استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال رحمه الله وان انفرد اين والانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل امام بطلت صلاته بتركه متابعة امامه ولعذر صحت نعم آآ هذا اذا نية الانفراد فالمأموم آآ الاصل انه آآ ابتدأ الصلاة مأموما فيتمها مأموما. لكن لو نوى الانفراد او
0:30الانفصال عن الامام فما الحكم في ذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا نوى ذلك المؤتم بلا عذر بطل الصلاة ما وجه البطلان هنا؟ وجه البطلان هنا ايش ان انه ترك متابعة الامام واختلاف عليه. والاختلاف على الامام بدون عذر منهي عنه. انما جعل الامام ليؤتى
0:56فلا تختلفوا عليه ولاجل ذلك قالوا من انه آآ محرم والصلاة في ذلك باطلة. لكن آآ ان كان الانفراد لعذر جاز ثم مثل المؤلف رحمه الله تعالى للاعذار التي تجيز آآ للمؤتم او للمأموم ان ينوي
1:19انفراد قالوا كمرض وغلبة نعاس وتطويل امام. كما جاء ذلك في آآ قصة معاذ رضي الله عنه لما انفرد عنه المأموم لطول صلاة آآ معاذ رضي الله تعالى عنه. وفيه القصة المحفوظة المشهورة
1:39فاذا كان ذلك لهذه الاعذار او لنحوها جاز على سبيل المثال وهذا يحصل كثيرا خاصة عندما يأتي بعض العوام في اه اه اماكن مثلا السفر كالمطارات او محطات اه القطارات
1:54او الحافلات ونحوها. فيصلي بالناس فيطيل الصلاة وهو اما لانه ليس بمسافر او لان سفره لا يأتي عن قرب ربما دخل معه يخاف فوت رفقته ذهاب طائرته عند ذلك لا شك انه لو
2:19انفصل فاتمها على شيء من التخفيف والتسريع فان ذلك يكون آآ صحيحا. ولذلك امثلة كثيرة اه لا ينفك المكلف عن الحاجة اليها في بعض اه الاحوال فلاجل ذلك اذا كان ثم عذر جاز والقصة في هذا او الدليل في ذلك ما ذكرناه من قصة معاذ. نعم. قال
2:49فارقه. احسن الله اليك. قال رحمه الله فان فارقه في ثانية جمعة لعذر اتمها جمعة. نعم سيأتي الكلام على احكام الجمعة وما يتعلق بها في باب مخصوص لكن آآ لما كان لهذه المسألة تعلق بما ذكرنا في الانفراد والانفصال لم يرد المؤلف رحمه الله تأخير ذلك
3:11كي لا اه اه فوات محله او اه عدم اه التوضيح عند وقوع سببه فان ذكراها هنا الصق من جهات التوضيح في آآ ما يتفقان فيه وما يختلفان. فيقول فان فارقه في
3:32الجمعة والا قال فان فارقه في ثانية جمعة قال فان فارقوا في ثانية جمعة يعني ان المفارقة في الجمعة يجوز اذا احتاج الى ذلك. لكن ينبغي للذي فارق الامام في الجمعة ان ينظر
3:50فان كان فاغرقه بعد ان صلى معه ركعة فان من صلى مع الامام ركعة من الجمعة صحت له جمعة. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك يتمها جمعة. اما اذا كان قد ادرك مع الامام اقل من ذلك
4:12فكيف تكون الصلاة في حكمه؟ في حقه هي صلاة ظهر. وكيف يتمها؟ سيأتي الكلام على ذلك لانه هل نوى اربع او لم ينوى كلام الحنابلة في هذا كثير لكنه سيتمها ظهرا
4:26فاذا لم يكن نوى من اول صلاته فقلب النية هنا عندهم فيه اشكال وسيأتي تفصيل ذلك باذن الله جل وعلا آآ في باب آآ الجمعة. لكن المهم ان المفارقة في الجمعة آآ كالمفارقة في غيرها لمن احتاج الى ذلك
4:46والمبارك ان كان قد صلى ركعة فانه يتمها جمعة وان كان دون ذلك فسيأتي ما يتعلق بهذا في وسيحتاج الى مزيد تفصيل باذن الله جل وعلا ان شاء الله يعني ان آآ آآ الا ننسى وان نربط ذاك بهذا في
5:06محله او في حينه آآ باذن الله جل وعلا وتوفيقه. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.