حول مسؤلية إنفاق الوالد على بناته فى سن الجامعة و اللاتى يقمن مع مطلقته/الخميس(10-04-2025م) الحلقـة1
0:01السؤال الاول في هذه الحلقة حول مسؤولية الوالد في الانفاق على بناته في سن الجامعة يعشنا مع والدتهن بعد طلاق امهن على العلم ان الوالد لم يوفر لهن سكنا بعد الطلاق
0:23ان شاء الله نتكلم عن النفقة. لكن اود ان اقدم بنصيحة عامة الاباء الذين قدر لهم في حياتهم ان يفارقوا نساءهم انك طلقت زوجتك ولم تطلق اولادك لا تزال الرابطة التي تربطك باولادك. ذكرانا واناثا. بنين وبنات. باقية ما بقيت السماوات والارض
0:55ولا تجعل الخصومة مع الزوجة تمتد يا بني الى اولادك ستنتقم من زوجتك بالتضييق على والدك انت كمن يعقر نفسه ويطلق الرصاص على ساقه وتتعرض بهذا بسخط ربك عز وجل
1:14افصل ما بين المواقف خصومة الزوجة شيء وبقاء الصلة حميمية الصلة باولادك. فلذات اكبادك شيء اخر. هؤلاء يدعون لك بعد موتك ويحملون لك البر والود وكما ان للاباء على اولادهم حقوق
1:38فان للاولاد على ابائهم حقوقا كذلك فلا تعق ابنك ولا تعق بنتك لا تعقه ولدك حتى لا تحمله على عقوقك بارك الله فيك نأتي بعد هذا الى نقطة المهمة المسئول عنها في هذه النازلة
2:01مسئولية الاباء في النفق على الاولاد بعد الطلاق نقول نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على ابيه نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على ابيه ولا تسقط نفقة البنت الا باستغنائه عن النفقة
2:24لوجوب النفقة على زوجها او الاستقلالها بدخل يقوم بحاجتها ولا تسقط نفقة الابن الا بتمكنه من التكسب او كان له مال يكفي نفقته ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته
2:46فيستمر حقه في النفقة الى ان ينال من التعليم ما يقضي العرف بضرورة تحصيله لتأمين معيشته هذا متضمن في المادة سبعة وتمانين من وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في فقرتها الاولى
3:07الفقرة الثانية من نفس المادة تقول نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاها او لغيرها على ابيه اذا لم يكن له مال يمكن الانفاق منه طيب اذا طلقت الانثى او مات عنها زوجها
3:29ولم يكن لها مال ولا عمل تتكسب منه تعود نفقتها على ابيها ما لم تكفى نفقتها من غيره. مرة اذا طلقت الانثى او مات عنها زوجها ولم يكن لها مال ولا عمل تتكسب منه تعود نفقتها على ابيها
3:51ما لم تكفن نفقتها من غيرك مادة تمانية وتمانين تقول اذا عجز الاب كليا او جزئيا عن الانفاق على اولاده. وكانت الام موسرة وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الامن
4:11وتيبوا عليها هذه النفقة في حاد وفاته اذا لم يترك ما ينفق منه على اولاده هذا وبالله التوفيق