استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

٦٠. التمام في أحاديث الأحكام (باب الحوالة والضمان) | الشيخ عادل بن أحمد

0:00الان سنبدأ في باب جديد باب الحوالة والضمان. باب الحوالة والضمان. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع متفق عليه وفي رواية لاحمد. ومن احيل فلي
0:28تلج الحوالة الحوالة نعم نقل الدين من ذمة الى ذمة. صورتها انا لي عند زيد الف جنيه. النبي عند زيد الف جنيه. فقل له اعطني الف يا زيد. يقول زيد انا لي عند عمر الف. اذا
0:50فالان زيد حول الدين من زمته الى ذمة عمره. واضح؟ فان الحوالة لا فيها ثلاثة اشهر من هو؟ المحيل المحيل هذا الدين او المدين؟ المحيل الدائن والمدين؟ المدين من من؟ المدين الذي عليه الدين نعم
1:10والمحال من هو المحال؟ الدائن الذي له الدين. والمحال عليه هو الشخص الذي له حق عند الدائن. الشخص الذي عليه حق عند نادي عليه ليس الذي عليه حق عند الدين. فاذا هذه الحوالة بصورتها هم يشترطون فيها يشترطون فيها شروطا
1:30اتفاق الدينين في القدر. حتى حتى يرضى المحال. واتفاقهما في الاجل. يعني مثلا انا لي عندك دين بعد اسبوع. لا تقول ادعم اذهب الى زيد اجلس عند زيد دين يستحقه بعد سنة
1:44نعم فلابد ماذا؟ من الاتفاق في ماذا؟ في الاجل. طيب رضا المحيل المحيل الذي هو المدين هذا لا خلاف فيه. لابد ان ماذا؟ راضيا. لكن المحال هل لابد ان يرضى؟ الحنان بلا خلاف للجمهور قالوا بوجوب الرضا. بوجوب رضاه. والجمهور
2:04الو. نعم. لا يجب عليه الرضا. بل هو مخير في هذا وهذا هو الاظهر. ما دليل الحنابلة؟ ظاهر الحديث. ظاهر الحديث. ما ظاهر الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ مطل الغني ظلم. معنى مطل؟ بطل مصدر ان فعل بطل
2:24ينطوله مطلب هيأخر اخر عداء الدين. والغني هذا مضاف الى المصدر من اضافة ماذا؟ الى ماذا؟ من دفة الفم. من دفة المصدر الى لان المعنى ان ينطل الغني ظلم. فالذي ينطل فعل المطل هو ماذا هو الغني. فضاف المصدر الى
2:44وظلم خبر خبر مطل. نعم ووضع معنى الحديث بلفظ اخر ها؟ لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. فهذا نفس المعنى. لكنه ذكر هذه الرواية لان فيها الحوالة. نعم. واذا اتبع احدكم على مليء. ما معنى مليء
3:04مليء لابد ان يكون فيه ثلاث صفات. ان يكون غنيا نعم غير مماطل. ممكن يكون غني ومماطل. قلنا مماطلة لماذا؟ يؤخر. صحيح؟ ان يكون غنيا غير والشرط الثالث ان يكون كماذا؟ تماثل في في الاجل والدين كما ذكرت. ماذا؟ تماثل في الاجل والدين. وكذلك
3:35من المليء ان يكون مليئا ببدنه. ما معنى مليء ببدنه يعني كان يمكن احضاره في مجلس الحكم عند الطلب ممكن يكون موجود لكنه مريض جدا. فهمت؟ لكي يكون مليء ولكي يعني عند الحنابلة حتى الحنابلة الذين قالوا بوجوب بعدم وجوب او قرب وجوب قبيل ها
4:05اجيب قبول من؟ المحامي. المحامي. المحامي. المحامي الذي هو المدين بوجوب قبول المحلل حوالة اشترطوا فيه في في الحوالة ان يكون تكون على بالي ان يكون المحال عليه مليء. قلنا مليء في ماذا؟ في ماذا؟ في قوله ليس بباطل. في ماله عنده مال موافق
4:25بل في الاجل والقدر في بدنه ليس عاجزا مثلا لو حدثت خصومة ما هو الان انا عندي عندي بيين عندي شهود على الدين عندي شهود فهؤلاء الشهود سيشهدون ان ان الدين قد تحول الى الى عمرو من زيد الى عمرو. قل لعمرو تعال يا عمرو الى المحكمة قل لاني لا استطيع انا مريض. فهذا
4:45ليكونوا ماذا؟ ليكونوا مليئا بهذه في هذه الحالة. فاذا الظاهر انه لابد ان يكون مليئا. ومذهب الجمهور اصح في عدم وجود قبول المحال للحوالة. مع ان الظاهر الامر. طيب ما الذي صرف الامر من الوجوب الى الاستحباب عند الجمهور؟ انهم قالوا
5:05الدين وجب على زيد لعمرو انا لي عند زيد لي عند زيد دين وانا رضيت بذمة زيد فما الذي يوجب عليه الارض بذمة غيره؟ فهمت؟ انا رديت بذمتك انت. فلماذا تجبرني على الارض على ان ارضى بما لا
5:25بذمة غيرك وذمم الناس تتفاوت. ذمم الناس تتفاوت. الخلايا الفجر طبعا خلاف معتبر. وان كان اكثر المعاصرين يأخذون مذهب الحنابلة. الشيخ ابن عثيمين وغيري نعم طيب ايضا من احكام الحوالة الحوالة هل
5:45هي اه بيع الارفاق. المسائل اختلفوا فيها. ينال الحوالة بيع فتكون مستثناة النهي عن بيع الدين بالدين لان النبي عليه استثنى عن باقي الكذب الكذب. لو قلت انها بيع فانا بعت الدين الذي انت بعت الدين
6:05الذي عليك مثال الذي على زيد. الافضل انها ليست بيعا وليست خلاف القياس بل هي ماذا؟ بالعقود الارفاق. معنى ارفاق الاحسان البر المساعدة. نعم. لانني عندما نقلتك واحلتك الى زيد هذا ارفاق ارفاق بك
6:25الان ليس عندي ما بدأ من ان آآ آآ تنتظر حتى يأتي لي المال احلتك الى من؟ ايضا هي في معنى الوكالة. هي في معنى الوكالة. كانني وكلتك في قبض الدين الذي لي عند زيد. ما هو انا لي عندك الف وانت لك الف عند زيد
6:45يقول لك اذهب الى زيد خذ من وادي الالف. فلا مانع من ذلك. فلا مانع من ذلك. فالاظهر نعم ان الوكالة من عقود الانفاق وليست من عقود المعارضات. نعم. فلذلك يستحب للمحال عليه ان يقبلها. يستحب للمحال. للمحال ان يقبلها اذا اذا احيل نعم
7:05تمسل لمحيط محال محال عليه. المحيل هو الدائن الذي عليه الدين. المحال هو المدين. نعم ها؟ المحيط الدائن الذي له الدين. الدين الذي له الدين. المحال هو البديل الذي عليه الدين. المحال عليه هو من عليه حق للمحال
7:25من عليه حق للمحيض. يعني انا لي عندك الف ها؟ وانت لك عند محمد الف. فمحمد محال عليه. وانت محيد نعم وانا محامي. والمحال به هو الدين نفسه. المحال به هو ماذا؟ هو الدين نفسه. فهمت؟ فهمت هذا؟ نعم
7:45دين اقل هل يجوز هذا؟ لا. ان يحيله. لانه احاله بدون حق. وقال الباب انا سادفع لو اجاهد لو رضي بهذا وعند من يقول بوجوب الحوال لا يشترطون هذه الشروط. يشترطون هذه الشروط ان يستوي في القدر وفي ماذا؟ وفي الدين وفي الاجل
8:05امن رضي المحال بهذا خلاص هذا هو رضي باقل من حقه. نعم. ورضي باقل من حقه فلا يجب عليه ان يقبل احواله. نعم. هو يقبل نعم. لو رضي لو رضي ان يقبل لكن لا يعني محل الاذاعة في ماذا؟ في الوجوب وعدمه. اما في الاستحباب يجوز باتفاق. يجوز ان يكون للديان متماثلة
8:25فهمت؟ الكلام في وجوب الحلال للذين قالوا بالوجوب اوجبوا ان يكون الذيلين متماثلين في الاجل وفي القدر. ها وان يكون المحال عليه كما قلنا في بدني وماله وقوله كما كما ذكرت. نعم. هل محال عليه ان تجربة؟ لا المحال عليه جيد. محال عليه. قلنا الذي يشترط
8:45فقط هو المحيل. المحيل. واضح؟ المحيل الذي هو المدين فقط هو الذي يشترط. المحال عليه لا يشترط لماذا لا يشترط؟ لان الاجل انطلقت حل. ويمكن ان يستوفي الدائن بنفسه او بوكيله. فالان المحال بمنزلة ماذا؟ الوكيل. الوكيل. انه ذهب
9:05نعم كان المحيل وكل المحال ليستوفي دينه من المحال عليه. فالانسان له ان يستوفي دينه بنفسه او بغيره. فهمت هذا نعم شيخ اذا كان على المحال عليه دين اكثر هل له ان يعطي مثلا للمحال جزءه وللمحل؟ طبعا
9:25يقول يقول لو كان المحال عليه له عليه دين اكثر من دين المحال. المحال له الف والمحال عليه نعم للمحيل الفان. سيعطيه الالف وتبقى الالف الاخرى في ذمته. نعم. وعن جابر
9:45رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل ليصلي عليه فقال اعليه دين؟ قلنا ديناران فانصرفا فتحمل لهما ابو قتادة فاتيناه فقال ابو قتادة الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم
10:05منهما الميت. قال نعم فصلى عليه رواه احمد وصححه ابن حبان. ذكر هذا الحديث لكلام على الضلال طبعا حواليها تفاصيل فقهية تفصيلات في حتى لا نطيل ان ترجعون في في كتب الفقهاء. لكن هنا الحديث الثاني تكلم عن الضم. ما هو تعريف الضمان؟ الضمان
10:25هو ان يلتزم جائز التصرف ما على غيره من حق. لماذا قالوا جائزة التصرف حتى يخرج ماذا المحجور مثل او الصبي او السفيه. نعم او المجنون فليلتزم جائز التصرف معه على غيره من حق. انت انت عليك دين
10:45لمحمد فنقول نعم فذكر هذا الحديث توفي رجل منا اذا الضمير قبل ان تكلمنا الحديث فيه ثلاثة فيه ثلاثة اشخاص كما قلنا في في تلاتة اشهر. طبعا لك يا خالد بين اهل العلم طويل في الحوالة في الضمان في الصيغة. القاعدة في كل في كل العقود عدا مشتريات الصيغة
11:05ويكفي ما يقوم مقامها مما يتعارف عليه الناس. يعني ليس شرط ان تكون احوالها مثلا بلفظ حالتك. لا تكون بالحول او او بما يكون في معناه وكذلك في الضمان. ليس بشرط ضمنت عنك. يقول مثلا انا سأدفع عنك. خلاص هذا ضمان. فلا يستطع ان يكون بماذا؟ بلفظ معين. لان الالفاظ في العقود لا يتعبد بها
11:25شيخ الاسلام في هذه المسألة. طيب اذا عندنا ضامن هو الذي يتبرع باداء الحق عن غيره. وعندنا مضمون عنه المضمون عنها من الداني والمدين؟ المعاملة. المضمون عنه المدين الذي عليه الدين. والدائن مضمون له. الدائن ماذا؟ مضمون له. وهذا الدائن. طيب عن جابر قال توفي رجل منا فغسل
11:51وحنطناه وكفناه. الحنوط هو يوضع في في الكفن من طيب يعني. حنطناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل لا تصلي عليه؟ فخطى خطى. مشى خطوات عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه دين؟ كانت عادة النبي عليه
12:11عليه الصلاة والسلام ان يسأل اذا صلى على جنازة ان يسأل هذا السؤال عليه دين؟ قلنا ديناران فانصرف الله جعل لم يصلي. فتحملهما ابو قتادة هادا هو محل الشاهد من الحديث
12:23وماذا انه ضمن الدينارين عن عن الميت فاتيناه. نعم؟ ومعنى تحمل؟ هذا يدل ان الضمان لا يشترط له ماذا؟ لفظ معين تحملهما ابو قتادة يعني انه قال الديناران عليك. فاتيناه فقال يا ابو قتادة الديناران ماذا؟ علي. فدل هذا ان الضمير
12:50يشترط فيه ماذا؟ لفظ معين. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الغريم عندك حق الغريم يفوت حق الغريم حق الغريم. حق الغريم. ويمكن حق الغريم ايضا بالفعل. اذا قلت حق الغريم يعني ثبت الحق
13:10او ثبت الحق على الضامن وسقط عن الغليم. واضح هذا المعنى؟ عندكم الضبط ماذا؟ حقه. حق الغريم ها نعم. اذا قلت حق الغريم سيكون هذا جملة استفهامية. سيكون هذا ماذا؟ جملة استفهامية. ما الدليل
13:30ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان ابا قتادة قال بعد ذلك نعم. يعني حق الغنيم وبرئ منهما الميت هذا سؤال فقال ماذا؟ نعم. ينال الحق اصبح عليك وبني منهما الميت؟ قال نعم. يقصد بالغريب من؟ ابو قتادة نفسه. واضح هذا؟ اما اذا قلت حق
13:50الغريبة حق الغريب حق الغريب سيكون معناها ماذا خبر؟ يعني اللي ثبت حقه على الغريب وبرئ الميت. واضح المعنى؟ نعم. قال حق الغريب وبرئ منهما الميت فقال يا ابو قتادة نعم. نعم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام
14:10صلى عليه وفي رواية ان النبي عليه الصلاة والسلام سأله في اليوم التالي اديت الدينارين فقال يا رسول الله الرجل قد مات امس يعني ليس بهذه السرعة بس لو فيها من اخر فقال الان بردت عليه جلدته او بردت بردت عليه جلدته. يعني لماذا؟ استراح استراح من
14:32سؤالي عن عن الدين فهذا حديث يعني يذكرون في باب الضمان للدلالة على ماذا؟ على ان الضامن آآ يطالب آآ يطالب بالمال اذا ضمن عن المضمون عنه. طيب هل الان مسائل اختلفوا فيها اذكرها سريعا؟ هل
14:52الدائن ان يطالب الضامن مع وجود المضمون عنه؟ نعم. الجمهور يقولون نعم. والصحيح لا. وهذا اختيار شيخ الاسلام ورواية عن احمد انه ليس للضامن ان يطالب المضمون عنه. لماذا؟ لان الضامن محسن. صح؟ وقال عز وجل ما على المحسنين من سبيل
15:12فاذا كان المضمون عنه موسرا موجودا ليس غائبا فلماذا نطالب الضامن؟ هذا فيه ضرر على الضامن نعم وعرف الناس يقتضي ان المطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه فيه ظلم للضامن. فالاظهر انه ليس للمضمون له
15:32الذي هو الدائن ان يطالب الضامن الا اذا تعذر مطالبة ماذا؟ المضمون عنه نعم لان هذا الرجل مضمون عنه الان ماذا موجود وحي وقادر؟ نعم فالاظهر انه ليس له ان يطالب. طيب ان تبرع الضامن بالاداء
15:49هذه مسألة ايضا فيها قولان في المذهب عند الحنبلة. ان تبرع الضامن بالاداء. اولا هناك سورتان. الصورة الاولى ان يتبرع بالضمان. هل في الضمان اذ المضمون عنه؟ لا. لا يشترط. لان المضمون عنه هذا زيادة خير لكم
16:09تبرع يعني لو انت انت اخترت انت اخترت دايما من شخص زيد اقترض الفا من عمرو فجاء علي قال لزيد انا سأضمنك. ليس لزيد يقول لا لا اقبل هذا الضمان. لان هذا خير له. وفي من فعل عمرو فليس لا يشترط اذ لماذا؟ ابن
16:27ولا حاجة؟ هل يشترط رضا المضمون له؟ نعم يشترط لانه قد لا يرضى بذمة هذا. يعني المضمون له الذي هو الدائن لابد ان يرضى بما لا بالضامن لانه قد يرى ان هذا الضامن مثلا فقير او ليس عدلا او مماطل او غير ذلك. فاذا في الضمان
16:47يشترط رضا الضامن. لان الضامن متبرع. فلابد ان يرضى. ورضا المضمون له. اما المضمون عنه لا يشترط ماذا؟ رضاه. المضمون له رضا وضح هذه المسألة اختلفوا في مسألة ان احنا اتفقنا الان ان الضمان قد يكون عقد الدمام من البداية قد يكون تبرع بدون رضا المضمون له. لو رضي
17:07مضمون له بالضمان. لو رضي المضمون له بالضمان. وحل الاجل للدين. ثم قضى الضامن عنه بدون اذنه. الصورة هي المضمون له الان فعلنا عقد الضمان. والمضمون له رضي بالضمان. ثم جاء الضامن قضى المضمون له
17:27عند وقت الاداء. بدون رضا المضمون عني. هل للضامن ان يرجع على عنه ام لا؟ لا. فيها خلاف بين اهل العلم. هم. نعم؟ نعم. يقولون لا يرجع قل لا يرجع بك قياسا على ماذا؟ عندهم قياس في هذا. كذلك يقول هذا في قول عندهم ولهم قول اخر سأذكره. يقولون لا يرجع. لماذا لا يرجع؟ لانه هو
17:57باداء دينه بدون اذني كمن بنى دار شخص بدون اذني. كمن بنى دار شخص بدوني اذني. هذا القياس عندهم. مقياس كذلك في كتبه. لو انا بنيت دارك بدون اذنك ليس لي ان ارجع لك بعدك واقول اعطني ثمة الدار التي بديتها. بنيتها لانني تبرعت
18:17طيب وفعلت تبرعا بدون اذنك وتصرفي تصرف فضولي غير مأذون له في التصرف. القول الثاني هو الاظهر هو ان له ان يرجع قياسا على قضاء الحاكم عن المعسر المماطل او المدين المماطل الذي لا يريد ان ان يدفع
18:37ان الحاكم قضى عن المدينة للمماطل يرجع عليه ام لا؟ يرجع بانه قضى بدون اذنه. وهذا القياس اظهر. والقياس الاول ضعيف. لماذا ضعيف لان قياس قضاء الضامن عن المضمون عنه بدون اذنه. على من بنى دار شخص بدون اذن قياس مع الفارق. لان الذي بنى
18:57شخص بدون اذنه ولم يذهب في البلاد من البداية اصلا. بخلاف الضامن فان الضامن. المضمون عنه اذن في الضمان من البداية. وليس هناك معنى للاذن في ومن الا القضاء عند عند حلول الدين
19:11قولي ينبغي ان اخذ به لماذا؟ لان انا لو قلنا لماذا ينبغي الاخذ به؟ لاننا لو قلنا ان الضامن لو بدون اذن المضمون عنه عند حلول الدين. لا يرجع سيؤدي هذا الى ماذا؟ الى الناس لا يضمن احد احدا
19:29لا يضمن احد احدا. فهمت؟ فهذا قد يقال ان هذا من الترجيح المقاصد انه من مقاصد الشريعة انها جاءت بحفظ المال ومن حفظ المال عقود الضمان ولتيسير عقود الضمان ان نقول ان الضامن اذا ادى لكن طبعا بشرط ان يؤدي ماذا؟ ان حلول الاجل. ما هو انت لو اديت قبل حلول الاجل ليس ليس لك
19:49طالبني الان لكن تطالبني عند حلول الاجل. يعني كان الدين اجله بعد سنة. فانا اديت عنك بعد ستة اشهر. وبقي ستة اشهر اخرى ليس لي ان اطالبك اذا كان لي ان اطالبك بمعنى ستة اشهر. واضح هنا؟ نعم فالاظهر انه ماذا؟ طبعا كل هذا الرجوع على
20:09رجوع الضامن على مضمون عنه. بشرط ان يكون الضامن لم ينوي ماذا؟ من اوله يعني. لم ينوي التبرع. لو ان الضامن نوى التبرع ليس له يرجع ومسألة نية التبرع وعدمها نرجع فيها الى الضامن. فهمت؟ يعني الضامن لانه غني جدا. الضامن هذا الفقير في دينه
20:29نوى التبرع وادى. طيب سؤالي الان لو نوى التبرع في الضمان ثم رجع في نيته قبل ان لو الرجوع هل يصح له ان يرجع ام لا؟ فهمتم سؤالي؟ يقول الان الضامن ضامن الفقير في دينه. ونوع
20:49انما ضمنه انه سيتبرع بسداد دين الفقير اذا لم يسد الفقير. ثم بعد وقت بدا له ان يغير النية وجعلها انه سيرجع الى الفقير. هل له ان يغير نعم. لان نية التبرع ها نية لا يلزم فيها شيء الا الا عند القبض. الا عندما
21:09الهبة مثلا. ليه؟ الهبة لا تلزم الا بالقبض والصدقة لا تلزم الا بالقبض. ولم يقبضه حتى الان. فله ان يرجع. واضح هذا؟ لكن طالما انه قضى متبرعا بعد القضاء ليس له ان يرجع. لانه قضى متبرعا. واضح واضح الفرق؟ نعم انه قضى قضى متبرع. طيب
21:29لو ان الضامن ضمن عن الميت. هل يرجع الى تركة الميت؟ ان كان له تركة؟ نعم يرجع. هذا الصحيح يعني مقاتلة طمن عن عن هذا الميت ماذا؟ ديناران. لو نوى ابو قتادة التبرع خلاص ليس له ان يرجع. لو نوى الرجوع يقول ساتصدق عنه بالدينارين حتى يصلي عليه النبي
21:49مثلا عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك لو كان له تركة ان كان له تركة ساستوفي منها وان لم يكن خلاص. واضح هذا؟ فالاثر ان له معنى له الرجوع لان كما قلنا الشريعة مقصدها من الضمان هي حفظ اموال الناس. فلقلنا بمنع الرجوع لادى الى
22:09عدم عدم دخول الناس في عهد الله الاصل. هل يأخز الدهون من الحاجة للخدمة في خلاف بين اهل العلم. ماذا ملم الاربع الا الشافعية؟ ان عقد الضمان من عقود التبرعات. اخونا يسأل سؤال. السؤال منكم بطريقة اخرى
22:26هل يجوز اخذ الاجرة على الضمان؟ مذهب يوم الاربع الى الشافعية انه لا يجوز اخذ الاجرة على الضمير لان الضمان من عقود التبرعات واخذ الاجرة عليه يفضي الى الربا وهذا هو الصحيح. خلاف
22:36الشافعية. ما دليله ان الضابط عادة يضمن بنية الرجوع. فلو انا ضمنت عنك الف جنيه ثم سارجع عليك بكم؟ بالف. الان سارجع اليك بالف زائد الاجرة. فكأنني اقرضتك الفا وخفت منك الف وخمسمائة. تحت مسمى الاجرة. فهذا ربا
22:57فالصحيح انه لا يجوز اخذ الاجرة على الضوء. من المسائل المناسبة التي تندرج تحت عقد الضمان ما يسمى بخطابات الضمان التي تفعلها المصارف نعم وهذه المجمع الفقهي له في اكثر من فتوى. خطاب الضمان هو ماذا؟ مثلا انت تريد ان تفعل آآ مشروعا
23:17مشروع كبير للحكومة. فالحكومة تقول انا لا اثق فيك. انت ممكن لا لا تبدأ هذا المشروع ولا تتمه. لابد ان تأتي بمن يضمنك اذهب الى المصرف الذي لك حساب فيه. فيعطيك خطابا هذا الخطاب مثلا قيمته مليون جنيه. ان مصرف يقول فلان اذا لم يؤدي
23:37عمل بقيمة المليون سندفع عنه نحن هذه المليون. هل يجوز خطاب الضمان؟ اجاز المعاصرون بشروط؟ الذي ذكرته انه ماذا؟ لا يكون بماذا باجرة. والا يكون ماذا من باب اخذ الاجرة على الضمان. انما يكون مقابل الرصيد الذي لك عند المصرف ولا يسمونه
23:57ده خطاب ضمان مغطى. المعاصرين يسمون هذا خطاب ضلال مغطى. معنى مغطى. يعني انت لك رصيد يساوي هذا الخطاب عند المصرف مليون فالمصرف يعطيك ورقة ان لك عنده المليون وهذه المليون للمصرف ماذا؟ سيجعلها عنده ضمانا لك اذا لم تسد. اذا
24:17تنكتفي بالعقد الذي تعاقبت عليه مع الحكومة مثلا في انشاء طرق مثلا. هم؟ ولم يجيزوا اخذ الاجرة على خطاب الضمان الا بقدر المصروفات الادارية بشرط الا تتفاوت هذه المصروفات حسب قدر قيمة الخطاب. لان هناك مصروفات يعني مثلا البنك لابد ان يتأكد انك فعلا ستسد وكذا حتى يضمنك
24:37فالعمل هذا يحتاج الى الى مصروفات فهذه المصروفات تقدر آآ تقديرا فعليا لا يكون نسبة حسب آآ قيمة الخطاب يعني له فتوى في هذا؟ نعم نعين ما هو شيء. لك شيء اذا كنت لا هذا التزام ايضا. كما هل يجوز ان تقول للمقرض
24:57ان يقول المقرن للمقترض ان يكون المفترض بالمقرض. اعطني الفا وعندما تسد لي الالف واعطيك الف وشيء. هذا اشتراط اشتراط زيادة. حتى ان كانت الزيادة مجهولة هذا ربا لالة زيادة اشتراط الزيادة سواء كانت معلومة او مجهولة ربا. نعم؟ نعم
25:19في رواية وقلتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم ثاني لان برئ او تبرأ. برئ الان بالرد عليه جده. جده. او بردت عليه جلدتنا ان اخذ ابو قتادة يعني عليه لماذا يعني لقد من؟ ضمنه نعم ضمنه فلماذا هذا الرجل كان
25:39لا ومعنا بردت الاجهزة معناه لو كان يعذب. اماني والا اطمئن لان لان الضامن اذا لم يؤدي سيبقى الميت من ام لا؟ سؤال. هم. الضهر ده دلوقتي ما زال الميت مدينا. متى نقول ان الميت بنى ذمته؟ اما بابراء الغريب او بالقضاء عنه
25:59ومضى معنا قبل ذلك في حديث عائشة. من اخذ اموال الناس يريد وداءها ادى الله عن الكلام على هذه المسألة. وقلنا ان من اخذ اموال الناس يريد ادائها ومات ولم يكن عنده مال
26:10وكانت نيته حال الحياء ان يؤدي الله عز وجل يعني يقضي عنه ان شاء الله. الظاهر ان هذا الرجل والجمع بينه وبين هذا الحديث ان هذا الرجل كان قد ترك ماذا
26:20وفاء وابو قتادة سيقضي ثم يرجع على على من؟ على على الورثة. واضح هذا؟ فلا يصح الاستبداله بهذا الحديث. ان كل ولم يؤدي الدين. يكون نفسه معلقة بدين. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه. فنجمع بين هذا الحديث وبين الحديثة عائشة
26:40ومن اخذها يريد اداءها ادى الله عنه بان نفس المؤمن معلقة بدينه اذا ترك وفاء ولم يؤدى عنه. او اخذ اموال الناس وينوي عدم ادائها. فلابد يا بني ادم التأويل حتى نجمع. حتى نجمع بين الحليف. وانا تكلمت عن هذا في حديث عائشة؟ نعم. الشيخ غريب. غريم نفسه يطلق على المدينة
27:00الغريب مدينة الوداد كلاهما. المدين غريب والدائن غريب. مم. لان الغريب هو الخصم. مسلا ابو قتادة اخذ دمه ثم نفسه لو متى يعني لو مات بعد يوم قبل الاداء هل عليكم الشكر من هذا المال؟ من الذي عليك؟ ابو قتادة؟ ابو قتادة؟ نعم. لو ان الضامن
27:20ضمن اخونا يسأل سؤالا هل يسقط الضمان بموت الضامين؟ هكذا السؤال هل يسقط الضمان بموت الضامن؟ الاظهر لا. يبقى الضمان في في تركته يبقى الضمان في آآ تركته. وان كان بعض اهل العلم يقول يسقط الضمان بموت الضامن. لان الضمان في ذمته وذمته خربا بالموت. وذمته خربت
27:42بالموت ويدخل في هذا كذلك مسألة اذكرها سريعا مسألة اخذ دفع دين الميت من الزكاة المبنية على هذه المسألة. دفع دين من الزكاة. لو مات وعليه دين هل يؤدى دين من الزكاة ام لا جمهور اهل العلم؟ يقول لو ان دين من الزكاة لان الدين كان في ذمتي وذمته يخالف بالموت. نعم
28:02وانت عندما تعطي الزكاة لن تعطيها له. والصدقة تكون للغارمين لما ستعطيه فتعطيها لمن؟ للمدينة. وذهب بعض اهل العلم كشيخ الاسلام وقول ان الحنابلة ان الميت اذا مات آآ يدفع دينه من الزكاة. الخلافة دي مسألة خلاف قوي. الشيخ ابن عثيمين يميل الى مذهب الجمهور يقول لو قلنا باعطاء
28:22الميت من الزكاة يؤدي الى الى هذا الى ماذا؟ الى تضييع اموال الزكاة على الفقراء لان كثيرا من الناس يعني يفضلون قضاء ديون الاموات عن الاحياء لان الحي قد يتصرف ويكتسب ويسد دينه. اما الميت انقطع من الدنيا. المهم يعني هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. سبب الخلاف او من اسباب الخلاف في هذا السؤال. وهل
28:42خربت ذمة الميت تماما بموته. كما هو مذهب الجمهور. ام بقي الدين آآ آآ متعلقا ولم آآ ولم آآ ويجوز ان من الزكاة هذا هذا سائل من اسباب الخلاف يعني؟ نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان
29:02رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. فمن توفي
29:22دين فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته متفق عليه في رواية للبخاري. فمن مات ولم يترك وفاء هذا حليب ذكره بعد الحديث الاول ليبين ان الحديث الاول منسوخ. عند جمهور اهل العلم ما الذي نسخ فيه؟ الذي نسخ فيه ترك الصلاة على من على ايديه
29:46طيب حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين. فيسأل هل ترك بدينه من قضاء؟ ترك تركة يقضى منها الدين فان حدث فان اخبر انه ترك وفاء صلى عليه. والا قال يعني ان لم يكن ترك وفاء ان لم يكن ترك وفاء قال صلوا على صاحبكم
30:06فقوله صلوا على صاحبكم هذا لمن لم يترك وفاء نسخ بماذا؟ بفتح الفتوح. لما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. قال تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. ما معنى الاية؟ الاية تعم امرين. تعم النبي عليه الصلاة والسلام اولى بالمؤمنين من انفسهم في الطاعة. يعني
30:26على انفسهم وعلى حب انفسهم وعلى راحة انفسهم في كل شيء. وكذلك هو اولى بالمؤمنين من انفسهم بمعنى انه يقضي عنه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما عليه لم يذكر ما له. الاولى من انفسهم ماذا علي؟ من توفي وعليه دين
30:48علي قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته. ما معنى هذا؟ هل معنى هذا حديث مشكل وغيره؟ هل معنى هذا من مات اهدي على الامام ان يقضيه وليس للمدينين ليس للدائنين ان يذهبوا الى الورثة ويأخذوا من المال
31:08او الدائن عفوا الدائن لن يأخذ منه شيء. والدين سيرفع من؟ الامام. لا هذا حديث محمود على ماذا؟ عن داعي للعلم. على من مات وله حق في بيت ما. لان كل مسلم له راتب في بيت المال اصلا. له راتب في بيت المال. فلما فمن توفي وعليه
31:28وله نصيب في في بيت المال. نصيب محدد في بيت المال. الامام ينفعه من ماذا؟ من بيت المال. طب ان لم يكن له مال في بيت ليس الامام ان يدفعه. فيه خلاف السابق الذي ذكرته. هل الامام النافع من الزكاة؟ فيه خلاف. فهمت؟ في خلاف الجمهور يقولون لا. فالجمهور الذي
31:48منعه من الدفع الديني من الزكاة. حملوا هذا الحديث على ماذا؟ على ان له نصيب في بيت المال. الذين قال بجواز دفع الدين من الزكاة حملوه على الامرين. حملوه على انه اما ان يدفع من بيت المال من
31:58خطيبي في بيت المال او من او من مصارف الزكاة. مصارف الزكاة ان لم يكن له مال يعني. طب الا كان له مال؟ قولا واحدا سيدفع من المال قولي الوحيد الذي سيدفع من المال. فاذا الاضهر كما ذكرت ان هذا في من مات نعم وعليه دين وليس له
32:18اه تركة يقضى له من بيت المال. خلافا لمن قال بجواز القضاء من قضاء دين الميت. من من الزكاة واذا مذهب مرجوح قال به بعض اهل نعم كالمالكية وشيخ الاسلام. اما الجمهور يقولون بعدم جواز قضاء دين الميت من الزكاة لان ديمته قد خربت. والذي يعطى هو المدين والذمة
32:38المتعلقة بالذي يعطى والدائن والذمة متعلقة بذمة المدين. ممكن نقف هنا مع ذلك سيتكلم عن آآ طب ناخد حديث لون الباب طيب. لون الباب. وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين
32:58في صحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت وجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق صحفته ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت امكم ثم حبس
33:18خادم حتى اوتي بصحبة من عند التي هو في بيتها فدفع صحفة الصحيحة الى التي كسرت صحفتها. وامسك المقصورة في في بيتي التي كسرت رواه البخاري والترمذي. وسمي الضاربة عائشة رضي الله عنها وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام
33:38كل عام واناء باناء وصححها. اول ما سبت الحديس للباب. طبعا ضمان الضمان. هذا حديث من حسن تصرف المصنف حديث موجود في البلوغ في ماذا؟ في باب الغصب. وليس له مناسبة في باب الغاز. بل اكثر الذين كتبوا في احاديث الاحكام يجعلون في ماذا؟ في باب الغابة
33:58ده بالغزل هو الشيخ خالد الباتري اللي نقله في باب الضمان هذا هو محله الصحيح يعني ده في باب الضمان؟ نعم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان عند بعض نسائي وهي عائشة. كما في رواية اخرى. كان النبي عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين وهي حفصة على الصحيح
34:18نعم وفي رواية انها زينب. عفوا هي زينب ونصحوها في رواية انها حفصة. زينب ليست حفصة. هي زينب وفي رواية انها حفصة. لكن قصة حفصة قصة اخرى. تعددت القصة كده
34:28فدي القصة كانت زينب. فارسلت احدى امهاتهم بصحفة فيها طعام. والصحفة يقول اناء يوضع فيه الطعام يعني. فضربت التي النبي صلى صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم عائشة يعني ضربت يد الخادم والخادم يطلق على الذكر والانثى وهنا كان انثى امرأة. الخادم اسم يطلق على ماذا؟ على الذكر والانثى. خادم وخادمة
34:52فسقطت الصحفة فانفلقت. انكسرت. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام فلق الصحفة. انكسرت الاجزاء اجزاء جمع في القاهرة نعم ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة جعل يجمع فيها فيها اية ترجع الى ماذا؟ لا الفرق يعني اجزاء تكسرت
35:20الطعام الذي كان في الصحف. نعم. ويقول غارت امكم. الفرق. اجزاء الطبقة التي انكسرت. كانه كسر الى اجزاء كبيرة وامكن جمع بعض الطعام فيها. نعم. ويقول غارت امكم فهذا فيه اشارة الى ان هذا الطعام اهدي للنبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده ضيوف
35:40هذا حدث امام الضيوف. وفي رواية اخرى عند في السنن ان عائشة خرجت متزرة. يعني عليها ازار يعني متغطية فكثرة الطبقة امام الضيوف يعني كانت هذا الفعل امام امام الضيوف. فلم يزد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القول ان قال غارت امكم
35:56نعم وانا في يعني آآ حلم عظيم جدا للنبي عليه الصلاة والسلام يعني انه صبر على هذا منها. وكان هذا امامه امام الضيوف وامام اصحابه ولم يلمها حتى بكلمة واحدة
36:06وانما عذرها اذا كان يمكن ان يسكت هذا ايضا حلم. لكن من حلمي انه انه بين عذرها ايضا. يعني بي قدم عذرها وللغيرة الغيرة يعني كان يمكن ان يسكت وهذا حلم ايضا
36:22لكنه فعل هذا وبين انها معذورة. التمس لها العذر. نعم؟ كما قيل ان وانا حريص يعني في ضعف ان المرأة اذا غارت لم ترى اعلى وادي من اسفله. نعم. وعائشة رضي الله الذي وجد ان هذه المرأة هي عائشة ان عائشة رضي الله عنها كان يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم
36:42في يومها كما في احاديث اخرى في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت عليه امهات امهات المؤمنين. وذهبنا الى فاطمة. وآآ اردنا ان ان تتوسط فاطمة لهن عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال فقال فاطمة النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ان نساءك يأمرك ان تعدل في
37:02يعني عائشة. فان الناس يهدون في يومها ولا يهدون في ايامهم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا. فقال يا الا تحبين من احب نام النبي عليه الصلاة فاطمة لان الوسط لان هذه الوساطة لا تصح لماذا لا تصح؟ يعني كأن امهات المؤمنين كن يردن ان يقولن للنبي عليه الصلاة والسلام قل للناس اذا
37:22فلا تهدوا فقط في يوم عائشة. حتى تذهب الى هدايا ايضا الى باقي النساء. وهذا ليس من الادب ان يشترط النبي عليه الصلاة والسلام للناس هذا. بل كأنه يتعرض لطلب الهدية. لو قال هزا كان لما تعرض لهدية ولكن هزا فضل الله من يشاء. الناس كانوا يهدون في يوم عائشة لانهم يعلمون حبا
37:42النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة يريدون ان يرضوه بهذا. ومنها هذه الحادثة. نعم. وهناك خلاف بين اهل العلم في فعل في فعل فعلي آآ زينب التي اهدت. قال ارسلت احدى امهات المؤمنين هل ارسلت من باب ارضاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ لانه في ام عائشة
38:02وهذا هو الظاهر. قاله الطيبي في شرح آآ في شرح مسلم. الطيبي قال هذا شرح الحديث انها فعلت هذا ارضاء لمن للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال انس ارسلت احدى امهات المؤمنين. قال الطيبي ذكر لفظ امهات المؤمنين في اشارة الى
38:22ان فضل كون ابن امهات المؤمنين جعلها تتغلب على غيرتها. وهي ان تهدي لضرتها ان تهدي لذرته. لانهم من امهات المؤمنين. وقيل انها فعلت هذا وهذا فيه بعد. من باب ماذا؟ من باب المكايدة لانها كانت حسنة الطعام
38:38ارادت ان تغيظ عائشة مثلا. من باب قيادة النساء وهذا في بعد. يعني على كل حال المهم ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة. ويقول
38:48قالت امكم ثم حبس الخادم الذي اتى بالصفوة وحبسه يعني اخره اخره ومنعه من الرجوع. حتى اوتي بصحفة من عند التي وفي بيتها من عند عائشة. فدفع الصحفة الصحيحة الى التي كسرت صحفتها. دفع الطبق الصحيح التي كسرت صحفتها
39:08وامسك المكسورة في بيت التي كسرت. هذا هذا يستدل به على مسائل مهمة في باب الضمان. اول مسألة مسألة الضمان المثلي. والقيمي. هناك خلاف بين اهل العلم في تعريف المثلي. المثلي عند عند اكثر اهل العلم يقولون المثل والمكينة
39:28والموزون الذي لم تدخل فيه صنعة مباحة. هذا تعريف الحنابلة للمثل. ماكيل وموزون. كل ما يقال يوزن لم تدخل في ماذا؟ صنعة مباحة. يعني مثلا سؤال الان الخبز عندهم مثله ليس مثلي. هل هذا التعريف؟ ها؟ اخر كلام
39:48الخبز ما كاين لا مازون. دخلت فيه صانع مباحث. الخبز اصلا من القمح. دخلت فيه صنع ماذا صنعة مباحة. صنعة مباحة. بخلاف المكينة والموزون الذي دخلت فيه صنعة غير مباح. مثل مثلا الذهب مكين او موزون عندهم
40:08الذهب موزون. لو صنعت من الذهب تمثال ما زال مثليا. فهمت؟ فهمت هذا الضابط؟ فاذا المثلي اشترتوا لي فيه هادا كله موزون. لا صناعة في مباح. لا صناعة فيه مباح. فهمت هذا؟ لو دخلت فيه الصلاة
40:28انا هكسل مسلا. لو دخلت في صناعة المباحث اخرجوا عن كوني مثليا. المكين او الموزون لا صناعة فيه مباح. واضح هذا لو دخلت في صناعة المباحث ستخرجه عن ماذا؟ عن المثلية تصبح قيمة. فالقيم عندهم هو كل مكيل او موزون. في
40:48مباحة. فهمت هذا هذه المسألة؟ واضح هذه المسألة؟ نعم. هذا القيمة عندهم. اذا لمثل كل ما قيل لم ازل لا صلاة في مباح. فيخرجون من هذا كل ما ليس وكيلا او موزونا لا صنعة فيه مباح. فيدل على هذا يدل هذا الحديث على ماذا؟ على صحة مذهب من قال وهذا قول مشهور عند الشافعية ان
41:08لكل ما يمكن ان يكون له مثل واختار هذا شيخ الاسلام ايضا. كل ما يمكن ان يكون له مثل ينضبط. ما وجد الدلالة ان الصحف عن هذا التعريف الطبق ليس
41:18انه ليس مكيلا ولا موجودا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يضمنه بماذا؟ بالقيمة. بالقيمة. انما ضمنه بماذا؟ بمثله. وان كان المثل يتفاوت كتافوت تفاوتا يسيرا لا بأس التفاوت السن هذا لا يضر. وضع هذه المسألة؟ طب كيف يتأول الجمهور هذا الحديث؟ يتأول بتأويلات بعيدة منها ان
41:38هذا ليس من باب الضمير. قالوا هذا ليس من باب الضمير. لان النبي عليه الصلاة والسلام يملك هذه الصحف التي كسرت. لديها من بيت من؟ زينب. زينب تملك الصحف التي في بيت عائشة. فهو لم يضمن مال غيري كله ما له اصلا. ومن بيت كل الصحافة التي في بيوته هي من ما لي. فهذا لا يسميها بالضمير اصلا. هي
41:58اساسا. لكنه هل قال هذا من باب ماذا؟ من باب تطييب خاطر آآ زينب التي كسرت صحفتها. فهمتم وفي رواية اخرى زاد آآ الترمذي طعامه بطعام والاء بالاء. لان في رواية الترمذي ان
42:18النبي عليه الصلاة والسلام ايضا وضع في الصحفة التي ارسلها طعاما. الباب ماذا؟ من باب رد الهدية الهدية فرد لا فرد لا فرد لها هدية طبقا فيه فيه طعام. الاظهر ان هذا حتى ان قلنا انه ليس من باب الضمان هو فعلا ليس صريحا انه باب الضمان. ان نقول انه ما الدليل؟ ان المثلي هو ما كل ما كل
42:38لا صنعت في مبياحات التقييد ليس عليه دليل. ويدل على اصلح من هذا حديث الذي مضى مع حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام مضى على كتاب القرض استسلف بكرا
42:48عربي ثم قال الصحابة لنجد الا الا خيرا من سنه فقال اعطوه فان خيركم احسنتم قضاء. ففيه جواز اقتراض الانعام والانعام لا تتماثل وليست ماكينة ولا موزونة. فهمت؟ فهذا يدل ان مثلي هو كل ما له مثل في السوق. كل ما له مثل
43:08السوق ولا يشترط فيه مالا لا يشترط فيه ماذا؟ فيه ان يكون مكين او موزون ما هو اله باله ضمان لكن هناك احتمال ما هو الاحتمال؟ هناك احتمال ان يكون هذا الاله
43:28المملوك فعلا لحفصة لزينب. ولك احتمال اخر كما يقول الحنابلة ان هذا ليس من باب الضمان. لان كل الانية التي في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام هي من ما له
43:38معتمد لكل من وطمني لكل مال الغير. فهمت تأويل الحنابلة للحديث؟ الضمان يكون لمال الغي. انت اتلفت مال غيرك فتضمنه بالنسبة ان كان مسلين فهم يقولون هذا ليس من باب الضمان
43:52لان الكل كل ما في بيوت ازواج النبي عليه الصلاة والسلام هو ما له لكي تقول ان هذا من باب الضمان لابد ان تثبت ان هذا الطبق الذي كسر ليس من مالي عليه الصلاة والسلام. فستدخل في مسألة قد يطول فيها الكلام. نقول الاصل ما الدليل
44:07اصلا لهذا التقسيم ما الدليل ان المثلي وكل ما ما كل ما كلنا موزون لا صنعة فيه مباحة. بل عندنا ادلة اخرى تدل ان المثل اوسع من ذلك حديث آآ استلاف النبي عليه الصلاة والسلام للجمل
44:17هذا وضع جدا. والجبل عند عند الحنابل ليس مثليا. فهمت؟ وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد رواه البيهقي باسناد ضعيف. خلاص هو انتهى من الضمان. الكفالة ما هي الكفالة؟ ما الفرق بين الكفالة والضمان
44:37الكفالة هي التزام من جائزة التصرف احضار بدل من عليه حق. احنا قلنا في الضمان التزام جايز التصرف حقا على غيره. الحق الذي على غيره. الكفالة هي ماذا؟ التزام جائز التصرف. احضار بدن من عليه حق. فالصحيح ان الكفالة
44:57ان الكفالة الالتزام باحضار البدن. يعني انا اقول انا اكفل فلان اذا لم يوفي الدين الذي عليه وهرب انا احضره اليك. فاذا لم احضره لا يلزمني ان ادفع. لا يلزمني ان ادفع. لكن للقاضي ان يحبسني حتى يأتي. فهمت؟ فالصحيح لان الحنابلة لا يفرقون من الكفالة والضمان
45:17يقولون لو ان الكفيل عندنا نفس الشيء في الضمير. عندنا قلنا هناك ضامن فالضامن هنا نسميه ماذا؟ كفيل. هناك مضمون عنه يسمى مكفول عنه ازيك يا ابو ملا ونسمي ابن سميه مكفول له. مكفول له الدائن المكفول عنه المدين. الكفيل هو المتبرع بالكفالة. الكفيل هو المتبرع بالكفالة
45:37نعم فما دليل الكفالة؟ ما دليل الكفالة؟ السادة اللي بادلة منها قوله تعالى في قصة يوسف لتأتونني بي لن يحاط بكم. لتأتونني بي الا انت يحاط بكم والسادة اللي في الضمان وكذلك في الكفال عند الحنابلة لان لا يفرقون بينهما. ولمن جاء به حمل بعلم وانا به زعيم. الازهر التفريق بين الكفالة
45:57والضمان. فالكفالة تسقط بموت المكفول عنه. المكفول عنه لو مات خلاص انا لا استطيع ان اضر بدري يبقى بخلاف الضلال. الضمان لا يسقط. واضح حاجة؟ فاذا الصحيح ان هناك فرق بين الكفالة والضمان. هناك خلاف بين اهل العلم في مسألة الكفالة في الحدود
46:17على ثلاثة اقوال هل له ان يكفل في حد ام لا؟ مذهب الايام الاربعة الا الشافعية انه لا كفالة في الحدود. يعني لو ان شخصا على اي حد سرقة مثلا وامسكه القاضي وقبل ان يقطع يده قال اتركني يومان او ثلاثة اذهب اقضي بعض الامور
46:34هل يجوز له احد ان يضمنه؟ نعم. فهمت؟ خلاف بين اهل العلم. الائمة الاربعة لا شفيع يقول لا ضمان في الحدود. لا كفالة في الحدود ابدا. لماذا؟ لان الكفالة في الحدود تؤدي الى اسقاط
46:44لماذا تؤدي الى اسقاطها؟ لان الذين قالوا بجواز الكفالة في الحدود اتفقوا انه لا يستوفى من الكفيل. انما يحبس حتى يأتي من هل يؤدي الى ضياع الحدود؟ يعني ان شخصا مثلا كفل ولده يقول مشكلة احبس وابدي يهرب فليؤدي
47:04اسقاط الحدود. فهمت؟ كذلك ماذا حدث ولكن الحديث ضعيف. ولكن بدأ بالجمهور اصح من ناحية نظر الشريعة الى الى الحدود لان الحدود علقت بماذا؟ بالجاني. فلا ضمان على غير الجاني. المذهب الثاني مذهب الشافعية انهم قسموا الحدود الى قسمين. الحدود تتعلق بحق الله
47:24تتعلق بحق. البشر في اجاز الكفالة في ماذا؟ في البشر. ها؟ فيما يتعلق بحق المكلفين. اما في حق الله لم يجيزه الكفالة. المذهب الثالث مذهب كفالة في كل الحدود. وهذا في آآ في الحقيقة اضعف المذاهب. لان كما قلنا الكفالة لو قلت بالكفالة في الحدود هذا سيؤدي الى ماذا؟ الى
47:44مقصود الشارع من حد. واصلا لن يستوفى اصلا من الكفيل لا يستوفى منه باتفاق اهل العلم. باتفاق اهل وهناك بعض القصص الموضوعة في آآ قصة قصة ابي ذر هذه القصة تصح لا تصح سندا ولا معنى
48:04كفالة في الحدود هذه. ولم يقم به احد من اهل العلم. فالاظهر ان الكفالة تصح الا في الاموال. والمسألة فيها خلاف كما عرفت لا لانه الان لا المدى يحدث الجثة حتى ما الغرض اصلا من الكفالة؟ احضار المكفول عنه حتى يستوفى منه صح؟ هل مات يستوفى منه الميت؟ خلاص
48:34ذمته خربت. يبين سقط هذا يا علي. نعم! لا ويكفي ان يقيم البينة. يكفي ان يقيم البينة انه مات

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.