70 شرح العقيدة الطحاوية - د ناصر العقل
0:00الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله رضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
0:20وبعد اه في الطحاوية وصلنا الى صفحة خمس مئة وكم تسع وعشرون ونرى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى قوله ونرى الصلاة خلف كل
0:46بر وفاجر من اهل القبلة. وعلى من مات منهم. قال صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر رواه مكحول عن ابي هريرة رضي الله عنه. واخرجه الدار قطني وقال مكفول لم يلقى ابا هريرة. وفي
1:06باسناده معاوية بن صالح متكلم فيه. وقد احتج به مسلم في صحيحه. وخرج له الدار قطني ايضا وابو داود عن مكحول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة عليكم مع كل
1:26مسلم بر بر بر او فاجر وان هو عمل بالكبائر والجهاد واجب مع كل امير بر او فاجر وان عمل الكبائر. وفي صحيح البخاري رحمه الله ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج ابن
1:46يوسف الثقفي وكذا انس ابن مالك وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيحه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
2:06رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا اله الا الله وصلوا على من مات من اهل لا اله الا الله اخرجه الدار قطني من طرق وضعفها. اعلم رحمك الله في بداية هذا المقطع احب ان اشير الى موجز ما سيذكره
2:26لان الكلام متداخل. موجز ما سيذكره من هذه الاحكام اي احكام الصلاة خلف ائمة المسلمين عند السلف احكامها تفصيلا الشيخ ذكر منها حوالي ثمان صور او تسع صور كل صورة لها حكم
2:50ممكن نوجز هذه الصور بما يلي الصلاة خلف الامام اولا تختلف بين الصلاة خلف الامام الاعظم الخليفة او السلطان او نحوه قوما نوبه وبين الصلاة قال الامام الذي دون ذلك. يعني مجرد الذي يؤم المصلين
3:22دون تعيين من الامام والخليفة فاكثر الاحكام التي توجب الصلاة خلف كل امام برا كان او فاجرا ولو كان مبتدعا وجبها مطلقا تتعلق بالصلاة خلف الامام الاكبر. او الامام المعين من قبل السلطان والامام الاكبر
3:52فهذا لا يجوز الترك ترك الصلاة خلفه بحال من الاحوال ثانيا ان من لم يعلم عنه بدعة ومستور الحال يجب الصلاة خلفه ايضا مطلقا والسؤال عن حاله او الشك في الصلات خلفه بدعة
4:17فيجب الصلاة خلفه. اذا اتيت في مسجد لا تعرف امامهم في بلاد المسلمين يجب ان تصلي خلفه وقد يكون لهذه القاعدة قاعدة استثناءات نادرة جدا ينبغي الا يعول عليها. لان الاستثناءات ينبغي الا تخرق القواعد. استثناءات لها حكم
4:41لكن يبقى الاصل معتبر يجب الصلاة خلف من لا يعرف عنه بدعة خلف مجهول الحال فضلا عن ان يكون اماما معتبرا هذا امر بدهي. ثالثا صاحب البدعة غير المغلظة وكذلك صاحب الكبيرة الظالم والفاسق
5:13ان كان اماما يعني واليا لولاة المسلمين او معين من قبل ائمة المسلمين تشرع الصلاة خلفه اذا كان صاحب بدعة غير مغلظة قوم فاسقا او فاجرا او ظالما سواء كان واليا سلطانا او من عينه السلطان. فالصلاة خلفه
5:41مشروعة وواجبة اذا ترتب على البحث عن غيره مفسدة وكذلك صاحب البدعة الذي لا يدعو الى بدعته يدخل في هذا الحكم رابعا صاحب البدعة المغلظة صاحب البدعة المغلظة ان كان سلطانا
6:08فيصلى خلفه وللسلف قولان هل تعاد او لا تعاد والراجح انه اذا كانت البدعة المغلظة مكفرة يصلى خلفه ثم تعاد الصلاة سرا ولذلك قيل ان بعض السلف كانوا يصلون خلف المأموم ثم يعيدونه
6:30لانهم يرونه صاحب بدعة مغلظة داعي الى بدعته المأمون بانه قال بخلق القرآن وانتصر لذلك ودعا اليه. ببعض السلف الذين يصلون خلفه لانه امام المسلمين. يصلون خلفه ثم يعيدون الصلاة
6:47وهذي مسألة خلافية ومبنى الخلاف على اساس ان المأمون هناك من قال بانه لا يكفر بفعله لانه يعني ملتبس عليه الامر والالتباس في تصرفاته واضح يعني لم يكن يعني جازما او او يقولون بانه متأولا
7:12بان المأمون متأول فالمتأول لا يكفر وان كانت بدعته مكفرة فاذا كان كذلك فالاولى عدم اعادة الصلاة خلفه خامسا او سادسا انا ما تكلمت يا احمد ابو جهاد يا ابراهيم
7:33في فرق فرق بين ابن ابي دؤاد وبين المؤمنين امام المسلمين نعم بدعة واحدة تفريق لان ابن ابي دؤاد جهمي معتزل خالص والمأمون سني معتزلين يقول معتزلة لكن ليس على اصول المعتزلة كلها
7:56ليكن من منزل المنزلتين ولا يقول بالتوحيد ولا يقول بالعدل ولا اثرت عليه بعض القضايا مثل قضية قول القول بخلق القرآن ومع ذلك كان مترددا نرجح قول المعتزلة ترجيح لكن اثناء المناظرات يظهر تردده
8:15يظهر التباس الامر عليه فهو متأول. فرق بين المأمون وبين ابن ابي ادرس رأس ضلالة رأس بدعة مأصل مؤصل معتزلي خالص وجهمي تالف. اما المأمون فلا المأمون وان كان منه ما كان عفا الله عنا وعنه فانه مع ذلك امام المسلمين من اهل السنة ومن ابناء بني العباس كلهم
8:42سنة وعنده نزع التشيع خفيفة وعنده اعجاب ببعض مقولات الاهواء لكن ليس في رقي خالصا وليس بدعيا خالصا بمعنى لا يعد من اهل الاعتزال الخلص ولا الجهمية الخلص ابن ابي دؤاد فهو جهمي محترق
9:06نعم كان الامام احمد يستغفر للمأموم نعم والله ما ما اجزم يعني سمعت مثل هذا لكن ما ادري والله هل هو ما عندي منه العلم الان لكن لا شك ان الامام احمد عامل المأمون على اساس انه امام المسلمين
9:29ويدين له بالسمع والطاعة. ويصلي خلفه هذا مما لا شك فيه الامام احمد وغير الامام احمد حتى وان بعض اهل العلم يعني خالف شيء من هذا فلا يعني انه خالف في الاصل. الاصل عند اهل السنة واضح
9:47قلنا الاصل الخامس ها صاحب البدعة وصاحب الكبيرة اذا لم يكن اماما سلطانا او معين من قبل الولاة فان وجد من هو افضل منه؟ فيجب العدول عنه الى الافضل صاحب البدعة غير معظمة صاحب الكبيرة
10:17اذا هناك اذا لم يكن معينا من قبل الامام او كان هو اماما يعني اماما سلطانا اميرا او معين من قبل الامير او صاحب ولاية خاصة كولاية الحج او ولاية الجهاد. اذا لم يكن بهذه المثابة يعني اماما عاديا
10:37فانه واذا وقد وجد من هو افضل منه فيجب العدول الى الافضل ما لم يترتب على ذلك مفسدة اه من الصور التي ينبغي ان انبه عليها في هذه الحال ان اغلب الائمة في بلاد المسلمين في السابق
11:00ما يكون تعيينهم من قبل الوالي او خاصة ائمة المساجد العادية. ائمة الجمع وامة الحج لا شك ان ائمة الجهاد الائمة الكبار قول الامام الاعظم لا شك انهم يعينون من كبر الامام
11:17او اهل الحل والعقد او نحو ذلك تكون لهم الولاية لكن هناك ما يتعلق بالائمة نسميهم الائمة العاديين في القرى والارياف وكثير من المدن في السابق مرت بالمسلمين في بعض الفترات تكون الولاية حازمة ويكون لها مثلا
11:38سلطة على كل شيء فيكون الامام معين في الغالب من قبل القاضي الذي يمثل ولاة الامر او من قبل امير البلد الذي يمثل ولاية الامر او من قبل اهل الذين يمثلون ولي الامر. فهذولا ينطبق عليهم الحكم جميعا على حد سواء. يكونون معينين من قبل ولي الامر. لكن
11:58في احيان كثيرة يكون الامام عادي اختاره الجماعة. ما علمت السلطة ولا عندها اي خبر. كما يحصل في بعض البلاد الاسلامية فهذا هو الذي يعدل فيه عن الفاضل عن المفضول عن الفاضل عن المفضول الى الفاضل
12:13في واقع حالنا الان اغلب الائمة يعينون من قبل الجهة الرسمية. فهم معينين لابد من اعتبار ذلك. يعني معينون من قبل ولي الامر لان تعيين الايمان الامام يكون من قبل الجهة المختصة
12:30من وزارة الوزارة المهتمة بالمساجد وزارة الشؤون الإسلامية. ثم يكون يعني تعيينه بقرار ويعين له راتب ويحاسب على هذا يكون اغلب الائمة فيما يظهر لي يكونون في هذا البلد من قبل من عينوا من قبل الولاة. فلا يتأتى العدول عن واحد منهم لا يصلح الا بالتفاهم مع الجهات المسؤولة
13:02لكن الشخص الذي بين مساجد كثيرة يعني لا حرج عليه اذا رأى كبيرة ظاهرة في امام من الائمة ان يعدل عنه الى اخر ما لم يترتب على ذلك فتنة هذا امر عادي يعني ليس فيه حرج
13:23لكن لا ليس لاحد ان يعزل وينصب لهذه الامور ما دام هناك جهات مسؤولة لابد من الرجوع اليها ونحن نعلم بحمد الله انه في هذا البلد اختيار الامة جيد يندر ان يكون منهم من فيه الصفات المحذورة. لا بدع ولا
13:42كبائر النادر والنادر لا حكم له بقي. نعم. على حال نقف عند هذه الفقرات لانه ستأتي بعض الحالات نظيفها فيما بعد عند مناسبتها اثناء القراءة. طبعا طولنا لعلنا نختصر القراءة نقرأ
14:02الى حد نهاية صفحة خمس مئة وثلاثة وثلاثين بانها مترابطة. نعم رحمك الله وايانا انه يجوز للرجل ان يصلي خلف من لم خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا. باتفاق
14:18ان وليس من شرط الائتمام ان يعلم المأموم اعتقاد امامه. ولا ان يمتحن ولا ان يمتحنه. فيقول ما ماذا تعتقد بل يصلي خلف المستور الحالي؟ هذه حالة هذه حالة اذا تضيفونها. تكون حالة سادسة
14:36انه لا يجوز امتحان الائمة. امتحانه بمعنى انه اذا كنت تجهل حالة الامام تروح تمتحنه تسأله في العقيدة. هذه بدعة لو حتى السؤال عن احكام الصلاة ما دام يصلي في جماعة يعرفونه والفوه ورضوه فلا يجوز ان تمتحنه الا
14:57اذا تكون من اهل حسبة او من اهل الولاية. ممن لهم سلطة اما غير صاحب السلطة فلا يجوز له ان يمتحن. ويلحق بهذه المسألة التوقف والتبين كما يفعل جماعة التوقف والتبين
15:12الذين بدأوا يظهرون ببدعهم يقول والله انا اتوقف في الصلاة خلف اي امام حتى تتبين لي حاله حتى ان بعضهم ممكن يعد في البلد الواحد الكبير او في المدينة الكبيرة اربعة او خمسة اشخاص كل هؤلاء يصلي خلفهم والبقية ما ادري عن حالهم
15:29لازم اتبين من حالي. هذا هذي بدعة بدعة وهذي من بدع الخوارج. نعم. ولو صلى خلف مبتدع يدعو الى بدعته او فاسق ظاهر الفسق وهو الامام راتب الذي لا يمكنه الصلاة الا خلفه كامام الجمعة والعيدين والامام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فان المأمون
15:52يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند اكثر العلماء كما والصحيح انه يصليها ولا يعيدها. فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة
16:12خلف الائمة الفجار ولا يعيدون كما كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج ابن يوسف وكذلك انس رضي الله عنه كما تقدم وكذلك كان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن
16:32ابي معيض وكان يشرب الخمر حتى انه صلى بهم الصبح مرة اربعا ثم قال ازيدكم فقال له ابن ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وفي الصحيح ان عثمان بن عفان رضي الله عنه لما
16:52حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان انك امام عامة وهذا الذي يصلي بالناس امام فتنة فقال يا ابن اخي ان الصلاة من احسن ما يعمل الناس. فاذا احسنوا فاحسن معهم. واذا اساءوا
17:12اغتنم اساءتهم والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة. فاذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن انما كره من كره الصلاة خلفه. لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. ومن ذلك ان من اظهر بدعة
17:32وفجورا لا يرتب اماما للمسلمين. فانه يستحق التعزير حتى يتوب. فاذا امكن هجره حتى يتوب كان حسنات واذا كان بعض الناس اذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره اثر ذلك في انكار المنكر حتى يتوب او يعزل
17:52او ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا اذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية. كان في لذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. واما اذا هذا لا يتأتى الا للمطاعين
18:12من الائمة الكبار العلماء المعتبرين ما يأتي طويل بعلم يطبق هذه القاعدة وهو مجهول مغمور لا تنفع لا ينفع فعله هذا بل قد يضر. لان بعض الناس يجتهد على اساس انه يقول انا اترك هذا الصلاة خلف هذا الرجل
18:31علشان الناس يعرفون انه صاحب بدعة وكذا وكذا. نقول اذا كنت اماما متبوعا كلمتك مسموعة وعملك هذا لا يؤدي الى فتنة هذا لا حرج اذا يشترط في مثل هذا ان يكون من امام متبوع يطاع. ويعتبر فعله وقوله وتصرفه
18:53وتؤدي يدي فعل هذا الى نتيجة ولا يؤدي الى فتنة ولا مفسدة نعم. واما اذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة. فهنا لا يترك الصلاة خلفه الا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك اذا كان الامام قد رتبه ولاة الامور. ليس في ترك الصلاة خلفه
19:18مصلحة شرعية. فهنا لا يترك الصلاة خلفه. بل الصلاة خلف الافضل افضل. فاذا امكن الانسان ان لا مظهرا للمنكر في الامامة وجب عليه ذلك. لكن اذا ولاه غيره ولم يعني كان توليه السلطة او الدولة
19:38ليس للفرد ان يتدخل الا عن طريق الجهات المسؤولة. نعم. لكن اذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الامامة او كان لا يتمكن من صرفه عن الامامة الا بشر اعظم ظررا من ظرر ما اظهر من المنكر
19:58فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكبير بالفساد الكثير. ولا دفع اخف الضررين بحصول اعظمهما فان الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها. وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان. فتفويت الجمع والجماعات اعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالامام الفاجر. لا سيما اذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا
20:28فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. هذه قواعد عظيمة يجب ان يدركها طلاب العلم خاصة في الازمان التي يقل فيها فقه هذه الامور. ينبغي ان تدرك وان تشهر للناس
20:44لان الناس تراهم في وقتنا هذا بدأ خلطهم في هذه الامور واضطرابهم وعدم ادراكهم لفقه قواعد الشرعية وهذه قواعد عظيمة عمل السلف حتى وان وجد بعض الشذوذات تخالفها فلا اعتبار بذلك. اعني من اراد ان يتلقط من اقوال السلف وافعاله ما يخالف هذا سيجد
21:06لكن افعال قليلة ومفسرة مفسرة بامور تتعلق باحوال خاصة اما باجتهاد هذا الامام واما بحال يعلمها لا يعلمها واما بامر اخر غيبي. لكن تبقى المناهج مناهج والاصول اصول. واقصد بالمناهج مثل هذه الامور. التي ذكرتها والتي ذكرها الشارع
21:26هذه مناهج اصول يجب اعتبارها في كل زمان. والناس الان احوج اليها من اي زمان مضى نعم واما اذا واما اذا امكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا اولى من فعلها خلف الفاجر. هذه ايضا قاعدة
21:46ما امكن نعم فاذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء. منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد. وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. بارك الله فيك. نقف عند هذا الحد لان هذا مقطع فيه اشياء جديدة. يقول يوجد في بعض الاحيان مساجد
22:08لها ائمة متفاوتون في الالتزام بالشعائر مثل تقصير اللحى وغير ذلك فهل افضل العدول عنه الى مسجد قريب وكذلك ولو كان في المسجد الاخر بعض المظاهر التي تذهب تذهب الخشوع مثل
22:23صغر المسجد وكثرة الصبيان ونحو ذلك. هذه الامور اذا اذا ما كانت متعلقة اعتقاد باطل فلا حرج. يعني المساجد كثيرة الواحد بين مسجدين او هناك مسجد ليس ببعيد. ويرى ان الصلاة فيه
22:41افضل له يعني باعتبارات ترجع الى الخشوع او الى قلة المصلين او قلة الظوظا او البعد عن الشوارع العامة. التي فيها الحركة والظوظا او في امر يفضل فيه هذا الامام على الامام الاخر فيما يتعلق بزيادة ايمانه وزيادة قينه وزيادة
23:03يعني اه زيادته في الخير فانا اقول لا حرج في ذلك ما لم يترتب على هذا مفسدة تتعلق بالجماعة. ان كان هذا الشخص الذي يتردد او ينتقل من مسجد ابعد من مسجده
23:17يعتبر عمدة في المسجد او له اعتبار او ينظر الناس اليه بمعنى انه تركه لهذا المسجد سيؤدي الى الظن في الامام الاخر. او يؤدي الى مثلا الشك او امر فيه
23:34مفسدة او تشتيت الجماعة او يعني افتراقهم على امامهم ونحو ذلك فهذا ما ينبغي في الحقيقة. وان كان ما فيه اي شيء يترتب على هذه الامور. فيبقى اعتبار يعني الاصلح لحق الشخص نفسه
23:53ان شاء الله انه يجوز ومع ذلك انا يعني ارى ان هذا نادر جدا يعني ان يوجد امام على مثل ما ذكر السائل. ان شاء الله انه نادر جدا وينبغي ان ينصح. اولا
24:06لو تناصح الناس ما وجد يتحدث مثل هذا. لا سيما الامام. اذا الامام عنده شيء من التقصير ثم وجد النصيحة الخالصة من جماعة المسجد ان شاء الله انه سيستجيب واذا شاف الشخص الى بعض البلاد الاسلامية التي ينتشر فيها عبادة القبور. فهل يجوز له السؤال
24:27عن حال الامام وهل يعد السؤال من البدع ما ادري هذا الكلام العام هذا سؤال عام ما ادري والله. يقول ما حكم تكفير الحجاج؟ وهل ورد من بعض السلف تكفيره؟ وهل
24:48يصح ما نسب اليه كقتل سعيد بن جبير وغيره ما اعرف ان احدا كفر الحجاج ما اعرف حد علمي وعلمي قليل وقاصر ما اعرف ان احدا من السلف كفر الحجاج
25:03قد يطلق على بعض اعمال الكفر. لكن كفروه بعينه ما اعرف قد يطلق على بعض اعمال الكفر وهذا معروف بعض الاعمال قد يفسرها بعض السلف بانها كفر لا يعني ان من فعلها كافر. بل كفر معصية
25:18بل احيانا كفر كبيرة اكثر الكبائر العملية كبائر. وان اطلق عليها السلف كفر فما اعرف ان احدا كفر الحجاج تم قتل سعيد بن جبير فمعروف ملابسات سعيد بن جبير رضي الله عنه اجتهد
25:34فخرج مع الاشعث وخلفه كثير من الائمة في وقته بل نصحوه خاصة الائمة الكبار امثال الحسن البصري ومطرف وغيرهم او عبد الله بن مطرف نسيت وغيرهم من الائمة الكبار فنصحوا سعيد ابن جبير ونصحوا غيره. لكن لله الامر من قبل ومن بعد. فخرج فاتخذ الحجاج خروج سعيد
25:57ذريعة لقتله ولا شك ان قتله بعدما انتهت الفتنة وبعد العهد بها بعد الفتنة بحوالي سبعطعشر سنة. ان قصر الحجاج له بعدما رجع واختفى انه ظلم هذا لا شك قتل مظلوما
26:19لكن الذريعة التي اتخذها الحجاج هو خروجه عليه مع ان سعيد بن جبير ما خرج على الامام ما خرج على عبد الملك ابن مروان انما تأول في ضرورة دفع ظلم الحجاج. وتأول ما وافقه عليه غيره
26:34هو من شاركه ما وافقهم السلف على ذلك بل ان بعد هذه الفتنة كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية والذهبي وغيره بعد هذه الفتنة استقر عند السلف انه لا جد
26:44ومن استعمال القوة لدفع الظلم وانه الامر للنبي امر النبي صلى الله عليه وسلم بظرورة الصبر والمناصحة امر قاطع لا محيد عنه وانه لا يجوز لمن ليس له ولاية ان يحمل السيف على الوالي وان كان ظالما وفاجرا. والحجاج كان واليا
27:09انه ظالما جبارا كما هو معروف هل من الجوزي رحمه الله من اهل السنة والجماعة هل مثل هذه الاسئلة يعني الرجاء الاخوان ما يتعلقون بها ثق انك لن تسأل في قبرك عن عقيدة ابن الجوزي ولا عن مصيره وارتاح
27:27عمرو بن عمر بن ذر عمر بن ذر مرجع على مذهب ابيه ذر. وهو يقول بان الايمان هو التصديق نعم ما ما اعرف ان الحجاج ظهرت له اعمال كفرية. ولا اعتقد سعيد ابن جبير ولا غيره انها اعمال كفرية
27:53سعيد بن جبير رحمه الله تأول واخطأ واعترف بخطئه هو وغيره. الائمة الذين سلموا بعد الفتنة وبقوا احياء ثبت رجوعهم عن هذا وتابوا وعرفوا انهم اخطأوا وان كان الحجاج ظالما جبارا هذا معروف فرق بين هذا وذاك. الخروج لا يجب لا يجوز ان يسوغ بمثل هذه الامور
28:16مهما كان الظلم والجبروت من الوالي فلا يجوز الخروج عليه بحال. انما الامور تعالج بالطرق الشرعية بالمناصحة وبالدعاء ولا الناس في مثل هذه الامور شيء من الظلم والجور الا بذنوبهم قطعا. ولو استقاموا واصلحوا ما بينهم وبين ربهم ما ولي عليهم واليا ظالما ابدا
28:37العمل الكفري لا يسوغ الخروج. احسنت هذا سؤال جيد العمل الكفري لا يسوون حج اذا كنت فهمت معنى سؤالك. العمل الكفري لا يسوغ الخروج. لان اغلب الاعمال الكفرية كبائر هذا الشيء. الشيء الاخر قد يقصد بالعمل الكفري الشرك او نحوه. لكن برضو هذا لا يحكم به على المعين. قد يصدر من
29:03من الناس اعمال كفرية هو ولاة غير وراة لكن لا يكفرون بذلك ولا ولو كانت اعمالهم كفرية لان فرق بين الحكم بالكفر وبين كفر معين فرق بين الكفر والحكم بالكفر العام وبين كفر معين
29:22ولا يجوز الخروج على من ظهر منه الكفر العملي ما يجوز الخروج عليه ابدا بالسيف ما يجوز الخروج فلذلك ينبغي ان تحرر هذه الامور جيدا وان يعرف مذاهب السلف وعن مقاصدهم في هذه الامور. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك
29:42نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين