من لديه متجر ويريد إخراج الزكاة هل يقدر قيمة السلع بسعر الشراء أم بسعر البيع؟ الشيخ عبدالله الغديان
0:00اذا كان لدينا متجر لبيع السلع ويريد صاحب المتجر اخراج الزكاة الواجبة في هذا المتجر بعد تمام الحول هل يقدر قيمة السلع بسعر الشراء ام بسعر البيع واذا كان هناك اكثر من سعر للبيع كأن يكون هناك سعر للبيع بالجملة وسعر للبيع بالتجزئة
0:19فايهما يؤخذ في الاعتبار؟ نرجو الافادة الجواب البضائع الموجودة في المتجر تختلف قيمتها باختلافي حقيقتها من جهة وباختلاف حاجة الناس لها من جهة اخرى وكذلك من جهتي قيمة الشراء فقد يكون ثمن الشراء بالغا جدا
1:07وترخص السلعة او ان السلعة تبقى في المتجر مدة طويلة وتكون قد تغيرت حالها فتتغير القيمة من اكثر الى اقل في حالة البيع وقد يكون العكس قد يكون هناك شدة طلب
1:34من الناس لسلعة ما من السلع الطريقة هي انه يقدر ينظر الى انواع السلع التي عنده وكل نوع منها يقدره جملة لان لو نظرنا الى التقطيع تقطيع مثلا يختلف عن ثمن الجملة
2:03والزكاة تخرج على اساس الجملة لا على اساس البيع الفردي. لان البلغ البيع الفردي قد تبقى السلعة عنده مدة سنة لكن اذا باع اذا منا قدر على سبيل الجملة يكون هذا هو مقتضى قواعد الشريعة ويقدمها
2:24بالقيمة التي تساويه وقت الوجوب. وبالله التوفيق