وقت القيام للصلاة | د. عبد الحكيم العجلان
0:00اه هذا الذي ذكره الماتن وتبعه الشارح رحمه الله تعالى آآ في وقت قيام آآ المأموم الصلاة صيام المأموم للصلاة. فالمشهور على ما ذكره الماتن هنا انه يقوم عند قوله قد قامت الصلاة
0:22اذا قال قد قامت الصلاة فيقول الحنابلة ان هذا هو الوقت الذي امر بالقيام لها امر بالقيام لها. فكان هذا هو المحل في الاصل والوقت في في الاعتبار نعم اه استثني من ذلك قال وهذا ان رأى المأموم الامام. والا اذا والا قام عند رؤيته كما لو كان خارج المسجد ينتظرون
0:47حضورها ونحو ذلك فانه لا يستعجل بالقيام حتى يراه. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اقيم فلا تقوموا حتى تروني نعم وهذا آآ الذي جرى عليه الماتن آآ جزم به آآ بعض متأخر الحنابلة وان كان
1:07آآ الظاهر ان هذه رواية عند الحنابلة. وجرى بعض الحنابلة في تقرير المذاهب على انه على خلافها كما ذكر ذلك عن جمع من الاصحاب. ونقله صاحب الانصاف وآآ قدمه في الفروع ونحوه. بانهم قالوا ان القيامة عند رؤية الامام
1:28لكن ما اه جرى عليه الماتن هو ما اه قطع به صاحب المنتهى وان كان قول جمع من الاصحاب وربما قالوا من ان هذه خلاف الرواية الاشهر او خلاف المذهب
1:46يقولون ان اه او فيقررون ان وان محل المذهب هو انه لا يقوم حتى يروا الامام الامر آآ اذا كان الامام خارج المسجد فانه لا على على الروايتين لا يقوم الا اذا حضر ورآه
2:05ويختلف الحكم اذا آآ كان آآ في آآ حال وجود الامام فهل يقوم عند رؤيته او عند قوله اقامة الصلاة يعني فهل يسبق بذلك اذا رأى الامام ان يقوم ولو لم اه يعني يصل الى هذا اللون
2:28اولى هذا هو محل اه الكلام آآ يعني آآ كما قلنا من ان آآ الخلافة هنا آآ يعني فيه شيء من التجاذب اوفى ما جرى عليه الماتن يقول ان هذا هو الامر بالقيام للصلاة. ووقت يتحقق به وهم يقولون ان القيامة
2:52برؤية الامام لما جاء في ظاهر آآ النص. وعلى كل حال آآ انه ينبغي التهيؤ للصلاة بما يتأتى به المعنى فاذا كان الشخص على سبيل المثال مما يحتاج الى وقت لتمام قيامه آآ حاجته مثلا الى
3:12استناد او الاعتماد اه اه لا شك ان اه انه اذا بكر بذلك بحيث اذا شرع الامام في الصلاة ان يكون على حال مستعدة يعني متوجه الى القبلة مستكمل لقيامه فان هذا آآ لا شك انه اتم لكن من حيث الاصل
3:35آآ الكلام فيه على ما ذكر الماتن والشارح ربما يعني ذكر ذلك على سبيل التقييد وربما اشار الى آآ ما اختير عند كثير من الاصحاب انه المذهب. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يحرم الامام حتى تفرغ الاقامة. نعم. قال ولا يحرم الامام يعني بان يدخل في الصلاة حتى
4:00الاقامة. وهذا اشارة الى قول بعض الفقهاء من انه آآ يكبر اذا قال المقيم قد قامت آآ ولان الامام مأمور بتسوية الصفوف ونحوها. فلاجل ذلك لا يكون ذلك الا بعد تمام الاقامة. نعم
4:20قال رحمه الله وهذا مسلك كثير عند الحنابلة وعند غيرهم انهم يذكروا المسألة للاشارة الى خلاف في المذاهب الاخرى ينصون يعني ان ان قولنا ليس مثال قولهم وعنا هذا هو مذهبنا. فكأنه يقول تنبأ ان هذا ليس
4:39آآ ان مخالفون لهم في هذه المسألة او لا نقول هذه آآ آآ او بما استقر عندهم فيها. نعم