أ.د. علي الشبل | شرح مجموع الحديث على أبواب الفقه (49)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه واقتفى اثرهم الى يوم الدين
0:17وسلم تسليما. اما بعد فهذا المجلس التاسع والاربعون بتدارس احاديث مجموع في الفقه والحديث على طريقة الجوامع الفقهية الاحكام جمعها وصنفها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم
0:44الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على ابواب الفقه في سياق الحديث على كتاب الزكاة وله مع
1:12ابي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب. فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها فقد
1:32عصم مني ما له ونفسه الا بحقه وحسابه على الله نعم فقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه
1:50سلم لقاتلتهم على منعهم قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر رضي الله عنه للقتال فعرفت انه الحق. وفي رواية لمسلم عقالا
2:02هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين في ذكر اقوى الاجماعات التقريرية التي حصلت من الصحابة رضي الله عنهم في قتالهم لمانع الزكاة وذلك ان العرب اي اكثر العرب
2:24ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت قريش ثبتها سهيل بن عمرو في ذلك الموقف الذي قال فيه النبي لعمر لعله ان يقوم في الاسلام موقفا يسرك او يعجبك
2:42ان سهيل بن عمرو لما ارتد الناس وقف في قومه وقال يا معشر قريش لا نكن اخسر الناس اخرهم ايمانا واولهم ارتدادا وثبت الله عز وجل ثقيف المغيرة ابن شعبة
3:04الثقفي رضي الله عنه وثبت الله طي لعدي ابن حاتم الطائي الذي اسلم فحسن اسلامه وهو اخر من اسلم من هؤلاء الثلاثة كان في اسلامه الفتح العظيم وقد اسلم الطي
3:27حيث انه حرم كلام رجال نسائه عليه كلام رجالي رجالهم عليه وحرم نساءه عليهم حرم نساء طي عليه حتى يؤمنوا عامة العرب ارتدوا فمنهم من امتد جحدا لنبوة رسول الله
3:47كمن امن بالاسود العنسي في اليمن في صنعاء وبطليحة الاسدي ونواحيها وبمن امن بمسيلمة الكذاب وسجاح في نجد ومن العرب من امنوا بترك الصلاة وترك الدين كله ومنهم من ارتد ايضا
4:14من العرب ما نرتد بترك الدين كله ومنهم من ارتدوا بمنع الزكاة والمقاتلة على منعها. وهم اكثر العرب فانهم لما منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها قاتلهم الصديق على منعها اولا فلما قاتلوا
4:40امرأة للامر عليهم بمنعها اجمع الصحابة على ذلك على تردد كان منهم في اول الامر من عمر وامثاله كيف تقاتل قوما يقولون لا اله الا الله قال ابو بكر رضي الله عنه بحزم المؤمن وثباته
5:01والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا او قال عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه لقاتلتهم عليه على اه جاء في رواية عناق وهي صغار البهم السخال
5:29جمع سخلة اوعى اوعقالا وهو ما يربط به البعير يربط به البعير فهو ما شرح الله له صدر ابي بكر شرح الله له صدر الصحابة وكان كما ذكر شيخ الاسلام اقوى الاجماعات التقريرية على
5:50ارتدادهم ومقاتلتهم على منعها لما قاتلوا على ذلك والزكاة ركن الدين حرمه الله في الصلاة في نيف واربعين اية من جحد وجوبها كفر ولو اداها ومن بخل بها لم يكفر ووقع في كبيرة
6:13فان بخل بها ومنعها وقاتل على منعها فهذه فهذا ردة ما الردة قتاله على منعها الردة منعها ثم قتاله على منعها. نعم قال رحمه الله زكاة بهيمة الانعام الاموال الزكوية
6:36خمسة بالاتفاق باجماع العلما الذهب والفضة وما كان في حكمهما من العملات النقدية وكذلك الخارج من الارض في وكيل ومدخر وبهيمة الانعام وهي البقر والابل والغنم زكاة عروض التجارة في قول عامة اهل العلم
7:10الاربعة الاولى فيها اجماع التجارة هو قول عامة اهل العلم ان الزكاة واجبة فيها نعم قال وعن مهز ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل سائمة في كل اربع
7:32ابنة لبون لا تفرق ابل عن حسابها من اعطاها فله اجرها. ومن منعها فان اخذوها وشطر ابله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لال محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء
7:50رواه احمد والنسائي وابو داود وقال شطر ما له. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. اخرجاه
8:02بهيمة الانعام ثلاثة معاني الاجمال البقر والابل والغنم وهي ستة على التفصيل فان الابل العربي اذا في السنام الواحد والاعجمية البخت والبقر نوعان البقر المعروفة والبقر النهرية وهي الجواميس والغنم نوعان الماعز وذكرها التيس
8:32والشياه وذكرها الخروف والكبش فهذه بهيمة الانعام التي تضحي وتهدى النسك ويعق بها عن المولود وهي التي تجب فيها الزكاة بشرط ان تكون سائمة وان تكون قد بلغت النصاب ونصاب الابل خمسة
9:00اذا بلغت خمسا حتى لو كان كنا صغارا ففيها الزكاة واذا بلغت عشرا فهو نصاب ثاني فالخمس فيها شاة والعشر شاتان والخمسة عشر ثلاث شياه والعشرون الى اربع وعشرون اربع شياه
9:23ثم ابن لبون وهي المسمات اليوم بالمفرود او المفرودة كما يأتي في كل ابل سائمة سماها سائمة لاشتراط السو وهو ان ترعى من الارض فان كان صاحبها يطعمها الدهر كله
9:44اطعاما لا تسوموا في الارض فهذا لا زكاة فيها على انها بهيمة انعام. وانما زكاتها على انها عروض تجارة اذا اعدها لبيع اللحم للتجار بها او بجلودها او بلحمها قوله في كل اربعين ابنة لبون يأتي تفصيلها
10:09الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يرسله الى العمال فمات قبل ذلك اخذه ابو بكر فبعثه ثم كان عند عمر فوجد مقرونا في وصيته رضي الله عنه
10:30قال من اعطاها مأتجرا فله اجرها. مؤتجرا اي يريد الاجر والثواب محتسبا ذلك فله اجرها ومن منعها ان اخذوها وشطر ابله في الرواية الاخرى ان اخذوها وشطر ماله هذا من باب التعزير بالمال
10:53يؤخذ منه هذه الابل ويؤخذ منها معها تعزيرا لمنع الزكاة فيها نصف ماله وهذه مسألة التعزير بالمال انا لولي الامر ان يعزر من يستحق التعزير بالمال المسماة اليوم بالغرامات ومن منعها فان اخذوها وشطر ابله وعزمة من عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى اي هذه الزكاة
11:28عزمه يعني امر واجب لا يحل لال محمد منها شيء لا للنبي ولا لاله واله زوجاته وبناته وابناؤه واعمامه وبنوهم ومواليهم في حديث مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه بل حديث في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه
11:58قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة اي زكاة في عبده ولا في فرسه هذا اصل على ان مالك الذي لا ينمو بيتك واثاثك وما تملكه من سياراتك وطعامك
12:19ومنيحة بيتك لا تجب فيها الزكاة فان تعدت المنيحة الى خمس فاكثر من الابل او اربعين فاكثر من الغنم او ثلاثين فاكثر من البقر وسامت اي رعت ففيها الزكاة كما ان البيت لو كان فيه نخل كثير
12:44يتجاوز انتاجه الخمسة اوسخ وهي ست مئة وهي ثلاث مئة صاع فان الزكاة واجبة فيه ان بعض البيوت فيها احواش واسعة او يلتحق فيها استراحات ويكون منتوج النخل من من التمر
13:09يزيد عن تسع مئة صاع وهي تسع مئة كيلو وهي ثلاث مئة صاع واذا زاد الانتاج عن مأخولهم عن تسع مئة كيلو وهي ثلاث مئة صاع التي هي خمسة اوسق
13:25فان الزكاة واجبة فيها والحالة هذه نعم قال ولمسلم ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر. لا تجب على العبد المملوك الذي يباع ويشترى ومثلها الامة صدقة الا الا صدقة الفطر اي زكاة الفطر
13:47لانها تجب على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه حديث ابي ابن عمر رضي الله عنهم نعم
14:07لاحمد عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها زكاة فقال ما جاءني فيها شيء الا هذه الاية الفاذة فمن يعمل ان المثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
14:23هذا الحديث اصله في الصحيحين بل هو في الصحيحين متفق على صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمير فيها زكاة قال ما جاءني فيها شيء دل على انه انما ينطق عن وحي يحييه الله اليه
14:43وشرع يوحيه الله اليه ما جاءني فيه الا هذه الاية الفاذة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وليست الحمير ولا الخيل من سائمة بهيمة الانعام
15:04وانما تجب الزكاة في الحمير والخير الحمير والخيل اذا اعدها للبيع والشراء كما ان سيارتك يجب فيها الزكاة اذا اعددتها للتجارة كما يأتي نعم قال وله قول علي ابن عمر رضي الله عنهما في اموال اهل الشام ورفيقهم وخيلهم هو حسن ان لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها
15:32يؤخذون بها من بعدك نعم. قال وروى الشافعي عن يوسف ابن ماهك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في مال اليتيم او في اموال اليتامى حتى لا تذهبها
15:46او لا تستهلكها الصدقة اموال اهل الشام وهم اهل الخراج ورقيقهم اي عبيدهم الذين يملكونهم من الرجال والنساء وخيلهم ليس فيها زكاة الا الجزية التي وجبت عليهم بها والجزية يقدرها ولي الامر بكل زمان
16:10ومكان بحسبه من غير ان يظلموا عليها في حديث يوسف ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا اي اتجروا في مال اليتيم حتى لا تذهبها
16:29او لا تستهلكها الصدقة هي الزكاة ما قال عمر اتجروا في مال اليتامى قبل ان تذهبها الصدقة. اي الزكاة وجاء ايضا عن غيره عن علي وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم
16:48وفيه ان الزكاة واجبة حق في المال لا في العين الزكاة متعلقة المال. ولهذا وجبت في مال اليتيم وهو صغير وفي ما لي المجنون هو غير مكلف ولا علاقة للزكاة بالتكليف
17:12والزكاة زكاتان زكاة المال متعلقة بالمال. وزكاة الفطر قبل العيد وهي متعلقة الذات الشخص صام او لم يصم اذا ادركته ليلة العيد فانها تجب عليه الزكاة على الصغير والكبير والذكر والانثى. وعلى الحر والعبد من المسلمين
17:41نعم وقاله عمر وعلي وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم وقال عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وليزكي ما بقي نعم هذا شهر زكاتكم من باب الاستحباب والا الزكاة فانما تجب على
18:03مرور الحول في الاموال الخمسة الا ما يتعلق الخارج من الارض فان زكاته تجب يوم نتاجه واتوا حقه يوم حصاده هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقظه وليزكي ما بقي
18:21قول عثمان هذا مع قول ابن عمر الاتي وابن مسعود فيما يتعلق بزكاة الدين كيف يزكى الدين الدين اذا كان عليك تخرجه تقضي دينك اولا وتزكي ما بقي فان كان الدين مؤجلا على اقساط
18:42وما حل من قسطه فانه لا تجب الزكاة فيه ونفرض ان زكاتك في الاول من ذي الحجة فما حل من الدين في اول ذي الحجة يخصم من مال الزكاة. وتزكي ما بقي بعد ذلك
18:59وان كان الدين لك على غيرك فهو له حالتان الحالة الاولى ان يكون الدين على من على معسر او على غني مماطل. ما يطلع منه القرش الا الشق والبعد بالتي ولت الايام
19:20مماطل نعاند نكابر الزكاة مرة واحدة اذا قبضت هذا المال الحالة الثانية ان يكون الدين على ملي يشترط في المليء ان يكون باذلا متى ما طلبته زكاتك اعطاك اياها متى ما طلبته ما لك عطاك اياه
19:43فهذا تزكيه كل سنة لان الدين الذي على الغني الباذل كالذي بين يديك. نعم رواه سعيد واحتج به احمد وقال اختلف ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فقال ابن عمر رضي الله عنهما يخرج ما استدان وانفق على ثمرته واهله
20:06ما بقي وقال الاخر يخرج ما استدان على ثمرته ويزكي ما بقي واليه اذهب اليه اذهب هذا قول احمد. نعم وعن علي رضي الله عنه في الدين المظنون قال ان كان صادقا يزكي اذا قبضه لما مضى
20:23ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما رواهما ابو عبيد. نعم. اذا كان الدين له على غيره يزكيه لما مضى واذا كان على هذا اذا كان على باذل اما اذا كان على غني مماطل او كان الدين على معسر فلا يزكى الا سنة واحدة مرة واحدة اذا قبض
20:47نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. رواه الترمذي نعم
21:00ما يجب الزكاة في المال حتى يحول الحول عليه حتى يحول عليه الحول فاذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وهذا اصح ما فيه انه موقوف قوله من استفاد مالا
21:17استفاده يعني اكتسبه من ميراث من هدية من تجارة ولا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه وليس مثل هذا اذا كان المال موجود اذا كان الماء الموجود لكنه لم تختم الاجراءاته
21:39فانه اذا قبظه يزكيه سنة واحدة كما في المقررات وكما في الميراث الذي يحبس لي انتهاء مشاكل الورثة وهذا يزكى اذا قبض سنة واحدة لانه في حكم المال الذي ليس بيده
21:59كالمال الذي عند المعسر او عند الغني المماطل. نعم قال ورواه موقوفا وقال هذا اصح. نعم. قال رحمه الله باب صدقة الغنم. ذكر الزكاة في الابل والزكاة في الغنم وهي احد بهائم الانعام
22:24وهذه الزكاة عليها الحول وبلوغ النصاب وان تكون سائمة ترعى اكثر الحول فان كان صاحبها يطعمها ويبيع منها فزكاتها عروض التجارة زكاة عروض التجارة يقدرها كلها كم ثم يقسم المبلغ على في نص بالمئة ربع العشر. يعني اقسمه على اربعين. الناتج هو الزكاة
23:01نعم وقال عمر رضي الله عنه تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها رواه مالك. نعم هذا قول عمر للعامل عمال الزكاة تعد عليهم حتى السخلة اذا العدد في الاربعين يشمل الكبار
23:19ويشمل الفحول والامهات وحتى السخال والجفار الصغار يحملها الراعي لانها لا تمشي ولا تأخذها لا تأخذها على انها من الزكاة مثلا عنده عشرين والفحول واحد والباقي سيخال منين ياخذوا الزكاة
23:45ما ياخذها من الصغار وانما يأخذها من الامهات وسيأتي انه لا يأخذها من مقولة ولا من دافع اي ترضع وهي الرب ولا يأخذها من اين من الفحل انما تؤخذ مما
24:07لا نتاجى معها نعم قال وسئل احمد عن الرجل عنده غنم سائمة ويبيعها بضعفها قال يزكيها على حديث عمر رضي الله عنه في السخلة يروح بها الراعي قيل فان كانت التجارة قال يزكيها على حديثه ناس
24:24وحماس رجل مر به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال مر بي عمر وعلى عاتقي قادمة يعني جلود تحملها قال له عمر اتؤدي زكاتك يا حماس قلت يا امير المؤمنين ما لي غير هذا الذي على ظهري؟ يعني هذي الجلود
24:54واهبة في القرظ قال ذاك مال وضع ووضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فاخذ منها اي اخذ الزكاة من هذه الجلود او من هذا الذي في القرض
25:13اذا من المال الذي تجب فيه الزكاة ما بلغ النصاب سيأتي في كل ما هو مقداره فزكاة الابل اذا بلغت نصابها خمس والغنم اربعون والبقر ثلاثون الخارج من الارض في كل مكين ومدخر
25:34زكاته كم اذا بلغ النصاب خمسة اوسخ ستون صاعا. خمسة في ستة كم؟ في ستين ثلاث مئة صاع والصاع ثلاثة كيلو. تسع مئة كيلو بعد اخراج ماذا الربع مما يأكلون ويهدون ويطعمون من يمر بهم
25:57ان كان المتبقي خمسة خمسة اوسخ ثلاث مئة صاح او تسع مئة كيلو فاكثر تجب فيه الزكاة. الذهب نصابها عشرون مثقالا اي ثمانون جراما الفضة مائتا درهم يعني خمس مئة وتسعين جراما
26:20والعملات الرقمية العملات الورقية المستعملة ما كان اقل احد النصابين اما الذهب او الفضة هذه الايام الفضة اقل من الذهب والزكاة كم هي النصاب الفضة وفي رمظان البنك المركزي اعلن على ان
26:45النصاب هو الف ومائتين وبضع المائتين تقريبا وثلاثين او او او خمسة واربعين نعم قالوا عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على
27:05يمين التي امر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه نعم هذا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. قد روى ذلك البخاري مقطعا له
27:23رواه احمد وغيرهم في كتابه عليه الصلاة والسلام الذي اراد ان يرسله للعمال فمات قبل ان بفعله ففعله ابو بكر قال ابو بكر فرظ رسول الله وسلم على المسلمين التي امر الله عز وجل بها فرائض الصدقة
27:44من سئلها من المسلمين اي سأل الصدقة على وجهها اي باستحقاقها بل يعطها ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه الحديث السابق لما سئل احمد عن الرجل عنده غنم سائبة ويبيع يبيعها بضعفها
28:04قال يزكيها لحديث عمر حتى في السخلة يروح بها الراعي يحملها قيل فان كان للتجارة قال يزكيها على انها عروض تجارة كما في حديث حماس نعم قال فيما دون خمس وعشرين من الابل الغنم في كل خمس ذود شاة
28:25يعني من خمس الى تسع فيها واحدة شاة من عاشر الى اربعطعش فيها شاتان ومن خمسة عشر الى تسعة عشر فيها كم ومن عشرين الى اربع وعشرين فيها اربع شياه
28:43ثم ما زاد يكون الزكاة فيها من الابل منها ابن اه ابنة مخاض ثم ابن لبون نعم قال فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض الى خمس وثلاثين. نعم وان لم تكن ابنة مخاض فابنوا لبون ذكر. نعم ابن لبون
29:08سميت امه بنت مخاض لان امه في اختها وهي المفرودة لم تزل مع امها لكنها انفردت ما اقل من سنة نعم قال فاذا بلغ ستا وثلاثين ففيها ابن تلبون الى خمس واربعين
29:31بنت اللابون امها فيها لبن من اخيها يعني اتمت السنة الاولى ومشت في الثانية نعم قال فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة طروقة الفحل الى ستين. نعم من ست واربعين الى ستين. الواجب فيها حقة
29:53وهي طرقة الفحل ما اتمت سنتين الى ثلاث سنين يسمى عند البدو اليوم باللقية جمعها لقاية ما اتمت سنة الى سنتين يسمونها البادية بالحقايق جمع حقة خلاف ما جاء في السنة
30:17اللي في السنة الحقة هي اللي تسمينها يسمونها الناس اليوم باللقية لانها تلاقي الفحل نعم قال فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين. نعم من واحد وستين الى خمسة وسبعين فيها جذعة
30:38وهي ما اتمت اربع سنين ودخلت ومشت في الخامسة ثم جذعة لم تثني بعد نعم قال فاذا بلغت ست وسبعين ففيها بنتا لبون الى تسعين ستة وسبعين الى تسعين فيها
31:00يعني فيها مفرودتان. نعم فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحم. الى عشرين ومئة. من ستة وسبعين الى تسعين فيها ما يسمى اليوم يسمونها البادية بالحقتين وهي ما لها سنة ومشت في الثانية
31:27فاذا بلغت واحد وتسعين الى مئة وعشرين ففيها حقتان فيها نقيتان نعم فان زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة. طيب خنطبقها لكم زادت على مية وعشرين
31:52عنده مئة وخمسين كم فيها يا عبد الله؟ ثلاثة ايش لا فيها ثلاث حقايق ثلاث حقائق يعني ثلاث لقاية كما يسميها البدو اليوم طيب عنده مئتين من الابل ها تقول
32:26يلا انت اربع بنات لابون تجامل راعي راعي البل. ها وش تقول انت؟ ها لأ فيها مئتين فيها خمس لقايا ولا اربع اجزاع اللي جاية اللي يسمونها البدو لقاية وهي في الشرع
32:58حقائق اربع من الحقائق هي خمس من الحقائق اما هي مئتين فيها خمس حقائق والا اربع اجزاعات نعم قال فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة جدعة
33:23وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه ويجعل معها شياطين ان استيسرتا له او عشرين درهما. الحمد لله واحد الزكاة عنده ابن سبعين من ابنه سبعين وش زكاتها جدعة ما عنده
33:48يدعى عنده يسمونها البدو لبقية ناخذ الحقة منه ومعها شاة وهي الفارق بين احقة ان لم يكن عنده شاتان يؤخذ منه عشرين درهم على ان الشاة بدرهم هذا في عهدي
34:10النبي عليه الصلاة والسلام عهد اصحابه الان تقوم الشاتين الوحدة بألف ريال تقريبا او بالف ومئة او الف ومئتين نعم قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا جدعة. فانها تقبل منه ويعطيه ويعطيه المصدق عشرين درهما
34:32او شاتين. الان عكسها الزكاة الواجبة عليه اربعة وسبعين فيها اذاعة خلها اقل فيها ستين فيها حقة ما عنده حقة عنده جذعة يأخذها منه المتصدق وهو عامل الزكاة ويرجع عليه شاتان
34:57يرجع عليه شاتين الجذعة عن عن هذه الحقة او يعطيه قيمتهما نعم قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما
35:23عدل لا شطط ولا ظلم ولا بغي تعطي الذي لك تعطي الذي عليك وتأخذ الذي لك نعم قال ومن بلغت عنده صدقة ابنة ابنة لبون وليست عنده الا حقة فانها تقبل منه يعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين
35:45نعم. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون. وعنده ابنة مخاض فانها تقبل منه. ويجعل معها شاتين استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقته بنت مخاض وليس عنده الا ابن لبون ذكر
36:04فانه يقبل منه وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده الا اربع من الابل فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. ان يشاء ربها ان شاء صاحبها وهو ما بلغ النصاب من ما لم يبلغ النصاب. عنده اربع من الابل
36:22لا زكاة واجبة عليه عنده تسع وعشرون من البقر لا زكاة واجبة عنده ثمان وثلاثون من الغنم لا زكاة واجبة الا ان يشاء ربها ان يتصدق بذلك نعم قال وفي صدقة الغنم في سئمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة
36:48نعم فان زادت ففيها شاتان الى مئتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة فاذا زادت. ففي كل مئة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرما. نعم واحد عنده الف من الغنم كم زكاته يا اخواني
37:07ها عنده الف راس كم تاخذ الزكاة منها يقول لا الله يخلف ها يا عبد الرحمن فيها عشر عن كل مئة واحدة رحت للشمال ما شاء الله عند الواحد منهم عشرين الف راس
37:30كم زكاتها عن كل مئة واحدة منها ما يؤخذ من الزكاة الهرمة اي كبيرة السن ولا ذات العوار اي المريضة والعورة ولا يؤخذ منها التيس اي الفحل الا اذا رضي بذلك صاحبها. لان التيس معد لماذا؟ للاقراع والفحل معد للاقراع والظراب
38:02لا يجتمع يجمع بين متفرق لاجل الزكاة اذا كان عنده غنم وماعز ما يجمع بينها لك عنده غنم وابل ما يجمع بينها لاجل الزكاة اما اذا كان عنده غنم وماعز يجمع بينها لانها جنس واحد
38:22ولا يفرق بين مجتمع يقول لا ابى افرق ابخلي شي المدينة وشي بالرياض وشي بالقصيم حتى ما يؤخذ منه الزكاة مرة واحدة يقول حتى ما تبلغ بخلي ثمان وثلاثين بالرياض
38:41بالخارج تسعة وثلاثين باء الشرقية حتى ما تجب الزكاة نقول لا لا يجوز ان تفرق بين المجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين والخليطان هما الشركاء يسمى يسمى الخلط والخلط
39:04في السائمة بخمسة اشياء في المرعى واحد والمراح واحد والفحل واحد والراعي واحد والوايت او المورد للماء واحد اذا اجتمعت في هذا الخمس فهي مال خلط يجب الزكاة على مجموعهما
39:26هذولا عندهم اربعين من الغنم واحد يملك تسعة يملك ثلاثين والثاني يملك عشر وهي تسوم كم فيها شاة واحدة ويتراجعان بينهما بالسوية وشوية رجعان بالسوية الشاة الواحدة قيمتها الف ريال
39:45هذا يملك ثلاثين وهذا يملك عشر يقول هذا يدفع ثلاثة ارباع وهذا يدفع الربع. هذا تراجعهما تراجعان بينهما اي في الزكاة بالسوية واذا كانت سائمة اذا كانت سائمة رجل ناقصة من اربعين شاة
40:07واحدة ليس فيها زكاة الا ان يتصدق ربها اي يتصدق بذلك صاحبها نعم قال ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المتصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية
40:34واذا كانت سئمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة. فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر فاذا لم يكن المال الا تسعين ومئة درهم فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. رواه احمد ابو داوود والبخاري وقطعه. نعم
40:53في المال المنقود ذهبا او فضة ربع العشر فان لم يكن المال اي مال الرقة الفظة الا تسعين ومئة لان الزكاة في كم؟ مئتي درهم وليس فيها زكاة الا ان يشاء ربها. نعم
41:13ولابي داوود والترمذي وحسنه عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها الى عمر حتى توفي
41:25قال فاخرجها ابو بكر رضي الله عنه من بعده فعمل بها حتى توفي. ثم اخرجها عمر رضي الله عنه من بعده فعمل بها قال فلقد هلك عمر يوم هلك رضي الله عنه ان ذلك لمقرون بوصيته فقال كان فيها في الابل في كل خمس شاة. حتى تنتهي الى اربع وعشرين. ثم ذكر
41:45ما تقدم في الفرائض وفي الغنم من اربعين شاة الى عشرين ومئة. فاذا زادت في ثيان شاتان الى مائتين فاذا زادت ففيها ثلاث شياه. الى ثلاث مئة فاذا زادت فليس فيها شيء حتى تبلغ اربعمائة
42:01فاذا كثرت الغنم ففي كل مئة شاة وكذلك لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فهما نعاني بالسوية لا تؤخذ وهرمة ولا ذات عيب من الغنم
42:15هذا الكتاب كتاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه انس عن ابي بكر وبعثه الى الافاق وحاسب الناس عليه هو اللي على الذي عليه المعول في انصبة الذهب والفضة وانصبتي
42:34في بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم نعم وفي هذا الخبر عن سالم مرسل فاذا كانت احدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعة تسعا وعشرية ومئة فاذا كان الثلاثين ومئة ففيها بنت لبون وحقة
42:57حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومئة. هذي مقاربة لما قال فيها ثلاث بنات لابوه مقاربة لما فيها الحقة او الجذعة. نعم قال حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومئة فاذا كانت اربعين ومئة ففيها حقتان وبنت لبون. حتى تبلغ تسعا واربعين ومئة. فاذا كان
43:18خمسين ومئة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومئة فاذا كانت ستين ومئة ففيها اربع بنات لبون. حتى تبلغ تسعا وستين ومئة. فاذا كانت سبعين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون وحق
43:34حتى تبلغ تسعا سبعين ومئة. فاذا كانت ثمانين ومئة ففيها حقتان وابنتا لبون. حتى تبلغ تسعا وثمانين ومئة فاذا كانت تسعين ومئة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة فاذا كانت مئتين ففيها اربع حقاق او خمس
43:54اي اي السنين وجدت وجدت اخذت؟ رواه ابو داوود. وفي هذا قوله للعامل اي السنين او اي سن وجدته مناسبا اخذته ان اخذت ما زاد تدفع فرقا الفرق للمزكي وان كان
44:14اخذت الانقص يدفع المزكي للمتصدق ما هو على ولي الامر له ان يبدلها باقيامها ما يأخذ منهم عينة يأخذ قيمتها له ذلك مراعاة للمصلحة لان الزكاة في اخذها من اهلها وفي صرفها في مستحقيها من من حقوق المتعلقة بولي الامر
44:38ومن المناطاة به واذا طلبها ولي الامر لم تبرأ الذمة الا بدفعها اليه كما هو الان في بلدنا المملكة العربية السعودية السجلات التجارية عروض التجارة خلاصة التمر والحبوب زكاة وبهيمة الانعام يطلبها ولي الامر
45:02لا تبرأ الذمة الا بدفعها اليه نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم في شي يا اخوان
45:21نعم من مئة من اربعين الى مئة وعشرين واحدة نعم نعم والثنية ثنية اللقية عند البدو هي الحقة في الشرع والحجة عند البدو هي هي بنت اللابون عند في الشرع
45:56ما اتمت سنة ومشت في الثانية تسمى ببنت اللبول لان امها فيها لبن من اختها هي ما ما بين ستة اشهر الى سنة في بنت اللبون هي بنت المخاض او ابن المخاض
46:13يسمونه الناس من من نزولها حوارة الى اربعة اشهر ومن الاربعة اشهر الى سنة مفرودة الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا