استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

حول شركة جمعيتى للموظفين وما تتقاضاه من نسب مختلفة من المشتركين/الإثنيـن(30-11-2020فتاوى على الهوا

0:00السؤال الاول في هذه الحلقة حول شركة جمعيتي ان هذه الشركة تقوم بعمل الجمعيات بين الافراد جمعيات الموظفين ان كل فرد يدفع مبلغا ثابتا تساويا محددا من المال ثم يتم
0:26جمع هذه آآ الاموال المدفوعة مشاهرة فتدفع في الشهر الاول لاكس من الناس والشهر التالي للذي بعده والذي بعده والذي بعده وهكذا تقوموا بعمل الجمعيات بين الافراد اصحاب الدخل الثابت
0:48وفي المقابل تأخذ نسبة من كل شخص حسب موقعه في القبض تاخد من الاول ليس يقبض اولا ستة في المئة من الثاني خمسة في المئة وهكذا الى ان تأخذ من الاخير واحد في المئة فقط. فهل هذا التعامل
1:06جائز شرعا اذا كانوا يأخذون هذه الاموال كمصاريف ادارية الجواب عن هذا نقول لا حرج ابتداء من حيث المبدأ في جمعيات الموظفين فهي من جملة الترافق والتعاون بين الناس قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لاحد من المشتركين
1:34وقد صدر بجوازها قرار بالاكثرية من هيئة كبار العلماء في بلادي الحرمين. فقد نص القرار بعد مناقشات ومداولات موسعة بين افراده او بين اعضائه على انه لم يظهر للمجلس بعدها بالاكثرين
1:54ما يمنع من هذا النوع من التعامل. لان المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئا من ما له وانما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها ولان فيه مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على واحد منهم او زيادة نفع لاخر
2:20والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على احد من الناس. بل ورد بمشروعيته ايضا كبار اهل العلم في هذه البلاد كافراد كاحاد سئلوا عنها فقالوا ليس في ذلك بأس قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لاحد
2:44فلا حرج فيه لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة ايضا صدر عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتوى تقول لا بأس الجمعية معناها ان يجتمع مثلا هؤلاء الموظفون ويقولون نريد ان نقتطع من راتب كل واحد منا الف ريال. نعطيه للاول الشهر الثاني للثاني الشهر الثالث للثالث
3:11حتى حتى تدور عليهم جميعا لا بأس بذلك ولا حرج ايضا كما انه لا حرج من حيث المبدأ في انشاء جمعية الموظفين على النحو المذكور لا حرج ايضا من حيث المبدأ في اعطاء
3:27الجهة المنظمة القائمة على جمع المال من الاعضاء وحفظه وتوزيعه لا حرج ان تبذل لها اجرة برضا جميع المشاركين وطيب نفس منهم فهي عمولة واجرة في مقابل جمع المال من اطراف الجمعية وحفظه لا في مقابل ضمان المال فان يده
3:52ها على المال يد امانة والامين لا يضمن الا بالتفريط او التعدي. لكن الصورة المذكورة فيها حرج الحرج في الصورة المذكورة ان كان الترتيب في الاستحقاق مقابل مال زائد يدفع للجهة المنزمة
4:13انت تريد ان انت تريد ان تقبض الجمعية اولا سنأخذ منك عمولة اعلى ستة في المئة. تريد ان تكون الثاني نأخذ خمسة في المئة. الثالث ناخد اربعة وهكذا بهذه الصورة لان مناط المشروعية ابتداء كما قلنا اننا امام قرض ليس فيه
4:33نفع زائد لاحد من الناس. لكن في هذه الحالة المذكورة في السؤال يكون النفع المشتاط في القرن مقابل مال زائد يدفع للجهة المنزمة. تريد ان تكون الاول في الخط تدفع ناخد كم؟ ستة في المئة. الثاني خمسة. الثالث اربعة. الرابع تلاتة. وهكذا
4:59فيدخل الموضوع في قرض جر نفعا فلكي تكون هذه الصورة مشروعة ان تؤخذ العمولة بالتساوي من الجميع ويكون الترتيب في الاستحقاق من الاول والتاني والتالت والرابع اما بالتراضي واما بالقرعة
5:20والله تعالى اعلى واعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.