استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس 29 من شرح بلوغ القاصد لعبد الرحمن البعلي | برنامج التعليم المستمر | الشيخ صالح العصيمي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى خصم يعذر بالبناء المفعول بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوث مرض ليس اي المريض والخائف حدوث المرض بالمسجد
0:30فان كانا به لزمتهما الجمعة والجماعة لعدم المشقة. ويعذر ايضا بترك جمعة وجماعة من يدافع احد الاخبثين. اي البول والغاية ويعذر ايضا من بحضرة طعام يحتاج يحتاج اليه وله الشبع. نصا او كان له ضائع يرجوه
0:50كأن دل عليه بمكان وخاف ان لم يمض اليه سريعا انتقل الى غيره او يخاف ضياع ماله كغلة في في بيادرها ودوابها ودواب انعام ولا حافظ لها غيره. او يخاف ضررا فيه اي في ماله كاحتراق خبز او طبيخ
1:10او يخاف ضررا ودواء ودوابي ودواب انعام يعني على البدن ودواب انعام ولا حافظ لها غيره او يخاف ضررا فيه اي في ماله كاحتراق خبز او طبيخ ونحوه او يخاف ضررا فيما
1:30معيشة يحتاجها بان عاقه حضور جمعة او او جماعة عن فعل ما هو محتاج لاجرته او ثمنه او اي ويعذر ايضا من يخاف موت قريبه نصا او رفيقه او كان يتولى تمريضهما وليس من يقوم مقامه في الموت والتمريض او يخاف
1:50ضررا من سلطان او من مطر ونحوه كسبع او سيل او لص او يخاف من ملازمة غريم ولا شيء ولا شيء اي لا وفاء معه او يخاف فوت رفقة بسفر مباح فوت رفقة زين او يخاف فوت رفقة
2:10مباح ونحو ذلك كمن وجد اباه يباع فإن تركه يذهب. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر ارى من الاصول المتعلقة باحكام الصلاة. وهذا الفصل عند الاصحاب يذكرون فيه الاعذار التي اذا وجدت ابيح للمرء ان يترك الجمعة والجماعة ولهم رحمهم الله
2:40الله تعالى في الدلالة عليه عبارتان الاولى تسميته بقولهم فصل في الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. والاخرى راء قولهم فصل في الاعذار المسقطة في الجمعة والجماعة. والعبارة الاولى منهما اليقط. فان الاباحة
3:20مواضعة فقهية مستعملة في هذا الفن وهي ادل على المقصود من الاسقاط واكثر قدامى الاصحاب يستعملونها دون العبارة الاخرى الاعذار فالاولى ان يترجم هذا الفصل بقولنا فصل في الاعذار المبيحة. ترك الجمعة
3:50والجماعة وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه خمس عشرة مسألة فالمسألة الاولى ذكرها في قوله يعذر بالبناء للمفعول بترك جمعة وجماعة مريض وخائف حدوث مرض ليس اي المريض والخائف حدوث المرض بالمسجد. فمن كان مريضا
4:20او خائفا حدوث المرض فانه يعذر بترك الجمعة والجماعة بشرط عندهم وهو الا يكون في المسجد. فمتى كان المريض او خائف المرض خارج جاء المسجد عذر بترك الجمعة والجماعة. ومثل الخوف من حدوثه الخوف من زيادته. او بطء
4:50البرء منه فاذا خاف المريض بخروجه الى الجمعة والجماعة ان يزداد مرضه او ان وشفاؤه عذر بترك الجمعة والجماعة ايضا والمرض المذكور عند الاصحاب هنا يريدون به ما قارنته المشقة
5:20فاذا وجد مرض تقارنه المشقة في الخروج الى الجمعة والجماعة كان هذا هو العذر المقدر لهم فلا يريدون جنس المرض لان الامراض تتنوع وتختلف مقاديرها وضعفا وهم يريدون نوعا مخصوصا وهو المرض المقارن للمشقة المالية
5:50من الخروج الى الجمعة والجماعة. فهل عندهم في المرض والمريض اذا ذكروهما في هذا الباب عهدية تحمل على المعنى المذكور ثم ذكر المسألة الثانية في قوله فان كان به اي بالمسجد لزمتهما لزمتهما الجمعة
6:10جماعة لعدم المشقة فاذا كان المريض او خائف حدوث المرض كائنا في في المسجد فانه تجب عليه الجمعة جماعة في انتفاء المشقة حينئذ. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله ويعذر ايضا بترك جمعة وجماعة من يدافع احدا
6:30الاخبثين اي البول والغائط. والمدافعة من يرد خروجهما فاذا كان يتحرز من خروجهما ويرده فان هذا تسمى مدافعة. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله ويعذر ايضا من بحضرة طعام يحتاج اليه. والذي
7:00هو بحضرة طعام من قدم اليه ليأكل. وليس كل من كان قريبا من طعام. كمن هو بحضرة طعام يطبخ او طعام يحظر مندرجا في هذا العذر. بل هذا العذر مختص بمن كان بحضرة طعام اي قدم
7:20اليه ليأكله وشرط ذلك عندهم ان يحتاج اليه فتكون نفسه فائقة الى تناوله فاذا كانت نفسه فائقة متطلعة الى تناوله فان له ان يترك الجمعة جماعة لاجل هذا العذر. ومثله عند الحنابلة سائق لاتيان امرأته. فاذا
7:50غلب المرء بثوقه الى امرأته الحق بهذا العذر بهذا العذر عندهم. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله وله الشبع نصا اي عن الامام احمد والشبع ما زاد عن الحاجة. فان الانسان اذا تناول
8:10ولكفايته من الطعام اندفعت حاجته. والفضل الزائد عن الحاجة هو الشبع. فللإنسان ان يزيد فوق حاجته حتى يبلغ الشبع ولا يجب عليه اذا حصل الكفاية ان يقوم من طعامه بل
8:30مباح له ان يزداد منه حتى يشبع ثم ذكر المسألة السادسة بقوله او كان له ضائع يرجوه اي شيء مفقود عنه وفقد منه ويرجو وجوده. كان دل عليه بمكان وخاف ان لم يمضي اليه سريعا
8:50دخل الى غيره كأن تكون له دابة انفلتت او غير ذلك فوقف على خبرها ورجا ان يصيبها فله ان يترك الجماعة لاجل الا يفوته لاجل الا يفوته ذلك ثم ذكر المسألة السابعة في قوله او يخاف ضياع ماله كغلة في بيادرها والغلة
9:20ما يجمع من رمح او تمر او غيرها والبيدر قسم للموضع الذي فيه الثمار والحبوب للتخزين بعد حصدها او قطفها فانهم اذا حصدوها او قطفوها من حب او ثمر جمعوها في مكان يحظرونها للتخزين. فذلك الموضع يسمى
9:50بيدرا ويسمى الجليل ويسمى المخزن ايضا. ومثله دواب انعام دواب انعام ولا حافظ لها غيره فله انعام من ابل او او غنم لا يحفظها غيره ويخاف ذهابها فله ان يطلبها لئلا تضيع ثم ذكر مسألته
10:20في قوله او يخاف ضررا فيه او فيما اي في ماله كاحتراق خبز او طبيخ ونحوه. ثم ذكر التاسعة في قوله او يخاف ضررا في معيشة يحتاجها بان عاقه حضور جمعة او جماعة عن فعل ما هو محتاج
10:40او ثمنه مما يتقوت به في معيشته. ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله او اي ويعذر ايضا من يخاف موت قريبه نصا عن الامام احمد او رفيقه فانه ملحق لاجل حقه وكذا صديقه او شيخه كما ذكره الاصحاب وان
11:10له من يمرضه لانه ليس المقصود هنا تمريضه وانما المقصود تأنيسه بخلاف المسألة الآتية وهي المسألة الحادية عشرة المذكورة في قوله او كان يتولى تمريضهما اي القيام على مداوتهما وليس لهما من يقوم مقامه في الموت والتمريض فاذا كانا يحتاجان الى تمريضه
11:40بمداواتهما فله ان يترك الجمعة والجماعة ثم ذكر المسألة الثانية عشرة بقوله او يخاف ضررا من سلطان او من مطر ونحوه كسبع عاد او سيل عارم او لص سارق. فان
12:00آآ نظائر ما تقدم. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في قوله او يخاف من ملازمة غريم اي ان يلزمه غريم ويمسك به. والغريم من يطالبه بدين عليه وشرط ذلك ان يكون لا شيء له اي لا وفاء معه. فان كان عنده وفاء للدين وجب عليه
12:30ان يدفع اليه حقه ولم يجز له ان يترك الجمعة والجماعة لان شرط هذا زال فان شرطه الا يكون له وفاء وهو يجد الوفاء. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله او يخاف
12:50رفيقه او يخاف فوت رفقة اي صحبة بسفر مباح دون محرم ان الرخص في المذهب لا تناط بالمعاصي. فاذا كان السفر مباحا وخاف فوت الرفقة جاز له ترك الجمعة والجماعة
13:10فان كان السفر سفر طاعة فهو اولى بالعذر. وانما ذكروا الاقل تنبيها على ان سقوط الجمعة والجماعة به اولى منه سقوطه بسفر طاعة فسفر الطاعة والسفر المباح اذا خاف المسافر صوت الرقة فيه عذر بترك الجمعة والجماعة. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة
13:40بقوله ونحو ذلك اي نحو تلك المسائل المتقدمة ومن جملة ما يندرج فيما ذكره ما قاله كمن وجد اباه يباع اي رقيقا فان تركه يذهب فله ان يترك الجمعة والجماعة ليخرج اباه من ارق الملك لاحد من
14:10الخلق فانه ربما تركه فذهب الى محل لا يدري عنه النظائر المندرجة عند الاصحاب في هذا كثيرة فانهم رحمهم الله تعالى عددوا انواعا اخرى لا يمكن ردها الى اصل جامع. لانها صور تقع من الناس فضبطها
14:40الصور اولى من ضبطها بالاصول التي تجمعها واجتهد ابن قدامة رحمه الله تعالى في الكافي فجعل الاعذار المبيحة ترك الجمعة والجماعة ثمانية فابتدأها بقوله الاول المرض الثاني الخوف الثالث المدافع للأخبثين الرابع من بحضرة طعام حتى
15:10استتمت الثمانية عدا وحصرها في هذه الثمانية غير واقع لان وراء ذلك صور مذكورة في المطولات كالمنتهى والاقناع وغاية المنتهى فوق ما ذكره ابو عبد الله ابن رحمهم الله رحمه الله تعالى. الا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ربما حصروا ما لم
15:40يمكن حصره تنبيها الى ان المذكور اشهر صوره. ان الفقهاء ربما حصروا ما لم يمكن تنبيها الى ان المذكور اشهر صوره. مثاله المبطلات للصلاة عند الحنابلة عن كم؟ الثلاثين. ومع ذلك قال امام الدعوة محمد بن عبد الوهاب في رسالته احكام الصلاة
16:10قال ومبطلات الصلاة ثمانية. ثم ذكر ثمانية من المبطلات. والحصر لا يتأتى فيها لكن اقتصاره على هذه الثمانية تنبيه الى انها اشهرها واكثرها شيوعا وكذلك هو مقتضى ابن قدامة رحمه الله تعالى في الكافي. ثم درج جماعة من محققي الاصحاب رحمهم الله تعالى
16:40على ختم هذا الفصل بضابط لازم. فقالوا واذا طرأ بعض الاعذار المبيحة في الصلاة واذا طرأ بعض الاعذار المبيحة في الصلاة اتمها ما امكن او خرج منها. اتم ما امكن او خرج منها. ما الفرق بين هذا الضابط وبين اصل الفصل
17:20الفرق بينهما ان اصل الفصل فيما يعذر قبل الدخول في الصلاة. وهذا الضابط فيما دخلها ثم عرض له شيء من الاعذار فانه يتمها ما امكن او يخرج منها حتى اذا فرغ من
17:40صلاها مرة ثانية وهذا اخر البيان بهذه الجملة من كتاب وبالله التوفيق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.