شراء مطعم يبيع بعض المحرمات مع العزم على التخلص منها عند اكتمال تملكه/يوم الخمـيس(12-5-2022م)فتاوى
0:01سؤال اخر واحد بيقول عادي اشتري مطعم بيبيع طعام وخمور ساقوم بدفع خمسة وسبعين في المية من قيمته الشرائية صاحب المطعم سيحتفظ بخمسة وعشرين في المية على ان يتم سداده بعد سنة او تمنتاشر شهر
0:18صاحب المطعم يطلب الاحتفاظ بالبار واستمرار بيع الخنزير الى ان نقوم بسداد كامل القيمة له بعد انتهاء هذه المدة سنقوم بالتخلص من البار واستبدال المأكولات المحرمة بمأكولات الحلال احلها الله عز وجل. ما رأي الشرع والدين في ذلك بارك الله فيكم
0:41نقول له اولا الاصل واكرر الاصل الاصل حرمة بيع الخمر والخنزير وحرمة اتخاذهما طعاما وشرابا وان هذا من المحرمات في دين المسلمين. قال تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام
1:03آآ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولات
1:27اليه واكل ثمنها الحديس صححه الالباني في صحيح الجامع تحريم بيع الخنزير محكم في الملتين في الاسلام وفي النصرانية ففي الحديث حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وفي حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح
1:55يعني الله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخر الاية. في حديس جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال عمى الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام
2:12وعندما ينزل المسيح في اخر الزمان سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويعلي كلمة الله عز وجل ادي ايه؟ ادي واحدة لكن بقي بعد هذا ان نقول ان مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليدها. فاذا كان الدخول في هذا العقد سوف يؤدي الى
2:37فانهاء هذا الجزء الحرام في خلال مدة معينة وكان هذا قرارا نهائيا لا رجعة فيه واستقل الصاحب المطعم بالجزء الحرام له غنمه وعليه غرمه ارجو الا حرج لاني ان ان تؤول ولايته الى المسلمين. يطهرونه مما حرم الله. خير من ان تبقى ولايته لغير المسلمين يبقى
3:10الى الابد في مراتع الحرام التي حرمها الله ورسوله الشريعة مبناها على تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين المطعم اذا ان الى هؤلاء الصالحين سنة او سنة ونص بالكتير وستنتهي سينتهي شبح المحرمات بالكلية. اذا بقي مع
3:33غير المسلمين سيبقى فيها الحرام الى ما شاء الله فاذا استقل غير المسلم بهذا الجزء الحرام ملكا وادارة واستقل بنتائجه غنما فلا حرج في هذا ان شاء الله. في زمن آآ سيدنا عمر
3:53اراد بعض اهل الذمة ان يدفعوا خنزيرا في الجزية الضرايب عدد الضرائب خذ الخنزيرين ثلاثة في الضرايب ماذا قال عمر قال ولوهم بيعها وخذوا انتم ثمنها خل هو يبيع الشغلانة المهببة بتاعته ديت وقال لهم بيعها وخذوا انتم ثمنها. بارك الله فيكم