استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

سبل السلام شرح بلوغ المرام | شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 338 كتاب الصلاة | باب صلاة العيدين 4

0:00على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى
0:20وعن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين. يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحول المصلى متفق عليه. هذا الحدود عن امة تعاطي مصيبة الانصاري رضي الله عنها كانت يؤخذ
0:50ومنها الميت لانها شهدت غسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة والتابعون فهو الله ورضوا عنه جميع واتبعنا اليها واخبرنا عنها الميت. وكانت رضي الله او عنها تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزو. تداوي المرفأ
1:30وهكذا تعمل رضي الله عنها وارضاها بخدمة المسلمين لها مواقف مشرفة رضي الله عنه. تقول رضي الله عنها امرنا اذا قال صحابي امرنا فلا ينصرف الامر الا اذا النبي صلى الله عليه وسلم
2:00ان نخرج العواسق العوافق ثم الفتوات التي اللهم بلغنا مع الفتيات التي لم يبلغنا. التي اللاتي قاربن البلوغ ولم يتزوجنا وذوات الخدور وهكذا. والحيض الزوج وغيرها. العيدين يخرجونهن لماذا؟ يشهدن الخير ودعوة المسلمين. واشهدنا الخير
2:50انا الخطبة والتعليمات والتوجيهات التي تصدر من الخطيب منها ودعوة يدعو الخطيب والمسلمون يؤمنون على دعائه. ويشهدون ويؤخذ من هذا وتعليمه وما الى ذلك من الامور. ثم قال فيه العلماء رحمهم الله انه واجب
3:30وقال بعضهم انه ميسور ونكلم وجهة نظري رحمها الله. الذين قالوا انها سنة يستحب. يستحب متأكد اخذنا بهذا الحديث وقالوا صرفه عن وجوب حبيبه صلى الله عليه وسلم مع الاعرابي. الذي قال ماذا علي من الصلوات؟ قال خمس صلوات. الا انت
4:10قالوا لو كان صلاة العيدين باطلة لذكرها صلى الله عليه وسلم من هذه الخمسة هذا الامر امر استحباب تأتي وجوب. اخرون اخذوا بالامر وقالوا هو فرض. والفرض نوعان فرض اذا قام به من يصلي ومن يكفر فقط الاثم عن الباقين والا اذن الكل. وفرض العين هو
4:40على كل واحد بعونه. اخذوا هذا من امره صلى الله عليه وسلم بقوله امرنا ان نخرج وبقوله تعالى فصلوا لربك وانحر. صلوا يبشرون قالوا المراد بها صلاة العيون اخرون قالوا هو منسوب. هذا هو اول الامر. ثم لما كثر المسلمون
5:10فلا يجب عليهن الخروج. وقول النسخ يحتاج ليس متوجه فنعم المتوجه والله اعلم الوجوب او الاستحداد. وكلاهما والكل متفقون على شرعية خروج النساء لصلاة العيدين قال الشارح رحمه الله تعالى
5:50ودلالة على ان بمصلى العهود حكم المساجد. لانه لم يكن له حكم حتى لا يقطعنا الصفوف ولا يلوثنا المسجد بشيء من خيرهن ويعممنا على دعوات الامام لينالهن نعم. قال الشارف رحمه الله تعالى وعن ام عطية هي الانصارية
6:30مصيبة بنت الحارث وقيل بنت كعب كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا تداوي الجرحى وتمرض المرضى. يعني ما كانت قاعدة رضي الله عنها وانما كانت تداوي الجرحى تعالج المرضى
6:50رضي الله عنها وارضاها. نعم. وعد في اهل البصرة. وكان جماعة من الصحابة التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت. لانها شهدت غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكنائس او مر علينا حديث ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن
7:20ومواضع الوضوء منها. وقال اللهم اذا انتهيتن فاشعرنني واشعرناه صلى الله عليه وسلم فاعطاها قميصا له وجوهه يلبس نهائيا. نعم سحقت بالك واتقنت. فحديثها اصل في غسل الميت. ويأتي حديثها هذا في
7:50بعض الجنائز قالت امرنا مبني والمجهول للعلم بالامر وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية للبخاري قال الصحابي امرنا فلا ينصرف هذا الا للنبي صلى الله عليه وفي رواية البخاري امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نخرج الى المصلى
8:20البنات الابكار البالغات والمقاربات يعني ان النساء كانوا اول الامر والفتيات اللاتي لم يتزوجن. ثم لا يخرجن والخول هو اعم من الاول وجه في العيدين يشهدنا الخير والدخول في فضيلة وعيد الفطر. في العيدين
9:00يشهدان الخير هو الدخول في فضيلة الصلاة لغير الحيل ودعوة المسلمين. تهم الجميع. ويعتبر المصلى متفق عليه. وان الحياء لا تمنع الا من الصلاة وقراءة القرآن على قول لبعض العلماء رحمهم
9:20قال الله والا فلها ان تدعو ولها ان تستغفر ولها ان تذكر الله جل وعلا ولا يمنعها الحيض من والدعاء والاستغفار ولا مناسك الحج سوى الطوابل والبيوت لكن مجموعه عند البخاري امرنا ان نخرج العواتق ذوات الخدور. او قال العواتق وذوات الخدور فيعتزلن الحيل
9:50المصلى ولفظ مسلم امرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق وامر ان يعتزلن مصلى المسلمين. فهذا اللفظ الذي اتى به المصنف ليس احد هنا والحديث دليل على وجود اخراجهن وفيه اقوال ثلاثة
10:20اول انه واجب وبوي قال الخلفاء الثلاثة ابو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم ويؤيد الوجود ما اخرجه ابن ماجة والبيهقي من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين
10:40ظاهر في استمرار ذلك منه صلى الله عليه وسلم. وهو عام لمن كانت ذات هيئة وغيرها في الثواب وفي العجائب بالأولى. والثاني عليهن إذا خرجنا ان يحتسب ولا شيئا يظهر شيئا من محاسنه
11:10او شبابته او جماله او نحو ذلك وانما ان يخرجن كما قال صلى الله عليه وسلم ولا ولا والثاني سنة وحمي الامر بخروجهن على النذل قاله جماعة وقوام الشارق مستدلا بانه علل خروجهن بشهود على الاسلام امام مالك
11:50الاخوة الشافعي رحمة الله عليهما. وان الامام احمد انه عين وعند ابو حنيفة انه رحمة الله عليهم. نعم. قاله جماعة وقواه الشارح مستدلا بانه علل خروجهن بشهود الخير ودعوة المسلمين. قال ولو كان واجبا لما علل بذلك ولكان خروجهن لاداء الواجب
12:20عليهن لامتثال الامر قلت وفيه تأمل فانه قد يعلم الواجب بما فيه من الفوائد ولا تعلم بادائه. وفي كلام الشافعي في الام التفرقة بين ذوات الهيئات والعجائز. فانه قال يحب
12:40شهود العجائب وغير ذوات الهيئات من النساء الصلاة. وان لشهودهن لشهودهن الاعياد اشد والثالث انه منسوخ قال الطحاوي ان ذلك كان في صدر الاسلام من الاحتياج في خروجهن لتكثير السواد. فيكون فيه ارهاب للعدو. ثم نسخ. وتعقب
13:10انه انه نسخ بمجرد الدعوة. النسخ والدعوة ما يشكو بل لا بد معرفة التاريخ. يعرف التاريخ المتقدم والمتأخر حتى يقال هذا ممسوح بهذا. واما مجرد الدعاء هذا منسوخ ما يخفي ولا يحضر
13:30ما يدفعه ان ابن عباس رضي الله عنهما شهد خروجهن وهو صغير. وكان ذلك بعد فتح مكة لا حاجة اليهن لقوة الاسلام حينئذ. ويدفعه انه عمر في حديث امي حضورهن بشهادة الخير
13:50ودعوة المسلمين. ويدفعه عن الست به ام عطية بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بمادة ولم يخالفا احد من الصحابة واما قول عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن عن
14:10في مساجد فهو لا يدل على تحريم خروجهن ولا على نسخ الامر به. بل فيه دليل على انهن لا يمنعن لانه لم لم يمنعهن صلى الله عليه وسلم. بل امر باخراجه صلى الله عليه وسلم
14:30وتمنعوا اماء الله مساجد الله. ومواقفهم خير لهم. اذا احتسبت وجلست في بيتها فهو خير لها. واما صلاة العيدين فالافضل لهن واما غير العيد واما خير اللهم كما قال صلى الله عليه وسلم
15:00الا يمنعها وليها الا تلتزم للاداب الاسلامية. بل يجب عليهن ان يخرجن طفلات. يعني بصيام عادية ساترة غير ملبسة للنظر اذا تأجلت بهذه الاداب فلا يمنعها زوجها ولا واما اذا لم تتغير لهذا والله جل وعلا يقول الرجال قوامون على
15:40الله بعضهم على بعض. فعلى الرجل ان يمنع المرأة مما يخل نعم بل فيه دليل على انهن لا يمنعن لانه لم صلى الله عليه وسلم بل امر باخراجهم فليس لنا ان نمنع ما امر به
16:10والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.