كتاب الحج من بلوغ المرام (باب وجوه الإحرام وصفته) لفضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله (11)
0:01ثم قال المؤلف باب وجوه الاحرام وصفته وجوه يعني انواع انواع الاحرام وصفة كل نوع الاحرام له ثلاثة انواع كما سيأتي بهذا الحديث وهو قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت
0:37خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج
0:55فاما فصلت اذا الاقسام ثلاثة منا من اهل بحج ومنا من اهل بعمرته وحج ومنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بعمرة وحج ومنا من اهل بحج فهذه ثلاثة انواع
1:20الذين اهلوا بعمرة يقول رضي الله عنها فحل عند قدومه واما من اهل بحج او جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق عليه هذه بيان الاحرام وصفته
1:40الذين يحلون بعمرة يهلون بعمرة يحلون اذا قدم يعني بعد الطواف والسعي والتقصير يحل احلالا كاملا نعم احلالا كاملا فان الصحابة رضي الله عنهم لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل
2:04قالوا الحل كله قال الحل كله يحل فيه جميع محظورات الاحرام حتى النسا واضح هؤلاء الذين يحرمون بعمرة يطوفون ويسعون ويقصرون ويحلون احيانا كاملا ويسمى هذا النوع تمتعا لان الرجل
2:29تمتع بالعمرة الى الحج يعني تمتع بالعمرة لما احل منها احل منها حصل له التمتع بما احل الله له به باحلاله تمتع بماذا بكل المحظورات باللبس والطيب والتنظف باخذ الشعر وكذلك بالنساء وغير ذلك
2:55مكة بالعمرة اي بسببها الى الى الحج هذا هذا هو التمكن وهذا افضل الانساك الا من ساق الهدي فان القران في حقه افضل من اهل بعمرة وحج فانه اذا وصل مكة
3:20قاف وسعى ولم يحل يبقى على احرامه لا لا لا اذا كان يوم العيد حل مع الذين يحلون من المتمتعين يعني ما ما يحل الا بعد رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير
3:46طيب من اهل بحج فكمن اهل بعمرة هم من اهل بحج فكمان اهل بعمرة وحج كالقائل يعني اذا قدم مكة ض وسعى وبقي على احرامه يبقى على احرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد
4:13ويحلق او يقصر فهمتم الان طيب اه فصارت الانواع ثلاثة التمتع والقران والافراد متى وصفته ان يحرم الانسان من الميقات بالعمرة فاذا وصل مكة طار وسعى وقصر وحل فاذا كان يوم الثامن احرم بالحج
4:43القران والافراد يحرم من الميقات واذا وصل الى مكة طاف وسعى ولم يقصر بل بقي على احرامه الى يوم العيد الى ان يرمي جمرة العقبة ويحلق او يقصر مفهوم الان واضح؟ طيب
5:07لا ما في سؤال اه الان نقول ايهما افضل نقول التمتع افضل الا لمن ساق الهدي فالقران افضل لتعذر التمتع في حقه تمثل في حق من ساق الهدي لا يمكن
5:29لانه لا يمكن ان يحل التمتع عرفتموه فهو افضل الدليل اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به امر باصحابه وحتم عليهم حتى غضب لما توانوا في تنفيذ ذلك
5:53ثانيا انه ايسر للمكلف وما كان ايسر للمكلف فهو احب الى الله احبوا الدين الى الله الحنفية السمحة كما يروى في الحديث وان الدين يسر كما صح به الحديث ثالثا
6:14انه اكثر عملا فان الانسان يأتي فيه بعمرة تامة وبحج تاء يطوف طواف طواف العمرة ويسعى ويطوف طواف الحج ويسعى خلافا لمن قال ان المتمتع يكفيه السعي الاول دعي العمرة
6:38فان هذا قول ضعيف جدا ولا يصح من حيث الدليل ولا من حيث التعليم اما من حيث الدليل فانه قد صح في البخاري وغيره من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما
6:56بل رضي الله عنهم ان الذين حلوا من احرامهم طافوا بين الصفا والمروة طوافين يعني انهم طافوا مرتين وسعوا تعيين واما من حيث المعنى فلان العمرة انفصلت عمد الحج انفصالا تاما
7:24حتى انه يفعل بينهما كل ما يفعل في حال وهضم صمتا فكيف يقال ان جزءا من العمرة يكون مجزئا عن جزء من الحد ثالثا ان الله تعالى اوجب على الانسان. رابعا ان الله اوجب على الانسان
7:52ان نطوف بالصفا والمروة في الحج والعمرة فقال فمن حج البيت او اعتمر الا جناح عليه ان يطوف بهما اذا فالحج لابد فيه من سعي والعمرة لابد فيها نسعى واما حديث جابر
8:12الذي اعتمد عليه من قال انه يكفيه سعي واحد وهو ما رواه مسلم انه قال رضي الله عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بالصفا والمروة الا طوافا واحدا طوافه الاول
8:30هذا الجواب عنه سهل جدا فيقال المراد باصحابه الذين كانوا مثله وهم القارنون ومعلوم ان القارن يكفيه زعي واحد ولا يمكن ان يراد به كل اصحابه وذلك لحديث ابن عباس
8:54وعائشة رضي الله عنهما رضي الله عنهم وللمعنى الذي اشرنا اليه وكذلك من استدل بقوله دخلت العمرة في الحج وشبك بين اصحابه الا يدل فلا فهم انفسهم لا يأخذون بمقتضى ظاهر الحديث
9:17اذ لو كان لو اخذنا بمقتضى ظاهر الحديث لقلنا ايضا يكفيه طواف العمرة عن طواف الحج ولا قائد به وانما دخلت العمرة في الحج اي انها ان الحج كما يكون في هذه الاشهر
9:34كذلك العمرة وكذلك ما ثبت للحج من احكام ثبت للعمرة الا ما دل عليه الدليل فان العمرة دخلت في الحج فهي حج كما جاء في الحديث الصحيح المرسل المرسل الذي تلقاه الامة بالقبول
9:52قال الرسول عليه الصلاة والسلام والعمرة حج اصغر طيب اه اما القارن القران القران له طيب متفق عليها وهي ان يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجة
10:25فاذا قال من الميقات لبيك عمرة وحجا فهو قارن وسبق ان صفة القران ان يحرم ان انه اذا وصل الى مكة طاف طاف وسعى وبقي على احرامه الى يوم العيد
10:48فيرمي جمرة العقبة ويحلق او يقصر ويحلها تحلو طيب الصفة الثانية للقران ان نحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها وهذا وقع لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها
11:13احرمت بالعمرة فحاضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك فهنا احلمت اولا بماذا بالعمرة ثم ادخلت الحج عليه على العمرة
11:40قبل الشروع في الطواف وهل هذه الصفة مشروطة بالظرورة او جائزة في حال الاختيار المشكور من مذهب الامام احمد رحمه الله انها جائزة حتى في حال الاختيار الصفة الثالثة ان يحرم بالحج
12:05اولا ثم يدخل العمرة عليه يحرم بالحج اولا يقول لبيك حجا من الميقات ثم يبدو له فيدخل العمرة عليه ويقول لبيك حجا وعمرة فهذا فيه خلاف بين اهل العلم فمن العلماء
12:28من اجازه وقال لا بأس به واستدل بظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قالت عائشة انه اعظم بالحج مع انه اتاه ات وقال له قل عمرة في حجة
12:49فيقولون انه ان الجمع بين حديث عائشة وبين الحديث الاخر ان الرسول احرم صلى الله عليه وسلم بالعمرة او بالحج اولا ثم ادخل العمرة عليه وقالوا ان العمرة احد النسكين
13:06فاذا جاز ادخال الحج عليها جاز ادخالها عليه وحينئذ تكون الافعال واحدة المهم ان القرآن كم سورة الله ثلاث ان يحرم بالعمرة والحج جميعا ان يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها
13:35ثالث ان يحرم بالحج اولا ثم يدخل العمرة عليه وهذه الصورة فيها خلاف قوي بين اهل العلم والمشهور من مذهب الحنابلة انه لا يصح هذا لا تصعب هذه الصورة وقال واذا واذا وقالوا اذا ادخل العمرة على الحج
13:55فادخاله لاغ لا عبرة به ويبقى على نية الحج الافراد له صورة واحدة وهي ان يحدم بالحج وحده فيقول لبيك عمرة تبي الحجة يقول لبيك حجا واذا وصل مكة طاف
14:23وسعى وبقي على احرامه الى يوم الدين ذكرنا ان التمتع افضل للانساك وذكرنا كم وجها له ها ايه تمتع افضل للانساب وذكرنا لفضيلته كمل وجهك. اربعة اوجه اي نعم لاخطريتها اربعة اوجه
14:53اي نعم صفته هو صفته في الواقع طيب يليه قلنا الا من ساق الهدي فالقران في حقه افضل لتعذر التمتع في حقه ولكن هل الافضل ان يسوق الانسان الهدي ويقرن
15:09الهدي ويقرن الافضل ان يسوق الهدي ويقرن او الافضل الا يسوء ويتمتع في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال الافضل ان ان لا يسوق ويتمتع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه
15:30لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولاحللت معكم ومنهم من قال بل القران اه بل سوق الهدي والقران افضل لان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
15:46ولانه اظهر في اظهار الشاب الشعائر لان الانسان يأتي بالهدي معه يسوقه وهذا لا شك ان فيه من اظهار الشعائر ما ليس فيمن لم يسق الهدي واجابوا عن قوله لو استقبلتم استدبرت
16:05انه قال ذلك من اجل ان يطيب قلوب اصحابه وانه يقول لو علمت بان الامر سيبلغ منكم ما بلغ حتى لا حتى يشق عليكم هذه المشقة لو علمت بذلك ما سقت الهدي ولا احللت معكم
16:23وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الاختيار مراعاة ليش لاصحاب كما ترك الجهاد عليه الصلاة والسلام في كل سرية مراعاة لاصحابه الذين لا يستطيعون ان يصاحبوه في كل سرية
16:38وليس عندهم وليس عندهما ما يحملهم عليه فهو لا يحب ان يشق عليهم ولا عنده ما يحملهم فيخرج بهم وكما ترك الصيام مراعاة لاصحابه فقالوا ان قوله لو استقبلت من قبل ما استدبرت
16:59بهذا المعنى وعندي ان الاقرب ان التمتع افضل الا لمن ساق الهاتف القران افضل ليجمع في ذلك بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلا طيب هذه الاسلاك الثلاثة ايها ذا التي يجب فيها
17:18الهدي التمتع بالنص والاجماع قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت وهذا لا اشكال فيه
17:39وهو مجمع عليه القارن كالمتمتع غار كالمتمتع يلزمه الهدي وهذا قول جمهور اهل العلم قول جمهور اهل العلم ووجه مشابهته للمتمتع انه حصل له نسكام في كفر واحد لقد تمتع بالعمرة
18:09بالترفه بترك احد السفرين معلوم هذا ولا لا؟ ها ما هو معروف يقول العلماء ان القارن تمتع تمتع ليس بالحل بين العمرة والحج لان ما عنده حل ولكن بترك احد السفرين
18:34لانه لو احرم مفردا لكان لكانت العمرة تتطلب كفرا اخر فلما احرم بهما جميعا ترفى بترك السفر الثاني للعمرة فهو مترفه بترك احد السفرين وهذا نوع من التمتع ولهذا ادخله كثير من اهل العلم
19:01بنص الاية فمن تمتع بالعمرة الى الحج هذا وجه القياس اما الاية فلا شك انها نص في المتمتع الذي احرم بالعمرة وحل منها انه قال فمن تمتع بالعمرة الى الى الحج
19:21ولهذا قال الامام احمد ان القارئ ليس كالمتمتع يعني ان وجوب الحج ان وجوب الهدي عليه امر لا اشكال فيه اذا القارن عليه الهدي عند جمهور اهل العلم لانه متمتع
19:40لماذا بالترفه بترك احد السفاين اما المفرد فلا هدي عليه لانه لا يدخل في التمتع لا لفظا ولا معنى فلا يجب عليه الهدي طيب في احاديث عائشة رضي الله عنها
19:59فيه اشكال وهي قولها وهو قولها واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج بالحج قولها بالحج نقول ذهب بعض العلماء الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا
20:22بالحج نعم واخذوا بذلك وقالوا الافراط افضل من القران والتمتع ولكن الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا قال الامام احمد وهو امام اهل السنة والحديث قال لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا
20:55والمتعة احب الي وثبت في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الملك وقال له قل عمرة وحجة او عمرة في حجة وهذا لا يمكن ان يقع فيه مخالفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرم بالحج
21:17فاذا كان الامر كذلك فما الجواب عن الحديث يعني اذا كان اذا كان الامر ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا فما الجواب عن الحديث قال بعض العلماء ان الجواب عن الحديث انه لما كان فعل القارن كفعل المفرد
21:37ظنت عائشة رضي الله عنها انه كان مفردا وهذا ليس بصحيح لانه يقال اذا كانت علمت ان بعض الصحابة اقام بحج وعمرة فكيف تجهل ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج به
21:56احمد يحج وعمرة هذا شيء بعيد جدا ومنهم من قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان احرم اولا بالحج ثم ادخل العمرة عليه فقالت عائشة احرم بالحج باعتبار ابتداء الاحرام
22:16ثم ادخل العمرة عليه وهذا ينطبق تماما على قول من يقول بجواز ادخال العمرة الحج اما لا يقول بذلك فانهم لا يقرون هذا الجواب. نعم. الفوائد اولا اولا ان الناس مخيرون
22:43في الاحرام بين هذه الوجوه الثلاثة ووجه الدلالة من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك ثانيا انه ليس هناك اوجه للاحرام سوى ما جاءت به السنة
23:03هدا هو اراد الانسان ان يأتي باوجه سوى ما جاءت به السنة لكان ذلك باطلا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ومن فوائد الحديث
23:20السعة الامور الجائزة وانها اذا كانت الامور كلها جائزة فلا ينبغي ان يعيب احد على احد ومثله حديث انس حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل
23:38ومنه ايضا احاديث الصيام انهم كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا صائم وهذا مفطر ولا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم ومن فوائد الحديث ان المتمتع يهل اي يحل من عمرته اذا
23:59قدم وانه ينبغي المبادرة باداء العمرة لقولها هل فاما من اهل بعمرة فحل عند قدومه وهو كذلك ان الانسان ينبغي له اذا قدم مكة بنسك عمرة ان يبادر نعم ومن فوائده ايضا
24:26ان ان القارن والمفرد يبقيان على احرامهما الى يوم النحر طيب فيها ايضا حجة الوداع متى كانت في السنة العاشرة من الهجرة وسميت حجة الوداع لان الرسول عليه الصلاة والسلام اتى بما يشعر
24:51بتوديع الناس في تلك الحجة