتى تتنازل عن يوميه. فان كان على العوض مال ليس لها ان ترجع. واضح هذا
33:45نعم طيب ايضا من آآ طيب نتكلم عن هذا في الحديث الذي بعده؟ نعم. هل اي قول آآ زوجة واحدة؟ خافت آآ شهر شهرين ثلاثة الزوج كما يسكن مع زوجة واحدة. لما هي تعود
34:07في تفصيل. يقضي لها؟ له ان يقضي عندها ثلاثة ايام اربعة ايام. باختياره هو ولا يقضي هذه الايام زوجه التي كانت لكي تفهم اجابة هذا السؤال لابد ان تفهم مسألة غياب المرأة
34:25غياب المرأة وسفرها سفر المرأة له احوال سفر او غيابها نعم لو كان السبب منها ليس له ليس عليه قضاء له. يعني مثلا سافرت في حاجتها باذنه. سافرت في ماذا
34:40في حاجتها هي باذنه هذه الايام باتفاق لا يقضي له. لماذا الناس قالت في ماذا ان سفرت تزور امها مثلا هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية سافرت في حاجتها وحاجته بابني يقضي له. كون حاجتها مع حاجته لا يسقط حقها في ماذا
35:01القضاء. يعني هناك صور هناك ثلاث سور. السورة الاولى ما هي ان تسافر في حاجته هي باذنه لماذا نقول باذنه لانها قد تسافر بدون اذني في ناشز ليس لها قصر ليس لها قصر بالاتفاق. فهمت؟ يعني مثلا اعطيك مثال تطبيق عملي لهذا. امرأة مثلا آآ سافرت الى
35:20بلدي كوبلي تاليت عندما ترجع يقضي الاب لا يقضي له. لو اردنا ان نطبقه لماذا يقضي؟ بالضبط هذه حاجته وحاجته يقضي له. لانها سافرت لتلد. هذا حاجة حاجته حاجتها. سافرت لتزور امها
35:35لا يقضي. الحالة الثالثة سافرت لحاجته هو بابنه. يعني هو ارسلها مثلا لامر يختص به هو. لكي تحضر اولاده مثلا. اولاده اولاد او من غيرهم. نعم. فيلزمه ان يقضي. طيب
35:51طيب الان هذه مثال اخر مرضت وذهبت الى المستشفى. اقامت في المستشفى اسبوعا. يقضي ام لا يقضي؟ لا يقضي. لان هذا بسببها. سقط حقه في القسم خلاص. اما لو سافرت بقى لسؤالك سافرت ورجعت هل يمكن يجلس معها يومين او ثلاثة؟ في هذا التفصيل. ان كان
36:11وفرت لحاجته هو او حاجته وحاجتها باذنه سيقضي لها كل الايام ليس ثلاثة فقط اما ان كانت سافرت لحاجتها هي ليس له ان لا يسمع ولا يوم. الا اذا اذنت الاخرى
36:22فهمت؟ لان ليس الحق في المبيت اصلا التي اسقطت حقها بالسفر امتى يلا؟ تعزية لزوجة ماذا؟ مات احد ابويه يعني يوم ليلها نقول لا يجوز الدخول نهارها للحاجة هذا من الحاجة
36:44اذا نص الفقهاء قالوا ان يعطيها نفقة او يسأل عنها قالوا المقلبة في المغني في الدخول نهارا قال يدخل علينا نهارا لاعطاء نفقات او للسؤال عنها لبعد عهد او لعيادتها ان كانت مريضة او لتعليم ولد
36:59يعني عنده مثلا ابنه يعلمه كليا مثلا حفاظ القرآن مثلا. كل هذا اجازوه كذلك التعزية. التعزية هادي حاجة لا شك انها حاجة زوجتين او فلست زوج. والزوجة واحدة آآ تسكن معه دين
37:20والزوجتين اه اخرين وام يتبادل تتبادل بعضهم ببعض مسلا هو يقول لزوجك خلاص مسافرة يعني في نفس البلد يعني ولتطلب ان تأتي الزوجة الثانية تسكن معهم بامره هو ليس بارادتها
37:50هو يأمر لنا يعني ازا بالبيت وخلص يعني زوجها هل في هذه الحالة هو انت يا محمد؟ احدى زوجاته ان اه تسافر الى البلد ويدعو الاخرى مكانها. يا اولاد زائد سافر. نعم. لا يستطيع هو ممنوع
38:17سؤالي الان ما وجه عدم ما وجه المنع؟ هو ممنوع ان يعدل الزوجتين في نفس البلد لا لا هو لا هل هو يقدر ها لا هو لا يقدر ان يتصرف ان ينفق عليهن؟ طبعا ينفق خلاص يجب ان
38:33بينهما. لابد ان يساوي بينهما يأتي بهذه الشهر وهذه الشهر مثلا فهمت؟ نعم. لان هناك مسألة تكامل الفقهاء مسألة ماذا؟ اظن ذكرناها منذ قليل. مسألة انه لو كان متزوجا من امرأتين. هل يجوز له ان يقول سابقى عند هذه الثلاثة ايام
38:47الثلاثة ايام قالوا لي اصلحنه لا يجوز. لماذا فهمت لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم لنساء يوم واحد. لا يجوز هذا الا برضاهن الا اذا رضينا او كان مضطرا الى هلك هذه الحالة
38:59هو محتاج مثلا ان يبقى للعمل في بلد اخر ولا يستطيع ان يأتي بزوجتيه معه نعم فلو ان يأتي بواحدة والاخرى تمكث معه شهرا او اسبوعا ثم يأتي بالاخر تمكث معه شهرا او اسبوعا كما او كما يتفقان. اذا الاصل في القسم ان يقسم الجهاد يوما ولهذه يوما
39:15لا يجوز ان يزيد على اليوم في القسط لا ينفع ان يجعلها ثلاثا وثلاثا مثلا. اربعا واربعا شهرا وشهرا. الا في حالتين. الحالة الاولى اذا رضينا بهذا والحال الثاني اذا كان مضطرا الى هذا. الصورة التي ذكرتها. المضطر ان هذا ليس هذا ليس باختياري. نعم
39:32وهي في هذا الحال تقول لا اريد ان اسافر وحدها تعتبر هي النعش الصابونة انت مسافر واحدة بدون بدون اذن يعني؟ لا لا. استاذ مسافر هي باردة بدون ابني؟ نعم. لا شيء. اه. ولكن
39:52النواحي هو قال لها ارجع. ارجعي الى ترجع. نعم يقول اول ما تنجز يسقط حقها في القصر اول ما تنشز يسقط حقها في القزف. النشوز هي قالت انني لا اريد ان ارجع بدنيا محرما
40:06لان الان هو يلزمه نعم احنا عندنا مثلا شخص سألني منذ ايام هو من فرنسا زوجته عنده زوجتان. زوجة في مصر وآآ زوجته الاخرى كانت حامل وسافرت الى فرنسا لتد
40:25بعد ما ولدت وقل لن انت عليها لا تريد ان تأتي. قال خلاص النساء واقفين خلاص. خلاص يا بيسقط حقها في القصد الذي سقط في القاسم التي اسقطت حق نفسها بنشوزها. ولكن لو هي عللت انها لا تريد ان تأتي بالدنيا محر لا تسقط. ليسقط. نعم. ليسقط
40:43هو حق الولد اه في الانفاق يسقط او لا؟ لا طبعا حق الود في الانفاق لا يسقط بسقوط بنشوز امه. نفقة الام غير نفقة الاولاد نعم. وعن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن اختي كان رسول
41:04الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعدنا على بعض في القسم من مكثه عندنا. وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من لكل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها. فيبيت عندها رواه ابو داوود وصححه الحاكم
41:23قول فان من غير مسيس يأنين ويلمس من غير مسيس. كما في رواية عند احمد قالت سيدنو ويلمس من غير مسيس. يدنو ويلمس من غير مسيس ده لانه ماذا يجوز له ان
41:33لماذا هذه رواية مهمة؟ لان بعض الفقهاء قالوا لا يجوز حتى المباشرة في يوم غير صاحبة النوم ولكن هذا رواية احمد تبين المقصود بالمسيس هنا قالت يبدو فدليل على مباشرة انه يقبل مثلا قال الثانو يلمس من غير مسيس. طيب قالت عن عروة
41:52رضي الله عنه قال قالت عائشة يا ابن اختي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا. يعني كان يساوي بينهن مع ان القسم ليس واجبا على ايه
42:02جمهور اهل العلم كانوا يساوي بينهن حتى في ماذا؟ في عدد الساعات يعني. حتى في وقت المبيت كما يستطيع في وقت مكث. وكان قل يوم الا ويطيف عليه فينلو من كل امرأة من غير مسيس. فهذا فيه جواز دخولي على غير صاحبة النوبة اذا كان يسوي بينهن كلهن في ذلك. ولو يشترط اذنهن
42:22هي لو قالت واحدة انا لا اسمح لك ان تذهب الى غيري في غيري او بنتي. لأ له ان يذهب طالما انه يذهب اليها في نوبة غيرها واضح هذا نعم. يعني لا ممكن هو يدخل ويتعود ان يدخل على كل نسائه كل يوم بعد العصر. ثم يبيت عند صحابة النوبة. نعم. ليس لصاحبة النوبة ان تقول له
42:41لك ان تدخل على زوجتك الاولى في يومي ليس لها ان تقول هذا لانه يدخل عليها في يوم زوجتي الاولى طالما انه يسوي فهمت؟ ما هزا الحد دخل زارها تشرق عندها شيء او تجلس خمستاشر دقيقة او يسوي
43:05كما يريد الحد مفتوح. لأ لازم يحاول ان يساوي بينهما قدر ما يستطيع. لا يفضل احداهما على اخرى لهوى. نعم. ليس شرطا ليست بالدقيقة والسعة لا يشك ولكن لا يتعمد مثلا الله عز وجل لا يخادع
43:19بدنا ندير خمس دقائق من على باب الشقة. كيف حالكم يمشي؟ والاخرى يجد لها ساعتين مثلا بالتسوية بقدر ما يستطاع. ويدل على هذا لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكث عندنا. وكان قل يوم الا ويطوف علينا جميعا
43:35فانه بكل امرأة من غير مسيس. قلنا انه من غير مسيس يعني ليس المقصود به المباشرة. المقصود به الجماع. حتى يبلغ التي هو فيه حتى يبلغ التي هو يومها عندها
43:46بتبقى في رواية الاخرى انه كان يجمعهن كلهن في بيت صاحبة النوم الالباني. كان يجمعهن كلهن كثيرا في بيت صاحبة النوبة كل النساء ثم ترجع كل واحدة الى الى بيتها ويبقى في بيت صاحبة النوبة. نعم. فهذا فيه دليل على آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا تطييبا لخاطره
44:11لا يكون العهد بعيدا. بينه وبينهن. شوف هل في دليل على ان من السنة ان يجمع بينهما انت عارف؟ نعم. لا يجوز. بعض بعض الازواج على هذا وتكن بعد ذلك العواقب افضل اسوأ من من المصالح. عليه ان ينظر في المصالح والمفاسد يعني. لا شك ان الاولى ان يتعارفن وان يكون بينهن على
44:44لكن الواقع نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث متفق عليهم. فهذا يدل ايضا ان هذا الدلو جائز. وانه من غير جماع
45:10وعنها رضي الله عنها اما في حديث انس في حديث انس الذي قال انه لا تعارض. يعني حديثة عائشة هو ده الاول. ممكن كان احدكم كان ينبغي ان يسأل حيث ان قالت من غير مسيس هل يعرف حديث انس
45:25انه كان يدور على نسائه كلهن فقيل له او يطيق ذلك قال كنا نقول انه اعطيه قوة ثلاثين فهذا فيه زواج جواز الجماع الجماع غير صاحبة النوبة فناد لكم كان يفعل هذا احيانا وهذا احيانا. لا طعام. كما يفعل هذا احيانا يعني اذا جامع غير صاحبة النوبة وجمع الباقيات. واحيانا يدنو من غير مسيس. نعم
45:45وعنها رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا؟ يريد يوم عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث شاء
45:59كان فيه دليل ان المرض لا يسقط حق المرأة في القصر هي ليس له ان يقول انا مريض. سأمكث انا مرضت مثلا في بيت فلانة خلاص سابقى في بيتها نعم ولا اقسم الباقيات. لا لو فعل هذا
46:14نعم لابد ان يقضي للباقيات لابد ان يقضي للباقيات طيب اذا اراد ان يعين احداهن لابد ان يستأذنهن او يقرع بينهن لانه الان عنده قدرة على الانتقال مع المرض ولكن يشق عليه. نقول يستأذن ويريد ان يقف عند واحدة. يستأذن الباقي. فان ادن له خلاص بقي عندك ما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث
46:35قلنا ادن له ان يمرض عند عائشة. فمتى وماذا؟ وهو في بيت عائشة رضي الله عنها. طب فان لم يأذن له ليس عنده الا خيار اما ان يقرأ بينهم واضح؟ واما ان يمكث في بيت من يشاء لانه لا يستطيع ان ينتقم
46:50هذا قايد مهم ثم يقضي للباقيات. اما اذا كان يستطيع ان ينتقم ينتقل بعد القرى ليس له ان يخص احداهن ويقول سأقضي الباقيات بعد ذلك اثم. لانه خص احدهن بدون دليل. فلابد ان يقرع بينهما. لابد ان يقرع لازم هو يسأل
47:07اول شيء يسأل هل ياذن له ام لا؟ فاذا لم يأذن له هناك احتمالان. الاحتمال الاول ان يكون قادرا على الانتقال فلابد ان يقرع ان يكون غير قادر يمكث عند التي في بيته لانه ليس قادرا على الانتقال. ثم يقضي بعد ذلك
47:21ثم يقضي ثم يقضي بعد ذلك نعم وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها متفق
47:35اذا اراد ان يقرع اذا اراد سفرا اقرأ بين نسائه وهذا مذهب جمهور خلافة للاحلاف لا يؤمنون بالقرى اصلا فايتهن خرج سهماء خرج معه وباب انه يحتاج الى واحدة بعينها. يعني لو الان لا يحتاج الى واحدة بعين هذه المرأة مثلا ستفعل لها بعض المصالح في هذا السفر. يختارها ثم يقضي الباقيات اذا رجع
47:59لكن ليس له ان يختارها بناء على ماذا؟ بناء على الهوى مثلا ولكان يحتاج الى اثنتين اخذهما معه واذا سافر بالاثنتين لابد ان يقسم بينهما في السفر لو سافر باثنتين لان القسم ليسقط في السفر اذا سفر باكثر من امرأة
48:15قد يسافر قد احتاجوا الى اثنتين متزوج من اربع ويحتاج الى اثنتين. فيختارهما ويقصر بينهما في السفر ثم عندما يرجع ماذا؟ يقضي للباقيات يقضي للبقية. وفيكم ان السفر لا يساوي المبيت. نعم. بعض اهل المقابر لكن
48:36انه لا فرق بين الصفا والحضرة لا فرق بين الصفا لا دليل على انه يسقط القسم في السفر ويتميز القرعة نعم والقرعة ثبتت في ادلة كثيرة يعني ولو ولو فروع
48:52المرأة ثلاث مرات خمس مرات بنفس المرأة هو ليكرر قرعا جديد لا يكرر من يكرره اصلا نعم هذا نصيبه. كيف نسد المشاكل؟ هو اللي قال هو كان سبب في هذا؟ هل هو كان لسبب في هذا
49:23سبب في هذا. لا والله. خلاص يتفقنا يتفقنا لو كان الرجل كثير الاسفار لو كان كثير الاسفار. فهذه مسألة اخرى تكلم عنها الفقهاء. لانك ذكرتها لو كان كثير الاصوات له هو ان يحدد
49:37نقول مثلا بعض الناس عنده عمل يسافر اسبوع في مكان ويرجع اسبوع لو هو اللي يحتاج الى قرعة الان له ان يقول في هذا الوضوء سيأخذ فلانة. هم. ثم الاسبوع التاني سيأخذ فلانة. ثم الاسبوع الذي بعد دخول فلان بالترتيب المبيت عنده
49:53تمام؟ لان السفر يتكرر بزمن بزمن وقدر معلوم الكلام هنا في القرى على سفر الطارئ الذي لا يستطيع ان يسوي فيه بينهن. اما هذا السفر سفر ماذا ليس سفر منطبق وقته معلوم. بعض الناس عنده عمل في بلد اخر
50:08يسافر البيقلبان يتأخر لعمل اسبوع ويرجع اسبوع يرجع مثلا فله ان يقول ان في كل اسبوع وليس ولا يجب عليه الان ان يقرع لو في كل اسبوع ناخد مال صاحبة النوبة. صاحبة النوبة تم مقسوم عليها اسبوع هناك. وعندما يرجع ياخد التي بعدها وهكذا
50:21وكيف تقوم اه الطريقة الصحيحة للقرى؟ يعني الطرق كثيرة القرى طرق طرقها لا انا اقصد يعني هو لازم يعني اه يقرأ بين الازواج كله او يقرأ بنفسه ويقول لا طبعا لابد ان تقود القرعة بابهن حتى لتطييب خاطرهن
50:41فيه شرا انه كله. الاولى ان يكون يسجل فيديو مسلا اه مسلا. حتى لا يظن به شر حتى اللي يظل فيه انه تحايا انه تحايل مثلا لاسقاط حق احداهن يعني
51:01شخص يذهب الى المصيف كل سنة اسبوع يا ابني اسبوع. هل له قرى احسن او مسلا هو يأخز آآ زوجة؟ لأ. هنا مسألة هذه المسألة ترجع الى مسألة ماذا هتبقى اخونا يفهم سؤالا. هل لو كان يذهب الى الوصيف؟ نعم ولا يستطيع ان يذهب الى اسبوعا واحدا
51:26نعم هل نقول انه يقرأ بينهن فالتي وقع عليها القرآن يأخذها؟ هذا يجوز. لان ولكن خلاف المسألة راجعة لمسألة خلاف مسألة ماذا؟ انه الان سافر ليس من مصلحة نفسه انما سوف لا يعتق ماذا؟ لاعطاء ماذا؟ حقا زائدا وهو حق زاد على النفقة وماذا
51:43النزهة النزهة ليست حق زلة لنفق؟ مم. صح؟ عند من يقول بوجوب التسوية في هذا الحق كشيخ الاسلام والاحناف؟ يقول ان هذا الصفا ليس الان لغرض انما هو للنزهة فقط
51:56بدأ هبة زائدة عن النفقة فلابد ان يساوي بينهن في ماذا بهذا الحق نستفرد بايديه هذا الاسبوع والعام القادم الذي بعده مثلا يسافر اسبوع او يسافر بنفس العام مرتين. طيب. او يقضي هذه الايام. ولو كذلك لو قضى
52:10لو لو لو قضاها سيكون عند من يقول بوجوب التسوية فيما زاد على النفقة الواجبة. سيكون خصخصة احداهن بماذا؟ بهيمة زائدة لكن عند الجمهور عند الجمهور لا يجب هذا يجب ان نساوى بينهن في النزهة صحيح
52:25ولكن من ناحية الواقع من ناحية الواقع من ناحية الفقه يعني لا تجد ان المرأة لو علمت ان زوجها دائما يسافر بهذه المرأة ويقول لا يجب عليها التسوية بينكن لا شك ان هذا
52:36يكون سببا للتباغض بينهن. وكذلك القرعة لو رضينا بهذا لو رضينا بمسألة القرعة في مسألة السفر للمصيف لا بأس لكن هب انهن لم يرضين بالقرعة. ولا يجب عليه الا القرعة في هذه الحالة على الصحيح على مذهب الجمهور لا يجب عليه الا القرآن. لكن هب انهن لا يرضين بالقرآن اولى ان يساوي بينهن في هذا الاولى. ان يساوي بين
52:53مثلا بهذه آآ ثلاثة ايام وهذه ثلاثة ايام. الاولى ان يفعل هذا. لكن آآ عند مذهب على مذهب الجمهور سواء سافر للمصيف او غير المصيف ليس له ليس لهن الا القرعة وليس له ان يختار احداهن بدون سبب لانه ليس محتاجا اليها مثلا. اذا كان محتاجا اليها لقضاء مصلحة له ان يختاره ويقدر الباقية. لكن في
53:13وليس محتاجا الى واحدة وسفر للنزهة فلابد ان يقرأ خلاصة الكلام انه في المصير عند الجبول لابد ان يقرأ. عند من يقول بوجوب التسوية بينهن فيما زاد على النفقة الواجبة؟ يقول لا. لابد ان يسوي بينهم ينساف البداية اسبوع ادي اسبوع
53:28نعم طبعا احنا من باب الصلح. كما قلنا ان لها ان تسقط في المبيت بعوض تأخذه من زوجها. نعم بعوض تأخذه من زوجها نعم. اذا مرض معا بمرض فيه عدوى
53:45عليه ان يقضي بالثانية هنا يقول اذا مرض معا بكورونا مسلا. وفي عزل الان. في عزل هو زوجته الاولى في البيت اربعين يوما. نعم هذا السبب منه هو. هذا السبب منه هو
54:04لابد ان يقتله. تمام. السبب الذي لا يقضي لها نعم اذا كان السبب منها هي فقط. منها خالصة. يظهر آآ الى الثانية. هو مريض يعني وهو مريض واطباء يقولون في
54:19المرض عدوى. لا مسألة العدوى هذي مسألة يعني فيها خلاف بين اهل العلم. ولا يجب على من اصيب بمرض معد ان يتجنب آآ الصحيح نعم لا يجب يستحب لا يجب
54:31لان النبي عليه الصلاة والسلام كان مع المجذوم وقال ثقة بالله وتوكل عليه كان حديس ضعيف لكن عمل به اهل العلم نعم فيجوز ان يذهب الى الى الاولى حال مرضه
54:43ولو بقيت اعدها خلاص هذا من ايام يعني. يحسب من ايامها. لو بات عندها لا يحسب من ايامها