استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

عمدة الطالب - الشرح الجديد (57) كتاب العتق وبداية كتاب النكاح

0:00بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين
0:22اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد وقد وقفنا في كتاب عمدة الطالب الشيخ منصور رحمه الله تعالى عند كتاب العتق
0:43اسأل الله ان يعتق رقابنا ورقابكم من النار تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين
1:02قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العتق يسن عتق وكتابة من له كسب. ويحصل بقول وصريحه اعتقتك او حررتك ونحوه. وكنايته ان يا مولاي او لله ونحوه وبملك لذي رحم محرم كاب واخ وخال. وبتمثيل برقيقه. ويصح تعليق عتق بشرط
1:27ويعتق بوجوده وبموت وهو التدبير ومن اعتق جزءا من قنه عتق كله. ومن مشترك عتق نصيب شريكه ايسر بقيمته نعم قال رحمه الله تعالى كتاب العتق العتق في اللغة الخلاص
1:51يعني عتق من كذا اي خلص منه وانتهى واصطلاحا تحرير رقبة وتخليصها من الرق والرق هو آآ وصف آآ يقيد الانسان ويعطيه بعض الاوصاف لم تأتي به الشريعة ابتداء ولكن
2:16بعث النبي صلى الله عليه وسلم والرق موجود في العالم في كل الحضارات آآ شرقا وغربا عربا وعجما كان الرق موجودا فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يلغ نظام الرق
2:37من اصله وذلك لان النظام نظام الرق كان متغلغلا في المجتمعات وكان جزءا اساسيا من المجتمع ولا يمكن ان يقوم المجتمع الا به في ذلك الوقت ولكن الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم اصلاح هذا النظام
3:01والسعي لتخفيفه الى ان يصل الى الغاءه وما في هذا الباب وكثير من الابواب اللي مرت معنا دلائل واظحة على هذا من مظاهر اصلاح نظام العتق نظام الرق في ذلك الزمان
3:23سد الابواب غير المشروعة للرق فان الرق كان له عدة روافد منها ما هو اه يتعلق بالخطف خطف الاحرار واسترقاقهم فحرمه الاسلام كذلك هناك من وسائل او روافد الرق المدينة المعسر
3:50فان المعسر اذا لم يستطع ان يسدد ما عليه من دين يسترق وهذا حرمه الاسلام كذلك من روافد الرق التي حرمها الاسلام اه قضية عقوبة للسارق مكان اه في قصة يوسف عليه السلام
4:16ان من عقوبة السارق ان يسترق كل ذلك سد بابه آآ النبي صلى الله عليه وسلم وابقى الاسلام رافدان فقط من روافد الرق بل ان صح التعبير رافد واحد وهو الاسترقاق في الجهاد
4:40فقط والرافد الثاني ان صح اعتباره رافدا وهو الرق بالولادة يعني اذا انجب العبد والامة ولدا يصير رقيقا تبعا لوالده فقط ما عدا ذلك لا يجوز ان يسترق انسان آآ بغير هاتين الطريقتين
5:07يعني ما يصير ان الانسان يأتي ويقول انا حتى لو اختار هو ان يكون رقيقا ما يصير رقيق الا في جهاد ولادة يعني انجاب الرقيق اما الجهاد ايظا ليس الامر مفتوحا
5:28انما يخير الامام تخيير مصلحة لا تخيير شه اذا استأثر عددا من المشركين بين امور بين قتلهم وبين استرقاطهم وبين المن بلا مقابل ومن اطلاق سراحه بلا مقابل. وبين اخذ الفدية
5:53واحد من الخيارات الأربعة الإسترغاء ليس وجوبا ليس خيارا وجوبيا وانما هو مجرد خيار مصلحة لا خيار تشاهي هذا من جهة اه تقنين روافد الرق من جهة اصلاح نظام الرق نفسه
6:13كان الرقيق يعاني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من يعني مظاهر كثيرة من سوء المعاملة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام واصلح كثيرا من احوال الارقاء على سبيل المثال قال النبي صلى الله عليه وسلم اخوانكم خولكوا
6:36يعني الارقاء جعلهم الله تحت تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فل يطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فان كلفتموه فاعينوه يعني انظر اصلاح احوالهم في الغذاء ياكلون نفس السيد اصلاح احوالهم في اللبس يلبسون نفس السيد
7:07والا يكلفوا فوق طاقتهم وهذا كله من اصلاح اه احوال الارقاء بل حتى في استعمال العبارات يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم عبدي وامتي وانما يقول فتاي وفتاة
7:31حتى الالفاظ يعني اه هذبها النبي صلى الله عليه وسلم الجانب الثالث جانب تخفيف هذا النظام تدريجيا والاسلام ما عنده مشكلة حتى ان ينتهي هذا النظام وهذا ظاهر جدا من جهة الترغيب المطلق في العتق
7:55وهذا كما في اول هذا الكتاب كتاب العتق يسن عتق عتق وكتابة من له كسب يسن يعني لاحظ وفي هذه وهذا الفرع الفقهي يجيب عن السؤال الذي يقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر قرارا او امرا
8:21بالغاء هذا النظام من اصله الجواب اذا تأملنا هذه هذا السطر نعرفه يسن عتق وكتابة من له كسب اما من ليس له كسب ماذا سيفعل اذا اعتقناه لان الشريعة توجب على السيد
8:43طعاما العبد وكسوته وسكنه كأنه واحد من اولاده فاذا اعتقه وين يروح؟ اذا ما عنده بيت يسكنه ولا عنده طعام ولا شراب قد يهلك صح ولا لا لذلك ليس من المصلحة في ذلك الزمان
9:04الغاء نظام الرق وانما فتحت النبي عليه الصلاة والسلام ابواب اخرى اه تصلح هذا النظام وتخففه حتى ينتهي لذلك يسن عتق وكتابة من له كسب نفهم من ذلك انه لا يسن
9:24عتق وكتابة من ليس له كسب بل قالوا يكره نصوا على الكراهة يكره عتق وكتابة من لا كسب له وذلك لانه سيهلك لن يجد طعاما يأكله ولن يجد شرابا يشربه
9:43وكذلك الا يخاف منه الفجور الا يخاف منه الفجور فانه اذا منه الفجور لا يعتق واذا علم وتيقن منه انه اذا عتق سيفجر حرم عتقه نصوا على ذلك ايضا يسن عتق وكتابة. العتق هو التحرير بلا مقابل
10:13ان يحرره الى مقابل والكتابة هي تحرير العبد بمقابل ان يتفق السيد مع عبده على ان يدفع له اقساطا او نجوما يعني اموال معينة على يعني فترات او على اشهر او على
10:36يعني على حسب الاتفاق مقابل حريته يسن العتق وتلو الكتابة لمن له كسب ويحصل يحصل العتق في اقوال وبافعال يحصل العتق بالقول وبالفعل اما القول فهو نوعان. صريح وكناية الصريح هو الذي يحصل العتق به
11:03بدون نية ولو بلا نية اما الكناية فلا يحصل العتق الا بنية. لا يحصل العتق به الا بنية العتق مثل ما سيأتي الطلاق الطلاق ايضا صريح وكناية الطلاق الصريح هو الذي يقع ولو بلا نية
11:25والكناية هو الذي لو سمحت لو لو سمحت صوت بس الله يخليك العتق الصريح يقع ولو بلا نية اما الكناية فلا بد فيها من نية فقال ويحصل بقول وصريحه اعتقتك
11:49اذا كان ذكر واذا كانت انثى اعتقتك او حررتك ونحوه اعتقتك او حررتك ونحوه يعني انت حر مثلا انت عتيق مباشرة يصير حراء وكنايته انت مولاي لماذا او او ما الفرق بين الصريح والكناية
12:12الفرق ان الصريح ما لا يحتمل الا معنى واحدا وهو معنى العتق اما الكناية فهو ما يحتمل معنى او اكثر فكلمة انت مولاي تحتمل ارادة العتق لان اذا عتق بمجرد العتق يصير مولى له
12:32ويحتمل انت مولاي يعني مناصري وناصري وحبيبي مثلا فلما احتمل اللفظ معنيين احتجنا الى النية حتى يعني نصحح احد المعنيين او لله يعني انت لله كلمة انت لله تحتمل العتق وتحتمل
12:55انت لله يعني مثلا اه عملك لوجه الله مثلا ونحو ذلك. ونحوه من العبارات قال وبملك لذي رحم محرم وكأب كاب واخ وخال وبتمثيل برقيقه هذا النوع الثاني من أنواع
13:16طرق العتق وهو العتق بالفعل بدون قول يحصل العتق بالفعل بدون قول بامور اولا ملك لذي رحم محرم. يعني من ملك عبدا هو من ارحامه يعني بينهما رحم محرم ابيه
13:42او اخيه او خاله او عمه او جده او نحو ذلك عتق فورا بمجرد الملك واضح قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لن آآ يعني يوفي احدكم اباه الا ان يجده عبدا
14:04فيشتريه فيعتقه او كما قال صلى الله عليه وسلم شرعا بمجرد دخوله في ملكه سواء بشراء او هبة او ارث او نحو ذلك يعتق مباشرة هذا النوع الاول من انواع العتق بالفعل
14:24النوع الثاني وبتمثيل برقيق وهذه صورة من صور رعاية الاسلام للارقاء. وصيانتهم وحمايتهم وهي آآ منع تعذيبهم والاعتداء عليهم جسديا كلمة تمثيل ما معنى تمثيل يعني اعتداء جسدي تشويه يعني
14:53يكويه مثلا او يقطع له عضوا منه او يعذبه او يعني يكون امر زائد عن الظرب فهذا بمجرد حصوله يعتقد يصير حر على طول وهذا كله من صيانة الاسلام في الرقيق
15:16ثم قال رحمه الله ويصح تعليق عتق بشرط يصح يعني لا يشترط ان يكون العتق منجزا. يصح ان يعلق بشرط ويعتق بوجوده يعني بوجود هذا الشرط مثل ايش اذا جاء فلان فانت حر اذا دخل رمظان فانت حر اذا فعلت كذا فانت حر وهكذا
15:39فبمجرد حصول ما علق الشرط عليه يعتق هذا العبد وبموت بموت تعود على او معطوفة على بشرط يعني ويصح تعليق بموت يعني موت من السيد ندامات هذا الشبي بالحرية خلاص
16:01المقصود موت منو؟ السيد وهذا يسمى التدبير التدبير هو تعليق عتق العبد على موت سيده ويسمى العبد المعلق حريته على موت سيده المدبر وكلمة التدبير مأخوذة من الدبر والدبر هو اخر الشيء
16:28يعني ان السيد ربط وعلق حرية هذا العبد بدبر حياته واضح قال رحمه الله ومن اعتق جزءا من قنه كلمة قن بمعنى العبد الخالص هنا مصطلحات عندنا عبد وعندنا قن
16:51وعندنا اه رقيق وعندنا مبعض ومدبر ومكاتب وام ولد سبع مصطلحات سبعة مصطلحات اولا العبد العبد هو الذكر المملوك سواء كان مملوكا كلا او بعضا فهو اعم نعم من المبعض
17:30ويدخل تحته المكاتب والمدبر كل هؤلاء في النهاية عبيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم هذا العبد يقابله في الانثى امة يقابله في الانثى امة
17:50تمام الامة هي الانثى المملوكة بعضها او كلها. ثلاثة القن القن هو عبد الخالص الرق ليس فيه جزء من الحرية وهو اخص من العبد القند اخص من العبد فكل قن
18:16عبد وليس كل عبد الا وعندنا ايضا المبعض المبعض هو من بعضه حر وبعضه عبد جزء منه حر وجزء منه بغض النظر عن نسبة الحرية والرق فيه وعندنا المدبر مرة معانا قبل قليل هو الذي علق حريته على موت سيده
18:43وعندنا المكاتب هو الذي اشترى حريته بمال يدفعه الى سيده على نجوم واقساط وعندنا ام الولد وهي الامة التي ولدت من سيدها شنو بعد؟ قلنا هذا العبد والامة والرقيق الرقيق هو اسم لكل هؤلاء. كل هؤلاء من الرقيق. فهو الاسم العام اللي يشمل كل هؤلاء
19:19سواء ذكر او انثى مبعض او قن فاعم كلمة هي كلمة الرقيق او الرق فهنا يقول من اعتق جزءا من قنه. عرفنا ان القن هنا هو العبد الخالص الذي ليس فيه شيء من الحرية
19:37من اعتق جزءا من قنه عتق كله قوله من اعتق جزءا اي مما لا ينفصل عنه حال الحياة من اعتق جزءا اي مما لا ينفصل عنه حال الحياة كيده ورجله
19:54زين او نصفه قال نصفك حر ربعك حر. قلبك حر رئتك حرة يدك حرة. اي كلمة من هذه الكلمات يعتق كله لكن لو اعتق شعره او ظفره مثلا او سنه
20:14فهذه آآ لانها ليست في حكم المتصل كما يقولون هي في حكم المنفصل لذلك لها احكام لها نظائر فمن آآ مثلا على سبيل المثال قلنا في باب اه الطهارة نواقض الوضوء مس
20:36الذكر الانثى هو الانثى الذكر لشهوة صح لكن لو مسك شعرها ما ينتقض لان الشعر في حكم المنفصل ظفرها كذلك سنها كذلك لان هذي تسقط حال الصحة والحياة الحين قص الشعر يطيح السن
20:56وينقص الظفر كوضع طبيعي بخلاف اليد والعظم والقلب ونحوه قال ومن مشترك عتق نصيب شريكه الايسر بقيمته يعني شنو؟ المشترك هو العبد الذي يملكه اثنان فاكثر العبد الذي يملكه اثنان
21:17يسمونه مشترك اذا عتق نصيب شريك من الشركاء يعني مثلا رجل يملك عبدا فمات فورث هذا العبد ابناه نص بنص فقام واحد منهم اعتق نصيبه فصار هذا العبد نصفه حر
21:41من تشوف الشريعة الى العتق المسألة الاولى من اعتق نصف عبد عتق الكل لان الشريعة تبي العتق لذلك كل مسألة فيها عتق تجد الشريعة تريد ان تغلب جانب العتق. منها هذه المسائل
21:59فلو كان انت بروحك اللي تملكه واعتقت جزء منه يعتق كله. كيف؟ غصبا عليك. ما في شيء اسمه اعتق نص او ربع دون البقية وان كنت شريكا مع شخص فاعتقت جزءا منه
22:12يسري ايضا العتق وجوبا اذا كنت تملك قيمته. فنلزمك بدفع القيمة لشريكك ويعتق. اذا لم تملك قيمته ما يعتق الا الجزء الذي اعتقته لذلك قال ومن مشترك من مشترك معطوفة على قنه يعني ومن اعتق جزءا من قنه عتق عتق كله ومن مشترك اي ومن اعتق جزءا من مشترك
22:41عتق نصيب شريكه الثاني ان ايسر بقيمته اي الاول يعني اذا رجل اسمه عمرو اخوه اسمه خالد عمرو يملك نصف عبد وخالد يملك النصف الاخر فقام عمرو واعتق شريكه انه اعتق نصيبه
23:08اللي هو نصف هذا العبد هل يعتقل نصف الثاني ولا لا؟ نقول ننظر اذا كان عمرو موسرا يملك مالا تلقائيا يعتق نصيب خالد ويلزم عمرو لدفع المال لخالد فان لم يكن موسرا
23:30لا يعتق نصيب خالد فيصير هذا العبد مبعض نصفه حر ونصفه عبد احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل اذا باع سيد انه نفسه بمال منجم نجمين فاكثر صاحب
23:50فاذا اداه عتق وولاؤه له. وان عجز عاد غنا وتصحيح كتابة ام ولده وبيع المكاتب. واذا ادى لمشتريه عتق وولاؤه له ويملك كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله ويتبع مكاتبة ولد ولدته بعدها كأم ولد ومدبرة
24:16نعم قال رحمه الله فصل هذا الفصل يا اخواني في احكام الكتابة احكام الكتابة والكتابة هنا بمعنى شراء العبد نفسه من سيده كما قلنا قبل قليل قال رحمه الله اذا باع سيد قنه. الاصل في الكتابة قول الله جل وعلا وكاتبوهم
24:37ان علمتم فيهم خيرا اذا باع سيد قنه نفسه باع سيد انه نفسه يعني باع نفسه عليه السيد القن هو يملك القن. باع القن حق منو وحق نفسه فيعتق يعتق نفسه بنفسه
24:58بمال منجم منجم يعني مقسط منجم اي مقسط يدفع على نجوم. والنجوم بمعنى اقساط فاكثر صحة وهذا يسمى الكتاب فاذا اداه يعني هذا العبد عتق على طول اخر قسط يدفعه
25:19وولاؤه له كلمة وولاؤه له يعني وجود علاقة تسمى الولاء. والولاء لحمة كلحمة النسب علاقة كعلاقة النسب اذا تذكرون في المواريث قلنا من اسباب الارث ثلاثة النكاح والنسب والولاء العلاقات البشرية
25:52في علاقة نسب اللي هو القرابة اخ عم خال ابن عم هذا يسمونه نسب وفي مصاهرة اللي هو الزواج زين وفيه ولاء. الولاء علاقة تنشأ من العتق. فمن اعتق انسانا صار ولاءه له
26:13وكلمة ولاء تطلق على الطرفين على المعتق وعلى المعتق يقول فلان مولى فلان والمعتق مولى فلان ولذلك تقرأون في كتب التراجم فلان من موالي قريش او مولى قريش او القرشي مولاهم
26:37ما معنى ذلك؟ معناه انه قد اعتقه رجل من قريش واضح طيب يكون الولاء للمعتق يعني كونه كاتبه ودفع له مال لا ينفي نسبة الولاء للسيد وان عجز ما قدر يدفع
27:00يعني دفع قسط قسطين ثم عجز ما قدر يكمل عادة قنا وتصح كتابة امي ولد ام الولد مثل ما قلنا ام ولده ام الولد هي الامل التي آآ انجب منها
27:20السيد ولد وهذا الفصل الاتي يتكلم عن احكامها ام الولد من احكامها التي ستأتي انها تعتق بمجرد موت السيد ولكن هذا لا يمنع انه اذا رغبت في استعجال حريتها وتريد ان تعتق قبل موت السيد لها ذلك
27:41وبيع المكاتب المكاتب حتى يسدد جميع الاقساط يبقى عبدا يصح بيعه ولكن ينبغي بل يجب ان يعرف المشتري ان هذا العبد ترى مكاتب ويستمر دفع اقساط الكتابة الى السيد الجديد فاذا دفع له عتق
28:12لذلك قال واذا ادى لمشتريه عتق وولاؤه له. يكون ولاؤه لمن للمشتري الجديد تمام قال ويملك كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله. هنا ويملك كسبه اي كسب نفسه يعني المكاتب اذا كسب شيئا هو الذي يملك كسبه ما يروح للسيد
28:38ونفعه وكل تصرف يصلح ماله يعتبر لهذا العبد المكاتب قال ويتبع مكاتبة يعني الامة المكاتبة ولد ولدته بعدها كأم ولد ومدبرة يعني شنو الان الامة المكاتبة وام الولد والمدبرة. كل هؤلاء الثلاثة موعودون بالحرية
29:09المكاتبة موعودة بالحرية متى اذا سددت وام الولد اذا مات سيدها والمدبرة اذا مات سيده طيب هذه الاماء الثلاث اذا انجبنا بعد هذه الحالات بعد كونها ام ولد وبعد كونها مكاتبة وبعد كونها مدبرة
29:34كل من تنجب بعد ذلك يتبعها في الحرية اذا حصلت فتعتق هي ومن انجبته بعد ذلك. نفهم منه انه من انجبته قبل ذلك لا يدخل في الحرية. نعم هنا مسألة
29:51من كاتب عبده فادى العبد ما عليه عتق ويلزم السيد بارجاع ربع المال الذي كاتبه عليه وجوبا اذا سدد الشريعة تلزمه ان يرجع له ربع ما دفع وذلك دليل ذلك ما روى النسائي
30:20السنن الكبرى بسند صحيح عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل واتوهم من مال الله الذي اتاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم
30:36ربع الكتابة وفسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الاية بذلك لذلك اوجب الامام احمد رحمه الله على من نجح اه مكاتبه في سداد كل الاقساط من باب المساعدة له لمواجهة الحياة الجديدة ان صح التعبير
31:00انه سيكون حرا يجب على السيد ان يرجع له ربع ما دفع. على حسب عاد الاتفاق اللي بينهم يرجع للربع احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل اذا اولد حر اماته او امة ولده او امة لاحدهما فيها شرك فوردت ما فيه صورة ولو خفية
31:24ام ولد له تعتق بموته من كل ما له ولو قتلته واحكامها كامة في وطئ واستخدام واجارة ونحوها. لا فيما ينقل الملك او يراد له كالبيع والوقف والرهن نعم قال رحمه الله فصل
31:45هذا الفصل في امهات الاولاد. احكام ام الولد. وقد اشرنا اليها قبل قليل اذا اولد حر امته. يعني انجب منها ولدا او امة ولده يعني وطئ امة ولده فانجب او امة لاحدهما فيها شرك
32:05بغض النظر عن حكم وطأه انه ما يصير يطأها لكن لو حصل فولدت ما فيه صورة ولو خفية يعني انجبت جنينا فيه صورة ولو خفية صارت ام ولد له ما احكام ام الولد
32:25شتصير؟ قال تعتق بموته مباشرة من كل ماله ولو قتلته ما معنى تعتق بموته من كل ماله يعني قبل تقسيم التركة ما ناخذها من الورثة لا هذا المال طبعا هي جزء من المال اساسا
32:51هي جزء من المال لكن اول ما يموت الانسان يؤخذ من رأس المال مباشرة مؤنة التجهيز والوصايا والديون هي تؤخذ قبل ذلك قبل مؤنة التجهيز حتى تصير حرة وخلاص ما يحاسبونها ولا يحسبونها من ظمن التركة. هذا معنى قوله من كل ماله. ولو قتلته
33:19رغم اننا في الميراث من قتل مورثه لا يرث نقول هنا يختلف الحكم. لو قتل فرضا انها قتلته لانها ليس ميراثا اصلا لا تمنع من الحرية واحكامها كامة. اما قبل ان يموت السيد هي حالها حال الامان
33:42في وطئ واستخدام واجارة ونحوها لا فيما ينقل الملك. لا يجوز له بيعها ولا يجوز له رهنها ولا وقفها ولا هبتها لا يجوز بيع امهات الاولاد او يراد له كالبيع والوقف والرهن ونحوه. نعم
34:02احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح يسن لذي شهوة ويجب ان خاف زنا. ويباح لمن لا شهوة له. وهو معها افضل من نفر العبادة وسنة نكاح واحدة دينة اجنبية بكر ولود. وله نظر ما يظهر غالبا ممن اراد خطبتها. ومن ذات محرم
34:25ويحرم تصريح بخطبة معتدة ولو من وفاة. دون تعريض لمبانة. ويباحان لبائن منه تحل له وهي في جواب كهو والتعريض اني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوه وتحرم خطبة على خطبة مسلم اجيب ولو تعريضا. لا ان رد او اذن او جهل الحال. ويسن عقد مساء يوم
34:53يوم الجمعة وان وان يخطب قبله بخطبة ابن مسعود قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح وهذا كتاب يعني اه بداية مسائل جديدة عن كل ما سبق تتعلق باحكام النكاح وما يتعلق به بعد ذلك من طلاق وخلع ونحوه
35:22قال رحمه الله كتاب النكاح النكاح معشر الكرام آآ يطلق لغة على الجمع بين الشيئين كما قال الشاعر ايها المنكح الثريا سهيلا امرك الله كيف يجتمعان هي شامية اذا ما استقلت
35:46وسهيل اذا ما استقل يماني ايها المنكح الثريا سهيلا يعني الجامع بينهم. وهذا بيت او مثل يطلق على من اراد ان يجمع بين شيئين متناقضين لا يمكن الجمع بينهما هذا في اللغة اما في الاصطلاح فالنكاح في الاصطلاح
36:07يطلق على معنى ايه على معنى العقد وعلى معنى الوطء فيطلق على العقد فيقال هو عقد يعتبر فيه لفظ نكاح او انكاح وتزويج في الجملة ويطلق كذلك على معنى الوطء والجماع وهو معروف
36:30طيب قال يسن لذي شهوة. بدأ رحمه الله باحكام النكاح التكليفية احكام النكاح التكليفية تجري عليها الاحكام الخمسة يجري عليها الاحكام الخمسة بدأ بحكم السنية لانه هو الاصل الاصل في النكاح انه مسنون. فقال
36:54يسن لذي شهوة اللي في شهوة اي ولا يخاف الوقوع في الزنا لا يخاف الوقوع في الزنا وعنده شهوة نقول له يسن لك ان تتزوج وذلك لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب
37:20من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء هذا الحكم الاول قال ويجب ان خاف زنا هذا الحكم الثاني يجب النكاح متى يجب النكاح
37:40متى يجب ان يتزوج الانسان قال يجب ان خاف زنا يعني اذا ترك النكاح ولو ظنا ولو كان الخوف هذا ظني وليس يقيني لماذا؟ لانك ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب
38:02قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب والحرام هنا الزنا لا يتم تركه الا بالزواج. فيصير الزواج حينئذ واجبا
38:19ويباح لمن لا شهوة له. هذا الحكم الثالث. حكم التكليف الثالث ويباح لمن لا شهوة له يعني واحد بكبر سنه مثلا او مرض فيه او علة ما ونحوه ليس له شهوة نقول له يباح ما يسن
38:39وانما فقط مباح طيب هناك مسائل ما ذكرها من الاحكام وهو الحرمة متى يحرم النكاح قالوا طبعا الحكم الرابع يحرم النكاح اذا كانت المرأة مما لا يجوز نكاحها كمحرم مثلا
39:02او معتدة او في حبال زوج ونحو ذلك هذا نوع من انواع النكاح المحرم كما يحرم النكاح كما نصوا عليه بدار الحرب الا لضرورة ان يتزوج الانسان بدار الحرب الا للظرورة
39:23لماذا؟ قالوا لان النكاح في في دار الحرب يعرض عرظه للانتهاك دار حرب يعني ناس اعداء يعني ما تأمن ان يعتدوا عليك او على اهلك لذلك حرموا ان يتزوج في دار الحرب
39:42طيب متى يكره النكاح متى يكره بقي الحكم الكراهة قالوا يكره اذا ظن ظلم زوجته او عدم اعطائها حقها. ليس قطعا وانما ظلم يكون فيه طباع مثلا معينة او فيه
40:03اه بخل مثلا او فيه نوع من انواع الاسباب التي تؤدي الى حرمان المرأة من حقوقها نقول له يكره له حتى لا يعرض نفسه للوقوع في المحرم ثم قال رحمه الله وهو معها افضل من نفل العبادة
40:24وهو اي النكاح معها اي مع الشهوة مع الشهوة افضل من نفع من من نفل العبادة. ليش؟ لاشتماله على جملة من الفوائد والمصالح. منها تحصين فرجه ومنها تحصين فرج زوجته
40:44ومنها القيام عليها والنفقة عليها. ومنها ايجاد الذرية الذين يعبدون الله جل وعلا. ومنها تكفير الامة ومنها تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها انشاء الاسرة المسلمة مصالح كثيرة جدا
41:05فلذلك مصلحة النكاح افضل من نفل العبادة. لو سأل سائل انا عندي شهوة ولكنني ارغب في التفرغ للعلم تفرغ للعبادة قل لا الافضل ان تتزوج لان الزواج عبادة وفيه مصالح متعدية اكثر من مصالح
41:27ما ذكرت ثم قال رحمه الله ويسن نكاح واحدة او وسنة نسختان وسنة نكاح واحدة دينة اجنبية بكر ولود المذهب انه يسن نكاح واحدة لا اكثر لان الزيادة على الواحدة تعريض للنفس للوقوع في المحرم. فان العدل شرط
41:52والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الذي يتزوج اكثر من امرأة ولا يعدل يأتي يوم القيامة وشقه مائل فلذلك من تكفيه امرأة واحدة فالافضل الا يزيد حتى لا يعرض نفسه
42:07في اه هذه العقوبة ثم ذكر جملة من الصفات التي يستحب للرجل ان يعني يتحراها في المرأة التي يريد الزواج منها فقال دينة يسن وسنة نكاح واحدة دينة. دينة يعني الدين
42:30ذات دين وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك
42:54يعني ان الناس ينكحون لهذه الاسباب اما لجمالها واما لحسبها ولنسبها ولمالها كن انت ممن ينكح المرأة لاجل دينية ولا يعني ذلك ان هذه الصفات غلط او ان لا يتحراها الانسان او لا يطلبها لا وانما المقصود ان الصفة الاهم
43:16هي الدين اجنبية ما معنى اجنبية اي ليست من قرابة الزوج مش اجنبية يعني غير عربية لا ليست من قرابته لماذا لماذا قال يصن نكاح اجنبية؟ هناك عدة اسباب اولا
43:39لانه كما يقولون انه يكون انجب يكون ولده اكثر نجابة سبحان الله يعني نكاح الاقارب اه يقولون في عرضة لامراض الامراض الوراثية وسبحان الله الولد من نكاح الاباعد يكون افضل وانجب كما يقولون
44:03هذا يعني مشتهر عن الاولين واظن حتى يعني متأخرين يثبتونه هذا سبب. السبب الثاني وان لم يذكره الفقهاء في كتبهم لكنه سبب ملحوظ انه لو حصل طلاق فيما بينهم وهم اجانب
44:23ينتهي تنتهي المشاكل بانتهاء الزواج صح ولا لا خلاص كل عائلة على قولتهم تمشي في حال سبيلها ولا يكون بينهما مشاكل. لو كان لكن لو كانوا اقارب يعني لو كان متزوج بنت عمه
44:42او بنت خالة وصار بينهما ما يحدث بين الازواج من خلاف ويتطور هذا الخلاف الى ان يحصل طلاق كم بالمئة نسبة ان تسلم العلاقة بين اهل الزوج واهل الزوجة؟ قليل
45:02صح ولا لا هذه امها وابوها سيتعاطفون معها وهذه امها وابوها سيتعاطفون معها فاذا كانت الام هي اخت الام او الاب هو اخ الاب او اخ الام قد يحصل بينهما قطيعة
45:18واضح؟ لذلك اذا استطاع الانسان ان يبتعد عن الزواج من اقاربه فهو افضل لذلك قالوا اجنبية بكر والبكر هي التي لم يسبق لها الزواج فهي افضل من الثيب بالنسبة يعني الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك
45:42ونحوه ولوط لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فان قال قائل كيف اعرف انها ولود ها ان كانت ثيبا فالامر واضح اذا كان انجبت وان لم تكن ثيبا فيعرف من محيطها
46:03يعني اخواتها ونحوهم وهذه بعض الصفات ذكرها المصنف رحمه الله فيما يسن له نكاحها قال وله نظر ما يظهر غالبا ممن اراد خطبتها ومن ذات محرمه من عزم على نكاح
46:28امرأة يجوز له النظر اليها وهذا النظر يا كرام له شروط ثلاثة يعني متى يجوز ان تنظر الى المرأة بغرض الخطبة هذي متى يجوز اول شرط ان تكون عازما على الزواج
46:54قاصد الزواج مو والله خلني اشوف وبعد ما اشوف افكر اتزوج ولا لا؟ لا ما يصير لا رقم واحد لابد يكون شنو عازم وقاصد فعلا الزواج مو مجرد يتطمش على بنات الناس
47:13وهو داخليا مو معزم واضح؟ او مثلا غاصبين اهله تعال شوفها انت بس وهو داخليا ما يبي ما يصير لا يجوز له ذلك هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يغلب على الظن
47:33ان يزوجوه اما اذا ما غلب على الظن ان يزوجوه كان يكون بعيد يعني هناك اه اسباب كثيرة تمنعهم من تزويجه. ايا كانت هذه الاسباب ويعلم انه بعيد انه يزوجونه
47:49او يرضون فيه ما يصير يطالع هذا البنت واضح؟ الشرط الثالث ان لا ينظر اليها نظر تلذذ انما نظر يعني يجاهد نفسه ان يكون نظر خالي من التلذذ والشهوة والاستمتاع
48:07هذي ثلاث شروط طيب ينظر الى ماذا قال وله نظر ما يظهر غالبا كالوجه والرقبة واليد والقدم وهنا عندنا قولان الحقيقة في تفسير ما يظهر غالبا قول حصر جواز الرؤية في هذه الاعضاء الاربعة
48:35الوجه والرقبة واليد والقدم لان الوجه مجمع المحاسن يبين اذا كانت جميلة ولا لا والرقبة تبين لون بشرتها لما الوجه يمكن ما يبين الرقبة تبين لون البشرة والجسم واليد تبين النحف والسمن
49:03والقدم كذلك تبين ذلك الذي يظهر ان المذهب يقصد حصر هذه الاصناف الاربعة دون غيرها. يعني ما يصير ينظر الى شعرها مثلا او الى ساقها مثلا او الى في راعيها ونحوه
49:25والقول الثاني انه اه يعني هذه على سبيل المثال لكن هو يصير ويطالع شعرها ويطالعها بلبسها اه الكامل والله اعلم. يعني في الذي يظهر لي والله اعلم انه لا. المقصود الاربعة
49:43وجه الرقبة واليدين والقدمين وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امرأة وقدر ان يرى بعض ما يدعوه الى نكاحها فليفعل ولا بأس ان يكرر النظر يعني اذا شافها مرة واراد او هي ارادت ان ينظروا الى بعض مرة ثانية ما في مانع ومرة ثالثة ما في مانع
50:10اذا كانت النية صحيحة وقاصد فيها الزواج فعلا طيب قال ومن ذات محرمه. يعني ويجوز كذلك ان ينظر من ذات محرمه اه الوجه وهكذا. طبعا قوله من ذات محرمه آآ يؤيد جواز النظر الى الشعر بالنسبة للمخطوبة صح؟ لان الانسان ينظر من ذات محرمه
50:40الى شعرها صح ولا لا؟ والى ما يظهر غالبا لكن في في في شرح الهداية قال ويباح نظر ذلك وكذلك في المنتهى والاقناع ويباح نظر ذلك يعني الوجه والرقبة واليدين والقدمين ورأس وساق
50:59من ذات محرم فجعلوا كأنهم فصلوا ذات المحرم وجعلوا نطاق الرؤيا اليها اوسع من نطاق الرؤية المخطوبة وطبعا يكون ذلك بلا خلوة لا يجوز ان يختلي بها لانها لا زالت اجنبية عنه
51:21لا زالت اجنبية عنه وان شئت ان تضع هذا شرطا رابعا فلا بأس الشرط الرابع ان يكون بلا خلوة ان يكون بلا خلف ثم قال رحمه الله ويحرم تصريح بخطبة معتدة ولو من وفاة دون تعريض لمبانة ويباحان لبائن منه تحل
51:43وهي في جواب ويحرم تصريح بخطبة معتدة اولا المعتدة هي المرأة التي تقضي العدة سواء كانت هذه العدة من وفاة او عدة طلاق رجعي او عدة طلاق فاذا صار عندنا المعتدات نوعان معتد رجعية
52:09ومعتد بائنة. معتد الرجعية التي طلقها زوجها الطلقة الاولى او الطلقة الثانية تعتد كم على حسب ان كانت ممن تحيض تعتد ثلاث حيض وان كانت ممن لا تحيض ثلاثة اشهر. وان كانت حامل
52:26حتى تضع حملة المعتدة الرجعية يحرم خطبتها تصريحا وتلميح حرام لانها هي كانها زوجة يعني كأنك تخطب واحدة متزوجة حرام كما انها يحرم عليك ان تخطب امرأة متزوجة من رجل
52:50بل هذا امر خطير وهذا هو التخبيب يسمونه وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها. فيروح لامرأة متزوجة يقول لها تطلقي من زوجتش وانا اتزوجك
53:03هذا حرام. هذا يسمونه التخبيب. اي افساد المرأة على زوجها كذلك المعتدة معدة رجعية هذي حرام هنيئا يكلمها حتى لو كان بشكل غير مباشر انه يريد خطبتها اما المعتد البائن اللي ما في مجال لزوجها انه يرجعها مثل الطلقة الثالثة بعد الطلقة الثالثة زين؟ او المعتدة من وفاة
53:33فهذه يجوز التعريض في خطبتها دون التصريح لذلك قال ويحرم تصريح بخطبة معتدة ولو من وفاة دون تعريض لمبانة اذا التصريح بعدة بخطبة المعتدة يشمل جميع انواع المعتدات رجعية وغير رجعية من وفاة ومن طلاق ومن خلع ومن غيره
54:00يحرم التصريح بخطبة اي نوع من انواع المعتدات. اما التعريض فيباح للمبالاة. قال من وفاة دون تعريض لمبانة يعني المعتد البائن لقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به
54:19من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم قال ويباحان لبائن منه تحل له شنو يعني يباحان يعني التصريح والتعريض لبائن منه هو هو الذي ابانها تحل له مثل ابانا ها دون الثلاث
54:47يعني واحد طلق زوجته وابانها دون يعني بانت منه من الطلقة الثانية او الطلقة الاولى انه يباح له ان ينكحها في عدتها فيباح له ان يصرحها ان يصرح بخطبتها وهي في جواب كهو. يعني
55:09لا يجوز لها ان تصرح بقبول الخطبة طيب التعريظ كيف يعني يكون التعريض شلون يعرض يعني مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة بنت قيس لما قال لها اذا
55:27فرغت فاذنيني يعني اذا خلصتي من عدتش اعطيني خبر او اني في مثلك لراغب او يعني اه نتكلم عن موضوع الزواج اذا خلصتي من العدة وهكذا يعني عبارة غير صريحة
55:47هذا لا بأس اما تصريح انا اريد زواج الزواج منك او اخطبك او نحو ذلك فهذا كما قلنا لا يجوز وهي كذلك هي ما يجوز لها ان تصرح بالموافقة هي ممكن تعرض بالموافقة
56:06يقول لا يرغب عن مثلك مثلا مثلا ونحو ذلك وهي في جواب كهو. والتعريض كذكرني اني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوه وتحرم خطبة على خطبة مسلم اجيب ولو تعريضا. لا ان رد او اذن او جهل الحال
56:33جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة اخيه
56:44حتى ينكح او يترك. لا يجوز ان يخطب الرجل على خطبة اخيه قال وتحرم خطبة على خطبة مسلم اجيبه اذا صار عندنا الخاطب نوعان خاطب اجيب وخاطب لم يجب. ما معنى اجيبه
57:04يعني تمت الموافقة عليه مبدئيا او يسمون ركن اليه يعني خلاص باقي بس موضوع شنو بعض الاجراءات وتحديد موعد عقد الزواج خلاص تمت الموافقة اذا انت تدري ان فلان خطب وعطوه
57:27بس ما عقد يحرم عليك ان يدخل عرف وتروح تقول انا ترى بخطبها بعد وانا انا اعطيكم مهر زيادة انا كذا هذا حرام ليش ما يخفى ما فيه من شنو؟ من دناءة اول شي
57:44في دناءة وفي كذلك في غار الصدر حط نفسك بموقف الطرف الاخر تتظايق يعني اه لذلك حرام يحرم ولو تعريضا مو شرط تصريح حتى لو تعريض حاول تخرب عليه قل لها مثلا انا ترى ودي بعد وانا مش عارف ايش من هالكلام
58:08هذا لا يجوز قال لا ان رد او اذن او جهل الحال يعني في حالات نعم هو خطب بس ما وافقوا له او ردوه وهو للحين يحاول يردوه مرة مرتين وقاعد يحاول
58:26او ما في ركون للحين قاعد يسألون عنه ما عطوه موافقة مبدئية او ما تدري ما تدري شنو الوضع؟ في هذه الحالات يجوز لك ان تتقدم بخطبتها فاذا تمت الخطبة وتمت الموافقة بقي عقد الزواج يقول ويسن عقد مساء يوم الجمعة وان يخطب قبله
58:55خطبة ابن مسعود عقد النكاح يسن يوم الجمعة ما في دليل صريح يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بان يكون العقد يوم الجمعة ولكن تلمسا لبركة ساعة الاستجابة لان العقد يكون فيه دعاء بان يبارك لهم
59:14فيوم الجمعة هو افضل ايام الاسبوع. وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء فتلمسا لهذه الساعة. آآ يعقد العقد في يوم الجمعة ويخطب قبل بخطبة ابن مسعود وهي خطبة الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا
59:34ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذه وردت في سنن ابي داوود والترمذي
59:46لان تقال بين يدي عقد النكاح. واذا تزوج يسن ان يقال لهما بارك الله لك ما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير فاذا زفت اليه قال اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها علي واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي يضع يده على جبهتها
1:00:06اه قبل الدخول نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل ركناه ايجاب بلفظ انكحت او زوجت وقبول بلفظ قبلت او رضيت او تزوجتها ونحوه فلا ينعقد ممن يحسن العربية بغير ذلك. فان لم يحسنها لم يلزمه تعلمها وكفاه معناهما الخاص بكل لسان
1:00:33وان تراخى قبول صح ما دام بالمجلس ولم يتشاغلا بما بما يقطعه عرفا. لا ان تقدم عقد النكاح له ركنان وله خمسة شروط. له ركنان وله خمسة شروط ركناه الايجاب والقبول
1:00:55الايجاب والقبول. فقال ركناه اه ايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه ايش يقول؟ يقول انكحت او زوجت في لفظ انكحت او زوجت لانهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن الكريم
1:01:16اللفظ الاول انكحت في قول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء واللفظ الثاني ها من يعطيني الاية صورة الاحزاب لما قضى زيد منها وطرا زوجناك تمام ولابد من هذين اللفظين
1:01:37من بيع في تساهل تبي تقول اي شي يقول لكن النكاح تخرج من الخلاف تقول زوجتك او انكحتك ويقول الزوج قبلته قال فلا ينعقد ممن يحسن ممن يحسن العربية واحد يعرف عربي
1:01:57في غير ذلك. انكحت وزوجت غير ذلك ما يصير فان لم يحسنها لم يلزمه تعلمها مو لازم وكفاه معناهما. باللغة اللي يفهمها هو في لغته بمعنى زواج ونكاح وكفاه معناهما
1:02:16قال وكفاه معناهما الخاص بكل لسان كل لسان يعني بكل لغة لان هذا هذا اللفظ ليس متعبدا بتلاوته المقصود به اه تحقيق القصد للنكاح وان تراخى قبول صح ما دام بالمجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا
1:02:43طبعا الافضل ان يكون الايجاب بعده القبول مباشرة ما في تراخي لكن اذا تراخى بس هما في المجلس ما انقطع المجلس صح يصح ذلك وان تراخى قبول صح ما دام بالمجلس هذا شرط رقم واحد ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا هذا
1:03:04رقم اثنين لكن اذا انقطع المجلس انتهى الايجاب واذا سولفوا في شيء ثاني لهذا قال زوجتك بنتي ما قال قبلت دشوا بعدين في موضوع ثاني الموضوع دشوا في تجارة دشوا في سوالف ثانية بعدين قال قبلت ما يسير
1:03:24الافكار انقطعت بينهم واضح في هذه الحالة لا يصح قال اه ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا لا ان تقدم يعني لا يصح العقد ان تقدم القبول على الايجاب. يعني ما يصير القبول قبل الايجاب
1:03:52يجب ان يكون الايجاب قبل القبول يعني ما يصير الرجل يقول قبلت تزويج بنتك فيقول له الولي زوجتك ما يصح يجب ان يكون الايجاب قبل ثم يتبعه بعد ذلك القبر
1:04:07احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وشروطه تعيين الزوجين باسم او صفة او اشارة. وكذا ان قال زوجتك بنتي وليس له غيرها. لا ان قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي
1:04:26اثاني رضاهما او من يقوم مقامهما. ويجبر اب بكرا ولو بالغة. ومجنونة ومجنونا ومعتوها. وصغيرا وسيد امة غير مكاتبة غير مكاتبة وعبده الصغير وكذا وصيه في نكاح. ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع بحال ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا
1:04:52تسع الا باذنهما. وهو صمات بكر ونطع ثيب الثالث الولي فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها وابوها احق به ثم وصيه فيه ثم جد لاب وان علا ثم ابناهما سئ
1:05:10ثم ابنها ثم ثم ابنه وان نزل ثم اخ لابوين ثم لاب ثم ابناهما كذلك ثم الاقرب فالاقرب ثم المولى المعتق ثم ثم عصباته الاقرب كميراث ثم الحاكم وثم دهقان القرية ونحوه
1:05:29وشرقه حرية وتكليف وذكورية. ورشد فيه واتفاق واتفاق دين سوى سيد وسلطان وعدالة. واذا وليان قدم من اذنته والا قرعة وان عضل اقرب او لم يكن اهلا او غاب غيبة منقطعة زوج ابعد. وان زوج ابعد او اجنبي بلا عذر لم يصح
1:05:55الرابع الشهادة. فلا يصح الا بحضرة ذكرين عدلين ولو ظاهرا مكلفين سميعين ناطقين الخامس الخلو من الموانع. وليست الكفاءة شرطا لصحته. فيصح ان زوجت بغير كفء. ولمن لم يرضى من امرأة وعصب
1:06:13الفسخ وان بعد والكفاءة دين ونسب وحرية وصناعة غيروا غير ذرية وغنى بما يجب لها قال رحمه الله فصل هذا الفصل فيه شروط صحة عقد النكاح. يعني ما يصح عقد النكاح الا باجتماع هذه الشروط الخمسة
1:06:33قال رحمه الله وشروطه تعيين الزوجين باسم او صفة او اشارة لا بد من تعيين الزوجة. عقد النكاح سماه الله جل وعلا في كتابه الكريم ميثاقا غليظا وقال جل وعلا وكيف تأخذونه
1:06:51وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا لان هذا الميثاق ميثاق غليظ لابد من يعني عدم وجود اي مساحة للخطأ كيف؟ لا بد من تعيين الزوجين اما بالاسم
1:07:10او بالصفة او بالاشارة يعني لو قال الاب زوجتك بنتي وله اكثر من بنت ما يصح لان هذا ملبس قد يقصد الاب بنتا ويقصد الزوج بنتا اخرى فلا يصح ذلك
1:07:28فلا يجوز له ان يبهم اه كذلك لو قال زوجتك فاطمة ونعم عند بنت اسمها فاطمة ولكن ما قال بنتي ما ندري يمكن قصده فاطمة بنت اخوه مثلا هو ولي عنها ايضا
1:07:48فلا يصح ذلك لذلك لا بد من تعيين الزوجين كقوله زوجتك بنتي ويكون له بنت واحدة يصح زوجتك بنتي فاطمة يصح وهكذا وكذا ان قال زوجتك بنتي وليس له غيرها مثل ما قلنا يصح
1:08:08لا ان قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي. ليش؟ لان هذا ملبس لان هذا فيه الباس. هذا الشرط الاول او اشارة اشارة يعني كنت قاعدة يعني البنت موجودة يقول زوجتك بنتي هذه
1:08:25ما عندنا مشكلة في هذه الحالة لان المهم قطع اي هامش للخطأ في تعيين من الزوجين زوج هذا ولا هذا الشرط الثاني قال رضاهما رظاء اه الزوجين او من يقوم
1:08:45مقامهما يعني شنو؟ يعني لابد من رظا الزوجين او رظا من يقوم مقامهما في بعظ الحالات التي جعلنا رظا غير الزوجين فيها هو المعتبر لذلك قال ويجبر اب بكرا ولو بالغة
1:09:04يعني البنت الصغيرة البكر غير التي لم يسبق لها الزواج يجوز للاب يجبرها على الزواج لانه اعلم لمصلحتها منها وهي لا تعرف كل صغيرة في السن ما تعرف اين المصلحة؟ وما في احد يلقي بابنته الى التهلكة
1:09:29وبالتالي الشريعة اتاحت واباحت للاب ان يزوجها بمعرفته ومجنونة المجنونة من حقها ان تتزوج. يعني في النهاية الجنون ما يرفع عنها صفة وجود الغريزة عنده طيب هي ما تفهم من يزوجها زوجها ابوها
1:09:50واضح؟ يعني حتى لو هي ما تدري يشوف لها الشخص المناسب لها ويزوجها ومجنونة ومجنون كذلك ايضا المجنون من حقه ان يتزوج يزوجه ابوه ومعتوها العته اقل درجة من الجنون
1:10:09الفرق بين العته والجنون ان الجنون ليس فيه ادراك لكن العته فيه نوع من الادراك يفهم بعض الاشياء. ولكن ليس اه ادراكا كاملا وصغيرا كذلك حتى لو كان طفل صغير
1:10:28زوجة اذا رأى في ذلك وسيد امة غير مكاتبة. يصح للسيد ان ان يجبر امته على الزواج غير مكاتبة اما اذا كانت مكاتبة ما يصير هي اشترت حريته وعبده الصغير وكذا وصيه في نكاح
1:10:48غير الاب ما يصير يجبر. لذلك قال ولا يزوج باقي الاولياء صغيرة دون تسع بحال دون تسع سنوات ما يزوجها الا ابوها ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع الا باذنهما. وهو صمات بكر ونطق ثيب
1:11:08فالثيب اذا لابد من ان تتكلم تقول انا موافقة على الزواج والبكر تصمت واذنها صماتها كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشرط الثاني دليله حديث آآ مسند الامام احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه
1:11:31ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة في نفسها فان سكتت فهو اذنها وان ابت لم تكره قال الثالث الولي هذا الشرط الثالث لصحة النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي
1:11:55يعني رجل يعني ذكر لا تزوج المرأة اه اه نفسها بنفسها وانما يزوجها ولي لذلك قال فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها يعني ما تصير ولية لنفسها ولا تزوج غيرها
1:12:13تصير وكيلة او ولي عم عن غيرها وابوها احق به اي بتزويج ابنته ثم وصيه في هذا هو ترتيب الاولياء. يعني من هو الولي؟ بالظبط من هو الولي؟ رقم واحد الاب اذا الاب موجود
1:12:32هو الولي ثم وصيه فيه. يعني اذا الاب قبل وفاته قال انا اوصي فلان ان يكون هو ولي بنتي في الزواج حتى لو كان اجنبي عنها. بس الاب يثق فيه
1:12:49هو اولى من غيره واضح؟ لان الاب وثق فيه في تزويج ابنته ثم وصيه فيه ثم جد اللي هو ابو الاب هذا رقم ثلاثة اذا الاب متوفي او غير اهل للتزويج جدها يزوجها
1:13:07ثم جد لاب وان علا اب اب الاب الى اخره ثم ابنها يعني اذا كانت سبق لها الزواج وعندها ولد اه تنطبق عليه الشروط يزوجها ولدها ثم ابنه وان نزل
1:13:28يعني ابنها وابن ابنها لو فرضنا يعني تبي يزوجها ما في مشكلة وان نزل لان ام سلمة رضي الله عنها لما انقضت عدتها ارسل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها
1:13:43وقالت يا رسول الله لا ليس اجد وليا شاهدا فقال ليس من اوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت قم يا عمر فزوجه ولدها عمر ابن ابي سلمة اه رضي الله عنه
1:13:56ثم اخ يأتي بعد يعني الان عندنا الاب وصي الاب ثم الجد وان علا ثم الابن ان نزل ثم الاخ اخوها الاخ الشقيق داخلي ابويه ثم لاب بعد الاخ الشقيق
1:14:17ثم بناهما كذلك. يعني ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب ثم الاقرب فالاقرب. اذا كل هذول مو موجودين تشوفون العصبات الاقرب ابن العم ممكن يزوجها ثم المولى المعتق اللي هو اعتقها
1:14:34ثم عصباته اي عصبات المول الاقرب فالاقرب كميراث ثم الحاكم. يعني اذا امرأة ليس لها ولي ليس عندها اب ولا ابن ينطبق عليهم الشروط. من يزوجها زوجها الحاكم زوجها القاضي
1:14:53اذا ما في قاضي قال ثم دهقان القرية. منو دهان القرية؟ يعني امير القرية تعني الامير او الشيخ اذا كانوا قبيلة شيخ القبيلة ونحوه كبير البلد طيب اليوم في في العالم الغربي
1:15:13في حال عدم وجود اه قضاة من يزوج النساء كبير المسلمين هناك اللي هو رئيس المركز الاسلامي مثلا ان كان هناك مركز اسلامي او هو الذي يزوج وشرطه اي شرط الولي بعد ما عرفنا ترتيبهم يشترط له شروط. مو اي ولي
1:15:35يزوج وشرطه حرية لابد ان يكون حرا هذا واحد وتكليف التكليف بان يكون عاقلا بالغا ان يكون عاقلا بالغا وذكورية لان المرأة لا تزوج ورشد فيه الرشد فيه هناك رشد في المال وهناك رشد في النكاح يعني عرف
1:16:04تعرف الرجال يعرف الزواج يعرف الناس يختار لها الكفؤ يعرف الكفؤ من عدمه واتفاق دين فلا ولاية لكافر على مسلمة. اذا كان كافر ما يصير ولي عنها ولا نصراني على مجوسية مثلا
1:16:24سوى سيد فيزوج امته ولو كانت كافرة. وسلطان فيزوج من لا ولي لها ولو كانت كافرة وعدالة لابد من العدالة فالفاسق لا يصح تزويجه واذا استوى وليان الان في بعض الاولياء لا يمكن ان يكون هناك اكثر من شخص مثل الاب
1:16:44واحد الجد واحد اب الاب لكن في حالات ممكن يكون في اكثر من واحد مثل منو الابناء كل مرة عندها اكثر من ابن الاخوة اكثر من اخ ناخذ الاكبر؟ لا. مو شرط
1:17:04ما له علاقة السن في الموضوع ليس له علاقة. طيب شنسوي؟ قال واذا استوى وليان قدم من اذنته هي تختار يعني اذا الاب متوفي والجد متوفي وما عندها عيال منو راح يصير الولي؟
1:17:25اخوانها عندها خمسة اخوان اربعة ثلاثة كبير وصغير كلهم تنطبق عليهم الشروط منو سروالها؟ اهيت نختار اهيا تختار من يكون لها وليا والا يعني قالت انا ما ابي اختار احد
1:17:45انا ما ابي انا كلكم ونعم اي واحد فيكم يا بنت الحلال اختاري ما ابي وش نسوي والا فقرعة سووا قرعة فيما بينهم واللي يطلع هو اللي يصير وليه. او اهم بينهم وبين بعض
1:18:03واحد يقول خلاص يا فلان انت زوجها مثلا انت يا الكبير زوجها مثلا وان عضل اقرب وان عضل اقرب او لم يكن اهلا او غاب غيبة منقطعة زوج ابعد وان زوج ابعد او اجنبي بلا عذر لم يصح. طبعا هذا هذه التراتبية
1:18:28في الولاية شرط يعني ما يصير يروح الاخ يزوج والاب موجود ما يصح النكاح او ابن الاخ يزوج والاخ موجود او الاخ يزوج وولدها موجود ما يجوز ذلك طيب متى ننتقل من الولي الاول الى الذي يليه
1:18:50متى؟ في حالات اولا الوفاة اذا مش موجود يعني متوفي ما يصير ننتقل للذي يليه الامر الثاني العظم. ما معنى العضل هذي الكلمة وردت في القرآن اه المنع بدون مبرر
1:19:14صحيح مش مطلق المنع العضل هو منع المرأة من الزواج بدون مبرر صحيح ما يبي يزوجها ما عنده سالفة زين فهذا يسمى عضل وتنتقل للذي يليه وان عضل اقرب بان منعها كفؤا رظيته
1:19:37يعني ما كان يعني موفق في الرفظ او لم يكن اهلا هذا ايضا السبب الثالث ما ينطبق عليه شرط من شروط الولاية اما كونه صغير كونه فاسق كونه مجنون او غاب غيبة منقطعة
1:19:55يعني ما ندري وينه مسافر وانقطعت اخباره. مثلا في هذه الحالة زوج ابعد. يعني اذا عندنا الوفاة العضل عدم الاهلية والغيبة اربع اشياء وحدة منهم موجودة ينتقل للابعد وان زوج ابعد او اجنبي بلا عذر لم يصح
1:20:24يعني اذا ما في وحدة من الاربع يعني الولي موجود عاطل واهل ولم يعظل وكل شيء لكن راحوا للي وراه ما يصير لا يصح ذلك النكاح ثم قال رحمه الله
1:20:44الرابع الشهادة فلا يصح الا بحضرة ذكرين عدلين ولو ظاهرا مكلفين سميعين ناطقين لابد من وجود الشهود وذلك لما روى الطبراني وغيره عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل
1:21:14لا نكاح الا بولي وشاهدي علي فلا يصح الا بحضرة ذكرين عدلين لابد من ذكرين ما يصير انثيين عدلين ولو ظاهرا. هنا لا نشترط العدالة الباطنة. نتفي العدالة الظاهرة. ما معنى العدالة الظاهرة
1:21:31ما الفرق بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة من يذكرني والباطنة هذا العدل باطنا ايوة العدالة الظاهرة عدم ثبوت ما يقدح بعدالته يعني اشبه ما نقول بالمستور ما عندنا شي يثبت فسقه
1:22:11اما العدالة الباطنة لابد من اثبات عدالته لابد من واحد يزكي اما شهود الزواج لا مو لازم احد يزكي اهم شي انه هو مو ثابت عليه الفسق ثم ان اليوم مجرد الحضور ترى هو شهادة
1:22:29يعني يعتقد بعض الناس انه بس اللي يوقع على العقد هو الشاهد لا كل من حضر وهو شاهد لهذا الزواج قال مكلفين يكون بالغ عاقل سميعين لانه بيشهد اذا ما يسمع شو الفايدة
1:22:47يشهد على شنو ناطقين علشان يؤدي الشهادة فيما بعد اذا ما يتكلم شو الفايدة قال اه نعم الخامس الخلو من الموانع. الشرط الخامس خلو الزوجين من الموانع من الموانع مثل شنو؟ مثل الاحرام
1:23:11ما يكون الزوج او الزوجة في حالة احرام او العدة واحد منهم في عدة طيب المرأة تكون في عدة هل الزوج يكون لها عدة؟ ممكن تصير ولا ما تصير شلون
1:23:30احسد ان يكون رجل عنده اربع نساء فطلق واحدة منهن طبعا اذا طلقها هي راح تعتد. طول ما هي في العدة هي في حبال زوجيته لا يجوز له ان يزوج ان يتزوج وحده
1:23:44لين تطلع هي من العدة وهو كأنه صار فيه عدة لا يجوز له ان يتزوج اه امرأة قال وليست الكفاءة شرطا لصحته. يعني الكفاءة ليست شرطا بصحة اه النكاح لان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة بنت قيس ان تنكح اسامة بن زيد
1:24:08رغم انها ليست كفؤا له في النسب وانما هي شرط لزوم فيصح ان زوجت بغير كفؤ ولمن لم يرضى من امرأة وعصبة الفسخ ان بعد وان بعد وليست الكفاءة شرط لصحتها فيصح ان زوجت بغير كفر
1:24:29ولمن لم يرضى من امرأة وعصبة الفسخ وان بعد. يعني يصح النكاح ولكن لان الكفاءة لا يتضرر بها الزوج فقط او الزوجة عفوا حتى اهلها اذا زوجت المرأة من غير كفء لها
1:24:46فانها ستضر عيال عمها واخوانها هكذا نظرة الناس ولذلك لهم الحق في طلب الفسخ بعد ذلك والكفاءة الكفاءة في اللغة المساواة والكفاءة المعتبرة يعني دين ونسب وحرية وصناعة غير رزية وغنى بما يجب لها يعني هذه هي
1:25:12خنسميها معايير الكفاءة المعتبرة آآ شرعا جعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سؤال تفضل ناطقين الحين توقيع يعني من باب ان لو طلبت شهادتهما في المحكمة
1:25:39بعدين وهما غير ناطقين كيف سيؤديان الشهادة؟ هذه لكن ممكن ان نقول يقوم الكتابة مقام النطق ممكن اذا كانا كاتبين ممكن الامر يكون فيه تساؤل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.