37 - شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - باب الغسل وحكم الجنب ( 6 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
0:00وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم وبعد ايها الاخوة ما زال درسنا في الغسل وحكم الجنب من كتاب الطهارة من
0:24بلوغ المرام قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة شعر رأسي افأنقضه لغسل غسل الجنابة في رواية والحيضة
0:48فقال له انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم هذا الحديث اورده المصنف في باب الغسل لبيان كيفية غسل الرأس اذا كان مظفورا وام سلمة رضي الله عنها وهي ام المؤمنين
1:15ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم انها تشد شعر رأسها. وفي رواية اشد ظفرة رأسي وهي الظفائر يعني مظفورة ثم تشدها يكون شتم ظفرا مشدودا قويا محكما لا يتخلله الماء
1:40هنا هل يجب على المرأة اذا اغتسلت من الحيض او من الجنابة ان تنقظ شعر رأسها وتحله حتى يصل الماء على كل شعرة هذا هو موضوع الحديث فسألت هذا قالت افا انقضه من من الغسل او لغسل الجنابة في رواية هو غسل الحيضة
2:12قال لا انما يكفي قال انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات بحيث انه يصل الماء الى الجلد تحت الشعر هذا هذه المسألة اخذ منها العلماء هذه الصورة من كان شعره كثيفا بحيث انه
2:43يظفره ظفائر وقرون انه لا يلزمه ان يحله او ينقضه اذا اراد الغسل من الجنابة بل يكفي ان يغمره بالماء غمرا يغلب على الظن انه وصل الى شؤون الرأس ويا اصوله
3:09فاذا ظن ذلك كفى وفي رواية هذه والحيضة قد اختلف العلماء في ثبوتها وهي ثابتة في صحيح مسلم ولكن هي محل خلاف من حيث الصحة واخذ بها كثير من العلماء انه سواء للحيض او للجنابة
3:34والاحوط ان الحائض اذا اغتسلت من الحيض او من النفاس انها تنقض شعرها لماذا لان الحيض تكرره في الشهر مرة الاغتسال من الحيض والنفاس تكرره في السنة مرة لو كانت
3:57تتوالى حملها اليس في نقضه وظفره مشقة انما الغسل من الجنابة هو الذي فيه مشقة لانه قد يتكرر قد يتكرر كل يوم فنقضه فيه مشقة تنقضه وتعمله وهكذا فرخص فيه
4:23الجنابة ما لم يرخص في غسل الحيض ولذلك استدل من فرق بينهما كالحنابلة مثلا استدلوا بحديث انس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي واشنان
4:50الصواب وان اغتسلت من جنابة صبت الماء على رأسها صبا وعصرته عصرته حتى تظن انه تخلل بين الشعر لكن هذا الحديث فيه يعني كلام من حيث الثبوت الاول فالاحوط الاخذ
5:17بالاحتياط وهو انها تنقضه من الحيض لا من الجنابة وبالله التوفيق والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم