التعليق على المنتقى للإمام المجد [366] | كتاب الوديعة والعارية
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاثنين العاشر من شهر رمضان المبارك لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:31بدأوا درس اليوم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه كتاب الوديعة والعارية من كتاب المنتقى للامام ابي بركات المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليكم هذا الحديث تقدم الكلام على صدره
0:45في قوله عليه الصلاة والسلام ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وتقدم ان هذا الحديث طريق شريك النخعي وقيس ابن الربيع الاسدي وتقدم ايضا اشارة الى كنابي حاتم رحمه الله انه من رواية طلق بن غنام
1:05ابني طلق النخاعي وان هذا مما انكر عليه. فالحديث كما تقدم ضعفه جمع من اهل العلم ومنهم من جوده نظر الى طرق الى شواهد الحديث ومنهم العلام القيم رحمه الله في اغاثة الله فانه قوى الحديث وقال ان قيس
1:26وشريك يقوي احدهما الاخر كأنه لم يلتفت اعل برواية طلقة وانه لم يطلع عليها رحمه الله وايد ذلك بان له شاهد عن انس رضي الله عنه عند الطبراني وهذا رواه الطبراني الصغير رواه الطبراني ايضا في الكبير وهذا الحديث
1:47ايضا حديث انس من رؤية ايوب بن سويد وهو ضعيف هذا محتمل وكما تقدم ان ما دل عليه الخبر من المعنى ثابت آآ بالاجماع ووجوب اداء الامانة والنهي عن الخيانة
2:06يا ايها الذين تخونوا الله والرسول تخونوا اماناتكم وانتم تعلمون لا شك ان هذا مع الاجماع وكذا لكن زادها حكما كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله بقول ولا تخن
2:19من خانك ولا تأخذ من ادي الامانة الى من ائتمنك. وان هذا الواجب في جميع الامانات الواجب الاداء. والامانات تختلف لكن الواجب فيها الاداء لكن هل الاداء هنا بمعنى انه في بعض الاحوال
2:38يلزمه الضمان على كل حال. او يكون الواجب عليه الاداء اذا كانت موجودة اما اذا تلفت وينظر في حال التلف هل هو بتفريط وتقصير ام لا وهذا اه كما في حديث
2:55اه صفوان ابن امية الاتي وكذلك في حديث يعلى ابن امية ايضا وان كان لم يذكره مصنف رحمه الله وقوله في ولا تخون من خانك ايضا هذا فيه دليل على انه لا يجوز ان ترد الخيانة بخيانة
3:15لان الخيان المدوم على كل حال. فمن خان انسان اه بخيانة فانه لا يجوز. انما يجوز القصاص فيما يكون فيه القصاص فلو خانه مثلا فسرق من مال فانه لا يسرق من ماله
3:30قاله مثلا بانقاذ بان اتهمه مثلا بتهمة فلا يجوز له ان يتهمه مثلا اه قذفه لا يجوز له يعني قذفه في عرظه الا ما جاء فيما يتعلق بالقصاص بالسبة ونحو ذلك هذا ورد فيه
3:47اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على جواز القصاص في مثل هذا كما القصاص في ابواب التعدي اه على البدن نحو ذلك. ولا تخن من خانك اخذ منه يوم من العلم انه يجب على الانسان
4:06ان يؤدي الحق الذي عليه وان كان خصمه لم يؤدي الحق جحده حقه مثلا وهذي مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم ويسمونها مسألة الظفر لو ان الانسان على انسان مال يطلبه مال
4:28اقربه مالا فجحده المقرض جحده او بينهما معاملة فانكر هذا الدين وليس عنده اثبات ولا شهود او عنده لكن ماتوا مثلا او يتعذروا الوصول اليهم او يتعذر الوصول باثبات ذلك في المحكمة ونحو ذلك من اسباب
4:56في هذه الحال اذا كان لهذا المقترض او هذا المدين له مال عند صاحبه الذي يطلبه هل يجوز له ان يقتص منه بان يأخذ هذا المال منه بغير علمه او بمعنى انه اذا كان يمكن
5:19انه اذا كان صاحب الدين او صاحب القرض يمكن ان يأخذ من ماله دون علمه دون ان يأخذ ان يأخذ من ماله علم ومثل انسان مثلا عامل في شركة عامل
5:35في تموينات عامل عند صاحب بيت سائق مثلا عند انسان وصاحب العمل لا يعطيه الراتب يمر الشهر والشهران فلا يعطيه الراتب ويمكنه ان يأخذ من ماله دون علمه العيلة والطلي عليه لاتهم بالسرقة. لكن يمكن ان يأخذ من ماله دون علمه. يمكن ان يأخذ مثلا هذا
6:02الانسان الذي يعمل يأخذ من مال الشركة دون علم صاحب الشركة لانه يقول هذا حقي. وقد مطلني ومنعني من المال. لم يصرف لي الرواتب هذه الاشهر وانا في ضرورة فهل يجوز له ذلك
6:20كثير اكثر اهل يقول لا يجوز له ان يأخذه الا بطريق المطالبة عن طريق الشرع يرفع في امره ما دام انه يمكن فلا يجوز له ذلك وهذي ما شاء الله وقع فيها خلاف على اقوال. قيل لا يجوز مطلقا
6:39وانه يستوي في حقه بالطرق المشروعة القول الثاني انه يجوز مطلقا مقابله يجوز ان يأخذ من ما لي اه هذا الظالم وهذا المتعدي بغير علمه سواء كان من جنس ما له
6:59ويطلبه مثلا الف ريال وحصل على يستطيع ان يأخذ من ماله دون علمه الف ريال هو يطلب مثلا الف ريال يستطيع ان يأخذ مثلا من ماله مقدار ما قيمتها الف ريال من القوت من الطعام من الحب
7:17من آآ اجهزة مثلا من كتب او آآ مثلا كراسي ونحو ذلك او ساعات امكن ان يأخذ بقدر قيمته مطلقا والقول وهذا قول الشافعي في كونه يأخذ من غير الجنس
7:40او من الجنس من الجنس ومن غير الجنس. والقول الثالث ان يجوز ان يأخذ من جنسه. فاذا كان يطلبه دراهم يأخذ دراهم يطلب حب يأخذ حب بر يستطيع ان يأخذ منها
7:53مثلا مقدار ما يطلبه يطلب مائة صاع من البر مئة صاع من التمر واستطاع ان يحصل على مئة صاع من البر دون علمه له ان يأخذ منه ذلك وهذا مذاهب ابي حنيفة
8:07القول الثالث احمد رحمه الله واختيار تقي الدين والقيم وجماعة من اهل العلم وهو ظاهر الادلة انه يجوز ان يأخذ اذا كان الحق ظاهرا اذا كان صاحب المال او الطالب اذا كان ظاهرا
8:32معلوم عند الناس مثل انسان غصب مالا غصبا ظاهرا من انسان يعلمه الناس انه قد غصب هذا المال او يعلمون انه عامله وانه جحده هذا المال مثل ان يكون اعترف به وجحده
8:52او قال لن اعطيك جرى بينهم عمل هو شهد الناس بذلك واشتهر وظهر ظهر مثلا سبب او كان سبب الحق ايضا باهر من جهة اخرى مثل ظيافة الظيف ومثل نفقة الاولاد والزوجة
9:21السنة على ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل
9:33شحيح في لفظ لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني قال عليه خذ ما يكفيك ويكفي بنيك المعروف ولم يأمرها بالاستئذان وذلك ان سبب الحق ظاهر وهو نفقة الزوجة والاولاد ويصعب ان ترفع كل يوم
9:58مثلا او كل مدة مثلا تطلب النفقة قد مثلا يدعي انه ينفق عليها وقد لا يمكن ان تثبت ذلك تأخذ بقدر نفقتها ونفقة اولادها بالمعروف ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام ان تستأذن
10:21لان سبب الحق ظاهر وهو نفقة الزوجة في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عن النوم انه قال قالوا يا رسول الله انك تبعثنا الى قوم. الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث البعوث
10:38يبعثون الى قوم فلا يقروننا افنأخذ من مالهم بقدر قرانا قال اذا بعتكم الى قوم فامروا لكم حق الضيف خذوا منهم. فامروا لكم بما ينبغي لكم او ينبغي له فخذوا منه
11:00وان بعثتكم الى قوم يعطوكم حق الضيف الذي ينبغي لهم فخذوا منهم بقدرهم وفي لفظ وهذا في الصحيحين مقدام جاء في رواية هو ليلة الضيف واجبة وقال فان نصره يعني اذا لم يضيفوه فان نصره واجب على كل مسلم
11:29هذا هو الاظهر والله اعلم. ان يأخذ بقدر هذا اذا كان سبب الحق ظاهرا اذا كان سبب الحق ظاهرا وظاهر الادلة. وان لم يكن ظاهرا فلا. لانه قد اتهم بالخيانة والسرقة
11:48ولهذا في حديث بشير بالخصاصية عند احمد انهم اه قالوا يا رسول الله ان او من حديث انس ينظر الحديث انه قال ان السعاة او من يأتي ويطلب الزكاة والناس قد يدعون مثلا
12:09شيء والرسول عليه الصلاة اجابهم على ظاهر الحال وقالوا وانهم يعتدون علينا في اموالنا افلكتم عنهم ما اخذوا قال لا اعطوهم الذي سألوكم قال لهم نحوا من ذلك عليه الصلاة
12:31والسلام يعني وذلك انه قد يدعي احيانا نزكي انه اخذ منه زيادة لكن العامل ينظر في قدر الزكاة وقدر الواجب وقد يستكثرها مثلا من عليه الزكاة هذا هو الواجب عليه والواجب ان تطيب نفسه به. شهد انه عليه الصلاة والسلام اذن في حال ومنع في حال
12:58وهذا الحديث الوارد في هذا الباب قال ولا تخم من خانك دليل في المسألة وان كان فيه كلام انما هو مما استدل به كشاهد في الباب في المسألة ولهذا كان الاظهر في هذه المسألة مسألة الظفر يجوز
13:15اخذ الحق اذا كان ظاهرا. وذلك انه اذا كان ظاهرا لا يتهم بالخيانة. ولا يتهم بالسرقة ولا تحشم مفسدة لكن حينما لا يكون الحق ظاهرا فلو كان انسان مثلا يعمل
13:32عند انسان او موظف في شركة او عامل عند انسان خادم او سائق لو اخذ من ماله بغير علمه انه قد يطلع عليه حينما يفقد هذا المال يتهم بالسرقة اتهام بالسرقة
13:54عند ذلك يؤدي الى شر ونزاع ثم اذا دعي عليه السرقة ثبت عليه لانه ليس اثم الا الظاهر ليس هنا الا الظاهر. فالمفاسد المترتبة على ذلك اعظم الشارع جاء بتحصيل المصالح
14:11وجاء النظر في المصالح والمفاسد لا شك ان اخذ حق اخذه لحقه مصلحة كونه يأخذ بهذه الطريق مفسدة قد يتهم بالسرقة يتهم بالخيانة هذي مفسدة غالبة والمفاسد الغالبة شرؤها مقدم على المصالح
14:34دون ذلك قالوا درء المفاسد مقدم على جميع المصالح. يعني درء المفاسد الغالبة ليس مطلقا والا في المصالح الغالبة مقدمة. اذا غامرت المفسدة في لكن هذا مراده حين يطلقون يقولون درء المفاسد المقدمة اليوم صالح
14:52يطلقون هكذا واحيانا يقولون درء المفاسد غالي مقدم على جلب المصالح وهذا اوظح فهذا هو الاظهر في هذه المسألة لما تقدم من الاخبار في هذا الباب هو كما تقدم الخلاف
15:09من اهل العلم من فرق بين اه المثلي والقيمي. وهذا كله ينبني على التفريق يعني مثل انسان يطلب انسان مثلا جوال جوال وجحد هوياه ثم امكن ان يحصل على جوال
15:31هل له ان يأخذه؟ من قال انه ما كان قيميا ليس له يأخذ الجوال وان كان ان هذا الجوال نفس النوع هذا نفس النوع تماما ونفس الميزات لا فرق بين هذا الجوال وهذا الجوال
15:48عند الجمهور لا يأخذه لانها جوال قيمي ولان المثل عندهم كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه. ضيقوه جدا كل مكيل او موزون حب الشعيب لا صناعة فيه مباحة
16:13اللي فيه صناعة هذا قيمي ليس مثلي يعني مثل جوالات مصنوعة الاباريق الدلال الشاهي والقهوة نحو كذلك سيارات الاجهزة الحاسوبية الكراسي والساعات كلها لانها دخلت صنعا مباحة. فعندهم قيمية مباحة يخرج مثلا ما دخلته الصنعة المحرمة
16:48فان هذا يكون بوزنه لا بقيمته ما يدخل القيمة ولو كان ابريق من ذهب مثلا او قلم من ذهب اه وهكذا كل ما صنع من ذهب مئانية من ذهب. هذه محرمة لا تجوز
17:10لكن ما يكون ضمانها بقيمتها وان كانت قيمية عندهم لكن لان الصناعة محرمة يقول يظمن بوزنه يضمن يداعب على كم وزنه؟ مثلا قال مئة غرام مئة غرام قالوا اذا كان
17:30مئة غرام خام بعشرة الاف مثلا ومئة غرام مصنوع صار وعشرين الف اللي يضمن عشرين الف؟ قال اللي يضمن عشرة الاف بقيمته. بوزنه لا بقيمته يصح السلفي يخرج الجواهر لان الجواهر منها الكبير والصغير والمدور
17:54والذي لمعانه اشد وصفاؤه اظهر فاختلف هذا عن قول جماهيره وان كان بعض الخطاب يقول يجوز السلام فيه اذا كان ضبطه المعول فيه على الظبط والصحيح ان لمثلي ما له مماثل
18:09ولا يشترط ان يكون المواثلا تماما بل بمجرد المقاربة ولهذا مثلا الحب الحب مماثل مع انه قد تختلف حبة الشعير حبة الشعير قد يكون هذا الصاع مثلا فيه حبات وهذه والصاع الثاني فيه حبات وهذا شعير وهذا شعير. لكن حبات الشعير هذه اكبر من هذه
18:31مثلا وهذه اه يعني تختلف وكذلك على الصحيح كل ما له مثل فهو مثلي وهذا اختيار البخاري رحمه الله وتقي الدين في المذهب وهو الصحيح لعله مذهب فيما اذكر انه مذهب ابي حنيفة رحمه الله
18:55ان هذا ايضا انه يرى ما له المثلي ما له مثل وان كان يعني مقاربا له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استشرف بعيرا ورد بعيرا عليه الصلاة والسلام مع الاختلاف
19:13يعني لكنه بقدر ما يكون لكن لا لا يقضي اقل يجتهد ان يكون ماثل وما زاد كان من باب الاحسان في القضاء. كما قال عليه الصلاة والسلام اقضوا فان خير اعطوه رباعيا فخن خيرهم احسنهم
19:33المثلي ما له مثل ولهذا قال البخاري رحمه الله باب من هدم جدارا بنى مثله وذكر قصة دريج الراهب في حديث ابي هريرة رضي الله عنه القصة معروفة ولهذا هذه الاشياء التي تصنع اليوم مثل جوالات
19:58مثل اباريق الكراسي الاجهزة متماثلة تماما التماثل بين اشد من مماثلة حبة الحنظل حبة الحنطة ما المانع ان يكون مثليا صحيح انه على هذا القول اذا اراد ان يظمنه ظمنه مثله. ما يقال قيمته وان كان هو في الاصل عندهم قيمين لكن يقال هذا مثله. والظابط اللي ذكروه لا لم يذكروا
20:26بل السنة دلت على خلافة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة حديث او حديث انس رضي الله عنه تلك التي كسرت الصحفة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه فصنع
20:40عند احدى زوجاته اختلف فيها زينب من هو عنده عليه الصلاة والسلام آآ اسرعت فارسلت طعاما قبل ان ترسل صاحب البيت. فارسلت التي هو عندها لما علمت جاريتها فاخذت صحفة
21:02وكسرتها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه فاخذ النبي الصحفة وجعل يضم الطعام وقال اناء باناء وطعام بطعام الحبشة المكسورة في بيت الكاسرة ثم السليمة اخذ صحفة بيته الكاسرة وردها الى بيت
21:22التي كسرت صحفاتها. وعند الترمذي اناء باناء وطعام وبطعام. وعند ابي حاتم كما ذكر حافظ من انتشر اناء فعليه مثله او كما ورد لكن ذكر مثله ذكر ان عليه مثله
21:41هذا هو الاظهر في هذه المسألة انه حينما يريد ان يأخذ لو اراد وجد له جوال نفس نوعيا نفس الميزات لهذا الجوال انه له ان يأخذه ما دام سبب الحق ظاهرا
22:00قال رحمه الله عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه الخمسة الا النسائي زاد ابو داوود والترمذي قال قتادة ثم نسي الحسن فقال هو امينك لا ضمان عليه يعني العالية
22:19هذا الحريم مريت بدوية قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه وهو من رواية سعيد بن ابي عروبة عن قتادة مريد سعيد بن ابي عروبة عن قتادة وقوله روى الخمسة الا النسائي
22:35النسائي رواه في الكبرى رحمه الله النسائي رواه في الكفر. والحديث من هذا الطريق ضعيف لان قتادة مدلس والحسن لم يسمعوا سمرة الا حديث العقيقة وجاء ايضا انه سمع منه
22:56اه حديث ما وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا امرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى هذا ذكر انه سمع من عند احمد وقال الذهبي كلام معناه انه ينبغي ان يضاف الى حديث العقيقة كل ما جاء عن حسن رحمه الله صرح عن
23:16وهذا ظاهر لكن مشهور كما عند البخاري انه سمع حديث حقيقة حديث العقيقة كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه نعم جاد ابو داود والترمذي قال قتادة ثم نسي الحسن قال هو امين لا ضمان عليه
23:42هذا يعني من قول قتادة ان الحسن قال هو امينك. لا ضمان عليه قول الحسن وقول القتادة انه نسي قد يقال موضع نظر يحتمل انه نسي لان قال على اليد ما حتى تؤديه
24:02قال هو امينك لا ضمان عليه يعني معنى معنى كلام الحسن امينك لا ضمان عليه ضمن عليه ان قوله حتى تؤدي ان يؤديه على كل حال وانه ضامن لكن هذا ليس بلازم في الحقيقة
24:22هذا ليس بلاج ويكون كلام الحسن هو امينك لا ضمان يعني موافق للحديث هو لا ضمن عليه. لماذا؟ لان الواجب عليه الاداء. ولهذا سيأتينا ان شاء الله في حديث صفوان
24:39اه ابن امية لما قال بل عارية مضمونة حديث يعلى بن امية قال بل عارية مؤدات فضمن لي صفوان ولم يضمن لي اه يعلى ابن امية وكلاهما روى احمد وابو داوود والنسائي
24:57الخلاف في حديث صفوان وان في كلام كثير وحديثه على اقوى منه الحديث اعلى في الحقيقة متفق مع قوله حتى تؤديه هذا معنى قوله اه بل عارية مؤداة في حديث يعلى بن امية. هذا معنى قول الحسن رحمه الله لا ضمان عليه. يعني الواجب عليه الاداء
25:20الواجب عليه الاداء. ما على اليد ما اخذت حتى تؤديه. هذا الواجب على كل يد حتى الامين الوديع المودع المودع الذي يأخذ المتاع او المال لمصلحة صاحبه لان المال في يد القابض انواع
25:43او احوال. الحالة الاولى ان يقبضه لمصلحة المقبض. وهذه الامانة المحضة الحال الثاني ان يقبره لمصلحتهما الاجير هو المضارب وشركات عموما اذا قبض احدهما اذا قبض احدهما لا صاحبه وكيل
26:05هذا هو وكيل في هذا المال يتصرف فيه. وهو قبض المصلحات لانه يتصرف في مال صاحبه والمصلحة لهما وربحوا على حسب ما شرطاه وهو قبضه لمصلحتهما الحال الثالث ان يقبضه لمصلحته. وهي مسألة العارية
26:27في جميع هذه الاحوال يجب على القابض ان يؤدي ما قبض هذا واجب ان الله يأمركم الامانات في حتى الامانة قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها مع ذلك هو ليس بضامن
26:45هذا متفق مع قول الحسن لا ضمان عليه لان الله امر بالاداء. ان الله يأمرك ان تؤدوا الامانات الى اهلها ومنها الامين الذي هو موم امين محظ مودع. يجب عليه ان يؤدي. اذا طلب يجب
27:02كذلك على يد ما حتى تؤديها الذي يظهر والله اعلم يقال ان الحسن اه يعني كونه ماشي هذا موضوع نافر. يعني لم يذكر دليلا لكن كأنه فهم قتادة رحمه الله
27:18ان آآ الحديث يدل على الظمان والحسن يقول لا ضمان عليه والصواب انه لا ضمان على من قبض هذا المال لكن في احوال في احوال وذلك انه حين حين يقبضه
27:41فان الواجب ان يحافظ عليه وان يحفظه فيما يحفظ في حرج مثله ولا يفرط لا يترك شيئا واجبا ولا يفعل شيئا محرما يجب عليه القيام على هذه الامانة كما تقدم
28:05فان فرط هو ضامن لكن لو تلفت الامانة او تلف هذا الشيء في يده بغير تفريط فلا ضمان عليه اختلف في مسألة العارية هل يضمن او لا يضمن المذهب وهو قول الشافعي
28:25يقولون انه يضمن انه يضمن العارية يضمن لانه قبضه لمصلحته فلو انه يضمن ولو كان بغير تفريط منه وذهب ابو حنيفة ومالك الى انه لا ضمان عليه لانه امين والواجب عليه اداء الامانة
28:45هذا الواجب عليه واداؤها حال وجودها محال التلف فلا شيء عليه. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ويأتي باقي الكلام ان شاء الله على في درس آتي اسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعلم النافع منه وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد