26 البث المباشر لشرح (منهج السالكين) المجلس (السادس والعشرون)، من برنامج أصول العلم (المستوى الثالث)
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم
0:30اما بعد فهذا المجلس السادس والعشرون في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربع مئة والف واربعين واربع مئة والف. وهو كتاب منهج السالكين
0:50توضيح الفقه في الدين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله في كتاب الحدود هو من سرق ربع دينار من الذهب
1:10نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى ومن سرق ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. فان عاد قطعت رجله اليسرى
1:30ما من مغسل الكعب وحزمت فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقطعوا يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق
1:50عليه وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه اهل السنن. وقال تعالى في المحاربين انما جزاء الذين الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض
2:10وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل. فمن قتل فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب ومن قتل تحتم قتله ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. ومن اخاف الناس ان نفي من الارض. ومن خرج عن الايمان
2:30ام يريد ازالته عن منصبه فهو باغي. وعن الامام مراسلة البغاة وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز مما لا يجوز وكشف شبههم. فان انتهوا كف عنهم والا قاتلهم وعلى رعيته معونته على قتالهم. فان
2:50اضطر الى قتالهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع. وان قتل الدافع كان شهيدا. ولا يتبع لهم مدبرون ولا يجهز على جريء ولا يغنم لهم مال. ولا يسقي لهم ذرية ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفوس
3:10واموال. تقدم ان المصنف رحمه الله ذكر في كتابه الحدود حدين هما حد الزنا ويتبعه اللواط وحد قذف ثم اتبع ذيلك الحدين بحدين اخرين هما حد السرقة وحد قطاع الطريق والمحاربين. وهما البقية الباقية
3:50من كتاب الحدود في منهج السالكين في ترجمة واحدة. سوى ما بقي في ترجمة مفردة هي بعد باب حكم المرتد. واول هذين الحدين المذكورين في جملة الكلام المقروء هو حد السرقة. وهي شرعا اخذ مال من
4:20مالكه على وجه الاختفاء. اخذ مال من مالكه على وجه الاختفاء. وهو اربعة امور اولها انه اخذ اي حيازة واستلاب اي حيازة واستيلاب. وتانيها ان المأخوذ مال ان المأخوذ مال. وثالثها ان اخذه من مالكه
5:00لا من غيرك ان اخذه من مالكه لا من غيره. ويقوم مقام المالك نائبه ووليه يقوم مقام المالك نائبه ووليه. وتارة يكون المأخوذ منه مالكا حقيقيا قائما على ماله وتارة يؤخذ ممن يقوم
5:30قام المالكي حكما وهو الولي والنائب له على ماله. ورابعها ان الاخذ واقع على وجه الاختفاء. ان الاخذ واقع على وجه الاختفاء. اي اقرار ذلك وعدم اعلانه اي باصرار ذلك وعدم اعلانه. فان كان نهبة
6:00ان كان نهبة بالاعلان به او كان اختلاسا على وجه يغمض الى اختفاء فلا يكون سرقة. وابتدأ المصنف بيان احكام السرقة بقوله ومن ربع دينار من الذهب او ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى بمفصل الكف
6:30وحسمت والمساوي ربع الدينار هو ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم فاذا سرق احد مبعد نار او ما يساويه من الفضة وهو ثلاثة دراهم او عدلها من غيره فانه اخذ النصاب المترتب عليه حد السرقة. ومن شرطه المذكور في كلام المصنف
7:10ليكون اخذا له من حرزه. وحرز الشيء ما يحفظ فيه عادة. وحرز الشيء ما يحفظ فيه عادة. فهو يجمع وصفين. احدهما كونه وعاء حفظه كونه وعاء حفظه. اي الموضع الذي يودع فيه. والاخر
7:40كون ذلك جاريا وفق العادة. كون ذلك جاريا وفق العادة المختلفة زمانا ومكانا. فاذا جعل الشيء في غير حرزه فاخذ لم يكن اخذه سرقة كمن اوقف سيارته خارج بيته فان الطرق ليست حرزا للسيارات
8:20فان اودعها بيته فقد جعلها في الموضع الذي تودع فيه عادة غالبا فاذا وقع اخذ نصاب من حرزه ترتب عليه حد السرقة المذكور في قول المصنف قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت
8:50فيكون المقطوع هو الكف من مفصلها الذي يسمى كوعا من طرف الابهام وبوعا من ان طرفي الخنصر فمفصل الكف الذي يفصلها عن الساعد من طرفين يكون القطع منه وتقطع اليد اليمنى لليسرى. ثم تحسب
9:30اي تجعل فيما يقطع الدم اي تجعل فيما يقطع الدم. لئلا يطول سيناله ونزفه فربما اضر به. وبيانه في قول المصنف في نور البصائر والالباب بعد ذكر بعد ذكر الحسم. قال وجوبا في زيت
10:00او ودك مغلي لتنسد العروق. وجوبا في زيت او ودك مغلي اللي تنسد العروق. انتهى كلامه. فاذا قطعت اليد بودر بجعلها في زيت او سمن يغلي من شدة حرارته حتى يقطع الدم. ومثله
10:30خيره مما يتجدد الناس كالعمليات الجراحية وغيرها. ثم ذكر ما يلزم من الحد ان عاد الى سرقته. فقال فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل
11:00انتهى كلامه. فالسارق مرة ثانية يعاقب بقطع رجله اليسرى من مفصل كعب والكعب هو العظم الناتج اسفل الساق عند مفصل القدم وكل رجل لها كعبان بقول اكثر اهل العربية وهو الصحيح. فتقطع رجله اليسرى من الموضع المذكور وتحسم
11:30اي تعامل معاملة اليد المقطوعة المتقدمة من جعلها في زيت مغلي او ودك مغلي او مقام مقامهما لينسد عرقه تنسد عروقه ولا ينزف دمه ان عاد ثالثة فانه يحبس. باقامته في موضع يودع فيه
12:00ويحال بينه وبين الناس يسمى حبسا وسجنا. ولا يقطع غير يد ورجل. اي لا يكرر عليه القطع. فالسارق له ثلاثة احوال. فالسارق له ثلاثة احوال. الحال في السارق في حده له ثلاثة احوال. السارق في حده
12:30له ثلاثة احوال. الحال الاولى قطع يده اليمنى. وذلك في السرقة الاولى. والحال الثاني قطع رجله اليسرى من مفصل الكعب وذلك في السرقة الثانية. والحال الثالث حبسه ومنعه من مداخلة الناس والكون معهم وذلك في السرقة
13:00الثالثة. ويشترط لاقامة حد السرقة سبعة شروط. ويشترط لاقامة حد السرقة سبعة شروط. فالشرط الاول كون السارق مكلفا السارق مكلفا. والشرط الثاني كون المسروق مالا محترما. كون المسروق مالا ومن فان سرق ما لا حرمة له كخمر او غيره لم يقم عليه حد السرقة. والشرط التالت
13:40كون او الشرط الثالث بلوغ المسروق النصاب. بلوغ المسروق النصاب وهو ربع دينار فصاعدا. والشرط الرابع كونه مأخوذا من حرزه. كونه مأخوذا من حرزه. والشرط الخامس انتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة
14:10لا تكون له شبهة في اخذ المال كولد اخذ من مال والده. للانفاق على نفسه كولد اخذ بمال والده الانفاق على نفسه. والشرط السادس ثبوت السرقة. باقرار منه او شهادة عدلين ثبوت السرقة باقرار منه او شهادة عدلين. والشرط السابع
14:40مطالبة المسروق منه. مطالبة المسروق منه اي المأخوذ ماله اي المأخوذ ثم ذكر المصنف بعد بيان حد السرقة ثلاثة ادلة تبين ما تقدم وتقرره فقال قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وعن عائشة الى قوله رواه اهل السنن
15:10ذكر ثلاثة ادلة. والدليل الاول قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ففيه بيان ان حد السرقة هو قطع اليد. وجاءت السنة ببيان حد القطع وهو اختصاصه بالكف من اليد في قطع الى مفصلها. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي
15:40صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. ففيه بيان قدر نصاب السرقة الذي يثبت به الحج وهو ربع دينار فصاعدا
16:00والدليل الثالث حديث لا قطع في ثمن ولا كثر. رواه اهل السنن ابن حبان. والكثر بفتح الثاء. وتسكن قالوا كثر وهو جمار النخل وهو جمار النخل. ويسمى شحمه ويسمى فشحمه يؤخذ فيوكل. وفيه انه لا قطع فيهما
16:40لعدم حرزهما عادة. وفيه انه لا قطع فيهما لعدم حرزهما عادة. فالناس عادة يزرعون النخيل في البساتين ولا يحرزونها بما يحفظها فيتسلل الى النخل من يأخذ ما يأخذ من ثمره او كثره. ثم ذكر المصنف
17:10قطاع الطريق والمحاربين. وابتدأه بذكر الاية المجعولة اصلا في ذلك وهي قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الاية وبين المصنف المقصودين بهذه الاية. فقال وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل. انتهى كلامه
17:50فقطاع الطريق المحاربون هم الخارجون على الناس. القاطعون عليهم طريق سفرهم. بنهب او قتل. ومعنى كونهم على الناس ان يبرزون اليهم اي يبرزون اليهم ويفاجئون الامنين بالهجوم عليهم. ومعنى قوله ويقطعون الطريق عليهم اي يمنعونهم من السير كما يريدون في
18:36طرق اسفارهم. فالعادة المعروفة ان الطريق لا يكونون في داخل المدن والقرى ويقعدون للناس في طرق السفر. ويصيبون من الناس شيئا او شيئين من المذكور في قوله بنهب او قتل. فالنهب يتعلق بايش؟ بالمال
19:06والقتل يتعلق بالنفوس. ثم ذكر المصنف ما يجب عليهم من الحد فقال فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب ومن قتل تحتم ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ومن اخاف الناس نفي من
19:36الارض انتهى كلامه. قال المصنف في نور البصائر والالباب بعد ذكر هذا هذه العقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم. هذه العقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم. انتهى كلامه. فالعقوبات المذكورة
20:06اربعة انواع النوع الاول القتل والصلب. القتل والصلب وهو المذكور في قول المصنف فمن قاتل واخذ مالا قتل وصلب انتهى كلامه. زاد في نور البصائر والالباب. حتى يشتهر خزيه حتى يشتهر خزيه. انتهى كلامه. اي يبين ويعرف ما لحقه من اه
20:46الذل والاهانة بقتله ثم صلبه. والصلب هو ايش ايش الصلب؟ تعليق ارفع صوتك. ايش؟ اما الملأ ايش اقامة امام المدى ماذا يفعل يعني؟ يعلق ها؟ التعليق على شكل الصليب اقامة
21:36صلبه يعني ظهره. اما بتعليق واما بغيره اما بتعليق واما بغيره. فلا يلزم ان يكون معلقا فقد يكون مربوطا على عود ولا يلزم ان يكون على هيئة صليب فقد يربط بدنه وتسترسل فليس هو من الصليب وانما هو من الصلب الذي
22:06واقامة الظهر. فاقامة الظهر تسمى صلبا. فاقامة الظهر تسمى صلبا والنوع الثاني هو المذكور في قول آآ اللي هو النوع الثاني القتل وهو المذكور في قول المصنف ومن قتل تحتم قتله
22:26انتهى كلامه. والنوع الثالث قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وهو المذكور في قول المصنف ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى انتهى كلامه. والنوع الرابع النفي من الارض وهو المذكور في قول المصنف ومن اخاف الناس نفي من الارض. زاد في نور البصائر والالباب
22:56لزوال شره لزوال شره انتهى كلامه اي لدفعه. والمراد بالنفي يريد به التشريد به. وعدم تلبيته وتركه في بلده وعدم تلبيته وتركه في بلد. فيحول الى بلد. فاذا دخل له مدة حول الى اخر. فاذا بقي فيه مدة حول الى ثالث. تنكيلا به
23:36حتى تظهر توبته. وهذه العقوبات بانواعها الاربع مناطة بمقادير لما اصابوا من الجنايات فاذا كان قاطع الطريق قد قتل واخذ المال فانه يقتل ويصلب. واذا كان قتل بلا اختمار فانه يقتل. واذا كان
24:06اخذا للمال بلا قتل انه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. وان كان اخاف الناس بذلك اخذ مال ولا قتل نفس فانه ينفى من الارض. قال المصنف في نور البصائر والالبان
24:26بعد ذكر نحو ما سبق فان تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حقوق الله. واخذوا بحقوق الادميين فان تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حقوق الله واخذوا بحقوق الادميين انتهى كلامه. اي ان قاطع الطريق والمحارب اذا
24:56تاب قبل القدرة عليه من او نائبه فانه يسقط حق الله سبحانه وتعالى عليه. فيما ما يتعلق بخروجه عن جماعة المسلمين وسلوكه غير طريقهم و تصديه لقطع الطريق. فان كان لم يصب مالا ولا قتل نفسا. فحين
25:26اذا يسقط حق الله سبحانه وتعالى. فان اخذ شيئا لادمي او قتل احدا تعلقت به حقوق الادميين. ثم الحق المصنف بهؤلاء اهل البغي وهم المذكورون في قوله ومن خرج على الامام يريد ازالته عن منصبه فهو
25:56وباغ انتهى كلامه. فالخارجون على الامام المريدون عن ولايته عزله يقال لهم اهل البغي ويسمون البغاة. والواحد منهم باغ. ويصدق هذا الوصف على الجامعين ثلاثة اوصاف. ويصدق هذا الاسم على الجامعين ثلاثة اوصاف
26:36الوصل الاول الخروج على ولي الامر. الخروج على ولي الامر والوصف الثاني كون ذلك الخروج بتأويل كون ذلك خروج بتأويل والثالث كونهم اهل مناعة وشوكة كونهم اهل منعة وشوكة. والمراد بالشوكة القوة. فهم يخرجون على
27:16ولي الامر يريدون عزله او يخالفون امره ولهم منعة وقوة ويتعلقون بتأويل حملهم على ما ورعوا فيه. فاذا وقع لذلك فالمأمور به في حق ولي الامر هو المذكور في قول المصنف وعلى الامام
27:46مراسلة البغاة وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز. وكشف شبههم. فان انتهوا كف عنهم والا قاتلهم انتهى كلامه. فاذا بغت طائفة من المؤمنين على ولي امرها وجب على الامام ان يراسلهم بان يكاتبهم او يبعث اليهم من يراجعهم القول
28:16فيزيل ما ينقمون عليه مما لا يجوز ويكشف شبههم. ان تعلقوا بشبهة. فان كانوا ممكنين عليه شيئا من المحرمات بادر الى ازالته امتثالا لامر الله وتسكينا للفتنة والشر. وان كانوا يتعلقون بشبهة في تحريم شيء
28:46ان احله الله او تحليل شيء حرمه الله فانه يكشف شبهتهم بان يبين لهم حكم الله سبحانه وتعالى والشبهة كما تقدم هي المأخذ الملبس. والشبهة كما تقدم المأخذ البس ذكره الفيومي في المصباح المنير وهو المولد الذي يلتبس فيه الحق بالباطل وهو الموت
29:16اريد الذي يلتبس فيه الحق بالباطل. واكثر من يقع في البغي يؤتى من هذا واكثر من يقع في البغي يؤتى من هذا. يظن الشيء حقا وهو باطل فيمتزج عليه الحق بالباطل ولا يستطيع التمييز بينهما. فيقع فيما يقع فيه من البغي
29:46وتارة لا تحتمل نفوس بعض الخلق ما يقع مما لا يجوز شرعا فيبادرون الى الخروج على سلطانهم فيخالفون الطريقة الشرعية في الانكار على السلطان. يتركون ما امروا به من الانكار وفق
30:16الهدي النبوي وما كان عليه سلف هذه الامة رحمهم الله. فيؤمر السلطان بان يزيل ما نقموا عليه من المحرمات. مبتغيا امتثال امر الله سبحانه وتعالى والتسكين والفتنة. ووقوع تلك المحرمات لا يسوغ الخروج على
30:46السلاطين فان الخروج بالسيف والمبارزة للولاة بالشر لا يأتي بخير وهو منهي عنه شرعا ويسلك المرء ما امر به من بيان حرمة هذه المحرمات وانكارها منها على الوجه الذي يكشف للناس حقائقها الشرعية و ينصح
31:16للسلطان بينه وبينه او يكتب الى احد يوصل هذا الى السلطان ببيان هذه المنكرات المحرمة ثم قال فان انتهوا كف عنهم والا قاتلهم. اي ان اهل البغي الخارجين على السلطان بتأويل
31:36وهم اهل منعة وشوكة اذا راسلهم وكشف شبهتهم او اتفق هو واياهم على شيء يحصل به تسكين الفتنة فانه يكف عنهم. وان اصروا على ما فعلوا فانه يقاتلهم. ثم ذكر ما يجب على غير السلطان وهم الرعية. فقال وعلى رعيته
32:06على قتالهم. انتهى كلامه. اي كما يجب على السلطان ان يقاتل اهل البغي. فانه يجب على الرعية معونة السلطان على قتالهم. لما في ذلك من المصالح الكاملة والمنافع التامة للمسلمين. فان افتراق المسلمين واختلافهم وانقسامهم طوائف
32:36احزابا لا يأتي عليهم بخير. فالسلطان مأمور بإماتة كل ما يؤدي الى ذلك بسوء مآله من اضعاف المسلمين وتسليط عدوهم عليهم وحدوث الشرور فيهم وجعل الضعيف غنيمة للقوي ويؤمر رعية السلطان بان يعاونوه على هذا للمصالح المذكورة
33:06ثم قال المصنف فان اضطر او فان اضطر الى قتالهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا. اي ان الحالة السابقة اذا ادت الى وقوع القتال وصار في اولئك البغاة من يقتل او يتلف شيء
33:36من المال فلا شيء على الدافع. وهو المبتغي رد اهل البغي. وان الى الدافع كان شهيدا. لان دفاعه بحق فهو يدفع اهل البغي من التسلط على جماعة المسلمين قتل سلطانهم وتفريق
34:06فاذا قتل حينئذ كان شهيدا. ثم بين ما يجب من الاحكام المتعلقة بالقتال بين اهل البغي واهل الحق المنتظمين مع السلطان فقال ولا يتبع اولا يتبع لهم مدبل ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا يسبي لهم ذرية
34:36ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفوس واموال انتهى كلامه. فمن الاحكام المترتبة على قتال اهل البغي المذكورة في كلام المصنف خمسة احكام. الاول انه لا يتبع المدبر من اهل البغي. انه لا يتبع يتبع المدبر من اهل البغي. اي الفار من وجه
35:06القتال التارك له اي الفار من وجه القتال التارك له. والثاني انه لا يجهز على جريح انه لا يجهز على جريح اي لا يقتل. والثالث انه لا يغنم لاهل بغي ماله انه لا
35:26لاهل البغي مال فالاموال التي يتركونها عند قتالهم لا تكون غنيمة. والرابع انه لا يسبى لهم ذرية انه لا يسبى لهم ذرية فلا يؤخذ اولادهم ونساؤهم سبيا. والخامس انه لا
35:46ضمان على الدافع والمدفوع فيما اتلف حال الحرب من نفوس واموال. فاذا وضعت اوزارها اما بغلبة اهل الحق على اهل البغي واما بالصلح الفريقين فمات لف في الحرب من نفس ومال فلا ضمان فيه على احدهما
36:16قال رحمه الله تعالى باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بفعل او قول او وباعتقاد او شك وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام. وترجع كلها الى جحد ما جاء
36:36به الرسول صلى الله عليه وسلم او جهد بعضه. فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام. فان رجع والا قتل بالسيف افرد المصنف هذه الترجمة وهي باب حكم المرتد عن ما تقدمها من كتاب الحدود. فهي مشاركة للكتاب المذكور في
37:06كوني المرتد حد هو القتل بالسيف. والحامل على الافراد شناعة هذا الجرم وبشاعته. شناعة هذا الجرم وبشاعة وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر حقيقة مرتدة فقال والمرتد هو من خرج عن دين الاسلام الى الكفر بفعل او قول او اعتقاد او شك
37:46انتهى كلامهم. واصل الارتداد هو الرجوع. واصل الارتداد هو الرجوع ومنه سميت الردة. لانها رجوع عن دين الاسلام. والمتلبس بها مرتدى فهو خارج عن دين الاسلام الى الكفر. ويكون خروجه باحد اربعة
38:16خلوجه باحد اربعة. الاول الفعل الاول الفعل. كان يطرح كأن يطرح مصحفا في محل قذارة كأن يطرح مصحفا في محل قذارة. والثاني القول القول كان يسب الله سبحانه وتعالى. والثالث الاعتقاد. والثالث الاعتقاد
38:56كان يعتقد الولد لله كان يعتقد الولد لله والرابع الشك. كان يشك في وجود الله سبحانه وتعالى. كان يشك في وجود الله سبحانه وتعالى. في فرق بين الشك والاعتقاد ولا ما فيه
39:26مم كيف اثبات يكون فيه والشك والشك داير لماذا يكون والاعتقاد والشك مفترقان. فان الاعتقاد جزم والشك تداخل في الادراك. والشك تداخل في الادراك بوجود الله معتقد جازم بوجوده. والشاك في وجود الله
40:36يتداخل عنده ادراكان وهما والنفي وهما الاثبات والنفي فتارة يخرج العبد من الاسلام بفعل وتارة يخرج بقول وتارة يخرج باعتقاد وتارة يخرج بشك ثم بين المصنف ان تفاصيل ذلك طويلة
41:06الدين فقال وقد ذكر العلماء رحمهم الله التفاصيل ما يخرج به العبد من الاسلام كلها الى جهد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه. انتهى كلامه. فالمذكور
41:26اولا هو جماع ما يقع به الخروج من الاسلام. من ان المرتد يخرج بفعل او قول او اعتقاد او شك. ثم المذكور بعد من الصور المتعلقة بهذه الموارد الاربعة طويل الذيل لا
41:56بتفصيله. وقد ذكره العلماء اما في باب حكم المرتد من كتب فقه واما في نواقض الاسلام المفردة على حدة وهي مأخوذة من هذا المنهل من كلام اهل العلم. فان اهل العلم يذكرون نواقض الاسلام في كتاب الحدود. في باب
42:26حكم المرتد وتلك الصور المتعلقة بتلك الموارد الاربعة لا حد لها فان تتجدد باعتبار ما يتجدد من الاحوال والازمنة والامكنة. وقد ذكر بعض اهل العلم انها تبلغ اربعمائة ناقض ينتقض الاسلام بالواحد منها. ثم قول المصنف بعد
42:56ذلك وترجع كلها الى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحدي بعضه. فالمراد به كون ذلك هو الاصل الجامع للكفر. كون ذلك هو الاصل الجامع للكفر. فالاصل الذي ينشأ منه الكفر هو جحد ما جاء به النبي
43:26صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه. اشار الى هذا علامة حافظ للحكم في كتاب اعلام السنة المنشورة. وقال المصنف نفسه في كتاب ارشاد اولي البصائر والالباب حد الكفر الجامع لجميع اجناسه وانواعه وافراده حد الكفر
43:56الجامع لجميع اجناسه وانواعه وافراده جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او بعضه انتهى كلامه. فالذاكرون من اهل العلم الجحد في هذا الموضع يريدون به الاصل الذي تنشأ منه موارد الكفر فعلا او قولا او اعتقادا
44:26او شكا ولا يريدون بذلك حصرا. الكفر في الجحد. ولا دون بذلك حصر الكفر في الجحد. فلا يقولون لا كفر الا بجحد. فلا يقولون لا كفر الا بجحد. وانما يقصدون بيان الاصل الذي
44:56منه ذلك النوع او ذلك النوع او ذلك النوع او ذلك النوع نوع من الموارد الاربعة التي ذكرنا فاسم الجحد قد يطلق ويراد به معنى واسع يتناول التكذيب ويتناول الامتناع عن الاقرار والالتزام. اشار الى هذا
45:24ابن تيمية الحفيد رحمه الله. ينبئك عن صدق مراد هؤلاء عند ذكر انهم يريدون اصل الكفر وانهم لا يقصرون الكفر في الجحد بانهم يذكرون ان الكفر يكون اما بقول واما بفعل واما باعتقاد واما بشك وقد
45:54الواحد من هذه بلا جحد في صورته الظاهرة. وانما يوجد الجحد في اصله. الذي نشأ منه. وانما يوجد الجحد في اصله الذي نشأ منه. وتقريب هذا انه بمنزلة من عنده بستان
46:14فيه شجر ذو اثمار مختلفة. فهذه شجرة تفاح وهذه شجرة رمان وهذه الشجرة برتقال. فكل شجرة لها ثمر يختلف عن الشجرة الاخرى. وكل هذه الاشجار تشترك في اصل واحد وهو قرارها من الارض. هو قرارها من الارض وما تسقى به من الماء. فالاصل
46:44الذي نشأت منه هو التراب والماء. ثم اختلفت انواعها فكذلك الحال في من يذكر الجحود مع الكفر يريد به الاصل الذي نشأ منه. وهذا الموضع ونظيره مما تقدم من الفرق بين الاعتقاد والشك صار بعض الناس يقع منه الغلط فيه لعدم رسوخه في معرفة
47:14الايمان وما يخرج منه ويلتبس عليه كلام اهل العلم. فيشيد اصلا على كلامهم من غير ادراك حقائق كلامهم كالذي مر معنا من اطلاق الجحد مع ارادة ان انه الاصل الذي ينشأ منه الكفر فيجعله من يجعله هو سبب الكفر الوحيد. وانه لا كفر الا
47:44جاحد والمطلقون هذا المتكلمون به لا يريدون هذا المعنى. ثم ختم المصنف هذا بقوله فمن ارتد استتيب ثلاثة ايام فان رجع والا قتل بالسيف. اي ان الواقعة في الردة يستتاب ثلاثة ايام فيتوب بالرجوع عما وقع فيه
48:14ويحبس في موضع منفردا عن الناس. فان رجع عن ردته الى الاسلام والا بالسيف فيكون حده هو القتل بالسيف. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء والدعاوى والبينات وانواع الشهادات. والقضاء لابد للناس منه فهو فرض كفاية. يجب على الامام
48:44نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الاحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس وعليه ان يولي الامثل فالامثل بالصفات المعتبرة في القاضي. ويتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو
49:04واهم منه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. وقال صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين
49:24المدعي لقوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح. فان لم يكن له بينة حلف مدعى عليه وبرئ
49:44فانك لعن الحنيف قضي عليه بالنكول او ردت اليمين على المدعي. فاذا حلف مع نكول المدعي المدعي عليه ما ادعى ومن البينة القرينة الدالة على صدق احد المدعين. مثل ان تكون العين المدعى بها
50:04لاحدهما فهي له بيمينه. ومثل ان يتداعى اثنان متاعا لا يصلح الا لاحدهما. كتنازع نجار غيره بالة النجارة وحداد وغيره بالة حدادة ونحوها. وتحمل الشهادة وتحمل الشهادة في الادميين فرض كفاية واداؤها فرض عين. ويشترط ان يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. والعدل هو من رضيه
50:34والناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع من المشهود عليه او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء في الاشياء التي يحتاج فيها اليها كالانساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
50:54لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دع. رواه ابن عدي. ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لاولاد تهمة ظنة التهمة. التهمة كهمزة. نعم. مظنة التهمة
51:14كشهادة الوالدين لاولادهما وبالعكس. او احد الزوجين للآخر والعدو على عدوه كما في الحديث. لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. رواه احمد وابو داوود
51:34وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم فهو فيها هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه. ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الترجمة الجامعة
51:54وهي قوله كتاب القضاء ودعاوى والبينات. وانواع الشهادات. والجاري عندهم انهم يذكرون كتاب القضاء مفردا ثم يجعلون ما ذكر معه من ابوابه الدعاوى والبينات وانواع الشهادات من الابواب المنتظمة في كتاب القضاء
52:24والترجمة المذكورة تجمع اربعة الفاظ. فاللفظ الاول القضاء وهو شرعا الالزام بالحكم الشرعي المبين وفصل الخصومات الالزام بالحكم الشرعي المبين وفصل الخصومات. فهو يجمع امرين احدهما انه الزام بحكم شرعي يبين انه الزام بحكم
53:04شرعي يبين والالزام هو النفوذ والاجراء والامضاء. والالزام هو فوذوا والامضاء والاجراء. فيبين القاضي الحكم الشرعي ويلزم به الاخر فصل الخصومات. ويقال فصل الحكومات. ويقال فصل الحكومات فاسم الخصومات باعتبار وقوع الخصومة بين المتداعيين. فاسم الخصومات
53:44باعتبار وقوع الخصومة بين المتداعيين. واسم الحكومات باعتبار طلب الحكم الشرعي شرعية فيه واسم الحكومات باعتبار طلب الحكم الشرعي فيه فيصح ذكر فصل الخصومات او فصل الحكومات. والمذكور هنا من رد
54:14القضاء الشرعي الى هذين الاصلين موافقا لنحو عبارة الحجاوي في نعم احسن مما يذكره كثير من الحنابلة من ان القضاء شرعا هو تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات. تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل
54:44الخصومات ووجه كونه احسن ان تبيين الحكم الشرعي غير مراد هنا فقط بل المراد ما هو فوقه وهو الالزام به. بل المراد ما هو فوقه وهو الالزام به يقال حينئذ هو الالزام بالحكم الشرعي المبين. واللفظ الثاني الدعاوى
55:14وهو جمع دعوى. والدعوى شرعا نسبة احد معلوم الى نفسه اثبتوا احد معلوم الى نفسه. استحقاق شيء. استحقاق شيء في يد غيره او ذمته. في يد غيره او ذمته. فهو يجمع خمسة امور
55:44اولها اشتماله على نسبة اي اضافة اشتماله على نسبة اي بان بان يضيف شيئا الى نفسه بان يضيف شيئا الى نفسه. وتانيها ان المضيف الناسب احد معلوم ان المضيف الناسب احد معلوم. اي له وصف
56:14مبين يتميز به عن غيره. وثالثها ان نسبته ذلك الشيء تكون لنفسه لا لغيره ان نسبته ذلك الشيء تكون لنفسه لا لغيره. فانه ان نسبها لغيره كانت شهادة كانت شهادة. ورابعها ان المنسوب هو استحقاق شيء. ان المنسوب
56:44هو استحقاق شيء اي كونه حقا له اي كونه حقا له. وخامسها ان ذلك الشيء يكون في يد غيره او ذمته. ان ذلك الشيء المستحق يكون في يد غيره او ذمته
57:04فهو عين او دين فهو عين او دين. كان ينسب لنفسه على احد ان سيارة فهذه نسبة عين او ان له عليه عشرة الاف ريال فهذا نسبة دين. واللفظ الثالث البينات. وهو جمع بينة
57:34والبينة شرعا اسم لما يبين به الحق اسم لما يبين الحق ويظهره اسم لما يبين الحق ويظهره. قاله ابن القيم. وهو احسن ما قيل في حد البيت واللفظ الرابع الشهادات. وهو جمع شهادة. والشهادة شرعا
58:04اخبار احد معلوم اخبار احد معلوم بما علمه بلفظ الشهادة ما علمه بلفظ الشهادة. فهو يجمع اربعة امور. اولها انه اخبار اولها انه اخبار اي مشتمل على خبر باثبات شيء لشيء او
58:34اي مشتمل على خبر باثبات شيء لشيء او نفيه. فلا يقع انشاء فلا يقع انشاء كاستفهام او تمن. وثانيها ان المخبر احد معلوم ان المخبر احد معلوم اي ذو صفة تميزه
59:04وتبينه مما جعل في صفات الشاهد شرعا. وثالثها ان اخبر به هو امر علمه ان المخبر به هو امر علمه اي ادركه واحاط به ادركه واحاط به. ورابعها ان الاخبار يقع بلفظ الشهادة. ان الاخبار يقع بلفظ الشهادة
59:34كقول اشهد او شهدت. اشهد او شهدت. وابتدأ نصنف بيان الاحكام المتعلقة بهذا الكتاب ببيان حكم القضاء. فقال والقضاء لابد للناس منه فهو وفرض كفاية. انتهى كلامه اي ان الناس مضطرون اليه لا يستغنون عنه لما في
1:00:04فيه من الالزام بالاحكام الشرعية المأمور بها في دين الاسلام. وفصل الخصومات بين الناس فهو فرض كفاية يتعلق وجوبه بهم جميعا قام فيه من يسد الكفاية سقط الاثم عن الباقين. ويتولى
1:00:34هذه الولاية ولي امر المسلمين الذي هو امامهم وسلطانهم كما قال المصنف بعد يجب على الامام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الاحكام الشرعية وتطبيقها على
1:00:54الواظ ووقائع الجارية بين الناس. انتهى كلامه. فمن الواجبات المناطة بالسلطان في الدولة اسلامية نصب القضاة. واحدا او اكثر بحسب ما يحصل به سد حاجة الناس. ويكون المنصوب ممن له معرفة قضاء. فيما يتعلق
1:01:24باحكامه الشرعية وتطبيق الناس. فقال على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم عما هو اهم منه انتهى كلامه. فيجب على المرء تولي القضاء اذا رشحه له السلطان بثلاثة شروط. الاول ان يكون اهلا له. ان يكون اهلا
1:01:54له اي ممن يصلح لهذه الولاية اي ممن يصلح لهذه الولاية لمعرفته بالاحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وتانيها ان لا يوجد غيره. ان لا يوجد غيره ممن يصلح لولاية القضاء
1:02:14فان وجد غيره لم يجب عليه بعينه. وثالثها الا يشغله تولي القضاء عن ما هو اهم الا يشغله تولي القضاء عن ما هو اهم منه. فان كان له امر اهم منه لم يجب عليه
1:02:34ان يني القضاء. ثم ذكر المصنف دليلين من الادلة المتعلقة ببيان احكام الباب فقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله بنحو ما اسمع. فذكر دليلين احدهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر
1:03:04رواه البيهقي بهذا اللفظ. ولا يصح. واصله في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:03:24قضى ان اليمين على المدعى عليه. وفيه ان مما يحفظ بها الحق وهي كما تقدم اسم لما يبين الحق ويظهره وان اليمين تكون على من انكر. وهو عادة المدعى عليه
1:03:54والمدعى والمدعى عليه طرفا الادعاء. فالمدعى فالمدعي هو والمطالب بالدعوة. المطالب بالدعوة بكسر الله. والمدعى عليه هو المطالب بالدعوة هو المطالب بالدعوة بفتح اللام. ويضبطهما الفقهاء بان المدعي هو من اذا سكت ترك
1:04:24بان المدعي هو من اذا سكت ترك. وان المدعى عليه هو من اذا سكت لم يترك وان المدعى عليه ومن اذا سكت لم يترك. فالمدعي هو المطالب بالدعوة. فاذا سكت عنها وتركها فانه
1:04:44واما المدعى عليه فهو الذي اذا سكت لم يترك. بل يؤخذ بسكوت هذا. والدليل الثاني حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اقضي بنحو ما اسمع
1:05:04متفق عليه بلفظ قريب من اللفظ المذكور. وفيه ان حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فالحكم كما هو في نفس الامر. فالقاضي يحكم بحسب ما ظهر له فلو قدر انه حكم لظالم بحق باعتبار ما ظهر له فان اخذ
1:05:34الظالمينه مع حكم الحاكم القاضي وعلمه به محرم لا يجوز وهو اثم ثم ذكر ما تقوم به البينة في الاموال. فقال فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي. فالمذكور هنا هو من طرق
1:06:04البينة ووجوهها. المتعلقة الاموال وتوابعها فقط. المتعلقة بالاموال وتوابعها فقط. وهي كما ذكر ثلاثة انواع. الاول جاهدان مرضيان الاول الشاهدان المرظيان. ويبينه قوله في نور البصائر والالباب عند هذا الموضع
1:06:34رجلان مرضيان. ورجلان مرضيان. والثاني رجل وامرأة والثاني رجل وامرأتان. فالمرأتان تقومان مقام الرجل. والثالث رجل ويمين المد والمراد باليمين القسم. وهذه البينة كما تقدم هي المتعلقة بالاموال وتوابعها كالرهن والوقف والوصية والكتابة المكاد بمن الرقيق
1:07:14تدبير وهو تعليق العتق الموت. ثم ذكر دليلين من الادلة المبينة احكام الباب فقال قوله تعالى واستشهدوا بشاهدين حتى قول المصنف حديث صحيح. فذكر دليلين الدليل الاول قوله تعالى استشهدوا
1:07:34من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وفيه ان البينة تقع بشاهدين من الرجال. الا ما قام الدليل على الزيادة فيه. كالزنا واللواط كما تقدم وفيه ان المرأتين تقومان مقام الرجل لقوله فان لم يكونا رجلين فرجل
1:08:04وامرأتان والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح رواه مسلم بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. ثم قال المصنف فان لم
1:08:24يكن له بينة حلف المدعى عليه وبري. انتهى كلامه اي اذا لم يكن للمدعي بينة فيما ادعاه فان المدعى عليه وهو المطالب بالدعوة يحلف ان يؤمر بالقسم. فاذا حلف فانه يبرأ من المطالبة بما ذكره المدعي. الا ان ينكل عن
1:08:54ذلك كما قال المصنف فانك لعن الحلف قضي عليه بالنكول او ردت اليمين على المدعي فاذا حلف مع نكول المدعى عليه اخذ ما ادعى به انتهى كلامه. اي اذا امتنع المدعى عليه عن
1:09:14الحلف فانه يقضى عليه بالنكول. فالنكول هو الامتناع عن الحلف. هو الامتناع عن الحلف فاذا طلبه القاضي ان يحلف في انكار ما دعي عليه وامتنع من ذلك قضي عليه بانه ترك الحلف. فثبتت الدعوة للمدعي. او ردت
1:09:44على المدعي بان يرى القاضي تثبيتا للحكم وتقوية له بان ينقل اليمين من المدعى عليه الى المدعي فاذا حلف مع نكول المدعى عليه اخذ ما ادعى به. ثم ذكر نوعا اخر من البينة فقال ومن البينة القرينة الدالة على صدق احد المدعيين. مثل ان تكون
1:10:14اين؟ الى قوله ونحوها. وهذا المذكور في كلام المصنف ومن القرائن التي يفزع اليها القاضي اذا غاب اذا غابت البينة الواضحة تنزل القرائن منزلتها. وذكر المصنف مثالين احدهما ان تكون العين المدعى بها
1:10:44بيد احدهما فهي له بيمينه. كأن يختصم اثنان على سيارة وهي بيد احدهما يركبها ويتصرف فيها. فهي له بيمينه. فقرينة وجودها عنده وتصرفها وتصرفه فيها تجعل جانبه اقوى فيجعل اليمين له. والمثال الاخر
1:11:14ان يتنازع اثنان في متاع لا يصلح الا لاحدهما. كأن يتنازع نجار وغيره بالة نجارة. وهذه الالة تصلح للنجاري لا لغيره او يتنازع حداد وغيره بالة حدادة وهذه الالة تصلح لهذا لا لغيره. فمن الجاري ان ملك الة النجارة يكون للنجار وان ملك الة حدادة يكون للحداد
1:11:44هادي لاجل هذه القرينة تجعل الطرف الذي يوجد فيه سببها. ثم ذكر حكم تحمل الشهادة هو ادائها. فقال وتحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية فرض عين انتهى كلامه. والتحمل والتحمل هو
1:12:14نقل هذه الشهادة. نقل هذه الشهادة. والاداء هو تبليغها هو تبليغها. فالتحمل يتعلق به الابتداء والاداء يتعلق الانتهاء فالتحمل يتعلق به الابتداء والاداء يتعلق به الانتهاء. وحكمها فيما يتعلق بحقوق الادميين تحملا انها فرض كفاية. انها فرض كفاية. فاذا قام من
1:12:54تحصل به الكفاية في الشهادة سقط الاثم عن الباقين. واما اداؤها متى دعي اليها فان انه فرض عين فاذا طلبه السلطان او نائبه للشهادة وجب عليه ان يشهد بها. وهذه
1:13:14الشهادة تكون فرض كفاية تحملا وفرض عين اداء بشرطين. وهذه الشهادة تكون فوضى كفاية تحملا وفرض عين اداء بشرطين. احدهما امن الضرر. امن الضرر فلا يلحقه ضرر في نفسه ولا ماله ولا اهله في تحمل هذه الشهادة ولا ادائها. والاخر قبول الحاكم
1:13:44عادته قبول الحاكم شهادته. فان كان يعلم ان الحاكم لا يقبل شهادته فانه لا يجب عليه فرض كفاية بالتحمل ولا فرض عين في الاداء. لان وجود شهادته كعدمها. كان يكون بينه وبين السلطان نفرة يرحمك الله كأن يكون بينه وبين السلطان نفرة او غير ذلك فيجري ان السلطان لا يقبل منه شيئا
1:14:14ابدا فحين اذ لا تكون عليه واجبة في احد الطرفين. وقول المصنف عند ذكر هذه الشهادة في حقوق الادميين تمييزا لها عما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى تمييزا لها عما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ويشترط ان
1:14:44يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. مبينا وصف الشاهد الذي تقبل شهادته. ذاكرا ان من شرطه ان يكون عدلا ظاهرا وباطنا. وظهور العدالة باعتبار ما يبين من الاحوال المعلنة. باعتبار ما
1:15:14من الاحوال المعلنة كاقامة الصلاة وغيرها الباطنة باعتبار ما قد يخفى باعتبار ما قد يخفى بان يعرف سلامته من السرقة والخيانة والغدر فان هذا يدل على عدالته الباطلة مع امكان ما يخفى عادة من سرقة او غدر
1:15:44او خيانة او غير ذلك. ويعرف كونه عدلا بان الناس يرضونه وهو الوصف الذي ذكره الله في قوله مما ان ترضون من الشهداء وبه عبر المصنف في نور البصائر والالباب لما قال رجلان
1:16:04فان العدالة توجب الرضا. فان العدالة توجب الرضا. والعدالة عند الفقهاء هي استواء احوال العبد. والعدالة عند الفقهاء هي استواء احوال العبد في دينه استواء احوال العبد في دينه واعتدال اقواله وافعاله. واعتدال اقواله وافعاله
1:16:34ويعتبر فيها امران ويعتبر فيها امران احدهما الصلاح في الدين. الصلاح في الدين باداء فرائض اجتناب المحارم باداء الفرائض واجتناب المحارم. والاخر استعمال المروءة الو المروءة وهي ما يجمله فعله ويزينه ما يجمله فعله ويزيده
1:17:04مع ترك ما يدنسه ويشينه. فهذان الامران الصلاح في الدين واستعمال المروءة معتبران في العدالة. والمذكور هنا وهو العدالة واحد من من ستة شروط تشترط في الشاهد. فشروط الشاهد ستة. فشروط الشاهد ستة
1:17:34الاول البلوغ الاول البلوغ والثاني العقل. والثاني العقل والثالث الاسلام والثالث الاسلام. والرابع الكلام والرابع الكلام. ويقوم مقامه ويقوم مقامه. الكتابة لمن يقدر عليها يقوم مقامه الكتابة لمن يقدر عليها. فالاخرص ان كان يكتب قبلت شهادته. فالاخرص ان كان
1:18:14اكتب قبلت شهادته والا فلا. والخامس الحفظ. الخامس الحفظ بان هنا غير مغفل وبان يكون غير مغفل ولا ضعيف حفظ لا يتقن لا يتقن ضبط ما يقع من الحوادث. والسادس للعدالة. والسادس العدالة. ثم بين
1:18:44المصنف الشهادة لابد ان تكون بادراك بحاسة من الحواس او ما يقوم مقام ذلك فقال ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع من المشهود عليه او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج فيها اليها كالانساب ونحوها. انتهى كلامه
1:19:14فلا يجوز للعبد ان يشهد الا بتحقق العلم بواحد من هذه الطرق الثلاث. فالطريق الاول رؤية بان يرى بعينه. والطريق الثاني السماع من المشهود عليه بان يدرك بسمعه كان يسمع رجلا يطلق امرأته والطريق الثالث الاستفاضة
1:19:44الاستفاضة فيما يتعذر علمه الا بها. فيما يتعذر علمه الا بها. والاستهاضة هي انتشار الخبر. انتشار الخبر. كالانساب والاوقاف ونحوها فانه قد تطول المدد وتندرس الشواهد فلا يعلم ذلك الا بطريق الاستفاضة
1:20:14ان هذا ينسب الى هذا او ان ذاك الوقف مصرفه كذا وكذا باعتبار ما عرف او شهر بين الناس ثم ذكر دليلا في تقرير بعض ما ذكر فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم
1:20:34لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دع. رواه ابن عدي. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو عند الحاكم والبيهقي. والعزم اليهما اولى. وهو حديث ضعيف. والمراد بعزمه
1:20:54الى ابن عدي كتابه المعروف باسم ايش؟ نعم الكامل في الضعفاء. وفي الحديث انه لابد من تحقق العلم اما برؤية او سماع او استفاضة حتى يكون بمنزلة من يرى الشمس بعينه ليس بينها وبينه سحاب. ثم
1:21:24ذكر ما يمنع من الشهادة فقال ومن موانع الشهادة مظنة التهمة. كشهادة الوالدين اولادهم وبالعكس واحد الزوجين للاخر والعدو على عدوه انتهك فمما يمنع قبول الشهادة وجود مظنة التهمة. اي ان يوجد محل
1:21:54لجريان الخاطر باتهام ذلك الشاهد في عدم صحة شهادته. لموجب اوجب ذلك والموجبات المذكورة هنا ثلاث. احدها الوالدية والولدية الوالدية والولدية في قوله كشهادة الوالدين لاولادهم وبالعكس وتانيها الزوجية. الزوجية المذكورة في قوله واحد الزوجين للاخر
1:22:34والثالث العداوة المذكورة في قوله والعدو على عدوه. فمما توجد فيه مظنة التهمة ان يكون احد الشاهدين والدا او ولدا للاخر او ان يكون احدهما زوجا للاخر او ان يكون
1:22:54احدهما عدوا للاخر. فهذه المعاني تولد في النفس خواطر الظن بعدم من صحة هذه الشهادة. واورد المصنف دليله من السنة فقال كما في الحديث لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه ولا ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. رواه احمد وابو داوود
1:23:24ابن ماجة كذلك من اصحاب السنن من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما. وقوى الحافظ ابن حجر اسناده في التلخيص الحبيب. فقال وسنده قوي. وفيه عدم جوازي الشهادة مع مظنة التهمة في منع شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على اخيه والقانع
1:23:54لاهل البيت وذي الغمر يعني صاحب الحقد. وذي الغمر يعني صاحب الحقد الذي يضمر في نفسه وان لغيره. والقانع هو السائل. والقانع هو السائل المفتقر الى من يلوذ به المفتقر الى من يلوذ به من الناس
1:24:24كا الخادم لاهل البيت او الحارس لدربهم. او الراعي لاغنامهم فان هؤلاء اهل فقر وعوز. محتاجون للمال ولاصحاب البيت منة عليهم وانعام مع سلطة فهي مظنة التهمة ثم ختم بحديث
1:24:54ابن مسعود رضي الله عنه فقال وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم. وهو فيها فاجر الله وهو عليه غضبان متفق عليه. وفيه تحريم اليمين الكاذبة. التي يقتطع بها
1:25:14المسلم وغضب الله سبحانه وتعالى عليه حينئذ برهان على عظم ذنبه وكبر جرمه. فهو من كبائر الذنوب. وقد تقدم انها تسمى يمينا غموسا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القسمة وهي نوعان. قسمة اجبار فيما
1:25:44لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والاملاك الواسعة. وقسمة تراض وهو ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة وفيه الرد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم وان طلب احدهم فيها البيعة وجبت اجابته
1:26:04وان اجروها كانت الاجرة فيها على قدر ملكهم فيها والله اعلم. عقد المصنف كغيره من الفقهاء بابا للقسمة في كتاب القضاء. للاحتياج اليها عادة في تمييز الحقوق بين الشركاء عند الخصومات. والقسمة شرعا تمييز نصيب شريك عن نصيب غيره
1:26:34تمييز نصيب شريك عن نصيب غيره. فهو يجمع او ثلاثة امور فهو يجمع ثلاثة امور احدها وجود التمييز. وجود التمييز وهو الفرز والجعل على حدة وهو الفرز والجعل على حدة. وثانيها ان
1:27:04مميزة ونصيب اي حظ ان المميز هو نصيب اي حظ وقدر وحق وثالثها ان ذلك التمييز للنصيب يتعلق فيما بين الشركاء ذلك التمييز للنصيب يتعلق ذلك فيما بين بما بين الشركاء
1:27:34وهذا الذي ذكرناه هو معنى ما ذكره بعض الحنابلة من ان القسمة هي تمييز الانصباء بعضهم عن بعض. وافراز كل نصيب. تمييز بعضهم عن بعض وافراز كل نصيب. والافراز كما تقدم الجعل على
1:28:04والمعنى الذي ذكرناه ابين لفظا اسهل لفظا واوضح معنى وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر ان القسمة نوعين فقال وهي نوعان الى قوله الشركاء كلهم. فذكر ان القسمة نوعان احدهما قسمة اجبار
1:28:34والاخر قسمة تراض فاما النوع الاول وهو قسمة الاجبار فهي المذكورة في قوله قسمة اجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والاملاك الواسعة. وهي التي يقع فيها الاجبار فيلزم بها الشريك. ومحلها فيما لا ضرر فيه ولا
1:29:04عوض فلا يتضرر الشريك ولا يلزمه معاوضة كالمثليات اي مما له مثل وما تعددت احاده كما تقدم. والدور الكبار والاملاك الواسعة من البساتين والزروع وغيرها فيجبر هؤلاء القسمة لانتفاء الضرر وعدم لزوم العوظ. واما النوع
1:29:34انين وهو قسمة التراض فهو المذكور في قوله وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة او فيه رد عوض. والعطف او هو الواقع في نسخة ابن المصنف هو الواقع في نسخة ابن
1:30:04مصنف موافقا عبارة الفقهاء. موافقا عبارة الفقهاء. فيشبه ان تكون الهمزة سقطت من نسخة المصنف فوقع فيها في القسمة وفيه رد عوض. فالامر متعلق بدفع الضر ورد العوض. صواب العبارة وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة او فيه رد عوض
1:30:34فيلحق العبد ضرر او يلزم او يكون عليه عوض لحق صاحبه فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. والضرر الواقع هنا هو نقص القيمة بالقسمة ونقص القيمة بالقسمة. ومحله نظير ما تقدم. ومحل
1:31:04نظير ما تقدم على وجه المناقضة. فمحله ما ليس مثليا والدور الصغار والاملاك الضيق. ما ليس مثليا والدور الصغار والاملاك الضيقة. فما كان كذلك مما ضرر في القسمة او لابد من رد عوض الى احد الشريكين فلابد من وقوع
1:31:34الرضا بين الشركاء للقسمة. ثم بين ما يجب عند البيع او الاجارة. فقال وان طلب احدهم فيها البيع وجبت اجابته وان اجروها كانت الاجارة فيها على قدر ملك فيها والله اعلم انتهى كلامه. اي اذا
1:31:54طلب احد الشركاء ان يباع ذلك الملك من دار صغيرة او حمام او نحو ذلك وجب على الشريك الاخر ان يوجبه الى البيع فيباع. فان لم يجب الزمه ولي الامر بالبيع. وان اتفقوا على اجارتها كانت الاجارة فيها على قدر ملكهم فيها. بان يكون
1:32:24لاحدهم مثلا الثلثان بان يكون لاحدهم الثلثان وللاخر الثلث. فاذا اجروها تسعين ريال بتسعين ريالا في الشهر فيكون لصاحب الثلثين ستون ويكون لصاحب ثلثي ثلاثون. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاقرار. وهو اعتراف الانسان بكل حق عليه بكل
1:32:54لفظ دال على الاقرار بشرط كون المقر مكلفا وهو من ابلغ البينات ويدخل في جميع ابواب العلم والعبادات والمعاملات والعنكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث لا عذر لمن اقر. ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي
1:33:14في جميع ابواب العلم من العبادات. عندك والعبادات ها؟ اي في نسخة ابن المصنف من العبادات والمعاملات. هذا اظهر. نعم. احسن الله اليكم. ابن المصنف صحح نسخته على نسخة ابيه لان في اخرها ذكر انه صحح من خط المصنف. يعني بعد
1:33:44بمدة غير الطبعة التي طبعت في حياته صحح من نسخته. نعم. ويدخل في جميع ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث لا عذر لمن اقر. ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدمين
1:34:04ليخرج من التبعة باداء واستحلال والله اعلم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صلي وسلم. ختم المصنف رحمه الله كتابه بباب الاقرار والتابع لكتاب الفضاء. ومن الفقهاء من يفرده باسم كتاب الاقرار تعظيما
1:34:34له لاجل منزلته في ثبوت الحق. فالاصل كونه بابا تابعا للقضاء. فاذا افرد باسم الكتاب فلاجل المعنى الذي ذكرناه. والاقرار شرعا اخبار مكلف مختار اخبار مكلف مختار بحق غيره بحق غيره بلفظ يدل
1:35:04بلفظ يدل عليه اخبار مكلف مختار بحق غيره بلفظ يدل عليه. فهو يجمع خمسة امور اولها انه اخبار اولها انه اخبار اي مشتمل على اثبات بلفظ الخبر لا الانشاء. وتانيها ان المخبر مكلف وهو العاقل البالغ ان المخبر
1:35:34وهو العاقل البالغ. وثالثها انه مختار غير مكره. انه مختار غير مكره. فاذا قال اكرها فلا يعد اقرارا. ورابعها ان ذلك متعلق بحق غيره. ان ذلك متعلق بحق غيره. لا بحقه هو. لا بحقه هو فانه اذا كان بحقه
1:36:04هو صار ايش؟ دعوة صار دعوى. وخامسها انه يقع بلفظ يدل عليه انه يقع بلفظ يدل عليه. ومثله الخط المعروف انه له مثله الخط المعروف انه له. فاصله هو اللفظ. اما حقيقة فاصله اللفظ والقول اما حقيقة واما حكما
1:36:34بكونه مكتوبا. وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر حقيقة فقال وهو اعتراف الانسان بكل حق عليه بكل لفظ دل على الاقرار بشرط كون المقر مكلفا انتهى كلامه وهو في معنى ما تقدم من ان الاقرار يشتمل على اخبار
1:37:04يعرف منه اثبات المتكلم بالحق عليه بلفظ دل على ذلك اذا كان جائز وهو المكلف المختار. ثم بين رتبته في البينات فقال وهو من ابلغ البينات اي من اقواها واصدقها واثبتها. لان الاصل في الانسان طلبه تبرئة ذمته
1:37:34فلا يشغلها بشيء لاحد. فاذا اقر على نفسه بشيء فهذا ابلغ بينة في تثبيته. ثم ذكر ما يدخل فيه من ابواب العلم فقال ويدخل في جميع ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجناية
1:37:54وغيرها ان يجري وقوع الاقرار في ابواب العلم كافة كالعبادات. كان يقر الانسان بان في ذمته كان يقر الانسان في مرضه ان في ذمته صيام عشرة ايام من رمضان المتقدم. فانه اذا مات مع تمكنه من القضاء يصوم
1:38:24عنه وليه وكذا اذا اقر بشيء في المعاملات لانه باع هذه العين لفلان ثبت باقراره بيعها. وكذا لو كان في الانكحة في اقرار برضاع او او طلاق وكذا لو كان في الجنايات بالاقرار بتعد على نفس او جرح او عضو او
1:38:54جرح ثم ذكر اصل هذا الباب فقال وفي الحديث لا عذر لمن اقر وهو حديث مشهور يذكره عند يذكره الفقهاء عند هذا الموضع. والمراد بقولهم وفي الحديث اي في المروية
1:39:14عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من احاديث الفقهاء واحاديث الفقهاء اسم لما يذكرونه لا يعرف مرويا اسم لما ولا يعرف مرويا وهو باب جدير بالافراد. وهو باب من العلم جدير بالافراد ومن اشهره هذا الحديث. قال ابن حجر لا اصل له
1:39:44وليس معناه على اطلاقه صحيحا. لا اصل له وليس معناه على اطلاقه صحيحا انتهى ما كلامه؟ نقله تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة. نقله تلميذه السخاوي من المقاصد الحسنة فهو لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ولا يعرف في المرفوع. والامر في معناه كما قال
1:40:14المصنف كما قال ابن حجر انه ليس على اطلاقه. اذ يوجد ابواب من العلم فيها عدول عن الاقرار. ومنه عند الحنابلة اقرار المريض في مرض موته بشيء لوارثه. اقرار المريض في مرض موته بشيء لوارثه. كأن يكون عنده خمسة ابناء
1:40:44فيقول في مرض موته ان لابني فلان علي خمسون الفا فهذا يسمى اقرارا لكنه لا يقبل ولا يعمل به. وكذلك في الحدود. فان من اقر بحد ثم رجع عنه دفع عنه الحد لاجل الشبهة. والحدود تدرأ بالشبهات. والمقصود
1:41:14في معنى الحديث لو كان مرويا ان الاصل قبول الاقرار الا ما امتنع فيه الاقراض من ابواب الديانة. ثم ختم بقوله ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه
1:41:34الادميين ليخرج من التبعة باداء عندك ايش؟ ها باداء استحلال الى الصواب او باداء او استحلال والله اعلم. والثابت في نسخة ابن المصنف وتلميذه حرف العطف او فيجب على الانسان ان يقر بالحقوق التي عليه لغيره من الناس. ليخرج من
1:42:04التبعة اي ليخرج من الاثم اللاحق له اذا كتمت هذه الحقوق وذهب حق اهلها ويكون ذلك الخروج من الاثم باحد طريقين. الاول الاداء في ان يقر بالحق ثم يؤديه. بان يقر
1:42:24بالحق ثم يؤديه او يؤديه عنه غيره. والاخر الاستحلال بان يطلب ماشي. وشو الحلم؟ ايه وشو الحلم احسنت بان يطلب ابراء ذمته بجعله في حل بان يطلب ابراء ذمته جعله في حل. وذلك بالعفو عنه. وذلك بالعفو عنه. وهذا هو الذي
1:43:04يكثر الناس ذكره عند وفاة احد بقولهم ابيحوه او حللوه فالمقصود بذلك تبرئة بالعفو عنه. المقصود بذلك تبرئة ذمته بالعفو عنه. وختم المصنف رحمه الله والكتابة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه لما فيها من الخير الكثير وهي من
1:43:34الاعمال الصالحة التي يناسب ختم الكتاب بها فان العمل الصالح يختم بالصالح وتصنيفك النافع عمل صالح وخدمه بعمل صالح هو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه
1:43:54نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا الكتاب في ستة وعشرين درسا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا خيرها ونفعها. بقيت اشياء ذكرناها في مجالس مختلفة. من المسائل التي هي مثارات اذهان للنظر فيها. نورد الجواب عليها. منها ما
1:44:24اتفق كتاب الصيام عند ذكر ما يستحب من الصيام ان مما يستحب صيام يوم الاثنين. ثم سألناكم ما هو هو يوم الاثنين وكان الجواب مبني على اول ايام الاسبوع ما هو اول ايام الاسبوع؟ وجوابه ان يوم الاثنين
1:44:44هو اليوم الثاني من الاسبوع. هو اليوم الثاني من الاسبوع. فان اول الاسبوع هو الاحد ان اول الاسبوع هو الاحد كانت تسميه العرب اهون. واخر الاسبوع هو يوم السبت وهو من القطع
1:45:04ما يقطع عنده الاسبوع. والمسألة الثانية في كتاب الحج لما ذكرنا محظورات الاحرام واوردنا سؤالا لماذا سميت محظورات الاحرام على شرح منسك الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره. وذكرنا فيه وفي غيره ان
1:45:34اسميت محظورات الاحرام؟ لان اكثر ما ذكر في الباب جاء بصيغة الحظر. وهي النهي ان اكثر اللهم في الباب جاء بصيغة الحظر وهي النهي كحلق الراس فلا تحلقوا رؤوسكم وغيرها من محظورات
1:45:54الاحرام فغلب عليها اسم المحظورات. وفي كتاب الحج ايضا اظنه في الحج عند ذكر الاضاحي لما ذكرنا ان عمر الاضحية يعرف بايش؟ باسنانه وقلنا لكم اي اسنان العلوية ولا السفلية. والجواب ان البهائم هذه اسنانها سفلية. اسنانها سفلية فتعرف اسنانها بمقادير هذه
1:46:24اسنان التي لها. والمسألة الخامسة مسألة تحليل الميتة. تحليل المريض تحليل المريضة وهي الدابة التي على وشك موت هل تذبح ام لا؟ تذبح. وجوابه انه كان ذبحها لمصلحة كأكل لحمها او نفي عداوة بمرضها ونحو
1:46:54ولذلك فلا بأس. وان كان لغير مصلحة فلا يجوز. مما يسمى باراحة الميتة براحة مريضة فهذا لا يجوز. لانها مال والمال لا تجوز اضاعته. لانها مال والمال لا تجوز اضاعته فانه فانها وان ظن هلاكها وغلب ذلك على النفس فقد تشفى وينتفع الناس
1:47:24منها والمسألة الخامسة كم الخامسة؟ السادسة مدة المفقود مدة المفقود وذكرنا ان اختيار المصنف انه يرجع الى اجتهاد القاضي وهو اختيار تلميذه وهو خلاف المذاهب الاربعة سألنا حينئذ هل هذا هو رواية في المذهب واو اختيار
1:47:54ابن تيمية وكلا الامرين ليس كذلك. فانا بحثت بعدكم كثيرا وليس رواية في المذهب ولا هو اختيار ابن تيمية. وانما وقع في المذهب هذا فيمن غلبت عليه السلامة ذكروا فيه رواية في المذهب انه يرجع لاجتهاد الحاكم. واما كلام المصنف فانه يندرج فيه من غلبت عليه
1:48:24السلامة ومن غلب عليه الهلاك فلم يفرق بينهما. فلا يوافق المذهب حين تلك الرواية في مذهب الاختصاصها بحال دون حال لا يصح ان يقال هذا رواية في المذهب. رواية المذهب مخصوصة بحال واما اختياره فاوسع من ذلك
1:48:44وهذا الاختيار ليس اختيارا لابن تيمية الحفيد فهو من اختيارات المصنف ثم تبعه تلميذه وابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. واشكر الاخوة والاخوات الذين امدوني ببحوث تتعلق بهذه المسائل. ففي هذه البحوث خير لهم ولي. فالطالب اذا ذكرت له مسألة من
1:49:14مترات الاذهان وامر ببحثها كان في ذلك تقوية لعلمه وتحريكا لذهنه وتقوية لفهمه ينتفع الشيخ المعلم بما يعرض عليه من تلك البحوث بالوقوف على كلام اهل العلم في هذا. وبختم هذا
1:49:34الكتاب نكون قد ختمنا برامج هذا الفصل الدراسي في الدراسة وموعدنا ان شاء الله تعالى مع الدرس الذي يكون في رمظان في المسجد النبوي في صحيح البخاري. وان وجد غيره قبله اعلن. وتأخر اعلان
1:49:54برنامج لترتبه على ما يتعلق بتحديد وقت اجتماعات هيئة كبار العلماء في الطائف ولم يتم تحديده بعد فاذا ان شاء الله هذا الشهر نعلن البرامج كافة كما درجت عليه العادة. واهيب بكم اه جميعا ان ان
1:50:14ان تجتهدوا في التسجيل في البرامج العلمية ومن جملتها برنامج معونة المتعلم وما بعده مما يترقى اليه طالب العلم وكان في الدرس الماضي وزعت اوراق تتعلق بالتسجيل وكذلك اظن في هذا الدرس هناك اوراق تتعلق بالتسجيل فينبغي
1:50:34طلب ان يحرص عليها. واجيز لمن حضر في المسجد فقط. لا من استمع عبر النت. فمن استمع النت يستفيد المسائل واما رواية هذا الكتاب عني فأجيزها لمن حضر وسمع هذا الكتاب
1:50:54ما كله واما اكثره. ووقعت له ووقعت هوايتي له بوجوه من الطفها مع ندرته ما اخبرنا به عبدالله ابن يوسف الشبل رحمه الله اجازة. قال اخبرنا المصنف قراءة عليه ما اخبرنا به عبدالله ابن يوسف الشبل رحمه الله اجازة قال اخبرنا
1:51:24صنف قراءة عليه. القارئون لكتب الشيخ علي غالبا هم الطبقة بسيطة فان الطبقة الاولى نشأوا مع الشيخ على التأليف المشهورة ولم يكن قد وضع كثيرا من التصانيف ثم متوسطون اخذوا عن الشيخ تلك التصانيف المشهورة ومصنفاته هو. واما الطبقة الاخيرة فهؤلاء لم يتلقوها
1:51:54مباشرة عن الشيخ وانما اخذوها عن تلاميذه عنه. لانه امرهم ان يدرسوا هذه الكتب عند بعض تلاميذه كان منهم شيخنا الشيخ علي الحمد الصالحي والشيخ المطوع. فجعلهم الشيخ يدرسان المبتدئين. فكانوا يدرسون
1:52:14كتب الشيخ في الفقه والعقيدة آآ لهؤلاء الطلبة مع غيرها من المختصرات. فالمتوسطون هم الذين نالوا حظا من قراءة كتب الشيخ على الشيخ. وغالبهم كان ممن تقدم. فالمشاهير من تلاميذ الشيخ
1:52:34باخرة هم كانوا من الطبقة الاخيرة من تلاميذ الشيخ. وبهذا نختم هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا وايمانا كاملا ويقينا راسخا. اللهم ات نفوسنا
1:52:51تقواها وزكية ان تقيم زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والحمد لله رب العالمين