التعليق على المنتقى للإمام المجد [386] | كتاب الغصب والضمانات: باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها و …
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الرابع عشر من شهر ذي القعدة لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:33مبتدأ درس اليوم كتاب الغصب والضمان وضمانات من كتاب المنتقى للامام المجد من قوله رحمة الله علينا وعليه باب ما جاء فيمن غصب شاة وذبحها وشواها او طبخها عن عاصم ابن كليب عن ابيه ان رجلا من الانصار اخبره
0:58وقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ووضع القوم فاكلوا فنظر اباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه
1:20ثم قال اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها قالت المرأة يا رسول الله اني ارسلت الى البقيع يشتري لي شاة فلم اجد فارسلت الى جار لي قد اشترى شاة ان ارسل بها الي بثمنها
1:39فلم يوجد ارسلت الى امرأته فارسلت الي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعميها الاسارى. رواه احمد وابو داوود والدار قطني ورواية وهذي الرواية من طريق عاصم ابن كليب ابن شهاب مجنون الجرمي عن ابيه كليب بن شهاب
2:06ان رجلا من من الانصار كما في الحديث هو وفي لفظ له لانه هو اخر مذكور ويعود الضمير اليها ثم قال اني لا اجد لحم شاة ذبحت بغير اذن اهلها. فقالت يا رسول الله
2:30اخي وانا من اعز الناس علي ولو كان خيرا منها لم يغير علي وعلي ان ارضيه بافضل منها فابى ان يأكل منها وامر بالطعام للاسارى هذه الترجمة اشار بها رحمه الله
2:53الى ترجيح قول الجمهور وان العين المغصوبة لا يثبت عليها الملك للغاصب. ولو انه غيرها مثل الثوب الذي يخيطه والخشب الذي ينجره ابوابا وكذلك اذا غصب شاة فطبخها وشواها وطبخها او شواها
3:24والمعنى انه لا يملكها بمعنى انه يظمن يظمنها وتكون له وان المغصوب منه ليس له رجوع فيها لانه تصرف فيها وهذا قول الجمهور وذهب الاحناف الى انه اذا عمل فيها وتصرف فيها ملكها ويضمنها
3:46والضمان يختلف في هذه الحال وسيأتي وما للمتلف والخلاف فيه وسيأتي ان شاء الله في الباب الذي بعده ظاهر من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل تلك المرأة التي
4:10طب اخذت الكشات لم يملكها اياها بل اخرجها من ثم تسرع فيها عليه الصلاة والسلام من جهة انها اه من مصرفها الاسارى ان مصرفها الاسارى كما في الحديث وهذا يدل من حيث الجملة على حلها
4:33انها حلال لكن وقعت الشبهة من جهة انها اخذت بغير اذن صريح كما سيأتي ان شاء الله. قال عن عاصم بن كليب وهذا الحديث ظاهر اسناده انه لا بأس بعاصم بن كليب
4:52قال في التقريب صدوق والاظهر انه ثقة كما يظهر من ترجمته في في التهذيب وابوه كليب صدوق يظهر من درجة انه لا بأس به الاسناد جيد فيما يظهر وصحابي لا يضر ابهامه
5:17صحابي لا يضر ابهامه قد جاء الحديث من رواية جابر ابن عبد الله الرواية جابر ابن عبد الله باسناد صحيح مش نادي صحيح مختصر اسناد صحيح مختصر عند الامام احمد مسنده
5:41وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة كما في هذه القصة فقدمت له اه شاة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلوكها ولا يستسيغها عليه الصلاة والسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام
6:08اني اجد طعم شاة اخذت بغير اذن اهلها فقالت تلك المرأة يا رسول الله اننا لا نحتشم من ال سعد ولا يحتشمون منا نأخذ منهم ويأخذون منا. نأخذ منهم ويأخذون منا. وهذا الاسناد اصح
6:36وليس فيه ذكر اه زيادة على ما جاء في هذا الخبر الذي ذكره المصنف رحمه الله ولا ما جاء في رواية دار قطني فابى ان يأكل منها سؤال ان رجلا من الانصار اخبره
6:59وقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جاء في الرواية الاخرى انهم خرجوا في جنازة رجل كما في دول اخرى وجاء في المسند ايضا تفصيل اكثر وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع
7:21استقبله داعي امرأة هذا هو الصواب جاء في بعض الكتب المصابيح وغيره امرأته والصواب داعي امرأة وانه ليس الذي دعاه امرأة المتوفى بل دعته امرأة احبت ان تكرمه وان تطعمه عليه الصلاة والسلام
7:49لانه كما قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لال جعفر طعاما فهم يصنع لهم الطعام لا انهم يصنعون الطعام قال فلما رجع استقبله داعي امرأة في دلالة ايضا على جواز اجابة دعوة
8:13المرأة يعني لو جواز دعوة المرأة حينما تدعو وكل هذا حينما يكون مع الحشمة هذا هو الاصل في المسألة كما جاء في هذا الحديث واجابة الدعوة عامة فلما رجع استقبله داعي امرأة
8:35فاجاب النبي عليه الصلاة والسلام فجاء وجيء بالطعام فيه انه لا انه لم يوضع الطعام قبل ذلك وان هذا هو الاحسن اذا امكن ذلك مع ان هذا يختلف في عادات الناس
8:56ولهذا قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام فقربه اليهم تقربه اليهم فقال الا تأكلون يعني انه لم يقربهم اليه بل قربه اليهم والمعنى قدمه لهم بعدما جلسوا انه لم يضعه قبل ذلك
9:19ويحتمل مثلا انه حينما يكون اه المدعوون موجودين مثلا فيكون وجودهم في هذه الحالة تقدم على الطعام وان كان الطعام مثلا يحظر في مكان اخر ثم يدعون اليه وان هذا لا بأس به
9:44والعادات في هذا تختلف لان هذا من جنس العادات اللي تختلف من بلد الى بلد ومن زمان الى زمان وقد ذكرنا ذكر العلماء ابن القيم وغيره اداب الضيافة العظيمة في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة
10:05فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوظع فوظع يده في دلالة على المبادرة بالكرامة وعدم التأخير لانه كما قال فجاء وجيء بالطعام ولهذا من حسن الكرامة تعجيل التعجيل هو تحقيره
10:30يعجله ولا يتباهى به مثلا كما هو المعتاد من الناس بدون بلا مبالغة في هذا ولا يؤخر الطعام عليهم فيفوت بعض المصالح على الناس في تأخرهم لقد جاء وجيء بالطعام
10:54ووضع يده ووضع القوم فاكلوا، فيه دلالة ايضا على ان كبير القوم هو الذي يبدأ كما ان النبي عليه الصلاة والسلام ان الصحابة رضي الله عنهم لم لم يضعوا ديهم او حتى بدأ النبي عليه الصلاة والسلام
11:13وايضا هذا يختلف لان احيانا يكون الاذن يعني وضع الطعام اذن بتناوله وهذا ظاهر فوضع يده حينئذ وضع الطعام اذن بتناوله ولا يشترط مثلا ان يكون صاحب الطعام او الضيافة
11:33آآ مثلا يدعوهم ويقول تفضلوا شموا ابدأوا وان كان هذا يختلف. يعني في كثير من البلاد وبعض العادات الناس في الغالب ربما ينتظرون ولهذا ينبغي مبادرة ولا ينتظر جميع الناس حتى ينتمي خصوصا اذا كان جمع كثير فانه قد يشق على
11:56من تقدم مثلا وبالجملة هذه امور ترجع الى العادات من الامور المباحة فليس فيها تقييد بامور معينة. كلما كان الكرامة اقرب الى تعجيل الطعام والى المبادرة به كان احسن وافضل في الكرامة
12:28فوضع يده وضع القوم فاكلوا. في دلالة على ايضا الاكل يكون باليد وانه اتم واكمل تناوله باليد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بثلاث اصابع كما ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام
12:45فنظر اباؤنا في دلالة على انه كان معهم من اولادهم صغار الصحابة كانوا كأن هذا في هذه الجنازة وانهم ذهبوا اليها فحظرها الصغار والكبار والجمع الكثير هذا فيه فضل عظيم في حضور الجنازة
13:04مصلحة للميت ومصلحة. نفس الحاضرين لما فيه من الاجر العظيم فنظر اباؤنا فيه آآ يعني هذا دليل على ان ان هذا الرجل كان صغيرا الصحابي مبهم كان صغيرا واخبر بعد ذلك
13:26وانه كان مع اه اولاد الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب الى الجنابة ثم رجع فنظر اباؤنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلالة حضور صغار مجالس الكبار
13:46وحضور الصغار محل الولائم مع الكبار والحرص على تعليمه الاداب ومجالستهم للكبار وان هذا مما يربي فيهم الاخلاق الحميدة تعلم الاداب العظيمة وفيه ملاحظة الصحابة رضي الله عنهم ومتابعتهم لاحوال النبي عليه الصلاة والسلام
14:15ولهذا قال فنظر اباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يلوك ولم يمضغها يبتلعها حرصهم على معرفة هديه عليه الصلاة والسلام. مع ان
14:37السنة المعروفة او من اداب الطعام ان الانسان ما ينظر الى حينما يتم اطعام لا ينظر اليه متى يجعل نظره عليه في تناوله وفي اكله فان هذا قد يكون في احراج لمن؟ هو معه
14:54بل عليه ان يحيي المكان الاجتماع بالحديث الطيب فدون ان يدقق مثلا في بعض الاشياء ونحو ذلك وهذا كما عليه الصلاة والسلام هدي اصحاب رضي الله عنهم وفيك ما تقدم
15:20ان الصغار كانوا مع الكبار قال فنظر اباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمتان يلوك لقمة يلوكها لم يستسغها لم يقبلها عليه الصلاة والسلام ثم قال اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها
15:43وهذا مثل ما جاء في الشاة التي سمى فيها عليه الصلاة والسلام بخيبر سمتها تلك اليهودية وفي انها انها تخبرني هذه الذراع ان فيها سما انها اخبرته هذا من اية من معجزات الكرامات وهذا محتمل
16:03ان هذا من هذا الجنس اه او اوحي اليه عليه الصلاة والسلام بشيء فالله اعلم لكن الحديث فيه كما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستسغ اه هذه اللقمة
16:23ولا اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها فقالت المرأة يا رسول الله اني ارسلت الى البقيع تبينت المرأة عذرها في ذلك وانها ارادت الشراء فلم تجد فارسلت الى جار جار لجاء انه في الارض عامر
16:49آآ ابن ابي وقاص في رواية عند احمد فارسلت الى جار لي قد اشترى شاة علمت ان اشجار اشترى شاة ان ارسل لي بها ان ارسل بها الي بثمنها في زمنها ارسل الي بها بثمنها
17:15فيه دلالة على ان لا بأس بمثل هذا ان يطلب المشتري من البائع التولية وهو شراء الشيب مثل ثمنه وان هذا ليس من المسألة المنهي عنها لانها ذكرتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم
17:32واعلى لذلك وايضا يعني كما هو ظاهر ان الذي اشتراها لم يشتريها لم يشتريها للتجارة انما اشتراها للبيت بما يظهر اشترتها بثمانيها. اشترتها بثمانية وان هذا لا بأس وفيه دلالة على شراء المرأة من الرجل بيع المرأة وشراء
17:56المرأة منها فارشدت ان ارسل الي بها ارسل بها الي بثمنها وفي دلالة على ان البيع غيره من العقود ليس له الفاظ محددة بل باي صيغة ينعقد البيع وان هذا هو قول
18:19يعني جماهير اهل العلم وهو الصواب في هذا وان المقصود من البياعات والعقود هو التراضي الاعتبار في العقود بالقصود بالالفاظ بالمباني لا بالالفاظ والمعاني هذا هو المعتبر في العقود وان كان بعض الفقهاء فرقوا بين بعض العقود
18:43بين النكاح والبيع وذكر والفاظ لكن يعني الصواب ان جميع العقود كلها تجري بما اعتاده الناس وبما تعارفوه بينهم وهذا يختلف من بلد الى بلد ومن زمان الى زمان هنا قالت ارسل الي بثمنها
19:04يعني لم تقول صيام مثلا اشتريتها مثلا ابتعتها منك مثلا ونحو ذلك لان المقصود هو الرضا واذا علم الرضا وتبين بصيغة ظاهرة هو اه تراضيا على ذلك تم البيع فلم يوجد يعني لم تجد صاحب البيت
19:30فارسلت الى امرأته فارسلت امرأته فارسلت الي بها فارسلت الي بها وهذا هو الذي يعني فيه يعني شاهد من جهة الترجمة ان المرأة تصرفت امرأة جارها تصرفت في هذه الشاة وارسلت
19:57وكأنها ايضا هي في الحقيقة من اول الامر ما ارسلت اليها لانها علمت ان الاذن لابد منه من صاحبها بخصوص ان هذه شاءت ليست شيئا يعني يسيرا بل هي له ثمن خصوصا في ذلك الزمن ايضا
20:16فان لها ثمن مثل هذا وهي وهي ماله فارسلت المرأة بهذه الشاة يعني دون اذن الزوج ودون معرفة اذنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعميه الاسارى هذا دلالة على انها حلال. وانها جائزة
20:41ودلالة ايضا استدل بها بعض العلم على ان ذبيحة السارق حلال وان كان فعله حرام لكن نفس الذبيحة لو ذبحها مثلا سرق ذبيحة ذبيحة فانها حلال وان كان يغرم هذا الشيء
20:57انما هي لا تحرم بذلك لا تحرم بذلك على الصحيح احمد وابو داود والدار قطني وفي لفظ له وفي لفظ له يعني ثم قال اني لاجد لحم شاة ذبحت بغير اذن اهلها
21:31اني لاجد لحم شاة ذبحت بغير اذن اهلها هذا اللفظ فيه ذبحت وان قال اخذت هذا اشرح الدلالة للترجمة وتلك اخذت وهذا صريح ايضا لان قوله اخذت مع قوله اجد لحم شاة هذا واضح
21:59ان المراد ليس مجرد انها اخذت لا اخذت وذبحت وطبخت لانه قارنه باللحم الذي تناوله عليه الصلاة والسلام بغير اذن اهلها. بغير اذن اهلها في دلالة على ان الاهل له اطلاقات
22:19ويراد بهذا المالك في هذه الشاة قالت يا رسول الله اخي وانا من اعز الناس علي الظاهر هذا يعني وهذه الرواية طريق عاصم ابن كليب. كما تقدم يحتمل انها ذكرت ان اكون اخي من جهة
22:44اخوة الاسلام او ان اخي اخوة في النسب وانا من اعز النعسان الرواية الاخرى الرواية التي قبل الظاهر انها انه جار وليس هناك صلة نسب بينها وبينهم ولو كان خيرا منها لم يغير علي. يعني لو كانت هذه الشاة التي اخذتها
23:06خيرا من هذه الشاة لم يطلبها ولم يغير علي. وعلي ان ارظيه بافضل منها هي قالت ايضا انا سوف اعطيه افضل من فأبى ان يأكل منها وامر بالطعام للأسارى. هذه رواية فيها فأبى ان يأكل منها
23:23رواية ابي داود ليس فيها ابى ان يأكل منها محتملة يعني يعني ان صحت يعني ان صحت في هذا اللفظ مع اللفظ المحفوظ هو اللفظ المتقدم وايضا جاء شاهده كما تقدم من حديث
23:48جابر رضي الله عنه في في مسند احمد باسناد صحيح وان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما قال في الرواية عن ابي داود ونقلت ان لما قالت رضي الله عنه انا لا نحتشم من ال سعد بن معاذ ولا يحتشمون منا يعني بين
24:09نأخذ منهم ويأخذون منا اه ولم يذكر في هذه الرواية شيئا زائدا ولم يذكر انه ابى عليه الصلاة والسلام ويحتمل ان يقال والله اعلم ان الرسول اقرها على ذلك قالت ان
24:26لا نحتشم منه لكن قوله انه قوله في نفس الحديث انه يجد طعمه شاهد بغير اذن اهلها قد يؤدي هذا القدر الدال على انها اخذت بما يشبه الغصب وان كانت ليست غصبا من كل جهة لكن
24:48بغير اذن اهلها هذا يجري مجرى الغصب وهذه المسألة من بوب عليها رحمه الله في دلالة على ان الشيء الذي له ثمن فانه ينبغي توقيه ولا تنبسط اليد فيه الا باذن صريح
25:15من مالكي حتى ولو كان الذي ينبسط فيه من اهل البيت من زوجه وولده ما دام انه لم يقع اذن صريح في هذا ظاهر النص انه لا يجوز التصرف فيه
25:32وان كان الادلة دلت على جواز ان تتصدق المرأة من طعام بيتها وان لها اجرها بذلك ولزوجها بما اكتسب وللخادم مثل ذلك حديث عائشة وفي حديث ابي هريرة يوم رأت تصدقت من بيت زوجها من غير اذن فلها نصف اجره. قال من غير اذنة
25:56وهذا جاء في الشيء اليسير كما في حديث عند ابي داود امرأة قالت يا رسول الله انا كل على ابنائنا وازواجنا فما لنا من اموالهم؟ قال لا الرطبة تأكلنه وتهدينه. الرطبة
26:17تأكلنه وتهدينا. قال ابو داوود الرطب نحو الخبز المرق واللبن. الشيء الذي لو ترك لفسد يعني خاصة في يعني في ذلك الوقت معنى انه لو ترك انه يا الصدفة تبادر بالصدقة لكن الرطب
26:37كل شيء رطب. بعضهم يرويه الرطب لكن صواب الرطبة يعني مما هو رطب من مرق ولبن وخبز ما هو رطب يعني مع انه لم ييبس لها ان تتصدق به وهذا جاء في عدة اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث ابي امامة
27:01خمسة وجاء في رواية عند ابي داوود انه انني سألنه يا رسول الله عن الطعام يعني هل تصدق بالطعام من بيوت ازواجنا قال ذاك افضل اموالنا يعني في هذا اللفظ افضل اموالنا
27:21وفي هذا الرطبة تأكلنا وتهدينا لان المراد به طعام خاص مما له ثمن. اما الشيء الذي يكون من جنس اللاطمة الرطبة التي يخشى تلفها انها لا بأس من التصدق بها كما هو عادة النساء او كما هذا هو المعروف
27:46ايضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيته عليه الصلاة والسلام كانت عائشة رضي الله عنها تتصدق الشهيد يسير وهكذا يعني يأتي مثلا السائل ونحو ذلك فيسأل فلا يشترط ان ان تستأذن
28:04لذلك ويكفي في ذلك الاذن العرفي. اما الشيء الذي له زمن وله قيمة فلا بد من الاذن اللفظي ان يكون صريحا في ذلك اما هذا فيكفي فيه الاذن العرفي المعروف بينهم في هذا
28:23والذي يظهر والله اعلم ان السبب في ذلك هو او ان الامر فيه مبني على ان هذا له ثمن كما لان هذه شاة ولهذا روى الامام احمد مسنده عمرو بن يثرب الظمري
28:42ان رجلا قال يا رسول الله ان رجل قال يا رسول الله ارأيت ان لقيت غنم ابن عمي؟ لقيت غنم ابن عمي اخذ منها فاخذت منها شاة ايحل لي ذاك
29:05يعني هو قال ابن عمي والمعنى كأنه يعني يريد ان يقول انه لا يكره ذلك فاخذت منها شاة هل علي شيء في ذلك او اخذت شاة فاجتررتها فهل علي في شيء
29:28قال ان وجدتها ان وجدت تحمل شفرة وجنادا فلا تمس او قال ان لقيتها نعجة تحمل شفرة وجنادا فلا تمسها لقيت هذه الشاة من شياه ابن عمك تحمل شفرس سكين
29:52عندها الجناد الذي تطبخ فيه توقد به النار عندك الة الذبح والسكين وعندك ما تطبخ به وهو الزينات متهيأ نستطيع ان تذبحها وتهيئها وتستطيع ان توقد النار فتطبخها البرية فلا تمسها
30:16وهذا الحديث بالطريق عمارة وليس بذاك المشهور لكنه في معنى الحديث المذكور في هذا الباب وهذا وهذا الباب او هذا الحديث دال على ما تقدم من جهة الغصب وانه يجري في هذا وتقدم تقريره
30:42وان الصواب في هذا قول الجمهور قول الجمهور وان من غصب وان من الشيء الذي يؤخذ بالاذن بغير اذن فانه يجري مجرى الغصب في هذه الحالة ان ادركها صاحبها قبل ان يتصرف فيها رجع فيها
31:01وان ادركها بعد سلفها كأن تكون شاة ذبحها مثلا او ثيابا فصلها وخاطها فانه يجب ان يرفع يده عنها ويضمن لذلك لكن قدر ما يضمن هذا يتعلق بمسألة الظمان المتلى في جنسه وان كان الصحيح كما سيأتي ان شاء الله
31:36ان المتلفات جميع المتى تضمن بمثلها وتضمن بمثلها خلافا المشهور في المذهب انها تضمن بقيمتها الا ما كان مكيلا او موزونا لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه هم ضيقوا المثل
31:58ذكروه في باب الغصب وضيقوه جاءت النصوص على خلافة كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سيأتي ان شاء الله كلام في في باب ما جاء في ضمان متلف بجنسه في الدرس الاتي ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
32:15والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد