13 البث المباشر لشرح (منهج السالكين) المجلس (الثالث عشر)، من برنامج أصول العلم (المستوى الثالث)
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله
0:20وعليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثالث عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج
0:40طول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمئة والف واربعين واربعمئة والف وهو كتاب هدي السالكين لعلامة عبدالرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف
1:00وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله في كتاب الحج ولو اقتصر الحاج على الاركان الاربعة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1:17قال رحمه الله تعالى والواجبات التي هي والمبيت ليلة النحر المزدلفة ذلك والفرق بين حتى الشرعية. وثالث لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان صفة الحج كاملة المقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم اتبعها ببيان صفة الحج
2:12دقيقة بل الحج صفتان احداهما الصفة الكاملة وهي المشتملة على ما جاء في صفة الحج النبوية من الاقوال والافعال والاخرى الصفة المجزئة وهي المشتملة على اركان الحج وواجباته وهي المشتملة على اركان الحج وواجباته
2:54لقوله هنا ولو اقتصر الحاج على الاركان الاربعة فعدها ثم عد الواجبات ثم قال لاجزأه ذلك اي لكان حجه مجزئا عنه واتباع صفة الحج النبوية المذكورة انفا ببيان اركان الحج وواجباته
3:28اعلام بان من تمام الصفة عند الفقهاء ذكر الاركان والواجبات. اعلام بان من تمام الصفة عند الفقهاء ذكرى الاركان والواجبات فاذا قصد فقيه بيانا صفة عبادة من العبادات فانه يندرج في نعت صفتها ذكر اركانها وواجباتها
4:02ولا يقتصر على سرد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في احواله من الاقوال والافعال فصفات العبادات مفتقرة الى بيان الاركان والواجبات فاذا صنف مصنف في صفة عبادة
4:27كالصلاة او الحج وسرد المنقول في صفتهما من الاحوال المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا فانه ينبغي ان يدرج في ذكر تلك الصفة بيان الاركان والواجبات. لافتقار الصفة الى بيان مراتب الاركان والواجب
4:58ذات منها فان فقد شيء من الاركان او الواجبات يؤثر في الصفة نقضا او نقصا كما سيأتي بيانه في حكم ترك ركن او واجب من اركان الحج اذا تبين هذا فان المصنف لما ذكر الصفة المجزئة وهي كما تقدم المشتملة على الاركان والواجبات
5:29بين تلك الاركان والواجبات. فاما الاركان فبينها في قوله اركان الاربعة التي هي الاحرام الى قوله والسعي. واما الواجبات فبينها في قوله والواجبات التي هي الاحرام من الميقات الى قوله والحلق او التقصير
5:59فاركان الحج اربعة الاول الاحرام وهو الدخول في النسك بان ينوي الناسك الدخول في نسكه المعين عمرة او حجا والثاني الوقوف بعرفة والثاني الوقوف بعرفة ومن مر بها ليلا صح منه هذا الركن
6:50فالعبارة المذكورة عند الفقهاء في قولهم الوقوف يريدون به الصفة الكاملة المطلوبة شرعا فان المطلوب شرعا هو الوقوف بعرفة. بان يقيم فيها حتى تغرب الشمس ويقف في اخرها داعيا كما تقدم في صفة الحج النبوية
7:20والثالث الطواف. والمراد به طواف الحج ويسمى طواف الافاضة او الزيارة وتقدم ان السنة كونه يوم العاشر وتقدم ان السنة كونه يوم العاشر نهارا بعد طلوع الفجر الى قبيل الظهر
8:01فهذا محل السنة فيه هو الرابع السعي اي للحج السعي اي للحج بين الصفا والمروة وهذه المذكورات هي كما تقدم اركان الحج وصنوها اركان العمرة وهي ثلاثة الاحرام والطواف والسعي
8:40الاحرام والطواف والسعي فينفرد الحج عن العمرة بركن ايش؟ الوقوف بعرفة بركن الوقوف بعرفة واما واجبات الحج فهي كما عدها المصنف ستة فالاول الاحرام من الميقات والفرق بين هذا الواجب والركن المذكور اولا وهو الاحرام
9:23ان الركن هو الدخول في النسك ان الركن هو الدخول في النسك والواجب هو كون ذلك الدخول من الميقات. وكون ذلك الدخول من الميقات فلو قدر ان الناسك احرم بعد
9:49الميقات بان يتجاوز ميقاته ثم يحرم بعده فيكون قد اتى بالركن وهو الاحرام وترك الواجب وهو كون ذلك الاحرام من الميقات. والميقات كما تقدم المراد به المواضع المحددة للناسكين من جهات الواردين الافاقيين على
10:23وهي خمسة تقدم عدها والثاني الوقوف بعرفة الى الغروب بان يبقى واقفا بعرفة حتى تغرب الشمس فان قبل غروب الشمس فانه لم يأت بالواجب فانه لم يأت بالواجب الا ان يرجع اليها
11:01ثم ينتظر ثم ينتظر حتى تغرب فيخرج ثانية والثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة زاد المصنف في نور البصائر والالبان والواجب الى جزء من النصف الثاني من الليل والواجب الى جزء
11:36من النصف الثاني من الليل. اي بان يبيت ليلة النحر في مزدلفة حتى ينقضي نصفه الليل الاول ويدخل نصف الليل الثاني ويبقى مدة بعد دخوله ثم يخرج منها والرابع المبيت
12:10ليالي ايام التشريق بمنى بان يبقى اكثر الليل فيها وايام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالثة عشر. فالواجب ان يبيت آآ الحاج تلك الليالي في منى وان تعجل سقط عنه المبيت في الليلة الثالثة التي هي ليلة الثالث عشر
12:48ان شاء الله والخامس رمي الجمار والخامس رمي الجمار. والجمار هي الحجارة التي ترمى بها الجمرات المعروفة فالجمار في لسان العرب حجارة وتقدم كونها صغيرة بين الحمصة وحبة البندق وزاد المصنف في نور البصائر والالباب
13:29قوله مرتبا اي بان يكون رمي الجمار على الترتيب اي بان يكون رمي الجمار على الترتيب فيها والسادس الحلق او التقصير الحلق او التقصير والتخيير للرجل اما المرأة فلا حلق عليها. وواجبها التقصير فقط
14:10وبقي واجب سابعون ذكره المصنف في نور البصائر والالباب وهو طواف الوداع وهو طواف الوداع وكأن المصنف تركه للعلم به في شهرته وكأن المصنف تركه للعلم به في شهرته فان المصنف يترك اشياء من الاحكام اللازمة في هذا المختصر
14:49تارة لشهرتها وعدم الحاجة الى ذكرها فان الناس فيما سبق كانوا لا ينفرون الا بطواف الوداع وتارة يذكرها لعدم حاجة الم تعلم الذي جعل له الكتاب اليها وتارة لا يذكرها لعدم حاجة المتعلم
15:25المجعول له الكتاب اليها. فانه قصد جعل هذا الكتاب للمبتدئين من الناشئة فربما ترك شيئا لاجل هذا فلا يستدرك عليه بكونه غافلا او جاهلا فمثل هذا لا يكون من مثله رحمه الله
15:51ويعتذر بما سبق بيانه وهذه الواجبات هي واجبات الحج اما العمرة فلها واجبان هما الاحرام من الميقات والحلق او التقصير هما الاحرام من الميقات والحلق او التقصير وتمم المصنف مقاصد هذا الفصل
16:27بقوله في نور البصائر والالباب وما سوى ذلك مسنونات مكملات وما سوى ذلك مسنونات مكملات وخصوصا التلبية. وخصوصا التلبية. انتهى كلامه ومقصوده رحمه الله ان ما يتعلق بصفة الحج ثلاثة اقسام
17:02القسم الاركان وهي الاربعة المعدودة والقسم الثاني الواجبات وهي السبعة المعدودة انفا ايضا والقسم الثالث السنن وهي ايش ما عدا الاركان والواجبات ما عدا الاركان والواجبات. وتقدم نظير هذا في باب صفة
17:40الصلاة وتقدم نظيره هذا في باب صفة الصلاة. ثم ختم المصنف هذا المطلب ببيان الفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب. فقال والفرق بين ترك الركن في الحج وترك
18:02واجب ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية وتارك الواجب حجه صحيح وعليه اثم ودم لتركه فالمتروك من صفة الحج ثلاثة اقسام فالمتروك من صفة الحج ثلاثة اقسام
18:35فالاول ان يكون المتروك سنة ان يكون المتروك سنة ولا يترتب عليه شيء ولا يترتب عليه شيء يلزم به العبد والقسم الثاني ان يكون المتروك واجبا ان يكون المتروك واجبا
19:04فيصح الحج مع اثم العبد فيصح الحج مع اثم العبد ويجب عليه دم لتركه ويجب عليه دم لتركه فيجب عليه ان يذبح شاة لتركه والقسم الثالث ان يكون المتروك ركنا
19:33ان يكون المتروك ركنا وهذا نوعان وهذا نوعان احدهما ان يكون الركن المتروك هو الاحرام ان يكون الركن المتروك هو الاحرام فهذا لا ينعقد حجه فهذا لا ينعقد حجه ولا يعد صاحبه حاجا
20:04ولا يعد صاحبه حاجا والاخر ان يكون المتروك غيره من الاركان ان يكون المتروك غيره من الاركان. فهذا لا يصح حج العبد حتى يفعله على صفته الشرعية فهذا لا يصح الحج حتى يفعله على صفته الشرعية
20:36فلو قدر ان احدا احرم بالحج ليلة العاشر ثم قصد مزدلفة ليبيت بها ليلة العاشر ثم نبه الى انه يجب عليه ان يمر بعرفة ثم يأتي المزدلفة فرجع الى عرفة فمر بها ثم اتى المزدلفة. فان
21:16حجه يكون صحيحا لانه جاء بالركن الذي تركه. وفعله على صفته الشرعية فصح حجه والركن والواجب هنا عند الفقهاء هما نظير الركن والواجب المذكورين في الصلاة وركن الحج هو ما يدخل
21:53بايش بمائية الحج وما يدخل في ماهية الحج ولا يسقط ولا يسقط ولا يجبر بغيره ولا يجبر بغيره وواجب الحج هو ما يدخل بماهية الحج وقد يسقط لعذر ويجبر بغيره. وقد
22:29يسقط لعذر ويجبر بغيره فمثلا اذا ترك العبد المبيت بمزدلفة ليلتها لعجز بمرض فانه يكون قد تراك ايش؟ واجبا لعجزه عن ذلك ويجب عليه ايش؟ جبرانا لهذا النقص الذي لحق حجه
23:09نعم قال رحمه الله تعالى التمتع وعليه والى لما بين المصنف رحمه الله اركان الحج وواجباته وما يترتب على ترك شيء منها اتبعها ببيان الانساك التي تنتظم فيها تلك الاركان والواجبات
24:23فذكر انساك الحج ثلاثة وذلك في قوله ويخير من يريد الاحرام اين التمتع وهو افضل والقران والافراد. انتهى كلامه فانساك الحج ثلاثة الاول التمتع والثاني القران والثالث الافراد ويتعلق بهذه الانواع مسألتان مذكورتان في كلام المصنف
25:05احداهما ان العبد مخير بينها ان العبد مخير بينها فله ان ينسك نسكه متمتعا او قارنا او مفردا والاخرى ان التمتع هو افضل هذه الانساك الثلاثة. ان التمتع هو افضل هذه الانساك
25:38ثلاثة فالانساك المذكورة متفاوتة في الفضل عند جماعة من الفقهاء منهم المصنف فالانساك الثلاثة متفاوتة في الفضل عند جماعة من الفقهاء منهم المصنف وهذا قول جمهور وافضلها كما ذكر هو التمتع
26:08ثم ذكر صفة كل نسك من هذه الانساك الثلاثة فاما التمتع فذكره في قوله فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه فيكون الناسخ
26:39متمتعا بشرطين فيكون الناسخ متمتعا بشرطين احدهما ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها محلا ويفرغ منها محلا فيأتي بعمرة كاملة فيأتي بعمرة كاملة تكون في اشهر الحج تكون في اشهر الحج
27:24وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة فلو اتى بها قبل اشهر الحج لم يكن متمتعا فلو اتى بها قبل اشهر الحج لم يكن متمتعا. كما لو اعتمر في رمضان. كما لو اعتمر في رمضان
27:55والاخر ان يحرم بالحج من عامه الذي اعتمر فيه ان يحرم بالحج من عامه الذي اعتمر فيه فلو احرم به في عام قابل فانه لا يكون متمتعا كمن احرم بالعمرة في ذي القعدة من سنة تسع وثلاثين واربعمائة والف
28:28ثم احرم بالحج في ذي الحجة من سنة اربعين واربعمئة والف فانه ايكون متمتعا. فالناس يكون متمتعا بالشرطين المذكورين ثم قال المصنف وعليه دم ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام. اي يلزمه دم
28:58هو دم هدي يتعلق بنسكه الا ان يكون الناسك من حاضر المسجد الحرام وحاضر المسجد الحرام نوعان وحاضر المسجد الحرام نوعان احدهما اصليون. احدهما اصليون وهم اهل مكة وهم اا اهل مكة
29:35ونعني باهل مكة المقيمين فيها ونعني باهل مكة المقيمين فيها في وقت الحدع. والمفرد ان المتمتع ياتي بعمرة وحج واما المفرد فانه يأتي بحج فقط. واما القران فذكره بقوله والقران ان يحرم به
30:03امام عن او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه فيها انتهى كلامه فحقيقة فحقيقة القراءة اني هو ان يحرم بالعمرة والحج بلا حل بينهما ان يحرم بالعمرة والحج بلا حل بينهما. فلا يحل بين النسكين
30:37فالفرق بين التمتع والقران ان المتمتع يحل من عمراته اذا فرغ منها فيرجعوا وذكر صفة ذلك في صورتين فالصورة الاولى ان يحرم بها بهما معا يقول لبيك عمرة وحجا. بان يقول لبيك عمرة وحجا
31:22والصورة الثانية ان يحرم بالعمرة فينوي العمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع من في طوافها. ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. فيكون مبتدأ عمرته احرامه فيكون مبتدأ
31:50نسكه احرامه بعمرة ثم ادخل الحج عليها بلا حل بينهما بان ينوي ذلك قبل الشروع في طوافها اي قبل ان يشرع في طواف عمرته وعلم من هذا انه لا يندرج
32:21في هذه الصورة حالان. وعلم من هذا انه لا يندرج في هذه الصورة حالان. احداهما اذا احرم بالحج مفردا. فانه لا يدخل عليه العمرة. اذا احرم بالحج مفردا انه لا يدخل عليه العمرة. بان يلبي بالحج فيقول لبيك حجا
32:50ثم يقصد البيت. فيريد بعد ذلك ان يجعلها عمرة فانه لا يصح والحال الثانية ان ينوي ادخال الحج عليها بعد شروعه في طوافه. ان ينوي ادخال الحج عليها بعد شروعه في طوافها. فانه لا يكون
33:19بل ياتي بالعمرة تامة ويتمتع ثم يأتي بحجه. ثم ذكر ان هذه والصفة المنعوتة للقران يضطر اليها المتمتع في حالين. فقال ويضطر المتمتع الى هذه الصفة اذا خاف هواة الوقوف
33:44بعرفة اذا اشتغل بعمرته واذا حاضت المرأة او نفست وعرفت انها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة انتهى كلامه. فالمتمتع الذي احرم بالعمرة وقصد الاتيان بعمرة تامة. يحل منها ثم يأتي
34:09بحجة تامة يكون مضطرا الى القران في حالين فالحال الاولى اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته كمن احرم بالعمرة ليلة العاشر وقصد ان يأتي بعمرة ثم يحل منها ثم يأتي بالحج. فلما احرم بعمرته من الميقات
34:46علم انه لم يبقى على طلوع الفجر من يوم العاشر الا ساعة واحدة وهي لا تكفي للاتيان بعمرة ثم المرور بعرفة فهذا ينوي القران لان اشتغاله بعمرته يفوت عليه الوقوف بعرفة الذي هو ركن من اركان الحج
35:27والحال الثانية اذا حاضت المرأة او نفست وعرفت انها لا تطهو قبل وقت الوقوف بعرفة اي انه لا يمكنها ان تكون طاهرة قبل ان يقف الناس بعرفة فلا يمكنها الاتيان بعمرتها
35:55كامرأة على طهر احرمت بعمرة ثم حاضت او نفست وعلمت انها لا تطهر الا يوم العاشر. او ما وراء ذلك فانها حينئذ تجعل نسكها القران. مضطرة اليه مع كونها قد احرمت متمتعة
36:27ثم ختم المصنف ببيان الفرق بين المفرد والقالم فقال والمفرد قال فعلهما واحد وعلى القارن هدي دون المفرد اي ان سورة اي ان سورة نسك المفرد والقارن واحدة ويفترقان في كون القارن يجب عليه
36:59هدي فان المفرد والقارن يحرمان ثم يقدمان على مكة فيطوفان طواف القدوم يسعيان سعي الحج ثم يأتيان ببقية الماسك دون احلال من ثم يفترقان في ان القارنة عليه هدي كالمتمتع. اما المفرد فلا هدي عليه
37:41وجعي الى على القارن هدي لجمعه بين نسكين. وجعل على القارن هدي بين نسكين هما العمرة والحج في سفرة واحدة في سفرة واحدة والفرق بين المتمتع قارن ان المتمتع يحل من عمرته
38:14ان المتمتع يحل من عمرته واما القارن فلا يحل الا بعد حجه. مع وجوب الهدي عليهما. مع وجوب هدي عليهما فعلى المتمتع والقارن هدي لاجل نسكهما ويفترقان في ان المتمتع لا يحل من
38:38احرامه حتى يفرغ من حجه فاذا فرغ من حجه احل ها قال تعالى ويجتنب الشعب وتغطية واليقين رجلا وامرأة. ولي عهد على قلبه مفسد للمشركين او في هذه الايام او يوم ستة مساكين او غير واذا قدر الصعيد كان له مثل
39:43وبين تقويم الاسلام فيشتري به طعاما ويطعمه لكل مسكين او اصت صائم او يصوم عن المعلم يوما. فان لم صام عشرة ايام ثلاثة ذي الحج. ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها وسبعة الى رجب. وكذلك
40:13وكذا كذلك اولا كذا المصنف نسخته او شيء وكذا نعم وكذا من ترك واديا مباشرة وكل غني او يطعام يتعلق بحرم او احرام المؤمنين وافقد الصوم من كل مكان المستحب ان يأكل منه ويهدي ويتصدق
40:46يسمى شيئا فليتصدق بجميعه لانه يجري ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة محظورات حرام التي يجب على المحرم ان يجتنبها. فقال ويجتنب المحرم جميع المحظورات من حلق الشعر الى اخر عده لها
41:22فذكر في هذه الجملة مسألتين احداهما ان المذكورات بعد يجب على المحرم ان يجتنبها. ان المذكورات بعد يجب على المحرم ان يجتنبها والاجتناب هو ايش والاجتناب هو الترك مع المباعدة. والاجتناب هو الترك مع المباعدة. اي بان يمتنع
41:59العبد عنها ويباعد الاسباب الموصلة اليها والاخرى ان المذكورات بعد تسمى محظورات الاحرام. ان المذكورات تسمى محظورات الاحرام والحظر هو التحريم. والحظر هو التحريم فهي محرمات تحريما شديدا فهي محرمات تحريما شديدا. وشاع في لسان
42:39طهاء التعبير عنها بالمحظورات لماذا شاع في لسان الفقهاء التعبير عنها بالمحظورات لماذا اه نعم ليش ما سميت طيب؟ منهيات الاحرام طيب وينه كمال الحج طيب طرح المناسك اللي شرحناها تجدون الجواب. وعد المصنف رحمه الله سبعة من محظورات الاحرام
43:36فالاول حلق الشعر. الاول حلق الشعر والاصل كونه متعلقا بالرأس ثم الحق به غيره والاصل كونه متعلقا بالرأس ثم الحق به غيره من سائر البدن. فمثله شعر ابطن ورج ويد ونحوها
44:09وذكر الحلق باعتبار انه المستعمل غالبا في ازالة الشعر. انه المستعمل غالبا في ازالة الشعر فمثله ايضا نتف هو قلع ونحوهما والثاني تقليم الاظفار من يد او رجل. تقليم الاظفار من يد او رجل
44:38والتقديم هو القص والتقليم هو القص مع الاعتناء بالاستيفاء والاستئصال. مع الاعتناء بالاستيفاء والاستئصال فهو قص وزيادة فهو قص وزيادة. لا يراد به مطلق القص فان التقليم اوفى اي اكمل فيعبر به في هذا المحل. وان كان الاصل
45:14في المعنى هو الاخذ من الاظفار. والاخذ من الاظفار. لكن الذي يقع به مستوفا هو ان يقصها على وجه الوفاء والكمال. ومثله لو قص شيئا منها بلا وفاء ولا كمال. والثالث
45:34لبس المخيط ان كان رجلا. اي فيتعلق بالرجال دون النساء والمخيط هو الثوب المفصل على العضو او البدن. هو الثوب المفصل على العضو او البدن فاذا فصل على عضو او بدن فانه يسمى
46:05مخيطا ولا يراد به مطلق الخيط. ولا يراد به مطلق الخيط. بل المقصود المفصل على او بدن قميص او غيره والرابع تغطية رأسه ان كان رجلا لامرأة تغطية رأسه ان كان رجلان
46:33لا امرأة وللمرأة من التغطية المحظورة ان تغطي وجهها او تلبس القفازين في يديها ومن التغطية المحظورة على المرأة في الاحرام ان تغطي وجهها او تلبس القفازين في القفازين في يديها
47:06والخامس الطيب مطلقا فيستوي في ذلك الرجال والنساء. فيستوي في ذلك الرجال والنساء. وهذا معنى قول المصنف ومن الطيب رجلا وامرأة والسادس صيد البري الوحشي المأكول. صيد البر الوحشي المأكول
47:40وذكر المصنف انه يحرم على المحرم منه ثلاثة اشياء انه يحرم على المحرم منه ثلاثة اشياء اولها قتله اولها قتله وخرج مخرج الغالب وخرج مخرج الغالب فلو صاده بلا قتل كان ممنوعا منه. فلو صاده بلا قتل كان ممنوعا
48:16منه ولذلك جاء في القرآن تارة بذكر القتل ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم وتارة بلا قتل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وثانيها الدلالة عليه وثانيها الدلالة عليه بان يرسل غيره اليه
48:45ورابعها الاعانة وثالثها الاعانة على قتله وثالثها الاعانة على قتله بان يعطي غيره سلاحا وبقي بقي رابع وهو اكل ما قتل منه لاجله. اكل ما قتل منه لاجله. فيحرم على
49:14المحرم ايضا ان يأكل من صيد البر اذا قتل لاجله اذا قتل لاجله وقيد البر خرج به صيد البحر. فلا يحرم على المحرم وقيد الوحش خرج به الانس. وهو المأنوس للناس
49:48مما يكون اهليا غير وحشي وقيد المأكول خرج به غير المأكول. كنمر وسبع وضبع كنمر فلو قتله لم يكن ذلك محظورا عليه والسابع الجماع. والسابع الجماع. وجعله المصنف اعظم محظورات الاحرام. وجعله
50:23مصنف اعظم محظورات الاحرام. امور ثلاثة. احدها تغريظ تحريمه تغليض تحريمه والمراد بالتغليظ عند ذكر التحريم ايش والمراد بالتغليظ عند ذكر التحريم التأكيد حرمته تأكيد حرمته والتشديد فيه. تأكيد حرمته والتشديد فيه. فاذا جرى في
51:02اهل العلم قولهم التغليظ في كذا وكذا اي التأكيد في تحريمه والتسديد فيه. وثانيها كونه مفسدا للنسك. كونه مفسدا للنسك اي اذا وقع قبل التحلل الاول اي اذا وقع قبل التحلل الاول
51:28فيفسد نسكه ويؤمر بالمضي فيه ويؤمر بالمضي فيه. حتى يتمه ثم يقضيه في العام القابل ثم يقضيه في العام القابل وثالثها كونه موجبا لفدية هي البدنة كونه موجبا لفدية هي البدنة
51:56والبدنة هي الناقة والبدنة هي الناقة. وبقي محظوران من محظورات الاحرام تركهما المصنف لعدم حاجة المتعلم اليهما احدهما وهو الثامن عقد النكاح. احدهما وهو الثامن عقد النكاح فيحرم عقده ولا يصح من محرم. فيحرم عقده ولا يصح من محرم
52:37والاخر وهو التاسع المباشرة فيما دون الفرج. فالمباشرة فيما دون الفرج بشهوة المباشرة فيما دون الفرج بشهوة. فتقدم ان المباشرة هي الافضاء الى البشر. هي الافضاء الى بان تكون بلا حائل بان تكون بلا حائل. والبشرة هي الجلدة الظاهرة من البدن. هي الجلدة
53:08وظاهرة من فمحظورات الاحرام هي هذه التسعة واذا وقع العبد فيها تعلقت بها فدية. ولاجل هذا ذكر بعدها القول في الفدية. فقال واما فدية الاذى. اذا غطى رأسه او لبس المخيط
53:37او غطت المرأة وجهها او لبس او لبست القفازين او استعمال الطيب فيخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة فهذه المحظورات المعدودة وهي تغطية الرأس ولبس المخيط وتغطية المرء
54:08الطيب تجب فيها فدية الاذى. وفدية الاذى يخير فيها بين ثلاثة اشياء احدها صيام ثلاثة ايام. وثانيها اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غير
54:39كالثمر وارز وثالثها ذبح شاة فالناسك الواقع في شيء من هذه المحظورات المذكورة يخير بين هذه الثلاثة. فلو قدر ان احدا غطى رأسه في نسكه بل لبس قنصوة او عمامة فانه
55:08تجب عليه فدية الاذى فيختار ما شاء من هذه الانواع الثلاثة ثم ذكر فدية الصيد فقال واذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله ان كان له مثل من النعم وبين تقويم المثل بمحل الاتلاف
55:33فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما من قتل صيدا بريا وحشيا مأكولا فانه يخير بين هذه الامور الثلاثة. اولها ان
56:05مثله ان كان له مثل من النعم. كمن قتل غزالا فانه اذبحوا شاة كمن قتل غزالا فانه يذبح شاة ويفرق لحمها في مساكين الحرام. ويفرق لحمها في مساكين الحرم. وثانيها ان يقوم
56:31وما المثل بمحل الاتلاف. اي في الموضع الذي اتلف فيه. فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. كمن وجبت عليه شاة في فدية الغزال
56:54فتقدر الشاة الشاة مثلا بست مئة ريال. فانه يشتري بهذا المال طعاما ثم يفرقه على مساكن الحرام فان كان برا فكل مسكين له مد. وان كان غير ارز او تمر فان لكل مسكين نصف صاع. وهو فيل ونصف الكيل
57:24وثالثها ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. فلو قدر ان الطعام الذي اشتراه بست مئة ريال ليطعموا به مائة مسكين فانه يجب عليه اذا اراد الصيام ان يصوم كم يوم؟ مئة يوم ان يصوم مائة يوم
57:55مين ؟ ثم ذكر ما يجب في دم النسك لمن كان متمتعا او قارنا. فالفرق بين ما تقدم وبين هذا ان الذي تقدم دم فدية ان الذي تقدم دم فدية واما المذكور
58:24هنا فهو دم نسك ملازم نسك الناسك النسك الذي يلزم المتمتع والقارن. فقال واما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ بالاضحية اي مما سيأتي بان يذبح من بهيمة الانعام الابل او البقر
58:52او الغنم على ما سيأتي في الاضحية قال فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة في الحج ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها وسبعة اذا رجع. فمن لم يجد هدي التمتع او القران فانه يجب عليه
59:15ان يصوم عشرة ايام مقسومة قسمين. احدهما ما يصومه في الحج والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة. والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة. فيصوم السابع امن والتاسع فيصوم السابع والثامن والتاسع. ويجوز له ان يصوم ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
59:45وصيام التشريق وصيام ايام التشريق محرم من لم يجد الهدي صيام ايام التشريق محرم ان لم الا لمن لم يجد الهدي ولا يؤخرها عن ايام منى. ولا يؤخرها عن ايام منى
1:00:08لانه اذا اخرها يكون قد ترك واجبا فيلزمه دم. ولا يؤخرها عن ايام منى لانه اذا اخرها عنها يكون قد ترك واجبا فيلزمه دم فلو قدر ان الناسك صام يوم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر مع كونه في
1:00:28في مكة فانه يلزمه دم عن تركه الواجب. فاخر وقت تصام فيه هو ايام التسليم وتبقى في ذمته سبعة اذا رجع الى اهله. فاذا انفصل من حجه واستقر به في اهله بادر الى صيام تلك السبعة. ولا يجب فيها تتابع
1:00:57فلو قدر انه صام يوم الرابع ثم يوم السادس ثم يوم الثامن من ذي الحجة صح ذلك وكذلك وكذلك اذا رجع الى اهله فصام يوما وافطر يومين حتى تمت السبعة
1:01:17فانه يتم حجه ثم ذكر رحمه الله ما يجب على من ترك واجبا او وجبت عليه فدية للمباشرة فقال وكذا حكم من ترك واجبا او وجبت عليه الفدية للمباشرة. اي فيجب عليهما
1:01:47دم فان لم يجدا وجب عليهما صيام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فمثلا اذا ترك الناسك الاحرام من الميقات فانه يكون تاركا ايش؟ لواجب فيجب عليه دم. فان لم يجد وجب عليه ان يصوم
1:02:15ايش عشرة ايام تكون ثلاثة منها في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله ومثله عند المصنف فدية المباشرة فدية المباشرة فقد تقدم ان من محو الاحرام المباشرة بشهوة بان يفضي الرجل الى امرأة
1:02:40بشهوة فعند المصنف ان فدية المباشرة هي ايش عند المصنف ان فدية المباشرة هي دم فان لم يجد صام عشرة ايام. صام عشرة ايام. ومذهب الحنابلة في فدية المباشرة ان لها حالين ومذهب الحنابلة في فدية مباشرة ان لها حالين
1:03:10احداهما ان تكون مع انزال ان تكون مع انزال فيباشر ويلزم. فيباشر وينزل فعليه بدنه. فعليه بدنه ويكون الفرق بينه وبين من وقع في الجماع ايش عدم افساد نسكه. ويكون الفرق بينه وبين الواقع في الجماع عدم افساد نسكه
1:03:53فمن باشر وانزل لم يفسد نسكه وعليه بدنة. واما من جامع فانه يفسد نسكه ايش؟ مأوى عليه بدنة. وان لم ينزل. وان لم ينزل والاخرى ان يباشر بلا انزال ان يباشر بلا انزال
1:04:22ففيه فدية الاذى المتقدمة. ففيه فدية الاذى المتقدمة وهي الامور الثلاثة المخير بينهما بينه وهي الامور الثلاثة المخير بينها في اطعام او صيام او ذبح في اطعام او صيام او ذبح شاة
1:04:48ثم ذكر قاعدة كلية فيمن يكون له الهدي او الاطعام الواقع هديا او فدية فقال وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام فلمسات الحرم من مقيم او من مقيم وافقي. اي كل ما لزم فيه
1:05:29ذبح لكونه هديا كالمتمتع والقارن او لزم فيه اطعام كفدية الاذى او غيرها مما يتعلق بحرم او احرام اي لاجل الحرم او لاجل الاحرام. كمحل صاد في الحرم. هذا يتعلق به فدية
1:05:53صيد في الحرم وان كان غير محرم او كان مع احرام قال فلمساكين اي فلاهل الحاجة والعوز من مساكين الحرام. من مقيم وافقي اي من اهل الحرم وحاضريه او من الافقيين وهم الوافدون على مكة من غير اهلها. وهم الوافدون على مكة من غير اهلها
1:06:23ثم قال في بيان ما يتعلق بالصوم ويجزئ الصوم بكل مكان. ويجزئ الصوم بكل مكان اي لا يلزمه في الموضع الذي وقع منه المحظور. اي لا يلزمه في الموضع الذي وقع منه
1:06:43حضور كمن كان محلما بالحج من الميقات فلما تجاوزه وقع في محظور من محظورات الاحرام فاراد ان يصوم فانه لا يلزمه ان يبقى في هذا المكان حتى يأتي الصوم فيجزيه ان يصوم في اي مكان. ثم ذكر ما يجب على العبد
1:07:14ثم ذكر ما يتعلق بالدماء المذكورة مما يرجع الى العبد في اكله او تصرفه فيها. فقال ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب وان يأكل منه ويهدي ويتصدق والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب
1:07:46يسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه. لانه يجري مجرى الكفارة. فالدماء المذكورة هنا نوعان فالدماء المذكورة هنا نوعان احدهما دم شكران احدهما دم شكران. والاخر دم جبران. والاخر دم جبران. فدم الشكران هو المذكور
1:08:15اذكروا في قوله ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب ان يأكل منه ويهدي ويتصدق فيتصرف فيه بهذا التصرف استحبابا. فيأكل منه ويهدي منه ويتصدق منه انه وقوله رحمه الله والهدي
1:08:42بالرفع وهو من عطف العام على الخاص. بالرفع وهو من عطف العام على الخاص. فدم النسك متعة وقرانا هو من جملة الهدي. فدم النسك متعة وقرانا هو من جملة الهدي
1:09:04وقد يكون الهدي مستحبا كمفرد اراد ان يهدي. فالمفرد لا يلزمه كما تقدم دم لنسكه. فاذا اراد ان يهدي الى الحرم كان ذلك مستحبا واما دم الجبران فهو المذكور في قوله والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب فاذا ذبح دما
1:09:34لفعله محظورا من محظورات الاحرام او لتركه واجبا فانه لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بل يتصدق بجميعه. لانه يجري مجرى الكفار على ان يكون له حكمها. والكفارات تدفع الى غير صاحبها. والكفارات تدفع الى غير صاحبها. فلا يأكل منها شيئا. فمثلها كذلك
1:10:04دم الجبران. نعم تبارك وتعالى انت اول مرة تحضر عندنا؟ انت عندنا تحضر من زمان؟ نعم الاسئلة تعرف انها اكتبها في ورق ونجيب عليها. نعم اعد اعد اعد اعدوا شروط الطواف
1:10:35النية ويقول عند ذلك بسم الله الله اكبر. اللهم عليه وسلم الانساب غير التوابل سنة غير وقد ورد في الحديث الطواف اثناء الصلاة الا ان الله اباح منه الكلام وقرأته على عاتقه الايسر
1:11:28وكل القواضي والمجموعة ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة او اكمل اكمل والمشروع ومجموعة يظهر الانسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه بذكر الله ودعائه من فضله صلى الله عليه وسلم. انما
1:12:01وعن ابي هريرة رضي الله رحمة الله على رسوله مكة الناس والى هذا ولا تكل صاحبتها الا لمنشد. ومن قتل له قدير فهو بخير ما ريب. وقال العباس الا اللهم انا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال الا لذكر متفق عليه. وقال المدينة حرام ما بين عين الا توبة
1:12:49وقال خمس من الدواب كلهن لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان صفة الحج وذكر اركانه وواجباته مع بيان محظوراته وما يتعلق بما سبق من فدية ترى احكاما من الاحكام المتممة لما سبق مما يتعلق
1:13:29باركان الحج او واجباته. او ما يتعلق بالحج عموما. وابتدأ ذلك ببيان احكام من احكام الطواف. ذاكرا ما يشترط وما يسن فيه فاما شروط الطواف فذكرها بقوله وشروط الطواف مطلقا. اي ولو في غير
1:14:03نسوكي او اي ولو في غير نسك فهذه الشروط تتعلق بطواف الناسك وغير الناسك وعد شروطا خمسة فالاول النية وتقدم ان النية شرعا ايش مسلما ارادة القلب للعمى تقربا الى الله. ارادة القلب العمل تقربا الى الله. فينوي بطوافه التقرب
1:14:44الى الله عز وجل لا مجرد المشي. لا مجرد المشي. والثاني ان يبدأ به من الحجر ان يبدأ به من الحجر. فيبتدأ طوافه من الحجر الاسود. يبتدأ طواف او من الحجر الاسود وهو المراد بقول الفقهاء ان يبتدي من الركن. ان يبتدي من الركن فال
1:15:14عندهم عهدية يريدون بها الركن المشتمل على الحجر الاسود وذكر هنا ما يسن عند الابتداء الحجر فقال وسن له ان يستلمه ويقبله فان لم يستطع اشار اليه وتقدم ان العبد اما ان يستلم الحجر ويقبله واما ان يستلمه
1:15:54بيده او عصا فيقبل ما استلمه به. واما ان يشير اليه اذا عجز عن استلامه ويقول عند ذلك بسم الله الله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا
1:16:14سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وتقدم كل ذلك. والثالث ان يجعل البيت عن يساره اي حالة طوافه. فلا يصح ان يطوف جاعلا البيت عن يمينه. فلا يصح ان يطوف جاعلا للبيت
1:16:34عن يمينه فانه يكون منكسا الطواف. فانه يكون منكسا الطواف. وكذا لا يصح استدباره حال طوافه. وكذا لا يصح استدباره على طوافه. بان يطوف مستدبرا البيت بان يطوف مستديرا البيت جاعلا ظهره اليه. وهذا يقع من الناس تهاونا عند
1:17:04ارادتهم الفراغ من الشوط السابع. فتجدهم يأخذون بعيدا عن البيت لاجل الخروج من الشوط السابع فيبتدرون ذلك مبكرا ويجعلون ظهورهم الى البيت وهذا لا يكون قد جاء بالضوء بالشوط السابع. اذ من شرطه ان يكون البيت عن يساره
1:17:32والرابع ان يكمل الاشواط السبعة ان يكمل الاشواط السبعة فلو طاف ستة اشواط لم يتم طوافه. فلو طاف ستة اشواط لم يتم طواف اخوه فلا يتعبد لله بالطواف الا بسبعة
1:17:57فلا يتعبد لله بالطواف الا بسبعة وما كان مضاعفا له. وما كان مضاعفا لها كاربعة عشر او واحد وعشرين والمستحب ان يأتي بركعتين بعد كل اسبوع فيطوف سبعة ثم يصلي ركعتين
1:18:23وثم يطوف سبعة ويصلي ركعتين ولو جمع الاربعة عشر وصلى ركعتين ركعتين جاز ذلك. والمقصود حال نفله وليس له وان يتنفل بعشرة ولا باحدى عشر ويكون مواليا بينها اي متابعا بين تلك الاشواط. ويكون مواليا بينها اي متابعا بين تلك
1:18:54الاشواط ويغتفر الفصل صلاة ويغتفر الفصل بصلاة ولو على جنازة ولو على جنازة وكذا لو انتقض وضوءه وكذا لو انتقض وضوءه فانه يخرج فيتوضأ ثم يبني على طوافه السابق واذا عجز لمرض او كبر فاحتاج الى الراحة بين الاشواط جاز اذا كانت
1:19:33جاز اذا كانت يسيرة كأن يطوف اشواطا ثم يرتاح وقتا يسيرا ثم ما يتمم تلك الاشواط فلا بأس وخامس والخامس ان يتطهر من الحدث والخبث. والخامس ان يتطهر من الحدث والخبث. فيكون الطائف
1:20:00متطهرا من الحدث والخبث في بدنه وفي ثوبه ثم ذكر المصنف قاعدة كلية في الطهارة فقال والطهارة بسائر الانساك غير الطواف سنة غير واجبة اي ان الطهارة في جميع اعمال الحج والعمرة تكون سنة كسعي ونحوه الا في
1:20:36الطواف فتكون واجبة. قال وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة. الا ان الله اباح فيه الكلام رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم واعل بالوقف وهو المحفوظ. واعل بالوقف وهو المحفوظ. وفيه ان الطواف كالصلاة
1:21:06اشترطوا له الطهارة من الحدث والخبث كما يشترط للصلاة. ثم ذكر المصنف ما يسن في الطواف بعد فراغه من عد شروطه. وبقي شرط لم يذكره وهو الشرط السادس. وبقي شرط لم يذكره وهو الشرط السادس وهو ستر العورة. وهو ستر
1:21:36العورة ثم ذكر ما يسن للطواف بعد ذكره شروطه. فذكر سنتين من سنن الطواف. فالسنة الاولى في قوله ان يضطبع في طواف القدوم بان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن. وطرفه
1:21:56على عاتقه الايسر. فيكون عاتقه الايمن مكشوفا. وعاتقه الايسر مستورا والعاتق هو اعلى المنك والعاتق هو اعلى المنكب. والسنة الثانية في قوله وان يرمل في الثلاثة الاشواط الاوائل منه تمشي في الباقي والرمل هو الاسراع بتقارب الخطى. والرمل هو الاسراع بتقارب الخطى
1:22:32يشتد في مشيه دون هرولة. فيشتد في مشيه دون هرولة. فيمشي مسرعا مقاربا خطاه ويكون الرمل في الاشواط الثلاثة الاول. دون الاربعة الباقية دون الاربعة الباقية ومن عجز عن الرمل في الثلاثة الاول ثم قدر عليه فيما بعدها فانه يرمل ولا ما يرمل
1:23:06لماذا قال لا لماذا؟ نعم احسنت فانه لا يرمن لانها سنة فات محله. لانها سنة فات محلها. ثم ذكر قاعدة كلية في الطواف فقال وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل مرطباع. ومقصوده بقوله سوى هذا اي سوى طواف
1:23:35في القدوم الذي يكون موافقا عمرة او موافقا حجا. فهذا هو الذي يسن فيه الرمل والطباع فلو قدر ان احدا جاء الى مكة معتمرا ففرغ من عمرته واحل منها. وبقي عليه
1:23:55لباس الاحرام بقي عليه لباس الاحرام ثم اراد ان يطوف نفلا سبعة اشواط او اربعة شاة كما تقدم وجب عليه شاة كما تقدم. وثانيها الشجر وثانيها الشجر والمقصود به الشجر النابت فيه. لا المغروس صنعة الانسان بفعل الانسان
1:24:27المقصود الشجر النابت فيه لا المغروس بفعل الانسان وفديته نوعان وفديته نوعان احدهما شاة اذا كانت الشجرة صغيرة شاة اذا كانت الشجرة صغيرة والاخر بقرة اذا كانت الشجرة كبيرة. اذا كانت الشجرة كبيرة والثالث الحشر
1:24:59والثالث الحشيش وعلى العبد قيمته. وعلى العبد قيمته. فاذا اختلى شيئا من حشيش الحرم سوى الاذخر وانتهك حرمة الحرم فانه يجب عليه قيمته فانه يجب عليه قيمته. والحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:25:33المدينة حرام ما بين عين الى ثور رواه مسلم وهو عند البخاري ايضا. وهو عند البخاري ايضا. فهو من المتفق عليه. فهو من المتفق عليه بلفظ المدينة حرم بلفظ المدينة حرم ما بين عين الى ثوب. واما المدينة
1:26:00فعند البخاري وحده. واما المدينة حرام فعند البخاري وحده. وفيه ان انه ان للمدينة حرم وفيه ان للمدينة حرم هو ما بين عين الى ثور وما بين عين الى ثوب
1:26:20وهما جبلان متقابلان وهما جبلان متقابلان فعير في جنوب المدينة. فعير في جنوب المدينة وثور في شمال المدينة. وثور في شمال المدينة. فما بينهما حرم محرم فيحرم صيده وشجره وحشيشه
1:26:49فيحرم صيده وشجره وعشيشه. كالمتقدم في حرم مكة. كالمتقدم في حرم مكة الا انه عند الحنابلة لا فدية في صيد حرم المدينة ولا في شجره ولا حشيشه. الا انه عند الحنابلة
1:27:09لا فدية في صيد حرم المدينة ولا في شجره ولا في حشيشه فالحنابلة يجعلون للمدينة حرما كما يجعلون لمكة حرما. ثم ثم يفترق الحرمان من جهة الفدية. بكون الفدية تختص بحرم مكة على ما سبق بيانه. واما المدينة فلا فدية
1:27:39لصيدها ولا شجرها ولا حشيشها والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق في الحل والحرم الغراب والحذاءة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه. وفيه ان هؤلاء الخمس
1:28:03المذكورات يحل قتلهن في الحرم. ولا فدية فيهن. ان هؤلاء المذكورات يحل قتلهن في الحرم لا فدية فيهن. والمراد بالكلب العقور السبع العادي. السبع العادي اي الذي يعدو ترجم اي الذي يعدو ويهجم. سواء كان كلبا او سبعا او سواء كان كلبا او نمرا
1:28:33او اسدا فكلها يشملها هذا الوصف. نعم وكذلك والبقر قال صلى الله عليه وسلم وينبغي ان تكون كلمة كاملة كاملة الصفات الى الله واعظم من هدي صاحبها. وقال ذلك طبعا تفاهمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والبقرة عن السمع وهو مسلم
1:29:38قال صلى الله عليه وسلم كل غلام بعقيقته يذهب عنه يوم ويأكل المذكورات منها فليعطيه ختم المصنف رحمه الله كتاب الحج كغيره بباب في الهد والاضحية والعقيقة واصل الباب هو الهدي لتعلقه بمناسك الحج
1:30:24والحق به من الذبائح الاضحية والعقيقة. لمشاركة الاضحية الهدي بكونها تكون في ايام امدحه والحقت العقيقة بهما لمشاركتهما في الذبح تقربا الى الله سبحانه وتعالى. فالمذكورات في ابي يشتركن في كونهن ذبائح يتقرب بها الى الله عز وجل. ثم يفترقن
1:31:02في الحقائق الخاصة بكل واحدة منهن فاما الهدي فتقدم انه اسم لما يهدى الى الحرم من النعم او غيرها انه اسم لما يهدى الى الحرم من النعم وغيرها والاصل كون المهدى نعما كابل او بقر او غنم. وقد يهدى
1:31:40الى الحرم غيرها واما الاضحية فهي ما يذبح من بهيمة الانعام للعيد في ايام النحر. ما يذبح من بهيمة الانعام للعيد في ايام النحر واما العقيقة فهي ما يذبح عن المولود. ما يذبح عن المولود
1:32:09وابتدأ المصنف هذا الباب ببيان احكامها. فقال تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة وكذلك الاضحية والعقيقة. انتهى كلامه. والواجب من الهدي هو دم المتعة والقراء. هو المتعة والقران. وما سواه فهو سنة. كهدي
1:32:39المفرد وما سواه فهو سنة. كهدي المفرد. او هدي من لم يحج او هدي من لم يحج بان يرسل هديا الى الحرم من غير حج واما الاضحية والعقيقة فهما سنة. واما الاضحية والعقيقة فهما سنة
1:33:10لهذا قال وكذلك الاضحية والعقيقة بعد قوله وما سواه سنة. ثم ذكر ما يجزئ فيها والاجزاء له متعلقان. والاجزاء له متعلقان. احدهما اجزاء سن اخر اجزاء وصف احدهما اجزاء سن والاخر اجزاء وصف فاما اجزاء
1:33:41والسني فهو المذكور في قوله ولا يجزئ فيها الا الجدع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة والثني من الإبل ما له خمس سنين والبقر ما له سنتان والماعز ما له سنة. انتهى كلامه. فالمجزئ من
1:34:01السني نوعان فالمجزئ من السن نوعان احدهما الجذع احدهما الجذع ويختص الضأن ويختص بالضأن وهو ما تم لهما وهو ما تم له نصف سنة اي ستة اشهر والاخر الثني والاخر الثني. ويكون من
1:34:32الابل والبقر والماعز ويكون من الابل والبقر والماعز. فالثني من الابل ما له خمس سنين. فالثني من الابل ما له منذ سنين والثني من البقر ما له سنتان. والثني من المعز ما له سنة. والثني من
1:34:52الماعز ما له سنة وتعرف الاسنان بالاسنان كيف كيف تعرف الاسنان بالاسنان اه اي تعرف الاسنان يعني ايش؟ الاعمار. الاعمار. بالاسنان؟ الاقراص. يعني اسنان الدابة. طيب في الشاة اسنانها العلوية
1:35:24السفلية ها العلوية طيب روحوا شوفوا ابحثوا. ابحثوا لها اسنان علوية وسفلية ولا سفلية فقط؟ ابحثوا وتستفيدون ان شاء الله. لكن المقصود ان الاسنان الاعمار تعرف عن طريق فحص اسنانها فالجذع لها وصف والثني له وصف والرباع له وصف
1:35:56وهكذا فيما هو فوقها فوقها. واما اجزاء الوصف فذكر فيه المصنف حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما فقال قال صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها
1:36:16العرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه الخمسة. وهم احمد واصحاب السنن. وهم احمد اصحاب السنن واللفظ المذكور وقع في بعض نسخ السنن ابي داوود واللفظ المذكور وقع في بعظ نسخ
1:36:36ابي داود فالمعروف المشهور في اخره والكثيرة التي لا تنقل. فالمعروف المشهور في اخره والكسيرة التي لا تنقي ووقع في نسخة من سني ابي داود والكبيرة التي لا تنقي. وهو اللفظ الذي ذكره الحافظ في ابن حجر في
1:36:59اي كتاب بلوغ المرة وهو اللفظ الذي ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. وهذا الكتاب كان من محفوظات اهل العلم في قطرها بناء وهذه فائدة احيانا تعرف من اين جاءت انت لو ذهبت الى السنن الان بحثت بحثت في القهوة الكثيرة التي لا تنقي ما تجد اللفظ هذا هذا
1:37:22في احدى نسخ سنن ابي داوود. لكن من اين جاء الى ابن سعدي انه ذكر هذا اللفظ؟ من بلوغ من بلوغ المرام. وهذه قاعدة نافعة في العلم في معرفة الفاظ الاحاديث التي يذكرها احد من اهل العلم انها ترجع تارة الى محفوظه
1:37:42كشيخ الاسلام ابن تيمية عند ذكره شيئا من الفاظ البخاري او مسلم مما لا يجدها في نسخنا فهو حفظ الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الاسباني. حفظ الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الاشبيلي. فهو راسخ في ذهنه من هذا
1:38:02الكتاب فيكون قد عول على اللفظ المذكور في هذا الكتاب. ففي الحديث ذكر اربع من لا تجزئ الاولى العوراء البين عورها. اي الواضح عورها بان تنخسف عينها. بان تنخسف فعينها وتذهب فتكون طافية العين
1:38:27والثانية المريضة البين مرضها اي الواضح مرضها. والثالثة العرجاء البين ضلعها. اي الواضح ضلوعها وعجزها عن المشي كغيرها. والرابعة الكبيرة التي لا تنقي اي التي لا نقي فيها اي لا مخ لعظامها فهي ضعيفة. اي لا مخ لعظامها فهي لا تقدر على المشي. ووقع في بعض
1:39:00الالفاظ والكسيرة التي لا تلقي. وقع ايضا لفظ والعجفاء التي لا تمطر كلها بمعنى واحد ثم ذكر ما ينبغي في الاجزاء بالصفات فقال وينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله واعظم لاجل صاحبها. اي يستحب ان تكون الاضحية
1:39:30كريمة اي فاضلة عظيمة كاملة الصفات في سمنها وحسن جسمها. وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله لوقوعها على الوجه الاكمل واعظم لاجل صاحبها ثم ذكر حديث جابر في اجزاء البدنة والبقرة عن سبعة فقال وقال جابر رضي الله عنهما نحرنا
1:39:57مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم. فيشترك في البدنة الواحدة وهي الناقة وفي البقرة ايضا سبعة فتقع اضحية عنهم. ثم
1:40:17ذكر احكام العقيقة فقال وتسن العقيقة في حق الاب فهو الذي يذبحها عن مولود وعينها بقوله عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. فالسنة ان يذبح عن الغلام وهو الولد الذكر شاتان وان يذبح عن الجارية وهي الولد الانثى شاة واحدة. ثم ذكر
1:40:47تعيين وقت ذبحها. بايراد حديث سمرة بن جندب في الباب فقال قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى صحيح رواه الخمسة فيكون ذبح الاضحية فيكون ذبح العقيقة في اليوم السابع. ويقارن ذلك ان يحلق
1:41:17شعر رأسه ليتصدق بوزنه ويسمى كذلك في اليوم السابع. واذا فات السابع فانه يذبح في الرابع عشر فان فات ففي الحادي والعشرون فان فات استوت ايام بعد ذلك ومعنى قوله كل غلام مرتهن بعقيقته اي متعلق نفعه اباه بتلك العقيقة اي
1:41:51متعلق نفعه اباه بتلك العقيقة. فمما يحصل به نفع الولد لوالده المبادرة بعقيقته فمما يعسر به نفع الولد لولده المبادرة بحقيقته. فيدخل في ذلك بره في الدنيا وشفاعته في الاخرة. فيدخل في
1:42:11بره في الدنيا وشفاعته في الاخرة. ثم بين كيفية التصرف في تلك فقال ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق اي يجعلها اتلافا. فيأكل منها يهدي اي يبعث هدية الى احد ويتصدق
1:42:37ثم ختم بقوله ولا يعطي الجازر اجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة. اي ينقض للجازر اجرة على ذبحه ما ذبح من هذه المذكورات. ولا يعطيه شيئا منها. على وجه
1:42:57اجرة لكن يجوز ان يعطيه على وجه الهدية او على وجه الصدقة. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله وعونه ورفقه وفضله من شرح كتاب العبادات من شرح ابواب العبادات. من منهج السالكين في ثلاثة عشر مجلسا وهو
1:43:17المقدر سابقا وكان ينبغي ان يفرغ منه في الفصل الاول لكن عرظ ما عرظ واخر قضاؤه ونبتدأ ان شاء الله تعالى من المجلس القادم في كتاب في ابواب المعاملات ابتداء من كتاب البيع
1:43:37الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبدي ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين