توصيل غير المسلمين إلى دور عبادتهم أو أماكن الفجور/الإثنـين(30-1-2023م)فتاوى علي الهواء مباشرة
0:00اعمل سائقا واحد الاشخاص اتفق معي على توصيله الى الكنيسة للصلاة وارجاعه الى بيتي كل يوم احد واخر يطلب توصيله الى كازينو للخمار او ملهى ليلي انا لا علاقة لي لا بالكازينو
0:18ولا بالملهى ولا بالكنيسة. انا يلبس الراكب ووصله لنقطة الاياه. اللي هو حادثها لي وكل واحد مسئول. هل انا علي تبع او جرم في فعل هذا نقول له يا رعاك الله
0:36جمهور اهل العلم على ان مثل هذا القراء لا يحل لما يتضمنه من الاعانة على الباطل وعبادة غير الله او على معصية الله عز وجل لان النصارى او غير المسلمين عموما
0:55وان كانوا يقرون على دينهم نعم لكن ليس لنا ان نعاونهم على شيء من شعائرهم ومن دينهم الباطل المحرف لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
1:09جاء في المدونة يقول قلت ارأيت الرجل ايحل له ان يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك فقال لا يحج له لان مالكا قال لا يؤاجر الري نفسه في شيء مما حرم الله
1:26ولا يكري داره ولا يبيعها لمن يتخذها كنيسة ولا يرقي دابته ممن يركبها الى الكنيسة في المدونة ايضا يقول قلت ارأيت ان اجرت داري ممن يتخذها كنيسة او بيت نار
1:45وانا في مصر من الامصار او في قرية من قرى اهل الذمة فقال قال مالك لا يعجبني ان يبيع الرير داره ممن يتخذها كنيسة ولا ان يؤاجر داره ممن يتخذها كنيسة ولا يبيع شاته الى المشركين اذا علم
2:04انهم يشترونها ليذبحوها لاعيادهم او لاصنامهم ولا يكري دابته منهم اذا علم انه انما استكروها ليركبوها الى اعيادهم هذا قول جفور اهل العلم خالف بهذا الاحناف فذهبوا الى جواز الاجارة في في مثل هذه الصورة
2:26باحد كتب الاحناف وجاز تعمير كنيسة وحمل خمر ذمي بنفسه او دابته باجر لا عصرها. ما ينفعش يعصر هو الخمر يقوم بتصنيعها يعني لقيام المعصية في ذلك بعينه فهذه الصورة تجوز عند الاحناف وممنوعة عند الجمهور ومذهب الجمهور هو الاحوط
2:47والابرأ للذمة والاحمد للعاقبة الجزء الثاني تزين ملهى ليل سائق حيوصل واحد الى هذه اه الى مكان من تلك الاماكن في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا بمؤتمره حول المهن والاعمال والوظائف
3:14خارج ديار الاسلام القرار الحادي عشر في هذا المؤتمر يقول العمل في مجال قيادة سيارات الاجرة عندما يكون في محمول الراكب او على بدنه شيء من المحرمات لا يجوز للسائق التعاقد على نقل المحرمات
3:36كالخمر والخنزير ونحوه لما ورد في الخمر من لعن حاملها ولما تقر في الشريعة عامة من ان الله اذا حرم شيئا حرم الاعانة المباشرة او المقصودة على تداوله. دي الفقرة الاولى
3:53فقرة التي بعدها اذا جرى التعاقد على نقل الراكب فانه يغتفر ما يكون في محموله او على بدنه من المحرمات لان العقد لم يرد ابتداء عليها وانما ورد على نقل الركاب وهو في ذاته عمل مشروع ما لم يعلن الراكب عن قصد محرم
4:15ثم قال يكره للسائق التردد على الاماكن التي تشيع فيها الفاحشة والرزيلة. منطقة الكازينوهات لا ينبغي له ان يسعى بسيرته ليلتقط عميدا من هذه من تلك الاماكن وتشتد الكراهية في الاوقات التي يكثر فيها التردد على هذه الاماكن وتحمله الى التعامل مع
4:41اصحابها وفي غيرها متسع لعمله لا اله الا الله محمد رسول الله