المجلس 22 من شرح بلوغ القاصد لعبد الرحمن البعلي | برنامج التعليم المستمر | الشيخ صالح العصيمي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب ما على نبينا محمد وعلى اله اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل افضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم صلاة التطوع. وهو في الاصل فعل الطاعة وشرعا
0:30طاعة غير واجبة وافضلها ما سن جماعة واخرها السوق اي اخر ما تسن له الجماعة صلاة الكسوف فاستسقاه صلاة الاستغفار بصلاة الكسوف في الاتي الفاتية. فتراويح ذكره في المذهب وغيره. لانها تسن لها الجماعة
0:50فوتر لانها سنة تشرع لك تشرع لها الجماعة واقله اي الوتر ركعة واحدة ولا ولا يكره بها ولو بلا عذر واكثره احدى عشرة ركعة وادنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين. ويجوز بسلام واحد ترجى اي
1:10من غير جلوس لتخالف المغرب ووقته اي الوجه ما بين صلاة الفجر ولو مع جمع تقديم وطلوع الفجر الثاني وفعله اخر الليل لمن يثق من نفسه افضل ويطمث فيه اي في الركعة الاخيرة منه. بعد الركوع من الساع فيكون مصلى اماما
1:30ان كانه منفردا جهرا. اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك. ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك خيرة له نشكرك ولا نشكرك. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد. واليك نسعى ونحمد. نرجو رحمتك ونخشى عذاك
1:50ان عذابك اللهم اهدنا في من هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل بكسر الدال من والدك
2:10ولا يعز بحسر العين من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. رواه الامام احمد. ولفظه له. اللهم انا نعوذ بالرضا فمن سخط الله خلقته لك هذه لاحقة لي رواه الامام احمد. فكتابتها في اول السطر خطأ
2:30لكن كتب المذهب بعضهم ذكر جماعة من المخرفين. فيقول رواه وقالوا رواه الترمذي واحمد ولفظه له ثم اختصرها من اختصرها وصارت في بعض كتب المتأخرين رواه الامام احمد ولفظه له. نعم. احسن الله اليكم
2:50اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك من فلا نحصي ثناء عليك اي لا نحصي دعاء لك ولا الثناء عليها انت كما اثنيت على نشرك اعترافا بالعدل عن تفصيل الثناء ورده الى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا ثم يصلي على النبي
3:10صلى الله عليه وسلم نص عليه ولا بأس ان يقول وعلى اله ويؤمن مأموم الى قنوت وان لم يسمع دعاء وان لم يسمع دعا نص عليه ويخرج منفرج من الضمير فيقول اللهم اهدني الى اخره ثم يمسح الداعي وادهنه بيده
3:35من هنا اي عقب الانوف وخارج الصلاة اذا دعاه. والرواتب المؤكدة يكره تركها وتسر عدالة مداومه وهي عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب. اقرأوا في اولاهما بعد الفاتحة. قل يا ايها الكافرون
3:55وفي الثانية قل هو الله احد وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر يقرأ فيهما كسنة المغرب واكدها الى الرواتب سنة الفجر ثم سنة المغرب ثم الثلاثة الباقية في التكبير سواء وسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام
4:15صلاة التراويح سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست محدثة لعمر رضي الله عنه وفي المنتزه محدثة وليست محدثة لعمر رضي الله عنه. وفي المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها باصحابه ثم
4:37وتركها خشية ان تهرب وهي من اعلام الدين الطاهرة وسميت بذلك لانهم كانوا يصلون اربعا ويتروحون ساعة ان يستريحون وهي عشرون ركعة برمضان يسن جماعة يسلم من كل سنتين بنية اول كل ركعتين ووقتها اي التراويح بين سنة عشاء ووتر
4:57الى طلوع الفجر الزاني وفعلها في مسجد واول الليل افضل. ويوتر ان يصلي سنة الوتر بعدها اي التراويح بين جماعة عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة عند الحنابلة
5:17وهم يشيرون اليه بقولهم رحمهم الله تعالى باب صلاة التطوع. وقد ذكر فيه عشرين مسألة فالمسألة الاولى بين فيها افضل تطوع البدن فقال افضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم صلاة التطوع. وهذا يفيد ان صلاة التطوع
5:47مؤلفة في الفضل عن الجهاد والعلم. والمذهب ان افضل الاثنين هو الجهاد. فافضل تطوع عند الحنابلة الجهاد ثم العلم ثم صلاة التطوع ومنهم من تفصيلا لاجمال الجهاد فيقول افضل التطوع جهاد ثم النفقة فيه ثم العلم ثم صلاة التطوع والنفقة
6:17في الجهاد تابعة له ومعدودة في جملته. فافضل تطوع البدن مرتب عند الحنابلة على هذا الترتيب. الجهادي ثم العلم ثم صلاة التطوع. ثم بين المصنف رحمه والله تعالى معنى التطوع فقال وهو في الاصل فعل الطاعة اي في اصل وضعه اللغوي فالتطوع لغة
6:47فعل الطاعة ثم عرفه بقوله وشرعا وعرفا طاعة غير واجبة ومراده بالعرف العرف في اصطلاح الناس عموما او في اصطلاح الفقهاء خصوصا فانه واقع على هذا المعنى ثم ذكر المسألة الثانية بقوله واولها ما سن جماعة اي افضل صلاة التطوع ما سن
7:22اداؤه جماعة وما كان يؤدى فردا فهو دون ذلك فصلواته الرواتب المتعلقة الصلوات المكتوبات مما يصلى فردا هي اقل افضلية مما يصلى جماعة في صلاة التطوع ثم ذكر المساجد الثالثة بقوله وافدها
7:52كسوف وفسر الكسوف وفسر الاكدية بقوله اي اكد ما تسن له الجماعة صلاة الكسوف وهذا لا يبين معنى الاكدية على المعنى المراد عند الحنابلة. وانما معنى الاكلية هنا اي ازيدها فضيلة كما جزم به الشيخ عثمان ابن قايس في هداية الراغب. المقصود قولهم اكدها
8:22اي ازيدها فضيلة صلاة الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر. ثم قال رحمه الله تعالى فتراويح ذكره في المذهب وغيره لانها تسن لها الجماعة والمذهب من كتب انا بلهدي ثم قال فوزهم بانها سنة تشرع لها الجماعة بعد تراويح ولابد من زيادة
8:52هذا القيء فان المشروع لها عند الحنابلة. كونها جماعة اذا وقعت بعد التراويح وزر الذي يصلى جماعة عندهم ما جاء بعد تراويح. ثم ذكر المسألة الرابعة وبين فيها مقادير ركعاته الوتر فذكر ان الوتر يقع في عدد ركعاته
9:22على ثلاثة انواع اولها اقله وهو ركعة واحدة ولا تكره مفردة ولو بلا عذر. وثانيه اكثره وهو احدى عشرة ركعة وثالثه ادنى كماله وهو ثلاث ركعات. وتؤدى هذه الركعات الثلاث بكلامين
9:53فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. لانها اكثر او عملا وما كان اكثر عملا فهو اكثر فظلا كما ذكروه في قواعدهم. ويجوز ان الثلاثة مسنودة بكلام واحد. فيصلي ثلاث ركعات نسقا من غير جلوس بعد الركعتين
10:23ويؤخر جلوسه لها جميعا اخرها. فيصلي ثلاث ركعات متتابعات ثم يجلس في اخرها يتشهد ويسلم لتخالف المغرب فان المغرب يجلس فيه المصلي بعد الركعتين الاوليين ثم يقوم للثالثة ثم نسلم بعد الثالثة واما الثلاث ركعات المسنودة في الوتر فانه لا جلوس بينها وانما الجلوس في اخرها
10:53ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها وقت المزمن فقال ووقته اي الوتر ما بين صلاة العشاء ولو مع جمع تقديم اي ولو جمع جمع تقديم مع المغرب فاذا سميت العشاء مع المغرب في اول وقت
11:13اولاهما وهي صلات المغرب فانما بعد العشاء يكون وقتا لاداء صلاة الوتر. ويسن ان يكون ذلك بعد سنتها فاذا صلى سنة العشاء فانه يسن له ان يصلي اليسرى بعدها وينتهي الى طلوع الفجر الثاني فاذا طلع الفجر الثاني فقد انقضى
11:43وقت الوتر وهو المسمى بالفجر الصادق الذي يظهر فيه الضوء معترظا كما تقدم في اوقات الصلاة ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وفعله اخر الليل وفعله اخر الليل اي فعل الوتر في اخر الليل
12:03بمن يثق بنفسه استيقاظا افظل. فاذا غلب على ظن الانسان وقوي في نفسه انه يقوم اخر الليل فالافضل له ان يؤخره. ثم ذكر المسألة السابعة في قوله ويخلص فيه في الركعة الاخيرة منهم بعد الركوع نفدا. ومعنى يقنت ان يدعو. فيدعو في يده بعد الركعة الاخيرة منه
12:33فاذا رفع من ركوعه قال المصلي اماما كان او منفردا جهرا اي رافعا صوته قاصدا اسماع غيره فان الزهر هو الذي يرفع فيه المرء صوته قاصدا اسماع غيره. ويأتي بالمأثور في ذلك ومما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المأثور صورتي ابي رضي الله عنه
13:03اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك. الى قوله ان عذابك الجد للكفار منفق معنى الجد يعني العظيم فعذاب الله العظيم لا تكن بالكفار وواقع بهم. ثم يأتي بعد ذلك بقنوت الحسن ابن علي المروي عنه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت
13:33الى اخره ثم يقول اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك الى اخر هذا المأذور ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه الامام احمد ولا بأس ان يكون
13:53يا اله كما ذكره البلواني في التبصرة. فالمشروع للانسان في القنوت ان يأتي بهذا الدعاء صورتي ابي ابن كعب ومن قنوت الحسن ابن علي الذي علمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن
14:13الدعاء لواردي في حديث علي ابن ابي طالب اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ثم يربع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واذا الحقها بالصلاة على اله فلا بأس بذلك كما ذكره الحلوان من الحنابلة
14:33وقد ذكره ابن عباس ابن تيمية الحديث رحمه الله تعالى انه لا يعلم خلافا بين المسلمين في القنوت بذلك وما حدث باخرة من ذكر شيء خلاف ذلك من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صدره فهذا شيء مهزل
14:53ليس في نصوص الشرع ما يدل عليه ولا جرى به عمل الامة وانما وقع في اخره ووقته شيخنا بكر ابو زيد رحمه الله الا ان وقوعه كان في السنة الرابع مئة الاربع مئة بعد الاربع مئة بعد الالف. فبعد سنة الف
15:13اربع مئة صار بعض الناس يزيد في اول القنوت حمد الله سبحانه وتعالى وثناها عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الابراهيمية وهذا شيء غير مسموع وانما المشروع هو اختفاء ما سبق مما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى
15:33من الانملة وغيرهم واذا زاد بعد ذلك دعاء فلا بأس به. وقوله رحمه الله تعالى في بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وبك منك لا نحصي ثناء عليك قال اي لا نحصي نعمك ولستنا عليها
15:53على ما يستحق عليه ربنا سبحانه وتعالى الحمد بمذهب الاشاعرة وغيرهم. فانهم يرون ان الحمد هو في مقابل الانعام. ولذلك يقولون في تعريف الحمد هو الثناء على المنعم في مقابل انعامه
16:13ولا يذكرون عنده سبحانه وتعالى في مقابل كماله. والله سبحانه وتعالى يحمد على امرين احدهما جماله الحاصل والثاني انعامه الواصل. فيحمد الله على كمالاته التي اتصف بها ويحمد سبحانه وتعالى
16:33على احسانه على على احسانه الى خلقه. وقول المصنف اين نحصي نعمك الثناء عليها جار على متعلق الحمد بالانعام والله يحمد على انعامه وعلى شماله. فكان الاولى ان يقال اي لا نحصي
16:53فما لا بك ونعمك ولا الثناء عليك فان العبد عاجز عن اقصاء كمال الله عز وجل وعاجز عن احصاءه عن الله سبحانه وتعالى وغير قادر على الثناء على الله سبحانه وتعالى بما له من الكمالات وانواع النعماء التي يغلقها على خلقه
17:13ومآخذ الاقوال التي تسربت الى كتب اهل السنة والجماعة في ابواب الفقه او تذكير او العلوم الالية انما يمكن مع اتقان عقيدة اهل السنة والجماعة. ثم معرفة اقوال مخالفين في ابواب الاعتقاد. فاذا تمكن الانسان من معرفة عقائد اهل السنة والجماعة. واتقن ذلك اتقانا محتمل. ثم اطلع
17:43على اقوال المطالبين عرف هذه المسائل التي ادخلت في كتبهم في كلامهم وتتابع عليها الناس دون تفطن لها. وهذا واقع كثيرا في علم اصول الفقه خاصة فان فيه مسائل النار فيها تكرمات كما كان يقوله العلامة محمد الامين الشنقيطي وسيأتي كثير منها في درس اصول الفقه وتقدم شيء
18:13مما ثم ذكر المسألة الثامنة فقال ويؤمل مأموم بلا قنوت ان سمع فيكون تابعا لامامه على دعائه. ان سمع دعاء الامام وان لم يسمع دعاء الامام فانه يدعو هو. كما نص عليه
18:33الامام احمد رحمه الله تعالى ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله ويفرش منفرد الضمير اي من صنت وحده افرزت ضميره فقال اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت الى اخره ويعلم منه ان
18:53ما تقدم من الجمع مختص بالامام. فاذا صلى الامام وقنس بالناس في الوتر فانه يجمع ضمير فيقول اللهم اهدنا فيمن هديت الى اخره. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال ثم يمسح الداعي وجهه بيديه. اي
19:13وقال للصلاة اذا دعا ومقصودهم بيديه اي بباطنهما فيمسح وجهه بباطن عقب فراغه من قنوته وخارج الصلاة اذا دعا. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال والرواتب المؤكدة اي التي تفعل مع الفرائض ولذلك سميت رواتب لانها تتكرر. وذكر المصنف انه يكره تركها
19:43وتسقط عدالة مداومه اي مداوم الترك. وسقوطه العدالة موجب الرد الشهادة فمن موجبات ربي شهادة الشاهد عند الحنابلة كونه تاركا للسنن الرواتب التي تؤدى مع الصلوات ثم بين عدتها فقال وهي عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب يقرأ في ولاهما بعد الفاتحة
20:13قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد. وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر يقرأ فيهما في سنة في المغرب اي بسورتي الكافرون والاخلاص. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال واكدها
20:33اي الرواتب العشر سنة الفجر ومعنى اخرها كما تقدم ازيدها فضيلة واعظمها مرتبة سنة الفجر ثم سنة المغرب ثم الثلاثة الباقية في التفضيل سواء. فهي متساوية لا فرق بينها. ثم ذكر
20:53الثالثة عشرة في قوله والسنة الفصل بين الفرض وسنته بقيام اي انتقال او كلام فاذا صلى المصلي الفرض واراد ان يصلي سنته فانه يسن له ان يفصل بينهما بقيام اي انفصال من محل صلاته او كلام يتكلم به. ولا يصلهما. ولم يذكر المصنف
21:23رحمه الله تعالى وقت الرواتب المؤكدة ووقت الرواتب المؤكدة فيما كان قبل الصلاة من دخول وقتها الى فعلها. وما كان بعد الصلاة من فعلها الى خروج وقتها نعم فهذا وقت القبلية من الرواتب ووقت البعدية منها. وما خرج عن هذا الوقت فصلي في غيره
21:53فانه يكون قضاء لا اداء كمن فاتته راتبة الحزن قبل فريضتها فانه اذا صلاها بعد الصلاة يكون اداءه لها قضاء وليس اداء في الوقت وهذا فائدة بعين وقتها التي ذكرها الحنابلة
22:13كما تركته لكم ثم ذكر مسألة الخامسة عشرة فقال وصلاة التراويح سنة مؤكدة سننها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست محدثة لعمر رضي الله عنه اي انها لم تقع ابتداء من عمر رضي الله عنه لما جمع الناس وانما
22:33ما كانت مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها باصحابه ثم تركها خشية ان تضرب اي تكتب عليهم. وهي من اعلام الدين الظاهرة اي من شعائره وشرائعه
22:53الظاهرة وسميت بذلك لانهم كانوا يصلون اربعا ويتروحون ساعة اي يستريحون ساعة وهم يصلون اربع ركعات مثنى مثنى ثم يستريحون ساعة ثم يصلون اربع ركعات في مثنى مثنى ثم يستمعون ساعة حتى يأتوا على صلاتهم جميعا والساعة عند
23:23العرب برهة من الزمن. المتوسط بين القليل والكثير. وهي معروفة في عرظ الناس مما يطالب الاربعين دقيقة فان الاربعين دقيقة هي من جنس الوقت الذي يقول فيه بقية العربي الفصحاء تأخرت عني ساعة فهم لا يريدون الساعة المؤقتة ستين دقيقة بل هي ما كان من البرهة
23:53في متوسطا بين الاصول والقصر وهو شبيه بنصف ساعة واربعين دقيقة وسنه ذلك. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال وهي عشرون ركعة برمضان اي صلاة التراويح عشرون ركعة تفعل برمضان فقط
24:13ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في قوله تسن جماعة اي يسن اداؤها جماعة في مسجد او غيره فالسنة ايقاعها جماعة. وسيأتي ان فعلها في المسجد افضل. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة في قوله
24:33يسلم من كل بنتين بنية اول كل ركعتين ان ينوي في اول كل ركعتين ان يسلم بعدهما فاذا صلى ركعتين سلم. ثم ذكر مسألة الثانية عشرة بقوله ووقتها اي التراويح بين
24:53سنة احسان ووتر الى طلوع الفجر الثاني. فوقت التراويح اذا صلى الانسان سنة العشاء وانتهاؤها الى طلوع الفجر. وقوله رحمه الله تعالى بين السنة حشاء ووتر ولم يقل بين عشاء وفجر لبيان وقت الافضلية. فوقتها الافضل ان يكون بين
25:23سنة عشاء وسنة الوتر. واما بين عشاء وفجر فهو وقت الجواز ولهذا ذكر عثمان ابن قائد رحمه الله تعالى من دقائق فقهه في كتاب هداية الراغب ان للتراويح وقتين احدهما وقت استحباب وهو ما بين سنة العشاء والوتر والثاني وقت
25:53ما بين عشاء الى صلاة الفجر. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة فقال وفعلها في مسجد اول الليل افضل اي فعل التراويح في المسجد. الذي يجتمع فيه الناس اول وكون ذلك في اول
26:13اليه افضل لانه هدي الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر ان سنة العشرين فقال ان يصلي سنة الوتر بعدها اي التراويح في جماعة الفريضة فرغ من صلاة التراويح فانه انكروا بما شاء جماعة. نعم
26:40عليكم قال رحمه الله تعالى فضل وصلاة الليل ايمن بالمطلق فيه افضل من صلاة النهار وبعد النوم افضل وهو من الغروب الى الاسلام والنصف الاخير منه افضل من النصف الاول. ويسن قيام الليل بتأكد. ويسن
27:03بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم وكثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام. وتسن صلاتك الضحى ردا واختار والشيخ سفير الدين المداومة لمن لم يقم الليل واقلها ركعتان واكثرها ثمان ركعات ووقتها من خروج وقف النهي الى
27:23زوال وتسن تحية المسجد ركعتين فاكثر لمن دخل وتسن سنة الوضوء عقده ركعتين ويسن احياؤنا بين وهو من قيام الليل وتقدم قريبا وتسن صلاة الاستخارة ركعتين اذا هم بامر ولو كان الامر في خير
27:43الولد واحد ثم يستشير به ويبادر به بعدها اي بعد اي استخارة اذا ظهر في المصلحة وتسن صلاة الحاجة الى الله كان او الى ادمي الركعتين وتسن صلاة التوبة اذا ابدل ذنبا يتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى
28:03ويقبل النزول الى وجه تأكد مع قارئ ومستمع وهو من يقصد الاجتماع ذلك ان وهو من لا يقصده وصفته يكبر قارئ ومستمع اذا سجد واذا رفع ويدمج ويسلم من غير تشهد والتسليمة الاولى ركن
28:23عند تجدد نعمة مطلقة اي عامة للمسلمين او خاصة به نصات او عند مسبقا ايضا المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر يتبع الفصل المقدم فيما يتعلق بصلاة التطوع واورد فيه رحمه الله تعالى ثماني عشرة مسألة
28:53فالمسألة الاولى في قوله وصلاة الليل اي النفل المطلق فيه مما لم يقيد بوصف شرعي فان المقيد هو ما قيد بوصف شرعي كالتراويح او وتر او غيرهما افضل من صلاة
29:13النهار وافضل صلاة الليل ما كان بعد النوم كما قال المصنف وبعد النوم افضل لان ناشئة الليل اذا تكون الا بعد رقدة. ومن لم يرقد فلا ناشئة له كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى. واسم التهجد
29:33لا يقع الا لصلاة وقعت بعد نوم فاذا نام الانسان ثم استيقظ فصلى من الليل سميت صلاته تهددا ثم ذكر المسألة الثانية فقال ووقته من الغروب الى طلوع الفجر الثاني
29:53اي وقت صلاة الليل من غروب الشمس الى ان يطلع الفجر الثاني فاذا ابتدأ الانسان صلاة يتنزل بها نفلا مطلقا بعد المغرب كان ذلك من جملة صلاة الليل. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله والنصف الاخير منه
30:13اين الليل افضل من النصف الاول النصف الاخر من الليل اعظم بركة وافضل في الصلاة فيه من النص الاول. والثلث بعد النصف افضل مطلقا. فالصلاة بعد الجزء الذي يتبعه افضل من الصلاة في غيره. فان الليل كما سلف له نسبان. فاذا مضى ان يدخل
30:43اول فان الصلاة في النصف الثاني افضل من الصلاة في النصف الاول. وهذا النصف ثلاثة اسلاف. فالثلث الاول منها وهو السدس الرابع افضل من الصلاة في غيره عند الحنابلة. لان الليل ستة اجزاك عند
31:03فاذا صلى الانسان في الاجزاء في الاسباب الثلاثة الاخيرة وصلاته افضل. واذا صلى في السدس الرابع وهو واول نصف الاخر فهو افضل ثم ذكر المسافة الرابعة فقال ويسن قيام الليل بتأكد ثم
31:23المساجد الخامسة فقال ويسن افتتاحه اي افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. تنشيطا للمصلي ونيته عند النوم ان يستحب له ان ينوي عند نومه ان يقوم فيصلي من ليله ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وكثرة الركوع والسجود افضل من قول القيام. ثم ذكروا المسألة السابعة
31:53فقال وتسنن صلاة الضحى غدا اي يوما بعد يوم فيصليها في يوم ويتركها ويتركها في فيصليها في يوم ويتركها في اخر وهكذا. ونقل عن الشيخ تقي الدين وهو ابو العباس ابن تيمية
32:13الحديث اختيارا فيها وهو ان المداومة لمن لم يقم الليل افضل فتسل دائما لمن لم تكن له صلاة من الليل. هذا اختيار الشيخ الفقيد من ابن عباس ابن تيمية الحزمي
32:33جاروا عندهم ما معنى الاختيار عندهم مخصوص بما يحدث به احد الفقهاء المعتز بهم من اصحاب المذهب عن المذهب فاذا ان تختار قولا خارجا عن المذهب سمي هذا اختيارا وليس المقصود الاقوال التي يوافق ليس
33:01المقصود هو الاقوال التي يوافق فيها المذهب بل ما خرج عن المذهب وفارقهم يسمى اختيارا. ثم ذكر المسألة فقال واقلها اي اقل صلاة الضحى ركعتان ثماني ركعات. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال ووقتها من خروج وقت
33:21الى قبيل الزوال ومراده بخروج وقت النهي اي من ارتفاع الشمس كما سيأتي في اوقات النهي فاذا ارتفعت الشمس تريد رمح يعني قدر رمح منصوب في عين الرائي فان انت ارتداء وقتها وانتهاء وقتها الى قبيل الزوال. وافظله عند اشتداد الحرارة
33:51ثم ذكر المسألة العاشرة وقال وتسن تحية المسجد ركعتين فاكثر لمن دخله. رفض الفلوس او لا فاذا دخل الداخل مسجدا سن له ان يحييه بركعتين تأثر. واستثنى الحنابلة من ذلك خمسة. الاول الخطيب اذا دخل للخطبة
34:24والثاني قيموا المسجد. اي خادمه الذي يقوم على حفظه. وصيانة ما يحتاج وثالثها داخل المسجد الحرام. لانه يحيا بالطواف ورابعها داخل المسجد لصلاة عيده داخل المسجد بصلاته وخامسها من دخله والامام يصلي المكتوبة
35:06او شرع في الاقامة فهؤلاء الخمسة لا تسن تحية المسجد بحقهم ثم ذكر السنة الحادية عشرة فقال وتسن سنة الوضوء عقبه ركعتين اي اذا توضأ صلى ركعتين من وضوءه ثم ذكر
35:28الثالثة عشرة فقال ويسن احياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل اي الصلاة فيها. وانما باحيائها لما في ذلك الوقت من غفلة الناس عن الطاعة. ثم ذكر مسألة الثالثة عشرة بقوله
35:48واستنوا صلاة الاستخارة ركعتين اذا هم بامر ولو كان الامر في خير بحج ونحوه ثم يستشير به اي يستشيروا احدا من المخلوقين فان الاستخارة تفويض للامر الى الله سبحانه وتعالى وبقي بعد الاستخارة
36:08استشارة من يثق بعقله من المخلوقين فان العبد اذا استخار الخالق واستشار المخلوق قارنه التوفيق غالبا ويبادر بها بعدها اي الاستخارة اذا ظهرت المصلحة فاذا صلى الاستخارة فانه بعد ذلك يبادر بما اراده من امر. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى تمام صلاة الاستخارة
36:38ان صلاة الاستخارة عند الحنابلة هي ان يصلي المصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء معين وهو حديث جابر ابن عبد الله قارئ اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك الى اخر الحديث الوارد. ويزاد فيه
36:58عن المذهب مع العافية. في قوله ثم رضني به مع العافية. اي الا يدعصني في ذلك شيء ولن يقع هذا في شيء من روايات الحديث لكنهم زادوه تنبيها الى فضيلة
37:18العافية فيما يحصل للانسان من فانه اذا حصل خير الانسان مع السلامة من العافية فذلك لا يعدله فضل وكان الامام احمد رحمه الله تعالى يقول اذا سألتم الله عز وجل شيئا فاسألوه مع العافية. فاني كنت ادعوه
37:38احفظ القرآن بعد ان انسيته. ولم اكن اقل في عافيتي فلم استظهره الا في السجن فلما اذن رحمه الله تعالى صار له من وقته سعة فاستظهر ما كان من حفظه للقرآن اولا. فنبه الى هذه
37:58الدقيقة لما عرف له من هذه الحال ثم ذكر المسألة ولن يذكر الحنابلة رحمهم الله تعالى في مشهور كلامهم متى يكون الدعاء بعد السلام ام قبله؟ لكن ظاهرة الصبر في الحنابلة ان المذهب هو ان يدعو بها قبل السلام
38:18لانهم لن ينبهوا على خروجه عن مسمى الصلاة فلم يقولوا يصلي ركعتين ثم يسجل فما هي جادتهم في مثل هذا هل قال يصلي ركعتين ويدعو فمقصودهم ان الدعاء قبل السلام؟ ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله وتسنن صلاة الحاجة
38:38الى الله تعالى وللهذن الركعتين. فاذا عرضت للانسان حاجة من حوائج الدنيا او الاخرة فانه يسن ما هو للعبد ان يصلي ركعتين ثم يدعو بالدعاء المأثور المذكور في كتبهم وهو لا اله الا
38:58الله الحليم الكريم لا اله الا الله العلي العظيم. سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم اني اسألك كان وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا
39:18ولا هما الا غرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. الصلاة الحاجة عنده من صلاة ركعتين مع الدعاء المذكور. ثم نشر المسألة الثالثة عشرة في قوله وسنوا الصلاة المكتوبة صلاة التوبة اذا اذنب ذنبا
39:38يتفحص ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى ثم ذكر المسألة السابعة عشرة فقال ويسن سجود التلاوة بتأكد مع قصر الفصل لقارئ ومستمع. والمراد بسجود التلاوة السجود الموفق عند مواضع
39:58من قراءة القرآن الكريم فان في القرآن الكريم مواضع عدلت يسجد عندها التالي. وتكون سنة اذا كان الفصل قصيرا بين قراءتها وبين السجود لها. وهذا الاستحباب عندهم هو للخارج والمسلم
40:18جميعا والمستمع هو من يقصد الاستماع. لا لسامعه وهو من لا يقصده. فمتعلق الحكم مستمع لا ويكون ذلك بسجود التالي فاذا سجد تالي القرآن تحب للمسلم للمستمع ان يكتب اما اذا لم يسجد القارئ فانه لا يسن على مذهب الحنابلة ان يسجد المستمع. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى صفته
40:48فقال وصفته وهي مسألة الشريعة عشرة قال وصفته يكبر قارئ ومستمع اذا سجد واذا رفع اي يقول الله اكبر اذا سجد واذا ويجلس ان سجد خارج الصلاة ويسلم من غير تشهد. والتسليمة الاولى ركن وتجزيء. اي ان
41:08الذي يجب عليه في سجود التلاوة هو تسليمة هنا فقط وهذه هي قاعدة الحنابلة في التسليم فان التسليمتان فان التسليمتين ركن عند الحنابلة الا في جنازة وصلاة نهج وسجود التلاوة
41:28يقول لك الناس عندهم ثم ذكر المسألة الثانية عشرة وهي اخر المسائل فقال ويسن السجود كفر اي خارج الصلاة عند تجدد نعمة مطلقا لا دوامها فانما يكون مدفوعا اذا تجددت النعمة اما اذا دامت النعمة واتصلت فانه
41:48اسرع تكرار السجود لها عامة للمسلمين او خاصة به نصا عن الامام احمد او عند الدفاع نقمة اي بلية مطلقا عامة المسلمين او خاصة به وصفة سجود الشكر واحكامه صفة سجود السكري واحكامه عند الحنابلة
42:08في سجود التلاوة وهذا اخر بيان هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق