9269 - حكم من حّرم شيء محرم عن نفسه ثم نقض ذلك التحريم - نور على الدرب
0:00يقول اه فضيلة اه الشيخ افيد افيدني افادك الله بحسن افادته باجابة سؤالي هذا. انني قد حرمت الشيشة على وقلت اللهم انني محرمها على نفسي وبعد يوم شربتها. واريد من فضيلتكم ان تخبروني ما الذي يلزمني لاكفر عنه
0:20بسم الله والصلاة على رسول الله وبعد انت في الحقيقة في نظري انك حرمت شيئا محرما عليك لان الشيشة ليست من الطيبات وان استردها بعض من يتناولها لان ميزان التحليل والتحريم ليس التردد او
0:46الميل الى الشرابي وهي ليست من طيبات المشارب وتحرمك اياها انما هو وصف اللهاء المحرمية وهي في نظري محرمة بدون وصفك لكن لو ان انسانا حرم طعاما مبحر عليه حرمه على نفسه ثم عاد
1:12اكل او شرابا مباحا له فحرمه على نفسه ثم عاد وشرب منه الحكم في هذا ان عليه كفارة يمين فان الله سبحانه وتعالى شرع لمن عقد يمينا ان اذا حلف ان يكفر عن يمينه بكفارة
1:32المنصوص عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي على التخيير اطعام عشرة مساخين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فاذا ما وجد الانسان الحالف الذي حنث
1:46هذه الكفارة انتقل منها الى الصوم. نعم. وكثير من الناس يتصور ان الصوم هو الواجب فيحلف فاذا حنث في يمينه اي قطع يمينه ذهب يصوم مع قدرته على التكفير بغير الصيام
2:04والصحيح او الصواب انه لا يسار الى الصيام الا عند العجز عن الكفارة التي هي اطعام عشرة مساكين وقد فسر العلماء نوعان او مقدار الاطعام بانه نصف صاع من غير البر وربع صاع من البر. مع اي ان الصاع من البر يكفي اربعة
2:27كفارة اليمين صاعان ونصف الصاع وهي بالوزن الصاع بمقدار ثلاثة كيلو تقريبا اتقيلوا والنص كيلو ونص يكون من حيث من البر سبعة كيلو ونصف اذا وصلت ثمانية فهو محتاط ومن غير البر خمسة عشر كيلو بالوزن تكفي لكفارة اليمين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. احسنتم