9137 - حكم من أحرم بأحد النسكين من ميقاته ثم عدل عن قصد مكة للمدينة وعندها عاد إلى حاله قبل الإحرام
0:00احسن الله اليكم ما حكم من احرم باحد النسكين من ميقاته ثم عدل عن قصد مكة الى المدينة وعندها عاد الى حاله قبل الاحرام فلبس ملابسه وغطى رأسه بما يؤمر في هذه الحالة
0:12عليه فدية اللباس لانه لما انعقد الاحرام ما يملك التحلل منه الا لو كان اشترط قبل الوصول يقال الاحرام بالعمرة او الحج او العمرة والحج حصلت تغير الاتجاه الى المدينة اتحلل
0:35هذا يجوز له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم زارها وهي مريضة وهو ينوي تهيأ للحج
0:51حجة الوداع التي سميت حجة الوداع لا لانها الاخيرة ولكن لان النبي ودع الناس قال لعلي لا القاكم بعد ان هذا كالمودع قال لها الا تحجين معنا بنت عمه قالت اني اجدني شاكية
1:10حجي واشترطي على ربك قالت وكيف اقول قال قولي اللهم من يريد الحج فان حبسني حابس فمحلي حيث حبسني او حبستني الانسان اذا خاف تغير الطريق او تعطل وسيلة النقل او غير ذلك
1:32واحب انه اذا عرظ له هذا العالم تحلل اشترط ذلك وتمكن