استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح (تبصرة القاصد إلى علم المقاصد) | برنامج أصول العلم_المستوى الثاني | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم
0:35وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا شرح الكتاب الخامس من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم بسنده الخامسة سبع وثلاثين واربعمئة والف. وثمان وثلاثين واربعمائة والف
1:02وهو كتاب تبصرة القاصد الى علم المقاصد. لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
1:23قلت مفقكم الله في في منظومتكم تبصرة القاصد الى علم المقاصد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن حيث فقه عبيده حتى غدا مفقها. احمده سبحانه على المنن مستفتحا بحمده لم اكتنا مقفيا للحمد بالصلاة مع السلام فعلة الطقاة على محمد ختام الانبياء
1:50واله وصحبه بناريا ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بالحندلة ثم تلتا بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وهؤلاء الثلاث من اداب التصنيف
2:20فمن صنف كتابا استحب له ان يستفتحه بهن وجمع المصنف بين حمد الله بالجملة الاسمية في قوله الحمد للرحمن وحمده بالجملة الفعلية في قوله احمده سبحانه تعظيما لحمده وتظخيما له
2:50تعظيما لحمده وتفخيما له فالحمد بالجملة الاسمية يفيد يفيد الثبوت والاستقرار. فالحمد بالجملة الاسمية يفيد الثبوت والاستقامة والحمد بالجملة الفعلية يفيد التجدد والاستمرار. والحمد بالجملة الفعلية يفيد التجدد والاستمرار. والعبيد مصغر العبد
3:29والعبيد مصغر العبد والتصغير كما يقول النحات يرد الاشياء الى اصولها. والتصوير كما يقول يحات يرد الاشياء الى اصولها واصل العبودية هو الافتقار الى الله واظهار الحاجة اليه. واصل العبودية هو
4:03الافتقار الى الله واظهار الحاجة اليه كما قال تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد فالاتيان به دال على اصله. وان اصل عبودية الخلق لله
4:30هو افتقارهم واحتياجهم اليه فانهم لما افتقروا واحتاجوا اليه احبوه وعظموه. فصاروا لله انهم لما افتقروا واحتاجوا اليه احبوه وعظموه. فصاروا عباد لله. وقوله مفقها المفقه هو المبين للفقه الموضح له هو المبين للفقه الموضح له. فهو صاحبه الموصوف به. فهو صاحبه
5:16الموصوف به. والمنن جمع منة وهي ماشي يجيب يرفع يده النعم الرحمن وهي النعمة العظيمة فتختص بجلائل النعم فتختص بجلائل النعم ولا تشمل النعم كلها ولا تشمل النعم كلها. فالنعمة العظيمة تسمى منة. فالنعمة
6:00العظيمة تسمى منة. وقوله لمكتنن اي استتر وزنا ومعنى اي استتر وزنا ومعنى فالكن الستر والمكنون المستور. فالكن الستر والمكنون المستور. وقوله مقفيا اي متبعا اي متبعا وقد وصف الجمع بين الصلاة والسلام بفعلة التقى
6:46اشارة الى كونها اكمل اشارة الى كونها اكمل ما يؤتى به عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فالجمع بين الصلاة والسلام عند ذكره صلى الله عليه وسلم اكمل من الاقتصار على احدهما
7:13فان اقتصر العبد على احدهما كان جائزا غير مكروه خلافا لجماعة من الشافعية تمراتب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اولها الجمع بينهما بذكر الصلاة والسلام وثانيها
7:45الصلاة عليه فقط وثالثها السلام عليه فقط والمرتبة الاولى هي الاعلى ودونها الثانية ودون الثانية الثالثة فالمراتب مذكورة متدلية في قدرها. فالمراتب المذكورة متدلية في قدرها فاعلاها الجمع بينهما ثم الاقتصار على الصلاة فقط. ثم الاقتصار على السلام فقط. والصلاة
8:34مفردة افضل من السلام مفردا. والصلاة مفردة افضل من السلام مفردا وقوله الانبياء ورياء بحذف الهمز بحذف الهمزة فاصلهما الانبياء والرياء. وحذف الهمز لغة مشهورة من لغات للعرب الاربع في الهمس لغة مشهورة من لغات الاربع في الهمز
9:16وهي ما هي لغة اعراب في الهمس وهي التحقيق اي بذكر الهمز والحذف اي بتركه والابدال اي بتحويله حرفا من جنس حركة الهمز اي بتحويله حرفا من جنس حركة الهمس
10:01والتسهيل وهو الاتيان بالهمز بين حقيقته وبين الحرف الذي يبدل منه. الاتيان بالهمز بين حقيقته الحرف الذي يبدل منه والرياء هو اظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. اظهار العبد عمله
10:35ليراه الناس فيحمدوه عليه وقد ذكر بعض المتأخر المالكية ان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها الرياء لا يدخلها الرياء. لانها لا تفتقر الى نيته لانها لا تفتقر الى نيته
11:07وفيه نظر لما تقرر من كون العبادات صحة وجزاء مناطق ليش بالنية منافق بالنية والجاري في كلام بعض الخلق من ايقاع الذكر في غير موضعه يجعله كلاما مباحا. والجاري في كلام بعض الخلق من ايقاع الذكر في غير موضعه يجعله كلاما مباحا
11:55فيصح حينئذ عدم الرياء فيه هنا فقط. فيصح حينئذ عدم الرياء فيه هنا كمن يكبر لطرد اللصوص في الظلمة لا لذكر الله. كمن يكبر لطرد اللصوص في الظلمة لا لذكر الله. ومنه قول
12:20تكبيرة ايش ماشي تكبيرة حارس تكبيرة حارس وهم العسس الذين كانوا يترصدون للجلوس في الظلمة. ويكل اليه ولي الامر حفظ الناس واموالهم في الليل. فكانوا لاجل طرد اللصوص يكبرون عند رؤيتهم او سماعهم شيئا او في اماكن جلوسهم ليسمعهم اللصوص
12:57فيفروا فيكون حينئذ التكبير من جنس الكلام ايش المباح. فمثل هذا يمكن ان يقال فيه انه لا تدخله انه لا يدخله الرياء. لانه حينئذ ليس ايش ليس عبادة لانه حينئذ ليس عبادة. ووقوع ذلك من الخلق من جنس المباحات
13:27ما لم يكن في موضع امتهان او في غير ما قدر له شرعا. ما لم يكن في موضع اهان او في غير ما قدر له شرعا فانه حينئذ يكون مذموما منهيا
13:47اعنه ومنه جعل الجوالات على صوت الاذان عند رنينها. فان الذي يجعل نغمة هاتفه اذانا فاذا اتصل عليه احد اذن جواله فانه حينئذ يكون قد جعل الذكر في غير ما جعل له
14:15فيحرم فعله لان صيغة الاذان ذكر جعل ايش للاعلام بدخول وقت الصلاة. فجعله في غيره انزال للعبادة في غير منزلتها الشرعية فينهى عنه حينئذ نهي تحريم تعظيما له. نعم قلت موفقكم الله وابعثوا ان العلم بالاحكام من انفع العلوم للانام. وانما يجريه ذو رعايتي لغاية التشريع في
14:54رعايتي مستظهرا مقاصد الشريعة ومدركا للحكمة المنيعة فهك خذ منظومة عزيزة لطيفة في فنها وجيزات سميتها كبصرة للقاصد كاشفة معالم المقاصد. تفيدنا كما لبي الشريعة موصلة بها تمام الة الفقيه بالدرك للاحكام والتفقيه
15:22ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة جلالة قدر علم فقه الاحكام جلالة قدر علم فقه الاحكام في الحلال والحرام. فقال وبعد ان العلم بالاحكام من العلوم للانام. فهل في قوله بالاحكام عهدية
15:55يراد بها الاحكام الشرعية الطلبية. يراد بها الاحكام الشرعية الطلبية ومن في قوله من انفع العلوم بيانية ومن في قوله من انفع العلوم بيانية فالتقدير العلم بالاحكام انفع العلوم للانام
16:22العلم بالاحكام انفع العلوم للانام. لتوقف مصالحهم الدنيوية والاخروية عليه لتوقف مصالحهم الدنيوية والاخروية عليه. والانام هم الناس والانام هم الناس لوقوع الامتنان عليهم بوضع الارض لوقوع الامتنان عليهم بوضع الارض في
16:55قوله تعالى ايش نعم محمد ايش احسنت في قوله تعالى والارض وضعها للانام والمصدق للامتنان في اية اخر هو توطئتها وتسهيلها وجعلها سبلا للناس فالذي دل عليه الخطاب القرآني هو ان الانام هم الناس
17:33واسم الناس يشمل الجن والانس. واسم الناس يشمل الجن والانس فانه مأخوذ من النوس وهو الحركة والاضطراب فانه مأخوذ من النوس وهو الحركة والاضطراب. واكمل الدراية للاحكام الشرعية الطلبية ما اقترح
18:02برعاية غاية التشريع الالهي واكمل الدراية بالاحكام الشرعية الطلبية ما اقترن برعاية غاية التشريع الالهي. فيما تعبد به الخلق فيما تعبد به الخلق. وهذا معنى قوله وانما يدريه ذو رعاية
18:27لغاية التشريع في السعاية. اي فيما امر به الناس من العباد. اي فيما امر به الناس من العبادة فان السعي يطلق ويراد به الدخول في العمل. فان السعي يطلق ويراد به الدخول في العمل في العمل
18:57ومنه العبادة فانها تسمى سعيا ومنه قوله تعالى في سورة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله الاية. والمبلغ تلك الرتبة هو استظهار مقاصد الشريعة. والمبلغ
19:23وتلك الرتبة المذكورة هو استظهار مقاصد الشريعة. وادراك حكمها المنيعة بالامر والنهي كما قال مستظهرا مقاصد الشريعة ومدركا للحكمة المنيعة وحكم الشريعة في تعليل الاحكام منيعة اي قوية. وحكم الشريعة في تعليل الاحكام منيعة اي قوية
20:03ومما يربي طف الجوال الاخ طفي الجوال الله يهديك ومما يرقي الى هذه المرتبة تلقي متون علم المقاصد الشريفة فان اخذ علم ما يدرك بالترقي في مراتبه ونقله. فاخذ العلم جملة واحدة لا يتأتى
20:39فيدخل فيه شيئا فشيئا بدراسة المتون الجامعة علمه وهي عند اهل العلم ترتب عادة على الترقي. فيبتدأ بصغار ذلك العلم ثم يرقى المتعلم الى ما بعده فمن اراد ان يعي علم المقاصد الشرعية
21:13لزمه ان يبتدي اخذه من متن وجيز ثم يرتقي بعده الى متن اعلى من الاول ثم يرتقي الى ما فوقه. وعادة اهل العلم غالبا ترتيب متون الفنون في ثلاث طبقات. فطبقة للمبتدئ
21:43وطبقة للمتوسط وطبقة للمنتهي ثم يشرع بعد في مطولات الفن ومن الغلط الواقع في جملة من الفنون ترك تدريجها. حتى جرت العادة ان من اراد هذا العلم ابتدأ بكتاب يعد عند العارفين بالعلم كتابا كبيرا. كالواقع في علم مقاصد
22:16الشريعة فان عامة المتأخرين دأبوا على تلقين هذا العلم من كتاب ايش الموافقات للشاطب وهو كتاب عظيم لا يقدر عليه الا بالة عظيمة. فيرجع الداخلون بهذا العلم الى العجز والانقطاع عنه
22:50او يصيبون فتاتا لا يغني ولا يسمن من جوع هو اشبه شيء بثقافة عامة في هذا العلم ومثله عند المحدثين اليوم من يلقن علم علل الحديث من كتاب العلل لابن ابي حاتم او كتاب
23:17العلل للدار قطني. فهؤلاء وهؤلاء لم يحسنوا ترقية المتعلمين فيما يراد من هذه العلوم النافعة. فلا تجد احدا من المتعلمين يتخرج في هذين العلمين ترقيا وحقيق بمن كانت صنعته احد العلمين ان يجمع نفسه على ترقية الناس في هذين العلمين اما
23:49بتلاقي كتب مصنفة يلتمسها فيرتبها سلما في هذا العلم واما بالمبادرة الى وضع متون تؤخذ تدريجا ابتدأوا بالوجيز ثم انتقلوا الى المتوسط ثم يرتقى الى المتن الذي ينتهى اليه. ومن جملة ما يعين على تحقيق هذا المقصد في علم مقاصد
24:25الشريعة هذه المنظومة. التي اراد ناظمها من وضعها ان هنا مفتاح الطريق وبداية سلم الالتقاء في علم مقاصد الشرع وقال في ذلك فهك خذ منظومة عزيزة لطيفة في فنها وجيزة. فهذه
24:59المنظومة تجمع اللطافة والوجازة واستحقت الوصف بعزتها اما على ناظمها او بالنظر الى نظائرها في الفن. اما بعزتها على ناظمها واما بالنظر الى نظائرها في الفن. فان هذا الفن احد الفنون التي ضعف فيها تدريج المتعلمين. لان العادة الجارية
25:40ان علم مقاصد الشريعة ومثله علم علل الحديث هي من علوم الاجتهاد لكن لما ضعفت الة الناس في العلوم احتيج الى ترقيتهم فيها شيئا فشيئا فيحتاج الى وضع متون ترقي المتعلمين في هذه الفنون العزيزة حتى لا تبقى ممتنعة على المتلقين
26:15او مرتعا قصدا للمتسلقين الذين يهجمون على العلوم الرفيعة ثم يأتون من الكلام فيه بما يظحك تارة ويبكي تارة اخرى. ومقصود ناظميها هذه المنظومة ايقاف المتعلمين. على نبذة من علم مقاصد الشريعة. ولذلك
26:51سماها تبصرة القاصد. لان التبصرة اسم يناسب حال المبتدأ فالمبتدئ مفتقر عند ابتدائه في العلم الى تبصرة. واما المنتهي فانه مفتقد الى احسنت فانه مفتقر الى تذكرة ولهذا قال العراقي في مقدمة الفيته
27:27في الحديث ايش سميتها تبصرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسلم. سميتها تبصرة تذكرة للمنتهي والمسند واغرى الناظم بمنظومته لكي تكون محلا للاعتناء بها فقال قل منظومة عزيزة الى اخر ما ذكره في وصفها
28:06وعلم المقاصد علم جليله المنفعة غزير الفائدة وقد ذكر الناظم ثلاثا من منافعه الجليلة اولها الاطلاع على كمال الشريعة. الاطلاع على كمال الشريعة. وكونها مبنية على اتم الوجوه واحسنها. وكونها مبنية على اتم الوجوه واحسنها
28:43فان البصير بمقاصد الشريعة ومدارك الاحكام يطلع بما ارتقى اليه من سلم الفهم والادراك الى حسن انتظام الاحكام في الاسلام وان هذه الشريعة جاءت على اكمل الوجوه واتمها فهي جامعة لما فيه
29:09سعادة الدارين وطيب النشأتين. وثانيها الايصال الى الرتب الرفيعة في العلم باحكام الشريعة. الايصال الى الرتب الرفيعة في العلم باحكام الشريعة. فان المدرك لمقاصد الشريعة يتبوأ منزلة رفيعة هي منزلة الاجتهاد. فاعلى مراتب ادراك
29:47الحكم الشرعي الطلبي هو وصول العبد الى الاجتهاد. ولا يمكن حصول الاجتهاد المطلق او المقيد او الكلي او الجزئي الا مع اشتمال متعاطيه على علم المقاصد الشرعية فان حقيقة ادراك هذا العلم يصير نفس الفقيه
30:24محيطا بحقائق الشرع وما جعل عليه. فان كل علم من العلوم الشرعية او اللغوية او العقلية مبني على اصول مطردة. ويدور على ايات محققة. فمن حوى تلك الاصول والغايات صار
30:55زان نفس في العلم فكأنما صبغ قلبه بالعلم صبغا. فالنحوي يعي من معاني النحو وعلله ما لا يعيه النحوي الذي يتعاطى النحو وصناعة فقط ومثله فيما يتعلق بالفقه فان الفقيه الذي حوى مقاصد الشرع
31:25وادرك علله. وعرف موارد الاحكام يعي من منازل الحلال والحرام ما لا يعيه اولئك الفقهاء الذين يقفون على الادلة او الاحوال. وهذه اشياء توجد في احوال المتكلمين في الفقه من المجتهدين وان قصرت العبارة عن بيان تلك الحال. فان هذه الاحوال
32:04النفسانية توجد في النفوس وجدانا. ويعجز عنها اللسان بيانا. وقد اشار الى هذا المعنى ابن القيم في طريق الهجرتين. فما يسمى بفقيه النفس يراد به وصوله الى حال وعى فيها الفقه وعيا تاما
32:34حتى صارت نفسه مطبوعة على الفقه سجية لا يتكلف. ومنه قول ابن تيمية الحفيد لما سئل عن ابن الرفعة احد فقهاء الشافعية بعد اجتماعه معه فقال رأيت رجلا تتقاطر فروع الفقه من لحيته. رأيت رجلا تتقاطر فروع الفقه من لحيته. اي انه حوى علم
33:04الفقه وتصوره تصورا تاما حتى صار عليه ظاهرا كالحال التي ضربها له مثلا وثالثها ان تمام الة الفقيه في معرفة الاحكام ان تمام الة الفقيه في معرفة الاحكام وبيانها للخلق انما يحصل مع العلم بها. انما يحصل مع العلم
33:34بها فالفقيه الجامع لمعاني مقاصد الشريعة في تشريع الاحكام تقوى الته في الفقه ويكون له شهوف نظر في استنباط الاحكام كما تقدم. حتى يصير الشريعة شيئا واحدا يصدق بعضه بعضا. فحد قتل النفس عنده
34:04قد الزنا في تعليق علته. وفهم مأخذه وادراك مورده. فهذان الحدان وان اختلفا في موجبهما وفي العقوبة المرتبة فيهما الا انهما يرجعان الى عن اصل كلي في الشرع في حفظ معظم. يكون ذلك المعظم تارة نفسا وتارة
34:34ثارة نفسا كما في القصاص في القتل بالنفس وتارة فرجا كما يكون في الزنا. فتكون الشريعة عنده مصدقة ببعضها. ويبين له هذا الاصل الجامع الذي اي اخبر الله عز وجل عنه لما وصف القرآن الكريم بانه ايش
35:01متشابه لانه متشابه اي يصدق بعضه بعضا فان التشابه يطلق ويراد به الشيء بعضه بعضا ومنه قوله تعالى في وصف القرآن كتابا متشابها اي يصدق بعضه بعضا ويشهد له فكذلك الشريعة يصدق بعضها بعضا ويشهد له. فان اصل الشرع هو
35:31وحي من القرآن فاذا كان اصل الشرع من الوحي وهو القرآن يصدق بعضه بعضا فان الشريعة على اختلاف ابوابها وافتراض مواردها يصدق بعضها بعضا. نعم. قلت وفقكم واحد دعاء قواعد كلية منازل الحكم بها مرعية. بالجلب للخيرات والمصالح والدرء للشرور والقبائح
36:01ويمتنع ان يرفع الكلية تخلف ان جاء في الجزئية ذكر الناظم في هذه الجملة حد مقاصد الشريعة وانها قواعد كلية ترعى بها مقاصد الحكم الشرعي ومنازله. فهي اصطلاح قواعد كلية
36:31تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الاحكام الدينية. قواعد كلية تعرف بها الغايات المعتمدة في تشريع الاحكام الدينية فهو يجمع ثلاثة امور اولها انها قواعد. انها قواعد وحد العلم بكونه قواعد هو المعتمد. وحد العلم بكونه قواعدا هو المعتمد. كما تقدم
37:14بيانه فمآل العلوم الى قواعد تنتظم فيها فعلم النحو اصله ايش؟ قواعد ومنه شهر تسميته بعلم القواعد وعلم اصطلاح الحديث اصله قواعد ومثله كل علم. فالمختار في بيان حقائق العلوم انها قواعد. وثانيها ان تلك القواعد موصولة
37:47بكونها كليا ان تلك القواعد موصوفة بكونها كلية. فهي مطردة في جزئياتها آآ فهي مطردة في جزئياتها شاملة لافرادها. وثالثها انه تعرف بها الغايات المعتمدة. انه تعرف بها الغايات المعتمدة. في
38:17تشريع الاحكام الدينية. اي مراداة الشرع التي قصدها. اي مراداة الشرع التي وقولنا في تشريع الاحكام الدينية اي في جعلها شرعا يتعبد به الناس في تشريع الاحكام الدينية اي في جعلها شرعا يتعبد به الناس
38:45وتقييد الاحكام بالدينية لاخراج ايش؟ الدنيوية وتقييد الاحكام بالدينية باخراج الدنيوية لان مرد الدنيوية الى وضع الخلق لان مرد الدنيوية الى وضع قال فيما تستقيم به احوالهم. واما الاحكام الدينية فانه لا يحيط بما يصمت
39:15منها الا من له العباد. واما الاحكام الدينية فانه لا يحيط بما يصلح منها الا من له العبادة وهو الله سبحانه وتعالى. ولاجل هذا شهر ان العبادات مبناها ايش التوقيف. واما العادات فمبناها الاباحة. فمبناها الاباحة. لان الاول
39:49تعلق بحق الله فلا سبيل الى الوقوف عليه الا بحكم من من الشرع. واما العادات فانها اترجع الى ما تستقيم به احوال الناس فهي ترجع اليهم وتقترف من زمان الى زمان ومن مكان
40:09الى مكان وقولنا في تشريع الاحكام هو الموافق للخطاب الشرعي دون ما شاع عند المتكلمين في هذا الفن من قولهم وضع الاحكام. من قولهم وضع الاحكام. لان ما ابد الله به خلقه يسمى شرعا. لان ما تعبد الله به خلقه يسمى شرعا. ومنه قوله تعالى
40:38شرع لكم من الدين في اية اخرى فيسمى تشريعا ولا يسمى وضعا وهذه المقاصد الموصوفة بانها قواعد كلية تدور على اصلين. وهذه المقاصد الموصوفة بانها قواعد كلية تدور على اصلين. احدهما جلب المصالح. بتحصيلها وتكثيرها
41:08جلب المصالح بتحصيلها وتكثيرها. والجلب هو الاتيان بها. والجلب هو الاتيان بها اخر درء المفاسد بحجبها وتقليلها. درء المفاسد بحجبها وتقليلها. والدرء هو الدفع والضرر هو الدفع. والدين قائم على هذين الاصلين. والدين
41:38قائم على هذين الاصلين. واليهما اشار شيخ شيوخنا ابن سعدي في منظومته في القواعد الفقهية فقال احسنت. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فهذه الكلية العظمى في جعل الشرع على هذا النحو تقتضي ان تكون احكامه كلها
42:16موصلة الى ذلك. فاحكام الشرع كافة. ما دق وما جل وما خص وما عم تؤدي الى جذب المصالح ودرء المفاسد. وقد وصف الناظم هذه القواعد بانها كلية. وقد يلوح للناظر في هذا الفن
42:46وغيره بعض الجزئيات المتخلفة. اي التي لا تكون مطردة ملحقة بنظائرها فتتقاعد عن اللحاق بها. مما يسمى استثناء وهذا الاستثناء لا يقدح في الكلية. وهذا الاستثناء لا يقدح في الكلية. واليه اشار بقوله
43:15ويمتنع ان يرفع الكلية تخلف ان جاء في الجزئية. اي لا يقدح في كلية تلك كالانواع ما يوجد من تخلف بعض الجزئيات عن احكامها العامة واثارها المرتبة اشار الى هذا الشاطبي في الموافقات
43:41لان العبرة بالغلبة. لان العبرة بالغلبة. والندرة لا تكدر الكثرة لان العبرة بالغلبة والندرة لا تكدر الكثرة. فالغالب الاكثر ينزل منزلة القطعي المضطرب. فالغالب الاكثر ينزل منزلة القطعي المطرد. فلا تنتفع
44:11الكلية حينئذ بوجود جزئية خارجة عن احكامها. فما يوجد في بمقاصد الشرع او غيره مما يكون تخلفا لبعض الجزئيات اي تأخرا عن الحكم الكلي العام مما يسمى استثناء او غيره لا يقدح في صحة كون القاعدة كلية
44:41لان المتخلف عن الكلية اذا كان نادرا جزئيا لم يرفع تلك الكلي لم يرفع تلك الكلية. فيصح اطلاق الكلية اذا وجد المعنى الاكل فيصح وجود لا يصح اطلاق كلية اذا وجد المعنى الغالب الاكثر
45:11فما تجده من استثناءات عند ذكر قاعدة ما بقولهم ويستثنى من هذه القاعدة مسائل او فصول فوجود تلك الاستثناءات لا يرفع اسم الكلية لان تخلف شيء نادر لا يرفع اصلا مستكثرا بل يجعل له
45:41حكم المطرد القطعي. نعم قلت موفقكم الله وكونها يدرى من التنزيل وسنة مع مسلك التعليل. ولحظها يدور بانتظام في روضة الاحكام للاسلام اقسامها ثلاثة تبين ضرورة وحاجة تحسين دليلها ينال باستقراء شريعته
46:06جليلة الانحار ذكر المصنف في هذه الجملة ادلة المقاصد. ذكر المصنف في هذه الجملة ادلة المقاصد لان اثبات كون امر مقصدا للحكم يتوقف على دليل مثبت له لان اثبات كون امر مقصدا لحكم يتوقف على دليل مثبت له
46:39وجماع ادلة المقاصد اصلا وجماع ادلة المقاصد اصلان. الاول الادلة النقلية ومردها الى القرآن والسنة الادلة النقلية ومردها الى القرآن والسنة. وما يتبعها كالاجماع وما يتبعها كالاجماع واستغني بذكر المتبوع عن التابع. واستغني بذكر المتبوع عن التابع. لان له
47:21حكمه فقول المصنف يدرى من التنزيل اي من القرآن والسنة وما يتبعه. فالقرآن والسنة كلاهما وحي نازل وما يتبعهما ملحق بهما. فالتابع تابع. كالاجماع فان الاجماع لا ينعقد الا بدليل من
47:49الكتاب والسنة علمناه او جهلناه. والثاني الادلة العقلية. الادلة العقلية ومردها الى مسالك التعليل. ومردها الى مسالك التعليم. التي تظهر بها تدارك الاحكام التي تظهر بها مدارك الاحكام. ومآخذه التي
48:19ترجع اليها ومآخذه التي ترجع اليها. وملاحظة مقاصد الشريعة دائر بانتظار نظام وملاحظة مقاصد الشريعة دائر بانتظام. فيما جاء من الاحكام في شرائع الاسلام كما قال الناظم ولحظوها يدور بانتظام في روضة الاحكام للاسلام
48:48اي ان جميع احكام الشرع محاطة بملاحظة مقاصد الشرع فما من حكم شرعي الا وتكتنفه مقاصده. يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها؟ فالمقطوع به انه لا يأتي حكم شرعي الا وله مقصد. وذلك المقصد
49:20قد تارة يكون بينا معلوما وتارة يكون مجهولا لا يدرى. وقد يعلمه قوم ويخفى عن قوم اخرين. وقد يكون تارة مما يطلب ويلتمس وقد يكون تارة من مما يذم التماسه. فان بعض القول في مقاصد
49:46احكام الشرع في تفاصيل الاحكام ادى الى التكلف. كتتبع الاعداد التي تتعلق بالاحكام والتماس مقاصد الشرع في ترتيب تلك الاعداد. فذلك غالبا يكون من التكلف كجعل الفجر ركعتين والظهر اربع ركعات والعصر كذلك بخلاف المغرب فهي
50:21والعشاء اربع ويختص القصر بالرباعية دون غيرها. فمثل هذا يكون عادة مما يخفى ولا يعلم. فالقول فيه تكلم. وتارة يلوح ما يكون له وجه شرعي كجعل المغرب ثلاثا فان من اهل العلم من علله بما صح عن ابن عمر وروي مرفوعا ولا يصح انه قال
50:55المغرب وتر النهار انه قال المغرب وتر النهار. فيمكن حينئذ ان يقال انها وقعت ثلاثا لاجلها هذا لكن تارة لا يلوح هذا المعنى في غير هذا العدد سواء في الصلوات او في غيرها والمقصود ان يعلم المرء ان احكام الشرعية الشريعة محاطة بما قال
51:21جهلناها او علمناها. وما طوي عنا فانه يذم التكلف في تطلبه فان هذه الشرعية مبنية على ايش؟ اليسر والسماحة. وعند البخاري من حديث ثابت عن انس عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال نهينا عن التكلف انه قال نهينا عن التكلف. ثم ذكر الناظم ان
51:51المقاصد الشريعة تنقسم ثلاثة اقسام فالقسم الاول المقاصد الضرورية. المقاصد الضرورية والقسم الثاني المقاصد الحاجية والقسم الثالث المقاصد التحسينية واشار الى ذلك بقوله اقسامها ثلاثة تبين ضرورة وحاجة تحسين اشارته الى تلك الاقسام بقوله ثلاثة تبين اشارة الى ظهور ترتيبها على
52:34هذا الوضع اشارة الى ظهور ترتيبها على هذا الوضع. فيما شرع في الاسلام من الاحكام. فيما شرع في الاسلام من الاحكام وترتيبها في هذه الاقسام الثلاثة هو بحسب ما يفتقر اليه العبد. وترتيبها
52:55في هذه الاقسام الثلاثة هو بحسب ما يفتقر اليه العبد. فمأخذ هذه القسمة هو تقسيم المقاصد باعتبار افتقار العبد الى المقصد. هو تقسيم المقاصد باعتبار افتقار العبد الى المقصد فملاحظة هذا ورعاية ما يفتقر اليه العبد
53:25في تشريع الاحكام ادى الى ترتيب احكام الشريعة في مقاصدها في هذه الاقسام الثلاثة والدليل العام الكاشف عن ملاحظة المقاصد في تشريع الاحكام هو استقرار ابواب الشر والدليل العام الكاسخ عن ملاحظة المقاصد في تشريع الاحكام واستقراء ابواب الشريعة. فمن تتبع
53:55مفردات الاحكام جزم ببناء الشريعة عليها وانها منتظمة فيها على سبيل وثيق وطريق محكم. يبين به كمال الاسلام. ويظهر فضله وعلوه على سائر الاديان فهي شريعة جليلة الانحاء اي عظيمة في
54:25الابواب كلها فلا يصلح المعاش والمعاد بمثل هذه الشريعة. فلا يصلح المعاش والمعاد بمثل هذه الشريعة نعم. قلت وفقكم الله فما يكون في رأيه مراقبة ان تصلح الدنيا كذا كالعاقبة
54:50فكن ضرورة تقام اصلا وغيرها يجيء بعد وصلات لحفظ دين ما لنا والعقل والنفس والاعراض ثم النسل من جهة الثبات والوجود كالعلم والزواج والسجود وتارة تحقيقها بالدفع لمفسد كالحج قل والمنع
55:10تقدم ان مقاصد الشريعة ثلاثة اقسام هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات وهذه الجملة من النظم وما يتلوها تفصيل لحقائق تلك الاقسام الثلاثة فالابيات المذكورة هنا تشتمل على القسم الاول. وهو المقاصد الضرورية
55:41وحدها اصطلاحا المقاصد التي تتوقف عليها مصالح في الدنيا والاخرة. المقاصد التي تتوقف عليها مصالح الدنيا والاخرة. واشار الناظم الى بقوله العاقبة. واشار الناظم الى الاخرة بقوله العاقبة. وهذه المقاصد
56:11ضرورية هي اصل مقاصد الشريعة. وسواها تابع لها في المراعاة والملاحظة وهذا معنى قوله فقل ضرورة تقام اصلا وغيرها يجيء بعد وصلا. فلا يراعى المقصد الحاجي والتحسيني الا بعد مراعاة المقصد الضروري. لتوقفهما
56:41عليه وافتقارهما اليه. فالمقاصد الحاجية والتحسينية متوقفة على وجود المقاصد الضرورية وهي مفتقرة اليها فالمقاصد الضرورية هي اس مقاصد الشريعة وجماع ما تقوم عليه مصالح النشأتين في الدنيا والاخرة. وتحصل به سعادة
57:11الدارين هي انواع المقاصد الضرورية. وهي ستة. اولها حفظ الدين وثانيها حفظ المال وثالثها حفظ العقل ورابعها حفظ النفس وخامسها حفظ العرض حفظ العرض وسادسها حفظ النسل وهو النسب حفظ
57:55وهو النسب وهي مجموعة في قول الناظم بحفظ دين مالنا والعقل والنفس والاعراض ثم النسل فهذه الانواع الستة هي انواع المقاصد الضرورية واهل العلم متتابعون على اعدها. فهي مجمع عليها
58:31في الجملة مجمع عليها في الجملة واختلف في عد العرظ من جملة واختلف في عد حفظ العرض من جملة الضروريات. ورجح ابن عاشور انه من قبيل المقصد الحاجي. ورجح ابن عاشور انه من قبيل المقصد الحاجي فهو من
59:01الحاجيات لا من الضروريات. وتحفظ هذه الستة من جهتين. وتحفظ هذه الستة من جهتين الاولى من جهة وجودها وثباتها. من جهة وجودها وثباتها. فيراعى ما يصونها ويقويها فيراعى ما يصونها ويقويها. كالعلم والزواج اي النكاح. والسجود
59:32اي الصلاة فهذه امور تتحقق بها مقاصد ضرورية. فالعلم والصلاة مما يحفظ به الدين. احسنت. فالعلم والصلاة مما يحفظ به الدين والنكاح مما يحفظ به النسب والنكاح مما يحفظ به النسل الذي هو النسب والثانية من جهة الفساد والاختلال
1:00:02من جهة دفع الفساد والاختلال. الواقع فيها او المتوقع. الواقع فيها او المتوقع. وذلك بحفظها من جهة العدم. وذلك بحفظها من جهة العدم. اي الغاء كل ما يضعفها وينفيها. اي بالغاء كل ما يضعفها وينفيها
1:00:32ومنه الحدود كحد الزاني. يحفظ به النسل كالحدود ومنها الحدود تحدي الزاني يحفظ به النسب. ومنها او ومنه المنع اي التحريم. ومنه والمانع اي التحريم كتحريم شرب الخمر. حفظا للعقل. فهذه
1:01:02مقاصد ضرورية تارة يكون حفظها من جهة الوجود اي طلب ايجاد شيء. وتارة يكون حفظها من جهة الدفع والمنع اي من جهة نفي شيء والغائه. نعم. قلت الله وبعده الحاجي ذو اعتداء مفتقرا اليه في العباد من جهة التوسيع والتيسير ومنع تضييق مع
1:01:32التعسير كالجمع في الاسفار للصلاة والدرء للحدود في الشبهات ذكر الناظم في هذه الجملة النوع الثاني من مقاصد الشريعة باعتبار افتقار العبد اليها. وهي المقاصد الحاجية. وحدها اصطلاحا المقاصد التي يفتقر العبد اليها المقاصد التي يفتقر العبد اليها. افتقارا معتدا
1:02:06افتقارا معتدا به. من جهة توسيع والتيسير. من جهة التوسيع والتيسير ورفع التضييق المؤدي للحرج والتعسير. ورفع التضييق المؤدي عرج والتعسير. فوسع على العبد بها في طرق المعاش. ووسع على العبد بها في طرق
1:02:36المعاش ودفع عنه كل ضيق وعسر يلحقه. وسميت هذه المقاصد نسبة الى الحاجة. وسميت هذه المقاصد حاجيات نسبة الى الحاجة. فالحاجة تدعو اليها الحاجة تدعو اليها ولم تلجأ اليها الضرورة ولن تلجأ اليها الضرورة والفرق بين
1:03:06والحاجة ايش ايوا والفرق بين الضرورة والحاجة ان الضرورة لا يقوم غيرها مقامه. ان الضرورة لا يقوم غيرها مقامه واما الحاجة فيقوم غيرها مقامه. واما الحاجة فيقوم غيرها مقامها. لكن المناسب
1:03:36ودفع الحرج هو الاذن بها. لكن المناسب للتيسير ودفع الحرج هو الاذن بها. ومثل الناظم مقاصد الحاجية برخصة الجمع بين الصلوات في الاسفار. فان من مقاصد الاحكام في دفع المشقة فيه عن العبد فان من مقاصد الاحكام في السفر دفع المشقة فيه عن العبد. ومما
1:04:08لا يناسب دفع المشقة اباحة الجمع بين الصلوات المعروفة. الظهر والعصر والمغرب والعشاء فانه يمكن للمسافر ان يصلي كل صلاة في وقتها. لكن ابيح له الجمع ايش؟ توسعة ورفعا للحرج توسعة ورفعا للحرج. واضح
1:04:39واضح ام غير واظح؟ واظح طيب ما رأيكم في انسان يصلي في السفر في الركعة الاولى من صلاة العشاء في جماعة مسافرين بسورة قاف كاملة ما الجواب نعم يعني الشريعة لما قصرت الصلاة الرباعية المقصود بها التخفيف والتيسير. وهذا عكس مقصد الشرع
1:05:16عكس مقصد الشرع ولذلك سبحان الله يعني فقه الصحابة وعلم الصحابة مكنون في الاثار. وهذا العلم الذي وصل الينا الان في هذه المتون هو تقريب الى لكن ليس هو النهاية وانما تتخذه سلم الى العلم الاعلى ولن تصل الى العلم الاعلى الا بهذا السلم. فمن يسمع هذا الكلام فيقول خلاص
1:05:41ليش نحضر حنا المتون هذي؟ نروح لعلم الصحابة لا ما تستطيع تصل علم الصحابة لتترقى شيئا فشيئا لان فقدنا الالات التي كانت عندهم عربية مثلا او قواعد الفهم التي هي الاصول وغيرها من العلوم
1:05:58صح عن ابراهيم النخعي انه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في السفر بقصاص الصور يصلون في السفر بقصار الصور. يعني اذا كان الانسان مسافر تصير صلاته اذا صلى بنفسه او بغيره تكون
1:06:19اتصال الصور لا ان يصلي بصورة طويلة. هذا يخالف يخالف مقصد الشرع بانه خفف في المسابق. ولذلك العلم مقاصد الشرع تبين منهم هذه المسائل التي بعض الناس يقول يا اخي هذه سهلة لا
1:06:36فيها الامر سهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع رواه احمد وغيره. فالانسان اذا طول الصلاة ما فيها شيء هذا في السفر. لا مهوب صحيح. الشرع مبني على مقاصد. مقاصد شرعية. واعظم ما
1:06:54هذه المقاصد في التوحيد واسوأ ما تسمعه الان تهوين بعض الناس في مسائل تتعلق بالتوحيد او السنة تحت دعوى الامر وسعوا على الناس لا الشرع له مقاصد الشرع ليس هوى الشرع دين مبني على مقاصد مرعية فلابد ان نلاحظ هذه المقاصد
1:07:14في الافتاء والتعليم والارشاد والاصلاح والذي لا يراعي هذه المقاصد يفسد اكثر مما يصلح يقع بكلامه فساد اكثر من الاصلاح المرضي. ولذلك علم المقاصد الشرعية من اعظم العلوم التي يفتقر
1:07:33واليها في اصلاح الخلق من الرعاة والرعية وتجد ان من الناس من صار يفسد الناس اليوم بعلم مقاصد الشرع كالمدرسة العقلية التي صارت تتخذ مقاصد الشرع سفينة تركها وبهاء لاجل تغيير الاحكام. فتجده يقول ما قصد الشرع؟ يعني تدل على هذا. يعني الان مثلا لماذا نقطع
1:07:58اليد في السرقة. هذا مقصد الشرع كان لاجل كف الناس. العرب كانوا يعني غلاظ وفهمهم اه ليس اه سويا عظمت عليهم العقوبات. والان الانسان مثقف ومتعلم فيمكن ان يكون عقوبة السرقة ان نأمره بان يغرس مئة شجرة في الشارع المجاور لحية
1:08:23هذا هوى لست انت اعلم من الشرع ولا احكم من الشرع لكن لا يعقل هذه الحقائق الا من وعى الشرع وعيا تاما فيعرفه. ولذلك في بعض الافتاء الذي وقع من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله انه اه
1:08:44كان اعلن عن عن رؤية الهلال في ذي الحجة بتاريخ كذا وكذا. فحجز الناس العودة يوم اثنعش المتعجلون ثم بعد ذلك رجعنا عن هذا. واعلن انه الصواب عدم الاعتداد باثباته وانه يرجع يوم. صاروا لي حاجزين متى
1:09:06صار احدعش داعش الشيخ ابن باز رحمه الله يعني سئل عن هذه المسألة وكان عنده الشيخ محمد ابن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن داوود رحمهم الله في جمع لما سئل قيل له الحال صارت كذا وكذا وكذا فماذا ترون
1:09:30سأل الشيخ محمد قال الشيخ ابن باز وش تشوف يا شيخ محمد؟ قال الله اعلم قال لي عاوز ابن داود رحمه الله. خشوا تشوفوا قال الله اعلم قال الشيخ رحمه الله
1:09:48نرى ان هؤلاء يقدمون رميهم ويذهبون في يوم احدعش مادام انهم حصروا بهذا الامر فهذا الامر مقصد الشرع التوسيع فرق بين من يأتي الان يقول الانسان لو انه حجز يوم احدعش لا بأس له كما صرنا نسمعه الان
1:10:09هذا كان حال اضطرار فالذي يدرك مقاصد الشرع في الاحكام وينزل بعضها بمنزلة بعض في حال الاحصار ونحوه هذا يكون عنده فقه سريعة. واما الذي ينزلها فكان منزلها هذا يفسد اكثر مما يصلح. ومنه دفع الحدود بالشبهات. دفع الحدود
1:10:29بالشبهات فان الشريعة من مقاصدها حفظ الاعراض. وصونها عن ولوغ الناس في بالقاء القول دون بينة. ولاجل ذلك تدفع الحدود صيانة لاعراض اهلها بالشبهات اذا اشتملت على قضية ما والشبهات والشبهات في النظم بسكون الباء لاجل الوزن والشبهات في النظر لاجل بكسر بسكون البال لاجل النظر
1:11:05الا فاصلها الشبهات. واحسن ما قيل في الشبهة انها ايش بمن سبق عبد الرحمن من ذكره اين عسل انها المعقد الملبس احسن ما قيل في الشبهة انها المعقد الملبس. ذكره الفيومي في المصباح المنير. نعم
1:11:37احسن الله اليكم. قلت وفقكم الله وبعد ان نوع المحسنات ما جاء في مباهج العادات. او عد في مكارم الاخلاق للتدليس والنفاق وندب للصلاة والصيام ولكن باليمين والسلام لما ذكر الناظم النوع الثاني من مقاصد الشريعة اتبعه بذكر النوع او القسم الثالث منها باعتبار
1:12:05انتقال العبد اليها وهو المقاصد التحسينية. وحدها اصطلاحا المقاصد الجارية وفق محاسن العادات ومكارم الاخلاق. المقاصد الجارية وفق محاسن العادات ومكارم الاخلاق وسميت التحسينية نسبة الى التحسين. وسميت التحسينية نسبة الى التحسين
1:12:35لانه لا يفتقر اليها. ضرورة ولا حاجة. لانه لا يفتقر اليها ضرورة ولا حاجة فهي في مرتبة تتلوهما. فيحصل للعبد كمال حاله بالضرورة والحاجة ثم يكون ما احداهما جاري المجرى التحسين. ومثل لها الناظم بترك التدليس وترك النفاق
1:13:06ونفل الصلاة والصيام. ونفل الصلاة والصيام. والاكل باليمين والسلام عند القاء التحيين والسلام عند التحاء القاء التحية فان هؤلاء مما يعد فيما اكارم الاخلاق ومحاسن العادات. والتدليس هو اخفاء حقيقة الامر. اخفاء
1:13:39حقيقتي الامر واخراجه في غير صورته. واخراجه في غير صورته تمويها وتعنية تمويها وتعمية نعم الله اليكم قلتم وفقكم الله وليس واحد بلا تكميل فطالع الاصول يا خليلي. ففي ضرورة مع الحاجي
1:14:10ما قد اتى تتمة الاصلي كالحكم بالاظهار للشرائع والفطر في الاسفار للمسارع كالحكم كالحكم بالاظهار للشرائع والفطر في الاسفار للمسارع وذلكم رأوه في التحسين كادب الاحداث عي تبييني. لما فرغ الناظم من بيان حقائق اقسام مقاصد الشرع
1:14:37باعتبار الافتقار اليها بين ان كل واحد منها يكمل بما يكون تتمة المقصد الاصلي فالمقاصد الاصلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات كل واحد له تتمة يكمل بها. كل واحد له تتمة يكمل بها. ومكملات المقاصد الاصلية نوعان
1:15:07ومكملات المقاصد الاصلية نوعان. احدهما تكميل كلي. احدهما تكميل كلي فالتحسين مكمل للحاجب فالتحسين مكمل للحاجب وهما مكملان للضرورة وهما مكملان للضروري والاخر تكميل جزئي تكميل جزئي وهو المتعلق بافراد تلك المقاصد في انواعه وهو المتعلق بافراد
1:15:49تلك المقاصد في انواعها. فمثله في الضروريات الحكم بالاظهار للشرائع فمثاله في الضروريات الحكم بالاظهار للشرائع. اي باعلانها اي باعلانها فان الدين يحفظ بذلك. فان الدين يحفظ بذلك بان تبرز الشرائع
1:16:16وتظهر بان تبرز الشرائع وتظهر. ولذلك يعد اعلان الشريعة تارة فيما الاصل فيه الاخفاء افضل. ولذلك يعد اعلان الشريعة تارة فيما فيه الاصل الاخفاء افضل. لما في الاعلان من حفظ الدين. لما في الاعلان لحفظ الدين
1:16:45كاظهار مقتدى به صدقة السر. كاظهار مقتدى به صدقة السر. فالذي يأتم به الناس يتبعونه يكون اظهاره صدقة السر افضل من اخفائه. لما يحصل من تقوية الدين من متابعة الناس له في الصدقة
1:17:11ومثله في الحاجيات الاذن بالفطر في الاسفار ومثله في الحاجيات الاذن بالفطر بالاسفار فان من مقاصد الشرع الحاجية كما تقدم دفع المشقة عن المساء. فان من مقاصد الشرع الحاجية دافعوا المشقة عن المسافر. ومما يكمن به دفع المشقة عنه اباحة الفطر
1:17:41له في صوم الفطر ومما يحصل به مما يكمن له به دفع المشقة عنه اباحة الفطر له في صوم الفرض وقول الناظم للمسارع اي للمطيع غير العاصي. وقول الناضل للمسارع اي المطيع غير
1:18:01العاصي فان الاشارة للطاعة بالمسارعة مذكورة في القرآن فان الاشارة للطاعة بالمسارعة مذكورة في القرآن في مواضع منها قوله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات في اية فقراء ويلحق بالمطيع من كان مسافرا سفرا مباحا. احسنت. ويلحق بالمطيع من كان
1:18:35مسافرا سفرا مباحا. ابلاغا في التوسعة على الخلق. ابلاغا بالتوسعة على الخلق. بخلاف المسافر بخلاف المسافر العاصي. فان المشهور عند جمهور اهل العلم ان الروح صلاتنا بالمعاصي ان الرخص لا تناظر المعاصي. تضييقا عليه. تضييقا عليه
1:19:05يعني مثلا اذا جاك واحد يستفتي فيقول انا ساذهب ومقصودي سفري ما ودي يعني اكتم عليك يا شيخ مقصودي ترى حرام لكن انا ودي آآ انك تقول لي هل امسح ثلاث ايام بليلة او لا
1:19:27فهذا المفتي وش الاصل؟ يوسع ولا يضيق؟ يضيق. وش اول تضييقه عليه زجره عن السفر للحرام زجر عن السفر الحرام. ما يجلس يقول له لا انت مسافر ولك حرام لا يضيق عليه. يضيق عليك. ولذلك
1:19:50من اعظم مشاهد فهم مقاصد الشرع الافتاء تجد بعض الناس يتصل الان في هذه الاستفتاءات ويقول احسن الله اليك انا وقعت في الفاحشة اسأل هل الان هذه المرأة اتزوج بها او لا اتزوج بها تجد بعظ الناس يروح يكلمه عن مسألة ايش؟ الزواج ولا يكلمه عن
1:20:19نزلت الزنا وهي اعظم بل تجد من الناس من يخفف عليه الحرام. حتى صار غريبا في لسان بعض المفتين قولهم حرام تجد ان الحلقة تسمعها من اولها لاخرها ما يقول حرام
1:20:39يقول اه يعني هذه الامور ارى انك تتركها والثاني وفي الجواب الثاني يا اخي اترك هذه الاشياء. والثالث نحن يعني امة اختار لهم الله عز وجل دينا فينبغي ان ان نربي انفسنا على هذا الدين. هذه هلاميات
1:20:59في اصلاح الناس لا تؤدي الى شيء الشرع حلال وحرام اذا وقع في حرام يقال له حرام. ثم يستصلح بما يناسب حاله. يعني احيانا بعض الناس يستفتيك وهو شديد الندم فهنا يناسب التغليظ ولا ما يناسب؟ لا يناسب لكن ما تقول النائب حرام. يعني يقول لك يا شيخ انا شربت بس فنجان من الخمر
1:21:22فتجي تقول يعني اختلف اهل العلم في القليل والكثير القليل يحرمون القليل هذا لا غلط ولكن اذا رأيته نادم فانت تخفف عليه وتذكره بالتوبة. واذا رأيته متهاونا فانت تعظم عليه. لذلك من عرف العلم وعرف الدين ثقل عليه
1:21:42اللي امره ووجد ان كل مقعد يقعد فيه خطيبا او معلما او مفتيا او واعظا له مقام ينبغي ان يلاحظ وليست على حد سواء وكل واحد منها له مورد في الشرع وهذا من كمال الشريعة فمن اراد ان
1:22:02يجري على كمال الشريعة ينبغي ان يتعقل هذا ويعيه ويتخرج باهله. واما الذي لا يبالي بدين الله فهذا عليه ان يتقي الله في دين الله وان يعرف انه موقوف امام الله ومسئول عن ذلك
1:22:19فاما ان يكون قد ادى الامانة واما ان يكون عياذا بالله قد خان الامانة. ومثاله في التحسينيات اداب قضاء الحاجة ومثاله في التحسينيات اداب قضاء الحاجة. فانه مأمور بها تكميل الجري على مكارم الاخلاق فانه مأمور بها لتكميل الجلي على مكارم الاخلاق للاستبراء من الحدث
1:22:49فان مجرد خروج الحدث دفع له عن النفس فان مجرد خروج الحدث دفع له عن النفس ثم امر بهذه الاداب تكميلا للتحسين في دفع الحاجة باتخاذ هذه الاداب للنفس وتطييبا لها مما يستكره. وقوله عي تبيين فعل امر من
1:23:19من الوعي يعني وعى فعل امر من الوعي فهو امر له بالادراك والفهم فيما سلفا بناء التبيين. نعم. احسن الله اليكم. قلتم وفقكم الله. فهذه خاتمة الحسناء كملتها في رحلة الاحسان
1:23:40محملا وشاكرا للرب مستغفرا من زلتي وذنبي. ختم المصنف وفقه الله منظومته بمدحها في قوله الحسناء. ومدح العبد نفسه وماله جائز بثلاثة شروط. ومدح ابدي نفسه وماله جائز بثلاثة شروط. اولها صدق المدح وموافقته الواقع. صدق المدح
1:24:10موافقته الواقع وثانيها وجود مصلحة شرعية داعية اليه. وجود مصلحة شرعية داعية اليه وثالثها امن الفتنة. وثالثها امن الفتنة وهذه المنظومة مما نظمه المصنف في السفر بعد العصر. رفقة جماعة من اصحابه
1:24:42مفتعلين في طلب العلم الى الاحساء. وهو اقليم واسع من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. ثم جعل اخر قوله حمد الله وشكره والاستغفار من ذنبه. لان الحمد والشكر لمقابلة
1:25:05ما يهدى اليه العبد من الكمالات. لان الحمد والشكر لمقابلة العبد ما يهدى اليه من الكمالات والاستغفار لمقابلة ما يقع منه من النقائص والافات. والاستغفار لمقابلة ما يقع منه من النقائص والافات. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من شرح هذه المنظومة
1:25:37وهي ايش مفتاح في علم مقاصد الشريعة يعني تحمل على حب هذا العلم والاعتناء به وتحقق قدرا من الفهم وهو علم عظيم وكل علم عظيم سهل. كل علم عظيم سهل ليس صعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال
1:26:01الدين يسر. فكل عظيم نافع هو علم سهل ميسور. بشرط اخذه بطريقه الذي يوصل اليه اكتبوا طبقة السماع سمع علي بخطوطكم يعني سمع علي جميع تبصرة القاصد الى علم المقاصد
1:26:25بقراءة غيره صاحبنا كل واحد منكم يكتب اسمه تاما. فلان وفلان وفلان فتم له ذلك في مجلس واحد واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين
1:26:51صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي ليلة ماشي الخميس الثالث والعشرون ولا الرابع الرابع والعشرون من شهر زماد الاخرة سنة ثمان وثلاثين واربع مئة والف بهذا نكون قد انتهينا من دروس هذه هذه المدة
1:27:21الاسبوع القادم اعتذر عن الدرس وبعده اجازة. وبعده نبدأ ان شاء الله تعالى في متن الغرر من موقوف او في موقوف الاثار الغراب من موقوف الاثر وهذا متن فيه اربعون اثرا عن اربعين صحابيا. في ابواب مختلفة من
1:27:47العلم نسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.