الديون ترد بأمثالها لا بقيمها /الإثنين(31-1-2022م)فتاوى علي الهواء مباشرة
0:01استدنت بالذهب فهل احسبه بقيمة العملة المحلية ام بالدولار؟ لان الوزن غير معروف والقيمة معروفة عند ده الاستدانة يا سيدي الكريم الاصل في الديون ان ترد بامثالها لا بقيمها الدين يرد بمثله لا بقيمته
0:33يعني استدمت مئات دولار ترجعها مئة دولار استدنت مائة جرام من الذهب عيار اربعة وعشرين تردها. مائة جرام من الذهب عيار اربعة وعشرين. ان ترد بامثال الهلا بقيمها لا نخرج عن هذه القاعدة
0:53الا اذا الغيت العملة في الاسواق او انهيار او انهارت انهيارا فاحشا. لم يعد لها قيمة عندئذ يرجع الى القيمة يوم التعاقد او يوم الانهيار خلاف بين اهل العلم. هذه القواعد التي تضمنتها
1:13القرارات المجمعية. نرجع الى مزاج استدنت بالزهب والوزن غير معروف ان خدت كبشة دهب يعني عملت ايه بالضبط استدنت بالزهب القيمة معروفة حين الاستدانة ارجع لورا كده التاريخ والله انا استدنتها من سنتين. من سنتين انا خدت مسلا زهب قيمته عشر تلاف
1:44دولار مسلا قل ساعتها جرام الزهب كان بكام ؟ وحولها تقدر تعرف بطريقة ما انت اخدت قد ايه دهب. اخدت مائة جرام خمسين جرام كزا كزا فهذا هو الذي يلزمك رده. الا اذا كنتم لغيتوا فكرة الزهب عند الاستدانة
2:05وارتبطتم على اساس القيمة ده متخيل يبقى في هذه الحالة يعني تكون المحاسبة ويكون الوفاء على اساس القيمة. لكن الاصل الذي لا ينبغي ان يعدل عنه ان ترد الديون بامثال
2:25الهة لا بقيمها واذا استدلت ذهبا احسب وزنه واعرف الجرام العيار كام حتى ترد مثله يوم الوفاة. لكن لو واحد سألني قال لي ده هو احنا ممكن لو انا استدنت بالدولار
2:44وعنده الوفاء ما عنديش دولار عندي يورو عندي استرليني ممكن اه ممكن بس بقيمة يوم الوفاء وليس يوم الاستدانة ان توجب في ذمتك الف دولار. مطلوب الان تقدم الف دولار عند الوفاة او ما قيمته الان الف دولار
3:09باي عملة اخرى اصطفي هذا حديث ابن عمر كنا نبيع الابل بالبقيع. فنبيع بالذهب ونقضي بالورق او نبيع بالورث الفضة يعني ونقضي بالذهب. فسألنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس
3:31اذا كان بسعر يومكما وليس بينكما شيء. بسعر يوم الوفاء مش يوم الاستدامة او يوم البيع