البث المباشر لشرح (منهج السالكين) لابن سعدي_المجلس الثاني (برنامج أصول العلم ـ المستوى الثالث)
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه اصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم
0:30سلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب اول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف
0:50واربعين واربعمئة والف وهو كتاب منهج السالكين للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان عند قوله رحمه الله فصل واما الصلاة. هنا ها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
1:20اما الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل ماء نزل من السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان داركم لا يملكه شيء. رواه ابو سنن صحيح. فان تغير احد اصحابه
2:10لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف وما فيه شيء لقوله صلى الله عليه وسلم بيننا وفي الدنيا ولكم في الاخرة. الجالي في عرف المصنفين ان الفصل شعبة من القول المتقدم عليه. فما ذكره المصنف رحمه الله متعلق بما قبله
3:10من وجهين احدهما في شروعه في بيان الركن الثاني من اركان الاسلام. في في بيان الركن الثاني من اركان الاسلام وهو الصلاة. في قوله واما الصلاة التي ذكرت بعد الشهادتين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم بني الاسلام على خمس الحديث
3:40والاخرى في شروعه في بيان احكام الطهارة في شروعه في بيان احكام الطهارة في واما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. فمنها الطهارة. ليبين اللقاء بالركن الثاني من اركان الاسلام وهو الصلاة في كونها شرطا لها
4:10ذكر الطهارة في ربع العبادات انها شرط للصلاة. فمناسبة ذكر الطهارة في ربع العبادات انها شرط للصلاة. التي هي اعظم اركان الاسلام العملية. وقدم عليها لانها شرط من شروطها. وقدمت عليها لانها شرط من
4:40شروطها والشرط يتقدم على ما جعل شرطا له. والشرط يتقدم على ما جعل شرطا له. والشرط في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد. وصف خارج عن ماهية العبادة
5:10او العقل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل. تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل. وعد المصنف ستة من شروط الصلاة. وعد المصنف في كلامه الاتي ستة من شروط الصلاة. المتعلقة بصحتها. فالاول
5:50الطهارة من الحدث. فالاول الطهارة من الحدث. والثاني ازالة النجاسة والثاني ازالة النجاسة. وهما مجموعان في قوله فمنها الطهارة وهما مجموعان في قوله منها الطهارة فهي تتعلق بهما كما لتعلم خبره فيما يستقبل. والثالث دخول الوقت. والرابع
6:30العورة والخامس استقبال القبلة. والسادس النية وبقي عليه من شروط الصلاة عند قنابلتي ثلاثة هي الاسلام والعقل والتمييز. وبقي عليه من شروط الصلاة عند الحنابلة ثلاثة هي الاسلام والعقل والتمييز. وتركها
7:10علمي بها لانها شرط لكل عبادة. وتركها للعلم بها. اي شهرة لانها شرط في صحة كل عبادة الا ما استثني والمحكوم به هو الاصل. والمحكوم به هو الاصل. وشروط الصلاة اصطلاحا
7:40سلاح عند من يعني؟ ما الجواب؟ عند الفقهاء. وشروط اصطلاحا اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة. او اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها الاثار المقصودة منها. تترتب عليها الاثار المقصودة منها. والماهية هي الحقيقة. والماهية هي الحقيقة
8:20فشروط الصلاة اوصاف خارجة عن حقيقة الصلاة فليست منها فليست منها. وتترتب عليها اذا وجدت الاثار من فعل الصلاة فمن فعل صلاة جامعة تلك الشروط ترتبت اثار الفعل عليه كبراءة الذمة وسقوط الطلب
9:00واستحقاق الاجر. وموقع هذه الشروط من الصلاة هو المذكور في قوله لها شروط تتقدم عليها. وموقع هذه الشروط من الصلاة هو المذكور في قوله فلها شروط تتقدم عليها. انتهى كلامه. فشروط الصلاة متقدمة عليها
9:30واقعة بين يديها. فشروط الصلاة متقدمة عليها واقعة بين يديها. وهي مرة مع العبد حتى الانتهاء من الصلاة. وهي مستمرة مع العبد حتى نهائي من الصلاة. فشروط الصلاة موصوفة بوصفين
10:00احدهما انها تتقدم على الصلاة. والاخر ان احكامها تبقى مستمرة فيها. ان احكامها تبقى مستمرة فيها فمثلا من شروط الصلاة رفع رفع الحدث. ومنه رفعه بالوضوء وضوئي فيكون الوضوء بين يدي الصلاة متقدما عليها. لا في اثنائها
10:40ولا بعدها. وكذلك يبقى حكمه مستمرا فيها. فلو قضى وضوءه وجب عليه ان يرفع حدثه يستأنف واول ما عده المصنف من شروط الصلاة هو الطهارة. واول ما عده المصنف من شروط الصلاة هو الطهارة. وهي في الشرع ارتفاع
11:20عددي وهي في الشرع ارتفاع الحدث وما في معناه ارتفاع الحدث وما في معناه. وزوال الخبث او حكم ذلك ارتفاع الحدث وما في وزوال الخبث او حكم ذلك. فيندرج عند الفقهاء في اسم الطهارة اربعة امور
11:50فيندرج عند الفقهاء باسم الطهارة اربعة امور. احدها ارتفاع الحدث وتانيها ما في معنى ارتفاع الحدث. وثانيها ما في معنى ارتفاع الحدث. اما لبقاء الحدث او عدم وجوده اصلا. اما لبقاء الحدث او لعدم وجوده. اصل
12:30فمن بقاء الحدث من حدثه دائم فمن بقاء الحدث من حدثه كمن به سلس بول او امرأة مستحاضة ومن عدم وجوده اصلا غسلة ثانية وثالثة. ومن عدم وجوده اصلا غسلة ثانية وثالثة. فالمذكور اولا وهو
13:10عدم ارتفاع وهو وجود الحدث اصلا من به سلس بول فحدثه باق. لكن عفي عنه. ومن الثاني الذي لا يوجد الحدث معه اصلا من يغسل عضوه مرة ثانية وثالثة. اذ الحدث ارتفع بالغسلة الاولى. والثالث
13:40زوال الخبث. وثالثها زوال الخبث. ورابعها حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث يجعل له حكم ذلك اي يجعل له حكم ذلك. التيمم عن حدث
14:10او ما في معناه او عن نجاسة بدن كالتيمم عن حدث او ما في معناه او نجاسة من بدن فان المتيمم يجعل له حكم رفع الحدث اذ هو مبيح لا رافع عند الحنابلة
14:40وكذا ما في معناه. او تيمم عن النجاسة بدن. فانه يحكم بذلك مع بقاء حقيقة اصل ذلك. اذ اصل ازالة الحدث تكون بالماء لا بالتيمم عنها بتراب. فهذه الامور اربعة تجمع حقيقة الطهارة عند فقهاء الحنابلة. فيكون الحد الجامع للطهارة
15:20هو ما ذكرناه قبل مما يجمع شتات هذه الامور الاربعة. وذكر المصنف الدليل على كون الطهارة شرطا من شروط الصلاة. فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير
15:40طهور رواه البخاري ومسلم. والحديث عندهما في المعنى الذي اراده بغير هذا اللفظ ففيهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ
16:10وعند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور وعند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور
16:30اللفظ اقرب الى ما ذكره المصنف. واراده الحديث ان مراده بالطهارة رفع الحدث. واراده الحديث يبين ان مراده الطهارة رفع الحدث. اذ هو المذكور فيه. اذ هو المذكور فيه فما ذكره المصنف بعده وقع
17:10فما ذكره المصنف بعده وقع تبعا. وذلك في قوله فمن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة. فلا صلاة له طهارة من الحدث الاصغر والاكبر تكون برفعهما. فالطهارة من الحدث الاصغر والاكبر تكون برفعهما
17:40وذكر النجاسة لا لكونها حدثت. وذكر النجاسة لا لكونها حدثا بل لمشاركتها الحدث في حقيقة الطهارة. بل لمشاركتها الحدث في حقيقة الطهارة فالطهارة تتعلق بالحدث والنجاسة فالطهارة تتعلق بالحدث والنجاسة. فتتوقف صحة الصلاة على ما تعلق باحكامها
18:20فتتوقف صحة الصلاة على ما تعلق باحكامهما. برفع الحدث وازالة النجاسة لرفع الحدث وازالة النجاسة. والحدث اصطلاحا هو وصف قائم بالبدن. مناف لما يؤمر بالطهارة فيه. وصف قائم البدن مناف لما يؤمر بالطهارة فيه. فهو يجمع
19:00طيب احدهما انه وصف قائم بالبدن. فهو معنوي غير حسي فهو معنوي غير حسي. والاخر انه مناف لما يؤمر بالطهارة فيه. مناف لما يؤمر بالطهارة فيه. اي مخالف ومفارق لما امر بالطهارة فيه. اي مخالف
19:40مفارق لما امر بالطهارة فيه. سواء كان امر ايجاب كالصلاة او امر استحباب كقراءة القرآن بلا مس مصعب. او امر استحباب كقراءة القرآن بلا مس مصحف. وانواع الحدث اثنان. وانواع الحدث
20:10اثنان احدهما الحدث الاكبر. وهو ما اوجب غسلا. الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا. والاخر الحدث الاصغر. وهو ما اوجب وضوءا ومن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر فلا صلاة له. ومن لم يتطهر من
20:40الاكبر والاصغر فلا صلاة له اي لا تصح منه. ولا تبرأ بفعلها ذمته فالمراد بالقبول المنفي في الحديث المتقدم عدم الصحة. فالمراد قبول المنفي في الحديث المتقدم عدم الصحة. واما
21:10نجاسة المأمور بازالتها فهي اصطلاحا عين مستقذرة شرف وانبى النجاسة المأمور بازالتها فهي اصطلاحا عين مستقذرة شرعا وسيأتي بيان معنى هذا الحد في الموضع المناسب له بما يأتي ان شاء الله. والمراد بالنجاسة المأمور بازالتها
21:50النجاسة الحكمية. والمراد بالنجاسة المأمور بازالتها النجاسة الحكمية وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر فالنجاسة نوعان. احدهما نجاسة عينية نجاسة عينية. كبول وغائط فعينهما نجسة. كبول وغائط فعينهما نجسة
22:30اي ذاتهما والاخر نجاسة حكمية وهي النجاسة التي طرأت اي وقعت على محل طاهر كبلاط بال عليه احد. فان اصل البلاط الذي يجعل على الارض طاهر. والبول نجس. فهذه النجاسة تسمى نجاسة
23:10حكمية. ومن لم يتطهر من النجاسة فلا صلاة له. اي فلا تصح منه ايضا فيؤمر المصلي بازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. فيؤمر المصلي بازالة النجاسة من ثلاثة مواطن. احدها بدنه
23:40وهو جسد المصلي. وثانيها ثوب وهو اللباس الذي يصلي فيه وهو اللباس الذي يصلي فيه واسم الثوب يشمل ايش احسن كل ما يغطى به البدن واسم الثوب يشمل كل كما يغطى به البدن. فالقميص ثوب. والعمامة ثوب
24:30والسروال ثوب سمي اللباس ثوبا لانه يثاب اليه. او اي يرجع فيعتاد لبسه. سمي لباس ثوبا لانه يرجع اليه فيعتاد لبسه وثالثها البقعة التي يصلي عليها البقعة التي يصلي عليها اي موطن صلاة
25:00اي اي موضع صلاته من الارض. اي موضع صلاته من ارض ثم ذكر المصنف انواع الطهارة فقال والطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل ومراده بالطهارة التطهير برفع الحدث. لا المعنى العام للطهارة
25:30ومراده بالطهارة التطهير برفع الحدث. لا المعنى العام لا المعنى العام للطهارة فان الحدث له رافعا. فان الحدث له رافعان. احدهما اصلي. وهو والماء وذكر هنا احدهما اصلي وهو الماء فذكر هنا. فيرفع به الحدث
26:00وضوءا او غسلا في رفع به الحدث وضوءا او غسلا. والاخر بدلي وهو التراب والاخر بدلي وهو التراب. وذكره في قوله في باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة وذكره في قوله في باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة. فالقسمة المذكورة لرافع
26:30حدث فالقسمة المذكورة لرافع الحدث. اما اقسام الطهارة فهي نوعان. اما اقسام الطهارة فهي نوعان احدهما طهارة الاحداث. والاخر طهارة الاخباث. احدهما طهارة الاحداث والاخر طهارة الاخبات. فحقيقة الطهارة كما تقدم ترجع اليهما
27:00على ما سبق بيانه. وكل واحد منهما له نوعان. وكل واحد منهما له نوعان فطهارة الاحداث لها نوعان. فطهارة الاحداث لها نوعان. الاول الرفع الرفع بالماء. وهو الاصل. الرفع بالماء وهو الاصل
27:30الثاني الرفع بالتراب. وهو بدل الرفع بالتراب وهو بدل وجعل التراب رافعا هو على ما ذكره المصنف في باب التيمم. وجعل التراب رافعا وعلى ما ذكره المصنف في باب التيمم. اما على المذهب فهو غير رافع. اما على المذهب فهو غير رافع كما سيأتي بيانه
28:00في باب التيمم ان شاء الله. وطهارة الاخبات لها نوعان ايضا. وطهارة الاخبات لها اعاني ايضا الاول الازالة بالماء. الازالة بالماء. وهو الاصل والثاني الازالة بكل ما تنفى به النجاسة. الازالة بكل ما تنفى بهن
28:30نجاسة ولا تنحصر افراده في شيء دون شيء. ولا تنحصر افراده في شيء دون شيء لكن يقدم المحكوم به شرعا على غيره. لكن يقدم المحكوم به شرعا على غيره واشار المصنف الى هذين النوعين بالاطلاق المذكور في قوله الاتي
29:00واشار المصنف الى هذين بالاطلاق المذكور في قوله الاتي. ويكفي في غسل النجاسات على البدن الى اخره. اذ لم يقيده بالازالة بالماء. اذ لم يقيده بالازالة بالماء. فعنده انه يجزئ في ازالة
29:30نجاسة كل طاهر يزيلها. فعنده انه يجزئ في ازالة النجاسة كل طاهر ازيلها وهو خلاف المذهب كما سيأتي. وهو خلاف المذهب كما سيأتي. ثم ذكر المصنف ثلاثة مسائل من احكام المياه. ثم ذكر المصنف ثلاث مسائل من احكام المياه. الاولى
30:00حقيقة الماء المأمور شرعا باستعماله في الطهارة. حقيقة الماء المأمور شرعا باستعماله في الطهارة وهو الماء الطهور. في قوله فكل ماء نزل من السماء او خرج من من الارض فهو طهور. فهو طهور. انتهى كلامه. وهاتان الجهاد
30:30هاتان تجمعان مناشئ الماء. فالماء ينشأ اما بنزوله من السماء كالمطر او بخروجه من الارض كبئر او نبع. وهذه الحقيقة يعبر عنها الفقهاء بقولهم هو الماء الباقي على خلقته ولو حكما. هو الماء الباقي على خلقته ولو حكما
31:10ومعنى قولهم ولو حكما اي ولو عرض له وص لم يكن عليه في اصل الخلقة اي ولو عرض له وصف لم يكن عليه في اصل الخلقة. كالماء الاجن وهو المتغير بطول مكث
31:30كالماء الاجن وهو المتغير بطول مكثه. فهذا محكوم بانه باق على خلقته لكن ان حكما لا حقيقة. والثانية حكم استعمال الماء الطهور. في قوله يطهر من الاحداث والاخباث. يطهر من الاحداث والاخباث. فالماء الطهور يستعمل في
32:00رفع الحدث وازالة الخبث. والثالثة حكم تغير الماء الطهور تبين انه يتغير بشيئين. الاول تغيره بالطاهرات. تغيره بالطاهرات المذكور في قوله ولو تغير طعمه او لونه او ريحه بشيء طاهر كما
32:30قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه اهل السنن وهو صحيح. انتهى كلامه فاذا تغير الماء الطهور بشيء طاهر. كزعفران او عجين في لونه او طعمه او ريحه فان هذا لا يسلبه الطهورية
33:00فان هذا لا يسلبه الطهورية. فهو باق على طهوريته فهو باق على طهوريته للحديث الذي ذكره وهو حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه واسناده صحيح تعرف بحديث بضاعة ويعرف بحديث بضاعة. نسبة للبئر المذكورة في الحديث
33:30ففيه ان الماء باق على الطهورية فلا ينجسه شيء واخرجه عن هذا الاصل الاجماع على ان الماء المتغير بالنجاسة نجس. واخرجه عن هذا الاصل الاجماع ان الماء المتغير بالنجاسة نجس لا يجوز استعماله في
34:00الطهارة. فالماء اذا ورد عليه شيء طاهر لم يسلب حكم كونه طهورا ما دام اسم الماء باقيا عليه. ما دام اسم الماء باقيا عليه. فان خرج عن اسم الماء ككونه مرقا او شايا فهذا لا يستعمل في رفع الحدث
34:40ولا ازالة الخبث. فالماء الطهور اذا تغير بطاهر له حالان. فالماء الطهور اذا تغير بظاهر له حالان. احدهما ان يبقى عليه اسم الماء ان يبقى عليه اسم الماء. فلا يسمى بغيره. فلا يسمى بغيره
35:10كماء فيه زعفران او فيه عجين يسير فهذا باق على طهوريته. والاخر ان يسلب اسم الماء فلا يبقى عليه اسم الماء فلا يبقى عليه اسم الماء. فهذا لا يكون مندرجا في الحكم الذي
35:40ذكره المصنف بانه يكون طهورا. لانه لم يبقى عليه اسم الماء فسمي شايا او مرقا او غير ذلك. والثاني تغيره بالنجاسات تغيره بالنجاسات المذكور في قوله فان تغير احد اوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. فالماء النج
36:10هو ما تغير احد اوصافه الثلاثة الطعم واللون والريح بنجاسة يحدث فيه ما تغير احد اوصافه الثلاثة اللون والطعم والريح بنجاسة تحدث فيه. وحكمه تحريم استعماله في الطهارة. واياه عناء بقوله يجب اجتنابه
36:40فواجب الاجتناب هو المحرم. فيحرم استعماله في رفع الحدث ازالة النجاسة. وقوله يجب اجتنابه هو في معنى قول غيره من الى الفقهاء يحرم استعماله. وفي معنى قول غيره من الفقهاء يحرم استعماله
37:10وذكر وجوب الاجتناب اعلى. وذكر وجوب الاجتناب اعلى لامرين احدهما انه يكون بهذا من فعل المأمور انه يكون بهذا من فعل المأمور. وهو اعظم من ترك المنهي. وهو واعظم من ترك المنهي عنه في اصح القولين. والاخر ان اجابة
37:50فالاجتناب فيه زيادة عن النهي عن استعماله. ان اجابة اجتناب فيه زيادة عن تحريم استعمال عن تحريم استعماله. وهو التباعد عنه وهو التباعد عنه فيفارقه العبد. ثم ذكر الاصل في الاعيان المنتفع بها. فقال والاصل
38:20في الاشياء الطهارة والاباحة. والاصل في الاشياء الطهارة والاباحة. فما انتفع به من عين فهو طاهر مباح. فما انتفع به من عين فهو طاهر مباح. اي حلال والف الاشياء عهدية. يراد بها الاعيان المنتفع بها. وان
38:50في الاشياء عهدية يراد بها الاعيان المنتفع بها. فالقاعدة متعلقة الاعيان المنتفع بها ان الاصل فيها الطهارة والاباحة. والاعيان ان جمعوا عين والاعيان جمع عين والعين هو الشيء. والعين هو
39:20اي واذا اضيف احدهما الى الاخر فقيل عين الشيء فهو اجوده واذا اضيف احدهما الى الاخر فقيل عين الشيء فهو اجوده. ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. وهذا الاصل هو من فروع القاعدة المشهورة اليقين لا
39:50تزول بالشك وهذا الاصل هو من فروع القاعدة المشهورة اليقين لا يزول بالشك. ومن الفروع الراجعة الى تلك القاعدة الملحقة بما تقدم ما ذكره المصنف في قوله ومن الفروع الراجعة الى تلك القاعدة الملحقة بما ذكره المصنف الملحقة بما تقدم ما ذكره المصنف
40:20وفي قوله فاذا شك في نجاسة ماء او ثوب او بقعة او غيرها فهو طاهر او تيقن الطهارة وشك العدد فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا
40:40متفق عليه فمن شك في نجاسة شيء فهو طاهر اخذا بالاصل ومن تيقن طهارته وشك في حدثه فهو باق على طهارته. لان اليقين لا يزول بالشك فما تيقن يجعل اصلا. والطارئ لا يتحول ولا يصار
41:10اليه. وكذلك اذا تيقن الحدث وشك في الطهارة. فانه يرجع الى الحكم بالمتيقن. وهو انه باق على حدثه وهو انه باق على حدثه. واقتصر المصنف عند ذكر هذا الفرع على الشك. ويشاركه الجهل. فالاصل محكوم
41:50به في حالين فالاصل محكوم به في حالين. الحال الاولى الشك الثانية الجهل. فمن شك في طهارة شيء او جهل الى ذلك فان الاصل كونه ايش؟ طاهرا. واقتصر على الشك لانه الاغلب. لانه الاغلب
42:30اذ يقع ممن يجهل وممن يعلم. اذ يقع ممن يجهل وممن يعلم. فتجد يعلم الشيء ويشك فيه. وكذلك مثله الجاهل. واما عارض الجهل فيتعلق بفاقد العلم فيختص ببعض الافراد ثم ذكر المصنف ان جميع الاواني
43:00مباحة ولو كانت ثمينة. واخرج من هذا العموم شيئان. احدهما انية الذهب والفضة انية الذهب والفضة. والاخر ما فيه شيء منهما. ما فيه شيء منهما اي على اي وجه كان اي على وجه اي على اي وجه كان. مطليا او مطعما
43:30او مطرزا او غير ذلك. لحديث حذيفة رضي الله عنه المذكور وقد عزاه الى المتفق عليه ومراده بهما البخاري ومسلم اللذان سبقا افصاحه عنهما في اول الكتاب عند ذكر في اول هذا الفصل عند ذكر حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور
44:10مما فيه شيء منهما اليسير من الفضة للحاجة واستثنى مما فيه شيء منهما اليسير من الفضة للحاجة. فيباح. وهذا المستثنى من محرمهما يجمع ثلاثة اوصاف وهذا المستثنى من محرمهما يجمع ثلاثة اوصاف احدهم
44:40وكونه يسيرا. كونه يسيرا. واليسير هو القليل. واليسير هو القليل وتقديره يرجع فيه الى العرف. وتقديره يرجع فيه الى العرف وثانيها كونه فضة لا ذهبا كونه فضة لا ذهبا فلا
45:10عن يسير الذهب فلا يعفى عن يسير الذهب. وثالثها كونه لحاجة كونه لحاجة والمراد بالحاجة هنا ان يتعلق به غرض غير الزينة. ان قال لك به غرض غير الزينة. فان الفرق
45:40بين الضرورة والحاجة مرده الى سد الشيء مسد غيره. فالضرورة لا يقوم غيرها مقامه. فالضرورة لا يقوم غيرها مقامها. واما الحاجة فيقوم غيرها مقامها وينازع الحاجة الزينة وينازع الحاجة الزينة ويفرق بينهما
46:20بان الحاجة يتعلق بها غرض غير غرض الزينة اي شيء زائد عن مجرد اتخاذه زينة عن مجرد اتخاذه زينة. كالانية التي تظبب بفضة. اذ يتعلق بالفضة غرض غير الزينة. وهو جودتها
46:50في وصل ما تشعب من الانة جودتها في وصل ما تشعب من الانية. اي من شق من الانية استعمال الفضة اجود وانفع للخلق. فوسع عليهم في ذلك فلم تتخذ لاجل الزينة
47:10فلم تتخذ لاجل الزينة. وهذه الجملة من القول المبدوءة بقول المصنف وجميع الاواني مباحة يترجم لها فقهاؤنا بقولهم باب ايش؟ الانية بقولهم باب الانية ويتبعونها باب المياه لان الاواني هي الاوعية التي يجعل فيها الماء. لان الاواني هي الاوعية التي
47:50يجعل فيها الماء. فالفصل المذكور جمع مضامين بابين من ابواب الطهارة. فالفصل المذكور جمع مضامين بابين من ابواب كتاب الطهارة. هما باب المياه وباب الانية وما باب المياه وباب الانية. اذا تبين هذا
48:20فان المصنف خالف مشهور المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا العصر خالف مشهورا المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الفصل وهي جعله الماء قسمين. وهي جعله الماء قسمين
48:50هما الطهور والنجس هما الطهور والنجس. والمذهب ان الماء ثلاثة انواع. والمذهب ان الماء ثلاثة انواع طهور وطاهر ونجس. طهور وطاهر ونجس. وما رجحه المصنف هو وجه في المذهب. وما
49:20نحو المصنف هو وجه في المذهب. والمراد بالوجه ما لا نص فيه عن امام المذهب. والمراد بالوجه ما لا نص فيه عن امام المذهب. اي ليس من قوله اي ليس من قوله. وان
49:40كما خرج على قول له او على اصوله وانما خرج على له او على اصوله. نعم. قال رحمه الله تعالى اللهم للناس او تحت اشكال الناس. ولا لقوله صلى الله عليه وسلم
50:50فاذا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هذه ترجمة هي اول التراجم المعقودة باسم باب. هذه الترجمة هي اول التراجم المعقودة باسم باب وهي تفصيل للترجمة الكلية التي تسبقها باسم كتاب وهي تفصيل للترجمة الكلية التي تسبقها عادة باسم كتاب
51:40هذه الترجمة الكلية لم تتقدم هنا لفظا. وهذه الترجمة الكلية لم تتقدم هنا لفظا وهي مقدرة حكما. وهي مقدرة حكما. فهذا الباب وخمسة ابواب بعده مع ما تقدم يجمعها كتاب الطهارة. فهذا الباب مع خمسة ابواب
52:10بعده وخمسة ابواب بعده مع ما تقدم يجمعها كتاب الطهارة فكتاب الطهارة فيه فكتاب الطهارة من منهج السالكين وهو كما تقدم مقدر حكما فيه ستة ابواب فيه ستة ابواب الاول باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة. باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة
52:50ومعه فصل في ازالة النجاسة. ومعه فصل في ازالة النجاسة. الحق به دون ترجمة اللافظاء الحق به دون ترجمة اللفظ فهي مقدرة حكما. والثاني باب صفة الوضوء ومعه فصل في المسح على الخفين. باب صفة الوضوء ومعه فصل في المسح على الخفين
53:20والجبيرة. والثالث باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء. والرابع باب ما يوجب الغسل وصفته. باب ابو ما يوجب الغسل وصفته. والخامس باب التيمم. والخامس باب التيمم. والسادس باب الحيض. وتقدم قبل هذه الترجمة مضامين باب المياه وباب الانة
53:50وتقدم قبل هذه الترجمة مضامين باب المياه وباب الانية. فتمت مقاصد كتابي الطهارة عنده في ثمانية ابواب. فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في ثمانية ابواب اثنان مضمران هما باب المياه وباب الانية. اثنان مضمران هما باب المياه وباب الانية
54:20وستة مضهرة مترجم بها وهي المعدودة انفا والباب اصطلاحا اسم جملة من المسائل ترجع الى اصل جامع. اسم جملة من مسائلي ترجع الى اصل جامع. فالباب الاول من ابو وبكتاب الطهارة هو باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة. فهو يجمع مقصدين
55:00احدهما الاستنجاء. والاخر اداب قضاء الحاجة فالاستنجاء اصطلاحا هو ازالة ما خرج من سبيل بماء او حجر ونحوه ازالة ما خرج من سبيل بماء او حجر ونحوه واداب قضاء الحاجة اصطلاحا هي ما يحمد فعله عند ازالة
55:40من السبيلين. هي ما يحمد فعله عند ازالة الخارج من السبيلين ومعنى قولنا ما يحمد فعله اي ايجاده اي ايجاده سواء كان قولا او عملا. اي ايجاده سواء كان قولا او عملا. فان الفعل يطلق
56:10على معنى الايجاد فيعم الاعتقاد والقول والعمل. فان الفعل يطلق على معنى الايجاد فيعم الاعتقاد والقول والعمل. والمراد بالايجاد جعل الشيء وايقاعه. والمراد بالايجاب اجعل الشيء وايقاعه. والمطابق للترجمة ان يتقدم ذكر مسائل الاستنجاء
56:40على ذكر اداب قضاء الحاجة. والمطابق للترجمة ان يتقدم ذكر مسائل استنجاء على ذكر اداب قضاء الحاجة وتصرف المصنف على خلاف هذا فانه قدم اداب قضاء الحاجة ثم ذكر الاستنجاء والحامل له على التقديم والتأخير هو جمع الهمة على الاكثر
57:10باحكاما لتضبط. والداعي له على التقديم والتأخير هو جمع الهمة على الاكثر احكاما بطل فانه ذكر تسعة اداب من اداب قضاء الحاجة. فانه ذكر تسعة اداب من اداب قضاء الحاجة
57:30فالادب الاول في قوله يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى. وتقدم بيان معنى المستحب. عند قول المصنف ايش والمسنون ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. عند قول المصنف والمسنون ما اثيب فاعله ولم
58:00يعاقب تاركه انتهى. فان المستحب من اسمائه فان المستحب من فالمسنون يسمى مستحبا وسنة وندبا وتطوعا قال السيوطي في الكوكب الساطع والندب سنة والتطوع والندب والسنة والتطوع. والمستحب بعضنا قد نوى
58:40المستحب بعضنا قد نوعوا. اي هي الفاظ جعلت لشيء واحد يجمعها معنى عام. وقد يستعمل بعضها في غير بعض لكنها تشترك في الاصل الكلي الذي عبر عنه المصنف بقوله ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فالمذكور هنا وما بعده
59:20هو من السنن التي يندب اليها الخلق. وجرى في ثاني الفقهاء استعمال المستحب للدلالة على غير ايش؟ الواجب على غير الواجب واضح؟ جرى في لسان الفقهاء استعمال المستحب للدلالة على غير الواجب
59:50طيب الواجب مستحب ولا غير مستحب؟ ها مستحب. تستحبون شرعا نحن نتكلم عن شرعا. يعني محبوب لله ولا غير محبوب محبوبة هي مستحب وزيادة لكن هو في يشارك المستحب في اصل محبة الله ومحبة الشرع له
1:00:20ها؟ الواجب احب هذي ما نختلف لكن هل هو مستحب ولا غير مستحب؟ قلت مستحب ابشر يعني من محبوبات الله. ايه طيب وش فرق بينهم. وجرى في لسان الفقهاء ايش قلنا العبارة عندكم؟ استعمال المستحب في غير الواجب مع كونه محبوب
1:01:00لله بالنظر الى تعلقه بالعبد. بالنظر الى تعلقه بالعبد. اذ لازم له اصلا. اذ الواجب لازم له اصلا. واما المستحب واما المسنون الذي سمي مستحبا فهو غير لازم له اصلا. فهو غير لازم له اصلا. لكن
1:01:30تحاب منه فعله لكن يستحب منه فعله. فمما يستحب في اداب قضاء الحاجة ان المتخلي اذا دخل الخلاء يقدم رجله اليسرى. والخلاء هو موضع قضاء الحاجة والخلاء هو موضع قضاء الحاجة. ويسمى كنيفا. ويسمى
1:02:00كنيفا والمتخذ اليوم في البيوت الاصل فيه عدم تسميته خلاء. الاصل فيه عدم تسميته خلاء. لان الخلاء موضع يتخذ لقضاء الحاجة وتنحبس فيه. لان الخلاء موضع يتخذ لقضاء الحاجة وتنحبس فيه
1:02:30اي تبقى فيه بخلاف المستعمل اليوم. اذ تندفع الحاجة بعد بارسال ماء قوي عليها. نعم اذا وجد من هذه الحمامات ما تنحبس فيه الحاجة فهذا يحكم بكونه كنيفا وخلاء فمن اراد دخول الخلاء فانه يستحب ان يقدم رجله اليسرى
1:03:10اي اذا اراد الدخول فيجعل اول ما يدخل منه هو رجله اليسرى. والادب الثاني في قوله ويقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث فيستحب لمن دخل الخلاء ان يقول ذلك. قبل دخوله قبل
1:03:40دخوله فالادب على تقدير اذا اراد دخول الخلاء. فالادب المذكور على تقدير اذا اراد دخول الخلاء فيقول ذلك. وهذان ذكران وهذان ذكران احدهم قول بسم الله. ويعبر عنه بالتسمية. احدهما قول بسم الله ويعبر عنه بالتسمية
1:04:10والاخر قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الذكر له صفتان. من جهتين وهذا الذكر له صفتان من جهتين. الجهة الاولى
1:04:40اسم الله او تقديم الاستعاذة. تقديم اسم الله او تقديم الاستعاذة. بان يقال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او اعوذ بالله من الخبث والخبائث. بان يقول اللهم اني اعوذ بك من
1:05:00الخبث والخبائث او اعوذ بالله من الخبث والخبائث. والاخرى اقف بضم باء الخبث وسكونها امي باقي الخبث وسكونها. ففيها روايتان ففيها روايتان فالخبث الضم ذكران الشياطين ذكران الشياطين والخبائث اناثهم والخبائث اناثهم. والخبث بسكون الباء الشر. والخبث بسكون الباء
1:05:50الشر والخبائث الافعال القبيحة والخبائث الافعال القبيحة. والادب الثالث في قوله واذا خرج منه قدم اليمنى. اي اذا اراد الخروج من الخلاء فانه يقدم رجله اليمنى. فانه يقدم رجله اليمنى
1:06:20وحذف ذكر الرجل للعلم بها. وحذف ذكر الرجل للعلم بها. فالرجل الة الخروج رجل الة الخروج. والادب الرابع في قوله وقال غفران الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. اي بعد خروجه وانفصاله
1:06:50عن محل قضاء الحاجة اي بعد خروجه وانفصاله عن محل قضاء الحاجة فيستحب لمن خرج من الخلاء ان يقول ذلك. وهذان ذكران ايضا. احدهم قول غفرانك والاخر الحمدلله الذي اذهب عني الاذى
1:07:20عافاني. واذا كان الموضع الذي يتخلى فيه فضاء سقط الادب الاول والرابع. واذا كان الموضع الذي يتخلى فيه فضاء سقط الادب الاول والرابع. لماذا؟ نعم لتعذرهما لتعذرهما لتعذرهما. يعني مثلا انسان
1:08:00اشتد عليه بوله منحبسا وكان في طريق فاخذ في طريق في في صحراء فاخذ عنه يمنة ثم نزل الا قضاء حاجته. فهنا يقال يقدم اليمنى و اذا دخل قدم اليسرى واذا خرج قدم اليمنى ام لا يقال؟ لا يقال لتعذرهم لتعذرهما اما الادب
1:08:40والثالث وهما الاذكار الاربعة. فمن كان في فضاء متى يقول ها اذا كيف اذا محمد بس. فانه يقولهما عند تشبير ثيابه وارسالها. عند تشمير ثيابه وارسالها. فاذا شمر ثيابه لقضاء حاجته
1:09:30قال بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. واذا ارسلهما واذا ارسلها بعد الفراغ قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وقيل يقول دعاء الدخول حينئذ اذا قصد
1:10:00موضع قضاء الحاجة يقول دعاء الدخول اذا قصد موضع الحاجة ويقول دعاء الخروج اذا رجع منه ويقول دعاء الخروج اذا فرغ منه. فمثلا صاحب السيارة التي تقدم ذكره اذا اخذ يمنة فانه اذا نزل من سيارته قاصدا الموضع الذي يقضي في
1:10:30يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. واذا رجع منه فركب فاراد ان يركب سيارته او قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني والاول اظهر والله اعلم. والادب
1:10:50خامس في قوله ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. فيستحب عند قضاء حاجته اذا كان قاعدا فيستحب عند قضاء حاجته اذا كان قاعدا ان يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى اي يسند بدنه اليها. اي يسند بدنه اليها
1:11:20اجعلوا ثقله عليها. وينصب اليمنى رافعا لها عن اطراف اصابعها على الارض. رافعا لها واضعا اطراف اصابعها على الارض اما ان كان قائما فانه يعتمد حينئذ على رجليه اما اذا كان قائما فانه يعتمد حينئذ على رجليه. وقد يقضي حاجته قاعدا ولا
1:12:00يسروا له ذلك وقد يقضي حاجته قاعدا ولا يتيسر له ذلك. كالمقاعد التي صارت مستعملة عند الناس مما يسمى بالحمام الافرنجي كالمقاعد التي صارت مستعملة عند الناس مما يسمى بالحمام الافرنجي. فهذا مع كون
1:12:20قعودا لا يتأتى فيه الاعتماد على اليمنى على رجله اليسرى ونصب اليمنى والادب السادس في قوله ويستتر بحائط او غيره. فيستحب لمن اراد قضاء حاجته ان يستتر بحائط او غيره. والاستتار جعل العبد نفسه في ستر والاستهتار
1:12:50جعل العبد نفسه في ستر بان يكون بينه وبين من ينظر اليه حائل بان يكون بينه وبين ان من ينظر اليه حائل. ومحل هذا حالان ومحل هذا الان احداهما ان يكون الناظر مما ممن لا يحل نظره اليه. ان يكون الناظر ممن لا يحل
1:13:20نظره اليه. كرجل اجنبي كرجل اجنبي. والاخرى ان يكون الناظر ممن لا يغض بصره. ان يكون الناظر ممن لا يغض بصره فان كان عند من يحل نظره اليه لم يجب عليه الاستتار ولكن
1:13:50احب ومثله كذلك لو قضى حاجته بحضرة من لا ينظر اليه كصاحب في سفر ولاه ظهره كصاحب في سفر ولاه ظهره. والادب السابع في قوله ويبعد ان كان في الفضاء. فيستحب
1:14:10للمتخلي ان يبعد ان يأخذ بعيدا عن الناس اذا كان في فضاء. والمراد بالفضاء ايش ها ما ليس محوطا ببنيان ما ليس محوطا ببنيان. فاذا كان كذلك ذلك فانه يتباعد فيه حتى لا يراه الناس. لانه ان كان محوطا
1:14:50ببنيان لم يؤمر بذلك. لم يؤمر بذلك. فمثلا المواضع المتخذة لقضاء الحاجة في البيوت مستوية في حكمها. فما في اعلى البيت كما في اسفل البيت. لا يترجح تقديم استحباب واحد على الاخر. لانه
1:15:20في بنيان لا فضاء. والادب الثامن في قوله ولا يحل له ان يقضي حاجته في في طريق او محل جلوس للناس او تحت الاشجار المثمرة او في محل يؤذي به
1:15:40الناس وهذا الادب مشتمل على تحريم التخلي الحاجة في اربعة مواطن. الاول الطريق. والمراد به المسلوك وهو الذي يتخذه الناس جادة بالسير فيه. والمراد به المسلوك وهو الذي يتخذه الناس
1:16:10ادت بالسير فيه. والثاني محل جلوس للناس. محل جلوس للناس وهو ما يجتمع فيه الناس كظل نافع وهما فيه الناس كظل نافع. وثالثها تحت الاشجار المثمرة تحت الاشجار المثمرة. ولو كان ثمرها لا يؤكل. ولو كان
1:16:50ثمرها لا يؤكل من ادمي. فقد ينتفع به في غيره المحل الذي يؤذي فيه الناس. المحل الذي يؤذي فيه الناس. اما ماء الرائحة او كراهيتهم تكشفه قريبا منهم. وعبر المصنف بقوله ولا
1:17:30ايحل والمشهور في لسان الفقهاء عند هذا الموضع قولهم ويحرم قضاء او الحاجة الى اخره. وعدل عنه للمبالغة في الزجر. وعدل عنه مبالغة في الزجر فان قوله لا يحل من باب النفي فان قوله ولا يحل
1:18:00له ان يقضي حاجته من باب النفي. والنفي نهي وزيادة. والنفي نهي وزيادة اذ يطلب فيه اعدام المذكور وعدم وجوده. اذ يطلب فيه الموجود اعدام المذكور وعدم وجوده. والتحريم هو اثر النهي والتحريم
1:18:30اثر واثر النهي. فذكر عدم الحل بالنفي ابلغ في زجر النفوس عن هذه المواضع المذكورة. والادب التاسع في قوله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا
1:19:00استدبروها ولكن شرقوا او غربوا متفق عليه. والنفي هنا للتحريم فيحرم على المتخلي ان يستقبل القبلة. او يستدبرها. والقبلة هي الكعبة والقبلة هي الكعبة. ويشمل عينها وجهتها. ويشمل عينها وجهتها
1:19:30فعينها بنيانها فعينها بنيانها وجهتها الناحية التي تكون فيها الناحية التي تكون فيها. فيحرم عليه استقبال بنيانها ان كان قد وجهتها ان كان بعيدا. وكذلك يحرم دبار والمراد بالاستقبال التوجه اليها بين يديه. والمراد بالاستقبال التوجه
1:20:10بين يديه. والمراد بالاستدبار جعلها خلف دبره فتكون وراء ظهره جعلها خلف دبره فتكون وراء ظهره. والمنهي عنه كريما هو حال قضاء الحاجة. لا حال الاستنجاء لا حال الاستنجاء. فمن اراد ان يقضي حاجته حرم عليه استقبال قبلته واستدبارها
1:20:50اما ازالة الخارج عنه بالاستنجاء او الاستجمار فهذا يكره ولا يحرم يكره ولا يحرم. فلو قدر ان احدا اراد ان يتخلى فجعل القبلة عن يمينه فقد امتثل ما ذكر من النهي. فلما فرغ من حاجته واراد ان يستجمع
1:21:20او يستنجي تحول عن ذلك الموضع. ثم استقبل القبلة او استدبرها فانه حينئذ يكون فعله الثاني ما حكمه؟ مكروها لا محرما. ثم ذكر احكام الاستنجاء في قوله فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها
1:21:50تلقي المحل او تنقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على احدهما ولا يستجبر بالروث ولا يستجبر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة. انتهى كلامه. فمن قضى
1:22:10حاجته وجب عليه ان يزيل الخارج من سبيله. وهذه الازالة تسمى كما تقدم استنجاء سواء كان المستعمل لازالتها الماء او غيره ويختص اسم الاستجمار باستعمال الحجر ونحوه. ويختص اسم الاستجمار باستعمال الحجر
1:22:40فالاستنجاء اعم. فيقال استنجى بالماء. واستنجى بالحجر قالوا استنجى بالماء واستنجى بالحجر. ويقال استجمر بالحجر ولا يقال استجبر بالماء. ويقال استجمر بالحجر ولا يقال استجمر وتقع هذه الازالة بما ذكره المصنف في قوله استجمر بثلاثة احجار
1:23:20ونحوها فيستعمل لازالة الخارج احجارا ثلاثة. او حجر واحدا ذات ثلاث شعب او حجرا واحدا ذات ثلاث شعب اي له ثلاث جهات. فيستجمر بجهة ثم بجهة ثم بجهة. فاقل الاستجمار
1:23:50ثلاث ومثل الحجارة ما له حكمها. كا من دين خشن او خرقة او غيرهما. وشرط في استعمال الاحجار ونحو انقاء المحل. ونقاؤه اذا استجبر بحجر ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. ونقاءه اذا استجمر بحجر ان يبقى اثر لا
1:24:40يزيله الا الماء. فيستعمل الجمار حتى يزيل الخارج. ويبقى وهو وهو البلة. بلة الخارج اي رطوبته. فهذه لا ينزلها الحجر وانما يزيلها الماء فاذا لم يبقى الا هذا مع استجماله بالحجر فقد حصل نقاء المحل
1:25:10ثم قال ثم استنجى بالماء اي بعد استجماره بالحجر. اي بعد استجماره بالحجر فاذا فرغ من استعمال الحجر فانه يستنجي بالماء مستعملا له والافضل تقديم استعمال الحجر على الماء فان عكس كره فان عكس كره. ثم قال
1:25:50ويكفي الاقتصار على احدهما. اي يكفيه ان يستعمل الحجارة استجبارا. او يستعمل الماء السنجال. والافضل الجمع بينهم. والافضل الجمع بينهما. واذا جمع قدم استعمال واذا قد واذا جمع قدم الاستجمار بالحجر
1:26:20والنقاء عند استعمال الماء يكون بعود المحل الى خشونته. والنقاء عند استعمال الماء يكون بعود المحل الى خشونته. اي برجوعه الى ما كان وذهاب اللزوجة. وهي طوبى الناشئة من خروج الخارج فلا تبقى ويستعمل الماء حتى يزيلها
1:26:50وختم الباب بذكر ما لا يستجبر به. فقال ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة. فيحرم على المتخلي ان يستجمر بالثلاثة
1:27:10التي ذكرها فالاول الروث. وهو الفضلة الخارجة من الدبر وهو الفضلة الخارجة من الدبر. والثاني العظام. والثاني العظام ثم قال كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اي في احاديث من اشهرها
1:27:40موافقا للفظه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سلمان رضي الله عنه. لما ذكر جاء وفيه قوله رضي الله عنه نهى عن الروث والعظام. نهى عن الروث والعظام والثالث ما له حرمة. والثالث ما له حرمة. اي ما امرنا باحترام
1:28:10احترامه اي ما امرنا باحترامه. كورق كتاب علم كورق كتاب علم او طعام وغير ذلك من الاشياء المحترمة التي امر الناس بان يحترموها ويعظموها. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من
1:28:40الكتاب ونستكمل بقيته في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. وانبه هنا الى امور ثلاثة اولها اهيب الحاضرين في الحرص على مجلس المدارسة بعد المغرب. وفيه توزيع الدرس السابق مكتوبا. وهذه النسخة خاصة بمن يحضر المدارسة فقط
1:29:10وهذه المدارسة للطلاب والطالبات جميعا. فالطلبة يتدارسون بينهم وكذلك الطالبات يتدارسن بينهن. وثانيها سيكون بين الفينة والفينة في اثناء شرح الكتاب اختبارات حتى تعينكم على مراجعة ما تدرسون فتستعدون لذلك دوما كي يحصل
1:29:40الفائدة التامة من هذا الدرس على الوجه الاكمل. وثالثها ينبغي ان يكون كل واحد منكم مشتركا في بوابتين للعلم اخبار احداهما الصفحة التي في تويتر والاخرى القناة التي في التليجرام باسم درر عصيمية. فهاتان
1:30:10البوابتان تنقلان ما يتعلقان بتدبير الدرس اما بتأخيره او غير ذلك. فاذا صار شيء من ذلك فانه يتم نشره مبكرا من خلال هاتين البوابتين فحتى لا يحصل تعن لاحدكم عند وجود تأخير او تأجيل او غير ذلك
1:30:30العلم في الوقت المناسب له. اما الاسئلة التي نجيب عليها الليلة مما سأله بعض الاخوان فاحسنوا بالسؤال ووددت انهم لم يستعملوا طريقة فعلوها. وهي بعث الرسائل المتعلقة بالدرس عن طريق الجوال. فالجوال ليس محل له وانما محلها ان تكتب ثم نجيب بعد كل درس على ما يتيسر من
1:31:00الاسئلة. فالسؤال الاول يقول هذا السائل ظاهر كلام ابن سعد في منهج السالكين انه يرجح بحسب الادلة ولم يقيده في المذهب او رواياته. والجواب اما باعتبار انه يرجح بالادلة فهذا هو الذي ذكره. انه يذكر القول
1:31:20الذي يترجح عنده بالادلة. واما دائرة ما يتعلق به الترجيح فالاصل عنده هو المذهب لما تقدم من كلامه انه انتخب هذا الكتاب من كتب الاصحاب. ولو قدر وجود شيء خرج به عن روايات
1:31:40المذهب ووجوهه فهذا لا يجعل الكتاب خارجا عن دائرة المذهب الحنبلي السؤال الثاني يقول هل ايراد المصنف حديث معاوية رضي الله عنه يعني من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال بعد ذكر وجوب التفقه بشرطه للاستدلال به على ذلك
1:32:10ما وجه الدلالة؟ والجواب؟ نعم. فالمصنف لما ذكر حديث معاوية رضي الله عنه اراد له دليلا لقوله ويجب على المكلف ان يتعلم من الفقه الى اخره. لان الفقه كما تقدم له
1:32:30يتعلقان هما العلم والعمل. والعمل متوقف على العلم. والعمل نوعان احدهما علم عمل واجب فيكون العلم به واجبا والاخر عمل غير واجب وانما هو مستحب حتى يكون العلم به غير واجب. والحديث دال على الامر. اذ فيه ذكر الفضل
1:33:00وكل شيء يذكر فضله فهو مأمور به. وكل شيء يذكر فضله فهو مأمور به. اما امر ايجاب واما امر استحباب. فالفقه في الحديث فالفقه في الدين المذكور في الحديث مأمور به. تارة امر ايجاب
1:33:20اذا كان العمل واجبا فيكون العلم به واجبا فيجبان معا وتارة امر استحباب اذا كان العمل مستحبا فيكون العلم به مستحبا فيستحبان معا. السؤال الثالث يقول اشكل علي تقريركم فيما
1:33:40ان العلم ادراك خطاب الشرع. وفي الدرس الماضي انه معرفة الهدى بدليله. والجواب ان ذاك الذي ذكرناه هو حد العلم ان العلم شرعا هو ادراك خطاب الشرع. والمذكور هنا هو شرط
1:34:00ذلك الادراك هو شرط ذلك الادراك. فشرط ذلك الادراك لخطاب الشرع ان يكون مصحوبا ام بدليله ان يكون مصحوبا بدليله وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله
1:34:20وصحبه اجمعين