68 - أخصر المختصرات لابن بلبان - كتاب الفرائض ( 4 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا حول لنا ولا قوة الا بك فاعنا وسددنا وعلمنا رشدنا وقنا شر انفسنا واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مسلمين
0:15وبعد ايها الاخوة في باب الفرائض من كتابه يخص المختصرات وصلنا الى اصحاب الفروض بعد ما ذكر المصنف رحمه الله الفروض المقدرة والفروض المقدرة في كتاب الله ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث ثنتين من هذا بقي الكلام على
0:41تفاصيل هذه الفروض يعني النصف لمن؟ والربع لمن؟ الى اخره نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:00اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والفروض المقدرة في كتاب الله. لا فالنصف. نعم احسن الله اليك النصف فرضه خمسة. فرض خمسة. نعم. فالنصف فرض خمسة. اي. الزوج ان لم يكن لزوجتي ولد ولا ولد ابن
1:23والبنت وبنت لابن مع عدم ولد الصلب والاخت لابوين عند عدم الولد وولد الابن ولدي الابن والاخت والاخت للاب عند عدم الاشقاء. نعم هؤلاء الخمسة اصحاب اصحاب النصف من يستحقون النصف بشروطهم ذكرهم المصنف
1:50كما قال صاحب الرحمية والنصف فرض خمسة من خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي وبعدها وهكذا الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصب
2:12هذا شرطة يعني الاخت لاب والاخت الشقيقة اذا انفردت عن معصب مع المعصب تكون عصبة آآ بالغير الاول منهم لا فرض خمسة هذا هو مجموع ما ما ذكر في الكتاب والسنة خمسة الذين يستحقون
2:32آآ النصف لكن بشروط ذكر الاول قال الزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن هذا الاول سواء كان الولد اذا قال في الكتاب والسنة لغة العرب الولد يشمل الذكر والانثى
2:55فقوله اذا لم ان لم يكن للزوجة ولد يعني ايه ابن او بنت ولا ولد ابن اي ابننا او بنتا او ابنا من من الابن لكن وولد البنت لا يحجب لانه لا يرث
3:20الارحام لا يحجبون واضح؟ ذكر استحقاق الزوج للنصف بشرطين. الشرط بشرط واحد عفوا بشرط واحد وهو عدم وجود فرع الوارث عدم وجود الفرع الوالد والفرع الوارث هو اولاد الزوجة من ذكور واناث واولادي ابنها
3:49من ذكور واناث واضح والدليل على هذا قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم الا ان لم يكن لهن ولد ان لم يكن لهن ولد طيب وولد الابن ولد الابن ولد
4:11اما كونه ان لم يكن لهن ولد فيشمل الذكر والانثى من ابناء الصلب ولد الابن لانهم يدخلون في اسم مسمى الولد يدخلون في مسمى الولد وهذا بالاجماع واضح هذا يعبرون يقولون ايش
4:32ان لم يكن هناك فرع وارث يرث الزوج نصف ما تركت زوجته بشرط واحد عدمي وهو عدم وجود عدم فرع الوارث والفرع الوارث اولاده او اولادها من ذكور واناث. وابناؤهم. وولاء وولاد ابنائها
4:56واولاد ابنائها واضح؟ نعم. ايه هذا الاول قال للزوج الزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن والبنت البنت ترث النصف لكن بشرط او بشرطين وهو عدم الفرع عفوا عدم المعصب وعدم المشاركة
5:26واضح ان تكون واحدة قال والبنت يعني الواحدة وعدم المعصب لها بحيث لا يكون لها لانه اذا كان لها فانها تكون عصبة اصاب بالغير واضح لذلك يقول تبارك وتعالى وان كانت واحدة
5:49فلها النصف ان كانت واحدة عفوا اه قال البنت نعم البنت لان اذا كان معها اخ يقول عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين
6:08فلهما الثلثان بما ترك وان كانت واحدة فله النصر. فلها النصف كانت واحدة فلها النصف يعني واحدة وليس لها معصب يعني اذا وجد معها اخ فهي عصبة هي وهو عصبة للذكر مثل حظ الانثيين مثل الاية في اول الاية قال للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا
6:30بنين وبنات يقول هذا البنت الشيء ثانيا لا تكون معها مشاركة اخت لها وهذا ان يختم لها بنت اخرى بنت اخرى نعم لان اذا كان معها ان كن نساء فوق اثنتين
7:05فلهما الثلثان مما ترون حيصير النصر لان في هذه الحالة جمع من البنات فلهما الثلثان اقصى ما يؤخذ لهذا الثلاثاء ثم قال وبنت الابن مع عدم ولد الصلب. مم بنت الابن
7:30ثالث النصف بثلاثة شروط عدم ولد الصلب اه اذا كان ولد يعني بنت الابن اذا وجد ولد صلب للميتة للميت لا ترث محجوبة واضح وذا وجد معها ابن ابن فانه يعصبها
8:02من من النصف الى من النصف للذكر مثل حظ الانثيين والثاني ان لا يكون معها مشاركة ان وجد معها مشاركة بنت ابن الثلثان. فلهما الثلثان مما ترك تم شرط في بنت الابن ثلاث شهور. ثلاثة شروط
8:27ثلاثة شروط كلها عدمية عدم الفرع الوارث الاعلى منها من الصلب وعدم المشاركة وعدم المعصب مع عدم ولد الصلب سواء كان ولد الصلب ذكرا او انثى عن النصف اما الولد فيحجبها مطلقا
8:50لانه يأخذ المال واما البنت فانها تحجبها تاخذ السدس تكملة الثلثين واضح؟ ايه ثم قال والاخت لابوين عند عدم الولد وولد الابن. الاخت كل هذا اذا وجد لم يوجد يعني
9:17حاجب الاخت لابوين يعني الشقيقة الابوين الشقيقة عند عدم الولد اذا لم يوجد للميت ولد من ذكر او انثى فاذا وجد للميت ولد ذكر اخذ المال كله اذا وجد للميت
9:39هؤلاء الذكور واناث اخذوا المال كله لذكر مثل حظ الانثيين وليس لها شيء ساقطة واذا وجد للميت ولد انثى اخذت الانثى نصفها مثل ما تقدم ويبقى للاخت الثلث تكمل عفوا السدس تكملت
10:01ما يزيد الاناث اذا اجتمعنا لا يزيدنا عن الثلثين واضح لذلك الكلام هنا في اخذها للنصف فاذا اه هنا شرط عدمي وهو ايش؟ عدم الولد يعني ولد الصلب وعدم وولد الابن اي عدم
10:22اولاد الابل لان اولاد الابل كذلك ينزلون منزلة ولد الصلب كذلك شرط اخر ما قال ايش ذكره فيما بعد والاخت لاب عند عدم الاشقاء ما ذكره وهو ايش ان تكون واحدة
10:49ليس معها مشارك ولا معصب لانه لو فرض انها اخته انهما اختان حقيقتان مشاركة فيأخذان فهم شركاء في الثلث واضح شركات في الثلث عفوا في في الثلثين هذي الاخوة الاخت الاخت الشقيقة والاختان الشقيقتان
11:16اه في هذه الحالة آآ لان الله تعالى لما ذكر هذا قال وان قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف
11:33ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كنا نساء فان كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين هنا قال
11:51ما ان امرؤ هلك ليس له ولد ذكرت في القرآن مرتين المرأة المرة الاولى في اوائل السورة لما قال عز وجل وان امروء هلك ليس له لا هنا اوصيكم الآن لك ولكم ولهن ثمن ولهن ثمن ولهن الربع بما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فله الناس ثمنوا مما تركتم من بعد وصية توصون
12:21وان كان وان كان رجل يورث كلالة او امرأة يعني هنا المقصود به ليس له اب ولا ولد الذي ليس له اب ولا ولد وله اخ او اخت الاولى في الاية الاولى
12:49في الاخوة لام وله اخ او اخت قال قراءة سعد ابن ابي وقاص لام ولكل واحد منهما السدس يعني انفرد فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الاخوة اليوم هناك كلالة ذكرت هناك
13:09واضح وفسرتها الاية الاخرى التي في اخر السورة يستفتونك في الكلالة قل الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك. ليس له ولد فسرته ماذا قال وله اخت
13:32فلها نصف ما ترك واحدة اخت واحدة وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. اذا كانت هي كلالة فيرثها جميع المال لانه عصبة. بالنفس فان كنا نساء فان كانت اثنتين
13:49اخوات فلهما الثلثان مما ترك وانك وان كانوا لي اخوة رجالا ونساء واضح في هذه الحالة فللذكر مثل حظ الانثيين جاء في الاولاد بنين وبنات ومع بنات ابن وجاء في الاخوات والاخوة الاخوة والاخوات
14:20لكن بهذا الشرط عدم ايش الحاجب عدم الحاجب طيب هنا يقول الاخت لابوين عند عدم الولد وولد دليل نقول وعدم المشاركة وعدم المعصب عدم المشاركة وعدم المعصب. كم شرط عدم الولد
14:45وعدم ولد الابن وعدم المشاركة وعدم المعصب اربعة. هم؟ نعم. ماشي ثم قال والاخت لاب للاب عند عدم للاب بلا مين ها؟ للاب نعم والاخت للاب الاشقاء اه لان الاخت لاب اذا وجدت اخت لاب واخت شقيقة
15:14الاخت لاب محجوبة تأخذ الاخت الشقيقة النصف والاخت لاب محجوبة عن عن عن النصف محجوبة عن الناس هنا في هذه الحالة عدم وجود الاشقاء لا من الذكور ولا من الاناث لان اذا وجد اشقاء اناث وذكور اخذوا المال كله
15:40واذا وجد شقيقة شقيقة دقيقات اخذنا الثلثين وانتهى واذا وجد شقيقة واحدة اخذت النصف للاخت هذه اللعب الا السدس تكملة اذا تستحقه بكم شرط خمسة الشروط الاولى وهي عدم الولد
16:01والشرط وعدم ولد الابن وعدم المعصب وعدم وعدم مشاركة المشاركة والثالث وعدم الخامسة الاشقاء الاشقاء لانهم يحجبونه لان المعصب ينقصها من النصف الى ثلث لانها لتأخذ معه ويتذكر مثل حظ الانثيين
16:31يأخذ ثلثين وتأخذ ثلث اللي هو ولد اخ واخت كم تصير؟ بالذكر مثل حظ الانثيين كم يصير للقسمة ثلاثة اسهم الاخ سهمان اذن نصيبها الثلث طيب آآ نعم. وهو الاصل مثل الاية التي قبلها. التي ذكرناها قبل وهي قوله عز وجل ان امرؤ هلك ليس له ولد
17:02وله اخت فلها نصف ما ترك. بهذا الشرط اخت فقط وليس له ولد وكلالة ايضا ليس له اب والاية اجمع العلماء على انها نزلت في الاخوة لابوين او الاخوة اما الاخوة لام ففي الاية الاولى
17:32في الاية الاولى هذا بالنسبة الى ما يتعلق باصحاب النصف طيب نقف هذا لاننا شغل ودنا اليوم اننا ننتهي من جميع اصحاب الفروض احسن مساكم الله بالخير نلتقي ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين