٦٤. التمام في أحاديث الأحكام (باب المساقاة والإجارة) | الشيخ عادل بن أحمد
0:00انشروا لي انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد باب المساقات والاجارة
0:24ابني عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه وفي رواية لهما فسألوا ان يقرهم بها على ان يكفوه
0:42يكفوه عملها ولهم نصف الثمن فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى اجلاهم عمر رضي الله عنه ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهودي خيبر نخل خيبر
1:02والله على ان يعتمدوها من اموالهم وله الشرط ثمرها اولا ما معنى المسابقة؟ الاجابة سيأتي تعريفها. ما معنى المسابقات؟ عندنا مساقاة وعندنا ماذا؟ مزارع. ما الفرق بينهما؟ المساقاة هو ان يدفع
1:21شجرا شجرة لمن يسقيه بجزء من السمرة عندي نخل مثلا او شجر شجر اينبت شجر برتقال مثلا اقول لك انت تكون مسئول عن سقي. والسقي هذا ليس المقصود بالسقي فقط. السقي تنظيف الشجر. وضع الاسمدة. الدواء الذي يوضع للشجر
1:41فيما يتعلق اه صيانة الشجر الحفظي وتنميته. على ان يكون لك مثلا ربع الثمرة نصف الثمر واضح حاجة؟ هو هنا في في هذا الباب سيتكلم عن شيئين. سيتكلم عن المصقاة والمزارعة
1:58عرفنا تعريف المسابقة. ان يدفع شجر الايمان يسقيه بجزء من الثمر. الموسقاة المزارعة وهي المخابرة ايضا كما سيأتي في الاحاديث. سميت مزارعة او مخابرة لندفع ارضنا لمن يزرعها بجزء من الثمرة. اذا ما الفرق بين المصقاء والمزارعة
2:13الموسيقى يدفع شجرة لمن؟ يسقيه بجزء من الثمر. اما المزارع يعطيه ارض ليزرعها بجزء من الثوم. المسقاة جائزة عند جمهور اهل العلم. لكنهم اختلفوا في ماذا؟ في المظاهرة. في المزارع على اقوام. مثلا الاحناف
2:29وزوفر من من الحنفية يرون ماذا؟ بطلان المظاهرة. عدم جواز المزارع اصلا طب كيف يردون على هذا الحديث؟ عندنا نصف الحديث في المسألة الان الدلالة من الحديث على جواز المزارعة. ما يخرج من عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام عامل اهل خيبر
2:53معاملة اهل خيبر يعني كتب معه عقد بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع الثمر هذا في ماذا؟ في في المساقاة في الشجر والزرع في المزارعة طب كيف اجيب الاحناف عن هذا الحديث في بطلان المزارعة
3:11يقولون هذه لم تكن مزارعة هذه كانت ضريبة كالخراج. النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليهم هذه الضريبة. نعم بشطر ما يخرج منه يدفعون الشطر من باب ماذا؟ انادي جزية على الارض. الخراج هو المال
3:23الذي يفرضه الامام على الارض وفي رواية لهما للصحيحين فسألوا ان يقرهم بها. بها اي بخيبر. يقرهم يعني ماذا يتركهم في خيبر بعد فتحها. على ان يكفوا عملها يعني يكفوا المسلمين
3:38عملهم الذين يعملون في الزراعة ولهم نصف الثمر فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام نقركم بها على ذلك ما شئنا فده فيه دليل ان عقد المساقاة او عقد المزارعة عقد غير لازم
3:55صاحب الارض قال ان يلغيه. بشرط الا يكون لك دار على صاحب الارض. فلذلك لو ان صاحب الارض في المزارعة اه فسخ العقد قبل ظهور الثمرة. هناك حالات لفس العقد
4:13اول حاجة يفسخ العرض قبل ظهور الثمرة في هذه الحالة يلزم صاحب الارض ان يعطي المزارع ما لا اجر المثل فسخه بعد ظهور الثمرة ظهرت الثمرة يجب ان يعطيها المتفق عليه. اتفقوا على النص يعطيه النصف
4:30ولا حاجة نعم. طيب. طبعا بشرط اللا يفسخ العقد قبل ظهور الثمرة تحيونا على اسقاط حقي. يعني يعلم الان ان الثمرة كانت تظهر سيفسخ العقد تحيلا على اسقاط حقه. لانه عندما حسبه وجد انه سيدفع له اجرة
4:48اقل بكثير من لا يأثم في هذه الحالة وقد يكذبه القاضي بعدم جواز الفسخ لان الفلسفة في العقود الجائزة الضابط فيه ماذا؟ وادي القاعدة عامة في كل العقود الجائزة فسخها بشرط الا يدخل الضرر على الشريك
5:05يعني العقود الجائزة كل عقود الجائزة. يجوز مثلا حط عقد العاري عقد زائد انا عرضتك سيارة مثلا. قلت خذها انت قلت لي انا وغضب يقول لنا النساء في الاسكندرية. انا واولادي
5:16ورود سيارة فقلت انا بصورك سيارتي خذ سيارتي فانت حجزت للفندق وجهزت اشياءك ثم قلت لك خلاص لا اعطني السيارة. فهذه الحالة تجبر على عدم الفسخ او التعويض عن الضرر. اما التعويض عن الضرر الذي الذي وقعت فيه بسبب حجز الفندق مثلا وكذا. واما ان تعطيني السيارة. فالعقوبة
5:37الجائزة عموما هذه قاعدة عامة فيها انه لا يجوز فسوها اذا كان هناك ضرر على الشريك على على الطرف الاخر. فان كان لك ضرر على الطرف الاخر وجب تعويضه. وجب تعويضه او امضاء العقد او امضاء العقد دفع للضرر. طيب
5:54سألوا ان يقرهم بها بخير. على ان يكفوا عملها. يكفوا عنها كل معناه ماذا؟ يعملوا بدلا من المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام رأى ان المصلحة ما لا من الصحابة مشغولين بالجهاد
6:04والمهاجرون لم يكونوا اهل زرع. الانصاري كانوا اهل زرع. كانوا مشغولين بالجهل وعندهم اراضي في مدينة يزرعونها معك. ولو ذهبوا الى خيبر هذا يدور اراضيهم في المدينة فاقر اقر اليهود على هذه المعاملة فقروا بها
6:19حتى اجلاهم عمر. حتى اخرجهم عمر من خيبر. ولهذا قصة ذكرها البخاري في الصحيح ان ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه في خلافة ابيه عمر ذهب الى سهمه في خيبر له ارض في خيبر لان النبي عليه الصلاة والسلام فتحت خيبر ماذا؟ قسمها على الصحابة
6:37فكان له سهم في خيبر فذهب ليطارع ارضه. فعاد عليه اليهود او عاد عليه ناس في الظالم لا يعرف من هم. كان في الليل ففزعوا يديه ورجلاه خدعة يدوي اللي خلع يدوي تعرف الخلع الكتف هذا عندما ضربوه يعني. ضربوه وبقي مريضا زمنا
6:58فرع يديه ورجليه. فقال عمر وصعد عمر على المنبر وقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نقركم فيها ما شئنا وان اليهود وان وان ابن عمر ذهب الى سهمه في خيبر فعاد عليه
7:08اليهود وليس لنا عدو غيره. من سيفعل هذا الا اليهود فعدوا عليه ففلعوا يديه ورجله واني اخرجه. فاخرجه الى عبدالعاط بالشام. فجاء ابن قصة طويلة في البخاري طريفة يعني. جاء سلام ابن ابي الحقائق الى
7:22رضي الله عنه يقول انك خلفت النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام انت فعلت امر خلاف النبي. عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عقدنا وعادا فكيف تخرجنا؟ فقال له يعني معنى كلام عمر اتعلمني بالسنة؟ فان
7:39النبي عليه الصلاة والسلام قال لكلكم فيها ما شئنا وقال لك كيف انت يا ابن ابي الحقير؟ اذا عدت بك قالوصك ليلة او ليلتين يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من معجزات النبوة من اعلام النبوة. قال لهذا الرجل ان القالوس سيدنا قد قوية
7:59انك ستخرج من خيبر وتعدو بك قاموسك ليلة او ليلتين وليلة او ليلتين هذا المسير من خيبر الى الشام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ انهم سيخرجون. ونادى رجل بالذات من معه من اليوسف يخرجون
8:11سيذهبون الى الشاب فقال النبي الحقير تلك كانت مزحة هاي العمر كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح معنا. هذا ليس حقيقة. فعمر قال له كلاما شديدا يعني كيف يعني تدعي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان كان يمزح ولا يقول الا حقه
8:27هذا حق ان هذا سيحدث نعم. المهم يعني ان عمر اخرجه. فقال نقرهم به على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى اجلاهم عمر اسامة ابو رجليه عمر لما جه القصة القصة التي حدثت مع مع ابن عمر. قال ولمسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام دفع اليهود خيبر النخل خيبر وارضاه
8:44ماذا فيه ماذا؟ دليل على النخل والارض على ان يعتبروها من اموالهم وله شطر ثمارها. فيه مسائل. اول مسألة ماذا؟ جواز عقد المزارع والمصقفة وهذا المذهب الثاني في المسألة. نحن قلنا المذهب الاول ومذهب الاحناف واضيق المذاهب منع ماذا
9:00منعوا الوزراء البدء بالثاني مذهب الشافعية قالوا تجوز المزارعة تبعا للمسابقة وحمل المدينة حارثة على ذلك طبعا المثقف. يعني الاصل عندهم هو ماذا؟ عقد. عقد الموسقى. والمزارعة تابعة. المزارعة تابعة. فلو وقع العقد عندهم على المزارعة
9:22ثم طرأ على المساقاة لا يصح لان التابع لان الممنوع لا يكون تابعا التابع ان يكون مرفوعا عفوا. التابع النوم وماذا هو المزاقات. فلا يجوز ان يكون تابعا لا يجوز العقد على النخل ثم تعقد على ماذا؟ على الزرع. وذهب الحنابلة والمالكية هو الصحيح الى جواز
9:43آآ ان يكون العقدين معا او منفصلين لعموم الاحاديث. سبب الخلاف في هذه المسألة الاحاديث التي ستأتي ان هناك احاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن المزارعة ستأتي
9:54سنتكلم عن الوجه الجمعي بيننا. المهم ان هذا الحديث فيه دليل على جواز المزارعة مع الموسقاة. مجتمعتين او من الفائدتين كما ورد عن الحنابلة والمالكية. وفيه دليل على مسألة الاخرى هو جواز ان يكون البذر والعمل من المزارع
10:12على ان يعتملوها من اموالهم يعني معنى ذلك انا لو اعطيتك ارضا واتفقنا ان كل النفقة على الارض تكون من مالك. انت تأتي بالزرع بالحبوب والعمال وكل شيء وفي النهاية الربح
10:29يقول بيننا ولا اتحمل انا شيئا من النفقات يجوز هذا. ويجوز العكس حسب ما يتفقان. يجوز ان يشترط المزارع على رب الارض ماذا ان يتحمله النفقة او يجوز ان يجعلوها مناصفة. اقول مثل بدر علي
10:44واجر العمال عليه. كما يتفقان. نعم لان لم يرد آآ حد حد في هذا فالامر في هذا واسع. على ان يعتملوها من اموالهم نعم آآ وله شطر ثمره. طيب الحديث الذي بعده
11:05وعن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع بن خديجة رضي الله عنه عن كراء الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس انما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المازيانات واقبال جدوى
11:25واشياء واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كرام الا هذا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم وفيه بيان لما اجمل في المتفق عليه
11:45من اطلاق النهي عن كراء الارض قبل ان يتكامل الحديث من ادلة الاحناف ايضا في ابطال المزارعة قالوا انها ماذا؟ اجرة وغير معلومة عاد عقد ايجارة غير معلوم الاجرة من مفسدات عقد الايجار كما سيأتي معنا ماذا
12:03جهالة الاذن واضح هذا؟ جهالة الاجرة. فقالوا نقيس المزارع على ماذا؟ على الاجار. كما انه لابد من العلم بالاجرة في عقد الاجارة الاجابة قد تكون على عين او على عمل على منفعة عين او على عمل كما سيأتي معنا
12:19كذلك المزارع لابد ان تكون على ماذا على على الادارة المزارع الان اجارة على عمل. انا طلبت منك ان تعمل في الارض لتزرعه. فلابد من تحديد الاجرة. فنقول المزارعة فرع متردد بين اصلين نوم الاصلان
12:36الاجارة والمضاربة والفرع المتردد بين الاصلين يلحق باقربهما شبها. يعني المضارع الان اقرب شبه للاجارة ام الى الى المضارع المضاربة لان المضاربة انت تدفع له مال ليعمل فيه والاجرة غير معلومة. صح الاجرة المضاربة غير معلومة. والاحناف يجيدونها
12:55وكذلك المزارع لوطيقة ارض لتعمل فيها. وقدر الاجرة غير معلوم. نصف الثمر. قد يخرج الثمر وقد لا يخرج شيء اصلا. وقد يخرج نصف من اعلى ان المزارع جائزة. ويدل على هذا هذا الحديث
13:10سألت رافع ابن خديجة عن كراء الارض بالذهب والفضة. معنى كراء الارض ايجارة الارض. وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. ان اؤجل لك الارض بمبلغ معين كل سنة قل لي خدها دي الارض
13:21افعل فيما تشاء ازرعها افعل فيها ما تشاء. وكل سنة يدفع لي الف الف جنيه. هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. فقال لا بأس به انما كان الناس يؤاجلون على عهد رسول الله على الماذيانات. الماذيانات كلمة غير عربية جمع
13:39ياه وهي مسائل الماء. مسائل الماء مسائل الماء المكان الذي يسيل فيه الماء. يعني انت عندك ارض كبيرة. تمام؟ هل الارض مثلا فيها مكان؟ الماء المال ماء المطر يمطر في ارضية
13:58اين ثم يسيء الى الارضي فهمت يا لا؟ نعم. ثم يسير الى ماذا؟ الى ارضك فانا اوجهك ماذا؟ هذا جزء فقط. اوجهك هذا الجزء فقط. واقول ساؤجل لك الارض انا ساؤجل لك الارض
14:15وتعطيني نصف ما يخرج من هذا المكان. لان هذا المكان افضل مكان في الارض. هو يأتي له الماء فنعرف ان هذا المكان سيكون فيه ماذا؟ زرع كثير بعد ان يفضي الامام يفضل الغرر. لان فيه ظلم. المستأجر الان الاماكن الاخرى قد تنبت شيئا. يقول انا سأوجه لك الارض. خذ انت كل زرع في الارض ولا ساخذ
14:35هذا الجزء قد اخذ وانا هذا الجزء الذي نبت فيه الزرع اللي هو بجوار الماء بجوار المدينة. بجوار مسائل الماء وانت لا يخرج لك شيء. فيكون هذا فيه ظلم وغرر. واضح هذا
14:47انت يالا على الماء ديانات واقبال الجداول. اقبال الجداول يعني اوائل الجداول والجدول هو النهر الصغير. الجدول هو النهر الصغير يعني اعطيك ارض امام النهر الصغير. النهر الصغير في الارض
15:01ونقول انا سأخذ ما يخرج من اقبال الجداول. واضح هذا واشياء من الزرع. يعني اشياء من الزرع. يعني مثلا تأخذ هذه الارض وازرعها انواع التمور خمسة ولا سيأخذ منك افضل لون
15:18هذا معنى اشياء من يعين له ماذا زرعا معينة هذا فيه ظلم لان الزرع الاخر قد لا يخرج وياخد هذا الزرع الجيد فيكون صاحب الارض قد اخذ ما لم يقوده الاخر
15:29طيب ولم يكن للناس قراء الا هذا. يعني هذه كانت الطريقة الوحيدة لتأجير الارض. فهذه فيها ماذا؟ فيها جهالة وغرى وفيها مخاطرة وفيها ظلم لاحد الطرفين واضح هذا مفهوم هذا؟ نعم. اما شيء معلوم مضمون فلا بأس
15:48طيب واقبال الجداول واشياء من الزرع فاهلكوا هذا ويسلم هذا. معنى يهلك هذا ويسلم هذا. يعني ايه يهلك الذي ليس على الجداول؟ ليس على النهر ولا ينبت شيئا تسلم الذي على الجداول
16:00ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراء الا هذا. فلذلك زجر عنه زجر النبي عليه الصلاة والسلام عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس هذا حديث من اهم الاحاديس باب المزارعة انه يجمع الروايات المتعارضة هو لم يذكر كل الروايات هنا. هناك روايات كثيرة فيها النهي عن المضارع كما كما في الحديث الاتي. هذا حديث
16:22يفسر الاحاديث الاخرى هذا حليب مفصل. الاحاديث الاخرى التي نهت عن ماذا؟ نهت عن المزارعة. لان الاحاديث التي نهت عن المزارعة هي التي استدل بها الاحفاد والشفاعة في عدن جواز المزارعة. مطلقا او عدم الجواز يا مصطلح
16:34قلة الكمامات ابو الشافعي كما ذكرت فهذه الاحاديث تبين ماذا؟ ان المزارعة المنهي عنها هي المزارع التي كانت في الجاهلية التي كانوا يفعلونها وفيها غرر. اما المزارعة عن طريق شيء معلوم مضمون فلا بأس. اقول لك خذ هذه الارض
16:50واجرتها مثلا الف جنيه في الشهر خلاص هادي مؤاجرة او قراء بمبلغ معلوم. او خذ هذه الارض ازرعها واجرتها نصف ما يخرج منها. هل تسمى ايجارة او مصارعة؟ لا بأس. سميتها اجارة سميتها مزارعة لا بأس. فالان الاجرة ماذا؟ نصف ما يخرج منها كلها. لم اشترط زرعة
17:10معينا ولم اشترط زرعا في مكان معين من الارض. واضح هذا؟ نعم قال وفي بيان لما اجمل في المتفق عليه من اطلاق النهي عن كراء الارض كما سيأتي في الحديث الذي بعده. حديث ثابت. نعم. شيخ زاجل وهذا صريح في النهي. نعم طبعا. الزاجر من اه من ابلغ الفضل
17:32انت حريم ولا صارف له ولا صارف له وعن ثابت بن ضحاك الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها رواه مسلم
17:52واضح هنا عرفنا الان ان للنهي على الذي فيه غرض او جهالة اما اصل المزرعة فجائز نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حراما
18:11لم يعطه رواه البخاري. وجمع في الباب بين ماذا؟ بين المزارع والمساقاة والاجارة. لان يذكر بعض الاحاديث في الاجارة. والاجارة هي ماذا؟ اذا اردنا ان نعرفها عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا
18:26او على عمل المعلوم هلأ الجارة قد تكون على منفعة وقد تكون على ماذا؟ على عمل. عقد على منفعة مباحة عقد على منفعة يخرج ماذا؟ ما لا منفعة فيه. فلا يجوز مثلا ان اوجه لك ذبابا
18:42امسك الدباب وقل خذ هذا الدباب هذا اللي ما نفعت فيه. نعم منفعة معلومة. ممكن اؤجل لك عصفور للزينة هذه منفعة. نتمتع به بصوته مثلا. نعم. نعم؟ النملة. لو ثبت ان بعض الحشرات فيها منفعة جاز
18:59اجارتها وبعض الهوام والدواب. عشان ممكن فواكه للزينة طيب هذي مرفاة لا تزيد هذي مرفاة مباحة تخرج ماذا المحرمة. لا ينفع مثلا يوجه لك امرأة تغني اواجلك امة قالوا مثلا لجار دماء لا يجوز اذا غلب على الظن ان من سيستأجرها يقرأها لان هذا زنا
19:25لك لو غلب على ظن انه سيستأجرها لتخدمه لا بأس نعم تؤخذ شيئا فشيئا. هاذي منفعة ماذا؟ تؤخذ شيئا فشيء لماذا قال تؤخذ شيئا فشيئا؟ لان هذه المنفعة معلومة يعني الان في عقد الاجارة في بيع معدوم
19:45لاننا عندما ازنك الشقة انا بعت لك منفعة مباحة وهي السكن هل هذا السكن موجود الان حال انت تقول شيئا فشيئا لان انت تسكن اليوم. ثم تسقط غدا. فمن فعلت غدا هذه معلومة. لكنها معلومة. فهذه مما يدل على ما
20:01هذا مما يدل على كما يقول ابن القيم ان الشريعة اذا تكلمنا عنها قبل ذلك لم تنه عن بيع المعدوم. ولا يوجد حديث في النهي عن بيع المعدوم. فالاجارة بيع المعدوم اصلا
20:11لذلك بعض اهل العلم قالوا ان بل اكثر اهل العلم يقولون ان الايجار ماذا باقي معدوم. لكنه ماذا؟ مقدور على تسليمه معلوم ما هو قلنا من منع بيعه ماذا غير المقدور على تسليمه
20:31غير المقدور على التسليم او المجهول لان فيه غرض فالان الاجارة هذه بيع معدوم لكنه مقدول على تسليمه. معروف ان الدار في الغالب ستوجد الظرف الغالب لن تنهدي وباقي معدوم لكنه مقدور على تسليمه
20:48واضح هذا؟ طيب فاذا هذا تعريف هذا التعريف الاجارة. نعم كما قلنا قد تكون على عين او على عمل. يعني عقد على عين مباحة ينتفع بها شيئا فشئنا او على عمله معلوم معين او عن عمل معلوم معين بعوض معلوم او على عمل معلوم معين بعوض معلوم. كان يقول لك ابني هذا الحائط
21:09كان حجمو. وسأعطيك كذا مثل دينار. دينار لا ادري هذا اللغ لا ادري ان كنت تخبرني. انه كان يعمل الامام كان الاحاديث. وانه احتجم سمعتوا هذه القصة لكن لا ادري لا ادري هل صح ام لا
21:39نعم وذكر حديث الحجامة نعم ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجب اجرا ولو كان حراما لم يعطه هذا فيه ماذا؟ ايجار على عمل. ايجار على عمل معروف. طيب كيف نجمع بينه وبين الحديث التالي؟ اقرأ الحديث التالي
21:57وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب خبيث رواه مسلم. كأن ابن عباس في الحديث الاول
22:12كان يرد على من استدل بحديث رافع على تحريم كسب الحجاب. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ثمن الكلب الخبيث. وهنا خبيث بمعنى محرم. ومر البغي خبيث التي تزني بالاجرة. هذا معنى محرم
22:26كسبوا الحجاب الخبيث قالوا محرم ايضا. فكيف يجاب عن هذا؟ ثم وصل الحديس تاني. لا لفظ الخبز قد يطلق على المحرم وقد يطلق على ماذا؟ على غير الطيب على المكروه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال قال ان الثوم والبصل ماذا؟ من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين. فلا يقربن المصلان والثوم
22:44ليس محرمين. قال تعالى مثلا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث. الخبيث ما هذا الخبيث هنا؟ منه تنفقون يعني الرديء الخبيث يطلق على الردية يعني مثلا انت عندك تمر رديء او عندك طعام كاد ان يفسد فخلاص تقول تصدق به. هذه الصدقة ليست محرمة لكنها مكروهة
23:05الكسب الحجام خبيث معناه ماذا؟ انه مكروه لانه ليس من مكارم الاخلاق. يعني ليس مكارم الاخلاق ماذا؟ ان تعمل هذا العمل مما يعني يتسائل الله سبحانه في عمله بدون اجر
23:17هو ده كم يا هانم؟ في عرف الناس وشعور في العرب ويدل هذا العرف مستمر حتى الان. ان تقاضي الاجر عليها ماذا؟ مهن وضيعة. مما يعني لا ينبغي منها هذه المهنة
23:30نعم لكن يجوز العمل فيها للحاجة ولا بأس لان الناس يحتاجون الى هذا الناس من الحجامة الا باجر خلاص يعني وقلنا ان كسب الحد لام خبيث الاصل ان الكراهة تزول عند الحجر
23:43القاهرة تزول عند الحاجة. كما تعلمون المكروه يزول عند الحاجة. فالان لو احتاج الناس الى الحجامة ولا يوجد من يقوم بالحجامة الا من يأخذ اجرا ففي هذه الحالة قد يقال ماذا؟ في هذه الحالة قد يقال ان كسب الحجام يزول عنه الكراهة في هذه الحالة. كما هو الحال في هذا الزمان مثلا؟ نعم. شيخنا
24:01نعم. الخبز معلل مثلا هو يمص النجاسات. لا ليس هذا هو التعديل. التعليل هو دلالة المهنة ليس الخبز معلب بانه يمص الدم لانه الان يوجد اجهزة ليس فيها مص للدم
24:18واضح حاجة؟ في الخبز معلل بمدى ان المهنة مهنة دنيئة بسبب جعلوا ما علاقة الاسكان بالنجاسات يقولون مثلا يعني هم يقولون مثلا في باب الكفاءة نكاح معنا في النكاح ان الكفالة تعتبر الا في الدين. كما هو مذهب المالكية وشيخ الاسلام خلافا للجمهور. اعتبروا كفاءة في المهن
24:53قالوا تعتبر كفاءة في طبعا الكفاءة تعتبر في الرجل ليس في المرأة. الكفاءة تعتبر في المهن. يعني مثلا آآ بنت الوزيرة تكون مثلا للحجاج او للخياط. طب الخياط هذه ليس فيها آآ ايام الطلب النجاسات. هم ينظرون الى المهنة لا وضيعة
25:12نعم. وقد يأتي في بعض الازمنة ويتغير العرف. هذا نقول ذلك باعتبار الكفاءة في المهن وهذا ليس بصحيح قد يأتي في بعض الازمنة التغير يصبح حديد بين امانة ليست وضيعة
25:27اصبح متميزا طبيب يعني. ها؟ احسن من تاني حساب للطبيب. اه. كل مرض يزهبون يعالج شيء من الحجامة وهنا في مصر حلاق؟ نعم حلاق حلاق عندنا وضيعة عندنا في غرفة
26:08عندنا مهنة وديعة الحلاق السائق آآ الحجام ليس اثنين مواضيع ولكن مثلا اطباء هناك طبيب طبيب في عندنا طبيب متخصص في الحجامة هو يقول لك يعني الحجامة انت عندك مرض كذا فيناسب ان تفعلها في المكان الفلاني
26:25وان مساعدون يفعلون الحجاب وجودنا في مدينة نصر لا يجد عملا حاجة العامة. لان الحاجة العامة تنزل منزلات الضوء. وكذلك بالنسبة لهذا الرجل نحقق قناة تزول الا الحاجة سواء كان بالنسبة للحاجب لهذا العمل فله ان يعمل ويأخذ الاجر. وكذلك الناس لان هذه حاجة عامة الناس كلهم يحتاجون الى الحجاج
26:50فلو قمنا بالكراهة العامة للحجامين هذا سيسأله الناس ماذا يتركون الحجامة واتركونا لانه لن يعمل بدون اجر اذا ترك الحجاب وقع الناس في الضرر. في هذه المسألة كراهة العام والقراءة الخصر. الكراهية العامة بالنسبة لكل الناس. والقناة الخاصة بالنسبة الحاجب. اذا كان
27:09يعني نعم؟ سنيته غير سنية. ما هي؟ حجامة اجابة سنة. ولكن ليس الافضل لا يأخذ اجرا عليها. سنة طبعا. الم يقل النبي عليه الصلاة والسلام شفاء امتي في ثلاث في شربة عسل او شربة محجب او كائدة نار وانه مات
27:24سنة طبعا. نعم. ازا كان مريضا شف. لا ليس لا يشترط. لان الحجامة كما يقول ابن القيم في الطب النبوي هي الاخلاق الفاسدة نخلط الفتلة هذه قد تكون موجودة في الجسد ويصعب الانسان بمرض. فليس شرطا ان يأخذها ان كان مريضا
27:43لو فعلها بدون مرض لا بأس هي لا تضر حتى اطباء يقولون هذا. ان هي لا تضر اللي بتدفعه لن تضره الا اذا اكثر منها يعني. المعلم محمد حجامة يشتري به من قلة للحيوانات. لا يشتري به اشياء يعني الطعام او يعرفه الواضحة وهذا الذي لو قالوا هذا
27:59واضحة ويشتري من طعام الحيوان مثلا. هكذا لكن هذا القول المرجوح لان النبي عليه الصلاة والسلام عندما اعطى ابا طيبة اجره ابو طيبة هذا اعطاه اجره لم يقل له لا تنتفع بهذا المال
28:13ولم يحدد له وجه الانتفاع انما اعطاه اجره وسكت فده اللي انا انه يجوز له ان ينتفع به باي واجب من وجوه الانتفاع وسيأتي معنا في كتاب النكاح لان من الاحاديث التي يستدلون بها على آآ الكفاءة في النكاح يقولون ان حديث
28:30الناس بعضهم اكفاه بعض الا حقائق او حجاب. حديث ضعيف موضوع. يعرض حديث ابا طيبة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الروايات الصحيح قال انكحوا ابتيبة يعني يزوجه ابا طيبة. فامر بتزويجه ولم ولم يقل زوجوه مثلا من من ممن كانت ممن كان ابوها في نفسه. اه وظيفته مثلا اطلق هذا
28:53كتاب النكاح ان شاء الله الاجرة التي تأخذها الزانية على الزنا هذا كزب الخبيث محرم امرأة تزني بالاجر. دمار محرم خبيث بالاجماع هل يجوز من باب الفائدة لو ان شخصا دفع اجرة
29:13عن عمل محرم واخذها الاجير. وتاب الاجير. هل يلزمه ان يرد هذه الاجرة الى من دفعها اليه؟ عليه السلام انت اوفسايد؟ نعم. الى ابيه البغي التي تابت هل يلزمها ان ترجع وتتوب ترد هذا المال للزاني؟ لا ترده. كما قال ابن القيم بعض اهل العلم وهذا ما دام ضعيف ابن القيم استبشر
29:33اظن افتح كمان في الطرق الحكومية ولا لا تجمع الشريعة على فاعل المحرم بين المحرم وعوضه. بين المحرم وعوض المحرم. شخص مثلا اشترى منك خمر والخمر ثم تبت. تقول من تمام التوبة ان اذهب وارد له ثمن خملا ودفع عنا المال مختارا. يحصل على محرم. انما ماذا تفعل بهذا المال تتصدق به
29:57وان كنت محتاجا اليه جزعاة ان تأخذ منه لكن لا لا تعطيه الاجرة هكذا تكون حتى لو تاب هو يملك لهما تاب. الزاني والزانية التي اخذت الاجرة. لا ترد المال بالزانية. انه دفع لنا المال مختارا فلا يجمع بين العوض والمعوض انما تتصدق بهذا المال او تنتفع
30:17بشيء منه كانت محتاجة. كما رجح هذا ابن القيم له البحث في هذا نعم هذا حديث ايضا فيه دلالة على مسألة انه يجوز حديث الحجاب هذا انه يجوز ان تستأجر اجلها ولا تحدد؟ الاجرة ويكون المرجع للعرف
30:35وهذا كثير الان ينبغي الفتوى به. خلافا لمن ابطل العقد فيها. لان الشافعي يبطلون العقد اذا لم يحدد الاجرة انت تركب سيارة الاجرة ولا تتفق مع الاجرة بعد ذلك عندما تنزل لكن المرجع الى العرف
30:52واذا اردت ان تقطع النزاع الاول ان تتفق. الاولى ان تتفق تمام فان ان اختلفوا في الاجرة حكم الحاكم بينهما بأجرة المثل ماذا يحدث يعني قد تطلب شخصا يفعل لك شيئا مثلا
31:11مثلا فهو يظن انه سيطلب مبلغ يعني خمسمائة جنيه ست مئة بعد ما فعله قالوا من ستة الاف جنيه. مهم وقال انا محترف ولا متخصص في هذا خمسمائة جنيه الخطأ على من؟ على العامل
31:35الاجير لو كان عليه ان يبين له ان هذا اكثر من من سعر المثل. فهذه الحالة لابد من حاكم يحكم بينهما لان الحاكم يكون عنده خبرة. يسأل هذه الخبرة كم تقريبا يساوي هذا في السوق
31:45بينهم يعني حتى يقصد النزاع عاملة كده على كل حال ان كان ان كانت اجرة مثلي معروفة يحكم بها؟ نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الاماء رواه البخاري
32:06وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره رواه البخاري
32:27الحديث الاول فيه خلاف بين اهل العلم في فهمه في احتمالين ماما الاحتمالان كسب الاماء يعني ان تطلب من امتك ان تعمل عمل حتى لو مباح و ويكون هذا النهي من باب ماذا
32:45سد الضرايب لانك الان السيد لو قال لابته مثلا وهذا يجوز ان يقول السيد لعبده مثلا اريد منك كل يوم مائة جنيه تأتيني بمائة جنيه بشرط ان يكون هذا هذا العمل هذه المئة جنيه يعني يستطيع العبد لا يجوز للسيد ان يكلف عبده ما لا يطيق. معروف ان هذا العبد يستطيع ان يجمع مائة جنيه في اليوم
33:07اعطيني مائة جنيه وما زال خذوه فلو امر امة بهذا ولم تستطع ان تجمع هذا المال قد تذهب لتزني. حتى تأتي له بهذا المال. فقالوا هذا نهي عن كسب الامام من باب ماذا؟ من باب سد الذرائع
33:19ابو عبدالله محمد على مهر البغي. كسب الاميعة لماذا؟ ان يجعلها تزني. يقول لها اذهبي فازني مثلا واعطني كابا من المال. فيكون هذا طبعا محرم بالاتفاق الاول هذا الاظهر انه يجوز
33:32الا اذا غلب على ظنه ان هذه الامة مثلا آآ ليست عفيفة قد تذهب لتقع في الفاحشة لتأتي له من مال. لانه اتفقوا انه يجوز ان يؤجر الرجل امته لامرأة
33:47ويعني امرأة تخدم والخلاف في ماذا في اجارتها لرجل. الله لا يجيز اجارتها لامرأة ورجل ان علم ان الرجل لن يطعها فلا بأس بها. الاظهر ان المعنى هو المعنى الثاني الا ان غلب على ظنه انها قد تقع في الفاحشة. لتأتي له بالماء. الحديث الثاني حديث ابي هريرة
34:06اه مناسبة الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة والخاص يطلق على الواحد والجنة. كقوله تعالى مثلا هذان خصمين اغتصبوا في ربهم. الخصمان هؤلاء كانوا الكفار والمسلمون. فالخاصم مطلقا للواحد والجمع. فالخصم هنا
34:23ان الله عز وجل هو الذي يقتص للمظلوم ممن ظلمه رجل اعطى بي ثم غدر. ما من اعطى بي؟ اعطى بي ان حلف بي. من اين عرفنا هذا من كلمة غدر؟ لان الغدر لا يكون الا بعد اعطاء الوفاء بالعهد. اعطى به
34:42اعطى بي عهدا. ثم غدر. فهمت لان الغد العكس ماذا؟ عكس الوفاء بالعهد. هو مثلا يدخل في هذا كل صور الغدر كل سور الغدر لو ان مثلا رجلا في الحرب مع الكفار اعطى الامانة لكافر قال امنتك ثم قتله
35:05يقول اعطى بثم غدر قال والله قد امنتك هذا فيه وعيد شديد داخل في هذا الوعيد ورجل بقى حرا فاكل ثمنه استرقت حرا ادعى انه عبد ورجل استأجر اجيرا وهذا محل الشاهد
35:24فاستوفى منه ولم يعطه اجرا ولم يعطه اجره. استوفى منا لماذا؟ اخذ حقه كاملا وتأخر في ماذا؟ في اعطاء الاجر لو تأخر في اعطاء الاجر هذا يدخل في الحديث ماذا؟ الذي مضى معنا
35:42باب الحوالة والضمان بطن غليظ يحل عرضه عقوبته هذا من المماطلة والظلم هذا محرم ياخد في المماطلة المحرمة والاعداد كثيرا يعني بعض الناس مثلا قد يعمل لك عملا انت استأجروا على عمل معين تستوفي منه
36:02ثم ماذا لا تعطيه اجره واخره الاجر لا تعطيه اجره استوفى منه ولم يعطيه اجره اخذ ان نجعله غرامة طيب هل يجوز اذا اخر المستأجر اجر الاجير ان يلزم القاضي المستأجر بزيادة بغرامة؟ الجواب لا. لان هذا الاجر الان بقي ماذا؟ اصبح ما ترتكبه شرعي ماذا
36:33والقاعدة ان كل الالتزامات التي يكون فيها كل العقود التي يكون فيها الالتزام بين لا يجوز فيها فرض غرامة تأخير كما يقول المجمع الفقهي قلنا لك يجوز فرض غلبات التأخير؟ قبل ان اموت. لأ. ان خسر؟ لأ. في العقود التي يكون الالتزام فيها ليس دينا
36:53ليس دينا يكون على عمل. يعني مثلا انت تأتي بشخص اجير ليبني لك بيتا وقلت له عليك ان تبني هذا البيت في خلال شهر مثلا واذا اتأخرت عن الشهر ستدفع كل يوم الف جنيه من جيبك. هذا يجوز
37:10لان الالتزام هنا ليس الالتزام ماذا عمل فهمت؟ ولا حاجة؟ هم. لكن لا يجوز للاجير ان يقول المستأجر انت ستعطيني الاجرة بعد الشهر. واذا اتأخرت في الاجرة كل يوم تدفع الف لا يجوز
37:25لان العلاقة بين الاجير والمستأجر ان الاجير دائم للمستأجر. المستأجر بديل ولاجير مدني؟ استثمار. اما المستأجر علاقة مع الاجير المعدة استسمار. فهمت؟ فيجوز الاجرة كما قلت قبل ذلك منبع الفقه له فتوى في ادب شرطين. ما هما الشرطان؟ يجوز عفوا غرامة التأخير
37:45في العقود التي لا يكون الالتزام فيها دينا بشرطين ما هما؟ ان يحمل هزه آآ ان يحمل. ان يكون الاجرة. ليس المقصود بها مجرد التخويف وان تكون مناسبة لقدر الضرر
37:58يقول له مثلا انت لو لم تبني بيت خلال شهر ستدفع لي مليون. المليون هذه ليست مناسبة لقدر الضرر. فهمت لابد ان تكون لابد ان يكون الشرط الجزائي اللي يسمونه شرط جزائي. لابد ان يكون الشرط الجزائي في عقود ليس فيها الالتزام دينا
38:15واضح هذا؟ كان اقول باستثناء مثلا والا وان يكون مناسبا لقدر الضرر الذي لحق المستصنع. الذي هو المستأجر الذي اجرك ليه؟ لان عقد الاستسناء كما قلنا قبل عقد المال عقد الاستطلاع تكييف ورد الاحناف ماذا
38:31عقد ايجارة وبعد ايضا ها وقع على شيء بيع بيع واجارة. لان المستصنع هذا يبيع لك خشب النجار الذي يفعل لك مكتب ويبيعونك الخشب صح؟ هذا عقد بيعك عقد مركب من بيع وايجار
38:52واضح هذا؟ واشار انه انك استأجرته لعمل المكتب لصنع هذا الخشب مكتبا مكتبا. نعم فاستوفى منه رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه. يعني اخذ حقه كاملا ولم يعطه اجره. فهذا فيه وعيد شديد لمن يعني آآ
39:10ما طلع ما طلع في في دفع في دفع الاجر او آآ جحده او نقصه يعني يتفق معه مثلا على اجر معين. ثم ياتي بعد ذلك يساوم معه. يقول للطبيب افعل تخفيضا
39:23بعد ما تم له العمل نعم وهنبني عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله اخرجه البخاري هات المسألة ذكرها في باب الاجارة
39:46لان فيها خلاف بين اهل العلم هل يجوز اخذ الاجرة على اه تعليم القرآن ام لا؟ ويقاس على ذلك ماذا؟ سائر القربات التي يتعدى نفعها. هذا الضابط مهم. لابد ان تعلم محل النزاع. ما هو
40:01هل النزاع بين اهل العلم محل النزاع في القربى التي لا يتعدد التي لا يتعدى لا فهو اتفقوا على عدم الجواز. اجمعوا على ادام الجواز. لان المثال لا يتعدى نفعها مثل ماذا
40:16قراءة القرآن شخص صوته جميل. قال تعالى اقرأ القرآن فسنيسمع. سنسمع ياخد اجره ما الذي يفعل في المئات مثلا؟ تعرفون عندما يموت شخص؟ طب قارئ هذا باتفاق لا يجوز اخذ الاذن عليه هذا باتفاق. لاننا ليس فينا احتفالات كذلك. الاحتفال اي شيء
40:34لانه لانه هذا النفع ليس متعدي التعليم منفعة متعدية الرقية منفعة متعدية. الحديث لو مناسبة لا مناسبة وقصة اللديغ ان الصحابة كما يقول ابو سعيد آآ ذهبوا الى حي ثابوا ان يضيفوهم السيد
40:54سيد الحي سيد القبيلة لدغاغو ثعبان فقال للصحابة هل فيكم من راق قالوا لا نرقي الا بجعل فجعلوهم على قطيع من الغنم فقرأ علي ابو سعيد الفاتحة القضية فانما رجعوا الى النبي عليه الصلاة والسلام سألوه عن هذا امتنعوا ان يأخذوا منه شيء
41:09وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. اضربوا لي معكم بسفادة من اقوى الادلة على جواد اخذ الاجرة على التعليم. او على الرقية. لان الرقية نفع متعدي
41:21اذا كان متعدد الميت من قال ان من قال ان المتعدي؟ ما انا متعدي. اخونا يقول نفع متعدي للميتة. انا ساتي بشخص يقرأ القرآن ونحن تكلمنا قبل ذلك في كتاب الجنازة انه يجوز هبة ثواب العمل للميت. صح؟ نعم. فانا ساتي بشخص يقرأ القرآن ويهب الثواب للميت
41:41نعم وفيه اجمل باتفاق ايضا لا يصح. لماذا؟ لسببين. لا ندري هل قبل الله منهم؟ هذا السبب الاول. السبب الاول انه الثواب هذا امر النفع متعدي هو ده شيء حسي
41:53شئ حسي. اما الثابت قبل منه ام لا. السبب الثاني ان هذا الرجل اساسا ليس له ثواب لانه عندما اتى لم يأت الا لاجل ماذا فليس له ثواب حتى يهبه اصلا
42:09دلوقتي ده مقرأ القرآن هذا قرأ القرآن لله لأ فليس له ثواب حتى يهبه اصلا فهمت الفرق؟ بخلاف مثلا ما لو ان رجلا قال لك انا اليوم سأقرأ القرآن واهب ثوابه لابيك. فهذا يفعله لله
42:28ثم بدا لك ان تثيبه على ذلك. هذا الشيء الاخر. هذا يجوز. من باب ماذا؟ ليس من باب ليس من باب الاجارة. من باب ماذا وفعلك معروفا فانت تفعل له معروف. بدون مشارطة وبدون اتفاق وبدون اي شيء. اجعل منك شيئا يعني؟ لا لا يجوز
42:44لن اجعل لك شيئا هذا كانه لن يفعل ايضا الا لاجل هذا الشيء. واضح هذا؟ طيب فاذا هذا خارج محل النزاع. الصورة الاولى الخارجة عن محل النزاع الطاعة والقرب التي لا نفع فيها متعدي
42:58الصورة الثانية خرج عن محل النزاع الاجر على الطاعة والقربة من بيت المال بين اهل العلم انه يجوز ان يأخذ الاجرة على تعليم القرآن ان كان هذا من بيت المال
43:09اولا تعليم العلم الشرعي كان هذا البيت بالله خلاف بين اهل العلم. محل النزاع في ماذا ان كان النفع متعدي والاجرة من غير بيت المال. هذا محل النزاع. فهمت اختلفوا على ثلاثة اقوال في هذا
43:24مذهب متقدمي الاحناف والحنابلة في المشهور عندهم انه لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن. واستدلوا باحاديث من الحديث الذي سيذكره آآ قبل ما يدخلوه لم يذكره طيب حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام
43:44نعم هات عبادة انه علم رجلا سورة من القرآن فاعطاه قوسا. اعطاه ماذا؟ قوس الذي يرمى به. فقال قوس من نار. هذا حديث ضعيف لا يصح قال قوس بالنار ده حديث قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان هذا العمل ماذا
43:59الاجرة انها من نار. فقالوا هذا الحديث دليل على هذا. لا يعانون هذا الحديث الذي في البخاري خاصة ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الكزب من افضل انواع الكزب
44:11قال ان حقا يعني معنى حق اسمه تفضيل. لم يقل ان كتاب الله يحق لكم ان تأخذوا اجرا عليه. بل هذا احق جعل هذا احق طب لماذا جعله حق؟ مع ان هذه قربة
44:24نعم لان هذا مما يفتح الباب لتعليم الناس الخير فان علمنا ان هذا الرجل هذا الرجل الان لا يعلم القرآن الا لاجل المال. فنقول هذا الرجل ليس له اجر. ولكن النفع حصل للناس. ممكن شخص يقول طب هذا
44:41افتح الباب لماذا؟ يعني الان عندنا مصلحتان مصلحة فتح الباب لتعليم الناس الخير بان ان نقول الذي يعلم الناس القرآن مثلا يأخذ اجره نعم ومصلحة ماذا؟ مصلحة ان نقول الاخلاص ان الاول الا يأخذ ابدا حتى اكون مخلصا
44:58والشريعة تأتي بماذا بتحصين اعلى المصلحتين المصلحة الاولى مصلحة عامة المصلحة الثانية مصلحة خاصة. لانه لا يلزم ان كل من اخذ اجرا لن يكون مخلصا قد يأخذ اجرا وينوي ان ان ينفع الناس لله عز وجل فيكون قد جمع بين الخيرين. اما الذي يعلم لاجل المال فقط هذا موجود لكن قليل
45:18دخول الشريعة جاء بماذا؟ بارتكاب اعلى المصلحتين مما يدل ايضا على ان الابل لماذا من اول مذهب من؟ مذهب الاحناف؟ كنت متقدم الاحناف لان متأخري الاحناف خالفوا المدى. متأخرة نفح معتمد لانهم جواز اخذ الاجرة على التعليم. والامام
45:32احمد في المشهور عندنا وده ولا يجوز. المذهب الثاني مذهب المالكية والشافعية متأخري الاحناف والرواية عند احمد. انه يجوز اخذ الاجرة مطلقا على التعليم. ما دام السالس منها شيخ الاسلام انه يجوز عند
45:43الحاج ان كان محتاجا شيخ الاسلام طيب اه الذين قالوا اه بجواز ارض الاجرة مطلقا او جواز عند الحاجة. لها مجلة اخرى ليس هذا الحديث فقط من حديد سالم سعد عند البخاري. في قصة واهبة ما هو
46:01بتعرفونا قصة الوهب التي اتت للنبي عليه الصلاة والسلام. سيأتي معنا كتاب النكاح. الاتي اتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله آآ آآ عرضت اهب لك فصعد فيها النظرة وصوابه فلما رأى قام رجل لما رأى انه قال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال هل معك شيء
46:21قال ليس معي شيء الا ازاني قال ان اعطيته ازارك تبقى الا ازار لك. قال التمس شيئا. قال يا سمعي شيئا. قال التمس ولو ختم من حديد. قال اوليس خاتما. ليس عندي حتى ختم من حديد
46:31وقال هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا وكذا. ماذا قال؟ زوج. زوجتك على ما معك من القرآن. ما وجه الدلالة ان اللفة متعدي ان يحفظها كما في رواية اخرى. هذه رواية عند البخاري كما ذكرتها. هناك رواية اخرى في السنن زوجتك على ان تحفظها او ان تعلمها
46:49فجعل القرآن مقام ماذا؟ مقام المهر والمهر انا مالي ده الواضح ايضا من ادلة الجمهور على جواز اخذ الاجرة. وان كان الاولى طبعا ان ان الا يأخذ الاجرة لا خلاف ايضا بينهم. لا نزاع بينهم في ان عدم اخذ الاجر افضل
47:04لم يكن احد مثلا استبدالا بالحديث ابن عباس هذا ان احقا ما اخذتم عليه اجرا لم يقل احد ان اخذ الاجرة افضل من عدم الاجر فهمت؟ ولم يقل ان اخذ الاجرة افضل
47:17انما يقول الاشياء التي تأخذون عليها اذن افضلها ماذا كتاب الله وادخل في ذلك تعليم العلم الشرعي وغير ذلك. طبعا الامامة الامامة مثلا يجوز اخذ الاجرة عليها لانها فيها نفع متعدي ما هو نفع متعدي انه بدون ان يصلي الناس جماعة. مثلا ليقال ان الامام ابن نافع القاصر فياخذ الاجر
47:36على حبس الوقت. لانه لا يلزمه ان يصلي في هذا المسجد بعينه والامام الذي يأخذ اجرا على الامامة هو حبس نفسه على الصلاة في مسجد معين ولا يلزمه ان يصلي اماما اصلا
47:50فليقال ان الامام من النافع القاصر لا هي نفع متعدي. والقضاء او غير ذلك نعم عندنا موت شخص يجتمعون الناس لختم القرآن. وهم يعطونهم مبلغا من المال. نفس الحب ده كلام قليل لا
48:08حتى اذا لم يتفقوا هذا اجل صحته محرم يعني في خلافا بين اهل العلم. لماذا؟ لان الان هذه منفعة ليست متعدية كما ذكرت وانت الرجل الذي اتى هذا ليس له ثواب حتى يهبه الميت اصلا
48:23ان هذا الرجل الذي اتى الغالب انه لم يأتي الا لاجل المال. صح فلولا المال ما اتى فليس له ثواب اصلا حتى يهبه اصلا. يعني كان لازم يعلم القرآن نفس الشيء. طب علم القرآن. لان الغرض الان من القراءة ما هي
48:43الدفع المتعدد سنقول هذا نفع متعدد سنتنازل ونقول هذا نفع متعدي. ما هو النفع المتعدي؟ هل هو التعليم ام الثواب هل هو التعليم ام الثواب؟ الثواب. الثواب. ولا ثواب له. لو ان رجلا يعلم القرآن والعلم الشرعي وليس له قصد الا المال
48:59حصل الاسم المتعدي بالتعليم لكن حصل له ثواب لم يصل له ثواب فهنا نقول يجوز ان يأخذ لكن ليس له ثواب. هذا الرجل الان انت ما اتيت به الا لاجل الثواب وليس له ثواب. فما الفائدة اصلا؟ هذا عبث
49:12البدع المنكرة اما لو قرأ القرآن تبرعا تبرعوا بهذا لا بأس. على مذهب الاحناف والشافية والحنابلة الذين يخرجون بجواز هبة الثواب والاعمال الصالحة للميت يعني. نعم لا هل المنفعة؟ طيب نحن قلنا في الاجارة ماذا
49:37عرض على منفعة مباحة هل المنفعة لابد ان تكون منفعة ماذا؟ منفعة مباحة ادي واحدة وان تكون منفعة حقيقية ليست متوهمة من هذه المنفعة انت تستطيع تحصيلها اذا قرأت انت القرآن. اوتيت باي شخص يقرأ القرآن
49:56لابد ان تكون منفعة ظاهرة ليست مضمونة ان المنفعة الظاهرة دي عادت عليك الان. انا لو ابلغتك بعض الحشرات التي قد تستخلص منها الدواء مثلا ان كنت طبيبا؟ هل المنفعة ظاهرة
50:07المنفعة ليست منضبطة لا تنضبط نعم لابد ان تكون منفعة منضبطة. ولديك عدم انضباط في هذه المنفعة سيمضي الى ماذا؟ يعني حتى اختلف واعطيك مثال. اختلفوا في الايجار تكلموا في تفاصيل دقيقة في في المطورات في كتب الفقه. هل يجوز ان يؤجره رياحين ليشمها
50:25ورد يعني له رائحة جميلة يشم بعضهم قال يجوز بعضهم قال لا يجوز لنا هذه المنفعة غير منضبطة ثم يعني. يعني انت معك مثلا وردة راحتها جميلة. تقول اعطيك خمسة جنيه وتعطيني لمدة ساعة اشمه ابدا
50:38لان هذه المنافع غير منضبطة لا تنضبط. لابد ان تكون منفعة ظاهرة متعدية. اما مجرد السماء مجرد سماع حمادة الحيوانات في ايران؟ لا بأس. لا بأس. استأجر مثلا كلب ولا هي
51:09لا لا يجوز هذا لا يجوز الاستئجار للضراب. اخوني اسأل سؤال انا. هل يجوز استئجار الحيوانات التي فيها من فعل ام يجوز بيودي له حيوان ليركبه اهو مثلا او ينتفع بي وقتا معينا
51:23لا بأس بهذا اما يؤجره حيوان لاضطراب الجماع يعني لا يجوز. لان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ نهى عن عزب الفحل. اخذنا في اول كتاب في منهي عنها. لان اللسان ما بين. اولا ان هذا
51:38انظر هنا ينفع لابد ان تكون معلومة منضبطة. قد لا يحدث حمل اصلا. ابهارة وايضا في غرب وايضا في دناءة. يعني انت لم لم تتكلف شيئا في المنية هذا لن ينقص الحيوان شيئا. جماع
51:52الثورة للبقر او مثلا شخص كان يسألني عنده حصان عربي فالناس يؤجرون الحصان العربي للجماع حتى يكون النسل منه فهذا لا يجوز هذا ان هذا لا يضر الحساب اصلا حتى ان تيقن ما فانه سيحدث حمل. يعني الان في الطب الحديث يستطيعون ان يأخذوا بويضة من من الفرس الانثى. وحيوان منوي من من
52:19الدكر وفانون تلقيح وقعدة حمل حتى ان كان يغلب على الظن حدوث الحمل هذا لا يجوز اولا لوجود النهي عنه صريح هون خلص هيك في دورة النهي في اثبات الحكم. ايضا الحكمة من هذا ان هذا مما يعني آآ من الدناءة
52:35لا يضر هذا الفرس شيئا. الا يضر هذا الحيوان شيئا ان تعطيه الاضراب نعم لا يجوز لانني لا يجوز آآ مسلا يؤجله يؤجله للركوب ويأتي الضراب تابعا لا بأس اللي هو اغتفر في التابع من يرتفع في الاصيل. ممكن يؤجل لك الفرس وقصدك بالفرس ماذا؟ فرس
53:01ان تركبه فانت استخدمته في التراب. جاء التراب تابعا لكن لا يجوز عقد الايجار من الاول على الدراب. او عقد الايجار على الركوب تحايلا على الضرب. تحايلا على خدها خلاص اجل الفرس يومين للكبوة وانت لن تركبه اصلا. انت اتيت به لاجل الضراب. نعم
53:20استأجرته لا بأس لان الان لان الان العبء ان اخونا يسأل سؤال لو انا استأجرت منك قطا آآ يأكل ليأكل الفئران. طبعا استئجار القط فرع يعني انا اخطأت في هذه المسألة. لا استئذان القطة ان الحنابلة لا يجوز وهذا هو الصحيح. اما عند غيرهم يجوز
53:47لماذا الحلابلة لا يجوز؟ فرع من البيض. فرع للبال. لان بقى قطة من الحنابلة لا يجوز على الصحيح ده مسلم حديث جابر عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن السنور
53:57اما ان الجبن يجوز يعني يجوز للجهاز القتل عند الجمهور. طب لو قلنا بمذهب الجمهور وقلنا بجواز آآ بيع القط وجواز اجارته اجرت القط ليأكل بل في ايران ولم يأكلها فنقول هذا نادر والعياذ بالله كثير الغالب العبرة بالكثير الغالب لا القليل النادر. واضح هذا؟ الاحكام تبنى على كثير الغالب. كثير الغالب لو اتيت بخطة
54:17ساكل فئران وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه
54:37عرقه رواه ابن ماجة وفي الباب عن ابي هريرة وجابر رضي الله عنهما وكلها ضعاف. هذا حديث ضعيف جدا كما قيل لأ وقوله اعطوا الاجيل اجرا قبله. صحيح. لانه مضى معنا حديث في الصحيحين ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه اجره. فده داخل فيه
54:58لكن انا المقصود به معنى المبالغة قبل ان يجف عرقه اعطه اجره. الا ان كان هناك اتفاق بينك وبينه على ماذا؟ على تأخير الاجرة. قلت له مثلا ليس معي نقود الان وانت اصلح سيارات
55:11وصلتك بعد شهرين موافقة على هذا خلاص لا بأس بها. يعني بمعنى الصحيح نعم ولكن طبعا لكنه ضعيف جدا. المال صحيح. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر اجيرا فليسمي له اجرته. رواه عبدالرزاق وفيه انقطاع
55:33البيهقي من تاريخ ابي حنيفة وصححه ابو جرعة ووقفه وقفه. هذا لا يصح لان ده منقطع قالوا ان فيه ابراهيم الناخعي سعيد وابراهيم لم يسمع من احد من الصحابة. من استأجر اجلا فليسمي له اجرته
55:49الا ان كان هناك عرف يقضي بالاجرة فان المعروف عرفا كالمشروط الشرط ان كما قدمنا مثلا في انه يجوز ان تركب سيارة الاجرة دون ان تتفق معه على الاجرة ونرجع عند خلاف الى ماذا؟ الى العرف. ان هذه المسافة مثلا تقدر بكذا
56:07ولا حاجة فاذا كان هناك عرف في الاجرة لا يجب لا يجب التسمية. نعم. طيب من حدث نزاع كما قلنا يرجع الى ماذا؟ يرجع الى العرف وان حدث نزاع في العرف ان نقول العرف كذا وانت تقول العرف كذا يرجع الى الى حكم القاضي لابد ان حكم القاضي يرفع الخلاف. اختلفنا
56:26نقول لك امس انا ذهبت من هذا المكان الى ان اماكن بعشرة لماذا تريد انت عشرين؟ انقول المثل عشرة وانت تقول المثل عشرين. هنا لابد من تحكيم اهل اهل خبرة في هذا الامر. من المسائل التي اختلفوا فيها مسألة مهمة في الاجارة
56:41هل يجوز وهذي موجودة كثيرا في الشركات؟ هل يجوز في الاجارة ان تكون الاجارة نسبة من الربح نسبة من الربح. مذهب الائمة الاربعة الا الحنابلة في رواية انه لا يجوز
56:55يعني مثلا اكثر الشركات الان ماذا تفعل؟ عندما تأتي بموظف مثلا هو يبيع في الدكان. كل الدكاكين تفعل هذا تقريبا. الموظف الذي يبيع في الدكان تقول لو انت ستأخذ راتبا الف جنيه
57:08بالاضافة الى عشرة في المئة مما تابعوه. من ارباح ما تبيعوه. لو انت بعت مثلا اشياء بالف جنيه قد تكون هذه النسبة من من المبيعات او من ارباح المبيعات لا بأس
57:22لنقول لك مثلا انت معروف على على الحاسوب عندهم ان الذي باع هذه الملابس كل الدكاكين ملابس تعمل هكذا الذي باع بملابس البيعة زايدة مثلا. زيد اليوم باع هذا الشهر بالف جنيه
57:34سنعطيه مائة جنيه من هذه الالف نعطيه نسبة من الربح بالاضافة الى مدى الادارات الثابتة. او يكون راتبه كله نسبة من الربح. الايام الاربعة كما ذكرت الا الحنابلة في رواية يقولون ببطلان هذا العقد
57:47لماذا لم يقولون لابد ان تكون الاجرة ماذا معلومة الازهر جواز هذا القول. جواز هذا الامر وهذا الامر الذي ينبغي الفتوى به في هذا الزمان لان هذا مما يحتاجه الناس. لان الان لو قلت للموظف الذي يبيع في الدكان
58:01كل رجل تكون من نسبة في هزه الحالة لا يجوز او عند الجمهور عند الامة الاربعة لا يجوز ان يكون الراتب كله من النسبة او بعضه ثابت وبعضه من النسبة. لان في كلا الحالين الراتب غير معروف
58:18معروف. لا ليس معروف. والان الان انا عندما اتيت اجرة غير معروفة الاجرة انا اتفقت معك انا اتيت كموظف ان فيه دكان تبيع الملابس قلت هل تعطيك الف زائد عشرة بالمية من المبيعات انت اصلا لا ترضى من الف. لو كان الراتب والالف فقط انت لم ترضى بها
58:36انت اتيت لاجل ماذا؟ النسبة مع الراتب. فانت لا ترضى بالالف اصلا. هم. فلان معروف. ولو انت اتفقت ورضي على هزا الرجل. لا لا يكون لو كانت شرط جعلتها راتبا
58:49اقول لك انا انا بالخيار. ممكن اعطيك عشرة بالمية من الامراض ممكن لا اعطيك. هذا شيء اخر. هذا هدية لان هبة. اما لو جعلتها شرطا فهي من الاجرة. والجهالة ببعض
58:59بعض الاجرة كالجهالة بكلها الجهلة بالبعض الجهلة بالكل. هذه تفضي الى الجان والغار. سبب ان الجمهور الجهل والغرر. يعني انا لو بعتك مثلا بعتك مثلا آآ بيتا ورأيتك بعض غرفي وبعض غرف اخرى لم اريكها. وانت لا تعرفه اصلا. لا بوصف ولا بالرؤية. البيع بخل
59:19عند الجانب البعض كالجانب الكلي. انت لا تعرف هذه الغرف وانا قلت لك هذه الشقة كلها مشطبة. ونبيع لك انها مشطبة. ابيعها لك على انها مشطبة. فرأيتك قلت لك ثورك
59:29غرفتين ولا نريك غرفتين فهمت؟ فالجهلة بالبعض كالجهلة بالكل. الذين اجازوا اجازوا بناء على ماذا؟ بناء قياسا على المزارعة. قياسا على الوزراء. وانا رواية عند احمد اختار شيخ الاسلام. يعني في المزرعة ايضا كذلك هي مثل النجارة والاجرة فيها مجهولة
59:49كذلك لو قال لو اعطاه دابة يركبها سيارة مثلا انا عندي سيارة وانت سائق قلت لك اعمل على سيارة الاجرة انت لا تأجير عندي واجرتك هي نصف ما تعمل به
1:00:04الاربعة كما قلت لا يجوز الا رواية عند احمد. هذا القول الذي ينبغي الفتوى به في هذا الزمان ان فيه تيسير على الناس خاصة بسبب ماذا مساجد ذمم الان لو انت عندك دكان يبيع الملابس
1:00:20وقلت للموظفين لكم راتب كذا لن يبيعوا شيئا سيتعاملون مع الزباين معاملة ليست جيدة وحتى لا يتعب ويجلس على الكرسي ولا يعمل شيئا الناس يأخذ راتبه. اما اذا علم انه
1:00:33لن يأخذ آآ راتبه الا اذا باع وكلما باع اكثر سيزيد راتبه سيجتهد في العمل. هذا موجود في كل الاعمال كل الاعمال تقريبا حتى سيأتي الحافلات تعرف سائق الحافلة الذي يعطيك التذكرة بياخد نسبة ايضا
1:00:49اللهم اعطاه نسبة لم يهتم من دفع ومن لم يدفع حريصا يقول اه اين الاجرة؟ تاخد نسبة من هذا. لولا هذا ما حرص على العمل. فهذا مما ينبغي الفتوى به في هذا الزمان وكذا الجمهور
1:01:04على خلافي نعم