استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

2 | كتاب الحج | من شرح مختصر بلوغ المرام | فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير| 21 شوال 1446هـ

افتح في المكتبة ↗
0:05بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن حجر غفر الله اول شيخنا وجميع المسلمين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم
0:25قالوا المسلمون فقالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت الي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. رواه مسلم رضي الله عنه قال كان الفضل ابن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها
0:46انظر اليك وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف يصرف وجه الفضل الى شق اخر. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عبادة في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يثبت على الراحلة. افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ
1:06بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا الروحاء والركب هم الراكبون على الابل خاصة. والروحاء موضع بين مكة والمدينة. يسميه
1:26العامة الان بئر الراحة لقي ركبا بالروحان فقال من القوم؟ فقال المسلمون اي نحن المسلمون. قالوا من انت؟ وهم لم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله فلما قال ذلك رفعت اليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر
1:52فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا مشروعية سؤال الانسان عمن لقيه. ولا سيما اذا كان يخشى منه ومنها ايضا ان صوت المرأة ليس عورة. لان هذه المرأة تكلمت بمحضر الصحابة رضي الله عنهم. ولم ينكر النبي صلى الله
2:12عليه وسلم عليها فالمحذور هو ان تخظع بالقول. كما قال الله تعالى ولا تخظعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ومنها ايضا ان الحج لا يجب على الصبي لقولها الهذا حج ولم تقل اعلى هذا حج وعلى ظاهرة في الوجوب واقرها
2:36النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ومنها ايضا ان ثواب حج الصبي له. وليس لوالديه. واما الحديث الوارد ثواب حج الصبي لوالديه فهذا الحديث ضعيف بل موضوع ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل حج الصبي له لكن لوالديه من
2:59اب او ام او ولي له الاجر. لانه اعانه على العبادة واحسن اليه ومنها ايضا من فوائد هذا الحديث ان ظاهره ان الصبي اذا حج لزمه ما يلزم البالغ من الاحكام والواجبات. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت له حجا. واذا اثبت له حجا لزمهما يلزم البالغ
3:26وهذا ما عليه جمهور العلماء. وذهب بعض اهل العلم الى ان الصبي لا يلزمه ما يلزم البالغ. فيجوز له ان يرفض احرامه. وان يخرج من نسكه ويتحلل. ولو فعل محظورا من محظورات الاحرام فلا شيء عليه
3:46لانه غير مكلف. وهذا القول هو الراجح. ان الصبي لا يلزمهما يلزم البالغ من الواجبات يجوز له ان يرفض النسك وان يخرج منه لانه ليس مكلفا ومنها ايضا من فوائده انه يصح للام او المرأة ان تحرم بصبيها. ولا يشترط ان يكون من ينوي عنه وان يحرم عنه
4:16ان يكون هو وليه في المال. بل يجوز ان تحرم امه او غير ذلك من من الناس. اما الحديث نعم بقي كيف يكون احرام الصبي؟ الصبي اما ان يكون مميزا يعقل النية يفهم الخطاب
4:36ويرد الجواب واما ان يكون غير مميز. فاذا كان الصبي مميزا فان وليه يأمره ان ينوي النسك فيقول له قل لبيك عمرة. قل لبيك حجا ويلبي الصبي. واما اذا كان الصبي غير مميز كالذي له ثلاث سنوات او اربع سنوات او نحو ذلك. فان وليه
5:01ومعنى نية الولي ان ينوي الولي بقلبه ان الصبي دخل في النسك. وتلبس بالنسك وليس ان يقول الولي لبيك عن الصبي. لانه لو قال لبيك عن هذا الصبي لكان نائبا عنه. وهذا لا يصح. وحينئذ يفعل
5:23الصبي ما يقدر عليه من الواجبات والاركان. ويفعل عنه الولي اما بحضوره واما بغير حضوره عجز عنه وذلك ان افعال الصبي مع الولي على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما يلزم الصبي ان يفعله بنفسه. ولا يصح
5:44وان ينوب عنه وليه كالوقوف بعرفة فيقف بنفسه والمبيت بمزدلفة والمبيت في منى والقسم الثاني ما يفعله الولي مع الصد ما يفعله الولي بالصبي مع حضوره. بمعنى انه يطوف به ويسعى به. لا بد من حضوره
6:04القسم الثالث ما يفعله الولي من غير حضور الصبي حتى لو كان غائبا كرمي الجمار فيرمي عنه جمرات ولو كان غائبا عنه. اما الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما
6:20ان الفضل ابن العباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها يحتمل انه ينظر الى وجهها ويحتمل انه ينظر الى بدنها. فجعل ينظر اليها وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه
6:40الى الشق الاخر لان لا يرى المرأة. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله تعالى على عباده في الحج ادركت ابيها شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع
6:58فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا مشروعية المبادرة بانكار المنكر. لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على الفضل وجعل يصرف وجهه الى الشق الاخر ليبعده عن مواطن الفتنة ومواضع الفتنة. ومنها ايضا ان
7:18الانسان اذا كان مستطيعا بماله ولكنه عاجز ببدنه كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه ممن لا يستطيع الركوب او لا يثبت على الراحلة فانه ينيب من يحج ويعتمر عنه. لان لان الرسول صلى الله عليه
7:38وسلم اقر هذه المرأة على قولها ان فريضة الله تعالى على عباده ادركت ابي في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ومنها ايضا صحة حج المرأة عن الرجل
7:54فيجوز للمرأة ان ان تنوب عن الرجل. ومن باب اولى ان ينوب الرجل عن المرأة في الحج. فلو ان امرأة حجت عن رجل او ان رجلا حج عن امرأة فانه يصح. ولكن
8:12يشترط فيمن يحج عن غيره ان يكون قد ادى الفريضة عن نفسه واسقط الفرظ عن نفسه. فاذا لم يسقط الفرض عن نفسه وحج عن غيره فان هذا الحج يقع عن نفسه. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي ويقول لبي
8:32عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم احججت عن نفسك؟ قال قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيبدأ الانسان بنفسه اولا في الحج. ثم يبدأ بغيره. وقد قال النبي
8:52وصلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فلو فرض ان شخصا لم يؤدي الفريضة عن نفسه ونوى الحج عن غيره فان هذا الحج يقع عن نفسه ولا يقع عن غيره. بل لا بد ان يؤدي الفرض عن نفسه اولا. وفق الله الجميع لما
9:12ويرضى وصلى الله على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.