استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

اللقاء المفتوح الحث على البذل والإنفاق | فضيلة الشيخ أد سامي الصقير| 16 شعبان 1446هـ

0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فان من نعم الله عز وجل على عباده
0:25ان انعم عليهم بنعمة المال وجعله قياما يقوم به مصالح دينهم ودنياهم وهذا المال الذي من الله تعالى عليه الذي من به على عباده جعله فتنة فتنة في تحصيله واكتسابه
0:51وفتنة في تمويله وفتنة في بذله وانفاقه اما الفتنة في تحصيله وكسبه فمن الناس من راعى حق الله عز وجل واكتسب المال من حله ووضعه في محله فسلك الطريق الشرعي
1:15والمنهج القويم والصراط المستقيم ومنهم من خالف امر الله تعالى فيما يكتسبه من المال فالحلال ما حل في يده من اي طريق كان سواء كان من طريق محرم ام مباح
1:35ويعتبروا غش الناس وخداعهم شطارة ومهارة فاكتسب امواله من من فاكتسب امواله بطرق محرمة ثم ان الفتنة الثانية في بذره وانفاقه من الناس من وفقه الله عز وجل لبذل المال فيما شرعه الله تعالى
2:02من الحقوق الواجبة والحقوق المستحبة ومنهم من صرفه فيما حرم الله فاستعان بطاعة الله او فاستعان بنعم الله الى معصية وان من طرق انفاق المال وبذله التي شرعها الله عز وجل
2:28طرقا امورا واجبة وطرقا وامورا مستحبة فاما بذل المال في الامور الواجبة فاعظمها واهمها الزكاة المفروظة التي اوجبها الله تعالى في كتابه وحث عليها وامر بها ورغب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه
2:59وهي اعظم اركان الاسلام بعد الصلاة والشهادتين ومن الانفاق الواجب ان ينفق الانسان ما له على اهله وعياله ومن تجب عليه نفقته من زوجة وعيال فان الله تعالى امر بالانفاق
3:24وحثر شغله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ومن الانفاق المال في الامور الواجبة اغاثة الملهوف والمضطر واطعام الجائع
3:50فان هذا مما اوجبه الله عز وجل اما النوع الثاني من انفاق المال وبذله فهو انفاقه وبذله في ما شرع الله تعالى من حبات فمن ذلك بذله في الاوقاف بتحبيس اصله
4:12وتسبيل منفعته. وهو الوقف والمقصود بالوقف امران عظيم ان جليلان احدهما انتفاع الواقف بالاجر والثواب الذي يجري له من حين اخراجه لله عز وجل والثاني انتفاع الموقوف عليه في غلة هذا الوقف
4:37وما يحصل منه من نماء فلذلك ينبغي للمرء عند عند ما يريد ان يوقف وقفا ان يراعي مصارف الوقف وان يحرص على المصارف التي تكون اعم التي تكون اعم نفعا
5:01واكثر فائدة لانه كلما عم النفع عظم الاجر والثواب وليحذر من الاوقاف التي يجعلها بعض الناس على ذريته وعلى نسله وقد تكون سببا للنزاع والشقاق بين الذرية وبين الورثة فمن ذلك ان يخص بعض اولاده
5:32بشيء من من امواله بوقف بان يقول هذا وقف على ولدي فلان او على بناتي دون اولادي او على اولادي دون بناتي. فيخص بعض الورثة او بعض الذرية بوقف دون بقيتهم
5:49وهذا مخالف للعدل ولما امر الله تعالى به بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وقال ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء وقال في رواية اكل ولدك نحلته هكذا
6:10فالواجب على المؤمن حينما يريد ان يوقف وقفا ان لا يجعل وقفه سببا دور والظلم وتفرق الذرية وحصول الخلاف بينهم. بل يجعل هذا الوقف سببا اجتماع وائتلافهم وصلة بعضهم لبعض. كذلك ايضا من طرق بذل المال
6:41في سبل الخير الوصية وهي التبرع بالمال بعد الموت والفرق بين الوصية وبين الوقف من وجوه الاول ان الوقف ينفذ من حينه الانسان اذا اوقف وقفا نفذ من حينه. وخرج عن ملكه ولم يملك ان يرجع فيه. ولا ان يغير فيه
7:09شيئا من الشروط وما قيده به من الاوصاف الا ان يكون ذلك الى خير يعني ان ينقل ان يغير شرطا الى ما هو افضل واعم اما الوصية فان الوصية لا تنفذ الا بعد الموت. فلو ان انسانا مثلا قال اوصيت بثلث مالي بعد
7:35فانه يجوز له ان يرجع ما لم يمت وايضا الوصية لا تكون الا بعد يعني لا تثبت الا بعد الموت ولهذا الوقف يكون افضل من وجه والوصية افضل من وجه
7:56والناس حينما يوصون بالوصايا تجد انهم يخصون الوصايا او يعينونها ويقدرونها بالثلث مع ان الافضل في الوصية ان تكون اقل من الثلث ولهذا ذهب بعض اهل العلم وهو المشهور من مذهب الامام احمد
8:18الى ان الافضل ان يوصي بالخمس وهذا ما اختاره ورآه ابو بكر رضي الله عنه. فانه قال رضيت ما رضيه الله تعالى لنفسه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى
8:38واختار ابن عباس رضي الله عنهما ان الافضل ان يوصي بالربع لا بالثلث قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير. فكأنه اجاز الثلث على غضاضة
8:58فافضل قدر يوصي به الانسان اما اما الخمس واما الربع وصيته بالثلث جائزة لكن الافضل ان يكون دون ذلك وليعلم ان كون الانسان يدع مالا لورثته هذا يثاب عليه. لا تظن ان ما تخلفه من مال لورثتك انك لا تثاب عليه
9:25ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم يتكففون الناس وليحرص من اراد الوقف او الوصية او نحو ذلك على ان يكون
9:48مصارف هذا الوقف مما يكون نفعه عاما ومتعديا في طرق الخير من حلقات من جمعيات تحفيظ القرآن والعلم وغيرها مما يتعدى نفعه فانك اذا جعلت وصيتك ووقفك شيئا منه في حلق العلم وفي القرآن وفي طباعة الكتب
10:16فان هذا مما يعم نفعه ويكثر ثوابه واجره ونحن على مقربة من شهر رمضان شرفه الله هذا الشهر العظيم الذي افترض الله عز وجل على عباده صيامه جعل صيام نهاره واجبا وقيام ليله تطوعا
10:46ساوصي نفسي واياكم ايها الاخوة ان نحرص على اغتنام هذا الشهر بما هو جدير به من اولا التوبة الى الله عز وجل والتوبة وان كانت واجبة في كل زمان وفي كل مكان
11:06الا انها في الازمنة الفاضلة تكون متأكدة بان النفس تكون راغبة في الخير والذنوب والمعاصي قد تكون سببا لحرمان العبد فظل الله عز وجل ولان الانسان اذا اصر على الذنوب والمعاصي فان نفسه تألفها وحينئذ يتشبث بها
11:32ويصعب عليه ان يفارقها فمن اهم الامور التي يستقبل بها هذا الشهر هو التوبة الى الله عز وجل والرجوع اليه من معصيته الى طاعته وكذلك ايضا العزم وعقد النية على الاستكثار من الاعمال الصالحة. فان هذا الشهر شهر مبارك
12:01كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث اصحابه وحث امته على الاستكثار من الاعمال الصالحة قال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين
12:18جبريل فيدارسه القرآن وانما كان جود النبي صلى الله عليه وسلم يتضاعف في رمضان لاسباب اولا لشرف وقته فان العمل الصالح في رمظان ليس كالعمل الصالح في غيره. فلشرف الزمن ولشرف الوقت كان جوده صلى الله عليه وسلم
12:43يتضاعف وثانيا ان فيه اعانة للصائمين والقائمين على عبادتهم واعانة المتعبد على عبادته فيها اجر وثواب. فانت اذا اعنت العابدين والمتذللين لله عز وجل بالطاعة فلك مثل اجرهم. لانك حثثهم على الخير ودللتهم على الخير
13:10اعنتهم على الخيل وثالثا لاجل الجمع بين الصيام واطعام الطعام وهما من اسباب دخول الجنة وكان صلى الله عليه وسلم كما سبق كان يتضاعف وجوده في رمضان وانما كان يضاعف ذلك لما سبق من شرف الزمان والمكان وليكون ذلك وسيلة ليجود الله عز وجل عليه
13:40فانت تتقرب الى الله بجودك على عباد الله. فمن جاد على عباد الله جاد الله عز وجل عليه ومن الجود اطعام الطعام ومن ذلك تفطير الصوام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل اجره
14:01فلنحرص على اغتنام اه هذا الزمن الفاضل بما هو جرير به من العبادة من صيام نهاره وقيام ليله فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما ما تقدم من ذنبه
14:24وقال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومعنا ايمانا واحتسابا اي ايمانا بالله عز وجل ورضا بفرضية الصوم عليه فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه واجره فان الله تعالى يغفر له ما تقدم
14:49من ذنبه ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا لاغتنام الاوقات بالاعمال الصالحات وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى واصلاح وان يصلح قلوبنا واعمالنا
15:11ان يديم علينا امننا واستقرارنا ورخاءنا. وان يوفق ولاة امرنا لما يحبه ويرضاه انه جواد كريم الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
15:32شكر الله لكم شيخنا الشيخ سامي السقير نستأذن فضيلتكم في عرظ عدد من الاسئلة التي وردت علينا. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يسأل ويقول انه يبيع ويشتري في الاسهم. فهل في الاسهم زكاة
15:49اه الاسهم على نوعين النوع الاول ان يبيع ويشتري فيها للتجارة فحينئذ يزكيها زكاة تجارة فيزكي الاصل والربح وذلك بان يقوم هذه الاسهم عند الحول بما تساويه عروض التجارة عروض التجارة
16:16تقوم عند الحور بما تساويه ولا يعتبر ما اشترى به. فمثلا لو كان الانسان عنده دكان او محل تجاري فيجب عليه اذا حال الحول على ابتداء تجارته ان يقوم ما فيه من البضاعة
16:36ويكون تقويمها بما يبيع به. ان كان يبيع افرادا فيقومها بالافراد. وان كان يبيع جملة فيقومها بالجملة فيعتبر في عروض التجارة المعتبر هو ما تساوي عروض التجارة عند الحوض ولا يعتبر ما اشترى به
16:59اي ان المعتبر هو القيمة السوقية لا القيمة الشرائية ولذلك لما لما قيل للامام احمد رحمه الله لما قيل له ما احسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به فقال رضي الله فقال رحمه الله احسن منه قول عمر
17:23قومه ثم زكه واما اذا كانت الاسهم وهو النوع الثاني اذا كان لا يتجر بها وانما اشترى اسهما لتكون لها غلة وانما ولا يبيعها ولا يحركها فحينئذ يزكي هذا النماء
17:43لانها بمثابة العقار الذي يؤجر احسن الله اليكم هذا سائل يسأل ويقول عندي محلات جعلتها للتأجير سؤاله هل هذه المحلات في قيمتها زكاة العقارات التي تؤجر ليس في ذاتها اي ذات العقار ليس فيه زكاة
18:09وانما الزكاة تجب في غلتها واجرتها ونمائها والمعتبر في ابتداء الحول من العقد فمثلا لو انك اجرت عقارا في الاول من المحرم فاذا جاء المحرم من العام القابل فانك تزكي هذه الاجرة
18:32وحولها ابتداؤه من العقد فان قبض الاجرة مؤخرة اذا كانت الاجرة تقبض مؤخرة فانه يزكيها فور قبضها لانه يكون قد حال عليها الحول من العقد وان قبض الاجرة مقدمة بمعنى استأجر منه بيتا اربعين الفا
18:55واعطاه الاربعين ولكن المالك استنفق هذه الاربعين وصرفها اثناء الحول. لما جاء الحول وليس معه شيء فلا زكاة فيها وان كان يقبض بعضا وبعضا مثلا يقبض ستة اشهر مقدم فاذا قبض عشرين الفا عن الستة الاولى
19:18ثم جاءت الستة الثانية وقبض عشرين الفا ينظر اذا مضى سنة ان بقي شيء من الدفعة الاولى او الدفعة الثانية وان استنفقه فلا زكاة فيه. نعم احسن الله اليكم هذا سائل يسأل ويقول انه اشترى ارضا من سنوات
19:38لكي يبني فيها بيتا لابنائه. ولم ابن حتى الان سؤاله احسن الله اليكم هل في قيمة هذه الارض زكاة للفائدة العقار او الاراضي التي يشتريها الانسان لا تخلو من احوال
19:55الحالة الاولى ان يشتري الارض او العقار للسكنى فلا زكاة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فما اختصه الانسان لنفسه من سيارات ومن عقارات ومن غيرها
20:14لا زكاة فيه الحال الثانية ان ينوي بهذه الارض استثمارها يستثمرها بان يبني عليها شققا او نفس الارظ يؤجرها على معارض او نحو ذلك فأيضا لا تجب الزكاة في ذات العقار وفي عين العقار وانما تجب في غلته ونماءه
20:40فلو كان عند امة الارظ مساحتها ثلاثة الاف متر واجرها على شركة او على معرظ واعطوه مثلا اجرة خمسمائة الف الزكاة على تقع على الاجرة اما الارض فلا زكاة فيها
20:57الحال الثالثة عن يملك هذه الارض للتجارة يشتريها للتجارة للبيع والشراء وارادة الربح فهذه تجب فيها الزكاة ويقومها كل سنة بما تساويه الحال الرابعة ان يشتري الارض في حفظ ماله ويقول اشتريها لتحفظ مالي ان احتجت اليها بعتها او ان جاء احد يكسبني ويربحني فيها بعتها
21:28الا ابقيتها فهذه لا زكاة فيها اذا اعيد بالاهمية الذي يملك العقار الاراضي على له اربع حالات. الحال الاولى ان يملك الارض للسكنى والبناء. فلا زكاة فيها والحال الثاني ان يملكها للاستثمار
21:50اي يؤجرها او يبني عليها شققا او محلات ويؤجرها فالارض بذاتها لا زكاة فيها وانما الزكاة تكون في اجرتها وغلتها الحال الثالثة ان يملك الارض للتجارة يعني يبيع ويشتري في الاراضي
22:09ويقومها كل سنة بما تساويه. ولا يعتبر كما سبق لا يعتبر ما اشترى به الحال الرابع ان يشتري الارض وليس له نية وانما نيته ان تحفظ ماله ويقول ان احتجت اليها مستقبلا بنيت او بعت او كذا
22:31فليس فيها زكاة لان نيته لم تتمحض للتجارة احسن الله اليكم يقول هل في الرواتب زكاة اه نعم الرواتب بل كل مال كل مال ايها الاخوة كل مال ملكه الانسان
22:51بلغ نصابا وملكه الانسان وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة. ومن ذلك الرواتب لكن الرواتب لو كان الانسان يريد ان يراعي الحول لكان فيه مشقة لانه اذا كان يريد ان يزكي ما حال عليه الحول دون ما دون ما لم يحل عليه الحول لقلنا
23:15قل كل شهر في كل شهر تقبض الراتب ضعه في ظرف وقل هذا الشهر واحد. شهر اثنين ثم من العام القادم انظر في شهر واحد ما الذي حال عليه الحول وما الذي لم يحل عليه الحول
23:29ولا ريب ان هذه الطريق فيها مشقة ولذلك احسن طريق في مسألة الرواتب ان الانسان يخصص له يوما من ايام السنة في رمضان او في غيره فينظر ما عنده في حسابه
23:42من الرواتب ومن غيرها ويزكيها فان كان قد حال عليها الحول فهي زكاة. وما لم يحل عليه الحول فهو صدقة لان كونه يتتبع كل راتب وكلما دخل عليه في كل يوم هذا فيه مشقة وفيه صعوبة. نعم
24:01احسن الله اليكم هذا السائل يقول اخرج زكاة اموالي كل سنة في رمضان. وهذه السنة قررت ان اجعل زكاة اموالي في مشروع تفطير الصائمين. فهل هذا يجوز اه الزكاة ايها الاخوة لها مصارف معينة
24:19قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وتولى سبحانه وتعالى قسمتها بنفسه
24:38ولم يكل ذلك لا الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل وبين سبحانه وتعالى ان هذه القسمة صادرة عن علم وحكمة بين ان هذه القسمة صادرة عن علم وحكمة. فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه الاصناف الثمانية ومن ذلك تفطير
25:00بان هؤلاء الصوام الذين يأكلون ما يقدم لهم هل كلهم ممن يستحق الزكاة؟ الجواب لا اذا تكون قد صرفت زكاة مالك لغير مستحقها في غير مستحقها الواجب الا يفعل ذلك وان يكون تفطير الصوام من الصدقات او من الهبات او من الاوقاف او من الوصايا. اما الزكاة
25:27فلها مصارف معلومة اذا لم توضع الزكاة في مصرفها لم تبرأ بها الذمة ولم يسقط بها الطلب. فكأنك لم تؤدي الزكاة والواجب على المؤمن في دفع الزكاة ان يتحرى والا يبذل زكاة ما له لكل من طلبها او سألها
25:52فلا يبذل ماله عن الزكاة الا اذا تيقن او غلب على ظنه انه مستحق ولذلك لو ولذلك لما جاء رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة. فنظر اليهما فرأى فيهما
26:11قوة رآهما الجلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فالزكاة يراعى فيها هذا الامر لا تدفع زكاة مالك الا لمن تيقنت او غلب على ظنك انه اهل
26:32ولكن هنا مسألة من بلمس بالمسائل المسألة الاولى اذا كنت تعلم ان هذا الشخص اهل للزكاة ومستحق للزكاة فهل تخبره انها زكاة او تعطيه من غير اخبار الجواب ان هذا يختلف
26:51فان كان هذا الشخص تعرف انه ممن يتعفف عن اخذ الزكاة. ولا يقبل الزكاة فلابد من اخباره لانك اذا اعطيته مع علمك انه لا يقبل الزكاة فحينئذ لا تدخل الزكاة في ملكه شرعا
27:08واذا لم تدخل في ملكه شرعا لم تبرأ ذمتك واما اذا كنت تعلم ان هذا الشخص يقبل الزكاة ويأخذوها ولا بأس بذلك عنده. فاعطه من غير ان تقول هذه زكاة
27:25لماذا؟ لانك تخجله اذا قلت هذه الزكاة اذا كنت تعرف ان الرجل يقبل الزكاة. ولا يمانع من اخذها وانه مستحق فعند اخذك فعند دفعك اياه قل تفضل ضعها في ظرف او في
27:42شيء وادفعها اليه من غير ان تقول هذه زكاة. لانك اذا قلت هذه زكاة تخجله ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله من علم اهلية اخذ كره علامة من علم اهلية تآخذ يعني ان هذا الاخذ اهل فانه يكره اعلامه انها
28:06زكاة وعللوا ذلك بان ذلك مما يخجله. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول موعد زكاة اموالي في شهر الله المحرم السنة القادمة وهو يريد ان يخرج زكاة امواله في رمضان لكثرة السائلين
28:25سؤاله احسن الله اليكم هل يجوز تعجيل الزكاة في رمضان فتعجيل الزكاة جائز وليس مستحبا الا ان يكون هناك حاجة وتعجيل الزكاة يجوز لحولين وهو جائز لكنه ليس ليس الافضل. الافضل ان يكون ان تخرج زكاة مالك في وقتها. الا ان يكون هناك حاجة
28:50مثلا لو لك قريب محتاج لن ينتظر حول الزكاة فلا حرج او اردت ان تقدم الزكاة ان تخرج الزكاة في رمضان لشرف الزمان فلا حرج. لكن يجب عليك ان تراعي ما زاد من المال
29:10عند حولني الحول فمثلا آآ عنده مال يتجر به في رمضان اخرج زكاة مئة الف. اخرج الفين وخمس مئة زكاة مئة الف وهو يعمل في التجارة وحول الزكاة في المحرم
29:30بعد رمضان في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة اكتسب المال ربح لما جاء المحرم واذا هو واذا عنده مئة عنده مئة ومثلا ثلاثين الفا فالثلاثون الفا هذه يخرج زكاتها
29:49لانها نماء تابع الملك الانسان الذي يعجل زكاته قبل الحول اذا جاء الحول والمال على ما هو عليه فلا شيء عليه واما اذا جاء الحول وقد زاد المال فيجب ان يراعي هذه آآ الزيادة. نعم
30:10احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل ويقول هل يجوز دفع الزكاة في اجار منزل لاسرة فقيرة نعم الاجار من الديون التي تلزم انسان فيجوز ان تدفع زكاة مالك لسداد الاجرة
30:30لمن استأجر بيتا كذلك ايضا لمن عليه اه يجوز ان تدفعها في سداد الفواتير فاتورة الكهرباء فاتورة الهاتف بان كل هذه ديون فهي تدخل في عموم قول الله عز وجل والغارمين
30:46كذلك ايضا من عليه غرامات مرورية ويعجز عنها فتدفع لكن بشرط بل بشرطين الشرط الاول ان يكون عاجزا عن دفع هذه الغرامات وثانيا ان يعرف منه اصلاح العمل بمعنى ان تكون هذه تكون هذه الغرامات قد حصلت منه مثلا في زمن غفلة او اقر على نفسه بانه فرط وتساهل
31:13ولكنه عقد العزم على اه التقيد بالانظمة المرورية فحينئذ تعطيه اياه. اما اذا كان الشخص تعلم ان عليه غرامات وانه من المتهورين فان تدفع معنى ذلك انك تعينه على ماذا؟ على المخالفات. في عرض نفسه ويعرض غيره للخطر
31:39المهم ان جميع الديون التي في ذمم في يلزم بها الانسان ويطالب بها داخلة في قول الله عز وجل والغارمين. نعم احسن الله اليكم. هذا يسأل ويقول ان ابنه موظف ومتزوج. وساكن في بيت مستقل
31:59وعليه ديون اثقلته. سؤاله احسن الله اليكم هل يجوز ان اسدد دين ابني من زكاة مالي اه الواجب على الاب ان ينفق على ولده اذا كان قادرا. ومن ذلك ان
32:15اه يسدد عنه اجرة البيت وينفق عليه اما الديون التي تكون على الاولاد من ذكور واناث. يعني اذا كان على ولدك دين فهل فهل يجوز لك ان تقضي دينه من زكاتك؟ الجواب ان في ذلك تفصيلا
32:38فان كان سبب الدين تقصيرك في الانفاق عليه فلا يجوز لانك بهذا تحمي ما لك وان كان سبب الدين امرا خارجا بمعنى انه اتجر في عقارات او غيرها وخسر وانكسر فيجوز لك ان
32:58تعطيه او ان تسدد ديونه من الزكاة لان هذا لا يلزمك شرعا اذا قضاء الدين قضاء الوارد دين ولده من الزكاة ان كان سبب الدين هو النفقة بمعنى ان ولد
33:15يحتاج كل شهر الى الف ريال وانت لا تعطيه الالف. تعطيه مثلا اربع مئة ريال ثلاث مئة ريال فيستدين خمس مئة ريال يكمل نفقته فتراكمت عليه ديون في السنة نحو مثل خمسة الاف
33:32فلا يجوز لك ان تقضي دينه. لانك اذا قضيت دينه فمعنى ذلك ان منفعة زكاتك عادت اليك. وحميت مالك واما اذا كان الدين لا يلزمك اذا كان الدين لا يلزمك كما لو كنت تنفق على ابنك او آآ تراكمت عليه ديون ليس سببها النفقة
33:55فحينئذ يجوز لك ان تعطيه من الزكاة. لماذا؟ نقول لان قظاء الدين في هذه الحال لا يلزمك شرعا احسن الله اليكم هذا السائل يقول اقرظت رجلا مبلغ من المال ومظى عليه ثلاث سنوات ولم يعده
34:14ثم قررت اسقاط هذا الدين عنه سؤاله احسن الله اليكم. فهل في هذا المبلغ زكاة عند الثلاث سنوات قبل اسقاط المبلغ عنه اولا الديون التي للانسان على التي الانسان في ذمم الناس هل فيها زكاة او لا
34:33الديون التي لك في ذمم الناس نوعان. النوع الاول ان يكون الدين على مليء باذل مليء باذل ومعنى مليء باذل متى طلبت الدين اعطاك اياه ومن ذلك ان يكون تأجيل الدين باختيار منك
34:51ان تقول له خذ هذا القرظ او خذ هذا المال ومتى اتيت به جزاك الله خيرا. بمعنى انك لا تحدد له شيء لا تحدد له زمنا معينا فهذا تجب زكاته كل سنة
35:08اذا كان الدين على مليء باذل او كان تأجيل الدين باختيار من الدائن فيجب عليك ان تزكي هذا الدين كل سنة وانت بالخيار ان شئت ان شئت زكيته مع مالك كل سنة
35:27فمثلا لو كان مالك خمس مئة الف ولك ديون في ذمم الناس قدرها مئة الف. فان شئت زكي ست مئة الف وان شئت كلما قبضت قسطا من هذه الديون زكيته لما مضى
35:44فمثلا زكيت خمس مئة الف وبعد مدة احد المدينين اعطاك عشرة الاف وقد مضى على دينه ثلاث سنوات فتزكي العشرة الاف لثلاث سنوات. الثاني اعطاك خمسين الفا وقد مضى على دينه خمس سنوات
36:01ازكي الخمسين لخمس سنوات وهكذا اذا الديون اذا كانت على مليء باذل او كان الدين مؤجلا باختيار من انسان فتجب زكاته كل سنة وهو بالخيار ان شاء زكاه مع ماله وان شاء كلما قبض قسطا زكاه
36:20الحال الثاني ان يكون الدين على معسر او مماطل او كان الدين او المال الذي الانسان محجوزا لا يستطيع ان يتصرف به المساهمات المتوقفة او الحقوق التي للانسان لا يستطيع ان يأخذها. ويتملكها فهذه لا فزكاة فيها. وانما يزكيها سنة
36:47واحدة سنة قبضها فلو اقرظت شخصا او بعت على شخص ارضا مثلا بخمس مئة الف سدد لك بعظ القيمة او سدد بعض الثمن وبعضه اعسر فيه او صار يماطل ومضى عليه سنوات
37:08فليس فيه زكاة. اذا قبضته تزكيه سنة واحدة ثم تستأنف به حولنا من ذلك ايضا المساهمات المتعثرة. هناك مساهمات بعض الناس ساهم مع بعض الاشخاص وتعثرت هذه المساهمات اما اه انكسار الذي يدير هذه الاسهم
37:31او لسبب من الاسباب فحينئذ نقول هذه الاسهم التي لك او هذه الاموال التي لك اذا قبضتها زكها سنة واحدة فقط اسقاط نعم. واما اسقاط الدين عن المدين بنية الزكاة
37:56اسقاط الدين عن المدين بنية الزكاة فهذا له صورتان الصورة الاولى ان ينوي بالاسقاط زكاة ما له كله زكاة ماله كله فمثلا انسان عنده خمس مئة الف خمس مئة الف كم كم قدر الزكاة فيها
38:20اثنعش الف وخمس مئة طيب يطلب شخصا عشرة الاف ريال يطلب شخصا عشرة الاف ريال او يطلب اثنعش الف ريال نفس مقدار الزكاة. وهذا الشخص مؤسر او مماطل فقال اسقطت عنك الدين
38:42اسقطت دينك ونواه من الزكاة فهذا لا يجزئ لا يجزئ لماذا؟ اولا لان الزكاة اخذ واعطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم وثانيا ان الغالب ان الانسان لا يفعل ذلك الا فيما ايس منه
39:05وهو ايس ان ان يأتيه هذا المال فلا دفعه اليه كأنه استعاظ الخبيث عن الطيب الصورة الثانية ان يسقط الدين على ان ان يسقط الزكاة بنية زكاة هذا الدين مثلا
39:29تطلب شخصا مئة الف ريال زكاتها الفان وخمسمائة فاسقطت عنه الفين وخمسمئة من زكاة بنت مالك زكاة مالك مثلا آآ خمسين الف لكن اسقطت عن صاحب المئة الفين وخمس مئة بنية الزكاة
39:47هذا جائز اذا اسقاط اسقاط الدين بنية الزكاة ان ينويه عن زكاة ما له كله فلا يجزئ. اما اذا اسقطه عن زكاة هذا المال الذي قمة هذا الشخص فهذا جائز ولا بأس به. نعم
40:03احسن الله اليكم. هذا سائل يقول هل يجوز للزوجة ان تعطي زوجها من زكاة مالها الجواب نعم يجوز للزوجة ان تدفع مال ان تدفع زكاة مالها الى زوجها. لحديث ابي مسعود رضي الله عنه
40:22عن ابي سعيد رضي الله عنه ان زينب الثقافية امرأة ابن مسعود رضي الله عنه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انك امرت بالصدقة وزعم ابن مسعود انه
40:40وولده احق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم فاجاز لها ان تتصدق على زوجها ولا يقال هذا صدقة لان الصدقة تطلق على الزكاة. قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة. وقال انما الصدقات للفقراء
41:07وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ال محمد لا تحل لنا الصدقة فاذا قال قائل الزوجة اذا دفعت زكاة مالها الى زوجها فمعنى ذلك ان منفعة ما منفعة زكاتها تعود اليها
41:27اذا اعطت زوجها الزكاة الزوج سوف ينفق عليها وحينئذ تعود منفعة زكاتها اليها الجواب ان عودة منفعة زكاتها اليها ليس بطريق مباشر وانما هو من طريق اخر. وبسبب متجدد. فهي اعطت الزوج زكاة. الزوج
41:48اعطاها او دفع اليها مالا على سبيل النفقة والشيء ايها الاخوة الشيء قد يكون محرما على الانسان ابتداء لكن اذا جاءه من طريق اخر صار مباحا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم
42:12فقال عليه الصلاة والسلام. هل عندكم شيء؟ قالت لا. يعني من الطعام وقال الم ارى البرمة على النار القدر على النار وقالت رضي الله عنها ذاك لحم تصدق به على بريرة
42:29والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة. ماذا قال؟ قال هو لها صدقة ولنا هدية فاكل على انه هدية فدفع الزوجة زكاة مالها الى زوجها اذا كان مستحقا لا بأس
42:47في عموم قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء فما دام انه فقير فانه يجوز. اما العكس وهو دفع الزوج زكاة ما له الى زوجته فلا يجوز لان من لانه يجب عليه ان ينفق
43:05اذا دافع زكاة ما له الى زوجته فمعنى ذلك ان منفعة زكاته عادت اليه. اللهم الا ان يدفع زكاته الى زوجته لقضاء قائدين ليس سببه النفقة كما لو مثلا الزوجة فتحت محلا واتجرت وغرمت اموالا وصار عليها ديون
43:29سقط ديونها من زكاته. فهذا جائز لان قضاء ديونها لان قضاء دين الزوجة بالنسبة للزوج لا يجب عليه شرعا احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل ويقول من لديه اسهم في شركة مختلطة
43:51سؤال احسن الله اليكم يقول كيف يتخلص من هذا المال؟ وكيف يعرف نسبته اه اما اذا كانت الاسهم او ساهم في شركة مختلطة يعني تجمع حلالا وحراما لكن المراد ان فيها نسبة
44:07فيجب عليه ان يخرج من ربحها قدر المحرم ويسأل اهل الاختصاص في هذا من يعني الذي يعمله في الشركة اهل الاقتصاد كم نسبة ما فيها من المحرم؟ فاذا قالوا مثلا نسبة خمسة بالمئة عشرة بالمئة
44:26فاذا ربح مثلا ربح مئة ريال فرضا يخرج الخمسة او يخرج العشرة فيطهر ما له من المحرم احسن الله اليكم هذا السائل يسأل ويقول رجل احتلم وعندما استيقظ عزم على الاغتسال بعد ان ينهي اشغاله
44:47لكنه نسي وصلى الظهر وصلى على الجنازة سؤال هو احسن الله اليكم ما حكم الصلاة على الظهر والجنازة اما صلاته صلاة الظهر وصلاته على الجنازة فلا تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لكنه لا يأثم بذلك
45:09فيلزمه ان يغتسل وان يعيد صلاة الظهر. اما الجنازة فلا تلزمه لان صلاة الجنازة فرض كفاية والفرظ سقط بفعله غيرها ولهذا قال العلماء ان الانسان اذا صلى ان الجنازة اذا صلى عليها واحد شخص واحد
45:29ولو كان انثى سقط الفرظ وصارت صلاة من بعده سنة وبهذه المناسبة انبه على ما يفعله بعض الاخوة هداهم الله من الحريصين على الخير انهم يأتون الى المساجد التي فيها الجنائز
45:49قبل الاذان فتجد مثلا يأتون الساعة الثانية ظهرا الى الجامع الفلاني فيدخلون الى غرفة الجناز ويصلون عليها ثم يذهبون الى المسجد الثاني فيصلون عليها. ثم يستقرون في مسجد من المساجد
46:05هذا ايها الاخوة خطأ وجناية اولا جناية على امام المسجد لانه لانه مفتات عليه وثانيا جناية على المصلين لانهم نقلوا صلاتهم من كونها فرظا الى كونها سنة الان صلاة الجنازة اذا صلى عليها شخص واحد سقط الفرض يجوز انك ان تحمل هذا الميت وان تدفنه
46:31اذا صلاة البقية ما حكمها سنة فان تجني على تجني على المصلين وتجني على الميت ايضا بدلا من ان يصلي عليه الف ثلاثة الاف صلاة فرض جنازة يصلون سنة جنازة
46:49فبعض الناس يكون عنده حب للخير ورغبة في الخير وعاطفة الى الخير ولكن ايها الاخوة العاطفة العاطفة اذا لم تحكم الانسان اذا لم يحكم عاطفته في شرع الله عز وجل
47:10وبالعقل الموافق للشرع فالعاطفة اذا لم تحكم بالشرع تكون عاصفة. قد تعصف بالانسان الى ان يفعل اعمالا قد تكون من البدع وقد تكون من مما فيه مخالفة للشراب على الاخوة الذين يكون عندهم حرص على صلاة الجنازة الا
47:34يفعل هذا لانه كما اسلفت في فعلهم جناية على الامام في عنا اقتحمت مسجده وصليت على الجنازة وهو احق بالصلاة منك ثانيا جناية على الميت وثالثا جناية على المصلين. ولهذا قال العلماء
47:55صلاة الجنازة تسقط بفعل مكلف ولو انثى ولو انثى فاذا جاء مات ميت وجاء شخص واحد وصلى عليه يجوز ان يذهب ويدفن اذا صلاة من بعد الواحد ماذا تكون سنة
48:15فالحرص على الخير والرغبة في الخير اذا لم يكن مقيدا بشريعة الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يعصف بالانسان الى ان يخالف او يجني على نفسه من حيث لا يشعر
48:33نختم طيب اذا خمس دقائق اهلا بكم في الماء مثقل على الجماعة الله يجزيكم عنا كل لأ لأ مش من شروط صحة الجنازة ان تكون ان يكون الميت بين يديه
49:01ميت بين يديك. اما بينك وبينه جدار ما يصح. لا تصح الصلاة لا موب انت الامام يراها ان تقتدي بالامام لا يشترط ان جميع المصلين يرون الجنازة. ما دام ان الامام
49:16يفتح الباب ويرى الجنازة فانت تقتدي بالامام اي باب مقفل من هم هؤلاء الذين يتسابقون يصلون قبل الامام والباب مقفل لانهم يقفلون عنهم الباب عشان يتقون هذا الشيء. فهم يصلون والباب مقفل. صلاتهم لا تصح
49:42لان قال العلماء من شرط صحة صلاة الجنازة ان يكون الميت ايش؟ بين يديه استقبل القبلة وصلى على الجنائز كل اللي بينك وبين مكة كلهم احسن الله اليكم هذا السائل يسأل ويقول
50:03اريد اداء العمرة في رمضان واصابع قدمي فيها مشكلة من السكر. السؤال هو احسن الله اليكم هل يجوز لي ان البس جزمة اثناء الطواف والسعي يجوز ان يلبس الحذاء بشرط ان يكون نازلا عن الكعب
50:23لان المحرم على المحرم لبسه ما ستر الكعب اما ما كان دون الكعبين فلا حرج والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين
50:41واعطيكم قاعدة ما جاز المسح عليه الخفاف والجوارب التي يجوز المسح عليها لا يجوز للمحرم ان يلبسها وما لم يجز المس عليه لكونه دون الكعب يجوز للمحرم ان يلبسه والدليل على هذا
50:58وليقطعهما اسفل من الكعبين. فدل على ان ما دون الكعبين ملحق بالنعل وليس بالخوص احسن الله اليكم. هذا السائل يسأل ويقول ما حكم من مات وعليه دين ولم يستطع سداده
51:15الجواب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله فهذا الذي اقترض واستدان من الناس ان كان من نيته ان يؤدي ان يؤدي هذه الديون وهذه القروض التي اقترظها
51:36ان الله تعالى يؤدي عنه يوم القيامة واعداء الله خير من ادائنا وان اخذها يريد جحدها واتلافها فقد اتلفه الله ولا يلزم الورثة شرعا اذا اذا كان الميت لم يخلف مالا
51:53لا يلزم الورثة ان يسددوا الدين. لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى لكن من برهم لهذا الميت اذا كان ابا او نحو ان يقضوا دينه ان يقضوا الدين عنه لكن شرعا
52:09لا يلزمهم الله اليكم هذا السؤال جاني مرتين يا شيخ اه يسألون احسن الله اليكم عن اه اداء الزكاة لمثلا اه مرظى عمليات الجراحية والادوية الى غير ذلك. نعم العلاج ايها الاخوة من الظروريات
52:27العلاج امر ضروري فاذا كان الانسان يحتاج الى اجراء عملية او الى علاج وليس عنده من المال ما يتمكن به من اه اجراء هذه العملية او معالجة نفسه فانه يعطى لان الزكاة تدفع بها الحاجة والضرورة
52:49والعلاج اما حاجة واما ضرورة يحتاج ان يجري عملية مثلا في عينيه او عملية في آآ جوفه او اي عملية من العمليات فانه يعطى من الزكاة لان الزكاة تدفع بها الحاجة
53:07والضرورة ولا ولا ريب ان العلاج من الحاجة والضرورة ايضا الانسان الذي يحتاج علاج بعض الادوية قد تكون سعرها او ثمنها غالي ويشق عليه فيجوز ان تعطيه مثلا تقول هذه خمسة الاف اشتر
53:25العلاج بها او ثلاثة الاف اشتري العلاج بها لان العلاج من الامور الظرورية. نعم طيب الثمر الثمر ثمر النخل تجب فيه الزكاة اذا بلغ نصابا سواء كان في بيت او في استراحة او في مزرعة
53:49لكن ان يبلغ النصاب. النصاب خمسة اوسق. الوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم بالكيلوات ست مئة واثناعش ست مئة واثنعش كيلو من عنده تمر نخل او نخل فيه هذا القدر ست مئة واثنعش كيلو تجب عليه الزكاة. كيف يزكي؟ الايسر ان يقوم هذا الثمر
54:13عنده في بيته خمس نقلات يأتي بشخص يقوم قال ثمر نخلك هذا يساوي مثلا خمسة الاف ريال خمسة الاف ريال هو مما يسقى بالمؤونة. الواجب فيه نصف العشر. نصف عشر الخمسة
54:29ميتين عشرها كم؟ عشر عشر خمسة الاف عشتها خمس خمسمية نصفها ميتين وخمسين ريال لو كانت بعشرة الاف ريال اوضح قيمة الثمر او قيمته عشرة الاف ريال. عشرها الف نصف العشر خمس مئة ريال
54:53يخرج خمس مئة ريال ما يدفعه الانسان اذا استأجرت منك بيتا او شقة واعطيتك انت مكتب العقاري مبلغ مثلا هذا سيرجع لي الاصل انه باق على ملكي في احتمال ان يؤخذ مني صيانة مثلا
55:26لكن الاصل انه ايش؟ انه باقي اذا اردت ان ازكي مالي واضيف اليه التأمين الموجود هذا عند المكتب العقاري اي نعم يجوز اذا كانوا اذا كانوا مستحقين للزكاة. لكن لا يجوز ان تعطيه تعتاظ عن رواتبهم
55:51بعض الناس مثلا اذا جاء وقت الزكاة يعطي السائقين والخدم مال زكاة يعتاظ به عن الراتب يعني في الواقع حميت بالك بدلا من ان تعطي هذا السائق الف ريال اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد
56:14نبي نستمر طيب يلا المعروف بالفضة. يعني هو يختلف من سنة الى اخرى نصاب الورقة النقدية معتبرة بالفضة وهي مئتا درهم المئة درهم مئة واربعين مثقال المئة واربعين مثقال ستة وخمسين ريال عربي فضة
56:40ستة وخمسين ريال عربي فضة. اذا اردت ان تعرف اه اه نصاب الزكاة بالاوراق النقدية اعرف مثلا الريال العربي الفضة كم يساوي عند الصاغة الصاغة مثلا الريال العربي الفضة عشرة ريالات. النصاب
56:56خمس مئة وستين اذا كان يساوي مثلا آآ عشرين ريال النصاب الف كذا يختلف بحسب يعني هو تقريبا ما بين الف وخمس مئة ريال الف وست مئة ريال الى الف وثمان مئة ريال
57:10يتراوح يزيد قليلا وينقص بحسب الفضة يعني زيادة او نقصا واجد قعدنا الى العشاء سم اي تفضل في جامع الراشد ايش فيه لا غلط يقال لهم لا تصلوا كما قلت من صلى على الميت
57:53صلي على الميت سقط الفرض بصلاته لكن الحمد لله اللي يصلون على نيتهم لا تظن انهم يصلوا انك ما تحصل على قيراط الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جنازة فله
58:07قيراط سواء كان الصلاة فرضا ام كانت سنة فانت ان شاء الله تعالى نية المصلي الذي حضر وهي القيراط حاصلة لكنهم اساءوا ما في شيء اسمه دعوة مستجابة ترى التنبيه ما في شيء اسمه دعوة مستجابة
58:36التعبير الدقيق ان تقول دعاء حري بالاجابة ان شاء الله تبي تدعي يعني ولا انت ولا الجميع؟ ها ان شاء الله ابشر. نسأل الله عز وجل لك ها لا لا ان شاء الله نجيكم ان شاء الله بحول الله
58:59ان شاء الله سندعو لك بالتوفيق والسداد والاعانة ان شاء الله تعالى اقول اه عاد سددوا وقاربوا والمشايخ الاخرى الاخرين ان شاء الله يكملون الباقيين ان شاء الله امين امين الله يجزاكم خير

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.