9108 - عند طلاق رجل زوجته هل يجوز له أن يأخذ ذهبها الذي اشتراه لها؟ - نور على الدرب
0:00يقول عند طلاق رجل زوجته هل يجوز له ان يأخذ ذهبها؟ الذي اشتراه لها افيدونا افادكم الله اذا اشترى الزوج لزوجته شيئا فملكها اياه لا يحل له اخله لان العائد في هبته
0:21يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته يعود في قيءه ليس لنا اي معشر المسلمين مثل السوء ولا يجوز لمن وهب انسانا ان يرجع بهبته
0:38ما عدا ما يتعلق بالولد مع والده يجوز للوالد ان يرجع في في هبته لولده لما بينهما من خاصية ان الولد وما له لابيه اما الزوجة يحل اخذ ما اعطيت
0:54الا برضاها كان الذهب اشتري لها كجزء من المهر او اشتري اكراما لها في اوقات متعددة اذا ملكها اياه لن يحل له ان يسلبها اياه عند الطلاق اما اذا اشتراه لنفسه
1:13واذن لها بان تتجمل واشعرها بانه له وليس لها هذا لا يعد ملكا لها ما دام اشعرها انها لا تملكه فيجوز له ان يمنعها من اخذه ويجوز له ان يتفضل عليها ويحسن اليها عند الفراق
1:34ان من التسريح بالاحسان الا تؤذى المرأة حرمانها ما تتطلع اليه ما لم تكن ظالمة والله اعلم