٧. التمام في أحاديث الأحكام | الشيخ عادل بن أحمد
0:00ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك كده
0:20مباشر ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد. وصلنا الى الكلام على باب التيمم قبل المصنف قال المصنف رحمه الله عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد
0:38قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث متفق عليه اولا ما معنى التيمم؟ قبل ان اتكلم عن الحديث. التيمم في اللغة هو القصد. القصد يقول تيمم من مكانه قصده. ولماذا سمي التهام امه بهذا الاسم؟ لانه يقصد
1:01الصعيد الطيب. يقصد الصعيد الطيب. يعني يقصد الصعيد ليتأمم منه. ماء يعني متى شرع التيمم؟ يقال ان التيمم شرع في غزوة بني المصطلق. في غزوة بني المصطلق عندما فقدت عائشة رضي الله عنها
1:16عقدة فبقي النبي عليه الصلاة والسلام حابسا للجيش حتى يبحثوا عن العقد. فجاء ابو بكر رضي الله عنه آآ ليقول لابنته حبست الناس في قلادة. فجعل ابو بكر يضربها فتقول ولم
1:31تحرك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منه. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نام على فخذه جاء ابو بكر رضي الله عنه يلومها على حبس الناس في قلادة عندما جاء الناس يشكون الى ابي بكر الا ترى ما فعلت عائشة حبست الناس في القلادة؟ يعني في بحث عن قلادة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعني اقر على هذا وهذا فيه حسن اشرته صلى الله
1:51صلى الله عليه وسلم من ازواجه. فماذا حدث بعد ذلك؟ نزلت اية التام. فلما نزلت اية التهام قال اسيد بن حضيف ما هي اول بركتكم يا الة؟ ابي بكر. فاذا اية التيمم كان سبب نزولها
2:01هذه القصة. نعم. تخفيفا عن الامة. فاذا هذا هو سبب النزول. اما عن الحكمة من مشروعية التيمم هي المحافظة على الوقت نعم لان التيمم انما شرع تقديما لشرط الوقت على شرط
2:20الطهارة. نعم؟ لان التيمم هو بدن عن الطهارة بدلا عن الوضوء. كما سنتكلم بعد قليل عن حكم التامم هل هو رافع ام مبيح فاذا كانت الشريعة قد اسقطت فرض الطهارة بالماء محافظة على الوقت دل هذا ان الوقت يقدم
2:37على الطهارة عند التعارض. كما هو مذهب المالكية خلافا للجمهور. يعني من ادلة المالكية ووافقهم على هذا شيخ الاسلام من ادلتهم على تقديم شرط دلوقتي على الطهارة دليل مشروعية التيمم نفسه يعني لولا ان الله عز وجل
2:53مرة اخرى قدم شرط الوقت لان الان عندنا من شروط صحة الصلاة ماذا؟ الطهارة. وكذلك ماذا؟ دخول الوقت. دخول الوقت. هما شرطان. الشريعة قدمت شرط الوقت تعال شرط الطهارة فاسقطت عنك الطهارة بالماء
3:09ولم تقل لك اذا لم تجد ماء فلا تصلي حتى تجد الماء. لو قدمت شرط الطهارة كان الامر سيكون هكذا. ستقول ماذا انك اذا لم تجد الماء تنتظر حتى تجد الماء. تجده فتقدم شرط الطهارة على شرط الوقت. ولكن ان وجدنا ان الشريعة عملت عملت على نقيض هذا. فقدمت شرطا
3:27الوقت على شرط الطهارة. ترتب على هذا ماذا؟ ما فائدة ذكر هذا الكلام ترتب على هذا خلاف بين اهل العلم انه لو استيقظ من نومه مثلا وكان جنبا قبل طلوع الشمس بدقائق. وغلب على ظنه انه لو اغتسل سيخرج وقت الفجر
3:42مع ان الماء حاضرا امامه عند من يقول بتقديم شرط الوقت على شرط الطهارة كالمالكية وابن حازم وشيخ الاسلام يقولون ماذا يفعل؟ يتامى. يتامى. ويسقط عنه تسقط عنه ترى هذا القول فيه قوة. لماذا؟ لانني كما ذكرت ان الشريعة ما شرعت التيمم اصلا
3:57الا لاجل المحافظة على الوقت. من ادلتهم كذلك في هذه المسألة حديث ابي الجهم عند عند البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه نعم آآ ابو ابو الجهم هذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام غير متوضئ لم يرد عليه السلام حتى اتى حائطا فتيمم. وهذا الحديث سيأتي معنا. حتى اتى حائطا فتيمم
4:19ما مناسبة هذا الحديث؟ كيف يستدل بهذا الحديث؟ على تقديم شرط الوقت على شرط الطهارة. ما وجه الدلالة فيه اخر رد السلام وجه الوجه يعني انت قريب ولكن هذا ليس لوجه بالضبط. ها. اخره حتى ماذا
4:35يعني كان يمكن ان يتوضأ صح؟ ولكنه ترك الوضوء حتى لا يفوت محل رد السلام. لان رد السلام يطول مع الفصل. فلو ذهب يتوضأ انه كان في المدينة الماء موجود في المدينة. الماء موجود في المدينة. لو ذهب ليتوضأ
4:50سيفوت ماذا؟ محل العبادة هو رد السلام لان رد السلام ينبغي ان يكون على على الفور. لو الذهب يتوضأ سيتراخى محل رد السلام. فلتحصيل هذه العبادة وهي رد السلام ذهب فا
5:02تاما وترك الوضوء. يعني وجه الدلالة ماذا؟ انه اذا فاتت العبادة هذا وجه الدلالة. اذا فاتت العبادة اذا كان تحصيل الطهارة المائية سيؤدي الى فوات العبادة في هذه الحالة يقال ماذا؟ يقال انه يتيمم. نعم. وفرض شيخ الاسلام هذا الامر في مسائل اخرى. قد يأتي ذكرها بعد ذلك. يعني مثلا شيخ الاسلام
5:22ان من خشي ان تفوته صلاة الجنازة له ان يتيمم لو كان الماء حاضرا وهذا القول فيه قوة ايضا. يعني الان بعض الناس مثلا لانها صلاة الجنازة هذه لا يمكن تداركها
5:36نعم يعني صلاة الجنازة لا يمكن تداركها. وضعت الجنازة وانت واقف في الصف ستكبر احدثت قبل ان تكبر والامام كبر. لو ذهبت لتتوضأ في الغالب ستفوتك الصلاة. شيخ سامي الله في هذه الحالة انه يجوز لك ان تتيمم مع ان الماء حاضر. نعم لان القاعدة عنده ماذا؟ ان
5:53اننا وجدنا في الشريعة كما في حديث ابي الجهم هذا وكما في اصل مشروعية التيمم وجدنا ان الشريعة قدمت العبادة على وقتها. هذا بالنسبة لهذه المسألة. ايضا من الاشياء التي يتكلمون عليها في باب التيمم هي مسألة هل التيمم؟ هل التيمم
6:10موافق للقياس ام خلاف القياس يعني اكثر التام وخلاف القياس. لماذا لا التيمم بدلا عن الوضوء؟ والوضوء في اربعة اعضاء. صحيح؟ والتيمم في عضوين فقط. وذكرت لكم قبل ذلك اظن
6:23من هذه المسألة وقلت لكم انه بعض اهل العلم كشيخ الاسلام وممن توسع في في تفريع هذه القاعدة تلميذه ابن القيم في اعلام الموقعين ذكروا ان هناك قاعدة تقول ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. فلا يوجد شيء في الشريعة لا
6:39خلاف القياس. يعني لا يمكن ابدا ان تخالف الشريعة القياس. وما ظن انه على خلاف القياس فهو خطأ. فلابد ان يرد ما يظن فيه انه لا خلاف القياس الى القياس. ولذلك
6:49شركة نقي في اعلام الموقعين في فصل من اهم فصول الكتاب ذكر عشرات الفروع التي قيل انها على خلاف القياس في سائر ابواب الفقه بدأ من كتاب الطهارة حتى كتاب القضاء
7:01نعم التي قيل انها لا اخلاء في القياس وردها الى القياس. وردها الى القياس. مثلا في مسألة التيمم الصحيح انه يقال انه موافق للقياس. لماذا؟ مع انه في عضوين. يقول
7:11لان الشريعة نهت عن وضع التراب على الرؤوس لان هذا فيه تشبه باهل الجاهلية. كانوا يضعون التراب على رؤوسهم. نعم عند نزول المصائب مثلا. فهذا الفعل فيه تشبه باهل الجاهلية
7:22وجه اخر لعدم مسح الرأس بالتراب ما هو ذكرت اظن قبل ذلك. لا هذا هذا واجب التشبه بالكفار. الوجه الاخر او التشبه للجهرية. الوجه الاخر ان ما فرض الرأس في الوضوء
7:39ها المسح. والتيمم عبادة فيها تخفيف. رخصة. صحيح التخفيف عن الوضوء. وتخفيف المسح اسقاط. تخفيف التخفيف اسقاط فهمتم هذا الوجه؟ نعم. يعني الان الوضوء كله غسل الا الرأس مسح لماذا؟ لان هذا تخفيف من الغسل. والتيمم تخفيف من الوضوء. فاذا خففت المسح اسقطته
8:00اما مسح القدمين فهذا ليس ترك مسح القدمين فهذا ليس مخالفا للقياس لان القدمين ما زالتا تمشيان على الارض ويصيبهما التراب. فكان وضع التراب عليهما عبث فلم يبق الا الوجه والكفين. فاذا لو تأملت في هذا مثلا تجد ان تام موافق للقياس. وقالوا كذلك التيمم مخالف للقياس. لان التراب
8:19يوسخ ولا ينظف. والمقصود بالوضوء النظافة. فرد هذا ابن القيم ايضا وقال ان التراب نعم هو احد اصلي خلق الانسان فان الانسان خلق من ماء وخلق ابوهم من تراب. فالماء احد الاصلين
8:34فناسب انه لم يعدم التراب الذي هو اصل خلق الانسان يعدل الى الاصل الاخر هو التراب يعني على على كل حال يعني هذا بعض كلامه في هذه المسألة. بدأ الان بالحديث عن حديث جابر اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي. هل هنا مفهوم العدد مراد ام ليس مرادا
8:51اعطيت خمسا ليس مرادا. قلنا الاصل انه يعمل بمفهوم العدد الا ان دل الدليل على عدم العمل به. لان هناك خصائص اخرى يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام تزيد على الخمس
9:01معلومة معروفة في في محلها. اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهن في هذا الحديث نصرت بالرعب مسيرة شهر. ما معناها؟ في سورة البرع مسيرة شهر يعني ان سمع باعدائي على بعد مسيرة شهر بالابل. خافوا وهربوا. نعم هذا معنى نصرت بالرعب على مسيرة
9:21او مسيرة شهره وجعلت له الارض مسجدا وطهورا. هذا هو محل الشاهد من الحديث بمناسبة الباب. جعلت لي الارض بدلا مسجدا وطهورا. طهورا انه يجوز ان تتيمم بظاهر الارض وسنتكلم على هذه المسألة
9:36مسجدا هذا من خصوصيات هذه الامة لان من كان قبلنا كان لا يصلون الا في بياعهم وكنائسهم اما الارض كلها مسجد الا ما استثني. نعم. فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث
9:52طيب الحديث الذي بعده فيه نعم. بدل ان هذا العادات ليس الدليل اننا وجدنا في ادلة اخرى كثيرة خصائص اخرى للنبي عليه الصلاة والسلام لم تذكر في هذا الحديث. منها مثلا انه بعث بعثة الناس كافة. بعث كل نبي الى الى قوم خاصة
10:10منها مثلا ان الله عز وجل خصه آآ بنكاح الهبة مثلا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي الى غير ذلك. فهناك خصائص كسيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك بعض اهل العلم جمعوا هذه الخصائص في كتب. كتب الخصائص
10:28بس كتاب الشفا مثلا القاضي عياض. الشفا في معرفة حقوق المصطفى. يذكرون فيها خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الحديث الثاني ذكره لماذا ذكره لان فيه زيادة فيه زيادة في اللفظ. فضلنا على الناس بثلاث وذكر فيه ايضا هذا حديث قال فضلنا على الناس بثلاث. هذا دليل على مفهوم العدس في الحديث الاول غير مراد
10:48اكلت تربتها طهورا اذا لم نجد الماء تربتها طهور الى اذا لم نجد الماء. ما وجد ذكر هذا الحديث؟ مع ان الحديث هذا يعني يؤدي معنى الحديث الاول. ما اللفظ الذي اراد
11:03تربتها. اراد ان ينبه بهذا اللفظ على خلاف اهل العلم في مسألة. وهي ما هو الذي يتيمم به؟ مذهب الحنابلة والشافعي كما تعلمون انهم يقولون لا يتيمم الا الا بالتراب. ويستدلون بهذا بهذا اللفظ
11:17هناك لفظ اخر تراب واسرح من هذا. وترابها تورا. ويقولون هذا اللفظ يخصص عموم الاية. الاية تقول ماذا فتيمموا صعيدا طيبا. ويخصص عموم الحديث. الحديث يقول ماذا جعلت لي الارض. فالارض هذا يعم جميع الارض سواء كان ترابا او حجرا او
11:34ورملنا وغيره. فيخصصون الحديث الاول بالحديث الثاني الذين خالفوا في هذاك الاحناف والمالكية وشيخ الاسلام وابن القيم لا يخصصون للحديث الاول بالحديث الثاني لماذا؟ لانه يوافق عموم الارض هو من الارض
11:48نعم اذا ما القاعدة لفظ القاعدة التي ذكرناها مرارا؟ ان ذكر بعض افراد العالم بحكم يوافق العام لا يخصص العام. لان الان الارض هذا لفظ العام. وذكرنا هذه القاعدة عندما
11:58اقول لك اكرم الطلاب ثم اقول لك اكرم زيدا وزيد من الطلاب. الان انا ذكرت زيد وبعض افراد الطلاب بحكم يوافق العام. هذا اكرم وهذا اكرم. فهذا لا يخصص فنقول ها هنا كذلك ان ذكر التربة او التراب في بعض روايات الحديث هذا فيه ماذا؟ ذكر بعض افراد العالم فليخصص العموم الذي في حديث جابر
12:18وليخصص الاطلاق الذي في الاية لانك لو رجعت الى كتب اهل اللغة عندما يعرفون الصعيد يقولون ماذا الصعيد؟ هو كل ما صعد على وجه الارض وكان من جنسها كل ما صعد على وجه الارض يسمى صعيدا. انا جعلنا ما عليها صعيدا جرزا. هو هزا جعلنا ما عليه يعني ما على الارض. صعيدا جمزا. فسمى الله عز وجل
12:39كل ما على الارض ماذا صعيدا؟ وهذا ماذا؟ اه صعدت اعم من ارض؟ نعم طبعا. كما لو رجعت لاي معجم معاجم اللغة. يقولون الصعيد هو ما صعد على وجه الارض وكان من جنسها. اما قول بعض اهل العلم كالشافعي رحمه الله ان الصعيد هو تراب الحرف
12:54تراب الحرف يعني التراب الذي يكون من الطين الاسود الذي ينبت فيه النبات. فهذا تفسير للصعيد ببعض افراده. لا يعرف في الصعيد في اللغة الا انه كل ما صعد على وجه الارض وكان من جنسه. هذا سبب الخلاف. اذا سبب الخلاف بين من اشترط التراب ومن لم يشترطه هو فهم معنى الصعيد. هل يقال ان
13:15سعيد هو كل ما صعد على وجه الارض وكان من جنسها ام يقال ان الصعيد هو التراب فقط تخصيصا له بالرواية الثانية التي معنا. الازهر هو القول الاول ان الصعيد هو كل ما صعد على وجه الارض وكان من جنسه
13:27من الادلة كذلك التي ذكرها ابن القيم في زاد المعاد على عدم اشتراط التراب ما هو؟ دليل عقلي ما هو التراب. اه على عدم اشتراط التراب. دليل عقلي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ان حائط حائط
13:42ها ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام في اسفار كثيرة. في الصحراء. والصحراء ليس فيها الا الرمل وهم لا يبيحون اتهامهم بالرمل. فلو كان التيمم بالرمل ليس مجزئا
13:57لنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه انهم كانوا يحملون معه التراب. لان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله. لو كان التراب شرطا ها لبين الصحابة في حديث واحد حتى لو ضعيف بسند صحيح او ضعيف. انه كان يحمل معه التراب عندما يسافر حتى يتيمم به. ولذلك لم يأتي في اي حديث صحيح او ضعيف
14:17ان النبي عليه الصلاة والسلام حمل مع التراب عندما سافر. فلذلك لا شك ان مذهب من قال بعدم اشتراط التراب مذهب اقوى وايسر. ولا دليل على اشتراط التراب نقول ان كل ما صعد على وجه الارض وكان من جنسها فيجوز التيمم به. اما الاستدلال بحديث الحائط فلا يصلح دليل لعدم اشتراط التراب. بل هم
14:37يستهدفون به على ان الحائط هذا كان مبني من طين. والطين عادة آآ من اصل الارض فيه تراب يعني. فخلاصة الكلام انه لا يجوز التيمم انه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الارض وكان من جنسها
14:50ويجوز التيمم بما كان عليه غبار. لو كان هذا المكتب عليه غبار غبار تراب. جاز ان تتيمم عليه. او هذا الحائط عليه غبار جاز ان تتيمم عليه. اما ان كان هذا الحائط لانه
15:00ليس من جنس الارض فيه مادة ليست من جنس الارض اذا كان خاليا من الغبار لم يجز لك ان تستدل بحديث ابي جهل. ان النبي عليه الصلاة والسلام ادخل حائط
15:10فتيمم منه. انما حائط في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت من طين فتتيمم من هذا الحائط اذا كان عليه غبار. اما اذا ما كان عليه غبار لا يجوز لك ان تتيمم عليه او تتيمم على الفرش
15:21السجاجيد اذا كان علي غبار. نعم لو كان ليس عليه اي غبار هي مش جنسة ارض اي حجر اي رمل اي تراب من جنس الارض جاز لك ان تتيمم عليه. نعم
15:34ايضا من ادلة الذين يقولون سبب الخلاف الاول عرفناه. ما هو سبب الخلاف الاول؟ فهم الله. فهموا معنى هل الصعيد مطلق ام مخصوص؟ ساوي الخلاف الثاني الخلاف في لفظ من
15:46الخلاف في لفظ منه لان لفظ من ورد في اية المائدة ولم ياتي في اية النساء. اية المائدة فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. نعم. فئة النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا
16:03لم يذكر منه هم يقولون الحنابل والشافعية يقولون لفظ من هنا معناه ماذا؟ للتبعيض. التبعيض. ولا يوجد شيء يعلق باليد شيء منه الا التراب. يعني الرمل لو مسسته بيدك ذرات الرمل لا تعلق باليد
16:20اما التراب لو وضعت يدك عليه ويعلق بيدك ماذا؟ شيء منه. هذا ايضا دليل من ادلتهم. الخلاف في دلالة منه. الاحناف والمالكية يقولون من هنا لا تدل على التبعيض. من هنا محتملة. يحتمل انها
16:33ويحتمل انها للبيان بيان الجنس يعني فتيمموا فانسحبوا وجوهكم وايديكم منه اي من جنسه ويحتمل انها للابتلاء يعني امسحوا بوجوهكم وايديكم مبتدئين المسح منه. والجزم بان الدلالة هنا للتبعيض فيه نظر لانه هذا لفظ مجمل. يحتاج الى بيان. ايضا
16:52لانه ليس للتبعيض حديث التيمم نفسه الذي سيأتي معنا حديث عمار في الصحيحين. ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما ضرب الصعيد بكفيه نفخ فيهما والنفخ فيما سيزيل هذا البعض وانتم توجبون ان يبقى شيء في اليد
17:06يمسح به الوجه ولو نفخ فيهما سمعنا هذا ان هذا البعض سيزول. معنى ذلك ان التبعيض ليس مقصودا من من الشارع. التبعيض ان يبقى في اليد بعض من الصعيد ليس مقصودا من الشرع. ويدل ان ايضا ان التبعيض ليس شرطا انه لم يرد في اية النساء. انه لم يرد في اية في اية النساء واية النساء
17:25متقدمة في النزول على اية المائدة. فمعنى ذلك انه تأخر البيان عن وقت العمل وهذا لا يجوز في الشريعة هذا الوجه قبلها نهاية النساء نزلت قبل اية المائدة ام لا نزلت. فالتيمم شرع
17:38قبل نزول اية المائدة. نعم واتي النساء ليس فيها ذكر منه. فلو كانت من للتبعيض ويشترط ان يكون الصعيد له بعض يعلق باليد لا مجاز تأخير البيان عن وقت الحاجة لتنزل منه في اية المائدة. هذا ذكره بعض اهل العلم في هذه المسألة اذا خلاصة الكلام يعني
17:55انه لا يشترط في المتيمم به ان يكون ترابا ولا يشترط فيه ان يكون شيئا يعلق باليد. لان النبي عليه الصلاة والسلام عندما سيأتي بهذا الحديث عندما علم عمارة التيمم نفقة في يديه. والنفق يقتضي
18:08لماذا ازالة هذا. طبعا يشترطون الذين اشترطوا التراب يشترطون شروطا في هذا التراب ان يكون طائرا وهذا شرط صحيحا بالصعيد النجس. بعضهم اشترط فيه ان لا يكون مستعملا. هذا مجلس
18:25على مذهبهم في عدم جواز الماء استعمال الماء المستعمل. قالوا كذلك لا يجوز ان يتيمم بالصعيد المستعمل هو الذي ينفصل من يديه بعدما آآ يضرب. نعم. بعضهم اشترط الشافعية ان ان يفرق اصابعه عند الضرب. حتى يدخل التراب بين اصابعه. نعم ولكن هذا ليس بصحيح. لان هذا مبني على ماذا؟ مبني على
18:46انه النمل للتبعيض وان هذا البعض من الصعيد لابد ان يعلق بكل اجزاء اليد ولابد ان يعلق بكل اجزاء الوجه. وهذا امر لا يمكن لان المسح بالتراب ليس كالغسل بالماء
18:56نعمل غسل بالماء لابد فيه من استيعاب العضو المغسول. اما هدف التراب لا يمكن. بل هذا يفضي الى ماذا؟ يفضي الى مشقة شديدة. فيصعب جدا ان تجزم ان التراب قد علق بكل اجزاء اليد او علق بكل اجزاء الوجه الوجه. نعم
19:12بل هذا يكون اصعب بكثير من الامر بالغسل مثلا. نعم. طيب نعم. وهذا شرط من التيمم ما هو النقل لازم لوازم التبعيط. ازا مسلا يعني غبار. لا طبعا هذا هذا ليس عليه دليل
19:31يعني لو لو جاء هواء فيه تراب وضع كفيه هكذا. بدون قصد. الذين قالوا بالنقل ما دليلهم؟ دليلهم لفظ ماذا؟ فتيمموا. لان تيمموا معناه ماذا اقصدوا لابد انت الذي تقصد التراب لابد انت الذي ترد الى التراب لا ليس التراب هو الذي يلد اليك. نعم المقصود هو ان يأتي ان يأتي الصعيد على يديك باي وجه كان. فلماذا
19:53يقصده لان القصد هنا يكن فيه النية ويقصد ويدخل فيه الفعل. والفعل هو الحاصل غالبا والحاصل غالبا انك انت انت الذي تقصد التراب ليس التراب الذي يقصدك. والنادر لا حكم له. النادر لا حكم له. فلا يجوز نفي هذا النادر بناء على ان الله عز وجل لم يذكره. لان الله عز وجل علق الحكم على ماذا؟ على الغالب
20:13ان الغالب ان اللسان هو الذي يقصد التراب ليس من التراب هو الذي يقصده. فنصيحة نفي هذا النادر لان النادر لا حكم له اصلا نعم؟ النبات يدخل في الصعيد. لا
20:24لان النبات الم نقل كل ما صعد على وجه الارض وكان من هكذا قال من جنسها. هل النبات من جنس الارض؟ النبات ليس من جنس الارض. النبات ليس هو نبت من الارض. نعم. ولكنه ليس من جنس الارض
20:38نعم هذا يسمى نبات وهذا يسمى هذه تسمى ارض بعض السلف كالثوري كانوا يرون جواز التيمم بالثلج. مثلا الاحوط طبعا مذهب الجمهور لان الثلج ليس من جنس الارض. الثلج ليس واحد. من جنس بالحجر
20:52التراب بالطين. نعم كل ما كان من جنس الارض؟ شيخ جنس الارض كذلك اخرج النجاسات جنس الارض كيف نحن اخرجنا النجاسات من قوله تعالى فاخونا يقول ما الدليل ان الصعيد لابد ان يكون طيبا؟ الدليل قوله تعالى فتيمم صعيدا طيبا. اه طيبا طيبا. ما هو الطيب
21:11الطيب له معنان. طالما انا كنت سألت هذا السؤال. المعنى الاول ان ان غيري النجس. والحنابلة يقولون الطيب كذلك غير المقصود فعندهم لو تيمم بتراب مغصوب لا يجزئه. غير النجس هذا صحيح ان الطيب غير النجس. نعم
21:29غير المقصود عندهم نتيمم بصعيد مقصود لا يجزئه هذا. لو انه غصب صعيدا من شخص تراب من شخص فتيمم به لا يجزئه بناء على قول في التيمم بالماء المغصوب. وتكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك
21:39ان هذا انفكاك جهة انه قد يأثم بسبب الغصب ولا يأثم ويصح يستصح منه العبادة وبالحديث الذي بعده عندنا قاعدتين تقييد المطلق وذكره بعد نفس الامر. كيف مسلا الرقبة اه مطلق مؤمنة كذلك زكره بعد
21:58افراد العم طيب. الرقبة. طيب. لماذا نحن اه هذا سؤال جيد؟ اخونا يقول ما الفرق بين قاعدة التقييد المطلق نعم وبين قاعدة ذكر بعض افراد العالم بحكم انه يوافق العام بحكم ان يوافق العام ليخصص العام. السبب يختلف
22:12الفائدة في تقييد المطلق ان الشارع اذا ذكر حكما واحدا وسببا واحدا واطلق في موضع وقيد في موضع فهذا معروف من لغة العرب معروف من لغة العرب انها قد تطلق في موضع ما قيدته في موضع اخر
22:28مسائل الاطلاق والتقييد والعموم والخصوص من اين اخذت؟ من اللغة. لان علم اصول الفقه مبناه على من مصادره اللغة. الكتاب والسنة واللغة. نعم معروف في لغة العرب انهم قد لا يشترط في المتكلم ان يقيد في كل امر تكلم به. يعني قد يطلق الارقام مثلا لقال السيد لعبدي. نعم
22:48اكرم الضيف الصالح وفي يوم اخر قال اكرم الضيف وسكت هنا يحمل العبد المطلق الذي قال في اليوم التالي على المقيد الذي قاله في اليوم الاول. لماذا؟ لان من عادة المتكلم وهذا معروف في اللغة انه لا يقيد بالقيود في كل كلام تكلم فيه
23:04هذي قاعدة الاطلاق والدقيق. اما في قاعدة ذكر بعض افراد العالم بحكم يوافق العام ليخصص العام لان من عادة المتكلم كذلك ان يخص بعض الافراد في كلام لمزيد فضل. كما نقول اكرم الضيوف ثم تقول اكرم محمد
23:20اكرم محمد. فهذا الان ليس تقييد وليس تخصيص. ان محمد من الضيوف والمتكلم اراد ماذا؟ اراد فضل بيان فضل محمد. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. هل ذكر جبريل
23:35ثم كان هنا يخصص الملائكة فنقول العداوة المنهية عنها هي عداوة جبريل وميكال فقط ام يقال ان هذا ذكر بعض افراد العام بحكم ان يوافق العام لاخصص العام وذكر جبريل ومكان لمزيد فضلهما
23:48في في مثال كذلك تحويل الرقبة مؤمنة كزلك هزا زكر بعد هزا ذكر بعض افراد مطلق. ليس بعض افراد العام. نعم مطلق. هذا ذكر بعض افراد مطلق والمطلق هو ماذا؟ المطلق فتحل الرقبة. نعم. نعم. وتحرير رقبة مؤمنة تكلمنا قبل ذلك في الاصول اصلا هناك خلاف بين الاصوليين
24:06ساتكلم عن هذه المسألة بشيء من التفصيل حتى تأتي معنا فروع لها بعد ذلك. وهي مسألة ماذا؟ هل يقيد المطلق؟ هل يقيد المطلق بالمقيد اذا اختلف السبب مذهب الامة الاربعة الى الاحناف ان المطلق يقيده المقيد اذا اختلف في السبب. مذهب الاحناف وهذا المذهب اقوى ساقول لماذا؟ ان المطلق لا يقيد الا
24:28اذا اتفق في الحكم والسبب يعني مثلا في اية القتل في اية القتل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطوا ومن يقتل مؤمنا قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة
24:40تمام رقبة المؤمن ما هو السبب الان؟ القتل. ما هو الحكم؟ وجوب تحرير رقبة. في كفارة اليمين ها؟ لا يؤاخذكم الله باللغة في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بعقدتم او تحرير رقبة. الائمة الاربعة الى الاحناف يقولون ماذا يحمل المطلق في في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار على المقيد
25:01في كفارة القطف. هزا عند الجمهور. هذا عند الجمهور اما الاربعة الى الاحناف. الاحناف خالفوا في هذا وقالوا ليحمل المطلق على المقيد اذا اختلف. حكمه السبب. لا الحكم هنا واحد. الا
25:13واذا اختلف الحكم والسبب باتفاق لا يحمد. اذا اختلف الحكم والسبب باتفاق لا يحمل مثل ماذا؟ من يأتي بمثال مختلف الحكم والسبب الوضوء. نعم انسحبوا وجوهكم وايديكم. ايديكم انا مطلق. وفي الوضوء اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فهل نقول بان المطلق في التيمم هو اليد
25:33يحمل على المطلق في الوضوء لا لان الحكم هنا مختلف. هذا وجوب غسل وهذا وجوب مسح هذا وجوب غسل وجوب مسح. وان كان السبب واحد لهنا اتفاق اتفاق اختلاف الحكم واتفاق السبب. السبب وحده هو القيام الى الصلاة. فلو اختلف الحكم واتفق السبب
25:49يحمل المطلق على مكاتب عند الجمهور. اما العكس ها اتفق السبب واختلف اتفق الحكم اختلف السبب. اتفق الحكم اختلف السبب. ما هو اتفاق الحكم هنا؟ وجوب تحرير رقبة. ما هو اختلاف السبب
26:03هذا قتل وهذا؟ كفارة. كفارة يمين لا يحمل مطلقا المقيد هنا لماذا؟ لان الشارع قد يفرق بين الحكمين بسبب اختلاف السبب لان سبب القتل اعظم من من ماذا؟ من كفارة اليمين اثم القتل اعظم من اثم. الحنف في اليمين فقد يكون لك مقصود للشارع في التفريق. نعم. وهذا المذهب
26:27ترى بعض المعاصرين كشيخ ابن عثيمين انه لا يحمل المطلق على المقيد عند اختلاف السبب عند اختلاف السبب. فهذا المثال لا يرد مثاله كان لا يرد الا على من قال بان المطلق يحمل على المقيد حتى لو اختلف السبب
26:41نعم واضح هذا؟ فالاظهر ان الموت خلاصة الكلام يعني ان اظهر ان المطلق ومذهب الاحناف. الاظهر ان المطلق لا يحمل على المقيد اذا اختلف السبب. لان اختلاف السبب قد يوجب الاختلاف في الحكم
26:52يعني من ادرانا ان الله عز وجل وما كان ربك ناسيا. لو اراد ان الرقبة تكون مؤمنة في الايمان وفي الظهار لنص على هذا وما كان ربك نسيا. من ادرانا ان اختلاف السبب هنا لا يوجب اختلاف الحكم. لعله جعلها رقبة مؤمنة في القتل. لان الرقبة المؤمنة ماذا؟ اكثر سما
27:11من الرقبة الكافرة لان ذنب القتل وان كان خطأ من باب ماذا؟ سد الذرية عن القتل لان حفظ الشريعة جاءت بحفظ الدماء. ولا شك ان ضرورة القتل من من الخمسة التي جاءت الشريعة بحفظها بحفظ الدماء ليس كاليمين لان اليمين هذا اليمين والظهار امران ها متعلقان بحقوق الله عز وجل اما القتل متعلق بحقوق العباد
27:33بواب الدماء اعلى من الاموال نعم فكل هذه الوجوه يعني جعلت الاحناف يقولون بما ماذا بعدم حبل الملتقى للمقيد نعم مسألة فيها خلاف تراجعون في الاصول؟ نعم. هل يؤسر القاعدة آآ حقوق الله مبني على المشاة والعكس؟ نعم
27:50نعم هذا العلة حقوق الله مبنية على على المسامحة المطبخ يرفض الحدس ويزيل النجس. نعم. لفظ الطهور. مهم. لفظ الطهور هذا ادي مسألة اخرى نتكلم عنها الان. قال وجعلت تربتها طهورا. والحديث الاول قال
28:06جعل الى الارض مسجدا وطهورا. هذا يدل على صحة مذهب الاحناف ورواية عن احمد اختار شيخ الاسلام ان ماذا ان التيمم ها يرفع الحدس. يرفع الحدث. ودي مسألة مهمة. يترتب عليها خلاف في كثير من الفروع في التيمم. وايه مسألة ماذا؟ هل التيمم مبيح للصلاة؟ وانا
28:25اليوم الاربعاء الى الاحناف والرواية عن احمد. ام التيمم مرافق للحدث الذين يقولون انه مبيح يقولون التيمم نعم بدل عن الوضوء للضرورة وهذه الضرورة تنتهي بماذا؟ الانتهاء. بوجود الماء. يقولون فلو كان رافعا للحدث ما وجب على المتيمم ان
28:45توضأ اذا وجد الماء اذا لم ينتقض وضوءه. يعني انا انت متيمم. الاحناف يقولون التيمم يرفع الحدث. هو شيخ الاسلام يوافقهم في هذا الجمهور يقولون لا يرفع. ما دليل الجمهور؟ يقولون لو كان التام رافعا
28:59الحدث لو وجب عليك ان تتوضأ عند وجود الماء الواجب عليك ان ان تتوضأ عند الحدث. فهمتم دليله؟ هذا اقوى دليل استدلوا به. الادلة الاخرى كلها ضعيفة ايضا دليلي هذا دليلهم ساجيبهم عن هذا الدليل. دليل الاحناف
29:15ومن وافقهم الاية. نعم. ان الله عز وجل قال ما يريد الله ليجعل لكم الحرج ولكن يريد ليطهركم فسمى التيمم ماذا؟ تطهيرا. وهذا الحديث جعل فيه الارض مسجدا حديث ابي ذر
29:27الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين كل هذه الادلة تدل على ما دل على ان التيمم مطهر. من ادلة الاحناف ايضا ان التيمم بدل. بدل عن ماذا؟ عن الوضوء. عن الوضوء. والاصل ان البدل يأخذ؟ حكم المبدل. حكم المبدل منه
29:41طيب كيف نجيب عن دليل الجمهور؟ من يجيب عن دليل الجمهور؟ انا ذكرت دليلهم ما هو دليلهم ها؟ وجود الماء. ماذا؟ اذا وجد الماء. انك اول ما تجد الماء لابد ان تتوضأ. نعم. كيف نجيب عن دليلهم
29:56نجيب بوجهين. الوجه الاول ان لا مانع ان الشارع يجعل بدلا يأخذ حكم المبدل منه الا في شيء واحد الا في شيء واحد. ولا يستمعنا هذا لان هذا الشيء خرج بدليل. ما هو الدليل
30:10ها حديث ابي ذر الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فان وجده فليمسه بشرته. او ما يجد الماء لابد ان ها؟ يتوضأ. يتوضأ. ايضا من الادلة القوية التي ذكرها شيخ الاسلام في مناقشة الجمهور. يقول لهم كان في اول الاسلام
30:27وضوء كزلك لكل الوضوء واجبا لكل صلاة حتى ان لم يحدث هل نقول ان الوضوء ليس رافع للحنف؟ هذا لازم قولكم ان كان في اول اسلام كان الوضوء واجبا لكل صلاة. يعني كان واجبا عليك ان تتوضأ لكل صلاة حتى ان لم تحدث
30:44واضح؟ فهل نقول ان الوضوء ليس رافعا للحدث؟ هذا لم يقل به احد من اهل العلم ثم نسخ هذا فلا مانع اذا ان يجعل الشارع بعض بعض الاشياء كالتيمم مثلا. رافعة للحدث حتى وقت معين حتى وجود الماء. كما كان الوضوء رافعا للحدث حتى تأتي الصلاة الاخرى. فعندما تأتي الصلاة
31:04لابد ان تتوضأ حتى ان لم تحدث. فهمتم هذا الدليل يعني؟ طيب ترتب على القول بان التيمم ليس رافعا للحدث ترتب عليه مسائل كثيرة. منها انه يجب علينا ان ننتقم من كل صلاة. منها وانه لا يجوز ان يتيمم الا عند دخول الوقت. من انه لا يتيمم للصلاة. لا يجوز ان يمس المصحف. لانه لا يرفع الحدث
31:23لابد ان يتمم مرة اخرى لمس المصحف طبعا كل هذه المسائل ليس عليها دليل لانها مبنية مفرعة على ماذا؟ مفرعة على الخلاف في هذه المسألة. طيب نقرأ حديث النبي بعده وقد نزيد لهذه المسألة بعد ذلك كلاما؟ نعم
31:36وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. فقال
31:54عليك بالصعيد فانه يكفيك. متفق عليه واللفظ للبخاري هذا الجزء من الحديث الطويل الذي مضى معنا قبل ذلك عندما وجد الصحابة امرأة مع مزادتان مضى معنا هذا الحديث قبل ذلك. فاخذوا منها الماء. طيب يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم
32:09في القوم يعني مع القوم. يوجد معنا مع. فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد لم يقل عليك بالتراب عليك بالصعيد وهذا ايضا فيه دليل لمذهب المالكية والاحناف ان الصعيد يجزئ في التيمم. وقوله فانه يكفيك ايضا قد يستدل به على ماذا عن التيمم. رافع
32:27الحدث لانه قول فانه يكفيك ما معنى يكفيك؟ يشمل ماذا رفع الحدث الاكبر ويشمل رفع الحدث الاصغر ويشمل كذلك مس المصحف وسائر الامور التي يشترط لها ظهرت من الحدث لم يقل فانه يكفيك مثلا لرفع الحدث الاكبر فقط. كما يقولون ان التيمم لا يرفع الحذف بل وتيمم للجنابة لا يجوز ان
32:47للصلاة لا يجوز ان يمس المصحف. لو تأمن لمس المصحف لا يجوز ان يصلي. نعم طيب. هنا معنا السعيد نفس معنى التربة. سمعنا الصعيد كما قلنا في اهل لغة ابن منظور قال في لسان العرب وابن فارس قال في مقاييس اللغة وغيرهما قالوا ان صعيده كل ما صعد على وجه الارض وكان
33:02وكان من جنسها. حديث عمار وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبه فلم اجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرغوا الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذلك له. وقال انما
33:22كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه ايها اللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. بعثني النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة
33:42واصابتني جناب فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد. معنى هذا ان هذا كان بعد نزول اية التيمم لان هذا مما لا يدرك بالعقل هي دي القصة كانت بعد نزول اية التيمم. ولكن عمار بلغته الاية ولكنه كانه اما نسي
33:59كيفية التاكم نعم او سمع ان التيمم قد شرع ولم ولم يعلم الكيفية. واضح حاجة؟ لانه ماذا فعل تمرغ في الصعيد؟ كما تمرغوا الدابة. ما معنى تمرغ في يعني نام على الارض وتقلب فيها. كما يتقلب الدابة على الارض يعني. يظن ان التراب لابد ان يصيب جميع بدنه. ثم اتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت ذلك له فقال ماذا؟ انما كان
34:21ان تقول بيديك هكذا هذا في اطلاق القول على الفعل اطلاق القول الفعل قد يطلق ان يسمى قولا ان تقول بيديك هكذا يعني ان تفعل بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة
34:36ثم مسح الشمال على اليمين. وظاهر كفيه مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه هذا فيه دليل على ماذا؟ على عدم اشتراط ضربتين ومدى ايضا وكفين وماذا ايضا؟ الترتيب الضربتين والكفين سيأتي في الحديث القادم. الذي يريد قوله مما يتعلق بهذا الحديث الترتيب لانه قال وا والواو لا تقتضي الترتيب. وان مذهب جمهور اهل العلم الا الرواية في المذهب عند الحنابلة
35:04ان الترتيب واجب. لانه قال فامسحبوا وجوهكم وايديكم فقال لابد من الوجه قبل اليدين والصحيح عدم وجوب الترتيب في التيمم. لان الواو لا تفيد الا مطلق الجمع. الواو لا تفيد الا مطلق الجمع
35:14فلو مسح كفيه اولا ووجهه اولا او العكس لا بأس نعم عندنا الاية قدمت الوجه نعم فالامر في هذا اه اه لا يشترط فيه الترتيب. ايضا قد دقيق. ايضا قد اه
35:30يوسف ده اللي بيبيع بحريتي على مسألة مي ان من جهل الحكم لا يؤمر باعادة العبادة. لان عمارا عندما تمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة لا يلزم من هذا ان يكون قد مرغ ماذا؟ وجهه وهذا يبعد. يبعد ان الانسان عندما يتمرغ في الصعيد سيبرر ماذا؟ وجهه. وجهه ايضا. ومن ترك مسح
35:50في التيمم فتيممه باطل. باطل صح؟ نعم. ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاعانة او لم يستفصله لم يستفصلوا يعني لم يقل له هل من رأيت وجهك؟ لانه لو مرأ وجهه كفيه صح تيممه. والزائد هذا يكون غير مشروع. واضح؟ فلما لم يستفصلوا معنى
36:07كان لم يستفصل ولم يطلب منه التفصيل. لم يقل له هل مرغت وجهك واضح حاجة؟ لماذا لم يستفصله لانه كان جاهلا بالحكم هذا يدل دليل مسل ادلة كثيرة جدا بلغت حد التواتر كما يقول شيخ الاسلام على ان من كان جاهلا بالحكم لا يلزمه
36:25ان يريد ان يعيد العبادة منها حديث المسيء في صلاته ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصل فانك لم تصلي فقال والله لا احسن غيرها فلم يأمره ان يعيد
36:35الماضي امر ان يعيد فرض الوقت. من حديث علي ابن حاتم عندما كان يأكل ويشرب حتى يتبين له ماذا؟ الخيطين. يعني يأكل ويشرب حتى يطلع النهار. ولم يمر بالقضاء. فمن كان جاهلا بالحكم لا يلزمه الاعادة. يعني شخص
36:49اسلم وصلت ولا آآ سنة كاملة وهو لا يستنجي مسلا اسلم واللي يعرف ان الاستنجاء واجب. لا يطالب باعادة الماضي. نعم. لان الامر والتكليف لا يثبت الا بعد البلوغ. بلوغ الدليل
37:05هذا لم يبلغه الدليل. نعم. شيخنا. تمرغه الا يدل على انه كان يعلم الحكم ولكن لا يعلم الكيفية. بالضبط. ما هو عندما نقول ما معنى جاهل بالحكم الحكم هذا ينقسم الى شيئين. الوجوب وكيفية الوجوب. يعني هذا الرجل المسيء في صلاته كان علم بالحكم او الحكم وجوب الصلاة. لكن كان جاهلا بماذا؟ بالكيف
37:25ومع ذاك بالاعادة. صح؟ كذلك عدي كان يعلم الحكم والحكم علي ابن حاتم وجوب الصيام لكن لا يعلم الكيفية ان الصيام يجب ان تمسك عند طلوع الفجر. كذلك عمار كان عالما بالحكم. التيمم لكن لا يعلم كيفية التيمم عندما
37:41اول الجهل بالحكم لا اقصد باصل الحكم. قد يكون جهلا باصل الحكم وقد يكون جالا بماذا؟ بكيفية. بالكيفية. اي كيفية من اي شرط من الشروط؟ فاضل حاجة؟ والدليل على هذا
37:51كثيرة جدا وهذا هو الذي ينبغي العمل به خلافا للجمهور. الجمهور يواجبون على من جاء للحكم ان يعيد. لا نقول لا الشريعة فرقت بين جهل الحكم وجهل الحال يعني مثلا شخص ها توضأ بالماء يظنه طاهرا فبالى انه نجس. نقول اعد
38:10لماذا؟ لانه يعلم الحكم يعلم انه لا يجوز الوضوء بالماء النجس. واضح هذا؟ شخص صلى اه الظهر قبل دخول الوقت ويعلم انه لا يجوز صلاة قبل دخول الوقت. ظن ان الظهر قد اذن له. ثم آآ بعد ما صلى اذن للظهر يعيد. هذا لا خلاف فيه. هي لا خلاف ان الجاد بالحال
38:28لا تجزئوا العبادة لابد ان يعيدها. اذا فقد شرطا من شروطه او ركنا من اركانه. نعم. اما الجانب بالحكم الشريعة فرقت بين هذا وذاك. وهذا هو الذي ينبغي القول به لان
38:38انا موافق لوصول الشريعة لان الله عز وجل بين فادلة كثيرة. ان الحجة لا تقوم على مكلف الا الا بعد بلوغ الدليل. ينذركم به ومن بلغ. مفهوم المخالفة ان من لم يبلغه الدليل ليس
38:48محلا للنظارة نعم. نعم. وانفراد في معرفة الحكم. هذه مسألة اخرى. ساقول. نعم. لو كان جاهلا بالحال لعذر مسلا في السجن هو لا يعلم اوقاته. هل لو اجتهد؟ فرق بين ادي مسألة. طب وجاوب على سؤالي اولا. هو يقول لو كان مفرطا في الجهل
39:08هذا قد يؤمر بالاعادة لو كان مفرطا لشخص اسلم اه ولم يجتهد في السؤال عن اه اه كيفية الصلاة. هذا قد يؤمر بالاعادة من باب من لا بالتعذير له. لكن عليك ان تعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المصيب في صلاته لو
39:23المسيء في صلاة هذا كان في زمن التشريع. والصحابة متوافرون ولن يستفصله النبي عليه الصلاة والسلام هل كان مفرطا ام لا قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا يحسن غيرها. فلو كان يجب علي قضاء الصلوات الماضية
39:39لبين له هذا لنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لكن كان من باب السياسة الشرعية قد قد يفتى بماذا؟ بالاعادة من باب التعزير حتى لا يفرط بعد ذلك. لكن الشرع لم يفرق بين المفرط وغير المفرط. المفرط يأثم يأثم على
39:52من جهة لكن لا يطالب باعادة السنوات الماضية هذا هو الازهر. اما مسألة من كان آآ جهل بالحال بسبب خارج عن ارادته. كالذي مثلا كان في السجن واجتهد وصلى هذا ينقسم الى حالين. هل بذل جهده في معرفة الوقت ام لا؟ لو بذل جهده في معرفة الوقت واخطأ لا يلزمه الاعادة. كالذي جهل جهل القبلة
40:13كما سيأتي معنا في هذه المسألة في كتاب الصلاة. من جهل القبلة وتحرى اجتهد في معرفة القبلة فصلى الى غير القبلة لا يلزمه الاعادة. حتى لو علم انه اخطأ لماذا؟ لان هذا بذل وسعه. واضح هذا
40:27لا من الجنابة الى الغسل من الجنابة. نعم. وكيف يجيب ابن القائم على هذا القياس يعني اخونا يقول الا نقول ان التيمم بديل للوضوء. فكما نتيمم بديل الوضوء وهو بديل الغسل كذلك. فيلزم ان تعمم بدنك. يعني القياس يقول القياس
40:55يقول ان تعمم بدنك بالتراب قياسا على تعميم البدن بالماء فكيف الجواب عن هذا النقل لم يتعرض على هذه الجزئية؟ لكن الجواب عن هذا سهل جمعنا هذا ان المقصود ما المقصود بالغسل من الجنابة؟ لماذا انت يجب عليك ان تعمم البدن بالماء؟ نعم لان الانسان عندما
41:13يجنب يفطر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما مضى معنا في الحديث اذا جاء احدكم اهله واراد ان يتوضأ واراد ان يعود فليتوضأ فانه انشط للعود. فدل هذا ان بعض الماء اذا اصاب البدن يكون انشط. فكذلك اذا صاب الماء كل البدن. واضطراب لا يقوم مقام الماء في هذا
41:32يعني هل لو عمم بدنه كله بالتراب؟ هل تتحقق العلة من الغسل في الجنابة انه يكون انشط؟ يعني يذهب عنه الكسل والفتور الذي اصابه بسبب الجنابة؟ الجواب لأ. فالتيمم امر تعبودي لا يصح القياس على الماء من هذا الوجه
41:45نعم طيب الحديث الذي بعده وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه هناك شيء نتكلم في الحديث قال ونظر مسلم. قال وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما. هذا اللفظ الذي يدل على ماذا؟ على انه ليس شرطا ان يكون شيء يعلق باليد. ولا يصح التام
42:07قم بغير التراب. لان الرمل لا يعلق شيء منه باليد. ولكان المقصود بان يعلق شيء في اليد ما نفخ ما نفخ فيهما. ثم مسح بهما وجهه وكفيه طيب وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. رواه الدار
42:30وصحح الائمة وقفا. هذا لا يصح مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام ومعارض للاحاديث الماضية. من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن قوله وقال الامام احمد في هذا الحديث انما هو شيء قد زاده بعضهم. بعض الرواية يعني
42:45فالصحيح في صفة التام المشهور عند الحنابلة خلافا للشافعية ورواية اخرى في المذهب عند الحنابلة الصح في صفة التيمم انه يكفي فيه ضربة واحدة. للوجه والكفين. اما الضربتين فلا تشرعان. لو ضرب ضربتين صح تيمموا
42:59لكن لو زاد على المشروع لكنه زاد على المشروع. وكذلك لا يصح التيمم الى المرفقين. لا يصح مسح اليدين الى الى المرفقين. نعم لأنه النبي عليه الصلاة والسلام نعم هو صحيح لا يصح مرفوعا. لكن موقوفا موقوف صحيح
43:16والموقوف لا لا يصح الاحتجاج به لان هذا امر تعبدي وقلبه لا يقال الا الا بالمرفوع نعم هو كيف يفسر هزا الفعل من ابن عمر؟ هذا اجتهاد منه. هم. خالف النص والعبرة في ماذا؟ في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وليس في فعل الصحابة
43:34العبرة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام لفعل الصحابة. ايضا يدل على ان التيمم ليس للمرفقين اطلاق لفظ الايدي في الاية واليد واذا اتخذ تطلق على الكف. كما اطلقت في
43:45القطع في السرقة واقطعوا ايديهما. هل تقطع من المرفق؟ تقطع من الكف. كذلك اطلقت في التام وما لا يصح هنا الحمل المطلق على المقيد كما ذكرت. لاختلاف ماذا؟ الحكم. هنا وجوب غسل
43:57وجوب المسح نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القتان. ولكن صور الدار قطني ارساله وللتلميذي عن ابي ذر رضي الله
44:22الله عنه نحوه وصححه هذا حديس استدل به على ماذا؟ على مسألة اختلف فيها. طبعا لا خلاف بين اهل العلم انه ان المتيمم اذا وجد الماء جنبا كان او محدثا حدثا اصغر وجب عليه
44:35ان يغتسل او يتوضأ لا خلاف في هذا بين اهل العلم. لكن اختلفوا في مسألة نعم اخرى ما هي من اختلف اتفقوا انه لو وجد الماء ها لابد ان ان يتوضأ قبل الصلاة
44:51لوج اليوم على الصلاة صلته صحيحة لا يعيد. اختلفوا مدى فيما لو وجده في اثناء الصلاة في اثناء الصلاة. الحنابل والحناث يقولون يلزمه ان يقطع الصلاة وان يتوضأ ودليل هذا الحديث
45:06اذا وجد الماء فليتق الله وليمسه وليمسه مباشرة ان الشريعة امرته بماذا؟ اول ما يجدي الماء ان يمسه. يمسه بشرته فلابد ان يقطع الصلاة ويتوضأ. المالكية والشافعية قالوا لا هذا
45:22فاعلم ما هو مأذون له فيه. ما هو مأذون له في ان يصلي بدون المأذون في العيد. نعم. ان المادون فيه ليس المضمون. هذا اذن له في ان يصلي بالتيمم
45:32فلا فلا يضمن. نعم هذا صحيح لو لم يرد هذا النص. لكن ورد عندنا نص ماذا انه اول ما يجدي الماء لابد ان يمسها بشرته فهذا احوط. هذه المسألة هذا القول آآ احوط. نعم. بعض اهل العلم كالشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قال ماذا يفعل
45:48يقلبها نفلا يخرج من الصلاة ولكن بدلا من ان يقطع الصلاة ويبطلها يقلبها نفلا نعم وستأتي معنا هذه المسألة الفنية في الصلاة انه يجوز الانتقال في الصلاة من نية الاعلى الى الادنى
46:00لاننا انتقل الان من ماذا بنية الفرد الى نية النفل؟ لا يجوز. كالذي دخل المسجد مثلا فوجد ان آآ الصلاة قد انتهت فصلى وحده الظهر. وفي اثناء الصلاة سمع جماعة اخرى
46:14تقام يشرع له ان يقلبها نفلا يقلب الظهر نفلا حتى يحصل ماذا؟ الجماعة. فضيلة الجماعة. وسيأتي الكلام على هذه المسألة بعد ذلك في مسألة تحويل النية في الصلاة. لكن الذي اقصده هنا ان هذا الرجل اذا
46:27علم ان الماء قد اتى سمع صوت الماء مثلا في الصنبور في الحمام وهو يصلي عليه ان يقطع الصلاة ويقلبها نفلا ليتوضأ. نعم. وهذا هو الاحوط خروجا من خلاف اهل العلم؟ نعم
46:38ايضا يستدلني بهذا الحديث على ماذا؟ الصعيد الطيب وضوء. ان الصعيد رافح النبي عليه الصلاة والسلام سماه وضوء وسماه طهور. ها وسماه القرآن طهور. فكل هذا يدل ان ان التيمم يرفع الحدث. نعم. شيخنا وصوب
46:53موسى الحقيقي. الالباني الالباني صححه وكذلك الشيخ الذبيان في آآ في موسوعة الطهارة صححه يرى انه مرسي. اه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. فتيمما صعيدا طيبا
47:18صليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء. ولم يعد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال للاخر لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود والنسائي
47:39هل يقال اذا انه يستحب للانسان لان النبي عليه لم ينكر على هذا الرجل. يستحب للانسان ان يعيد الصلاة اذا اتى الماء احدهما ماذا؟ تأمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت
47:52هل نقول يستحب لمن وجد انها في الوقت ان يعيد؟ لماذا اليس هذا الحديث يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لك الاجر مرتين سنة يجب عليه لكن يستحب صح؟ هذا سؤالي هل يستحب له ام لا؟ لا يستحب
48:12لا اريد ردا اريد ردا. انت انت توافق الان ان هناك خلاف. بعضكم يقول يستحب له ان يعيد نعم وهذا مرجوح. لا يستحب له ان يعيد. لكن ما وجد كيف كيف نرد على الحديث؟ اذا قلنا له يستحب له ان يعيد. مواجه الرد على اذا اجر لاجل اجتهاده
48:31هذا هو. هو الان لماذا النبي عليه قال لك الاجر مرتين؟ هذا ليس تشريعا للنبي عليها ليست لان هذا الرجل اجتهد قبل ان يعلم النص. اما بعد علم النص ان
48:41سنة هي الا تعيد فلا يجوز مخالفتها. فهمت؟ يعني لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على انه يستحب لمن وجد الماء في اثناء الوقت ان يعيد. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام عذر هذا الرجل لانه اجتهد قبل ان يعلم بالنص. هو لم يعلم بالنص الا عندما
48:58اتى النبي عليه الصلاة وسأله فقال للاول الذي لم يعد اصبت السنة وقال الاخر للاخر لك الاجر مرتين لانه اجتهد قبل العلم بالنص ويجوز هذا صحيح من اقوال الاجتهاد في زمن التشادي مسألة يعني آآ لا الفائدة لها نقال لكن يذكرها الاصوليون في باب الاجتهاد هل يصح للصحابي ان يجتهد في زمن التشريع؟ او في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم
49:18يجتهد ثم بعد ذلك الشرع قد يقره وقد لا يقره. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قوله لو اصبت لك الاجر مرتين هذا ليس اقرارا على فعله انما اقراره لله وعلى اجتهاده
49:30لانه اجتهد. اجتهد قبل ان يعلم الدين. اما بعد العلم بالدليل فلا يجوز هذا. لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان تصلى صلاة في يوم مرتين ان تصلي صلاة في يوم مرتين فلا يشرع اصلا ان يكون هذا بدعة. لو وجد الماء في اثناء الوقت وصلى مرة اخرى يقال يكون هذا بدعة ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث
49:48لما ذكرت؟ نعم؟ دون ان تقول شيئا؟ لا خلاص. نعم. يعني هناك حديث من اخطأ من اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. لكن نعم. انا لازم لماذا قال لك لاجل مرة؟ لانه صلى صلاتين. هو صلى صلاتين
50:05نعم يعني هل نقول الصلاة السانية ليس له فيها اي اجر؟ له فيها اجر لانه ظن ان هذا واجب عليه واضح قد يقال في الاجزاء لا قل شيء لاقل درجة وهذا
50:19وصلني هازارد. اذا قلنا بالاجزاء معنى ذلك ان هذا مشروع. نحن خلافنا الان ليس ليس في ان هذا مستحب او جائز خلاف هل هذا مشروع او غير مشروع؟ قلنا انه غير مشروع فلا يجوز فعله ابدا
50:34الصحيح له غير مشروع لانه ورد عندنا ادلة اخرى ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان تصلى صلاة في يوم مرتين نعم واضح ويدل على هذا الحديث الاسود ابن يزيد في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر بمنى. ثم جاء رجلين يجلسان في جانب المسجد فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قالوا صلينا في رحالنا. صلينا الفجر في رحالنا
50:54قال اذا اتيتوا المسجد الجماعة والصلاة فقد صليتما في رحالكما فصليا معهم فانها لكم ها نافلة يصلي الصلاة الثانية بنية ماذا؟ النافلة معنى هذا انه لا يشرع له ان يصلي صلاة ثانية بنية الفريضة
51:08واضح حاجة؟ وهذا الرجل عندما اعاد الصلاة اعاد بنية الفريضة فليشرح اذا ان يصلي صلاة مرتين بنية الفريضة قد يعيدها طب هل نقول يوشع له ان يعيد بنية النافلة؟ حتى هذا لا يشرى. سؤال اخر. هل نقول من تيمم صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت؟ هل نقول يشرع له ان
51:28بنية النافلة؟ الجواب لا. لانه لم يرد الا في سور معينة منها من حضر الصلاة في المسجد وكان قد صلى في بيته نعم؟ واضح هذا؟ نعم. شيخنا هل ممكن يؤخذ من مسل هزا الحديس اه قاعدة اه ذكرها شيخ الاسلام
51:45ان من فعل شيئا تعظيما او في من كان نعم. نعم. هل يؤخز من مسل هزا الحديس وقد قد يؤخذ ان الانسان يعني هذا الحديث يدل على هذا وزيادة. هم. نعم هذا حديث يدل على هذا المعنى هذه القاعدة وزيادة. هو يتكلم عن كلام شيخ الاسلام
52:05في اختراق الصراط المستقيم انه عندما قال هذا يستدل بها بعض المبتدعة في هذا الزمان. عندما تكلم عن بدعة المولد قال بعض الذين يحتفلون بالمولد قد يؤجرون يقصد يجرون على ماذا؟ يقصدون على التعاون. الاصل اليتيم وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يؤجر على فعله
52:21لاجر على فعله. وانا من من العدل والانصاف ان يقال ان المبتدع ان فعل بدعة ها يعظم فيها النبي عليه الصلاة والسلام وقد يؤجر على هذه النية لكن لا يؤجر على من يأثم على بدعات الانفكاك الجان
52:35نعم فهذا الرجل ان اجر مع انه خالف السنة لانه يظن ان هذا الفعل مشروع معناه يظن يظن ان هذا الفعل مشروع. كذلك المبتدأ اعطيك مثال اخر. المبتدع مثلا الذي يرى ان هذه البدعة كقراءة القرآن عند القبور هي بدعة عند الامام
52:51لكن ان شخصا فعل هذا نعم سيأثم من جهة البدعة لكن لا شك انه قد يثاب قد يثاب على حبه لتلاوة القرآن قد يثاب على انه يأخذ بكل حرف عشر حسنات. الله عز وجل لا يظلم احدا سبحانه وتعالى. يعني قول لان فعله بدعة. هذا اذا كان عالما بالفعل. اما اذا كان جاهلا بدعة اصلا لا
53:10لانه لا يثبت له الاثم الا بعد العلم. يعني طيب حديثنا لك الاجر مرتين هنا كان يفهم الوقت اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه قضى على فعله ولم يبين في وقت الحج. لا هو بين بين بقوله الاول اصبت السنة. لان اصابت السنة
53:30هي الامر الذي لا يجوز مخالفته. الا ترى؟ يعني اخونا يقول اشكال. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين ان هناك خطأ. لا. بين له ان فعل وخطأ بقول وصفت السنة
53:40ممن اصبت السنة؟ مم. من اصبت السنة معناه ان هذا الفعل هو الا تعيد الصلاة في الوقت والسنة وكل فعل مخالف لهذا هو ماذا خلاف السنة نعم يعني الان انت لو صليت مرتين هل يقلل لك صمت السنة؟ لم تصب السنة
53:57فيعلن من قول النبي عليه الصلاة اصبت السنة هذا مفهوم منه ضنا ان هذا الفعل هو الذي يجوز ولا يجوز غيره وهو انه تجزئك صلاتك الاولى بالتيمم وليس عليك ان تعيد
54:08اعطيك مثال اخر من السنة ايضا الحديث حمزة بن عمرو الاسلمي عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له حمزة ابن عمرو الاسلمي ان في قوة على الصوم في السفر
54:25انا استطيع ان اصوم في السفر وقال له ان افطرت فقد اصبت السلة. افساد الله. ان افطرت فقد اصبت السنة وان صمت فحسب ان صمت فحسن. هذا الحديس غير هذا الحديث. حديث حمزة لما عمل الاسلام وسيأتي بعد كلمة لكتاب الصيام. يبين ماذا؟ يبين ان وهذا مذهب الحنابلة خلافا للجمهور
54:44ان الفطر في السفر افضل من الصوم حتى لمن كان قادر خلافا للجمهور قالوا لان اصابة السنة شيء اعلى من مجرد الحسنى قول ان صمت فحسن يدل على مشروعية الصيام في السفر
55:02اما هنا لك الاجر مرتين لا يدل على المشروع. لو كان هذا مشروعا لقال له ماذا؟ لك لقال للاول اصبت السنة وقال الاخر ماذا ايه يا لوكا حسن؟ واضح؟ لان اثبات الحسن يثبت يسبت اصل المشروعية
55:17اما هو قال هذا له تطييبا لخاطره. يعني لك الاجر مرتين. ليس معنى هذا ان كل من فعل فعلك له الاجر مرتين. لان هذه واقعة عين خاصة بهذا الرجل لانه ما كان عالما بالحكم
55:26واضح هذه المسألة؟ انت اللي اداني جمهور اهل العلم يقولون بانه لا يشرع ان تعاد الصلاة لمن وجد الماء في الوقت يعني قصدت السنة يعني يكفي هزا السنة. نعم. ان اصابة السنة اعلى امر يدل على الاجزاء والزيادة. يدل على الاجزاء
55:41الاجزاء والكفاية وزيادة وانه وافق السنة. فقد يكون الفعل مجزئا وليس موافقا للسنة. ها؟ كالذي يصلي صلاة ولا يفعل فيها سنن للصلاة. يترك فيها كل سنن الصلاة. يقال ان فعله مجزئ ولكنه ليس
55:55في اصابة للسنة. في اصابة السنة امر اعلى من مجرد الاجزاء. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر. قال اذا كانت بالرجل
56:14جراحة في سبيل الله والقروح في جنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمم. رواه الدار قطني موقوفا ورفعه البزار وصححه اخونا خزيمة. انا بوقوف صحيح على ابن عباس. طبعا ابن عباس قصده بتفسير الاية
56:29والاخوة السلف في التفسير ما هي طريقة السلف في التفسير؟ التفسير بالمثال يعني النبي يقول ابن عباس ان كنتم مرضى قال المرض هنا هو الجرح في سبيل الله او القروش قروش جمع قرح مثل الجروح. هل معنى هذا انه يقصد؟ هل هذا فقط والمرض؟ لا. اي مرض
56:47يدخل في ذلك المرض الحاصل الواقع اي نوع من انواع المرض يمنع من استعمال الماء. ويدخل في هذا على الصحيح نقول اهل العلم وفيها خلاف. الخوف من زيادة المرض. يعني لو كان
57:00المرض يزيد باستعمال الماء؟ نعم يجوز له ان يتامى. ويدخل في ذلك الخوف من المرض الذي ليس حاصلا ايضا واضح هذا؟ يعني ايه المرض حاصل يتألم بسببي باستعمال الماء مرض حاصل لا يتألم بسببه ولكن قد يزيد. ادي حالة ثانية. حالة ثالثة وليس مريضا اصلا. ولكن لو لو اغتسل او تيمم او توضأ ممكن يمرض
57:24كما في حديث عمرو بن العاص انه في غزوة ذات السلاسل صلى باصحابه وهو تاما فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال تذكرت قوله تعالى ولا تلقوا بيدكم الى تهنوكة
57:36فخشيت ان اغتسل فاهلك من شدة البرد. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام اقرارا له. فاذا في كل هذه الحالات الثلاث يجوز له ان يتامى يجوز له ان يتامى. وضابط المرض كما ذكرت هو المرض الذي يشق معه استعمال الماء او يفتي طبيبان ثقتان عدلان مسلمان. بانه له تيمم لو توضأ هذا سيزيد
57:54ممكن يكون عندها مرض جلدي. لو لو استخدم الماء هذا لا يتألم بسببي هذا. ولكن قد يزيد في هذا المرض لا يشفى مثلا. نعم في هذه الحالة لا يجوز له ان
58:04او يتأخر شفائها. ماذا هو؟ تأخر الشفاء او زيادة المرض. تأخر الشفاء زيادة المرض. كذلك عدم وجود الماء. ما ضبط عدم وجود لهم كلام كثير في عدم في ضابط عدم وجود الماء الاصلي لان هذا يرجع للعنف. عليه ان يطلب الماء في في رحله يعني في بيته وفيما حوله. فان لم يجد الماء اشترى. نعم وان ان
58:24زاد الماء زيادة يسيرة يلزم ان يشتريه عند الجمهور خلافا للشافعي الذين يقولون لا يشتريه حتى لو زاد زيادة يسيرا. لان اليس لا حكم له على الصحيح. فلو زاد الماء زيادة يسيرة يلزمه ان يشتريه. يجب عليه ان
58:36يبحث عن الماء او يشتري الماء نعم يعني بعض الناس يتساءلون في هذا وما لا يجد الماء في البيت يتامى. ومن السهل ان ينزل الى الدكان يشتري ما يلزمه ان يشتري الماء ان كان مالكا بثمنه. نعم حتى لو زاد الزيادة
58:50كما قلت طيب شيخ نعم لماذا كثيرا ما يضعفون تصحيح ابن خزيمة صحوا الاحاديث لا ادري كما هو كان كما ابن حبان تقصد التساهل يعني؟ نعم. ابن خزيمة ليس من المتساهلين. ابن حبان والعجلي والعقيلي والحاكم ولي من المتسائلين. لا ادري هل عد
59:09ضمن خزيمة المبتسلين ام لا؟ لا ادري. نعم وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه انما كان يكفيه ان يتيمم
59:23ويحسب على جرحه خرقة. ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داوود بسند فيه ضعف. وفيه اختلاف على رواية عندما تكلمنا عن المسألة ماذا اشرت اليه عندما تكلمنا عن مسألة المسح على زبلة قلت لا يصح على الجبيرة وهذا هو حديث حديث جابر وحديث عليه الحديثان ضعيفان لكنه ذكرها هنا ليدل على
59:47خلاف. على مسألة التيمم لان هو داكر باب التيمم بيدل على مسألة التيمم. وقل ان حديس ضعيف لكن المعنى هو الغسل صحيح ان المتمم يغتسل. نعم لان الله عز وجل قال وان كنتم جنبا. وان كنتم مرضى او على سافل فلن تجدوا ماء فتيمموا
1:00:03نعم فيها تيمم يرفع الحارس الاكبر والحارس الازهر. اما مسألة المسح على جبيرة سبق الكلام عليها. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه
1:00:20لماذا ذكر هذا الحديث في باب التيمم وما مناسبته اذا كان القليل القليل من امامنا. نعم. ليشيد الى هذه المسألة. وهي مسألة ماذا؟ الخلاف بين اهل العلم فيما لو وجد عنده
1:00:33قليل من الماء. هل يتوضأ بهذا القليل لبعض الاعضاء؟ يعني انه ما لا يكفي الا لغسل الوجه واليدين مثلا. لا يكفي مسح الرأس والقدمين. فهل يستخدم هذا الماء للعضوين ثم يتيمم للباقي فيجمع بين الوضوء والتياكن
1:00:48هذا مذهب الحنابلة والشافعي ودليل من ادلته مدى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مرتكم بامر فاتوا منه مس قطعته. نعم الحديثة قاعدة عامة الشريعة ان المأمور لابد من الاتيان بما يستطيع المكلف منه لان الميسور لا يسقط بالمعسور. فاذا امكنه ان يأتي ببعض العبادة. وجب عليه ان يأتي بها. طيب
1:01:11واستدل بهذا الحديث ايضا من قال ان فعل ان ترك المحظور اعظم واكثر طلبا في الشريعة من فعل المأمور. ما هوش الدلالة في الحديث. لان هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. ايهما ايهما اعظم في الشريعة؟ جنس فعل المأمور
1:01:31ام جنس ترك المحظور خلاف بين اهل العلم. الذين يقولون ان جنس ترك المحظور اكثر طلبا في الشريعة من جنس فعل المأمور من ادلتهم هذا الحديث ايه الدلالة فيه ايه؟ هم
1:01:45اعلق الحكم بالامر يعني. انه في الامر قال فاتوا مما استطعتم. في النهاية قال ها؟ اذا نهيتكم عليه فاشتري لم يقل اذا نهيتكم عن الله فاطركم لما استطعتم. ففي النهي امر باجتناب الله تماما. ولم يعذر في ارتكاب شيء من النهي
1:02:04وفي الامر عاد ربي ترك بعضه عند عدم الاستطاعة. هذا وجه وجه قوله. ابن رجب يعني رد على هذا الاستدلال في جميع العلوم وقال الاصل ان فعل المأمور واختار هذا ابن القيم كذلك
1:02:14وهذا مذهب الجمهور الاصل ان فعل جنس فعل المأمور. مطلوب اكثر من جنس ترك المحظور. لادلة كثيرة منها ان فعل المأمور فعل ايجابي وترك المحظور فعل عدمي كف عدمي ولا شك ان الفعل الايجابي افضل من العدم. ولكن هنا علق
1:02:32النهي علق الامر بالاستطاعة لان الامر مدى ايجاد. والايجاد هذا يحتاج الى ماذا؟ الى قدرة واستطاعة. فلذلك على الاقل بالاستطاعة. اما النهي كفر والكف عدم. نعم والعدم لا لا لا ينضبط بالاستطاعة
1:02:47واضح هذا؟ لانه ليس ايجاد انما هو عدم. المسألة فيها ادلة كثيرة للفريقين لكن انا اشرت اليها يعني طيب ما وجد دلالة مسألتنا في التيمم؟ وجه الدلالة عند الحنابلة والشافعية انه قال اذا امرتكم بامل فاتوا منه ما استطعتم
1:03:00وانت مأمور بالوضوء ومستطيع ان تستخدم هذا الماء في عضوين فوجب عليك هذا لماذا لم يأخذ قارون الحناف والمالكية لم يأخذوا بهذا الحديث؟ في هذه المسألة وقالوا من لم يستطع من كان عنده ماء لا يكفي للوضوء سقط عنه الوضوء كله
1:03:14العبادة الواحدة لا هكذا هذا دليلهم يقولون الوضوء عبادة واحدة لا تتباعض يقول اذا مرتكم باملي فاتوا به فاتوا منه ما استطعتم هدف العبادات التي يتصور فيها التباعد. وعندهم قياسات يعني يذكرونها. يقولون مثلا لو ان الرجل كان مريضا
1:03:30الرجل كان مريضا لا يستطيع ان يصوم كل اليوم لكنها ستأني صوم حتى الظهر هل نوجب عليه ان يصوم حتى الظهر ثم يفطر بعد ذلك لم يقل بعد احد من اهل العلم
1:03:43قال لان الصمع بدل هذا الكلام يبدو قويا لكن لا شك ان مذهب الحنابلة والشافعي احوط ادم الحنابلة والشفعية احوط وبعض اهل العلم ابطلوا قياس الوضوء على الصوم في هذا الوجوه يعني. المهم يعني ان المسألة فيها خلاف كما ذكرت خلاف معتبر وخلاف قوي
1:04:00هنا الحنابلة والشافية والاحناف والمالكية. ولكن الاحوط انه اذا وجد ماء يغسل الاعضاء التي يمكن غسلها ويتيمم للباقي. ويتيمم ويتيمم للباقي كما قلنا في مسألة ماذا في مسألة الجبيرة قل لي يتأمم للجبيرة وهذا قول بعض الشافعية
1:04:18ها ويغسل يغسل ما يستطيع غسله يغسل ما يستطيع يغسل ما يستطيع غسله طيب هذا وجه الذكر هذا الحديث هنا الذين قالوا ان هم اخزوا بهزا بهزا والطهور في الماء هو يرفو الحدس ويزيل النجس. لمازا لا يأخز
1:04:36الحليب اللي اخذه بيد الحناء بيلاقوا هذا من مفردات المذهب عند الحنابلة وهذا قولي مرجوح من مفردات المدى من الحنابلة الى خلاف الائمة الثلاثة انه يجب التيمم للنجاسة انه يجب التيمم للنجاسة
1:04:53نعم يعني لو كان على ثوبك نجاسة ولا تجد ماء ولا تجد ماء. ماذا تفعل عند الحنابلة؟ تأخذ التراب. لا. تتأنس الطلبة ليست اخذ التراب على النجاسة. فتيمم. وهذا قول
1:05:06لان التيمم عبادة غير معقولة في المعنى وهذا هو الجواب عن سؤالك. لماذا لا نقول اذا كان التيمم رافع للحدث؟ لماذا لا نقول انه مزيل للنجس؟ مزيل النجس. القياس هنا غير صحيح. لا يصح ان نقيس
1:05:20رفع الحدث عن ازالة النجس. لان رفع الحدث لا يقاس على ازالة النجس. لان رفع الحدث امر امر غير معقول الحكمة ام ما زالت النجس امر معقول؟ الحكمة ولذلك لا يشترط النية في ازالة النجس وانما تشترط في
1:05:35رفع الحدث الذين قاسوا رفع الحدث عن ازالة النجس هم من اتكلمت عن هذا قبل ذلك في الوضوء. من من قاس رفع الحدث على ازالة النجس او من قاس الاحناف. من قاس رفع الحدث على ازالة الله احناف فقالوا الوضوء ليس صلت فيه النية
1:05:51لو توضأت بالدنيا. لانهم قالوا كلاهما طهارة ورفع رفع ازالة النجس لا يشترط فيها النية كذلك رفع الحدث وقلت ساعتها ان هذا قياس غير صحيح لان رفع الحدث عبادة غير معقولة المعنى. نحن لا نعلم ما العلة ان هذه الاحداث بعينها كخروج الريح والنوم ومس الذكر وغير ذلك
1:06:10هي التي تنقض الوضوء. لا نعلم لماذا؟ وما العلة انك عندما تحدث تغسل اعضاء معينة؟ كل هذه امور ليست معقولة لا تعرف فيها الحكمة. نعم فنحن قلنا ان التيمم رافع للحدث ليس بقياس. انما بالنص ان النص سمى
1:06:26التراب طهور. واضح هنا؟ فلا يصح الا لقياس ازالة النجس على رفع الحدس. ليقال ان ان ازالة النجس تكون بالتراب قياسا على الماء. نعم لان اثباتنا لرفع الحدث بالتيمم هنا هو النص وليس القياس. اما ازالة النجس امر معقول الحكمة المقصود بها ماذا؟ ان تزال النجاسة باي شيء. ولذلك قلنا الراجح
1:06:48انه لا يشترط فيها الماء صح؟ تزال النجاسة باي مزيل. تزال بالماء تزال بالجفاف تزال بالشمس تزال بالريح. لكن التراب لا يزيلها الا في بعض النجاسات كالخفين مثلا اذا مسحتهما بالارض تزل النجاسة فيهما. واضح؟
1:07:03مسألة فنقول ان التراب مطهر فيما يمكن للعقل ان يثبت تطهيره كالنعلين كما سيأتي معنا في حديث ابي سعيد عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل احدكم
1:07:13المسجد فوجد فليقلب نعليه وضنه فيهما فان كان فيهما خبثا فلينصحهما بالارض وليصلي فيهما فدل هذا ان التراب قد يطهر بعض النجاسات كذيل المرأة وهذا امر معقول انك لو مسحته النعل بالارض فلا زالت منه النجاسة. لكن لو وضعت التراب على الثوب الذي فيه بول هل تزل نجاسة؟ لا تزول
1:07:33هذا فاذا هذا آآ لا يعترف به طيب من المسائل التي تكريمها في التيمم ممكن ننتهي الكلام عن التيمم تقريبا تكلمت عن مسألة تقديم الطهارة على تقديم الوقت على الطهارة مسألة النجاسة النجاسة في الثواب هل يتيمم للنجاسة ام لا
1:07:50نعم هناك مسألة مهمة كنت اريد ان اذكرها. في التيمم. اعادة السلام كلها الصلاة لا تعاد على الصحيح. لا يشرع لا يشرع ان يعيد الصلاة لا يشرع ان ان يعيد الصلاة
1:08:04نعم. هم. دخول الوقت. دخول الوقت كله هذا مبني على ماذا؟ مبني على يعني دخول الوقت والوضوء لكل صلاة والتيمم لكل صلاة. هذا مبني على ان التيمم مبيح وليس رافع
1:08:16لكن على الصحن من اقوال اهل العلم انه ماذا؟ رفع. رفعه ليس مباح. اه مسألة تذكرتها. مسألة لو عندك ماء قليل عندك ماء قليل وهذا الماء وعلى ثوبك نجاسة. وهذا الماء يكفي اما للوضوء واما لازالة النجاسة
1:08:32هل تتيمم وتغسل نجاسة انت توضأ وتصلي بالنجاسة انت الصورة؟ نعم! شيخ الاسلام. يزيل النجاسة ويتيم. ملع اللي علل ما كل واحد يقول يعلل. بدل موجود اما اللي ان يقول هذا دليل الذين قالوا بهذا هم الجمهور. قالوا يزيل النجاسة بالماء
1:08:51ويتيمم نعم لان الوضوء له بدء. الجلسة ليس بدل. طيب من يخالف ومن يوافق؟ شيخ الاسلام. ما دليله المالكية والشيخ الذي يخالفون يقول لا يتوضأ ويصلي بالنجاسة. قد يعفى عن الصلاة بالدجاجة. قد يعفى عن الصلاة بالنجاة. هذا جواب جواب اخر يزال ايضا يعني بغير ما
1:09:12جائزة الاخر بغير ما في الحقيقة الاصح انه ماذا؟ يتوضأ ويصلي بالنجاسة. لماذا؟ الادلة. اولها ان الوضوء مأمور به والنجاسة من هنا التلبس بها. على التلبس بها. نعم وباب الاوامر كما ذكر ابن رجب في القواعد. ان رجب ذكر هذا في القواعد ان باب الامر ليعذر فيه بالجهل والنسيان
1:09:34هو باب التركي وظل فيه بالجهل ولا هذه القاعدة لها فروع كثيرة جدا ستأتي معنا. في باب الامر يعذر فيه لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. في باب الترك يعذر فيه بالجهل والنسيان. هذه قاعدة مهمة جدا ولها فروع كثيرة وادلة كثيرة. اذكر اولا ادلتها ثم اذكر بعض فروعها
1:09:51ما الفرق بين باب المأمور وباب التركي؟ في باب التروك النجاسة من باب الطرق امباب الافعال؟ الطرق. الطرق. انت مربوط بترك النجاسة. الوضوء من باب؟ الافعال. الافعال. فيقدم باب الاوامر لانه ماذا؟ لا يعذر فيه بالجهل
1:10:04بخلاف باب التوبك. ما الدليل على القاعدة ادلة كثيرة من احاديث معينة الحكم السلمي آآ في الصحيحين انه لما تكلم في الصلاة ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال والله ما رأيت خيرا تعليما منه احدا خير آآ خيرا تعليما منه ما قهرني ولا نهرني ولكن قال ان هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس
1:10:25ولم يمروا بماذا بالاعادة. لم يأمره بالاعادة. فده اللي قاله على ماذا؟ على ان باب الطرق وفيه بالجهل لانه كان جاهلا بالكلام واضح حاجة وكذلك في حديث ابي سعيد الذي سيأتي معنا ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالنجاسة جاهلا حتى اخبره جبريل ولم يعد الصلاة. استنى لم يستأنف الصلاة انما بنى عليه خلع النعلين
1:10:48وبنى على الصلاة سيأتي الحديث بعد ذلك. مفهوم هذا؟ وادي من باب الذنوب كذلك. فدل هذا ان باب التلوك يعذر فيه ماذا بالجهل والنسيان. ولذلك وقع الخلاف هذا دليل اخر. اذا ما هو الدليل الاول على هذه المسألة انه يقدم الوضوء على على غسل النجاسة. ان لغسل النجاسة من باب التروك والوضوء من باب الاوامر. دليل اخر
1:11:08ان الوضوء اشبه عليه نعم اجمعوا ان الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. كما سيأتي معنا في شروط الصلاة. اما ازالة النجاسة فيها خلاف. المالكية يقولون ان ازالة النجاسة في الصلاة واجب. ليس شرط
1:11:21لو صلى بالنجاسة متعاملا صلاته صحيحة مع الاثم خلافا للجمهور. الصحيح ان لا زالت النجاسة شرط لادلة كثيرة ستذكر. لكن هذا الشرط يسقط بالجهل والنسيان الذي جعل المالكية يقولون ان لا زالت النجاسة واجب وليس شرطا. انها لو كانت شرطا كسائر الشروط لما سقطت بالجهل والنسيان. فالقول انها واجب فقط. فنقول لا مانع ان تجعل الشريعة
1:11:41شيئا شرطا يسقط بالجهل والنسيان. لانها من باب التروك نعم؟ فالاظهر في هذا انه ماذا؟ يتوضأ ويصلي بالنجاسة من عند ابو ثوب واحد نجس. هذا قد يحدث. والماء قليل عنده ماء قليل اما ان يغسل هذا الثوب. موضع النجاسة منه. واما ان يتوضأ فنقول لا يتوضأ ولا
1:12:00ولا يتامى ولا ولا يغسل النجاسة نعم لان هذه المسألة الان ليس فيها احوط. هناك مسائل فقهية ليس فيها احوط هذه مسألة عند عند الجمهور صلاته باطلة لانه صلى بالنجاسة
1:12:14واضح؟ عند المالكية ومن وافقه كشيخ الاسلام صلاته باطلة له التيمم والماء موجود. فهمت؟ هناك مسائل تستطيع ان تتعبد فيها بالاحوط. هناك مسائل لا تستطيع منها هذه المسألة. يعني انت عندما انت كلا الفريقين مخطئ
1:12:28لابد ان يترجح لك فيها قول نعم. شيخ الطرق يعني الطرق جمع ترك شيء متروك نعم اذا كان معك الماء ولكن معك حيوان ومحترم وغير محترم المحترم تتيمم نعم حيوا غيري المحترم لو كان ابا حيوان تقصد بغير محترم
1:12:50المأمور بقتله فلا يجوز لك ان تتيمم المأمون بقتله. اما اذا كان حيوان تقصد بغير محترم المنهي عن بيع كالكلب فتتيمم. لان الكلب اذن في تملكه ان كان كلب صيد او كذا. لكن لو نوي عن بيعه
1:13:03فماذا تقصد غير المحترم؟ هل تقصد بغير المحترم امور بقتله كالخنزير كالفقر كالحية كذا؟ نعم هذا حيوان تتوضأ تتيمم ولا ولا تتيمم. اما ان كان هذا حيوان مأذونا لك في اقتنائه او حتى غير مأذون لك في كالكلب مثلا
1:13:22نعم كان عندك يا كلب صيدي مثلا وهذا الكلب الصيد هذا سيموت من العطش ماذا تفعل؟ تتيمم وتسقيه. اذا اذن لك في اقتنائه سورة ماذا؟ التيمم يضرب بكفي الارض ضربة واحدة ولا يلزمه ان يفرز بين اصابعه؟ نعم سم يمسح كفيه ويمسح
1:13:42افتح كفيه ويمسح ظاهرهما ثم يمسح وجهه. يمسح وجهه. ولا يجب عليه ان يستوعب كل جزء من وجهه. لان المسح المقصود به هنا ماذا؟ كما قلنا بالمسح في الوضوء يستوعب وجهه
1:13:55فلو كانت اصابع من المفرقة بعض وجهه قد لا يصيبه لا بأس هو مسح. لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لو كانت هذه الشروط شرطا كان يشترطها بعض الفقهاء كالشافعية
1:14:05لبينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا من قوله ولو فهم الصحابي هذا الفهم الذي فهمه بعض الفقهاء لوجب عليه ان يبينه لنا يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام هكذا قد اخل بالبيان والصحابي كذلك قد اخل في النقل في نقل هذا البيان
1:14:23والآية اطلقت فانسحبوا وجوهكم وايديكم. وكل من مسح وجهه وكفيه هكذا يقال انه مسح وجهه ويده ولا يلزمه ويده ولا يلزمه ما هو اكثر من هذا نعم باب الحيدة عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض
1:14:53لمون اسود يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. رواه ابو داوود ابن حبان واستنكره ابو حاتم. الازهر ان هذا حديس ضعيف ولفظ الندام الحيضي دمه اسود يعرف الشيخ الربيان من من افضل من توسع في تخريج احاديث الاحكام. من اراد ان يحقق البحث في حديث
1:15:18في صحتي وضعف يرجع الى مواصلة الطهارة لشيخ الذبيان. يتوسع كثيرا في تخريج الاحاديث وكلام المتقدمين عليها. ومن غير المقلدين يعني في هذا الباب يقول ان دم الحيض دم اسود يعرف هذه العبارة استنكرها ابو حاتم. فهذه العبارة لا تصح
1:15:31نعم اولا باب الحيض ما معنى الحيض؟ الحيض في اللغة وماذا؟ هو السيلان يقال الحائض الوادي اي سالا نعم والحيض هو دم يخرج من قعر رحم المرأة في اوقات مخصوصة. علق الشارع به احكاما
1:15:47نعم علق الشارع به احكاما معروفة لا لا نطالب بذكرها لا تخفى عليكم. باب الحيض بعض الفقهاء جعلوه من ابواب المشكلة في الفقه حتى ان الامام احمد نقل عنه ابو يعلى كما ذكر في طبقات الحنابلة. قال احمد بقيت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته
1:16:04نعم يقول انه من اصعب اعوز كتب الفقه. لماذا؟ لان الفقهاء هم الذين صعبوه على النساء وذكروا فيه كثيرا من الفروع التي لا دليل عليها. نعم يعني الشيخ الطهارة اثني عشر مجلدا. منها ثلاث مجلدات. قبل الحادي فقط. نعم لانهم توالوا فيه بذكر الفروع فاضطر الى ذكر هذه الفروع ومناقشة اصحابها والرد عليهم وكذا
1:16:25سنتصل على ما ورد في في الباب من احاديث. حديث فاطمة بنت ابي حبيش اوله اول حديث ذكره في الباب يتكلم عن احكام المستحبة والمستحاضة هي التي ينزل عليها الدم في غير ايام عادتها
1:16:39ينزل عليها الدم في غير ايام عادتها. النبي عليه الصلاة والسلام احالها لو قلنا بصحة الحديث يعني معناه احالها الى التفريق بين دم الحيض وبين دم استحاضة بالتمييز. قال ندم الحيض دم اسود يعرف
1:16:55يعرف تعرف صفته يعني. فاذا كان ذلك ذلك لنا خطاب للانثى. يجوز تصريف كهف الخطاب حسب المخاطب. فامسكي عن الصلاة لا تصلي. يعني اذا جاءك دم الحيض الذي هو اسود يعرف امسكي عن الصلاة. فاذا كان الاخر
1:17:10الذي والدم الاستحاضة الذي ليس باسود. فتوضئي وصلي. هذا حديث كنا ضعيف ومن صححه استدل به على ماذا اشتراط الوضوء. انا اشتراط الوضوء وهذا خلاف مذهب المالكية لانه لا يصح امر النبي عليه بالوضوء. لا في لفظ البخاري الذي مضى معنا فوضى لكل صلاة قلنا هذا مدرج. ولا ولا في هذا الحديث
1:17:28طيب هذا حديث لو صح فانما يحمل على المستحاضة المبتدأة معنا مصطلح هذا مبتدأ. يعني امرأة اول مرة تحيض؟ اول مرة تحيض فجاء الحيض ولا تعرف ايام عادتها. ثم بعد الحيض جاء امانة استمر بها الدم طوال الشهر
1:17:46ولا الشهر. فهذا ينبغي حمله على على المصطحب المبتدأ. لان المصطحابة المعتادة التي لها عادة معروفة تجلس ايام عادتها. نعم. وليس كل لها تمييز. ليس كل النساء في باب الحيض لها تمييز. بعض النساء تستطيع ان تميز بين دم الحيض ودم الصحابة. فبعض النساء يأتيها دم الحيض نفس لون دم للصحابة. فماذا تفعل؟ تعمل بعادتها
1:18:06استعملوا بايام عيدته. يعني هب ان هذه المرأة عادتها تحيد سبعة ايام كل شهر. فده شهر من الشهور حدث سبعة ايام واستمر بها الدم الى شهر. فنقول ما بعدها سبعة يكون حيضا
1:18:17يقول الصحابة عفوا. ما بدأ السبعة يكونوا الصحابة تعمل بعدتها. فلو صح هذا الحديث فينبغي وكذا حمله الفقهاء حتى الذين صححوه حملوه على ماذا؟ على المصطحابة المبتدأة التي اول مرة ماذا؟ تستحيض لان الاصل انها تعمل باعدادها كما سيأتي
1:18:32طيب مما اختلفوا فيه في الحد صادقوا بعض طبعا استيعاب مسائل الحي يطول. لكن ساذكر بعض المسائل المهمة. مثلا مما اختلفوا فيه في الحيض اقل مدة الحيض واكثره. وكذلك اقل سن الحيض واكثره. نعم خلافات كثيرة عند الفقهاء. اللي بعضهم قال اقله ثلاثة ايام واكثره عشرة كالاحناف. بعضهم قال اقله
1:18:51يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما آآ كالحنابلة والشافعية. بعضهم قال اقله لو دفقة واحدة دفقة واحدة واكثره خمسة عشر عشر يوما ايضا فلكان المالكية المالكية وفاق الحنابلة وشافية اكثره وخالفوهم في اقلهم
1:19:06لو دفقة واحدة عند الملكية يكون حيضا. بعضهم قال لاحد لا اقل ولا اكثره كشيخ الاسلام. يرى انه لا حد لاقل الحيض والحيض والحد لاكثره. لعل اصح الاقوال في هذه المسألة ماذا؟ ان يقال
1:19:16ان الحيض لا حد لاقله لانه لا دليل على التحديد. فلو نزل لان الشارع علق احكاما الحيض بالوجود. فلو حظت المرأة دفقة واحدة من الدم وانقطع هذا الدم نقول خلاص انتهى حيضها لو كانت هذه عادتها كل شهر. نعم وهذا نادر ولكن قد يقع
1:19:34اما اكثره في الحقيقة لابد الى المصير فيه من تحديد. الى المصير فيه ولذلك يا اما الاربعة اتفقوا على التحديد بقى له عشرة والباقون قالوا خمسة عشر لماذا؟ قال لنا يستحيل ان تبقى المرأة حالا طوال حياتها الا ترى ان المرء لو استحيضت
1:19:51شهرا وشهرا لابد ان نصل الى انها ماذا؟ مستحابة. فمتى تصل الى انها مستحاضة لابد ان تحدد حدا. لماذا نحدده بالخمسة عشر الحديث الوارد في هذا ضعيف الذين قالوا بخمسة عشر استدلوا بحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال تمكث احداكن شطر دهرها لا تصلي. هذا حديس اصله في الصحيحين
1:20:11ليس بهذا الوضع. في الصحيحين لماذا؟ اليس اليس اذا حاضت؟ لم تصم ولم تصل. عندما تكلم عن نقصان دين المرأة. قال اليس اذا حضت لم تصلي ولم تصم؟ لم يذكر
1:20:21شاطب ضهره في بعض الروايات ولكنه ضعيف لكن المصريين الى خمسة عشر قد يستدل عليه بماذا؟ بان لا لا يعلم ان من النساء من قد تحض اكثر منه خمسة عشر يوما ولا بقيت اكثر من نصف حياتها حائضا
1:20:36واضح حاجة؟ فالمصيبة خمسة عشر قول يعني قد يكون فيه قوة وان كان قول شيخ الاسلام له وجاء. هل معنى ذلك ان قول شيخ الاسلام يقول انه يعني ستبقى حائط طوال عمرها
1:20:46النزلة ديت دم مستمرة. يقول لو اطبق عليها الدم شهرا كاملا ستكون مستحاضة بالرجوع الى عادة اقاربها واضح؟ لكن لو لو حاطط مثلا ستة عشر يوما سبعة عشر يوما تسعة عشر يوما سيعتبره حيضا
1:21:03هذا الفرق بين مذهب شيخ الاسلام ومذهب ومذهب غيره. وان لم تكن لها قارب النساء يكن نساء قومها او. نعم تعمل بعيلة غالب النساء. لان النبي عليه الصلاة والسلام كما سألت في هذا اللفظ قال تمكث احداهن تمكثين سبعة ايام خمسة ايام
1:21:18في علم الله. خمسة ايام او ستة ايام في علم الله تعمل بغالب عادة النساء. والخمسة او الستة. والخمسة ايام وستة ايام. اما اقل سن اكثره فقدان شيخ الاسلام يوم انه لا اقل لسن الحيض. ولا اكثر لسن الحيض. الجمهور يقولون اقله تسعة واكثره اختلفوا فيه اختلافات كبيرة بعضهم قال خمسين. بعضهم قال ستين
1:21:38الاظهر انه من النادر جدا ان تحيض المرأة اقل من تسع سنوات. لانها من النادر ان تبلغ واقل من تسع سنوات. اما اكثره فالاظهر ان كذلك انه لا حد لاكثره لان
1:21:48الا بيبقى العبرة بوجود الدم. فاذا وجد دم آآ كان حيضا. نعم قال في حديث اسماء بنت عميس عند ابي داوود ولتجلس فيه بركا. الميركل هو اناء تغسل فيه الثياب. اناء كبير تغسل فيه الثياب. هذا الكلام ايضا عن المستحب
1:22:04امرأة مستحابة تجلس في مركب تضع فيه الماء وتجلس. فاذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا حديس اولا ضعيف من ناحية السند. ونفس الحديث
1:22:27الذي بعده آآ ضاعفوه لانفراد عبد الله بن محمد بن عقيل به واقول انه قال هو ضعيف لا يحتمل التفرد. لكن معناه ان النبي عليه الصلاة والسلام امرها بالغسل للظهر والعصر غسلا واحدا. لان الظهر والعصر صلاتان لماذا؟ تجمعان الى بعضهما. وكذلك المغرب والعشاء صلاتان تجمعان الى بعضهما. اما
1:22:49فجر صلاة لا تجمع الى غيرها. الصحيح ان امر النبي عليه الصلاة والسلام اصطحاض بالغسل لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. انما ثبت من فعلها كما في مسلم. انها هي التي كانت
1:22:59تغتسل واضح هذا فيستحب لها ان تغتسل. لكن لا يجب عليها ان تغتسل لكل صلاة من باب التنظف. لكن لا يجب عليها ان تغتسل فضلا عن ان تتوضأ يعني لازم عليها ان تتوضأ فضلا عن ان تغتسل كما تكلمت عن هذه المسألة. الائمة الاربعة لم يجبوا عليها الغسل. الائمة الاربعة. لم يجبوا عليها الغسل كل صلاة. لكن ليه ما وجبوا عليها الوضوء
1:23:20الا الى المالكية. واضح؟ يعني في الوضوء اوجب عليها الوضوء لكل صلاة الا المالكية كما تقدم معنا. اما الغسل لم يوجب عليه احد من الائمة الاربعة. هذا ثبت عن بعض الصحابة
1:23:31هذا القول المرجوح الحديث الذي بعده حديث حنا وعن حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنتم حيدة كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه. فقال انما هي ركبة من الشيطان
1:23:51يقضي ستة ايام او سبعة ايام. ثم اغتسلي فاذا استنقأت فصلي اربعة وعشرين. او ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فان ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيد النساء. فان فان قويت على ان تؤخري الظهر وتعجلي
1:24:11ثم تغسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا. ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء. ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو اعجب الامرين اليه. رواه الترمذي وصححه
1:24:31حسنه البخاري هذا حديث حسنه البخاري ولكن ضعفاء وابن مندا وهذا هو الازهر والشيخ دنيا بحث طويل في هذا الحديس في مواصلات الطهارة من شاء ان يرجع له. لماذا؟ لانه تفرد به كما ذكرت والله واسمه عبدالله بن حنبل بن عقيل ولا يحتمل التفرد
1:24:46حتى اللايف ابن سعد قال الذكر الامر بالغسل في هذا الحديث انفرد به آآ بعض اهل العلم ابن شهاب انفرد به عن باقي باقي الرواية. وهذا امر الفعالات وهي من نفسها. انفعالات هي الفاعلات هي من نفسها. نعم ان ابن شاب قال ان ام حبيبة بنت جحش. امرها ان تغتسل لكل
1:25:05ليس من امر النبي انما امر فعلته هي من نفسها هشام الزوري زكر هزا ان هذا امر فعلته هي من نفسها ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وكل الاحاديث التي في المصطحبات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد فيها
1:25:19في الصحيحين لم يرد في ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهن بماذا؟ بالغسل لكل صلاة. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. في حق النبي عليه الصلاة والسلام حتى الذين حسنوا هذا الحديث كالبخاري قالوا هذا الامر للاستحباب
1:25:32ليس للوجوب لانني كما ذكرت الايام الاربعة اتفقوا انه لا يجب عليه ان تغتسل لكل صلاة. انما وجب عليه الوضوء فقط وخلف ذلك المالكية نعم. الحديث الذي بعده لا. هل يعني الجمهور يقولون ان المستحبة لا تتوضأ ولا ولا شيء؟ لا. ما قلت هذا؟ الجمهور يقول
1:25:55تتوضأ الا المالكية. المالكية قالوا لا تتوضأ لان لفظ لفظ توضأ لكل صلاة ضعيفة. اما حديث الاغتسال من صححه حمله على الاستحباب اما الاربعة اتفقوا انه لا يجب على المرأة المستحاضة ان تغتسل لكل صلاة
1:26:10لكن الائمة الاربعة الا المالكية قالوا يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة. والمالكية ما قالوا بهذا لان الزيادة ضعيفة. وهي ستأتي في الحديث الذي بعده. قال احاديث عائشة وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش رضي الله عنها شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال امكث
1:26:30قدر ما كانت تحبسك حيضتك. حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل كل صلاة. رواه مسلم وفي رواية للبخاري في قصة بنت بنت ابي حبيش. وتوضئي لكل صلاة. وهي لابي داوود وغيره من وجه اخر. واشار مسلم الى انه حذفها عمدا. قلنا اشارة المسلم
1:26:50المدرجة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وحديس عائشة هذا يدل على ضعف في حديث عائشة الذي في اول الباب. ما وجه الدلالة انه عارض حديث عائشة الذي في اول
1:27:00النبي عليه الصلاة والسلام ارجع المستحاضة فيه الى التمييز. صح؟ وهنا ارجعها الى ماذا هنا ارجع الى العادة. نعم. قال شكت الى النبي عليه الدم هي مستحاضة. والمستحاضات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منهن ام حبيبة من هنا بنت جحش
1:27:16وقال الكوثي لم يقل لهم كوثي قدر لون الدم. قال امكثي قدر ايامك انك كنت تحبسك قبل ما كانت تحبسك حيضتك. فدل هذا انها تعمل بماذا؟ بعادتها. وان حديث عائشة الاول لو صح فانما هو في المبتدأة التي لا تعرف
1:27:33عادة لو صح اصلا. ثم اغتسل ابتسمي من اي شيء من الحيض. من الحيض. لان الحيض انتهى. يعني مثلا ستة ايام هي عادتها. بعد ستة ايام ماذا تفعل؟ تغتسل والدم الذي ينزل بعد ستة ايام ودم الصحابة
1:27:49قوله فكانت تغتسل بكل صلاة كما ترى ليس امرا من النبي عليه الصلاة انما هو من فعلها. رواه مسلم وفي رواية البخاري في قصة فرد بن ابي حبيش والتوضأ لكل صلاة قال وهي لابي داود
1:27:59وعرفت قد ايه دي الزيادة اه لا تصح؟ طيب وعن امي عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داوود واللفظ له
1:28:19حديس صحيح وادي مسألة مسألة مهمة اختلف فيها اهل العلم. ومسألة مدى الصفرة والقدرة. الصفرة والقدرة يعني معروف ان يكون القدرة لون غامق ليس لون الدم. والسلطة ان يكون اصفر
1:28:30يعني هذه الافرادات التي تنزل من المرأة وليست في اللون الاحمر لون الدم. هل تكون حيضا ام لا؟ اختلفوا فيها ثلاثة اقوال مشهورة نعم القول الاول وبدأ بالحنابلة والاحناف ان الصفرة والقدرة في زمن الحيض
1:28:44ها تكون ماذا؟ حيضا. اما في غير زمن الحيض لا تكون حيضا ودليل ماذا الاثر اثر صحيح لان ما معنى الاثر كلنا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر شيئا ها طيب
1:29:00وابو داود اللفظ له. لفظ البخاري ليس فيه بعد الطهر. لفظ البخاري كنا لا نعد الصفرة والكدرة ماذا؟ شيئا لفظ بعد الطهر ياد زيادة عند من عند ابي داود وادي زيادة صحيحة. هذه زيادة مهمة. هو آآ عدل عن لفظ البخاري لفظ ابي داوود لاسبات ماذا؟ هذه هذه الزيادة
1:29:19نعم لان المالكية والشافعية يقولون ان الصفرة والكدرة ماذا؟ حيض مطلقة يعني لو جاءت في اثناء الحيض او جاءت قبل وقت عينيك تكون حيضا. فهمت يلا اما ان قلنا بعد الطهر شئنا وصححنا هذه اللفظة كما هو صحيح
1:29:37معناه مفهوم المخالفة ماذا انها قبل الضهر في اثناء الحيض تكون حيضا اما بعد الطهر لا تكون حيضا المالكية والشافعية يقولون لا هي حيض مطلقة. واضح حاجة؟ مذهب ثالث مذهب ابن حزم يقول
1:29:49القدرة ليست حيضا ابدا حتى لو في وقت الحيض لان عنده الحيض هو اللون لون الدم الاحمر. واستدل ابن حزم بالحديث الذي في اول الباب. وهو يصححه. حديث ماذا عائشة ان دم الحيض دمه اسود ويعرف. نعم
1:30:04ولو صح هذا الحديس يترتب عليه احكام كثيرة لكنه ضعيف كما ذكرت. يعني هو يقول ان كل ذنب ليس اسود فهو ليس حيض. واضح هنا؟ انت قدام الاحمر السائل ليس حيضا
1:30:15عند اول سفرة والقود ليست حيضا. لكن الازهر وهذا معروف بالواقع ان كثيرا من نساء التحريض والدم يكون احمر ده كله اسود مساعد سواد الدم يا بيه حتى من الحيطة الطبية النساء لا يتفقن عليه. ليس في كل النساء يعني. فاذا الازهر هو مذهب الحنابلة والاحناف ان الصفرة والقدرة
1:30:32في وقت الحي تكون حيضا. اما بعد الظهر لا تكون حيضا. طيب كيف يعرف الضهر يرغب بشيئين اما بالجفوف التام واما بالقصة البيضاء. الجفوف التاني انقطاع الدم تماما القصة البيضاء اللي اثر عائشة واثر صحيح لم يرده المصنف ان النساء كن يبعثن الى عائشة رضي الله عنها بالقطن او القرصف فيه الدم يحتشين به فقلنا
1:30:56فكانت تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء سائل ابيض ينزل من بعض النساء. ليس كل النساء عندها قصة بيضاء. ينزل بعد الحيض علامة ان الحيض قد انتهى
1:31:06اكثر رسالة ليس عندهن هذا. انما يطهرن بالجفوف والاظهر ان المرأة اذا انقطع حيضها وجفت ثم بعد ذلك نزل عليها سفرة وقدرة تكون حيضا طب لو كانت الصفرة والقدرة متصلة بايام حيضها التي قد انتهت. يعني ايه ايام حيضها؟ ستة
1:31:26في اليوم السادس انقطع الدم واتصل بي في اليوم السابع سفرة وكدرة. الاعظم انها تعتبرها من الحيض. لان الحيض قد يزيد قليلا وقد يقل قليلا نعم. اما بعد الطهر يعني بعد الجفاف
1:31:38تمام التام او بعد مدى وجود القصة البيضاء لا يكون حيضا. واضح هذه المسألة؟ لا يكون حيضا؟ نعم. نعم طيب تقصد بعد الحيض؟ نعم بعد الحيض. هل المسألة فيها خلاف بين اهل العلم ما تكلمت عنها في نواقض الوضوء؟ وهي مسألة الافرازات المهبلية التي تنزل من المرأة
1:31:58لازم من المرة بعض الافرازات في ري الزمن الحيض هذه اللي فرضت اولا ما حكمها من ناحية الطهارة والنجاسة؟ ثانيا ما حكمه من حيث نقض الوضوء او عدمه؟ الصحيح انها من حيس الطهارة والنجاسة ليست نجسة
1:32:10ليست ابن حزم من حيس نقض الوضوء بحزم كذلك يرى انها لا تنقض الوضوء والشيخ ابن عثيمين يرى هذا القول. لكن مذهب الائمة الاربعة انها تنقض نضوتها احوط. هذا احوط
1:32:22نعم اللي بنحسبش عليها الكداب الخارج من الجرح مثلا. ولكنه في احوط ان يقال ماذا؟ انها خرجت آآ من السبيلين فيه نجسة. فان قيل لماذا لم فهي فهي تنقض الوضوء؟ فان قيل لماذا لم نقم بنجاستها؟ نقول ليس كل خرج من السبيلين نجس. الم نقل ان المني خرج من السبيلين وليس بنجس
1:32:40الحنابلة والشافعية وهذا ليس دما والقول بنجاستها في مشقة كبيرة على النساء لان بعض النساء عندها افرازات مستمرة يقال بطهارتها انه لا دليل على النجاسة. اما الوضوء فمذهب الامام الاربعة انها تنقض الوضوء خلافا لابن حزم. طيب
1:32:57ما الذي بعده؟ وعن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها. فقال النبي صلى الله عليه اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم. الذي بعده لاننا مرتبط به. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:33:18يأمرني فاتزر. فيباشرني وانا حيض متفق عليه. الحديس الاول كانت اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها نعم وهذا من تعنتهم وتشددهم الذي ليس عليه دليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا نكاح. هذا حديث عمومه. لم يأكلوا معه. يعني كان يروا
1:33:38نجسة مثلا. كان عينها نجسة. نجسة عيني عليها. فالنبي عليه قال يصنع كل شيء الا نكاحه حديث عيشة كان يمرني فاعتذر فيباشرني وانا اعتزر؟ الازار من السرة الى الركبة. نعم
1:33:52طيب هل يقال انه يخصص عموم الاول بالثاني؟ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني الان الحديث الاول عن اصنعوا كل شيء الا النكاح. يعني معنى ذلك له ان يباشرها في الفخذين مثلا. اما الحديث الثاني مفهومه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه ليس
1:34:08ليس له ان يباشرها فيما آآ في الفخذين ان الفخذين موضع الازار. وتتزن معناه ماذا؟ تغطي ما بين السر والركبة. الازهار يكون ما بين السرة والركبة عادة. نعم؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم. المذهب الحنابلة وهو الازهر خلافا للجمهور. يقولون الحديث الاول دلالته دلالة ماذا
1:34:28قولية في نص اصنعوا كل شيء للنكاح. فالمحرم فقط هو ماذا؟ موضع الحرف. موضع الحرف هو الفرج استمتع بها في الدبر في غير ايلاج وفي الفخذين وفي كل مكان الا موضع الفضل. اما حديث عائشة يحمل على الافضل
1:34:44تنازع لان الفعل لا يدل على التحليل. الفعل لا يدل على التحريم كان يأمرني فاتزر يباشرني وانا حائض واضح حاجة؟ طب ممكن يكون هذا قول وامرها ان تتزر. نقول امر الله ان تتزر لا يعارض امره قوله اسمعوا كل شيء الا النكاح. واضح؟ لماذا؟ لان قول اصنعوا كل شيء
1:35:04النكاح دلالة نصية في انه يجوز له ان يباشرها في آآ في كل مكان الا الفرج. اما قوله كان يمر فيتزر فهذا محمول على مدى محمول على التنزه وعن النجاسة لانه في الغالب لو باشرها في الفخدين
1:35:17وفي في في الدبر بغير علاج قد يصيبه شيء من دم الحيض من النجاسة. واضح حاجة؟ فهذا الجمع بين الحديثين وهذا مذهب الحنابلة وهذا الازهر اختار شيخ الاسلام انه ولا يحرم الا ماذا؟ الا موضع الحرف. ويدل على هذا عموم عموم قوله تعالى
1:35:32نعم فاجتنبوا النساء في المحيض والمحيض هو محل الحيض وهذا يكون في القبل والله لم يأمر الا الاجتناب ماذا؟ اجتناب القبل يعني طيب لا. هل يجوز ان يجابها وهي مصطحابة
1:35:47في حالة بالامة الاربعة الى الحنابلة نعم الحنابلة قالوا لا ومذهب الائمة الاربعة والصحيح لان الشارع لم ينهى الا عن الا عن الجماع في اثناء الحيض. والمستحاضة يجوز لها بل يجب عليها ان تصلي ويجب عليها ان تصوم
1:36:06والصلاة الصيام اعظم من الجماع. فاذا اوجب عليها الشرع الصلاة والصيام من باب اولى ان يبيح لها ان يبيح لها الجماع الحنبلة منع من هذا بناء على ماذا؟ بناء على مسألة اخرى ان دم الاستحاضة نجس وانه لا يجوز ان يتضمق بالنجاسة
1:36:22لكن مسألة التدمر بالنجاسة اصلا المسألة فيها خلاف بين اهله لائمتك لم يعرف باب النجاسات. هل لو كان على ثوبك نجاسة يجب عليك ان تزيلها فورا؟ الاظهر لا يعني لو كان على ثوبك نجاسة ازالة النجاسة ليست واجبة على الفور
1:36:36نعم لان لبس الثوب النجس ليس محرما واضح؟ انما من المحرم ان تصلي فيه والافضل ان تزيلها على الفور. افضل. لكننا نقول يجب ما الدليل انه يجب ان تزيل النجاسة على الفولان تجد دليلا؟ انما هناك ادلة على عدم جواز
1:36:52الصلاة مثلا في الثوب النجس نعم فلا يلزمه ان يزيل النجاسة لان هذه المسألة يترتب عليها ماذا يترتب عليها من ادلة الحنابلة في عدم جواز جميع المستحضة يعني لو لم يقل ان هذا فيه تضمغ بالنجاسة؟ طيب
1:37:06وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر فيقرأ القرآن وانا حائض متفق عليه. فده فيه دليل الحائط بدني وليس نجسا. لانه عندما يضع رأسه في حجرها
1:37:20انا قريب من محل النجاسة. ومع ذلك لن يصيبه شيء من هذه من هذه النجاسة فهذا دليل ان مس الحائط ليس فيه شيء وانه لا وانها ليست بنجسة يعني هكذا آآ لهذا ذكر هذا الحديث. والحديث الذي بعده يدل على نفس المسألة كان يخرج رأسه الي
1:37:34ومعتكف فاغسله وانا حائض في نوع بدنه في المسجد عليه الصلاة والسلام. ورأسه يدخله خارج المسجد وهو في حجرتها. فتغسله وهي حائض. فظن هذا ان الحائض ليست بلاجة لانه لو كانت نجسة ما جاز لها ان تباشر غسل رأسي بيده عليه الصلاة والسلام. وسدل كذلك بهذا الحديث على مسألة في اذكرها في الاعتكاف وهي ان الانسان لو اخرج بعض بدنه
1:37:56من المسجد لا يكون قد خرج من المسجد. الا ان خرج ماذا باكثر بدنه. خرج الرأس فقط هذا بعض البدن. الست بهذا الحديث عدم دخوله للحائض الى المسجد؟ لا. لا
1:38:08انا حتى اتكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك. اخونا يقول هل يصح اني اسد لي بهذا الحديث عن عدم جواز دخول الحائض للمسجد عدم جواز دخول حوض المسجد لابد فيه من حديث قولي فينا
1:38:21هذا ليس قوله ليس فيه نهي لغاية ما في الامر ان عائشة في في البيت والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وقد نقول هذا قد يدل على افضلية عدم دخول حائض المسجد
1:38:33وقد يقال انها لم تدخل المسجد لانها ما كانت في حجابها. وقد يقال ان النبي لم يدخل البيت حتى لا يقطع اعتكافه. كل دي احتمالات وكل الادلة التي استدلوا بها حتى لو صح وجه الدلالة فيها. فوجه الدلالة فيها على الافضلية ليس على التحريم. محل الاذاعة وما ادهان محرم ام لا؟ ومضى معنى الكلام في هذه
1:38:52وانما ليس هناك دليل صريح في عدم جواز دخول الحائط المسجد وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امرأته وهي حائض قال
1:39:09يتصدق بدينار او بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القتال ورجح غيرهما وقفا. هذا لا يصح مرفوعا الى النبي عليه عليه الصلاة والسلام هو موقوف على ابن عباس وصحح وقفه كما رأيت غير واحد من اهل العلم واخذ به الحنابلة خلافا للجمهور. الحنابلة وهذا من مفردات المذهب يرون ماذا؟ الوجوب. وجوب كفارة
1:39:31الجماع في الحيض وهذا هذا الوجوب عندهم عليه فيه خلافات طويلة. طويل في المذهب مبني على روايات هذا الاثر. لها روايات اخرى. ان ابن عباس قال في اقبال الدم يتصدق بدينار
1:39:43يتصدق بنصف دينار. حتى لو صح هذا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام فينبغي حمله ولا يصح مرفوعا. فينبغي الحمل على استحباب لماذا لانه ليس معهودا في الشريعة ان توجب كفارة على التخيير من جنس واحد
1:40:00ليس معهودا في الشريعة ان توجب كفارة عن التخيير من جنس واحد. يعني الان دينار ونصف دينار نفس الجنس. لأ التخيير قد يأتي بين واجبات من اجناس مختلفة فكفارته كما في كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. او تحرير رقبة. لكن لا تجعل الشريعة التخييل من جنس واحد
1:40:22للعبد لماذا؟ لان هذا الان نرجع الى الهوى. خلاص كنا لسه التصدقون بنصف دينار. فهمت؟ كم يتصدق بدينار او نصف دينار؟ هذا التخيل ليس من اجناس مختلفة. انما من جنس واحد
1:40:32هو الدينار هذا ليس معهودا في الشارع لن تجد له نظيرا في الشريعة. مثلا في كفارة فدية الاذى اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صم ثلاثة ايام واذبح شاة. فكل الاوامر التي او كل الكفارات
1:40:46التي هي من اجناس مختلفة فلو كان هذا للوجوب لاوجب الشارع احدهما. قال يتصدق بنصف دينار وخلاص او يتصدق بدينار. ما جعلهم على التخيير. فهذا ايضا من صوارف الوجوب. هذا طبعا نحن مضطرون ان نقول بهذا الصالف لو صح الحديث اصلا. اكن الحديث من البداية ضعيف لا يصح. نعم
1:41:05هل ممكن ان يقال انه له حكم الرفع؟ لانه حدد هزه الكفار. طيب اخونا يقول هل يمكن ان يقال له حكم الرفع؟ لا ليس له حكم الرفع لانه قد يقال بالرأي
1:41:17لماذا قد يقال بالرأي؟ قد يقال بالرأي من باب ماذا؟ من باب ان هذا الامر محرم. من باب ان هذا الامر محرم. نعم التحديد محله التوقيف. صحيح. والتحديد امر تعبدية. لكن ورد في الشريعة النزير الى نظير في هذا في بعض الكفارات. يمكن ابن عباس قال هذا على سبيل التعزير
1:41:35والصحيح من اقوال اهل العلم وانا مذهب ابن القيم وابن تيمية انه يجوز التعزيب بالمال خلافا للائمة الاربعة. ممكن ان عباس سئل عن هذه المسألة؟ فقال على سبيل الفتوى ليس على سبيل الحكم
1:41:46لو قيل له في الذي ياتي امرأته وسئل عن هذه المسألة لعله قال هذا على سبيل ماذا التعزيز انه يجوز التعزيز بالمر وندل على انها ستأتي معنا. نعم. كان قضية العين. بالضبط. ويجوز التعزير بالمال. يعني الان لو لو ان رجلا
1:42:01كان معروفا بانه يدعو مراته في اثناء الحيض وامرأته دايما تشكو هذا للقاضي ويقر بهذه المعصية للقاضي ان يؤزره بالضرب او بالحبس او بالمال هو التعزيب المال له ادلة ستأتي بعد ذلك
1:42:12نعم! احنا ممكن نقول هنا مثل دينار للمحسنين مذهب الحنابل وهذا من من التناقض. اولا لم يقل بوجوب الكفارة كفارة الجماعة في الحائط الا الحنابلة. والحنابلة قالوا هذا ايضا في مذهبهم ان الكفارة تسقط بالاعصار. كل الكفارات عند الحنابير تسقط بماذا؟ بالاعصار. فهل التفريق ليس في المذهب
1:42:35يعني اخوي يقول لماذا لا نقول دينار للموصل وللسودان للمواسم. نقول لا مذهب الحنابلة للكفار تسقط باليسار وهذا مثل صحيح قال لك فلا تسقط بالاعصار. وسيأتي من هيتكلم على هذه المسألة في كفارة الصيام في كفارة من جمع في نهار رمضان
1:42:50لان هناك خلاف ما بين اهل العلم. هل تبقى الكفارة في ذمتي الايسر ان تسقط بالاعصار مطلقا. الازهر انها تسقط بالاعصار ولا يدل على هذا سأذكرها في موضعي. في كتاب الصيام. نعم
1:43:01هذا التركيب هذا التلفيق الان. تلفيق في المذهب يعني احنا كده قالوا بانها تسقط بالاصالة في نفس الوقت القول المخير بين دينار ونصف دينار لان العلة عندهم ليست هي الاعصار في نصف دينار
1:43:11العلة عندهم ان هذه عبادة مخيرة. حتى الموسم عندهم لم يتصدق بنصف دينار. وعندهم توفيق اخر في المذهب ذكرته لكم ان الدينار في اقبال الدم ونصف دينار في ادبار الدم لو كان الدم
1:43:21خفيفا يعني؟ طيب. الشيخ طبعا لو فعل هذا فهذا احوط. الخروج من الخلاف لو تصدق. ها. الدينار. الدينار اربعة جرامات وربع اربعة جرامات وربع من الذهب الخالص. يعني يساوي الان عندنا
1:43:36آآ في مصر آآ تقريبا لنا الجرام الان تقريبا بالثمانمائة جنيه وتسعمائة جنيه. هذا يساوي تقريبا ثلاثة الاف وسبعمائة جنيه. هذا كثير يعني ليس قليل هادي نهار الواحد يساوي قريب من اربعة الاف جنيه
1:43:49هذا كثير يعني سيندم من فعل هذا. العقيد الذي بعده. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليس اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ رواه البخاري في حديث طويل. هو ذكره ليستدل به على ما يحرم على الحائط مما يحرم على الحائض
1:44:12فالحيض يسقط فرض الصلاة وقضائها ويسقط اداء الصيام ولا يسقط قضاءه. كما هو الاجماع. نعم حد اسمه عادة. وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت
1:44:35تحرورية انت. فقلت لست بحرورية ولكني اسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه واللفظ لمسلم هذا حديث قد يسألني به على مسألة مهمة
1:44:51يردوا به على بعض العقلانيين. ما هي؟ احيانا لا نفسر يعني الامر احسنت. يعني مثلا اليست عائشة كانت قادرة ان تبين لمعاذ العلة العلة مفهومة اي حد يعلمها. ما العلة في امر في امر الشريعة بقضاء الصلاة بقضاء الصوم وعدم امرها بقضاء الصلاة. الصعوبة. الصعوبة والمشقة ان الصوم
1:45:10يتكرر مرة في السنة شهر في السنة. اما الصلاة تتكرر كل يوم فائشة رضي الله عنها عندما اجابتها اجابتها بجواب سديد. ماذا قالت لها؟ ماذا قالت لها؟ اول شيء قالت لها احرورية انت لماذا قالت لها هذا؟ لان الخوارج
1:45:25نعم لان الخوارج يجبون قضاء الصلاة على الحائط. وهذا طبعا لم يقل به احد من اهل العلم. نعم نسبة للحرورة والخوارج كانت في هذا المكان اسم بلد مدينة انعزل فيها الخوارج
1:45:35ايه يا معالي قالت فقلت لست بحرورية ولكني اسأل اسأل عن ماذا عن الحكمة كأنها خفيت عليها الحكمة يعني معنى الحكمة واضحة؟ فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فلن تعلل الا بماذا؟ الا بامر الشارع. معناها كان يمكنه ان تعلل
1:45:53بماذا لامر معقول؟ انا تسقط الصلاة للمشقة ولا يسقط الصيام لان هذا امر يسر في القضاء. لكن لا علاقة بالامر هذا فيه رد على بعض العقلانيين اذا قال لك لماذا شرع الله هذا تقول الله يأمر بما شاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
1:46:09نعم كنا نؤمر يعني يكفي في تعليل الحكم ان الشارع قد امر به نعم هذا يجدي من يجد به المعاند المعاند. ليس معنى هذا ان المعادلة كانت معاندة يعني. يعني يجاب به المعاند ان ان الشرع قد امر بكذا. لكن من كان يسلم للامر. ويعلم ان الشارع قد امر بكذا
1:46:29ويريد ان يعرف الحكمة من باب زيادة الايمان لا بأس بهذا لان احكام الشريعة كلها معلنة حتى العبادات حتى العبادات معللة ولذلك حاول بعض اهل العلم ان يعلن العبادات آآ كالقفان الشاشي له كتاب جميل اسمه محاسن الشريعة
1:46:45على ابواب الفقه يعلل حتى الوضوء. لماذا الوضوء في اربعة اعضاء؟ طبعا هذه التعليمات اجتهادية ولله كندول في حجة الله البالغة. لان الشريعة كلها معللة. فعلقها الوحاد كما ذكرت ابن القيم الان علل التيمم بمال التيمم في عضويه. عنل. فالشريعة كلها معللة. سواء
1:47:01هل علمنا العلة ان لا نعلمها ولا بأس ان يجتهد الفقيه في معرفة الحكمة والعلة واللي بينص عليه ولكنه لا يجوز ان يخطأ لا يجوز ان يقطع بان هذه الحكمة. هذا من باب ماذا؟ من باب الاجتهاد يعني
1:47:14الشاشة شافعي الشاشة محاسن الشريعة اكتفي مجلد واحد ومثله كتاب ولي اله كان دخوله اوسع اسمه حجة الله البالغة يتكلم كذلك عن محاسن الشريعة في ماذا؟ في التشريع الجزئي يعني اتكلم عن
1:47:29الذين كتبوا في محاسن الشريعة كما تعلمون لهم طريقان اما يتكلم عن محاسن الشارع على العموم انا جايب من مصالح ودفع المفاسد وكذا. واما محاسن الشريعة الجزئية. يعني يتكلم عن كل حكم شرعي
1:47:41وتكلم عن الحكمة فيه كل حكم على حدة. الحكمة فيه نعم حتى ان كانت امور تعبدية طيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سري فهبت فقال اسمكان يعني؟ في الحج. نعم
1:47:56فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه في حديث طويل. ذكره يدلل على ان الحائض يحرم عليها الطواف نعم وقلنا ان الجمهور استدلني بهذا الحديث على ماذا
1:48:13على ماذا من يذكر؟ ها عدم لاستعادة طوافنا. جواز ماذا؟ للاستحالة طواف الاجماع وقع لعدم جواز صواف الحائط الا الاحناف فقط يصح توفى مع الاثم. نعم. اغص السنة ليس دليل على عدم جواز مقص الحائط في المسجد. انا اقول فيما مضى الذي فيما مضى. استدل به على عدم جواز
1:48:49مكث الحائط في المسجد بادلتهم يعني. مواجد الدلالة التي في الا تطوف بالبيت. الا تطوف بالبيت. انه قال نهائيا عن الطواف فيلزم من هذا النهي عنه المكث. كيف يجاب عن هذا الدليل
1:49:03ها من يذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج. ما من الفاظ ماذا؟ العموم. فيدخل فيه كل ما يفعل للحاج. صح؟ ومن الاشياء التي يفعلها الحاج المكثر في البيت
1:49:23لم يستثني من هذا العموم الا الطواف. الا الطواف فكيف تقول بتحريم المكث؟ المكث اعم من الطواف. عندنا قاعدة في باب الاستدلال انه لا يجوز الاستبدال بالاخص على العم يعني لقلت لك مثل ان قاعدة عقلية لغوية. اذا قلت لك مثلا لا تأكل لحم الدجاج
1:49:44قال السيد لعبده لا تشتري لحم الدجاج. فهل يكون هذا دليل على عدم شراء كل انواع اللحم؟ هذا اخص نوعا عن شيء ما هو لحم الدجاج. فهمت؟ فان هذا الدليل اخص من المدبول. المدلول هو ماذا
1:49:58هو المكسي في المسجد الانسان قد يمكث في المسجد بلا طواف يقرأ القرآن نعم هم يقولون هذا دليل على تحريم المكث نقول ليس فيه دليل لماذا ليس فيه دليل؟ لان الطواف اخص من المكث. الطواف شيء من المكث شيء. ولا يجوز تأخير البيان عن الوقت الحاجة. بالعكس هذا حديث لو تأملته دليل
1:50:23في جواز الدخول حائض المسجد. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز ان يؤخر البيان عن وقت الحاجب وقال لا افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. لو كان عدم المكث
1:50:35لو كان عدم المكث واجبا على الحائط ترك المكث يعني لقال لا يفعل ما يفعل ولا حاجة غير الا تدخلي البيت. هذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بالقصور في البيان
1:50:45فلذلك لم يرتضي حتى الذين قالوا بتحريم مكث الحائط في المسجد بعضهم لم يرتضي الاستدلال بهذا الحديث. رأى انه دليل ضعيف. من ناحية الدلالة يعني. هو حديث صحيح في الصحيحين. لكن من حيث
1:50:55دلالة ليس فيه اي دلالة. لماذا كما ذكرت؟ لانه يتكلم عن مسألة معينة هي الطواف. نعم؟ واضح هذا؟ افعلي ما يفعل حاجة غير الا تطوفي بالبيت. لكن يستدل بها على عدم جواز طواف
1:51:05كما هو معلوم انه الحيض لا يجوز لها ان تطوف. وهناك مسألة اختلفوا فيها ساذكرها في كتاب الحج وهي مسألة لو خافت فوات الرفقة خافت فوات الرفقة يعني مثلا هي حجت مع اصحاب الله مع شركة وهذه الشركة خلاص ستسافر وحاضت قبل يوم النحل بيوم. وحيضه لن ينتهي الا بعد
1:51:26يسافر هؤلاء الناس. ماذا يوجب عليها الائمة الاربعة؟ يوجبون على الائمة ان تمكث حتى تطوف. واذا رجعت الى بلاد الله تبقى محرمة. حياتها حتى ترجع مرة اخرى وتطوف اما ابن تيمية وابن القيم اجازوا لها ماذا
1:51:40للضرورة حتى ابن القيم لو بحث كبير في ايام الموقعين في اكثر من خمسين صفحة في هذه المسألة. يبدو فيها على الجمهور من وجوه كثيرة. وقد اذكر هذه المسألة في كتاب الحج. لكن
1:51:50ده اللي بيؤدي مسألة على ماذا على عدم جواز طواف الحائط. على عدم جواز طواف الحائض. يعني لكن لا يصح الاستدلال به على هلأ انا بجواز المكسي مثلا. طيب الحديث الذي بعده
1:52:01لا يجوز احتجاج العام على الخاص نحو القاعدة. نعم. لا يجوز لا يجوز الاستدلال بالاخص على الاعم. بالاخص الطواف ولا عمه المكث. لانه قد الا ترى انها يمكنها ان تدخل البيت
1:52:16فتمكث ولا تطوف والنبي عليه الصلاة والسلام اراد اولا ان يبين لها ما يحرم عليها فبين لها اولا ان كل شيء مباح لها افعلي ما يفعل الحاج. ولم يستثني الا شيئا واحدا. هو شيء خاص والطواف
1:52:31نعم قول جواز طواف للضرورة قول قويا. قول القوي والبغي الفتي به في هذا الزمان لماذا نعم لانه لا يسع الناس الا الافتاء به. لان الحج اصبح غاليا جدا وفيه تكاليف كثيرة. ممكن في الماضي كان يتصور ان ترجع مرة اخرى
1:52:48لما قال بعض النساء كيف ترجع مرة اخرى؟ هم يقولون اذا لم ترجع تبقى محرمة حياتها لا يجامعها زوجها هذا قول في مشقة شديدة هذا القول عليه ادلة كثيرة نقلية وعقلية ساذكرها في موضعها
1:53:02قول يعني الجواز الطواف في حالة ضرورة لو خشيت فوتها الرفقة يعني. نعم. وكيف يحمل هذا الحديث اذا قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مرتكم بامري فاتوا منه ما استطعتم. هي مأمورة الان ان تطوف وهي طاهر وغير
1:53:20الا ترى ان الانسان لو عدم الماء يصلي؟ عدم الماء والتراب. ما تكلمنا عن هذه المسألة هذه مسألة متعلقة بباب التيمم فقد الطهورين تكلمنا عنها قبل ذلك فاقد الطهران كيف يفعل
1:53:34مذهب الحنابلة وهو اعدل المذاهب انه يصلي على حاله ولا يعيد. نعم وهذا اعدى للمذاهب خلافا للباقين كل كل امام له قول في المسألة. يصلي على الحال لان هل الدليل اذا امرتكم بامري فاتوا مما استطعتم
1:53:47نعم طيب وعنها رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه. وهي مستحاضة فكانت والسفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري هذا حديقة ليس دلني بها على مسألة وجوايز دخول الحائض للمسجد من باب القياس يعني. ما وجد دلالة؟ اولا فيه دليل على جواز اعتكاف المستحابة
1:54:14اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة يقال انها زهب بنت جحش كان في بعض الروايات من ازواجها مستحاضة. فكانت ترى الدم والسفرة والطست تهاوية تصلي. طبع شيئا تحتها هذا معنى هذا ان الدم ينزل كثيرا جدا. حتى لو تحفظت بشيء بقماش لا يقف الدم. تسطي يعني طبق اناء. هم. ينزل فيه الدم وهي تصلي
1:54:34فدل هذا ان دخول المستحاضة المسجد جائز واعتكافه جائز وهذا متفق عليه بين اهل العلم فهم يقولون العلة في عدم جواز دخول الحائض المسجد خشية تلويثه. فان العلة موجودة في مدد
1:54:48موجودة في المستحابة. نعم. فلو منعت الشارع الحائض من دخول المسجد عليها ان تمنع كذلك المستحاضة. لان ده من الصحابة ايضا نجس عندهم. لانه خارج من السبيلين. فده مما يدلل على ماذا
1:54:58على ضعف هذا المذهب وان كان الجمهور يقول به مسألة دخول عدم زواج دخول الحائض المسجد. نعم. فان قيل ان الحائض تمنع دخول المسجد لمعنى فيها. معنى شيء معنوي نعم فهذا ليس عليه دليل. انما هم يقولون ماذا يعاملون بخشية التلويث
1:55:14طيب الان في هذه الحالة نقول عند امن التلويث ها؟ طبعا لدم التلويث تدخل مصحف المسجد الذي بعده وعن معاذ رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. قال ما فوق الازاء رواه
1:55:32رواه ابو داوود وضعفه. وهذا استدل به الذين يقولون بتحريم مباشرة الحائض فيما تعبأ تحت الازار. وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة كما ذكرت الحنابلة. التدليل بالحديث القوي في مسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. هم. لو صح هذا الحديث
1:55:48لكان حديثا قوليا يدل على تحريم المباشرة دون الازار ولكنه ضعيف كما رأيت. اذا يصح الصحيح في مسلم الذي مضى معنا انه يباح له ان يباشرها فيما آآ تحت الاظار وفوق الازار
1:56:01نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما. رواه ابو داوود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم
1:56:22هذا حديث صحيح وهو دليل على وله حكم الرفع. لماذا؟ لان قول الصحابي كنا نؤمر بكذا في زمن التشريع يدل ان الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح المذاهب في مسألة النفاس ان اكثر النفاس
1:56:36اربعون يوما فما زاد على ذلك يكون الصحابة. اولا ما هو تعريف النفاس؟ لان هدف تعريف ترتب عليه خلاف بين اهل العلم في مسألة مهمة النفاس. قيل هو الدم الذي ينزل بعد الولادة. هذا مذهب اليوم الاربعاء الى الحنابلة. الدم الذي ينزل بعد الوادي. سمي دم نفاس لانه ماذا؟ من النفس. دم يتبع
1:56:53خروج النفس والولد يتبعها النفاس. اما الحنابلة خالفوا في يدها وقالوا ان النفاس هو الدم الذي ينزل بعد الولادة او قبلها بيوم او يومين مقتنع بالام الولادة. هذا القول احوط. هذا القول احوط وان كان قول الجمهور موافق للغة. احوط لماذا؟ لان بعض النساء ينزل عليهن الدم قبل ان تلد بيوم يومين ويكون هذا
1:57:13بالام الولادة. الام الولادة. فالغالب ان هذا الدم يكون بسببه الولادة. والدم التي يكون سببه الولادة وماذا دمه نفاس؟ فالاحوط لها ان آآ ان تعتبره نفاسا واذا صلت نعم على مذهب الجمهور لا بأس. لو كان لو اخذ المذهب الجمهور يعني انه ليس نفاسا سيكون دم فساد دم الصحابة. تصلي وتصوم
1:57:33وزوجوها. ولا ان تحتاط في الامرين تمتلع من الوطء. على اعتبار انه دم نفاس كما يقول الحنابلة. وتصلي وتصوم كما هو مذهب الجمهور. لكن الازهر ان ان هذا واقع انا دمي فاس
1:57:45يعني قد يسبق الولادة بيوم او يومين بشرط ماذا؟ كما يشترط نحن نبيل ان يقترن بالام الولادة طيب لو ان المرأة تهرت قبل الاربعين وجفت خلاص انقطع نفاسها طب لو انها رجع لها الدم في اثناء الاربعين؟ خلاف بين اهل العلم مبني على مسألة في الحيض لم اذكرها. وهي مسألة الطهر المتخلل بين الحيضتين. تسمى مسألة ماذا؟ الترفيق
1:58:06مذهب الحنابلة والاحناف يسمى مذهب التلفيق. يقولون لو ان المرأة ظهرت يوما او يوم وليلة في في ايام عادتها جفت تماما ليس عندها ولا ولا سفرة ولا قدرة ولا دم. تغتسل وتصلي
1:58:20فلو رجع لها الدب بعد ذلك في ايام عادتها تكون حائضا. وهذا مذهب شيخ الاسلام ايضا. لان العبرة عندهم بماذا؟ بوجود الدم. الشارع علق الاحكام بوجود دم الحيض. وهذه ليست عند
1:58:30هيدي سلمة منها بالتلفيق. مذهب المالكية والشافعية يسمى مذهب السحب. يقولون لأ. الطهر المتخلل بين الحيضين وبين النفاسين لا يعتبر. واضح هذا؟ ادي ولكل فريق ادلة الاولى والاحوط ان تأخذ بمذهب التلفيق. لان الشارع علق الحكم بماذا؟ بالوجود وهذه ليست لا يوجد دم عندها. وكذلك بعض النساء في النفاس بالذات قد ينقطع عدمها بعد
1:58:53وعشرين يوما مثلا ينقطع اربعة او خمسة ايام. ثم بعد اربعة او خمسة ايام يرجع صفرة وقدرة. فهذه السفرة والقدرة ستعتبرها نفاسا لانها في خلال الاربعين ايضا من المسائل التي اختلفوا فيها في النفاس. اذكر بعض المسائل السريعة يعني. من المسائل اللي هتختلفوا فيها النفاس مسألة ماذا؟ مسألة لو نزل الدم عبر السقم بعد السقط اسقطت جنينا
1:59:13متى يعتبر هذا الدم نفاسا؟ مذهب الجمهور انه يعتبر نفاسا اذا جاوز الثمانين يوما. اذا جاوز الثمانين يوما ونزل الجنين فيه شيء من ما الدليل على هذينش القيدين؟ الدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود في الصحيحين يجمع احدكم خلقه في بطن امه اربعين اياما نطفة ثم اربعين يوما العاقة ثم اربعين يوما مضغة. اذا متى تبدأ
1:59:37مرحلة المضغة بعد الثمانين. بعد الثمانين. اربعين يوم النطفة ثم اربعين يوما علقة ثم اربعين يوما مضغة. بعد الثمانين. طب ما ما مرحلة المضغة هذه؟ الله عز وجل قال انا من مضغة مخلقة وغير مخلقة. والطب الان اثبت هذا. وهذا اعجاز علمي في الاية ان التخليق لا يبدأ الا بعد الا بعد
1:59:58التخليقي ان يظهر في رأس ويد واصابع واضح هذا؟ التخليص لا يبدأ الا بعد الثمانين. فعلم من هذا انه لا يبدأ الا في مرحلة المضغة والله ذكر ان الموضة قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة. فننظر في الجنين الذي نزل
2:00:14لو شهدت القوابل او الاطباء ان هذا الجنين في خلق انسان وجاوز الثمانين ويكون الدم دم النفاس لماذا؟ لان النفاس تابع للنفس. نعم. والنفس هذه لابد ان تكون فيها شيء من التخليق. اما ان كان دون الثمانين ليس دم النفاس مطلقا
2:00:29دون الثمانين ليس دم النفاس مطلقا هدي المسألة اكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك