71 - أخصر المختصرات لابن بلبان - كتاب الفرائض ( 7 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما كريم وزدنا علما يا كريم يا ذا الجلال والاكرام ما شاء الله ولا قوة لا قوة الا بالله توكلنا واليك انا منه واليك المصير
0:20ربنا يحب لنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا واغفر لنا ذنوبنا وسهل امرنا. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا انك انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا
0:33وبعده في لا زلنا في اصحاب في الفروض المقدرة في كتاب الله واصحابها واصحاب الفروض نعم باقين الان في الفرض الاخير وهو السدس. ها؟ نعم. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا
0:56والدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله والسدس فرض سبعة الام مع الولد او ولد الابن او عدد من الاخوة والاخوات والجدة فاكثر مع تحاذ وبنتي اللي ابني فاكثر فاكثر مع بنتي الصلب
1:21واخت فاكثر لاب مع اخت لابوين والواحد مع ولد الام الواحد مع من ولد الام والاب مع الولد او ولد الابن والجد كذلك الاخت اخت لاعفاك واخت فاكثر لاب مع اخت لابوين
1:47الواحد لو الاب مع الولد في تقديم وتأخير؟ والواحد من ولد الام والاب مع الولد او ولد الابن. وكذا والجد كذلك في تقديم وتأخير طيب اصحاب السدس الذين الذين يأخذون السدس
2:16طريقة المصنف في اصحاب الفروض مناسبة جدا يعني يجمع كل كل صاحب في اصحاب فرض في مكان واحد آآ قالوا السدس فرض سبعة هذا حصر ثم قال الام طبعا الامي على البدلية جرت فرض سبعة
2:41يصح على الاستئناف وتقول الام على كل هذا صالح وهذا صالح ورفعا الام الام مع مع الولد او مع ولد الابن او عدد من الاخوة والاخوات اذا كان الام لها
3:04اه ام المتوفى لها فرض السدس في حالتي مع الفرع الوارث وهو الذي عبر عنه بقوله مع الولد ولدي ليبل الولد المقصود به اولادها من ذكور واناث واضح اولاد الميت من ذكور او يعني مثل مات
3:32عن ابن وام يقول الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه ولامه نعم في في اليوم هي الثلث
3:49وان كان له اخوة فلامه السدس الام لها حالتان حالة ترث الثلث تقدمت معنا ويبي شرط بشرط عدمي. او شرطين عدميين وهو عدم فرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة والمسألة الثالثة وهي العمريتان
4:15اول غراوة وهواء ان لا تكون الثلث لان في القروين تنام ثلث الباقي هذي مرت معنا الان اخذ اهل السدس بشرطين وجوديين وهو وجود فرع وارث او وجود شمع من الاخوة
4:37من الاخوة اثنين فاكثر سواء اخوة اشقاء او لاب او لام مطلق في الشرط الاول يقول المصنف مع الولد اي مع وجود الولد والولد يشمل الذكر والانثى لذلك فلو فرض انه مات الميت عن ابنه خلف ابنا واما فكم للام
5:06السدس لوجود الفرع الوارث وهو الابن طيب مات وخلف بنتا واما كم له؟ لها السدس لوجود الفرع وارث وهي البنت للميت. نعم هو الفرع الوارث للام. الفرع الوارث للميت هذا الشرط الاول
5:33اه او عدد من الاخوة والاخوات ينفع اكثر لان الله يقول فان كان له اخوة مات عن امه واخ واحد كمل الام اليوم هي الثلث. الثلث هذه المسألة ليست هنا
6:00هناك ايه الشرط وجود يعني آآ وجود اخوة جمعا واثنين فاكثر. طيب ماتوا وعن امه واخوين شقيقين مات عن امه واخوين لام مات عن عن امه واختين شقيقتين او لامه او لاب
6:27بالله الصوت السادس مات عن امه واخت واخ واضح اذا الام تنال السدس بشرطين وجوديين وجود الفرع الوارث او وجود الجمع من الاخوة لعدد من الاخوة والاخوات سواء كانوا اشقاء او لاب او لام
6:56وسواء كانوا وارثين او محجوبين بشخص هذي مسألة اخرى نفترض انه مات عن ام واب واخوة صورت الصورة؟ نعم خلف وراءه امه واباه هو جمع من الاخوة الجمع مع الاخوة يرثون
7:30الاخوة يرثون الاب. نعم الاب هو الذي يأخذ المال لانها ادنى عصبة. هم. هم عصبة الاخوة. الاب وثلث الام فيكون للاب الام والثلث ولا ثلثان لحظة يقول لام الثلث ليش
7:56لان الام نصيبها الثلث فلاولى رجل ذكر. ماشي الام نصيبها الثلث متى تاخذ الثلث في حال عدم وجود الجميع من الاخوة وعدم وجود الفرع الواقع طيب وحنا قلنا في مجمع الاخوة
8:17حجبهم الاب. اه. يعني اذا اذا حجبهم الاب تريد ان تسقطه هذا قويل قاله وانا ما اعرف له سابق حقيقة اقول وهو شيخ الاسلام ابن تيمية يقول به اختار الشيخ السعدي
8:39اوي لكن يحكون الاجماع على انهم ولو كانوا محجوبين في شخص ليس بالوصف يعني الوصف مثلا لو كانوا كافرين او ارقى اوقاتهم فيهم الموانع ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عذر ثلاث رق وقتل واختلاف دين
9:05يعني لو كان مات عن ام واب واخوة ارقاء محجوبين ولا ممنوعين ممنوعين او محجوب بوصف يلا قل فهذا وجودهم كالعدم المحجوب بوصف او الممنوع بوصف ممنوع بوصف وجودك العدو
9:40هنا نقول بمسألتك نقول الام تاخذ الثلث ما بقي الا الام والاب فليس وجود جمع من الاخوة فتأخذ الثلث والاب ياخذ الباقي لان الله تعالى يقول فان لم يكن له ولد فلامه الثلث وسكت عن الاب باعتبار ايش؟ انه عصبه
10:01ياخذ الباقي لكن اذا كان الموجود جمع من الاخوة محجوبين بالاب بالاشخاص يسمى حجب شخص لا حجب وصف محجوب بوجود الاب لان الاب عصبه اقوى منهم فيحجبهم فجاءت الام وقالت
10:25بما ان بما ان هؤلاء الاخوة محجوبون ها انا اخذ الثلث. وجودهم كالعادة نقول لها لا وجودهم معتبر في الحجب لك حجم نقصان من الثلث الى النصف. عفوا الى السدس
10:48لان الله تعالى يقول في الاية فان لم يكن له ولد ما قال فان لم يكن له ولد وارث قال فان لم يكن له ولد هذا الولد موجود ها عفوا اه فان كان له اخوة
11:03ان كان له اخوة كلام في الاخوة والاخوة موجودة مقال فان كان له اخوة وارثون واضح وهذا قول يعني حكي عليه الاجماع بالنسبة للحجب بشخص لا يؤثر في آآ يؤثر في هذه المسألة
11:25انما الذي يؤثر الحجم بالوصف لان وجوده كالعدم ممنوع من الارث هذي ثم قال والجدة او والجدة باعتبار العطف على ما قبله فاكثر مع اتحادن هذا الثاني من ورثة السدس
11:49هذا الثاني من ورثة السدس جدة والجدة جاءت فيها عدة احاديث ليس منصوصا عليها في القرآن وانما لانها هي في الحقيقة ام اذا لاحظت انها تأخذ السجود لكن تأخذ السدس فقط
12:07ليس لها مثل الام ثلث في حال دون حمل لا ليس لها الا السدس في الموطأ والسنن ومسند الامام احمد قبيصة بن ثؤيب ان الجدة جاءت الى ابي بكر الصديق تسأله ميراثا
12:27فقال لها رضي الله عنه ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مرجعي حتى اسأل الناس خطب على المنبر وسأل الصحابة
12:44هل سمعتم من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الجدة؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس قال ابو بكر هل معك غيرك
13:01اقام محمد ابن مسلم الانصاري فقال مثلما قال المغيرة فانفذه لها ابو بكر رضي الله عنه طبعا هذا بشروط هو عدم وجود الام بوجود الام لانه بادلت بالامومة الام حاجبة فان ادنى منها هذا كله سيأتينا في الحجم ان شاء الله
13:28ثم جاءت الجدة الاخرى لان هذي جاءت لام الثانية تكون جدة لاب او العكس جاءت الجدة الاخرى الى عمر تسأله ميراثها فقال له عمر ما لك في كتاب الله شيء
13:47وما كان القضاء الذي قضي الا لغيرك. الاخرى قضى عمر والذي فيه اقضى ابي بكر والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاخرى في الجدة الاخرى قال وما كان القضاء الذي قضي
14:03به الا لغيرك وما انا بزائد في الفرائض شيئا ولكنه ذلك السدس ان اجتمعتما فيه فهو بينكما وايتكما خلت به فهو له واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
14:29نزلها في الشراكة بالسدس ها كمنزلة ما شرك الله بين الزوجات الثمن لو كان له اكثر من زوجة يجتمعن في الثمن لا يزدن عليه. او الربع ان كان ليس له ولد
14:49فاذا هذا الحديث دل على انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء الصحابة وعدم المعارض قضاء الخلفاء وهذا اقوى الاقضية اللي يجتمع قضاء ابي بكر وعمر واقوى منه ان يجتمع قضاء
15:13وعليكم السلام خلينا قضاء الاربعة خلفاء ثم بعده اذا كلا قضاء الاكثر. هنا وثم قضاء ابي بكر وعمر والشيء الثالث سكوت بقية الصحابة فكان اجماعا واضح؟ هذا محل اجماع لذلك
15:39حكي الاجماع فيه ولا شك فيه. الحمد لله وحديث بريدة رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود ويقول ابن حجر في بلوغ المرام وقواه ابن عدي سكت عن ابن حجر
15:55ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة السدس اذا لم يكن دونها ام شرط عدم وجود الام لان الام اولى بهذا السدس اولى به ان كان سدسا او ان كانت المثل
16:16حديث ابن مسعود عند الترمذي والدارمي يقول ابن مسعود اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس ام اب مع ابنها وابنها حي هذي الجدة من جهتي الاب
16:38والتي قبلها الجدة من جهة الام التي اطعمها التي قال ما ما لم يكن دونها ام جهة الام والحديث الذي قبله جاء فيه الجدة طيب الترمذي يقول بعد ما روى هذا الحديث وقد ورث بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم
17:08ايوة في مسألة ان هذه الجدة يشترط هذه وجود الاب يحجب الجدة كوجود الام هذا محل خلاف. روايتان في المذهب وغيره وقول المالك والشافعي انه يحجب الاب لانه اذا كان ابنها
17:28اذا كان ابنه اذا اذا كان ابنها والقول الثاني او انه من جهة يعني من جهته. والقول الثاني الذي عليه المذهب انه لا لا يحجبها لهذا الحديث تعالى اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس
17:46ام اب مع ابنها وابن حي لذلك يقولون الجدة ما يحجبها الا الام او مجددونها لان الجدات يدلين بامومة هي امة امة ام ابيها وام جده. هي جهة هي ام
18:09كما ان الاجداد ما يحجبهم الا الاب الاب يحجب طيب يقول المصنف والجدة فاكثر مع تحاذ يعني في المنزلة الجدة الواحدة لها السدس الجدات فاكثر اذا افترض ان له جدتين ها
18:36وثلاث جدات وتحاذينا وبمنزلة واحدة تحاذين يعني صرنا بمنزلة واحدة. ما يكون احداهما ابعد مثل ام وام اب امام هذي جدة وام اب جدة ها ايه فهذي من تحذيات اتحادية امام
19:08منزلة واحدة لكن اذا كانت المنزلة متباعدة باحداهما. ام ام وهناك ام ابي اب ها صارت اعلى درجة او ام ام اب اعلى درجة هنا نقول اذا تفاوتت الدرجة فالادنى هي الاولى
19:36واضح هذا هو لذلك طالما يعني في المنزلة تحذيات طبقات واحدة والمذهب يقولون آآ يقولون لا يورث اكثر من ثلاثة يعني ام ام وام امام وام ام اب وام ابي اب
20:15حتى ولو علونا في الامور المهم ان يكون الطبقة الاولى عن عن الميت تكون بالنسبة للطبقة الاولى عن الميت امام او ام ام اب ام ام ثلاث طبقات جدته ام جدته
20:44امه ثم جدته فوقها ثم جدة امه هذي ام امام ثلاث طبقات المهم انه يكون بينه هذي او ام ام اب جدته جدة ابيه يعني ابوه ثم امه جدة الميت ثم ام وجدته
21:15يعني ثلاث طبقات فما فوق الثالثة ام ابي اب هذه الصورة يقولون هذه يرث بها ترث بها حتى ولو علت يعني لو فرض انها خمس طبقات لكن بشرط انها الطبقة الاولى والثانية يكون بينها وبين الميت
21:43الطبقة الدنيا التي من جنون الميت يكون امين او ام واب او ام وابي واب واب هذا هو لكن لو فرض مثلا ام اب اب اب اب وهذا محل خلاف
22:05قديم من زمن السلف الصحابة ابن عباس لا ينظر اليه. المهم انه يقول ابن عباس قاعدته. وقاعدة غيره. ها؟ انها ما دام تتصل الى الميت باب وارث بجد وارث ها فانها ترث
22:30ما لم يقطعها فاسد الجد الفاسد هو الذي من ذوي الارحام الذي يكون بين بين الميت والجد هذا انثى يعني جده ابو امه ما يرث جده ابو جدته ما يرث
23:02اما اذا كان جده من جهة ابيه جده ابي ابو ابيه جده ابو ابيه جده ابواب ابيه لانه يرث تصل بالرجال هذا معروف هذا واظح لكن الكلام لو كان لكنه بعيد
23:25القاعدة ان الصواب ان كل من ادلت بوارث فانها ترث. سواء بعدت او قربت. بعد الواسطة من الاباء اوقروا هذا الكلام وهذا قول ابن عباس والقول الثاني قضى كثير من الصحابة
23:51هذا بالنسبة الى الجدة ثم قال وبنت ابن بنتي منين؟ فاكثر مع بنت الصلح. ها؟ ايه. هذي الثالثة بنت ليه بنت فاكثر يعني بنتا ابن ثلاث بنات ابن مع بنت الصلب. واحدة
24:15اذا مات وخلف وراءه بنتا واحدة ها وبنتي بنت البنت الواحدة كم مر معنا انها من اصحاب النصف؟ النصف طبعا بنت واحدة ما في ابن. نعم فلها النصف طيب. بنت الابن السدس. السدس تكملت الثلثين
24:38لان البنات لا ينالن اكثر من من الثلثين اقصى شيء ينال البنات ثلثاء فاذا اخذت البنت النصف بقي من الثلثين السدس. فتأخذه بنت الابن تكملة الثلثين. تأخذه تكملة الثلثين. تاخذ السدس
24:59او اكثر او اكثر من بنت يعني بنتين ابن وبنت نقول للبنت خذي النصف والباقي يكون ايش؟ لبنتي الابن او بنات الابن السدس. يتقاسمن السدس لكن اذا وجد معصب لهن
25:22البنت بنت الابن. البنت اخذت نصفها بنت الابن هي واخوها. بنت ابن ابن هنا للذكر مثل حظ الانثيين الباقي والباقي كله كم يبقى النصف فيأخذ يأخذ للذكر مثل حظ الانثيين
25:43طيب فيه الكلام مع بنت واحد هذا ومثل كلام المصنفة بنت ابن فاكثر مع بنت الصلب يعني واحدة ايه بنت الصلب الواحدة واستدلوا بحديث ابن مسعود وهو الذي عليه الاجماع. ابن مسعود هناك قضية
26:07انه لان ابا موسى كان امير الكوفة ابن مسعود المفتي رفعت اليه قضية لابن ابي موسى في صحيح البخاري هذا الحديث بنت بنت وبنتبن وقال ابن مسعود للبنت النصف وللاخت النصف ان ظاهر الاية والاخت فليخطئ يعني فلها نصف ما ترك
26:42وما بقي فهو ولم يبقى شيئا. نصف نصف ذهب الباقي. واذهبوا الى ابن مسعود فانه سيتابعني. ظن ان المسألة الاجتهادية ما فيها نص انه سيتابعني على هذا الاجتهاد اخذ بظاهر القرآن بنت نصف والاخت نصف. اذا هو الباقي ياخذ ثقب
27:04فلما رفعه لابن مسعود القضية قال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين ان قضيت بذلك. بل اقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف
27:17ولبنتي ليه من السدس تكملت الثلثين وما بقي فللأخت واضح؟ البنت اخذت النصف وهذي اخذت السدس كم المجموع ثلثا كم يبقى ثلث تأخذه الاخت وهذه العصبة مع الغير العصبة مع الغير. صار حظ الاخت اكثر. لكنها نقصت عن نصف ابي موسى
27:44الذي فرضه فلذلك هذا اذا بنت لبنت تأخذ الثلث عفوا تاخذ السدس مع بنت الصلب وهذا اذا لم يكن هناك عاصب بالنفس ثم قال واخت هذا الرابع واخت فاكثر لاب مع اخت لابوين. اذا وجد في المسألة اخت شقيقة
28:17واحدة اخت شقيقة واحدة كم لها الاخت الشقيقة الواحدة نصف نصف فلها نصف ما ترك وان كان يورث كلالة يستفتونك في الكلالة يستفتونك فقل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها
28:36نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن له هنا نقول لها نصف هذي اختي الشقيقة الصورة هذي واخت لاب بما ان الاخت الشقيقة اخذت النصف فلا يبقى من الثلثين الا السدس. فتأخذه الاخت لاب
28:58اكملت الثلثين واضح تأخذه الاخت قال نعم والاب مع الولد او ولد الابن هذا الخامس من اصحاب السدس وهو الذين يلتمسون الاب لكن بشرط هو شرط وجودي. وهو وجود الفرع الوارث
29:25وجود ايش الفرع الوارث ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد هنا يقول الاب يعني يرث السدس؟ مع الولد ولدنا الميت والولد يشمل الذكر والانثى او ولد الابن
29:47ومع اولاد الابن من ذكور واناث بشرط ان يكون اولاد للابل واضح الصورة من بعد. اعطيك مثال لها. طيب مات والميت وله ابن او بنت واب ترك وراءه بنتا وابا
30:10اولا ان لا نجعلها ابن احسن. من اجل ان هو عصبه ترك ابنا بالنسبة للميت دائما الفرائض تنسبونه للميت لا تنسبونها تقولون ابن هذا جد للابن لا نقول انه بالنسبة للميت
30:30الميت مات وترك وراءه ابنه واباه كم نعطي والباقي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا الفرائض فما بقي لاهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الابن موجود الاب يقول الله عز وجل
30:54ولابويه فان كان فان كان له ولد فلابويه السدس ان كان له ولد وان ورثوا اباه فليؤمه سدس كان وابويه السدس ان كان له ولد نعم لكل واحد منهما يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء او اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة
31:27كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد هذا لا لكل واحد منهم مسجد. هذا ان كان له ابد مرينا الام انتهينا منها بقي الاب هذا هو نعطيه السدس والباقي للابل
31:48ثم قال والجد كذلك هذا السادس. مع البنت مع البنت مع البنت طيب مع البنت الجد مع البنت البنت نعطيها نصفها فقط نعطيه السدس والباقي يعطيه السدس فرضا والباقي تعصي. حطيناها السدس عطيناها النصف
32:19وثم اعطيناه السدس البقية ثلث فنقول له لك السدس بنص القرآن عفوا الاب الابناء بنص القرآن ولابويه السدس ولك الباقي تعصيبا هذاك الباقي تعصيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول
32:43لاولى رجل ذكر هذا الاب اولى ثم قال والجد كذلك يعني له السدس كذلك اي مع الولد او ولد الابن ولد الابن هو ولاد الابن مثل ما بنمثل مثلنا بالاولاد
33:02يعني له السدس مع الولد سواء ذكور او اناث ولد للميت واو ولد الابن كذلك شرط اخر وهو عدم الاب لان اذا وجد الاب حجب الجد اذا مات الميت وله اب وجد
33:27الاب هو الوارث والجد محجوب واضح جد من جهة ابيه لان الجد من جهة الام لا يرثها من ذوي الارحام طيب وان مات وترك الجد وابجت. يعني جد جد فالادنى يحجب الاعلى
33:56وهذي قاعدة ثم قال وولد الام الواحد. انا ترى اقرأ على نسختي. اي نعم والد الام الواحد. هم لان ولد الام يعني الاخوة لام الذين ليسوا اخوة لاب ولا اشقاء
34:18اخوته من امه ليسوا اخوة له اشقاء ولا اخوة له من اب. لان اولئك بابهم باب العصبات اما هذا اولى فبابهم باب الفرظ. مر معنا في الثلث ان ولد الام الاخ لام
34:35يعني ولد الام المقصود به الاخ اليوم مر معنا انه آآ من اصحاب الثلث. لكن ان كانوا اكثر من واحد هنا لما قال الولد الام الواحد واضح؟ لان الله تعالى يقول وان كان رجل يورث كلالة
34:59اول امرأة سواء رجل او امرأة وله اخ او اخت. هذا بالاجماع ان المراد الاخ لام وله اخ او اخت فلكل واحد منها السدس اخ واحد. او اخت واحد ولكل واحد يعني اخ واحد او اخت واحد او اخت واحدة
35:20فلكل واحد منهما السدس كل واحد اذا انفرد ما هو اه نعطي الاخت سدس ونعطي الاخ سدس لانهم قال تعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يعطونه الاكثر اذا كانوا جمعا ذكورا او اناثا
35:40او مختلطين آآ بشرط هذا شرط الانفراد والشرط الثاني عدم الاب او الاصل الوارث عدم الاب او الجد الوارس يعني بمعنى او عدم ايضا الفرع الوارث بمعنى لو لو مات الميت
36:08وخلف اخا لام وابا ان الاخ لام لا يرث لوجود الاب يحجب الحبل الميت العلاقة بالاخ. لكن الميت او جدا وارثا يحجب الاخ هذا الكلام في الاب الثاني عدم الفرع الوارث
36:46من الذكور لانه اذا اذا ابن عصبة يأخذ المال ولهذا اه فنقول الولد الام الواحد بشرط الانفراد وعدم الاصل الوارث اول فرع الوارث هذا بالنسبة الى اصحاب السدس بعدها قال والجد مع الاخوة الى اخره هذا لما ذكر الجد استطرد في ذكر حالات للجد. وهي لو كان
37:26جد وجد وشاركه اخوة يد المشاركة واخوة فما حالته معهم هذا الذي ان شاء الله تعالى يكون في الدرس المقبل لان فيها تفصيلا وبالله التوفيق والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير