استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الطلاق المعلق في مرحلة الخطبة/الإثنـــين(14-4-2025م) القاهرة حلقــة(1)

0:00السؤال التالي يقول السائل ما حكم من قال لخطيبته قبل عقد الزواج ان فعلت كذا فانت طالق. يعني علق على فعل امر قبل ان يعقد عليها. هل اذا فعلته بعد العقد يكون يقع طلاقا فعلا؟ اقول الطلاق
0:20كما نعلم جميعا لا يصح الا من الزوج. فلا يصح قبل النكاح منجزا ولا معلقا لانه لم نصادف محلل. من يطلق الزوج. هذا الخاطب ليس بزوج. فطلاقه لغو وليس معتبر. فاذا علق الري
0:40والله امرأته على شرط ثم تزوجها فلا يقع الطلاق بحصول الشرط. مقدامة يقول في المغني لا يصح تعليق الطلاق قبل النكاح. فلو قال لاجنبيه ان دخلت الدار فانت طالق. فتزوجها ودخلت
1:00تارة لم تطلق. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن ادم عينها وفي لفظ لا طلاق فيما لا يملك وبالتالي هذه الطلقة. كما يقول العسكريون طلقة في شنك في
1:20الهوا يعني لم تصادف محلا لغوا غير ليست ليست العقيمة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.