استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

٤٣- شرح الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي | الشيخ أ.د يوسف الشبل

0:00بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوة الكرام والاخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك
0:20وهذا اليوم يوم الخميس الموافق للثاني عشر من شهر شوال من عام ستة واربعين واربع مئة والف من الهجرة. درسنا في باب الاكليل واستنباط التنزيل لمؤلفه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. وصل بنا الكلام الى سورة الحشر
0:40قال المؤلف رحمه الله تعالى سورة الحشر قوله تعالى هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب قال ابن عباس من شك في ان المحشر بالشام فليقرأ هذه الاية. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ اخرجوا. قالوا الى
1:00قال الى ارض المحشر البزار وغيره. وهذا اللفظ او هذي الرواية ظعيفة. وهناك ما هو اقوى منها. برواية عن ابن عباس يبين لنا ان المحشر هنا كما ذكر اهل العلم قالوا ما المراد بالمحشر او بالحشر؟ ما هو الحشر هذا؟ فاختلف المفسرون في الحشر
1:22على ثلاثة اقوال. الحشر هذا يعني حشر اليهود الحشر الاول لاول الحشر. حشرهم الاول بان يحشروا في الشام يجمع يعني يكون حشرا لهم اي جمعا لهم. يجمعون فيه. وقيل الحشر هذا هو حشر الناس في اخر
1:42الزمان لما تأتي النار التي تحشرهم تحشر الناس في اخر الزمان تأتي نار تحشر الناس في الشام. فقيل سمي هذا الحشر لانه هو المكان الذي يحشر الناس فيه في اخر الزمان في عند ظهور العلامات الكبرى
2:02وقيل الحشر هو مكان حشر الناس يوم القيامة. انهم يحشرون في ارض الشام. والذي يظهر الله اعلم الذي رجحه كثير من المحققين ان مراد بالحشر هنا حشر اليهود الى ارض المحشر. لانهم حشروا منهم من حشر في الشام ومنهم من حشر في خيبر
2:22ثم بعد ذلك جاء الحشر الثاني لهم وجمعوا في في الشام. هذه هذا الذي يظهر والله اعلم. الصحيح ان اول الحشر هنا هو جمع اليهود لقتالهم اخراجهم من ارض من من ارض الجزيرة الى هذا المكان. طيب وذكر هنا ذكر الاول
2:42انه قال من شك في ان المحشر بالشام يعني حشر الناس يوم القيامة. وقال قتادة تجيء نار من المشرق تحشر الناس اذا المغرب تبيت معهم حيث باتوا. وتقيل معهم حيث قالوا. هذا الرأي الذي ذكرناه. قال ابن فرس يريد ان هذا هو الحشر
3:02يشار اليه قال الكياء مصالحة اهل الحرب على الجناء عن ديارهم من غير شيء لا يجوز الان وانما جاز في اول الاسلام ثم نسخ. وقال ابن فرس الظاهر الجواز اخذا من الاية. يعني عندنا الان العدو اما
3:20يحارب فيقتل واما ان يعقد بيننا وبينه اذا كان من اهل الكتاب على رأي وعلى الرأي انه عام انه يعقل الصلح كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلحا بينه وبين اهل مكة. فيعقد صلح فيدفع الجزية ويبقى على دينه. يعني يعاهد
3:40او انه مثل ما ذكر هنا يصارح على ان يترك ارضه ويخرج. فقالوا هذا الاخير المصالحة على ان يجلى من ارضه قالوا هذا كما ذكر الكيا وهو على مذهب الشافعية. وكذلك ابن الفرس على مذهب المالكية. اما الكيا فيقول لا يجوز. الان لانه كان في اول الاسلام ثم نسخ
4:05منا سخنة يعني حتى لو قال الناسخ يحتاج الى الى دليل صريح وتعارض قوي وابن الفرس من المالكية يقول الظاهر الجواز والاصل هو الجواز ان يجلى من بلده وتؤخذ ارضه ويؤخذ ما تركهم المال كما
4:25النبي صلى الله عليه وسلم لما لما جلب بني النظير قال لا تأخذون الا السلاح وما تحمله الابل. واما الباقي تتركونه تركك الشيء الكثير. اه هذا هذا الاصل ان ان اجلاء العدو اه مقابل ان يترك ما له من مال ويترك ارضه
4:45هذا جائز على الاطلاق. فيما يراه فيما يراه يعني اه امام المسلمين مما فيه المصلحة. ان رأى القتال ان رأى الصلح ان رأى ان رأى الاجلاء كل هذا يرجع الى الامام كله جائز. طيب قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الامر
5:05صار يقول استدل به استدل به على حجية القياس. وانه فرض كفاية على المجتهدين. لان الاعتبار قياس الشيء فاعتبروا يا اولي الابصار يعني قيسوا الامور على الامور. وقيسوا الشيء على الشيء. فما فما فما يعني
5:25فمثل ما ان الله فمثل ما ان الله سبحانه وتعالى اجلى هؤلاء واخرجهم واعتبرتم انتم بهم فاعتبروا اعتبروا وليعتبر غيرهم بهم. فهذا معنى قياس الامور. طيب قوله تعالى ما قطعتم من لينة
5:45تدلى بها من اجاز قطع من اجاز قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم. هذا حسب المصلحة. هذا حسب المصلحة. الاصل النهي اعطتنا الاشجار المثمرة هذا هو الاصل. لكن اذا كان هناك مصلحة راجحة جاز ذلك. الله سبحانه وتعالى اخبر
6:05قال ما قطعتم من لينة او تركتموها لما انكر من انكر الا باذن الله. وليخزي الفاسقين. فيه مصلحة. فاذا كان هناك مصلحة جاز هذا. طيب. قوله تعالى وما افاء الله على رسوله منهم. استدل او استدل به على ان
6:25ما اخذ من الكفار بلا قتال وايجاف. وايجاف خير. ايجاف يعني اسراع. يعني وركاب لا خيل ولا ابل. الركاب الابل. فاذا يعني اخذ المسلمون من الكفار غنائمهم هذه الغنائم او ما تركوه وراءهم من غير قتال كما حصل لبني النظير من غير مقاتلة ولم يوجف خيلا
6:54ولا ابلا فهذا ما تركوه يسمى فيء. والفيء اصله الرجوع. فالشيء رجع. فهو رجع وهذا يسمى فيأ اما الغنيمة فهو ما تركه العدو بعد القتال هذا غنيمة بعد القتال والغنيمة معروفة واعلموا ان ما غنمتم من شيء
7:14اما بلا قتال فهناك فرق بينهما. طيب هذا الان يقول آآ قوله تعالى وما افاء الله؟ قال المؤلف استدل به على ان الفيئ حقيقته هو ما اخذ من الكفار بلا قتال. هذا هو الفيء. اما الغنيمة فما اخذ من قتال فما اخذ
7:34من الكفار بالقتال. طيب قوله تعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى. استدل بها استدل بها من قال ان الفيأة لا يصرف منه شيء للمعدين للقتال بل تصرف اربعة اخماس بل تصرف اربعة
7:54اخماس بل تصرف اربعة اخماس. خمسه الى خمسه الى اربعة. ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ويشرف الخبث والاخماس الاربعة الباقية التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما الى مصالح المسلمين
8:13طيب الان لا لا بد ان نتأمل الاية او الايتين. الاية الاولى قال وما افاء الله على رسوله منهم اي منبر النظير منهم كما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. والله على كل شيء قدير. هذا ذكر اهل التفسير
8:33ان فيئ بني النظير خاصة هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله قال ولكن الله يسلط رسله. فهو للرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاءت الاية التي بعدها اية عامة ليست خاصة في بني نظير. وانما قال الله فيها ما افاء الله على رسوله من اهل القرى
8:53لله وللرسول ولذو القربى واليتامى والمساكين. ان يخمس كالغنيمة ثم يصرف للبقية الاربعة الاخماس للمسلمين. او في مصالح هل هذه الاية الاولى خاصة لبني النظير الى الرسول وتكون الاية الاخرى اية جديدة في حكم
9:13جديد اخر هذا رأيي او نقول ان الاية الثانية التي فيها قول ما افاء ما افاء الله على رسوله من اهل القرى هي بيان الاولى هذا رأي اخر. فبعضهم يرى ان ان الفيء الاول وهو في بني النظير للرسول يصرفه فيما يراه
9:33والبيئة الثاني عام وهو حكم الله في هذا الرأي. والرأي هذا يعني قول كثير من المفسرين. القول الاخر لبعض المفسرين ان الاية الثانية بيان الاية الاولى. وهذا هو الذي يظهر. ان الاية الثانية بيان للاية الاولى. الاية الاولى
9:53بينت حقيقة الفيما هو انه ما اوقفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله على من يشاء. فاذا ترك العدو اذا ترك العدو ما وراءه واخذه المسلمون هذا الفهم هذا حقيقة الفيم. ثم حكمه في الاية الثانية انه يخمس ويصرف. ولذلك بعدها ماذا قال؟ قال
10:13للفقراء المهاجرين. ثم قال والذين تبوأوا الدار. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. فهؤلاء هم الذين يصرف لهم الفيض. هم الذين يصرف لهم الفي هذا كأن الاية الايات متتابعة متتالية. طيب. قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال
10:33فيه وجوب امتثال اوامره ونواهيه. فيه وجوب امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا الابتعاد او اجتناب النواهي لان الله سبحانه امرا صريحا. قال فخذوه الذي يعطيكم الرسول يأمركم به يجب عليكم ان تأخذوه. والذي
10:53عن يجب عليكم ان تجتنبوه وهذا هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طاعته فيما امر. يعني ان ننزجر فيما فيما زجر عنه واتباع سنته. هذا هي حقيقة طاعة الرسول. ثم استنبط اهل العلم من هذا قال كل ما ثبت عنه
11:13صلى الله عليه وسلم يصح ان يقال انه في القرآن. اخذا من هذه الاية. كل ما امرنا به النبي اصله في القرآن. وكل ما نهى عنه اصله القرآن بان هذه الاية تدل عليه. ثم استدل بحديث ابن مسعود مع المرأة لما قال صلى الله لما قال ابن مسعود رضي الله عنه لعن الله
11:33والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات كي توقيت. والمغيرات لخلق الله. فبلغ فبلغ امرأة من بني اسد فجاءت اليه. فقالت بلغني انك قلت كيت وكيت. قال ما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:53وهو في كتاب الله قالت اني لاقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. قال ان كنت قد ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه ما قرأت قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى
12:13هذا استنباط دقيق من ابن مسعود. طيب. اه قوله تعالى ويؤثرون على انفسهم. هذا في وصف الانصار الذين تبوأوا الدار والايمان. قال يؤثرون على انفسهم. يعني يؤثرون غيرهم على انفسهم. يقدمون غيرهم على انفسهم. قال هذا فيه مدح الايثار في حب
12:33النفس والدنيا ان اقدم تقدم غيرك على نفسك. تؤثر. طيب قوله والذين جاءوا من بعدهم قال فيه الحث على الدعاء والترضي عن الصحابة وتصفية القلوب من بغض احد منهم. الذين جاءوا من بعدهم من التابعين ومن
12:53اتبعهم باحسان الى يوم الدين. ما موقفهم من الصحابة؟ من الانصار ومن المهاجرين؟ قال يقولون ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. ولاحظوا انه قال
13:13ربنا اغفر لنا ولاخواننا. فبدأوا بانفسهم انهم دعوا لانفسهم ثم دعوا لاخوانهم. عن عائشة قالت امروا ان يستغفروا للصحابة فسبوا ثم قرأت هذه الاية تقصد من من قام بسب الصحابة من النواصب وغيرهم والذين بالعداوة
13:33الصحابة او كالرافضة الذين سبوا بعض الصحابة فهؤلاء امروا ان يستغفروا وان يدعوا لهم فسبوهم قال مالك من كان له في احد من الصحابة قول او قول سيئ او بغظ فلا حظ له في الفي. اخذا من هذه الاية
13:53كيف يكون لك حظ وانت لم تطبق هذه الاية؟ وقول ابن مالك يدل على ان الفي يصرف لهؤلاء الاصناف. يقول واخرج ابن ابي حاتم ان العمر انه مع الناس فقال ان المال قد كثر. فاشيروا علي في قسمته فاختلفوا فلما اصبح من الغد قال اني قرأت البارحة
14:13سورة الحشر فوجدت الله قد قسم المال قال للفقراء. للفقراء المهاجرين الى قول الصادقون. قال ووجدت للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم والذين جاءوا من بعدهم الى قوله رؤوف رحيم فالمال للمسلمين كلهم
14:33طيب. ذكر المؤلف بعد ذلك قوله قوله تعالى واتقوا الله واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولم يذكروا تحتها شيء ولعل الامر الذي يستنبط منها والله اعلم هو محاسبة النفس كما ذكر كثير من اهل العلم ان هذه الاية تدل
14:53على محاسبة النفس. ماذا قدمت لغد؟ وما الذي اخرت؟ وماذا صنعت؟ وكم ذهب من من عمرك؟ ومن ايامك كم بقي؟ وما الذي يجب عليك ان تكون عليه هذا هو. وما الذي انت تجتهد فيه وما الذي قصرت فيه؟ الله المستعان. طيب ننتقل لسورة الممتحنة تسمى
15:16ممتحنة لانها امتحنت او الممتحنة لان فيها من امتحن تسمى بسورة الامتحان. وبسورة المودة وغير ذلك. طيب. يقول المؤلف قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم اولياء. قال نزلت فيما فعل حاطب. خوفا على ماله وولده. يعني حاطب رضي الله عنه
15:41ارسل رسالته لاهل مكة خوفا على ماله وولده وارحامه. القرآن لم يقره. بل كشف امره. والنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه يعني اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم باعتذار. قال المؤلف هنا يؤخذ منه ان الخوف عليهما اي على المال والولد لا يبيح
16:01التقية في دين الله لا لا يجوز ان تكشف امرا من امور المسلمين تدعي ان ذلك خوفا في ذلك خوفا على المال والولد والاقارب ونحو ذلك. يقول التقية هنا قال اخفاء الحق ومصالح ومصانع اخفاء
16:21الحق ومصانعة من يخاف منه يعني المصانع لمجاملة من يخاف منه تحرزا من القتل او غيره. مثل ما فعل يعني حاطب رضي الله عنه. طيب قوله تعالى قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم. قال فيه وجوب الاقتداء بابراهيم وملته
16:41الا ما ثبت في شرعنا نسخه. كالاستغفار للاب المشرك المستثنى. يعني ابراهيم كان اماما في التوحيد هو ومن معه. والله امرنا بك ان نقتدي بهم الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك. فان الله استثنى ذلك. واخبر ابراهيم
17:01اخبر الله سبحانه وتعالى ابراهيم او امره الا يستغفر. الا يستغفر للمشركين. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدته فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. طيب. يقول قوله تعالى لا ينهاكم الله. قال الكيان فيه جواز التصدق على
17:21اهلي على اهل الذمة دون اهل الحرب. ووجوب النفقة للاب الذمي دون الحرب لوجوب قتله يعني العدو اما ان يكون عدوا مسالما لا يقاتل. واما ان يكون عدوا حربيا يقاتل
17:40العدو المسالم الذي لا يقاتل المسلمين وانما على على ما هو عليه من الشرك والكفر فهذا لا مانع من ان يعني يتعامل معهم بالمعاملة الحسنة ويحسن اليه. ويبر. كان كما قال سبحانه ان تبروهم وتقسطوا اليهم. فيجوز
18:00الانسان اذا كان والده كافرا ان يحسن اليه. وان يحسن العلاقة معه وان يتصدق عليه. هذا او ينفق عليه هذا جائز. هذا جائز كما فعلت اسماء رضي الله عنها لما جاءت امها اليها في صلح حديبية راغبة ومحتاجة وتريد ان
18:20من المال او نحو ذلك. فاستشارة النبي صلى الله عليه وسلم فقال صليها. اعطيها. فهذا جائز. اذا لم يكن فاهل الذمة او الكفار غير المحاربين. واهل والمعاهدين يجب ان يحسن اليهم. التعامل ترغيبا لهم في الاسلام. طيب قوله تعالى
18:40اذا جاء موسى اذا جاءكم يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قال نزلت في شرط صلح الحديبية. شرط صلح الحديبية ان يرد ان يرد الى المشركين من جاء مسلما لو جاء احد من المشركين مسلما الى النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على النبي ان يرده الى اهل مكة
19:00استدل فاستدل به او استدل به على انه لا يجوز في الهدنة شرط او شرط رد مسلمة تأتينا منهم وانه ان لم يذكر رده او شرطه ان لم يذكر رده او شرط رد من جاء او شرط رد من جاء
19:20جاءنا منهم فجاءت امرأة لا يجوز ردها. استدل بالاية او استدل بالاية من اوجب رد مهر المثل. طيب عندنا اول شي المسألة الاولى مسألة رد اه رد اه النساء المسلمات الى المشركين. اولا صلح الحديبية هو من بنوده
19:40ان من خرج من مكة مسلما يريد الدخول في الاسلام او يريد الهجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم فمن الشروط ان على النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي وافق على ذلك ورد المشركين اما النساء فقد جاءت الاية هذه الا يردوا
19:59انه لا يرد. ولذلك لما هاجر بعض النساء كام كلثوم بنت عقبة بن ابي معايت وغيرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها. واخبر المشركين ان الله ان الله امره الا يرد. الا يردها. وهذا يعني لا يخالف الشرط وانما الشرط في الرجال في الرجال
20:19فاذا خرج الرجل مهاجرا في صلح الحديبية فعلى النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد وقد رد. رد عددا يعني من من درجة مهاجرا رده اه اقتضاء او يعني باقتضاء هذا هذا الشرط. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية يقول
20:39بالاية على من اوجب رد مهرا المثل الى زوجها لقوله واتوهم ما انفقوا. يعني اذا اذا اذا هاجرت المرأة الى الى ديار المسلمين وجاء الكافر زوجها يطالب بها او بمهلها فيجب على المسلمين ان يعطوه آآ مهر المثل
20:59وايضا في الآية ان الكافر لا يحل له نكاح المسلم بحال وانها متى اسلمت من فسخ النكاح لا هن حل لهم ولا هم لانه جعل عدم الارجاع مرتبا على الايمان لا على اختلاف الدار. فالامر واضح ان متى ما
21:19اسلمت المرأة الكافرة وهي تحت كافر فانها ينبثخ النكاح ولا يجوز ان تبقى معه حتى يسلم. لانها مسلمة وهو كافر قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافير يعني النساء لا يجوز للمسلم ان يبقي زوجته الكافرة لو اسلم الرجل
21:39فانه لا فانه يطلقها. يأمرها بالدخول والايمان والاسلام. فان اسلمت والا يجب عليه ان يطلقها ولا يبقى معها الا ان تكون كتابية فان الكتابية يجوز للمسلم ان يتزوجها ولو كانت على دينها. يقول قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافل نهي عن استدامة
21:59نكاحهن فقيل هو خاص بالمشركات اللاتي كن بمكة وهو الاصح. وقيل عام ثم خص منه الكتابيات هذا هو الاصح كل مشركة زوجها يجب ان الا يمسك بها الا يمسك بعصمتها هذا هو عام يقول سبب
22:19يرد القول بالعموم. الاصل الاصل الايات العموم. سبب النزول لا يعارض. وكذا قوله واسألوا ما انفقتم فان معناه الطلب من الكفار الذين فررنا اليهم يقول لو ان امرأة من المؤمنين خرجت مرتدة وهي زوجة احد المسلمين
22:39وارتدت ورجعت الى ديار الكفر فله ان يطالب. يسأل ما انفق. له ان يطالب بحقه. يقول ولما نزلت ابى كفار مكة ان ادفعوا مهرما فرت فنزلت وان فاتكم شيء من ازواجكم فعاقبتموه فامر المسلمون اذا اه اذا ابى
22:59الكفار من دفع المهر ان يدفعوا الى من فرت زوجته صداقه الذي الفقعني عاقبتم يعني حصل بينك وبينهم حرب فغنمت منهم فان فيؤخذ من جزء من الغنيمة الذي هو بمقدار المهر
23:19يدفع للزوج المسلم. يقول اختلفوا من اي مال يدفع اليه. فقيل مما كانوا يدفعونه الى الكفار بدل ازواجهم هذا وجه. فان الله اسقط دفعها اليهم. حيث لم يرظوا بالتسوية. قال ابن شهاب ويؤيده قوله تعالى
23:39وقيل من مغانم المغازي يعني كلمة عاقبتم تحتمل المعاقبة وهي الحرب او تحتمل العقبة وهي هذا مكان هذا. طيب. يقول اه قال المجاهد وقتادة وفسر المعاقبة بالغزو والمغنم. طيب هذا الوجه مثل ما
23:59يقول اخرج ابن ابي حاتم ما شرحنا به هذه المجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم واخرجه ابن جرير الزهري واخرج عن مقاتل قال هذه النفقات هذه النفقات كلها من المنسوخ نسختها براءة فلا يعمل
24:19شيء منها يعني اية السيف. والصحيح عدم النسخ لعدم التعارض. وان هذه الاية باقية. طيب قوله تعالى يا ايها الذين يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك. قال فيه جملة من الكبائر. وفسر ابن عباس البهتان قال على الا يشك
24:39بالله شيء ولا يسرقن ولا يزنين. ولا يأتين ببهتان يهترين بين ايديهن وارجلهن. قال البهتان بان يلحقن بازواجهن غير اولادهم. يعني انها تدعي ان هذا ولد للزوج وهو وهو ليس ولد وهو ليس ولدا له. وفسر
24:59ولا يعصينك فيما في معروف في احاديث مرفوعة بالنوح النياحة وضرب شق الجيوب ضرب ونحو ذلك وقص الشعر ونحوه. فكل هذا من التمثيل من التمثيل. يعني لا تعصي في معروف فيما يأمرها
25:19النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وما فيه مصلحة فلا يجوز ان تعصيه. ويدخل في ذلك امراء المسلمون. امراء المسلمين. يقول اخرجها البخاري الترمذي وغيره وغيرهما وفسره سعيد ابن جبير بما يعم النوح وغيره. هذا هو الصحيح. اخرجه ابن ابي حاتم
25:39قال لك يا ويؤخذ من الاية انه لا طاعة لاحد في غير المعروف. يعني تعصيك في معروف يعني لو عصتك في غير معروف اه اه لو امرتها بغير معروف لا تطيعه. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر الا بالمعروف. وانما شربه الله سبحانه وتعالى في الطاعة لان لا يترخص
25:59احد في طاعة السلاطين اذا كانت في معصية الله. طيب. ننتقل الى سورة الصف. قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون قال الكياء يحتج به في وجوب الوفاء بالنذر. ونذر اللجاج الذي هو نذر الغضب. كأن يغضب فينذر. قال
26:19والوعود كذلك. الوعود. يعني الاية عامة. لما تقول ما لا تفعل؟ يجب ان ان ان تفعل ما تقول اذا قلت شيئا فاتمه. اذا كان في طاعة الله وليس في معصية. اذا قلت علي ان احج يجب ان تحج. علي ان اصوم يجب ان تصوم
26:39وهكذا في سائر في سائر النذور التي مشروعة نذر الطاعة وخاصة نذر اللجاج الذي هو الغضب لان بعضهم يقول لا يجب الوفاء به. قال وكذلك الوعود اذا وعدت شخصا ان تعطيه فيجب. لما تقول ما لا تفعلون
26:59وعدت فقيرا ان تعطيهما او صديقا هدية او نحو ذلك. يجب ان تقول ما لا تفعل هذا لا يليق. كبر مقتا عند الله. يقول واخرج عن ابن عباس في قوله كبر مقتا قال هذه في القتال وحده. هم قوم كانوا يأتون فيقولون فيقول الرجل
27:19وضربت بسيفي ولم يفعل. هذا من باب التمثيل يعني الاية عامة. يدخل فيها القتال وغيره. طيب. قول تعالى الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. قال فيه استحباب قيام المجاهدين في القتال صفوفا كصفوف الصلاة. وانه
27:39تحب سد الفرج والخلل في الصفوف. واتمام الصف الاول فالاول تصفية الصفوف عدم تقدم بعضها على بعض فيها. قال ابن قال ابن فرس واستدل بها بعضهم على ان قتال الرجالة
27:56يعني المشاة افضل من قتال الفرسان لان التراص انما يكون انما يمكن منه من من الرجالة او من يعني الرجالة الرجالة يعني الذين يمشون على الاقدام الرجال. قال السيوطي وهو ممنوع. قد يكون من كلام السيوطي
28:16او من غيره. نقول اولا يعني القتال الفارس اعظم عند الله. واكثر اجرا. وله نصيب في الغنيمة اكثر. فالذي معه خيل ويقاتل هذا خير. من الذي يمشي على هذا امر. الامر الثاني ان ان تحقق الصفوف ومحبة الله لها. ان ان يصف المجاهدون صفا دقيقا
28:41هذي يمكن ان يكون في الرجالة يعني المشاة يمكن يكون على الخيول ويمكن يكون على ايظا الالات الحديثة الطائرات والدبابات تصف صفا دقيقا. كل هذا ممكن طيب سورة الجمعة قوله تعالى واخرين منهم لما يلحقوا بهم. لما يلحقوا بهم. قال فيه تفضيل الصحابة على من سواهم بلا شك
29:06الصحبة منقبة عظيمة ومنزلة عظيمة. قوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم جمعة قال فيه مشروعية صلاة الجمعة والاذان لها والسعي اليها فاسعوا وتحريم ودم البيع بعد الاذان والمقصود بالاذان هنا الاذان الذي يكون بعده الشروع في الخطبة
29:26والاذان الثاني. اما الاذان الاول فلا يمنع. لان الاذان الوارد في الاية هو الاذان الاخير. واستدل بالاية او استدل بالاية من قال انما يجب اتيان الجمعة من مكان يسمع فيه النداء. يعني يقول اذا نودي وسمعت النداء فيجب
29:46اذا لم تسمع لا يجب ولذلك يقول لابد ان يكون قريبا مكان قريب. ومن قال لا لا يحتاج الى اذن السلطان. لان انه تعالى اوجب السعي ولم يشترط اذن احد. الصحيح ان السعي هنا استعداد الانسان للجمعة والتهيأ لها
30:06بالاغتسال ولبس الملابس النظيفة والتطيب والتبكير والدنو من الامام. كل هذه هي المشروعة. فالانسان يوم الجمعة كن على استعداد وسواء سمعه او لم يسمعه يكون مستعدا للحضور. والذي ينبغي اصلا هو التبكير. لا ينتظر سماع الاذان
30:26الثاني لكن هذا من باب التنبيه المشغولين او الغافلين او الذين عندهم ارتباطات خاصة مثل الذي يكون مثلا يعني مرتبطا ببيته واسرته ونحو ذلك او بمريض. اما المسلم العاقل فانه يأتي مبكرا
30:46من جاء في الساعة الاولى لا ينتظر اذان الاذان الاخير. يقول ومن قال لا تجب على النساء لعدم دخولهن في خطاب الذكور صحيح ان صلاة الجمعة لا تجب على النساء. وكذلك صلاة الجماعة. لكن اذا حضرت وصلت صحت الصلاة. فالمرأة مطالب
31:06منها ان تصلي الجمعة اربع ركعات في بيتها. لكن لو جاءت الى الجمعة وحضرت واستمعت للخطبة وصلت ركعتين مع الامام اجزاءها ذلك. قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا. قال اباح الانتشار عقب الصلاة. فيستفاد منه تقديم الخطبة عليها
31:26يعني قال فاذا قضيت الصلاة دل على ان خطبة سابقة استنباط دقيق. ثمان الانتشار امر امر الله به. بعض السلف يقول يعني احب ان بعد صلاة الجمعة ان انتشر في الارظ ابتغي واذكر الله واشتري لان فيه امر وفيه بركة. طيب قوله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا
31:49قال فيه مشروعية الخطبة تركوك قائما دل على نعيد خطبة والقيام فيها قائما واشتراط الجماعة في الصلاة تركوك لانهم كثير وسماعهم الخطبة وتحريم الانفظار قبل انتهاء الصلاة اخرج ابن ابي حاتم عن علقمة انه سئل اكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما قال الست تقرأ سورة
32:14وتركوك قائما لكن هنا مسألة لو خطب قاعدا فما حكم الخطبة؟ نقول تصح الخطبة لمن يخطب للحاجة. فان معاوية رضي الله عنه في اخر حياته خطب قاعدا لما ثقل. وهذا يدل على
32:34سورة المنافقون قوله تعالى اذا جاءك المنافقون اذا جاءك المنافقون الى قوله لكاذبون والله يشهد انهم لكاذبون. اتخذوا ايمانهم. استدل به ابو حنيفة على ان اشهد بالله يمين. لان الله سبحانه وتعالى لما قال المنافقون
32:54نشهد انك لرسول الله. قال الله اتخذوا ايمانهم. فحكموا على الشهادة بانها ايمان. فاذا قال اشهد بالله فان قوله هذا وان لم ينوي معه وان لم ينوي معه. لانه تعالى اخبر عن المنافقين انهم قالوه ثم سماه ايمانا. الذي
33:14الله اعلم. ان كلمة اشهد ليست صريحة في اليمين. فلو قال اشهد ان زيدا حضر اليوم وهو لم يحضر يعلم انه لم يحضر. لا لا يعتبر انه حنث في يمينه. لانها ليست يمين. ليست يمين. لكن قد ترجع هذي الى نية الحالف. يقول
33:34واستدل به المعتزل على ان الكذب عدم مطابقة الاعتقاد لا الواقع يعني لانه تعالى اكذب المنافقين في قولهم انك لرسول الله لكونه غير مطابق للاعتقاد. اما الواقع فان رسول الله. قطعا
33:52وهو مطابق للواقع. فلو كانت العبرة بمطابقته لكانوا صادقين هذي مسألة خاصة اعتقاد القلب بالنسبة للمنافقين. لكن الجمهور على ان ان الكذب مخالفة الواقع ولو قال مثلا ما حظر فلان وهو حاظر سمى كذب او قال ما حظرت انا وهو قد حضر هذا يسمى كذب طيب قوله تعالى وانفقوا
34:18مما رزقناكم. قال الكيا يدل على وجوب اخراج الزكاة على الفور. ومنع تأخيرها. هذه الاية وغيرها. انه يجب اخراج ولا يجوز تأخيرها. اذا حلت. يقول اخرجه الترمذي عن ابن عباس قال من كان له مال يبلغه حج بيته
34:38ربه او تجب عليه في زكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت. فقيل له انما يسأل الرجعة الكفار فقال سأتلو عليكم بذلك قرآنا ثم قرأ هذه الاية. الاية عامة. الاية عامة كما قال ابن عباس. اذا عنده مال مثلا آآ
34:58ويريد الحج او عليه زكاة او نفقة واجبة فيرجع. قريب فاصدق. يقول واخرج ابن ابي حاتم من الضحاك في الاية قال وهو الرجل ينزل به الموت وله مال لم يزكي ولم يحج يسأل الرجعة عند الموت اي نعم هذا على عمومه قوله تعالى ولن
35:18يؤخر الله نفسا فيه دليل لمن قال ان العمر لا يزيد ولا ينقص. الصحيح ان العمر لا يزيد ولا ينقص. العمر كما قدره الله سبحانه وتعالى لكل انسان قدر الله له عمر لكن العمر قد يبارك الله فيه فزيادته بركته ونقصه محق البركة فتجد مثلا الذي
35:38يصل الرحم ويبر الوالدين. يبارك الله في عمره فيعطيه عمر طويل. يعطيه عمرا طويلا. ويجعل هذا العمر يعني مبارك. طيب سورة التغابن قوله تعالى ما اصابه من مصيبة الا باذن الله. قال فيه رد على القدرية
35:57يعني القدرية هم من وفاة القدر. والله قد اثبت في هذه الاية ان كل ما حصل باذن الله وقدره. وان الله قد قدره. ان كل شيء خلقناه بقدر. قوله تعالى ومن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن جبير يعني سعيد ابن جبير من يصلي
36:17بان الله قضاها عليه بها يهده للاسترجاع. يعني من يؤمن من يصدق بان الله قد قدره. وكتب فيقول انا لله وانا اليه راجعون يسترجع. سورة الطلاق قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. فسره صلى الله عليه وسلم
36:37ان تطلق في طهر لم تجامع فيه. هذا يسمى الطلاق السني. الطلاق السني ان لا يطلق زوجته وهي حائض. هذا حرام ويأثم وبدعي ويقع عليه. او يطلقها في طهر جامعها فيه. فهذا كذلك لا يجوز حرام. اذا ما هو الطلاق الذي امر الله به
36:57في طهر لم لم يجامعها فيه. يقول اخرج البخاري ومسلم في لفظ وفي لفظ عند مسلم انه قرأ مطلق هن في قبول عدتهن يعني مستقبلات العدة. فاستدل الفقهاء بذلك على ان الطلاق السنة ما ذكر. وان الطلاق في الحيض او
37:17جمعت فيه بدعي حرام. واستدل قوم بالاية على ان على عدم وقوعه في الحيض. والصحيح وقوعه. وان محسوبة عليه. وقال ابن منذر اباح الله الطلاق بهذه الاية. طيب. قوله تعالى لا تخرجوهن فيه وجوب السكنة لها ما دامت
37:37في العدة وتحريم اخراجها وتحريم اخراجها خروجها الا ان يأتينا بفاحشة مبينة كسوء الخلق والبذاءة على احمائها فتنقل. طيب هذا بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا. لانها زوجة فيجب ان ان يبقيها في بيتها. وانها وان لا يخرجها. ولا تخرج هي الا باذنه. ان استأذنته فقالت انا اريد ان اذهب الى
38:08واذن لها لها ان تخرج. فلا يجوز. والمراد بالفاحشة مبينة هنا القولية والفعلية. وذكر هنا قال سوء الخلق والبذاءة يعني اذا اذت وسبت وشتمت واذت الاطفال افسدت الاثاث او قد تصل الامر الى
38:28الفاحشة بان تكونوا داعية الى الفاحشة. فتدعوا الرجال الى بيتها هذا كله يعتبر داخل في الفاحشة. يقول اخرجها ابن ابي ابن عباس في هذه الاية قال الفاحشة المبينة ان تفحش على اهل الرجل وتؤذيهم. وتؤذيهم. طيب هذا مثل ما
38:48قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. استدل به من لم يوجب السكنة لغير الرجعية. لان ما فيه للبائن ما يسكنها. ولا يجب عليه ان ان يسكنها ولا ان ينفق عليها. الا ان تكون حامل. كانت حاملا؟ نعم. طيب يقول اه اخرج
39:08قال المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها لا سكنى لها. ولا نفقة. لا المتوافر عنها امر الله بها. امر الله الازواج ان يسكنوهن وينفقوا عليهن ما دامت في العدة اما المطلقة ثلاثا فلا فائدة. طيب قال آآ لقوله لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. بمعنى ان يراجعها فماذا
39:32بعد الثلاث. طيب قوله تعالى فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن. قال فيه ان الامساك من شرائح الرجعة. والفراق من سرائح الطلاق فامسكوهن بمعروف او فارقوهن. طيب قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. قال
39:49عطاء على الطلاق والرجعة معا. الشدو عند الطلاق واشهدوا عند الرجعة. والاشهاد سنة. واذا ولو لم صح الاولى هو الاشهاد قطعا للتنازع. يقول خالد بن ابي حاتم واستدل بظاهره من اوجب قال اخرجه ابن ابي حاتم الذي
40:09هو قول عطاء ثم قال من واستدل بظاهره من اوجب الاشهار الاشهاد لعل الاشهاد من اوجب الاشهاد على رجعة واذا فوجب فيها ففي اصل النكاح من باب اولى. وفي الاية انه لا يقبل في النكاح والطلاق الا الرجال المحض. يعني الشهادة
40:29شهادة الرجال وانه لا يقبل في الشهادة الا العدول. ذوي عدن يعني رجال عدول. طيب قوله تعالى واقيموا الشهادة لله. امر للشهود محادم للكتمان. يعني يجب على ان الشاهد ان يقيم الشهادة لله. ولا يجوز ان يكتم. طيب
40:49يتقي الله يجعل له مخرجا. قال ابن عباس من كل كرب في الدنيا والاخرة. وقال الربيع ابن خثيم من كل امر ضاق على الناس على الناس اخرجهم ابن ابي حاتم واخرج احمد عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان الناس كلهم اخذوا بهذه الاية لكفتهم ومن يتق الله يجعل
41:09على عمومها. وقال ابن فرس قال اكثر المفسرين مع الاية في الطلاق. اي من لا يتعدى طلاق السنة الى طلاق ثلاث الى طلاق اه الى الطلاق الثلاث يجعل له مخرجا. ان ندم بالرجعة. قالوا بها بهذا يستدل على تحريم جمع الثلاث. وان
41:29اذا جمعت وقعت هذه مسألة مسألة ان الاية صحيح ان الاية في سياقاتها تدل على ان من اتقى الله في زوجته جعل الله لهما خيرا وهي على عمومها. يبقى عندنا مسألة ماذا؟ هو قال هنا وانها اذا جمعت اي الطلقات الثلاث وقعت. هذا خلاف قوي. لو قال
41:52لو قال لزوجته هي طالق ثلاثا او طالق طالق طالق هل تبيت هل تصبح يعني قد بانت منه تبين منه وتصبح طلاقا او يصبح طلاقا بائنا هذا فيه خلاف. والارجح الذي عليه الكثير من الان من من
42:12ما يعمل به انطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر طلقة يعتبر طلاق رجعية. اه قوله تعالى واللائي يأسنا. قال فيها ان عدة الايسة من الحيض والصغيرة التي لم تحض ثلاثة اشهر. قال ابن ابن عربي ويستفاد منها ان للمرء
42:32هل ينكح اولاده الصغار؟ لان العدة فرع فرع النكاح. وفيها ان عدة الحامل بالوضع. وذلك شامل للمطلقة متوفى عنها. متى ما وضعت المرأة الحامل خرجت من عنده. يقول اخرج عبدالله بن احمد في زوائد المسند وابن جرير الطبري وابن ابي حاتم
42:52طرق عن ابي ابن كعب قال قلت يا رسول الله وولاة الاحماد اجلهن؟ قال لمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها قال نعم. طيب قوله يضعن حملهن شامل للولد والعلقة والمضغة. ويفيد ان العدة
43:12باول التوأمين. لانه بعض حملهن لا حملهن. وانه لا وانها لا تتوقف على مضي طيب عندنا الان اذا وضعت الحمل التي تحقق فيه التخلق اما العلقة فهي في طور الاربعين
43:32من الثانية والعلماء قالوا ما بعد الثمانين يتخلق. وما قبل الثمانين هذا لم يتخلق لا يعتبر آآ لا يعتبر حملا وانما يعتبر يعني قطعة دم او دم خرج فلذلك يعني لا يعتبر نفاسا
43:52ولا يمنع من الصلاة وكذلك الصيام. لانه دم فساد. دم فساد لانه لم يتخلق. فاذا اسقطت في في طور النطفة والعلقة ولم يتخلق وانما قطع الدم هذه لا يعتبر ولا تخرج من العدة. اما المضغة فهي الطور الثاني
44:12بعد الثمانين فهذه في الغالب انها قد تخلق. باول التوأمين نعم اذا وضعت اول لا بد ان تضع الثاني فيعتبر بعد وضع الثاني. يقول وانها لا تتوقف على مضي زمن النفاس. يعني اذا وضعت يعني هل هذي مسألة. هل اذا وضعت
44:32نخرج من العدة بوظع ولا بالنفاس فمنهم من قال بالنفاس ومنهم قال بالوظع والذي يظهر انه بالوظع بالوظع لكن اذا تزوجت وهي في النفاس لا يقربها زوجها. واستدل واستدل بعموم من قال واستدل بعموم من قال ان الحامل من الزنا تعتد به. اي نعم
44:52يعني لو ان امرأة حملت وهي حملت من الزنا فهل تعتد به بمعنى انها تخرج من العدة؟ هذي مسألة ايضا الذي يظهر انه لا فرق. طيب قوله تعالى ان اغتبتم نزل لما ارتاب الناس في الحكم. فسألوا عنه كما بينه سبب النزول. وقيل المراد به من
45:12في معاونة حيضها. ومن هنا اخذ قوم ان عدة المرتابات ثلاثة اشهر. قيل من الطلاق وقيل بعد تسعة بعد تسعة اي بعد تسعة اشهر تتربصها واخذ داوود من مفهومه ان الايسة حيث لا ريبة لا عدة عليها لامن حملها. وقال قوم
45:32هو متعلق بقوله لا تخرجوهن من بيوتهن اي ان اغتبتم في انقضاء العدة الذي يظهر ان كلمة اني اغتبتم ان ارتبتم في عدة الايسة والصغيرة فهي ثلاثة شهور لانهم شكوا قالوا هذا عرفنا الان
45:48الحائض وعرفنا الحامل. فما عدة من لا تحريض ولا تحمل. فجاءت هذه الاية. او نقول ارتبتم في الدم. لا تدرون هل هو دم حيض او غيره هذا حكمها هذا الذي يظهر. طيب قوله تعالى اسكنوهن. في وجوب السكنة للمطلقات كلهن او للبواعي لتقدم سكنة
46:08البوائن اذا كانت اذا كانت المرأة البائن حامل حاملا فانها تسكن وينفق عليها على خلاف. وبعض يجب عليه ان يجب عليه ان ينفق عليها فقط. لكن السكنة للمطلقات طلاقا رجعيا. واما الحامل فينفق
46:28عليها الباعي وغير الباعين ينفق عليها لان غير الباعين اصلا زوجة والباعين ينفق عليها لاجل الحمل. قال لو فيه ان الاسكان يعتبر بحال الزوج وتحريم ومر بها والجاء الى الخروج. طيب قوله تعالى وان كنا ولاة حمل قال فيه وجوب الانفاق على البائن الحامل حتى تنقضي عدتها. ومفهومه ان غير الحامل
46:48لها اذا كانت بائنا. واستدل بعموم الاية من اوجب للحامل المتوفى عنها. كذلك الوالد الحامل المتوفى عنها وزوجها يجب ان ينفق عليها وتسكن كما ذكرنا. قال فان ارظعنا لكم فيه عند الامة اذا طلبت ارظاعه باجرة باجرة مثل وجب
47:08الاب دفعها اليها وليس له ان يسترضع غيرها. وفيه دليل على ان الام اولى بالحضانة. طيب وفيه دلالة على ان الاجرة انما بالفراغ من العمل. يعني اذا ارظعنا اتوهن ولو اعطاها قبل ما في مانع
47:24والانتعاشة وانتعاشرتم فسترظع له اخرى يدل على ان الام لا تجبر على الرظاع حتى حيث وجد وجد له غيرها. وقبل الصبي ثديها. والا اجبرت عليه. قال ابن عربي والاية اصل في وجوب نفقة الولد على الاب. خلافا لمن
47:44اوجبها عليهما جميعا او معا. طيب لينفق ذو سعة من سعته. قال فيها ان النفقة يراعى فيها حال المنفق يسارا وان نفقة المعسر اقل من نفقة الموسم. لا حال المنفقة المنفق عليه. يعني يراعى هذا وهذا. اذا كانت هي امرأة ايضا من
48:04بيت اه ثري ونحو ذلك يعني يراعى هذا الشيء. واستدل واستدل واستدل بقوله لا يكلف الله نفسا الى اخره من قال فسخ من قال لا فسخ بالعجز عن الانفاق على الزوجة. لان الله قال لا يكلف ينفق على قدر استطاعته. وفي الاية استحباب مراعاة الانسان
48:24حال نفسي في النفقة والصدقة. ففي الحديث ان المؤمن اخذ عن الله ادبا حسنا. اذا هو وسع او وسع عليه وسع. اذا وسع عليه وسع واذا قدر عليه قتر. او اذا قدر عليه قتر. قوله تعالى ومن الارض مثلهن. اي
48:44قال لم يذكر في القرآن كون الاراضين سمعا الا ها هنا. وهذا فيه كفاية. فيه كفاية وفيه دلالة. طيب نقف عند سورة التحريم ان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
49:01بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا على هذا الحضور الطيب. ان شاء الله نلقاكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.