استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس 6 من شرح (الورقات في أصول الفقه) | برنامج أصول العلم_المستوى الثاني | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه
0:30وعلى آله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد ان فهذا المجلس السادس في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم. في سنة
0:50الخامسة سبع وثلاثين واربعمائة والف وثمان وثلاثين واربعمائة والف. وهو كتاب في اصول الفقه للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله. المتوفى سنة ان وسبعين واربعمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله وقول الواحد من الصحابة
1:20نعم احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة الجويني رحمه الله تعالى في كتابه الورقة
1:41في اصول الفقه وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. ذكر المصنف رحمه الله اصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو قول الصحابي فقال وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد
2:10وفي هذه الجملة كلمتان خرجتا مخرج الغالب. وفي هذه الجملة كلمتان خرجتا مخرج جاء الغالب احداهما القول فمثله الفعل والتقرير. احداهما القول فمثله الفعل والتقرير فحكم هؤلاء الثلاث واحد. فحكم هؤلاء الثلاث واحد
2:45والقول فيها تلقوني في نظيرها من السنة والقول فيها كالقول في نظيرها من السنة فالسنة تكون قولية وفعلية واقرارية وكذلك ما ينسب الى الصحابة رضي الله عنهم يكون قولا وفعلا واقرارا
3:11فقول المصنف هنا وقول الواحد اي وما جرى مجراه من فعل وتقرير والاخرى الواحد من الصحابة فمثله الاثنان فما فوقهما. فمثله الاثنان فما فوقهما. ولا فرقا بين رجل او امرأة ولا فرق بين رجل
3:42او امرأة فحقيقة الامر ارادة جنس القول. فحقيقة الامر ارادة جنس القول بان يكون الحكم واحدا بان يكون الحكم واحدا. سواء كان المتكلم به واحدا من الصحابة او اكثر وسواء كان المتكلم به منهم
4:14رجلا او امرأة فمثلا ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما من الوضوء من غسل الميت يقال عنه قول صحابي وان كان المتكلم به اثنين من الصحابة فهو يعد قولا واحدا
4:46وبين المصنف ان قول الصحابي ليس بحجة على غيره وقوله غيره يشمل الصحابة فمن بعدهم. يسمع الصحابة فمن بعدهم. فلا يكون حجة على صحابي اخر ولا يكون حجة على صحابي اخر ولا على احد من غير الصحابة
5:14ولا على احد من غير الصحابة ممن جاء بعدهم ومعنى كونه كذلك على القول الجديد اي على الاختيار الاخير للشافعي اي على الاختيار الاخير للشافعي وهو ما اختاره بعد دخوله مصر
5:41وهو ما اختاره بعد دخوله مصر فالاقوال المصرية المأثورة عن الشافعي تسمى الجديد واما اختياره قبل ذلك في العراق فيسمى القديم فما تراه من ذكر القديم والجديد المنسوب للشافعي فالمراد به هذا المعنى انهم يقصدون
6:13بالقديم مذهبه لما كان في العراق وبالجديد مذهبه لما كان في مصر فقول الصحابي فقول الشافعي الاخير المحفوظ عنه لما نزل مصر انه يرى ان قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره
6:44وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي ونازع جماعة من الحذاق بكون هذا هو قول الشافعي الجديد منهم العلائي في اجمالي الاصابة وابن القيم في اعلام
7:18الموقعين ورأيا هما وغيرهما انه لا يسلم كون كون الشافعي اختار عدم حجية قول الصحابي لما نزل مصر وان المعروف عنه بالقديم والجديد هو كون قول الصحابي كون قول الصحابي حجة
7:53وسلك الزركشي في البحر المحيط جادة متوسطة فذكر ان تصرفات الشافعي في الجديد تقتضي ان قول الصحابي حجة بشرطين فذكر ان تصرفات الشافعي في الجديد تقتضي ان قول الصحابي حجة بشرطين
8:20احدهما الا يكون احدهما الا يكون فيه مجال للاجتهاد الا يكون فيه مجال للاجتهاد والاخر ان يرد في موافقة قوله نص ان يرد في موافقة قوله نص فيرى الزركشي ان الشافعي اختار اخيرا
8:56ان قول الصحابي يكون حجة بالشرطين المذكورين فان لم يوجد احدهما او كلاهما فان الشافعي لا يرى ان قول الصحابي حجة والمختار ان قول الصحابي حجة بشرطين. والمختار ان قول الصحابي حجة بشرطين
9:28احدهما الا يخالف دليلا اقوى منه من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الا يخالف دليلا اقوى منه. من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا وقع قول الصحابي مخالفا
9:55اقوى من القرآن او السنة لم يعتد به ولم يكن حجة والاخر الا يخالفه صحابي اخر الا يخالفه صحابي اخر فاذا انفرد القول المنقول عن الصحابة واحدا او اكثر ولم ينقل
10:27عن سوى ذلك او اولئك قول اخر صار هذا القول المعروف عن الصحابة حجة كالمتقدم ذكره في ايجاب الوضوء من غسل الميت وانه ينقض الوضوء فهذا القول ثبت عن ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما
10:56ولم يخالفهما احد من الصحابة فيكون على المختار حجة فان اثر عن صحابي اخر او اكثر خلاف القول الاول المأثور عن صحابي او اكثر لم يكن قول بعضهم حجة على
11:22بعض فاذا نقل في امر قولان او اكثر عن جمع من الصحابة لم تكن اقوال بعضهم حجة على غيرهم من الصحابة ويقال حينئذ ان اقوال الصحابة اذا تعارضت ارتفعت ان اقوال الصحابة اذا تعارضت ارتفعت
11:53والمراد بالارتفاع ارتفاعها عن كونها حجة. والمراد بالارتفاع ارتفاعها عن كونها حجة وليس من الادب قول ان اقوال الصحابة اذا تعارضت تساقط وليس من الادب قول ان اقوال الصحابة اذا تعارضت تساقطت
12:22افاده ابو الفضل ابن حجر في فتح الباري. لان للصحابة مقاما كريما ورتبة عظيمة واسم السقوط لا يليق به. واسم السقوط لا يليق بهم فعين الادب معهم اذا تعارضت اقوالهم ان يقال ارتفعت
12:49اي عن الحجة ولا يقال سقطت لما في اسم الاسقاط من اسفاف الادب والالفاظ التي يعبر بها عن العلم تأصيلا وتمثيلا لها ادب منثور في تصرف اهل العلم علم لان الفاظ العلم
13:14ادبية ذوقية لا منحطة سوقية فان الحق والاسلاف في الكلام يقدر عليه كل احد حتى الجاهل. واما لزوم الادب فهو الرتبة اللائقة باهل العلم الكامل فالعالم ذي الثقة بعلمه ينبغي ان يتأنق في كلامه الذي يعبر به عن شيء من
13:48علم ويتحاشى لغط القول وساقطه عند بيانه شيئا منه فان ساقط القول يجر الى ساقط الادب الذي يذكر قولا للجمهور ثم يهجم عليه بقوله هذا قول باطل فان ما افترعه
14:17من دعوى بطلانه من نقص الادب بانه لا يتصور ان يكون قول الجمهور باطلا. فاسم البطلان شديد حقيقته خلو ذلك القول من دليل مستمسك به وهذا لا يقع من جمهور اهل العلم
14:43فيعبر عنه من خالفه بكونه قولا مرجوحا او ما كان في معنى هذا القول من الالفاظ الخفيفة اللائقة بالادب معهم وللنووي رحمه الله في مقدمة المجموع كلام نافع في تقرير هذا الاصل وهو ادب الالفاظ في العلم
15:16وقد صار هذا الادب ضعيفا في الناس لان عامة الخائضين في بحر العلم اليوم تقل ملازمتهم اهله واخذهم عنهم. واذا قضي احدهم بصحبة احد من اهل العلم صحبه مدة يسيرة
15:45فنشأ من انقطاع الصلة باهل العلم ملازمة وصحبة انقطاع اللسان عن ملازمة ادبهم في الفاظ العلم فوقعت الجراءة على العلم واهله باستعمال الفاظ لا يحسن ذكرها عند القول في العلم واهله
16:15وهي من اسباب فساد العلم اليوم والذين لا يرفعون الى هذا الاصل رأسا ولا يبالون به اساسا هم اجنبيون عن العلم فان الورع ملازم للعلم ومن طرائق الورع الادب في اللسان
16:40واعظم الادب في اللسان الادب في العلم لان العلم ميراث النبوة ونور الرسالة وقبسوا الوحي فمن اراد ان يعامله واهله عاملهم بما يليق واذا صان الانسان لسانه وادبه بملازمة هذا زكى علمه واثمر
17:11فنفع وانتفع بعلمه واذا اجترح لسانه تتسافى القول فان ذلك يوهن علمه ويوهن الانتفاع به واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواضع على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي
17:49الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. والاحاديث هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده
18:09والمرسل ما لم يتصل اسناده. فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيم الى سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على الاسانيد. واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او
18:39اخبرني وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه
19:02هو فصل الاخبار والاخبار جمع خبر واياه قصد بالتعريف لان معنى الجمع يتبين بمعرفة معنى مفرده. لان معنى الجمع يتبين لمعرفة معنى مفرده فقوله رحمه الله واما الاخبار ثم ذكره حد الخبر مفردا
19:36يرجع الى كون معرفة معنى المفرد تمكن من معرفة معنى الجمع. فاذا عرفت معنى الخبر مفردا عرفت معنى الاخبار مجموعة وذكر ان الخبر هو ما يدخله الصدق والكذب ومعنى يدخله اي يحتمل احدهما
20:07ان يحتملوا احدهما فيحكم عليه بالصدق او الكذب فيحكم عليه بالصدق او الكذب وهذا الاحتمال يتعذر الحكم به تارة بالنظر الى المخبر به وتارة بالنظر اذا المخبر عنه فمثلا خبر الله عز وجل
20:47لا يصح القول بانه يحتمل الصدق او الكذب فانه مجزوم بصدقه بالنظر الى المخبر به بالنظر الى المخبر به وكذلك قد يتعذر الحكم بالصدق او الكذب بالنظر الى المخبر عنه
21:17كالخبر بان بان الواحد نصف الاثنين. كالخبر بان الواحد نصف الاثنين فان هذا الخبر لا يحتمل الكذب. وانما يحتمل الصدق فقط وفي مقابلهما ما يحكم عليه باحتمال الكذب دون الصدق كخبر مدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم
21:52فان خبره حينئذ لا يحتمل الصدر للجزم بكذبه. وكذا لو ادعى مدع ان الواحد نصف العشرة فان خبره لا يحتمل الصدق بالنظر الى المخبر عنه فاطلاق القول بان الخبر هو ما يدخله الصدق او الكذب اي يحتمله
22:25فيه ما فيه مما دعا القائلين بهذا الحد الى زيادة ترفع ذلك فقالوا هو ما يدخله الصدق او الكذب لذاته ما يدخله الصدق او الكذب لذاته ومثل قول من قال يدخله قول من قال يحتمل
22:53فالخبر في الحد المشهور المعروف عند الاصوليين والمنطقيين هو قول يدخله الصدق او الكذب لذاته وهذه الزيادة وهي لذاته حملهم عليها رعاية اعتبار المخبر به او المخبر عن املهم عليها اعتبار
23:29المخبر به او المخبر عنه ومع هذه الزيادة فان الحد المذكور لا يسلم من الايراد عليه بما ليس هذا محله ومنتهى التحقيق ما ذهب اليه ابن الشاط المالكي في تهريب الفروق ان الخبر هو قول يلزمه الصدق او الكذب
23:59قول يلزمه الصدق او الكذب وهذا الحد مشاركنا الحد المشهور بكون الخبر قولا ثم يفترقان فيما يذكره اولئك من ان الخبر ما يدخله الصدق او الكذب اي ما يحتملهما واما في قول ابن الشاط
24:27فانه قول يلزمه احدهما فاما ان يلزمه الصدق واما ان يلزمه واما ان يلزمه الكذب باعتبار ما يتعلق به من العوارض وصنف بعض المتأخرين من اهل البدع رسالة في تحرير هذا القول وكان نظارا في علم
24:56اصول وهو اخذه من ابن الشام لكنه احسن تحذيره وتقريره بما يقطع معه الناظر في خلاف اهل العلم من الاصوليين وعلماء المعاني وغيرهم بان الخبر هو في المختار قول يلزمه الصدق او الكذب
25:20والمراد باللزوم المقارنة. والمراد باللزوم المقارنة. ثم ذكر ان الخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طرق وصوله الينا. هي قسمة الخبر باعتبار طرق وصوله الينا اي اسانيد نقله اي اسانيد نقله
25:55فالخبر بهذا الاعتبار قسمان احدهما المتواتر والاخر الاحاد. ثم بين حكم المتواتر فقال فالمتواتر ما يوجب العلم والمراد بالعلم اليقين الضروري والمراد بالعلم اليقين الضروري اي انه ينشأ منه علم يوجد ضرورة اي انه ينشأ منه علم يوجد ضرورة
26:34ان بلا نظر ولا استدذاء. بلا نظر ولا استدلال ثم بين حقيقته فقال وهو ان يروي جماعة لا يقع لا يقع التواطؤ على الكذب من مثله الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد
27:00فهو يتبع فهو يجمع اربعة امور. فهو يجمع اربعة امور احدها انه مروي جماعة انه مروي جماعة فيرويه عدد كثير فيرويه عدد كثير وثانيها انه لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. انه لا يقع التواطؤ على الكذب
27:31من مثلهم والمواطأة الاتفاق. والمواضعة الاتفاق فلا يقع عادة اتفاق مثلهم على الكذب. فلا يقع عادة اتفاق مثلهم على الكذب. وثالث ان ذلك يستمر الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ان ذلك يستمر الى ان
28:00ينتهي الى المقبل عنه. فيكون في جميع طبقات الاسلام. فيكون في جميع طبقات الاسناد. فكل كل طبقة من طبقاته توصف بكونها عددا كثيرا. فكل طبقة من طبقاته توصف بكونها عددا
28:25كثيرا ورابعها انه يكون في الاصل عن مشاهدة او سماع. انه يكون في الاصل عن مشاهدة او او سماع بان يخبروا بالسماع او الرؤيا بان يخبروا بالسماع او الرؤية. ولا يكون عن اجتهاد. ولا يكون
28:50عن اجتهاد اي عن نظر بلا مشاهدة ولا سمع اي عن نظر بلا مشاهدة ولا سماع وبقي خامس يتممها وهو كونه يفضي الى العلم اليقيني الضروري. وهو كونه مفضيا الى
29:16العلم اليقيني الضروري وهذا الحد متعقب بامر جامع يغني عن غيره وهو طوله وهو طوله فان الحدود في صناعة العلم يطلب اختصارها. يطلب اختصارها ارى الى هذا السيوطي في تدريب الراوي
29:48تار الى هذا السيوطي في تدريب الراوي وعقدت ذلك شعرا بقول وعندهم من جملة المردود الطول والاحكام في الحدود وعندهم من جملة المردود الطول والاحكام في الحدود واقصر من هذا الذي ذكره
30:14ان يقال المتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين. خبر له طرق بلا عدد معين. يفيد فيه العلم بصدق يفيد بنفسه العلم بصدقه ثم ذكر حكم الاحادي فقال والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم
30:45فله جهتان فله جهتان. احداهما انه يوجب العمل والاخرى انه لا يوجب العلم انه لا يوجب العلم فيفيد الظن فيفيد الظن وهذا الذي ذكره الجويني هنا يخالف ما ذكره في كتابه الاخر البرهان
31:17وهذا الذي ذكره الجويني هنا يخالف ما ذكره في كتابه الاخر البرهان انه لا يوجب العمل ولا العلم انه لا يوجب العمل ولا العلم والمختار ان الاحاد يوجب العمل ويوجب العلم ايضا
31:43اذا احتف بالقرائن ويوجب العلم ايضا اذا احتف بالقرائن وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وابي الفضل ابن حجر رحمهما الله في اخر قرينا وهذا القول هو القول المنصور من كونه مفيدا العلم بالقرائن التي تدل عليه
32:16ولم يذكروا حد الاحاد وكأنه اراد استفادته من قسمته المذكورة بعده فانه ذكر ان الخبر متواتر واحاد. ثم ذكر ما يبين المتواتر واهمل ما يبين الاحاد ليستفاد من امرين احدهما قسمة الاحاد
32:54المذكورة بعد حكمه قسمة الاحاد المذكورة بعد حكمه فان القسمة المذكورة تفيد ان الاحاد مروي مسلم تفيد ان الاحاد مروي له سند ان الاحاد مروي له سند. سواء كان متصلا
33:18او غير متصل سواء كان متصلا او غير متصل وبمقابلته بالمتواتر يعرف انه لم يبلغ حد التوافه. وبمقابلته بالمتواتر يعرف انه لم حد التواتر فالاحاد وفق ما يستفاد من تصرف المصنف
33:47هو مروي له اسناد لم يبلغ حد التواب ومروي له اسناد لم يبلغ حد التواتر واحسن من هذا ان الاحاد خبر له طرق منحصرة خبر له طرق منحصرة. ولا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ولا يفيد بنفسه العلم
34:16الماء بصدقه ثم ذكر قسمة الاحاديث فقال وينقسم الى مرسل ومسند وهي قسمة له باعتبار اتصاله وهي قسمة له باعتبار اتصاله فالاحاد بهذا الاعتبار له قسمان. فالاحاد بهذا الاعتبار له قسمان. احدهما
34:43مسند والاخر المرسل. احدهما المسند والاخر المرسل ثم بين المسند بقوله ما اتصل اسناده وعرف المرسل بقوله ما لم يتصل اسناده وهذان المعنيان عنده هو وغيره من الاصوليين بالنظر الى المعنى العام للاتصال
35:09فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلا فكل ما اتصل اسناده عندهم يسمى مسندا فكل ما اتصل اسناده عندهم يسمونه مسندا. وكل ما لم يتصل اسناده عنده من سمونه
35:34مرسلا فيدخل في ذلك ما يسميه اهل الحديث بالمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق. وتقدم ان المسند اصطلاحا هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال وان المرسل هو ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما اضافه التابعي الى النبي
36:12صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حكم المراسيد فقال فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. الا مراسيل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
36:29وهذه الجملة تفيد ان المرسل له ثلاثة احكام. ان المرسل له ثلاثة احكام. اولها قبول اذا كان مرسل صحابي. القبول اذا كان مرسل صحابي وثانيها الرد اذا كان مرسل غير صحابي. الرد اذا كان مرسل غير صحابي
36:56وثالثها قبول مرسل سعيد ابن المسيب فقط. قبول مرسل سعيد ابن المسيب فقط من من غير الصحابة من غير الصحابة وعلله بقوله الا مراسيل السعيد ابن المسيب. فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه
37:21وسلم وعلى هذا فان الحجة في المسانيد لا في مراسيم. وعلى هذا فان الحجة في المسانيد لا في مراسيله فليس للاستثناء معنى فليس للاستثناء معنى ذكره ابن الفركاح وغيره ذكره ابن الفركاحي وغيره. فيكون مرسل
37:48الحسن البصري او من هو دونه كابراهيم النخعي اذا وجد مسندا على هذا القول قبولا فلا يختص حينئذ القبول بمرسل سعيد ابن المسيب ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد
38:13والعنعنة هي كلمة عن والعنعنة هي كلمة عن والاسانيد ايش وهو هي سلسلة الرواة سلسلة الرواة الموصلة الى من قول سلسلة الرواة الموقنة الموصلة الى من قول سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن غيره. فسلسلة الرواة تسمى اسنادا
38:58والعنعنة تختص بالاسانيد فلا يسمى وقوعها في المتون عن عنفه. فلا يسمى وقوعها في المتون عنعنة. وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال والانقطاع بها وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال والانقطاع بها
39:25فكلمة عن تحتمل وقوع السماع او عدم تحتمل عدم تحتمل وقوع السماع او عدمه فاذا وقع في اسناد مثلا عن عن الزهر عن ابي ثابت عن ابي هريرة رضي الله عنه فكلمة عن بين الزهر وشيخه
39:53وبين ابي ثابت وشيخه هي تحتمل ايش؟ ايش وقوع السماع او عدمه فربما سمع هذا الحديث من ذاك وربما لم يسمع فليست صريحة في الاتصال ولا صريحة في الانقطاع. فليست صريحة في الاتصال ولا
40:21في الانقطاع وكل ما تقدم من القول يتعلق بقسمة الخبر الى متواتر واحاد واصل هذه القسمة وما تعلق بها من الاحكام مرده الى الاخبار العامة واصل هذه القسمة وما تعلق بها من الاحكام مرده الى الاخبار العامة
40:51لا الى خبر الشريعة لا الى خبر الشريعة وانت تجد في كلام الاصوليين خاصة اذا ذكروا المتواتر مثلوا باشياء تتعلق بالخبر العام كقولهم وجود مدينة فاس في المغرب او غير ذلك من الاخبار التي يمثلون بها
41:26وتلك الاخبار عندهم تسمى اخبارا عامة وهي ما لا تعلق لها بخبر الشريعة واما خبر الشريعة فانه خبر خاص ثمان تلك المعاني المذكورة للخبر العام عند الاصوليين نقلت الى خبر الشريعة
41:52فصار يحكم عليه بانه متواتر واحاد وهذان المعنيان وهذان اللفظان المتواتر والاحاد ليس في اصل امرهما ما يمنع القول بهما في خبر الشريعة. فيمكن الحكم على خبر الشريعة بانه متواتر
42:20او انه احد وفق ما يصطلح عليه في علم الاصول او علم مصطلح الحديث لكن الشأن كل الشأن بالمعاني الباطلة التي تدعى للمتواتر والاحاد. ذكره ابن تيمية الحفيد والنظر يقطع بذلك فان اسم موجود في كلام جماعة من القدماء
42:51كابي عبدالله البخاري وابي بكر بن خزيمة في اخرين. وانما الذي انكر هو المعاني التي ادعاها من ادعها من المعتزلة وغيرهم وما رتبوا عليها من الاحكام فحينئذ تنفى تلك المعاني
43:15والاحكام الباطلة. وان اثبتنا اسم المتواتر والاحاد. وهذا امر مطرد في كلام اهل العلم سواء في باب الخبر او باب الطلب. فقد تجد اللفظ بعين عند اهل السنة ومخالفيهم. فيكون له عند اهل السنة معنى وله عند المخالفين من اهل
43:45بدعي معنى اخر. ولا يمنع وجود ذلك المعنى الباطن ان يوجد هذا اللفظ بمعنى صحيح عند اهل السنة والجماعة فانت اذا رأيت في باب الخبر قول الايمان يزيد وينقص وجدتها مقالة مشتركة بين اهل السنة والخوارج
44:14فاهل السنة يقولون الايمان يزيد وينقص والخوارج يقولون يزيد وينقص وهم متفقون على ان زيادته تكون بالطاعات ومفترقون فيما يكون به نقصه فنقصه عند اهل السنة بالمعصية صغيرة او كبيرة. واما نقصه عند الخوارج فانه يكون في الصغيرة
44:44الثقة واما الكبيرة عندهم فانها تنقض الايمان ولا تنقصه. فصار القول بين اهل السنة والخوارج مشتركا في صورته مفترقا في حقيقته ويوجد مثل هذا ايضا في العلوم الالية ولا سيما في علم اصول الفقه وقواعده
45:11مصطلح الحديث فيشترك اهل السنة وغيرهم في الفاظ ويفترقون في معان واحكام كالواقع في باب التواتر والاحاد. فالمتواتر والاحاد اذا جعل لهما معنى صحيح ومنعت عنهما الاحكام الباطلة كان ذلك
45:39طريقا قيما واذا جعل لهما معان واحكام باطلة ردت تلك المعاني والاحكام ولم ترد تلك الالفاظ ومن الواقع باخرة الهجمة على تزييف العلوم بدعوى بطلان بعض المعاني التي توجد عند المخالفين
46:11فقديما في اول هذا القرن تكلم جماعة في تجريد اصول الفقه وسلكوا مسلكا ثم نشأ بعدهم ببضع عشرة ببضع عشرة سنة قوم يدعون الى تجديد مصطلح الحديث ثم نشأ بعد ذلك ما هو اعظم من القول بتجديد علم الاعتقاد وزعم ان
46:42قدمين توحيدا وان للمتأخرين توحيدا ومنشأ هذه الاقوال من ضعف الة العلم التي تحصر بها العقول عن ادراك حقائق العلم وافتراق اقوال اهل السنة غيرهم من المخالفين. فمن كانت له بصيرة في هذا وذاك احق الحق وزيف الباطل. ومن
47:13لم تكن له بصيرة ربما حملته الحمية على رد الامر كله. فجمع بين رد الحق وردي الباطل. ومما ينبغي ان يذكر به في مثل هذا المقام ادمان النظر وملازمة التؤدة فيما يلوح من المعاني التي يراد تحقيقها في العلم. فالمبادرة الى
47:43بشيء على خلاف ما عليه اهل العلم يحتاج الى قدم راسخ وفهم كامل وعلم اصيل يمكن المتكلم به ان يبين حينئذ الخطأ وان كان مشهورا. واما مجرد ان يلوح للمرء معنى توهمه من شيء ثم يبادر باخراجه دون نظر ولا روية ولا رعاية
48:15مقام اهل العلم مع الخلو من اخواتها من تحقيق العلم فذلك مما يرد موارد العطب. والاصل في العلم انه اتباع واقتداء. والمفتوح عليه والممنوح سبيل التحقيق افذاذ من الخلق. ولا يكون هذا امرا
48:41يتسارع اليه كل احد خلافا للحال التي صرنا اليها تحت ذريعة الدراسات الاكاديمية التي تفتح السبيل لكل احد ان يقولها في العلم ما يشاء تحت دعوى اثبات شخصية الباحث وهي من المعاني الاجنبية عن
49:01اسلام فان الاسلام يحمل اهله على الاتباع والاقتداء واعظام الاكابر والسابقين وهضم النفس وعدم الترفع ولا طلب طغيان العلم. من المعاني التي تخالف حال من يركبون سنام ما يسمى شخصية الباحث
49:24ثم ذكر المصنف ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية الاولى في قوله واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني اي يجوز للراوي عنه اي يجوز للراوي عنه مع الانفراد
49:52ان يكون حدثني او اخبرني اما مع غيره فيقول حدثنا او اخبرنا. والثانية في قوله وان رأى هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني اي مع الانفراد ايضا. اما مع غيره فيقول اخبرنا اما مع غيره فيقول
50:23اخبرنا وعلى هذا فيكون قوله اخبرني مشتركا بين الصورتين. وعلى هذا فيكون قوله اخبرني مشتركا بين الصورتين واما حدثني فتختص المسألة الاولى دون المسألة الثانية تختص بالمسألة الاولى دون المسألة الثانية. والثالثة في قوله وان اجازه الشيخ من غير رواية
50:55يقول اجازني او اخبرني اجازة كيف اجازه الشيخ من غير رواية تعرفون طرق تحمل الرواية تمانية السماع القراءة عن الشيخ ومن جملتها الاجازة الاجازة رواية ام غير رواية؟ ليست رواية
51:17الجواب رواية الجواب رواية طيب كيف يقول من دون رواية فمن غير رواية كيف يعني اشمعنى والاكرام يعني المنفي هنا معنى قاف معنى خاص معنى خاص ومعنى قوله من غير رواية اي دون سماع وقراءة
51:49اي دون سماع وقراءة والا فالاجازة من الرواية. والا فالاجازة من الرواية. فالرواية المنفية هنا هي نوع خاص الرواية المنفية هنا هي نوع خاص هو القراءة والسماع. هو القراءة والسماع
52:12نعم اليكم واما القياس فهو رد الفرعين الاصل لعلة تجمعهما في حكم وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس جبل. فقياس ليلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم
52:34وقياس الدلالة والاستدلال باحد النظيرين على الاخر. وهو ان يكون العلة دال وهو ان يكون العلة دالة على الحكم ولا تكون ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه والفرع المتردد بين اصله. فيلحق باكثرهما شبهة
52:58ولا يصار اليه مع انكار ما قبله. ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها. فلا تنتقض لفظا ولا
53:18معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة واما الحظر ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو فصل
53:41قياس وعرفه بقوله رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم. فهو يجمع اربعة امور احدها انه رد فرع انه رد فرع والفرع هو المقيس المطلوب حكمه والفرع هو المقيس المطلوب معرفة حكمه
54:12وثانيها ان رد الفرع يكون الى اصل ان رد الفرع يكون الى اصل. والاصل هو المقيس عليه الثابت حكم. والاصل هو المقيس عليه الثابت حكمه. وثالثها ان الرد يكون بعلة تجمعهما ان الرد يكون بعلة تجمعهما
54:41ورابعها ان متعلق الرد هو الحكم. انهم متعلق الرد هو الحكم فتطلب معرفة حكم الفرع برده الى الاصل. فتطلب معرفة حكم الفرع برده الى الاصل والمختار ان القياس اصطلاحا هو حمل معلوم على معلوم
55:12امل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما فالمحمول والمحمول عليه معلومان وهما الاصل والفرض المحمول والمحمول عليه معلومان. هما الاصل والفرع
55:40وموجب الحمل العلة الجامعة بينهم. وموجب الحمل العلة الجامعة بينهما ومحل الحمل الحكم ومحل الحمل الحكم فيلحق الفرع بالاصل في حكمه للعلة الجامعة بينهم. فيلحق الفرع بالاصل في حكمه للعلة الجامعة بينهما
56:12والعلة واصطلاحا هي الوصف الشرعي المنضبط الذي علق عليه الحكم. الوصف الشرعي المنضبط الذي علق عليه الحكم. ثم ذكر المصنف قسمة القياس فقال وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس
56:40دلالة وقياس شبه وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع. وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع وتختص بقياس الطرد وتختص بقياس الطرد. فان القياس له نوعان جامعان. فان القياس له نوعان جامعان
57:09احدهما قياس الطرد قياس الطرد وهو الذي تقدم حده وهو الذي تقدم حده وتتعلق به القسمة المذكورة وتتعلق به القسمة المذكورة والاخر قياس العكس قياس العقد عكسي وهو حمل معلوم على عكس معلوم. وهو حمل معلوم
57:43على عكس معلوم في الحكم لاختلاف علتهما في الحكم باختلاف علتهما وهذا النوع يقل ذكره في كلام الاصوليين والفقهاء وهذا النوع يقل حكمه يقل ذكره في كلام الاصوليين والفقهاء وعامة وجوده في العقليات
58:16وعامة وجوده في العقليات ويندر وجوده في خطاب الشر. ويندر وجوده في خطاب الشرع فهو واقع على وجه النادر فهو واقع على وجه نادر. وينتفع به في مواقع من العلم
58:37والمقصود ان تعلم ان اسم القياس اذا اطلق عند الاصوليين فالمراد به قياس الطرد فما يترجمون بهم به من قولهم باب القياس الفيه عهدية يراد به قياس الطرد ثم ذكر حد كل قسم ثم ذكر حد كل قسم
59:07من هذه الاقسام الثلاثة المتعلقة بقياس ايش الطرد فقال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم اي منتجة له اي منتجة
59:34له وبعبارة اخصر هو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علة ظاهرة ما جمع فيه بين الاصل والفرع علة ظاهرة. ثم ذكر حد قياس الدلالة بكسر الدال وتفتح ايضا في قوله هو الاستدلال باحد النظرين على الاخر. وهو ان تكون العلة دالة
1:00:07على الحكم. ولا تكون موجبة للحكم وبعبارة اخصر هو ما جمع فيه بين الاصل والفرع دليل العلة ما جمع فيه بين الاصل والفرع دليل العلة. وهو اثرها وموجبها. وهو اثرها وموجبها
1:00:35ثم ذكر حد قياس الشبه فقال هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ولا يشار اليه مع امكان ما قبله وبعبارة ابين وما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان
1:00:57ما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل وحكم عليه بامرين وحكم عليه بامرين احدهما في قوله
1:01:23فيلحق باكثرهما شبها احدهما في قوله فيلحق باكثرهما شبها اي يجعل له حكم اي يجعل له حكمه والاخر في قوله ولا يصار اليه مع امكان ما قبله. ولا يصار اليه مع امكان ما قبله
1:01:49فهو اضعف انواع القياس فهو اضعف انواع القياس ومن مآخذ العلم النافعة معرفة مراتب الادلة ومن مآخذ العلم النافعة معرفة مراتب الادلة فان الدليل الواحد لا تكون افراده على حد سواء في القوة. فان الدليل الواحد لا تكون افراده على حد سواء
1:02:24بالقوة فان اقوى الادلة عند الاصوليين واعظمها فان اقوى الادلة عند الاصوليين واعظمها ومقدمها هو ماشي هو القرآن الكريم هو القرآن الكريم ومع ذلك لا تكون افراده على حد دواء
1:02:49فالقراءة المتواترة اقوى من القراءة الشاذة اقوى من القراءة الشاذ والقراءة المتواترة نفسها ليست على حد سواء فان من المتواتر ما هو متواتر اتفاق وهو القراءة السبع ومنها ما جرى فيه الخلاف وحكم بتواتره
1:03:22ثم اطبق الناس على تواتره وهو القراءات الثلاث المتممة للسبع مما يعرف مجموعهن بالقراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرر فانت ترى ان اعظم ادلة الاحكام وهو القرآن ليست افراده على درجة
1:03:50احدة فمراتب الادلة مختلفة متباينة وبهذا ينتفع في مقام الترجيح او التخريج الفقهي او غير ذلك من مواقع العلم المفتقرة الى مثل هذا ثم ذكر رحمه الله شروطا من شروط القياس
1:04:16عدتها اربعة يتعلق كل واحد منها بركن من اركان القياس يتعلق كل واحد منها بركن من اركان القياس فذكر ان من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ان من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل اي في الجامع بينهما وهو
1:04:44ايش؟ العلة اي في الجامع بينهما وهو العلة. فتكون وصفا مناسبا للاصل والفرع معا. فتكون وصفا مناسبا للاصل والفرع معا وذكر ان من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين
1:05:11اي ان من شرط حكم الاصل حال المناظرة حال المناظرة ان يكون بدليل متفق عليه بين الخصمين باسم الخصومة في عرف الاصوليين والفقهاء تراد يراد به المناظرة قسم الخصومة عند الاصوليين الفقهاء يراد به المناظرة
1:05:44فان فقهاء الانصار كانت تعقد بينهم مجالس للمناظرة اثمرت علما يسمى علما الجدل او اداب البحث والمناظرة انتجت علما يسمى علم الجدل او اداب البحث والمناظرة وهو علم عظيم النفع
1:06:17ضعف عند المتأخرين علما وعملا تقل العلم بمسائله واحكامه وقل العمل به بدائرة الفقهاء المتبوعين عند المتأخرين واذا تجرد القياس عن المناظرة صار موقع هذا الشرط ان يكون بدليل معتمد عند
1:06:58القائس واذا تجرد عن المناظرة صار هذا الشرط ان يكون الاصل ثابتا بدليل معتمد عند القائس فالحاكم بالقياس سواء كان في مقام مناظرة او في غير مقام مناظرة يلزمه ان يكون الاصل ثابتا عنده بدليل معتمد لديه. ثم ذكر ان من
1:07:30شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى اي بان تكون واقعة في جميع صوره اي بان تكون واقعة في جميع صورها فالاضطرار هو التتابع فالاضطراد هو التتابع
1:07:55والمعدودات هي الاحكام المعللة بها. هي الاحكام المعللة بها. ثم ذكر ان من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات اي ان من شرط حكم الاصل ان يكون دائرا كدوران العلة
1:08:20نفيا واثباتا ووجودا وعدم. اي ان من شرط حكم الاصل ان يكون دائرا كدوران العلة. نفيا واثباتا ووجودا وعدما ثم ختم بذكر الصلة بين العلة والحكم ثم ذكر ختم بذكر الصلة بين العلة والحكم. فقال والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو
1:08:48والمجلوب للعلة ومعنى قوله هي الجالبة للحكم اي المؤدية اليه. اي المؤدية اليه وجلبها للحكم ليس بسببها وجلبها للحكم ليس بسببها بل بالدليل الشرعي بل بالدليل الشرعي. فالدليل الشرعي هو الجانب للحكم
1:09:16واضافة ذلك الى العلة على وجه التجوز في الكلام. واضافة ذلك الى العلة على وجه التجوز في الكلام فان الحكم ثبت بدليل شرعي وذلك الحكم له علة هي منطوية في مكنون الدليل الشرعي. ومعنى قوله والحكم هو المجد
1:09:46للعلة اي الناتج عنه اي الناتج عنها فهو ما اقتضته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه فهو ما اقتضته من اثبات شيء لشيء او نفيه عنه وباب القياس باب عظيم المنفعة
1:10:12ولا سيما في النوازل الفقهية فعامة ما يحتاج الى احكامه من النوازل الفقهية مفتقر الى باب القياس وهو باب اعتدت به الشريعة فدعت اليه ووجد بهذا الاسم في كلام الصحابة رضي الله عنهم. ففي كتاب القضاء الذي كتب
1:10:45وبه عمر ابن الخطاب الى ابي موسى الاشعري انه قال له وقايس الامور وقايس الامور اي الحق الامور في احكامها بعضها ببعض بالنظر الى العلل التي تجمعها وهذا الاصل كما تقدم معتد به في الشريعة
1:11:11الا ان الشريعة سمت به. فلم تسمه القياس وسمته ايش والجواب المادة ذكر فسمته الميزان فسمته الميزان. ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين وابن سعدي في القواعد والاصول الجامعة لان الميزان لا يكون الا حقا. لان الميزان لا يكون الا حق
1:11:58واما القياس فانه تارة يكون حقا وتارة يكون باطلا. فيقال قياس صحيح وقياس غير صحيح والحكم بالصحة والبطلان لا يمكن على الميزان والحكم في الصحة والبطلان لا يمكن على الميزان. فالميزان لا يكون ميزانا حتى يكون
1:12:28صحيحا عدلا حتى يكون صحيحا عدلا وهذا الامر مع نظائره التي تقدمت تبين ان معاني العلم التي توجد عند اهله لا تفقد حقائقها في القرآن والسنة بالفاظ تدل عليهم ويتباين الناس
1:12:56قوة الوصول الى تلك الالفاظ التي جعلت لتلك المعاني فمن اهل العلم من يظهر اللهو اللفظ الذي جعل في الكتاب والسنة ومن اهل العلم من لا يظهر له ذلك. فالمروج المشهور عند المتكلم
1:13:16في هذا الاصل انهم يسمونه قياسا وهذان المحققان ابن القيم وابن سعدي استظهر ان خطاب الشرع سماه ميزانا وهو الموافق للحق وهو الموافق للحق فيكون قولهما حينئذ تحقيقا ام تخريقا
1:13:42ايش تحقيقا لا يكون قولهما تحقيقا ولا يعرف وزن هذه المسائل الا من تعب في العلم. الذي يتعب في العلم يعرف ان هذه الفائدة تساوي رح له تساوي رحلة كاملة ان تقف على هذا المعنى من العلم تساوي رحلة. لان اهل الحلق في العلم
1:14:06لا يجعلون هذا الباب الذي يفتح لهم مجرد ايقافهم على مسألة واحدة وهو ان القياس يسمى في الشرع الميزان وانما يجعلون ذلك معراجا يوصل الى نظائره في ابواب العلم فيكون هذا هو حقيقة الفهم للعلم. ومن هنا يظهر علو قوله صلى الله عليه وسلم او رجلا اتاه
1:14:34الله فهما اي معرفة بمعاني ما يلقى من العلم بالكتاب والسنة او غيرهما. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكملها ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم. واود ان انبه الى انه
1:14:53سيكون يوم السبت الثاني عشر من هذا الشهر برنامج مدارسة للمستوى الاول وليست هذا السبت القريب وانما الذي ليليه والمتونة المقررة فيه هي ثلاثة الاصول والمفتاح في الفقه وخلاصة تعظيم العلم وفضل الاسلام
1:15:20وسينشر الاعلان عنه غدا ان شاء الله او بعد غد وسيكون التسجيل عن طريق الاعلان. واهيب بكم جميعا ممن يحظر المستوى الاول او الثاني ان تحرصوا على المدارسة. ومدارسة العلم حياته وبقاؤه. واذا سخر
1:15:44للانسان من يأخذ بيده ويدرجه في مراتب العلم فاياه من الوقوف عما يفتح له من باب الخير انه سيجد منفعة هذا بعد سنين طويلة. فان الذين يحضرون الدروس كثير لكن الذين ينتفعون بها قليل. ومن اسباب عدم الانتفاع عدم الحرص على المدارسة. حتى صارت امرا مجهولا لا يعنى
1:16:14بخلاف حال المعلمين من الشيوخ في القرن الماضي فما قبله فانهم كانوا يحرصون على ان تكون لاصحابهم مدارسة يتذاكرون فيها ما يلقى اليهم من العلم وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله اولا واخرا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه
1:16:34اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.