كتاب الصيام من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى (25)
0:01وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه نهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء
0:32هذا ضد الامر الامر طلب الفعل وهذا طلب الكف على وجه الاستعلاء مثل قول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتعبير الصحابي بقوله نهى هل وكنقله لفظ الرسول
1:00بقوله لا تصوموا يوم العيدين نعم هو ليس مثله لكنه بمعناه وليس مثله وانما قلنا ليس مثله لاحتمال ان يفهم الصحابي من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النهي وهو لم ينهى
1:21ولهذا كانت دلالته اضعف من صيغة النهي الصريح في قوله لا تفعلوا واما من قال انه يحتمل ان الصحابي فهم النهي وليس بنهي ومع الاحتمال يسقط الاستدلال فهذا قول بعيد في هذه المسألة
1:44لان صهابي يعرف اللغة العربية وهو اعرف الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدلوله ولهذا لما كان فهم الصحابي في موضع لا يعلم انه على سبيل التحريم قالت ام عطية رضي الله عنها
2:07نهينا عن اتباع الجنائز وايش ولم يعزم علينا فالصواب بلا شك ان قول الصحابي نهى او امر هو في الحكم كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تفعلوا او قول افعلوا
2:27نعم اه نهى عن صوم يومين. يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه يوم الفطر هو اول يوم من شوال ويوم النحر والعاشر من ذي الحجة وانما نهي عن عن صومهما
2:41لانهما يوما فرح وسرور والانسان مع الصوم لا ينطلق بفرحه وسروره هذا هو الصواب في التعليل واما قول بعضهم لان الناس في ضيافة الله حيث شرع لهم الفطر وحيث شرع لهم النحر في عيد الاضحى
3:05ففي النفس منه شيء بل يقال انما حرم نهي عن صومهما من اجل انهما يوم عيد وان الانسان ينبغي ان يكمل فرحه في هذا في هذين اليومين بتناول ما احل الله له
3:25لأن لأن هذه الشريعة والحمد لله شريعة يسر وسهولة لو ان الناس اتخذوها على ما جاءت عليه لدخل الناس في دين الله افواجا وقوله نعم نهى عن صيام يومين لا يقتضي ان لا يوجد نهي عن صيامهما عن صيام غيرهما
3:51لانه نهى عن صيام يومين وما سواهما قد ينهى عنه وقد وقد لا ينهى عنه ولهذا قال بعض الاصوليين ان مفهوم العدد من اضعف المفاهيم ان تعرفون مثلا المفهوم قد يكون عن عن وصف
4:13مثل اكل المجتهدين مثلا وقد يكون لوجود شرط مثل من اجتهد فاكرمه وما اشبه ذلك لكن المفهوم العددي ضعيف حتى ان بعض الاصوليين قال انه لا مفهوم للعدد مثال هذا الحديث ومثل اه اربع لا تجوز في الاضاحي
4:42قال ما نقول مفهوم ان غير الاربع يجزي لكن اقول هذه اربعة لا تجزي وما سواها مسكوت عنه لكن الصحيح عند الاصوليين ان العدد له مفهوم وان كان ايش؟ وان كان ضعيفا. طيب
5:01هذا الحديث فيه فوائد اولا تحريم صوم يوم العيدين وجهه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن صيامهما والاصل في النهي التحريم ثم ان العلة تقضي هذا
5:22ان يتبسط الانسان بنعمة الله عز وجل حتى يكمل له الفرح لانه مع الصوم لن يكمل له ذلك ومن فوائد هذا الحديث اثبات هذين اليومين على انهما عيدان للمسلمين وهو كذلك
5:47فهذان اليومان عيدان للمسلمين ووجه كونهما عيدين ان الاول وهو الفطر يتلو اداء صوم صوم رمضان الذي هو ركن ايش؟ من اركان الاسلام والثاني يتلو يوم عرفة التي هي الركن الاخص في الحج
6:17يعني ما الركن الاخص بالحج على عرفة يعني القي قصدي ان يقف الانسان الناس بعرفة ولهذا جاء في الحديث الحج عرفة ولم يقل والطواف والسعي وما اشبه ذلك. لان الركن الذي يختص بالحج ولا تشاركه العمرة هو ايش
6:41الوقوف بعرفة طيب ولو صامهما يا صاحبي فيقبل الله لم يقبل حرم ولا يقبل الصوم اما كونه يحرم فلانه وقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
7:07واما كونه لا يقبل فلقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وهذا اعني صومهما لا نقول ليس عليه امر الله ورسوله بل نقول ضد امر الله ورسوله
7:28اي عليه النهي طيب لو نذرهما الانسان قال لله علي نذر ان اصوم يوم عيد الفطر او يوم عيد الاضحى ما حكم النذر النذر حرام ولا يجوز الوفاء به. لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه
7:51ولكن ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه قضاؤهما او يكفر كفارة يمين لان النذر لم ينعقد الثاني يعني لا لاننا لو اه لو امرناه بقضائهما لكان من لزم من لازم ذلك ان يكون النذر صحيحا وليس كذلك. ليس بصحيح
8:14وعلى هذا فنقول يلزمه اذا نظر ان يصوم هذين اليومين يلزمه ايش؟ كفارة يمين. طيب لو نذر ان يصوم يوم الاثنين وصادف عيد الاضحى او عيد الفطر هل يجوز الوفاء بالنذر لا يجوز
8:41لانه معصية لكن هل يلزمه القضاء يلزمه القضاء هنا يلزمه القضاء ولا يكفر الا اظن ان فيه قولا اخر انه يكفر لفوات الوقت انما لزمه القضاء لان اصل نذره ايش هو؟ صحيح. والاعناد ليوم الدين. من هذا اليوم العيد
9:12وهذا في يوم الاثنين طيب ثم قال وعن وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر عز وجل. رواه مسلم
9:33ايام التشريق ايام اكل هذه ايام زمن زمن وايام ايظا زمن فلماذا لم تنصب على الظرفية لانه لا ينصب الزمن على الظرفية الا اذا كان على تقدير في. وهنا لا يصح التقدير فيه
9:54ايام تشيع التشريق يعني تشريق الشيء اي ابرازه حتى تشرق الشمس عليه وهذه معروفة عند العرب اعني ايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. من اثنين ذي الحجة من ذي الحجة
10:20سميت بذلك لان الناس يشرقون لحوم ضحاياهم وهداياهم في هذه الايام من اجل ان تيبس فلا تفسد في ايامنا هذه هل فيه تشريق ايش تبغى ايام التفريج؟ نعم لا انا كل يوم التشريق بناء على الاول وحتى لا نخالف النصوص الشرعية في الفاظها
10:53طيب ايام التشريق ايام اكل وشرب يعني ليست ايام صيام اكل شرب والاكل والشرب معلوم انه اذا كانت هذه هذه الايام موضوعة لهذا لهذا الاعمال الاكل والشرب لزم الا تكون
11:10لن ايش؟ للصيام نعم وذكر لله عز وجل. ذكر لله يعني يسند فيها كثرة الذكر قال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات وهي ايام التشريق بدليل قوله فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه
11:37وانما قرن الذكر مع الاكل والشرب لسببين السبب الاول ان يقول للانسان انك لن يفوتك الاجر اذا لم تصم وش عنده الذكر لله عز وجل الوجه الثاني انها اذا كانت ايام ذكر
12:00فان الانسان يحتاج الى طاقة لذكر الله عز وجل لا سيما في ايام الصيف ايام الحر طول النهار فيستعين بالافطار على ايش على ذكر الله عز وجل وهذا قد يشير الى المعنى الذي قلناه في تعليل تحريم صوم العيدين
12:26ان ينبسط في هذه الايام وينشرح يذكر الله ويصلي العيد وما اشبه ذلك ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص
12:47في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي قولهما لم يرخص اي لم يؤذن في ايام التشريق ان يصام وايام التشهير عرفتموها ما هي صالحة بن هارون منين
13:11من شهر ذي الحجة. طيب ان يصن اي صمن كيف نعرب ان يصمنا يحيى ثم طلبني للمجهود بدون النسوة هاه نعم نعم وانه ما دخلت عليه؟ وانه ما دخل التعريف بتأويل مصدر
13:47هو اللي يلخص لم يرخص صيامهن يستقيم الكلام هنا راه الخاص طيب بدل اتنين من الايام صحيح فاذا مجرور على انه بدل من ايام بدل اشتمال الا لمن لم يجد الهدي
14:17يعني هدي التمتع ووجه ذلك ان الله تعالى قال فمن لم يجد يعني الهدي فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم ايام التشريق من ايام الحج او لا
14:43ايام التشيخ من ايام الحج نعم فيها رمي ومبيت فهي من ايام الحج فيصومهن الانسان لانه لو لم يصمهن لفرغ الحج قبل ان يصومها والله عز وجل قد جعل صيامهن قد جعل الحج
15:08قد جعل الحج ظرفا لصيامهن انتم معنا ولا واضح طيب اه نرجع الى فوائد الحديث الا هذا والذي قبله اه من فوائد الحديث انه لا يجوز صيام ايام التشريق وهي الاخ
15:38اي نعم ايش هذه ايام التشريق وش يشرط بهالايام الثلاثة لعلك ذهبت الى ايام البيظ ها لا نحن ندعي ايام التشريق هي ارادت تغير العكس لكن ما يخالف الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة
16:12طيب اه من فوائد هذا الحديث انه اذا كانت ايام اكل وشرب وذكر فينبغي للانسان ان لا يزهد في نعم نعمة الله عليه حيث جعل الله تعالى هذه الايام ايام اكل وشرب ما هي ايام صيام
16:39ومنها حكمة الشريعة الاسلامية باعطاء النفوس بعض حظها مما تحتاج اليه في الفرح ولهذا جاز في ايام التشريق وفي ايام العيد جاز شيء من اللهو كضرب الدفوف والظرب واللعب آآ
17:07الات الحرب السيوف البنادق وما اشبهها لان الله عز وجل علم ان الانسان ضعيف يحتاج في فرحه الى شيء يدخل السرور عليه ومن فوائد هذا الحديث مشروعية ذكر الله تعالى في هذه الايام
17:36ومن فوائده ان انه ان فيه دليلا على القول الراجح من اي من ان التكبير مشروع في ايام التشريق كل وقت وليس مقيدا بادبار الصلوات بمعنى لان التكبير والتحميد والتهليل
18:05ينقسم الى مقيد والى مطلق في تكبير الفطر مقيد او اولى لا مطلق ما فيه التطيير في عشر في ايام العشر على المذهب مطلق من من هلال ذي الحجة الى صباح يوم عرفة
18:37ويجتمع المطلق والمقيد من صباح يوم عرفة الى فجر يوم النحر او ظهر يوم النحر ويبقى ما بعد ذلك الى اخر ايام التشييق مقيد وليس معه مطلق والقول الراجح في هذه المسألة
18:57انه ان في الايام الثلاثة ايام التشريق وكذلك في يوم العيد ويوم عرفة مطلق ومقيد هذا الصواب ان فيها مطلق ومقيد والفرق بينهما المطلق تذكر الله كل وقت والمقيد بادبار الصلوات الخمس
19:22ومن فوائد هذا الحديث ان ايام التشريق ايام متساوية يجوز النحر في جميعها. نحر الهدايا نحر الاضاحي في جميعها لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها واحدا في الاكل والشرب
19:46والذكر خلافا لمن يقول ان النحر يعني نحر الاضاحي لا يجوز الا يوم العيد فقط او يوم العيد ويومين بعده فاصح الاقوال في هذه المسألة ان ايام ذبح الاضاحي اربعة
20:09يوم العيد وثلاثة ايام بعده من فوائد حديث عائشة وابن عمر انه يجوز صيام ايام التشريق لمن لم يجدها لقولهما لم يرخص ولكن هل نجعل لهذا الاثر حكم المرفوع ونقول ان
20:38النائب الفاعل اه اه نعم ونقول ان المرخص في هذا هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او نقول ان هذا من فهمهما نعم هو فيه احتمال في الواقع
20:58في احتمال لانه ان كان من قولهما فقد استنبطاه من قوله تعالى ثلاثة في الحج ولا ايام للحج بعد الايام الثلاثة ويحتمل ان المراد لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اقرب
21:20وعليه فيستثنى هذا من عموم قوله ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل من فوائد هذا الحديث ان من لم يجد الهدي فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى رجب
21:40ولو صادفت ايام التشريق طيب وهل يجوز ان يصوم يوم العيد من جملة الثلاثة لا ما رخص الا في ايام التشريق وهنا سؤال خارج عن موضوع الصيام لو ان الذي لم يجد الهدي
22:03صام الايام الثلاثة من حين احرم بالعمرة ايجوز ام لا المذهب يجوز وهو الصحيح فان قال قائل العمرة قبل الحج والله يقول في الحج قلنا لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخلت العمرة في الحج
22:29وعلى هذا فيجوز صيام الايام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة الى اخر ايش؟ ايام التشريق اذا ان شاء صامها في اثناء العمر او فيما بين العمرة والحج او في الحج
22:49بشرط ان لا يتجاوز ايام التشريق